حماية التجارة الإلكترونية
ونسيان المستهلك!
فرضت طبيعة الأعمال التجارية الإلكترونية التي بدأت تنتشر في المنطقة العربية قبل سنوات ومنها
المغرب عدم الاكتفاء بالقانون المدني، كإطار للتشريع ينظم مجالات استعمالها
وتعاقداتها، ويحمي مستهلكي هذا النوع من المعاملات التي تختلف في ملامحها عن
التبادل التجاري التقليدية.
ومن هنا أصبح مطلوبا وجود قوانين لمسايرة هذه المعاملات المستحدثة على الويب، لا سيما أن
هناك
500 ألف مستخدم للويب في
المغرب عام 2003، فضلا عن وضع أطر قانونية لتعاملات المستهلك مع الوسائل التكنولوجية.
ورغم أن "مشروع قانون حماية المستهلك" لم يتم التصديق عليه من طرف الحكومة المغربية،
فإن هناك حوالي 300 نص قانوني تحمي المستهلك، ولكن بشكل متفرق في قوانين العقود
والالتزامات، ومدونة التجارة، والقانون الجنائي، وقانون الملكية الصناعية، والعلامات
التجارية، وبراءة الاختراع والبيانات التجارية والاسم التجاري والرسوم والنماذج
الصناعية والتصاميم، ومدونة الجمارك، والقانون الجنائي، وقانون زجر الغش... إلخ.
ولكن حتى هذه النصوص المتفرقة لا تستطيع مسايرة طبيعة المعاملات التجارية الإلكترونية،
ومن هنا جاء تحرك وزارة الشئون الاقتصادية والعامة المغربية في اتجاه تقنين
العلاقات التجارية الافتراضية، واعتماد التوقيع الرقمي في العقود وإخضاعها للتشفير
لحماية سلامتها.
واستهدف القانون -الذي صادقت عليه بالفعل الحكومة المغربية في شهر يناير 2006- إدراج العقود الإلكترونية ضمن العقود التي تنجز عن بعد أو بواسطة المراسلة،
ومساواة الالتزام التعاقدي الرقمي بالعقود المحررة على الورق، مع تأكيد مضمون
سلامة العقد الموقع وسريته في أثناء عملية التبادل، الإرسال، أو الاستقبال.
ولقد جاء هذا الاهتمام المغربي في سياق تحرك بعض الدول العربية في السنوات الخمس الأخيرة لإيجاد إطار قانوني للمعاملات
التجارية، منها لبنان وتونس ودبي والأردن والبحرين ومصر، فيما هناك دول أخرى ما
زالت لديها مشروعات قوانين لم يصدق عليها، مثل: السودان وفلسطين وغيرهما.
أين المستهلك؟
اللافت أن التعامل المغربي انصب على حماية التبادل التجاري الإلكتروني، دون أن يشمل ذلك بقية
تعاملات المستهلك مع الوسائل التكنولوجية، رغم أن هذا الأخير هو الأكثر تأثرا وتأثيرا. وفي هذا السياق
يمكن إثارة بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها الناس في حياتهم اليومية، ولا
توجد لها حماية شاملة متوازنة.
فعلى سبيل المثال فإن قضية الجوال بالكاميرا أثارت الكثير من اللغط بسبب انتهاكه
للخصوصية الفردية، حيث يستخدمه بعض الأفراد في التشهير بآخرين، وبالتالي ينتهكون
خصوصيتهم، دونما وجود تكييف قانوني لمثل هذه الأمور. وهنا لا بد من مسايرة القانون
لهذه الظواهر الجديدة، عبر إدخال مفهوم حماية المستهلك المتعامل بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
بل إن خدمات كالبريد الإلكتروني تثير هي الأخرى مشكلات قانونية مثل كيف يمكن منع
استغلاله من طرف الآخرين في دعاية أو تشهير يضر بالمستهلك دون رضاه؟ وكيف يرفع الضرر عن
إنسان إذا انتهكت حرمة خصوصية بريده؟ وما هي الضمانات القانونية والأمنية للحفاظ
على سرية المراسلات وحرية التعبير في نفس الوقت واحترام الخصوصية؟ والحفاظ على الحق
في الحصول على المعلومات عبر حلقات التخابر (الحوارات) المنظمة عن طريق الإنترنت؟.
كما أن استخدامات مقاهي الإنترنت في أغراض غير مشروعة في بعض الأحيان من قبل مرتاديها يحتاج إلى ضبط قانوني، خاصة على صعيد دخول
المواقع الإباحية.
هذه مجرد نماذج من أسئلة موضوعة للنقاش القانوني في غالبية البلدان العربية ومنها المغرب
بالرغم من تصديقه على قانون التبادل الإلكتروني الذي لم يقدم إجابات لمثل هذه الأسئلة.
غير أن هناك بعض النصوص التي قد تساعد المستهلك المغربي للوسائل الإلكترونية على حماية نفسه إلى حين وضع إطار تشريعي شامل؛ فعلى سبيل المثال فإن
قانون الاتصال السمعي البصري ينص في الفقرة الثالثة من مادته الثانية على منع:
(1) الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز، بسبب العرق أو
الجنسية أو الديانة، أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه، أو مشاهد العنف
أو تحريض على سلوكيات مضرة بالصحة أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة.
(2) الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات، أو ما من شأنه أن يوقع
المستهلكين في الخطأ، أو يخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية.
(3) الإشهار الذي يتضمن تعريضا أو تحقيرا لمقاولة
أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدمة.
وهنالك أيضا نصوص من المهم أن يعرفها المستهلك المغربي للوسائل الإلكترونية في قانون العقود والالتزامات المغربي وتتعلق
بحرية استعمال برامج الحاسوب وحمايتها، فضلا عن التدابير والطعون ضد القرصنة، كما
يحمي أيضا قانون المؤلفات الأدبية والفنية البرامج الإعلامية التي هي بمثابة
إنتاجات فكرية.
تجارب عربية
ولعل مشكلة المغرب في عدم وجود قانون خاص يحمي استخدام المستهلك للوسائل الإلكترونية تتكرر في بلدان عربية أخرى بعضها حاول المواجهة،
فيما تظل الغالبية مفتقدة لإطار تشريعي عام.
فعلى سبيل المثال ففي السعودية ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 شبان قاموا بالتحرش
بفتيات سعوديات في واقعة جرى تصويرها، ونشرها عبر الهواتف الجوالة والإنترنت.
وبحسب ما ذكرته قناة العربية في 16 إبريل 2005، فهناك قانون مقترح بأن أي شخص يستخدم
هاتفا جوالا مزودا بكاميرا في توزيع صور إباحية سيواجه عقوبة تصل إلى 1000 جلدة
والسجن لمدة 12 سنة وغرامة 1000 ريال سعودي.
أما دولة الكويت فلقد أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بفرض عقوبات تصل إلى
السجن لمدة 10 سنوات على مسيء استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.
وفي البحرين وافق البرلمان في يناير 2006 على أول قانون من نوعه في منطقة الخليج يحرم
إساءة استخدام الهواتف الجوالة في بث مشاهد تخدش الحياء، كما يشمل القانون الجديد
أي إساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والماسنجر
والبريد الإلكتروني.
وخارج المنطقة العربية هناك محاولات للتعامل مع هذه الظاهرة؛ فمثلا بعض النوادي الرياضية
في الولايات المتحدة الأمريكية تحظر أو تقيد دخول مثل الهواتف بالكاميرا وتمنع
تصوير مبانيها، وتشترط حكومة كوريا الجنوبية على جميع منتجي الهواتف بأن يصدر
الهاتف صوتا عاليا عند التقاط الصورة.
خلاصة القول:
إن هذه الأمثلة التي أوردناها من الدول العربية تدل على الفراغ التشريعي
وخطورة انعكاساته على المستهلك الإلكتروني الذي يعتبر الحلقة الضعيفة، حيث سيخضع
لمراقبة دقيقة، دون محاولة إيجاد توازن قانوني بين القيود والفرص التي يطرحها
استخدام المستهلك للوسائل الإلكترونية.
ولعل هناك مثالا مغربيا مهما في هذا الصدد، فها هي التعديلات التي أدخلت
على القانون الجنائي المغربي تسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمستهلك
(المواطن)، وكافة المراسلات بواسطة وسائل الاتصال
المختلفة، وأخذ نسخ منها وحجزها وتسجيلها.
وفي نفس الوقت تلطف المادة 288 من ذات القانون "بمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو
المراسلات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو نسخها أو حجزها، إلا في الحالات
المنصوص عليها في المواد 40 و49 و133". ولكن هذه المادة تخضع عمليات التنصت
لسلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو مراقبة النيابة العامة، وربما هذا ما قد يعطي بعض
الاطمئنان للمستهلك كونه على الأقل محميا من طرف القض
المصدر: منتدى
المستهلك
ونسيان المستهلك!
فرضت طبيعة الأعمال التجارية الإلكترونية التي بدأت تنتشر في المنطقة العربية قبل سنوات ومنها
المغرب عدم الاكتفاء بالقانون المدني، كإطار للتشريع ينظم مجالات استعمالها
وتعاقداتها، ويحمي مستهلكي هذا النوع من المعاملات التي تختلف في ملامحها عن
التبادل التجاري التقليدية.
ومن هنا أصبح مطلوبا وجود قوانين لمسايرة هذه المعاملات المستحدثة على الويب، لا سيما أن
هناك
500 ألف مستخدم للويب في
المغرب عام 2003، فضلا عن وضع أطر قانونية لتعاملات المستهلك مع الوسائل التكنولوجية.
ورغم أن "مشروع قانون حماية المستهلك" لم يتم التصديق عليه من طرف الحكومة المغربية،
فإن هناك حوالي 300 نص قانوني تحمي المستهلك، ولكن بشكل متفرق في قوانين العقود
والالتزامات، ومدونة التجارة، والقانون الجنائي، وقانون الملكية الصناعية، والعلامات
التجارية، وبراءة الاختراع والبيانات التجارية والاسم التجاري والرسوم والنماذج
الصناعية والتصاميم، ومدونة الجمارك، والقانون الجنائي، وقانون زجر الغش... إلخ.
ولكن حتى هذه النصوص المتفرقة لا تستطيع مسايرة طبيعة المعاملات التجارية الإلكترونية،
ومن هنا جاء تحرك وزارة الشئون الاقتصادية والعامة المغربية في اتجاه تقنين
العلاقات التجارية الافتراضية، واعتماد التوقيع الرقمي في العقود وإخضاعها للتشفير
لحماية سلامتها.
واستهدف القانون -الذي صادقت عليه بالفعل الحكومة المغربية في شهر يناير 2006- إدراج العقود الإلكترونية ضمن العقود التي تنجز عن بعد أو بواسطة المراسلة،
ومساواة الالتزام التعاقدي الرقمي بالعقود المحررة على الورق، مع تأكيد مضمون
سلامة العقد الموقع وسريته في أثناء عملية التبادل، الإرسال، أو الاستقبال.
ولقد جاء هذا الاهتمام المغربي في سياق تحرك بعض الدول العربية في السنوات الخمس الأخيرة لإيجاد إطار قانوني للمعاملات
التجارية، منها لبنان وتونس ودبي والأردن والبحرين ومصر، فيما هناك دول أخرى ما
زالت لديها مشروعات قوانين لم يصدق عليها، مثل: السودان وفلسطين وغيرهما.
أين المستهلك؟
اللافت أن التعامل المغربي انصب على حماية التبادل التجاري الإلكتروني، دون أن يشمل ذلك بقية
تعاملات المستهلك مع الوسائل التكنولوجية، رغم أن هذا الأخير هو الأكثر تأثرا وتأثيرا. وفي هذا السياق
يمكن إثارة بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها الناس في حياتهم اليومية، ولا
توجد لها حماية شاملة متوازنة.
فعلى سبيل المثال فإن قضية الجوال بالكاميرا أثارت الكثير من اللغط بسبب انتهاكه
للخصوصية الفردية، حيث يستخدمه بعض الأفراد في التشهير بآخرين، وبالتالي ينتهكون
خصوصيتهم، دونما وجود تكييف قانوني لمثل هذه الأمور. وهنا لا بد من مسايرة القانون
لهذه الظواهر الجديدة، عبر إدخال مفهوم حماية المستهلك المتعامل بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
بل إن خدمات كالبريد الإلكتروني تثير هي الأخرى مشكلات قانونية مثل كيف يمكن منع
استغلاله من طرف الآخرين في دعاية أو تشهير يضر بالمستهلك دون رضاه؟ وكيف يرفع الضرر عن
إنسان إذا انتهكت حرمة خصوصية بريده؟ وما هي الضمانات القانونية والأمنية للحفاظ
على سرية المراسلات وحرية التعبير في نفس الوقت واحترام الخصوصية؟ والحفاظ على الحق
في الحصول على المعلومات عبر حلقات التخابر (الحوارات) المنظمة عن طريق الإنترنت؟.
كما أن استخدامات مقاهي الإنترنت في أغراض غير مشروعة في بعض الأحيان من قبل مرتاديها يحتاج إلى ضبط قانوني، خاصة على صعيد دخول
المواقع الإباحية.
هذه مجرد نماذج من أسئلة موضوعة للنقاش القانوني في غالبية البلدان العربية ومنها المغرب
بالرغم من تصديقه على قانون التبادل الإلكتروني الذي لم يقدم إجابات لمثل هذه الأسئلة.
غير أن هناك بعض النصوص التي قد تساعد المستهلك المغربي للوسائل الإلكترونية على حماية نفسه إلى حين وضع إطار تشريعي شامل؛ فعلى سبيل المثال فإن
قانون الاتصال السمعي البصري ينص في الفقرة الثالثة من مادته الثانية على منع:
(1) الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز، بسبب العرق أو
الجنسية أو الديانة، أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه، أو مشاهد العنف
أو تحريض على سلوكيات مضرة بالصحة أو بسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة.
(2) الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات، أو ما من شأنه أن يوقع
المستهلكين في الخطأ، أو يخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية.
(3) الإشهار الذي يتضمن تعريضا أو تحقيرا لمقاولة
أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدمة.
وهنالك أيضا نصوص من المهم أن يعرفها المستهلك المغربي للوسائل الإلكترونية في قانون العقود والالتزامات المغربي وتتعلق
بحرية استعمال برامج الحاسوب وحمايتها، فضلا عن التدابير والطعون ضد القرصنة، كما
يحمي أيضا قانون المؤلفات الأدبية والفنية البرامج الإعلامية التي هي بمثابة
إنتاجات فكرية.
تجارب عربية
ولعل مشكلة المغرب في عدم وجود قانون خاص يحمي استخدام المستهلك للوسائل الإلكترونية تتكرر في بلدان عربية أخرى بعضها حاول المواجهة،
فيما تظل الغالبية مفتقدة لإطار تشريعي عام.
فعلى سبيل المثال ففي السعودية ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 شبان قاموا بالتحرش
بفتيات سعوديات في واقعة جرى تصويرها، ونشرها عبر الهواتف الجوالة والإنترنت.
وبحسب ما ذكرته قناة العربية في 16 إبريل 2005، فهناك قانون مقترح بأن أي شخص يستخدم
هاتفا جوالا مزودا بكاميرا في توزيع صور إباحية سيواجه عقوبة تصل إلى 1000 جلدة
والسجن لمدة 12 سنة وغرامة 1000 ريال سعودي.
أما دولة الكويت فلقد أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بفرض عقوبات تصل إلى
السجن لمدة 10 سنوات على مسيء استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.
وفي البحرين وافق البرلمان في يناير 2006 على أول قانون من نوعه في منطقة الخليج يحرم
إساءة استخدام الهواتف الجوالة في بث مشاهد تخدش الحياء، كما يشمل القانون الجديد
أي إساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والماسنجر
والبريد الإلكتروني.
وخارج المنطقة العربية هناك محاولات للتعامل مع هذه الظاهرة؛ فمثلا بعض النوادي الرياضية
في الولايات المتحدة الأمريكية تحظر أو تقيد دخول مثل الهواتف بالكاميرا وتمنع
تصوير مبانيها، وتشترط حكومة كوريا الجنوبية على جميع منتجي الهواتف بأن يصدر
الهاتف صوتا عاليا عند التقاط الصورة.
خلاصة القول:
إن هذه الأمثلة التي أوردناها من الدول العربية تدل على الفراغ التشريعي
وخطورة انعكاساته على المستهلك الإلكتروني الذي يعتبر الحلقة الضعيفة، حيث سيخضع
لمراقبة دقيقة، دون محاولة إيجاد توازن قانوني بين القيود والفرص التي يطرحها
استخدام المستهلك للوسائل الإلكترونية.
ولعل هناك مثالا مغربيا مهما في هذا الصدد، فها هي التعديلات التي أدخلت
على القانون الجنائي المغربي تسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمستهلك
(المواطن)، وكافة المراسلات بواسطة وسائل الاتصال
المختلفة، وأخذ نسخ منها وحجزها وتسجيلها.
وفي نفس الوقت تلطف المادة 288 من ذات القانون "بمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو
المراسلات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو نسخها أو حجزها، إلا في الحالات
المنصوص عليها في المواد 40 و49 و133". ولكن هذه المادة تخضع عمليات التنصت
لسلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو مراقبة النيابة العامة، وربما هذا ما قد يعطي بعض
الاطمئنان للمستهلك كونه على الأقل محميا من طرف القض
المصدر: منتدى
المستهلك
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب