قانون الكمبيوتر - النظرية و المشتملات
_المحامي يونس عرب
من كتابه قانون الكمبيوتر – منشورات اتحاد المصارف العربية – 2001
1-
لماذا قانون الكمبيوتر؟
تحديد عام لأثر التقنية على
القانون
ان كل اختراع او فتح علمي يفرز واقعا جديدا
ويرتب آثارا ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعه ، فاختراع الطائرة مثلا خلق آثارا
جديدة في حقل نقل الافراد والبضائع ، فالطائرة تجوب العديد من الاقاليم اثناء
ترحالها في الفضاء الجوي الذي يعلو هذه الاقاليم ، والطائرة قد تكون وراء ضرر يلحق
بالركاب على متنها وقد تعرض سطح الارض وما عليه من أملاك وأشخاص للخطر ، والطائرة
وسيلة نقل هامة تتطلب اموالا هائلة للاستثمار وتتطلب ان تلحقها خدمات عديدة غير
متصلة بالطائرة ذاتها وانما تتعلق بخدمات المسافرين والمطارات وخدمات الفضاء الجوي
، والطائرة فيما تملكه من قدرات التنقل والاختراق قد تعرض أمن الدولة للخطر ،
ولضمان سلامة الطيران ورعاية قواعده وتوحيدها نشأت الهيئات والمنظمات الدولية
والاقليمية والمتخصصة في حقل الطيران . هذه الاثار وغيرها افرزها هذا الاختراع
العلمي المميز ، وتطلب التعامل معها حزمة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات
الدولية والاقليمية والثنائية ، عالجت وتعالج النظام القانوني للطائرة والمطارات
وخدمات الركاب والشحن وما ينشأ في بيئتها من علاقات قانونية وتعالج المسؤولية عن
الاضرار اللاحقة بالركاب وبالاشخاص والممتلكات على سطح الارض وغيرها العديد من
المسائل فيما اصبح يعرف بالقانون الجوي ، وبايجاز فالطائرة خلقت فرعا جديدا من
فروع القانون تتكامل فيه النظريات والقواعد وتمتد من النطاق الوطني الى النطاقين
الاقليمي والدولي ، وذات الامر يقال بشأن العديد من المخترعات والاكتشافات.
وبذات المنطق –
وربما بمدى اوسع –
افرزت تقنية المعلومات آثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي
والثقافي والقانوني للدولة ، لقد اثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني ، فما الذي
اثارته وتثيره تقنية المعلومات في حقل
القانون ؟؟ ما هي آثارها على قواعد القانون وفروع التشريع ؟؟؟ وهل حققت هذه الاثار
ميلاد فرع قانوني جديد ؟؟؟
1-1 تأثير التقنية العالية على حقوق الانسان
( تشريعات الخصوصية والتشريعات الادارية
التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات )
يعد الحق في الخصوصية او الحق في حماية الحياة
الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها ، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا
الحق على نحو اظهر امكان المساس به اذا لم تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل
البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم انشطة معالجة
البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات
تبادلها ، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد اقرار قواعد ذات محتوى تنظيمي ، بل امتد
الى اقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل
مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل
الغير ، اضافة الى التدخل التشريعي لتنظيم استخدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات
المتصلة بالمصالح الحكومية ، ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية ، بل
تعداه الى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية . ويتصل
بهذا الموضوع التحديات المثارة بشأن تشفير البيانات اثناء نقلها وما نشهده في
الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم معايير سرية البيانات والانماط التقنية
المقترحة لضمان السرية والخصوصية.
1-2 تأثير التقنية العالية على القواعد
الجزائية الموضوعية والاجرائية
( قوانين
العقوبات والاجراءات الجنائية )
ان الكمبيوتر –
من حيث الوجه المظلم لاستخدامه - لعب ادوارا ثلاثة في حقل الجريمة ، فهو اما وسيلة متطورة
لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير
او الاحتيال ، او هو الهدف التي تتوجه اليه الانماط الحديثة من السلوك
الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها ، كما في اختراق النظم والدخول اليها دون
تخويل والاستيلاء على البيانات واعتراض تبادلها أو تحويرها أو تدميرها بتقنيات
الفايروسات الالكترونية وغيرها ، او هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير
قانوني كالمواقع المعلوماتية لانشطة ترويج المخدرات والانشطة الاباحية وغيرها ،
وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل ارتكاب الجرائم ، خاصة العابرة للحدود
بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرمية.
ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير
البيئة التقنية لاقتحام النظم اينما وجدت ، ومع شيوع الانترنت ، تزايدت جرائم
الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية . اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام
التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية . ومن
الطبيعي في ظل نشوء انماط جرمية تستهدف مصالح اما معترف بحمايتها او لم تحظ بعد بالاعتراف
المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات
القائمة ، ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الانماط الخطرة من
الجرائم لضمان فعالية مكافحتها سيما وان
نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيستين ، هما :- مبدأ الشرعية الموجب لعدم امكان العقاب
على أي فعل دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية
الموضوعية .
وبفعل الطبيعة الخاصة لأنماط الجريمة والقدرة
على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية
الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا
التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام
العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او
تقنية المعلومات على قواعد القانون
الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع
القانون .
1-3 تأثير
التقنية العالية على الحقوق المعنوية ( تشريعات الملكية الفكرية)
ولأن المعلومات ذات طبيعة معنوية ، وبالرغم من
اعتراف النظم القانونية منذ فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات
المحتوى الفكري ، فان ما انتجته التقنية من ابداعات لا تنتهي في حقل البرمجيات
المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام ، وما افرزته انشطة بناء قواعد
المعلومات من ابداعات في حقل تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها ، والجهد الخلاق
في ميدان تصميم المواقع على الانترنت ، والقيمة العالية لاسم الموقع على الانترنت
، وأهمية محتوى الموقع ، والاتجاه نحو النشر الالكتروني للمعلومات ، كل ذلك ادى
الى ايجاد اهتمام – هو الاوسع – في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من
برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الشركات الصانعة من دوائر طوبغرافية واشباه
موصلات تحتوي اوامر تشغيل وهو ما ادى الى
تطور نظام حماية الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وايجاد قواعد
تتفق مع عناصر حماية الحق تبعا للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر
تقنية المعلومات ، من هنا اوجدت تقنية المعلومات انماطا جديدة من المصنفات
المستوجبة للحماية:- برامج الكمبيوتر ،
قواعد المعلومات الدوائر المتكاملة او
طبوغرافيا اشباه الموصلات ، عناوين مواقع الانترنت ، مادة النشر الالكتروني .
- اذن ،،،
-
هل
توفر قواعد حماية الانتاج الفكري في النظام القانوني المعني الحماية القانونية لبرامج الحاسوب ؟ هل تمتد
هذه الحماية لجميع انواع البرامج التشغيلية والتطبيقية ؟ هل يحدد النظام المقصود
بالبرامج ؟
-
لغات
البرمجة ، الخوارزميات ، بيانات البرمجة على شرائح الذاكرة المختلفة ، طرق ووسائل البرمجة ، هل هي محل حماية ؟!
-
هل
قواعد الحماية المقررة كافية ، هل هي قابلة للتطبيق ، هل تحقق الفعالية في ميدان مواجهة قرصنة البرامج ؟
- الى أي
مدى تحمي القواعد الانتاج الوطني في مواجهة انشطة الاحتكار والاستغلال ، وتحديدا
احتكار الشركات الاجنبية ووكلائها المحليين ؟؟ هل هي حماية وطنية ام حماية مصالح
اجنبية ؟؟؟
- ما اثر
تقنية المعلومات على المصنفات غير الرقمية ، العلامات التجارية وبراءات الاختراع
والاسرار التجارية وغيرها ؟ ما الرابط بينها .
-
ماذا
عن النشر الالكتروني ، علاقات البضائع الالكترونية ، العلاقات التجارية
الالكترونية ، الاسرار التجارية ، هل هي محل حماية ، وما نظامها.
- هل الحماية المقررة بنصوص عامة في الاتفاقيات
الدولية في حقل البرمجيات وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة كافية لمواجهة
اشكالات الحماية في الواقع العملي ؟؟
- تقنيات الحوسبة والاتصال الصناعية ، هل تحظى
بحماية تشريعات براءات الاختراع ، هل تتفق قواعد حماية الملكية الصناعية المقررة
في نظامنا مع خصوصية هذه المخترعات ؟
- البرمجيات العربية ، قطاعات النشر الالكتروني العربية عبر الانترنت
، هل يتوفر لها نظام حماية قانوني يكفل نماءها وتطورها ؟
- ماذا عن اسماء النطاقات ( عناوين الانترنت ) ،
أي تشريع يحميها هل ثمة مقبولية لتطبيق
العلامات التجارية عليها ، ماذا عن الاسماء التجارية ؟؟
- هل محتوى مواقع الانترنت من المصنفات الرقمية (
النصوص والصور والافلام والحركة والموسيقى و… الخ ) محل حماية ، هل تحميه قواعد خاصة ام تخضع مواده للتشريعات
ذات العلاقة بكل مصنف على حدة ؟؟
1-4 تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية
والاثبات
( القانونين المدني والتجاري ) :-
أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في ابرام
العقود المختلفة ، وأتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين
شخصين غائبين واذا كانت التشريعات المدنية
والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة
التعاقد بواسطة التلكس أو الهاتف ، فانها مدعوة للوقوف امام استخدام نظم الكمبيوتر
و شبكات المعلومات في التعاقد ، والوقوف امام طبيعة هذه التعاقدات ، واحكام
التعاقد ، والوقوف امام مسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ،
وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل
النظم وغيرها . واذا كان البعض يرى ان التقنية ليست اكثر من تحقيق لفكرة التعاقد
بين غائبين ، فان ذلك ينطوي على نظرة قاصرة ، لان هناك ابعادا تنظيمية فيما افرزته
وسائل التقنية من انماط جديدة للعلاقات القانونية - وتحديدا في حقل التجارة الالكترونية والخدمات
على الخط والتعاقد الالكتروني في الاسواق المالية كما سنرى تفصيلا في الكتاب المخصص لذلك من هذه الموسوعة - فقد
انتجت وسائل التقنية العالية انماطا جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات
اتصالية للاشخاص المتباعدين مكانا ، اثارت وتثير العديد من الاشكالات حول مدى
اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ،
بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات
بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة
الاستدلال منها . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية
مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من
انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة
، كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها
الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي
والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها . وقد اثرت الانماط المتطورة من تقنيات
المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن
الماضي ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية
المعلومات ، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود
الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان -
وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني .
اذن
- هل يقر النظام القانوني والقضائي التعاقد
عبر الكمبيوتر أو الانترنت سواء التعاقد عبر البريد الالكتروني ( المراسلات
الالكترونية ) او التعاقد من خلال العقود الموجودة مباشرة على الانترنت
؟!
-
هل
تحظى مستخرجات الحاسوب والبيانات المخزنة في نظم المعلومات والموجودة على مواقع
المعلوماتية ( غير الموقعة ) بالحجية والموثوقية وصلاحية الاثبات ؟
-
هل تصلح بيانات الشرائح والصفحات الالكترونية
دليلا في الاثبات دون ان تكون مفرغة بوعاء مادي مكتوب أو ان تكون كذلك دون توقيع
ودون ابراز من منظمها غير المتواجد اصلا في بلد التقاضي ؟!
-
هل تواكب قواعد التجارة التحول من تجارة
العلاقات المادية والبيع المباشر إلى التجارة الالكترونية عبر الانترنت وشبكات
المعلومات ؟
-
ماذا عن بيع العقارات والسيارات مثلا عبر
الانترنت ، هل تقبل شهادات التوثيق الرقمية بديلا للشكلية المتطلبة قانونا؟؟
-
هل تغطي قواعد الاختصاص والتنازع القانوني
منازعات التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني والعلاقات التي تنطوي على عنصر
الانترنت.
1-5
تأثير التقنية العالية على
النشاط المالي والعمل المصرفي ( تشريعات البنوك والاسواق
الخدمات المالية ) :-
افرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم
الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني
والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع
والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الطريق
نحو انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد الالكتروني
او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ،
فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه
الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات
علاقاته القانونية . ولعل اوسع اثر للتقنية في حقل العمل المصرفي نشوء مفهوم وفكرة
البنوك الالكترونية ( بنوك الويب او بنوك الانترنت او البنوك الافتراضية ) ، هذه
البنوك التي تجد وجودها في البيئة الافتراضية لا في الواقع الملموس ، وحتى في
نطاقها (أي البنوك الالكترونية ذاتها ) ، تحقق تطور واسع في وسائل الادارة وتقديم
الخدمة المصرفية بل وفي وسائل الرقابة والتهرب منها ، كل هذا ادى الى اعادة النظر
بما هو سائد من مفاهيم تتعلق بجهات تقديم الخدمة وآليات الاشراف عليها ومحتوى
الخدمة المصرفية والنشاط المصرفي ومعايير الشمولية والفعالية في ممارسة العمل
البنكي .
اذن :-
- هل تغطي تشريعات العمل المصرفي تقنيات المال
الالكتروني والارصدة الالكترونية وتحول مفهوم وطبيعة المستندات المالية والاوراق
التجارية وطبيعة الاعمال المصرفية ؟!
- هل تتفق قواعد المسؤولية المدنية والتجارية
القائمة مع آثار وطبيعة علاقات اطراف بطاقات الائتمان والدفع الالكترونية وبطاقات
ادارة الحسابات ؟
- هل يعرف النظام القانوني ويحكم المسؤوليات
الناشئة في ميدان انظمة التحويل والدفع الالكتروني .
- ماذا عن البنوك الافتراضية - بنوك الانترنت او
البنوك الالكترونية - هل تخضع لذات المعايير في نشاطها وخدماتها واطارها القانوني
وقواعد الاشراف عليها ام ثمة جديد ؟
- هل
انتهى عصر الاشراف القانوني من قبل البنوك المركزية ام ان دورها اصبح اكثر اهمية
في عصر المال الرقمي ؟
1-6
تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة الخدمات والاستثمار ( تشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب
والمناطق الحرة ) .
ان تقنية المعلومات أمست مرتكزا رئيسا لادارة
النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من إسناد التوجهات
الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات ، وأمست تقنية المعلومات احدى متطلبات
التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم
الحكومة الالكترونية ، اما اهم افرازاتها
في القطاع الخاص شبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساسية من معايير
الجودة الشاملة في الادارة والانتاج والخدمات القائمة على تقنية المعلومات ، وكان
لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد
تشريعات الجمارك والاستثمار والضرائب والمناطق الحرة وغيرها ، اضافة الى تأثيرها
المباشر على محتوى المشروعات التجارية ، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري
الدولي يجد ان صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة والاستثمار بقواعد
المعلومات تحتل قمة هرم انشطة الانتاج والتجارة والاستثمار ، ومن الطبيعي ان يكون
لهذا الاتجاه اثره على البناء القانوني لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعد
التنظيمية والاجرائية ام القواعد ذات المحتوى الموضوعي .
اذن ،،،
-
هل
ثمة فوائد ام سلبيات لمثل هذا التوجه وهذه الافرازات على النظم الاقتصادية والادارية في الدول النامية ؟؟؟
-
وهل
ثمة ادوات قانونية تعلي الايجابيات وتطوي السلبيات ؟؟؟
-
وهل
هي اطر قانونية منتجة ويتعين ان تنتج محليا ام يصلح لها الاطر القانونية الجاهزة
والمستوردة ؟؟؟
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> قانون الكمبيوتر- النظرية والمشتملات </td> </tr> </table> |
_المحامي يونس عرب
من كتابه قانون الكمبيوتر – منشورات اتحاد المصارف العربية – 2001
1-
لماذا قانون الكمبيوتر؟
تحديد عام لأثر التقنية على
القانون
ان كل اختراع او فتح علمي يفرز واقعا جديدا
ويرتب آثارا ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعه ، فاختراع الطائرة مثلا خلق آثارا
جديدة في حقل نقل الافراد والبضائع ، فالطائرة تجوب العديد من الاقاليم اثناء
ترحالها في الفضاء الجوي الذي يعلو هذه الاقاليم ، والطائرة قد تكون وراء ضرر يلحق
بالركاب على متنها وقد تعرض سطح الارض وما عليه من أملاك وأشخاص للخطر ، والطائرة
وسيلة نقل هامة تتطلب اموالا هائلة للاستثمار وتتطلب ان تلحقها خدمات عديدة غير
متصلة بالطائرة ذاتها وانما تتعلق بخدمات المسافرين والمطارات وخدمات الفضاء الجوي
، والطائرة فيما تملكه من قدرات التنقل والاختراق قد تعرض أمن الدولة للخطر ،
ولضمان سلامة الطيران ورعاية قواعده وتوحيدها نشأت الهيئات والمنظمات الدولية
والاقليمية والمتخصصة في حقل الطيران . هذه الاثار وغيرها افرزها هذا الاختراع
العلمي المميز ، وتطلب التعامل معها حزمة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات
الدولية والاقليمية والثنائية ، عالجت وتعالج النظام القانوني للطائرة والمطارات
وخدمات الركاب والشحن وما ينشأ في بيئتها من علاقات قانونية وتعالج المسؤولية عن
الاضرار اللاحقة بالركاب وبالاشخاص والممتلكات على سطح الارض وغيرها العديد من
المسائل فيما اصبح يعرف بالقانون الجوي ، وبايجاز فالطائرة خلقت فرعا جديدا من
فروع القانون تتكامل فيه النظريات والقواعد وتمتد من النطاق الوطني الى النطاقين
الاقليمي والدولي ، وذات الامر يقال بشأن العديد من المخترعات والاكتشافات.
وبذات المنطق –
وربما بمدى اوسع –
افرزت تقنية المعلومات آثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي
والثقافي والقانوني للدولة ، لقد اثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني ، فما الذي
اثارته وتثيره تقنية المعلومات في حقل
القانون ؟؟ ما هي آثارها على قواعد القانون وفروع التشريع ؟؟؟ وهل حققت هذه الاثار
ميلاد فرع قانوني جديد ؟؟؟
1-1 تأثير التقنية العالية على حقوق الانسان
( تشريعات الخصوصية والتشريعات الادارية
التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات )
يعد الحق في الخصوصية او الحق في حماية الحياة
الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها ، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا
الحق على نحو اظهر امكان المساس به اذا لم تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل
البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم انشطة معالجة
البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات
تبادلها ، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد اقرار قواعد ذات محتوى تنظيمي ، بل امتد
الى اقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل
مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل
الغير ، اضافة الى التدخل التشريعي لتنظيم استخدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات
المتصلة بالمصالح الحكومية ، ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية ، بل
تعداه الى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية . ويتصل
بهذا الموضوع التحديات المثارة بشأن تشفير البيانات اثناء نقلها وما نشهده في
الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم معايير سرية البيانات والانماط التقنية
المقترحة لضمان السرية والخصوصية.
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td> اذن ،، - هل يعترف الدستور اوالقانون بالحق في الخصوصية اوالحق في الحياة الخاصة؟ هل تشمل قواعد حرمة الانسان ومسكنه ومراسلاته حرمة البيانات الشخصية المخزنة في قواعد ونظم المعلومات ؟؟ - هل ثمة قواعد قانونية في النظام القانوني المعني تحمي جمع البيانات وتداولها واستغلالها ، وتحمي نقلها خارج الحدود ، وتقرر قواعد على الجهات الحكومية بشأن جمعها ومعالجتها ؟؟ هل تخضع جهات التعامل مع البيانات وجمعها ومعالجتها لمسؤوليات مدنية وجزائية ان هي تجاوزت هذه القواعد ؟؟ - ماذا عن وجوب حصر استغلال البيانات في الغرض التي جمعت من اجله وأان يعلن هذا الغرض وبشكل يكفل لصاحب البيانات الوصول اليها وتصحيحها ويمنع استعمالها في غير الغرض المعلن ؟؟ - هل تنحصر حماية البيانات في بيانات الاشخاص الطبيعيين ام تمتد للاشخاص المعنوية ، وهل تتوقف الحماية على القطاع العام ام تمتد للقطاع الخاص ؟؟ - ما هي الحماية المطلوبة للخصوصية المتصلة بالتجارة والبنوك الالكترونية؟ - هل قواعد الخصوصية تعمل في البيئة المصرفية ام هي امر آخر مختلف عن قواعد السرية المصرفية ؟؟ - ما هو حال البيانات المتصلة بالنشاط المهني؟ </td> </tr> </table> |
1-2 تأثير التقنية العالية على القواعد
الجزائية الموضوعية والاجرائية
( قوانين
العقوبات والاجراءات الجنائية )
ان الكمبيوتر –
من حيث الوجه المظلم لاستخدامه - لعب ادوارا ثلاثة في حقل الجريمة ، فهو اما وسيلة متطورة
لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير
او الاحتيال ، او هو الهدف التي تتوجه اليه الانماط الحديثة من السلوك
الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها ، كما في اختراق النظم والدخول اليها دون
تخويل والاستيلاء على البيانات واعتراض تبادلها أو تحويرها أو تدميرها بتقنيات
الفايروسات الالكترونية وغيرها ، او هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير
قانوني كالمواقع المعلوماتية لانشطة ترويج المخدرات والانشطة الاباحية وغيرها ،
وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل ارتكاب الجرائم ، خاصة العابرة للحدود
بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرمية.
ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير
البيئة التقنية لاقتحام النظم اينما وجدت ، ومع شيوع الانترنت ، تزايدت جرائم
الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية . اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام
التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية . ومن
الطبيعي في ظل نشوء انماط جرمية تستهدف مصالح اما معترف بحمايتها او لم تحظ بعد بالاعتراف
المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات
القائمة ، ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الانماط الخطرة من
الجرائم لضمان فعالية مكافحتها سيما وان
نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيستين ، هما :- مبدأ الشرعية الموجب لعدم امكان العقاب
على أي فعل دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية
الموضوعية .
وبفعل الطبيعة الخاصة لأنماط الجريمة والقدرة
على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية
الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا
التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام
العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او
تقنية المعلومات على قواعد القانون
الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع
القانون .
1-3 تأثير
التقنية العالية على الحقوق المعنوية ( تشريعات الملكية الفكرية)
ولأن المعلومات ذات طبيعة معنوية ، وبالرغم من
اعتراف النظم القانونية منذ فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات
المحتوى الفكري ، فان ما انتجته التقنية من ابداعات لا تنتهي في حقل البرمجيات
المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام ، وما افرزته انشطة بناء قواعد
المعلومات من ابداعات في حقل تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها ، والجهد الخلاق
في ميدان تصميم المواقع على الانترنت ، والقيمة العالية لاسم الموقع على الانترنت
، وأهمية محتوى الموقع ، والاتجاه نحو النشر الالكتروني للمعلومات ، كل ذلك ادى
الى ايجاد اهتمام – هو الاوسع – في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من
برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الشركات الصانعة من دوائر طوبغرافية واشباه
موصلات تحتوي اوامر تشغيل وهو ما ادى الى
تطور نظام حماية الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وايجاد قواعد
تتفق مع عناصر حماية الحق تبعا للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر
تقنية المعلومات ، من هنا اوجدت تقنية المعلومات انماطا جديدة من المصنفات
المستوجبة للحماية:- برامج الكمبيوتر ،
قواعد المعلومات الدوائر المتكاملة او
طبوغرافيا اشباه الموصلات ، عناوين مواقع الانترنت ، مادة النشر الالكتروني .
- اذن ،،،
-
هل
توفر قواعد حماية الانتاج الفكري في النظام القانوني المعني الحماية القانونية لبرامج الحاسوب ؟ هل تمتد
هذه الحماية لجميع انواع البرامج التشغيلية والتطبيقية ؟ هل يحدد النظام المقصود
بالبرامج ؟
-
لغات
البرمجة ، الخوارزميات ، بيانات البرمجة على شرائح الذاكرة المختلفة ، طرق ووسائل البرمجة ، هل هي محل حماية ؟!
-
هل
قواعد الحماية المقررة كافية ، هل هي قابلة للتطبيق ، هل تحقق الفعالية في ميدان مواجهة قرصنة البرامج ؟
- الى أي
مدى تحمي القواعد الانتاج الوطني في مواجهة انشطة الاحتكار والاستغلال ، وتحديدا
احتكار الشركات الاجنبية ووكلائها المحليين ؟؟ هل هي حماية وطنية ام حماية مصالح
اجنبية ؟؟؟
- ما اثر
تقنية المعلومات على المصنفات غير الرقمية ، العلامات التجارية وبراءات الاختراع
والاسرار التجارية وغيرها ؟ ما الرابط بينها .
-
ماذا
عن النشر الالكتروني ، علاقات البضائع الالكترونية ، العلاقات التجارية
الالكترونية ، الاسرار التجارية ، هل هي محل حماية ، وما نظامها.
- هل الحماية المقررة بنصوص عامة في الاتفاقيات
الدولية في حقل البرمجيات وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة كافية لمواجهة
اشكالات الحماية في الواقع العملي ؟؟
- تقنيات الحوسبة والاتصال الصناعية ، هل تحظى
بحماية تشريعات براءات الاختراع ، هل تتفق قواعد حماية الملكية الصناعية المقررة
في نظامنا مع خصوصية هذه المخترعات ؟
- البرمجيات العربية ، قطاعات النشر الالكتروني العربية عبر الانترنت
، هل يتوفر لها نظام حماية قانوني يكفل نماءها وتطورها ؟
- ماذا عن اسماء النطاقات ( عناوين الانترنت ) ،
أي تشريع يحميها هل ثمة مقبولية لتطبيق
العلامات التجارية عليها ، ماذا عن الاسماء التجارية ؟؟
- هل محتوى مواقع الانترنت من المصنفات الرقمية (
النصوص والصور والافلام والحركة والموسيقى و… الخ ) محل حماية ، هل تحميه قواعد خاصة ام تخضع مواده للتشريعات
ذات العلاقة بكل مصنف على حدة ؟؟
1-4 تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية
والاثبات
( القانونين المدني والتجاري ) :-
أمكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في ابرام
العقود المختلفة ، وأتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين
شخصين غائبين واذا كانت التشريعات المدنية
والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة
التعاقد بواسطة التلكس أو الهاتف ، فانها مدعوة للوقوف امام استخدام نظم الكمبيوتر
و شبكات المعلومات في التعاقد ، والوقوف امام طبيعة هذه التعاقدات ، واحكام
التعاقد ، والوقوف امام مسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ،
وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل
النظم وغيرها . واذا كان البعض يرى ان التقنية ليست اكثر من تحقيق لفكرة التعاقد
بين غائبين ، فان ذلك ينطوي على نظرة قاصرة ، لان هناك ابعادا تنظيمية فيما افرزته
وسائل التقنية من انماط جديدة للعلاقات القانونية - وتحديدا في حقل التجارة الالكترونية والخدمات
على الخط والتعاقد الالكتروني في الاسواق المالية كما سنرى تفصيلا في الكتاب المخصص لذلك من هذه الموسوعة - فقد
انتجت وسائل التقنية العالية انماطا جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات
اتصالية للاشخاص المتباعدين مكانا ، اثارت وتثير العديد من الاشكالات حول مدى
اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ،
بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات
بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة
الاستدلال منها . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية
مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من
انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة
، كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها
الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي
والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها . وقد اثرت الانماط المتطورة من تقنيات
المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن
الماضي ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية
المعلومات ، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود
الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان -
وسيبقى الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني .
اذن
- هل يقر النظام القانوني والقضائي التعاقد
عبر الكمبيوتر أو الانترنت سواء التعاقد عبر البريد الالكتروني ( المراسلات
الالكترونية ) او التعاقد من خلال العقود الموجودة مباشرة على الانترنت
؟!
-
هل
تحظى مستخرجات الحاسوب والبيانات المخزنة في نظم المعلومات والموجودة على مواقع
المعلوماتية ( غير الموقعة ) بالحجية والموثوقية وصلاحية الاثبات ؟
-
هل تصلح بيانات الشرائح والصفحات الالكترونية
دليلا في الاثبات دون ان تكون مفرغة بوعاء مادي مكتوب أو ان تكون كذلك دون توقيع
ودون ابراز من منظمها غير المتواجد اصلا في بلد التقاضي ؟!
-
هل تواكب قواعد التجارة التحول من تجارة
العلاقات المادية والبيع المباشر إلى التجارة الالكترونية عبر الانترنت وشبكات
المعلومات ؟
-
ماذا عن بيع العقارات والسيارات مثلا عبر
الانترنت ، هل تقبل شهادات التوثيق الرقمية بديلا للشكلية المتطلبة قانونا؟؟
-
هل تغطي قواعد الاختصاص والتنازع القانوني
منازعات التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني والعلاقات التي تنطوي على عنصر
الانترنت.
1-5
تأثير التقنية العالية على
النشاط المالي والعمل المصرفي ( تشريعات البنوك والاسواق
الخدمات المالية ) :-
افرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم
الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني
والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع
والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الطريق
نحو انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد الالكتروني
او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ،
فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه
الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات
علاقاته القانونية . ولعل اوسع اثر للتقنية في حقل العمل المصرفي نشوء مفهوم وفكرة
البنوك الالكترونية ( بنوك الويب او بنوك الانترنت او البنوك الافتراضية ) ، هذه
البنوك التي تجد وجودها في البيئة الافتراضية لا في الواقع الملموس ، وحتى في
نطاقها (أي البنوك الالكترونية ذاتها ) ، تحقق تطور واسع في وسائل الادارة وتقديم
الخدمة المصرفية بل وفي وسائل الرقابة والتهرب منها ، كل هذا ادى الى اعادة النظر
بما هو سائد من مفاهيم تتعلق بجهات تقديم الخدمة وآليات الاشراف عليها ومحتوى
الخدمة المصرفية والنشاط المصرفي ومعايير الشمولية والفعالية في ممارسة العمل
البنكي .
اذن :-
- هل تغطي تشريعات العمل المصرفي تقنيات المال
الالكتروني والارصدة الالكترونية وتحول مفهوم وطبيعة المستندات المالية والاوراق
التجارية وطبيعة الاعمال المصرفية ؟!
- هل تتفق قواعد المسؤولية المدنية والتجارية
القائمة مع آثار وطبيعة علاقات اطراف بطاقات الائتمان والدفع الالكترونية وبطاقات
ادارة الحسابات ؟
- هل يعرف النظام القانوني ويحكم المسؤوليات
الناشئة في ميدان انظمة التحويل والدفع الالكتروني .
- ماذا عن البنوك الافتراضية - بنوك الانترنت او
البنوك الالكترونية - هل تخضع لذات المعايير في نشاطها وخدماتها واطارها القانوني
وقواعد الاشراف عليها ام ثمة جديد ؟
- هل
انتهى عصر الاشراف القانوني من قبل البنوك المركزية ام ان دورها اصبح اكثر اهمية
في عصر المال الرقمي ؟
1-6
تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة الخدمات والاستثمار ( تشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب
والمناطق الحرة ) .
ان تقنية المعلومات أمست مرتكزا رئيسا لادارة
النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من إسناد التوجهات
الدولية في ميدان تحرير التجارة والخدمات ، وأمست تقنية المعلومات احدى متطلبات
التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي ما يعرف باسم
الحكومة الالكترونية ، اما اهم افرازاتها
في القطاع الخاص شبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساسية من معايير
الجودة الشاملة في الادارة والانتاج والخدمات القائمة على تقنية المعلومات ، وكان
لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد
تشريعات الجمارك والاستثمار والضرائب والمناطق الحرة وغيرها ، اضافة الى تأثيرها
المباشر على محتوى المشروعات التجارية ، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري
الدولي يجد ان صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة والاستثمار بقواعد
المعلومات تحتل قمة هرم انشطة الانتاج والتجارة والاستثمار ، ومن الطبيعي ان يكون
لهذا الاتجاه اثره على البناء القانوني لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعد
التنظيمية والاجرائية ام القواعد ذات المحتوى الموضوعي .
اذن ،،،
-
هل
ثمة فوائد ام سلبيات لمثل هذا التوجه وهذه الافرازات على النظم الاقتصادية والادارية في الدول النامية ؟؟؟
-
وهل
ثمة ادوات قانونية تعلي الايجابيات وتطوي السلبيات ؟؟؟
-
وهل
هي اطر قانونية منتجة ويتعين ان تنتج محليا ام يصلح لها الاطر القانونية الجاهزة
والمستوردة ؟؟؟
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب