قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
(المادة
الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم
المرافق.
(المادة
الثانية)
مع مراعاة
مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام
المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان
أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
(المادة
الثالثة)
تلغى القوانين
الآتية :
- القانون رقم
68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم
16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم
75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة
الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981
).
حسنى مبارك
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم
قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا
على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية
والعقلية
والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن
بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات
النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق
ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم
العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى
للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا
التعليم ورسم
خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة
والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون
التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء
على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير
التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة
عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل
الجامعي , كما
تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس
المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير
التعليم .
مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان ,
ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم
من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل
مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال
الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم
الأساسي
الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .
مادة 4:
تكون مدة
الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي
الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة
الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث
سنوات .
ثلاث سنوات
للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات
للتعليم الفني المتقدم .
مادة 5:
يحدد بقرار من
وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد
الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف
, وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات
الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد
أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض
المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا
لاحتياجات
البيئات المحلية .
مادة 6:
التربية الدينية
مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على
50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة
التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح
المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس
الأعلى للتعليم .
مادة 7:
يحدد بقرار من
وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة
الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة
بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى
في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية
والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
مادة 8:
لوزير التعليم
بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون
تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة
والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط
وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .
مادة9:
لوزير التعليم
بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع
شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا
لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا
لتعميمها .
كما يجوز أن
ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية
مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية
المعوقين بما
يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في
هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم
الامتحانات وغير ذلك .
مادة
10:
يحدد وزير
التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في
مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول
في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع
الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
مادة
11:
مع مراعاة أحكام
القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية
للتعليم قبل
الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى
المحافظات العملية التنفيذية التعليمية
والمتابعة
المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق
مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة
الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة
التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص
بعد موافقة وزير
التعليم .
ويجوز أن يتضمن
ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود
الذاتية .
مادة
12:
يشكل على
مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات
مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من
وزير التربية والتعليم .
مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة
14:
بمراعاة ما ورد في
هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة
المجلس الأعلى
للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم
, ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية
للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء
الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم
يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في
المادتين24،45
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛
(المادة
الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم
المرافق.
(المادة
الثانية)
مع مراعاة
مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام
المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان
أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .
(المادة
الثالثة)
تلغى القوانين
الآتية :
- القانون رقم
68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
- القانون رقم
16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
- القانون رقم
75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة
الرابعة)
ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة
الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981
).
حسنى مبارك
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم
قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا
على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية
والعقلية
والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن
بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات
النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق
ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم
العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .
مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى
للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا
التعليم ورسم
خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة
والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون
التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء
على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير
التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة
عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل
الجامعي , كما
تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس
المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير
التعليم .
مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان ,
ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم
من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل
مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال
الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم
الأساسي
الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .
مادة 4:
تكون مدة
الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي
الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة
الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث
سنوات .
ثلاث سنوات
للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات
للتعليم الفني المتقدم .
مادة 5:
يحدد بقرار من
وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد
الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف
, وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات
الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد
أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض
المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا
لاحتياجات
البيئات المحلية .
مادة 6:
التربية الدينية
مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على
50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة
التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح
المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس
الأعلى للتعليم .
مادة 7:
يحدد بقرار من
وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة
الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة
بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى
في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية
والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .
مادة 8:
لوزير التعليم
بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون
تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة
والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط
وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .
مادة9:
لوزير التعليم
بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع
شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا
لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا
لتعميمها .
كما يجوز أن
ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية
مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية
المعوقين بما
يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في
هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم
الامتحانات وغير ذلك .
مادة
10:
يحدد وزير
التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في
مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول
في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع
الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .
مادة
11:
مع مراعاة أحكام
القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية
للتعليم قبل
الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى
المحافظات العملية التنفيذية التعليمية
والمتابعة
المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق
مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة
الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة
التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص
بعد موافقة وزير
التعليم .
ويجوز أن يتضمن
ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود
الذاتية .
مادة
12:
يشكل على
مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات
مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من
وزير التربية والتعليم .
مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .
مادة
14:
بمراعاة ما ورد في
هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة
المجلس الأعلى
للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم
, ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية
للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء
الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم
يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في
المادتين24،45
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب