محكمة رشيد الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
****
السيدة/.
" مدعى عليها ".
ضد
السيد/.
" مدعى ".
ج
وذلك
فى الدعوى رقم لسنة 2012م مدنى جزئى رشيد ، المحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2013م
الطلبات
****
تلتمس المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لها برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
أولا : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا ومراعاة لوقت عدالتها الثمين0
ثانيا : الدفاع
تؤسس المدعى عليها طلباتها الواردة بصدر هذه المذكرة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند مما يلى :
تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".
وتنص المادة الخامسة من القانون المدنى على أنه ؛ " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب - إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب لغير من ضرر بسببها .
ج- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ".
* وقد استقر الرأى فقها وقضاء على أن الاستعمال غير المشروع للحق أو التعسف فى استعمال الحق لا يعدو أن يكون صورة من صور الخطأ التقصيرى . فالتعسف فى استعمال الحق يعتبر صورة من صور الخطأ التقصيرى الذى تقوم به المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى والتى تنص على أنه ؛ " كل خطأ سبب ضرر ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . والخطأ هنا لا بد أن يأخذ أحد ثلاثة أشكال أو صور هي : إما قصد الإضرار بالغير وإما رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً وإما عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها .
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن:
" يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق".
نقض مدني في الطعن رقم 1244 لسنة 54 قضائية ،
جلسة 4/4/1985 مجموعة المكتب الفني ، س 36 ، ص 545 ، فقرة 2
وعلى المُدعي المضرور أن يثبت جميع عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وفي حالة الخطأ الذي يأخذ صورة أو شكل قصد الإضرار بالغير ينبغي على المضرور أن يثبت أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلحاق الضرر به.
* وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحق فى الالتجاء إلى القضاء من الحقوق التى تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير.
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛
" لما كان حق التقاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى استعمالا كيديا غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعية و الظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا ".
نقض 25/2/1990م ، طعن رقم 72 لسنة 1957 ق ، مجموعة أحكام
النقض ، س 41 ص 600 – 17/2/1999م ، طعن رقم 2441 لسنة 62 ق .
كما قضت محكمة النقض بأنه:
" لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المُباحة ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، يكون فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون".
نقض مدني جلسة 28 مارس 1977 مجموعة
أحكام النقض – السنة 28 – رقم 144 – صـ 128
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني من أن: "من استعمال حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة" و ذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقرار تلك الصور أنه يجمعه بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين مصلحة المبتغاة في هذه الصورة الخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب".
نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 45 قضائية ،
جلسة 26/1/1980 مجموعة المكتب الفني ، س 31 ، فقرة 3 ، ص 297
** وبإنزال تلك القواعد على وقائع الدعوى الماثلة يتضح بجلاء أن المدعى عليها لم تتعسف فى استعمال حق الالتجاء إلى القضاء وأنها قد استعملت حقها فى رفع الجنحة رقم لسنة 2012م جنح رشيد استعمالاً مشروعاً وأنها لم تستعمل هذا الحق استعمالا كيديا ابتغاء الإضرار بالمدعى أو سلب أمواله أو مساومته على إجباره على تنفيذ مطالبها الشرعية رغما عن أنفه على نحو ما زعم بصحيفة دعواه .
وحينما أقامت المدعى عليها الجنحة سالفة الذكر ضد المدعى بإيصال الأمانة الموقع منه لها لارتكابه جريمة خيانة الأمانة فإنها بغير شك قد استعملت حفها فى الإبلاغ عن تلك الجريمة وحقها فى الالتجاء إلى القضاء استعمالا مشروعا لا تشوبه شائبة التعسف .
وقضاء محكمة الجنح برشيد ببراءة المدعى فى تلك الجنحة لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة ، لا يمكن أن ينهض دليلا ولا يقطع بأى حال من الأحوال بأن المدعى عليها قد أساءت استعمال حق التقاضى أو أنها استعملته استعمالا غير مشروع فى أى صورة من الصور المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون المدنى ، كما أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تلك الجنحة ليس له أى حجية بخصوص مدى توافر التعسف فى استعمال حق التقاضى المقول عنه من عدمه وبالتالى فانه لا يصح قانونا التعويل على حكم البراءة المذكور للقول بتوافر التعسف المزعوم الذى يقول به المدعى.
فضلا عن ذلك فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى عليها قد توافر فى حقها أى صورة من صور التعسف فى استعمال الحق المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون المدنى .
وعلى ذلك فإن عنصر الخطأ اللازم لتوافر المسئولية التقصيرية فى حالة التعسف فى استعمال الحق يكون غير متوافر فى حق المدعى عليه مما تنتفى معه مسئوليتها لكونها استعملت حقها استعمالا مشروعا ويتعين بالتالى القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذا
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم تصمم المدعى عليها على طلباتها الواردة بصدر هذه المذكرة .
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليها
دكتور عطا سعد حواس
المحامى
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
****
السيدة/.
" مدعى عليها ".
ضد
السيد/.
" مدعى ".
ج
وذلك
فى الدعوى رقم لسنة 2012م مدنى جزئى رشيد ، المحدد لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2013م
الطلبات
****
تلتمس المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لها برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
أولا : الوقائع
نحيل بشأن الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على عدالة المحكمة الموقرة حرصا ومراعاة لوقت عدالتها الثمين0
ثانيا : الدفاع
تؤسس المدعى عليها طلباتها الواردة بصدر هذه المذكرة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند مما يلى :
تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر".
وتنص المادة الخامسة من القانون المدنى على أنه ؛ " يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :
أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب - إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب لغير من ضرر بسببها .
ج- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ".
* وقد استقر الرأى فقها وقضاء على أن الاستعمال غير المشروع للحق أو التعسف فى استعمال الحق لا يعدو أن يكون صورة من صور الخطأ التقصيرى . فالتعسف فى استعمال الحق يعتبر صورة من صور الخطأ التقصيرى الذى تقوم به المسئولية التقصيرية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى والتى تنص على أنه ؛ " كل خطأ سبب ضرر ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " . والخطأ هنا لا بد أن يأخذ أحد ثلاثة أشكال أو صور هي : إما قصد الإضرار بالغير وإما رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً وإما عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها .
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن:
" يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق".
نقض مدني في الطعن رقم 1244 لسنة 54 قضائية ،
جلسة 4/4/1985 مجموعة المكتب الفني ، س 36 ، ص 545 ، فقرة 2
وعلى المُدعي المضرور أن يثبت جميع عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وفي حالة الخطأ الذي يأخذ صورة أو شكل قصد الإضرار بالغير ينبغي على المضرور أن يثبت أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلحاق الضرر به.
* وقد استقر الفقه والقضاء على أن الحق فى الالتجاء إلى القضاء من الحقوق التى تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير.
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه ؛
" لما كان حق التقاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى استعمالا كيديا غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعية و الظروف الحاصلة التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصا سائغا ".
نقض 25/2/1990م ، طعن رقم 72 لسنة 1957 ق ، مجموعة أحكام
النقض ، س 41 ص 600 – 17/2/1999م ، طعن رقم 2441 لسنة 62 ق .
كما قضت محكمة النقض بأنه:
" لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المُباحة ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، يكون فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون".
نقض مدني جلسة 28 مارس 1977 مجموعة
أحكام النقض – السنة 28 – رقم 144 – صـ 128
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني من أن: "من استعمال حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي ينتجها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة" و ذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقرار تلك الصور أنه يجمعه بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين مصلحة المبتغاة في هذه الصورة الخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب".
نقض مدني في الطعن رقم 108 لسنة 45 قضائية ،
جلسة 26/1/1980 مجموعة المكتب الفني ، س 31 ، فقرة 3 ، ص 297
** وبإنزال تلك القواعد على وقائع الدعوى الماثلة يتضح بجلاء أن المدعى عليها لم تتعسف فى استعمال حق الالتجاء إلى القضاء وأنها قد استعملت حقها فى رفع الجنحة رقم لسنة 2012م جنح رشيد استعمالاً مشروعاً وأنها لم تستعمل هذا الحق استعمالا كيديا ابتغاء الإضرار بالمدعى أو سلب أمواله أو مساومته على إجباره على تنفيذ مطالبها الشرعية رغما عن أنفه على نحو ما زعم بصحيفة دعواه .
وحينما أقامت المدعى عليها الجنحة سالفة الذكر ضد المدعى بإيصال الأمانة الموقع منه لها لارتكابه جريمة خيانة الأمانة فإنها بغير شك قد استعملت حفها فى الإبلاغ عن تلك الجريمة وحقها فى الالتجاء إلى القضاء استعمالا مشروعا لا تشوبه شائبة التعسف .
وقضاء محكمة الجنح برشيد ببراءة المدعى فى تلك الجنحة لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة ، لا يمكن أن ينهض دليلا ولا يقطع بأى حال من الأحوال بأن المدعى عليها قد أساءت استعمال حق التقاضى أو أنها استعملته استعمالا غير مشروع فى أى صورة من الصور المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون المدنى ، كما أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تلك الجنحة ليس له أى حجية بخصوص مدى توافر التعسف فى استعمال حق التقاضى المقول عنه من عدمه وبالتالى فانه لا يصح قانونا التعويل على حكم البراءة المذكور للقول بتوافر التعسف المزعوم الذى يقول به المدعى.
فضلا عن ذلك فإن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعى عليها قد توافر فى حقها أى صورة من صور التعسف فى استعمال الحق المشار إليها فى المادة الخامسة من القانون المدنى .
وعلى ذلك فإن عنصر الخطأ اللازم لتوافر المسئولية التقصيرية فى حالة التعسف فى استعمال الحق يكون غير متوافر فى حق المدعى عليه مما تنتفى معه مسئوليتها لكونها استعملت حقها استعمالا مشروعا ويتعين بالتالى القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
فلهذا
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم تصمم المدعى عليها على طلباتها الواردة بصدر هذه المذكرة .
والله ولى التوفيق وهو الهادى إلى سواء السبيل
وكيل المدعى عليها
دكتور عطا سعد حواس
المحامى
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب