محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد
الباسط - وشهرته ياسر بركات. (متهم)
ضد
1- النيابة العامة .
2-السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري (المدعي بالحق
المدني).
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2009
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (6) جنايات الجيزة.
في الجنحة الصحفية رقم 19013لسنة 2008 جنح العمرانية .
- فيما قضي به في منطوقة (حكمت الحكمة حضورياً بمعاقبة
ياسر محمود عبد
الباسط بركات وشهرته ياسر بركات بتغريمه أربعون ألف جنيه مما أسند
اليه وألزمته
المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في
مصروفات الدعوى المدنية).
الوقائــع
- أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس
الشعب ورئيس تحرير
جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق
النشر في حقه
بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع وذلك عما تم
نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 102 الصادر بتاريخ 11/3/2008 في وعلى صدر الصحيفة فى الجزء
الأسفل منها مانشيت تحت عنوان (بالمستندات : أموال أحمد عز ونجيب ساويرس التى نهبها مصطفي بكري) وبداخل العدد
وعلى كامل الصفحتين العاشرة والحادية عشركتب تحت عنوان ( ياسر بركات يكتب
الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. اياك العلقة تكون عجبتك؟! ) وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث
مقالات . فكتب فى المقال رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجنى فى جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع ...
يسعى لتوريط المستشارين فى أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة
لحبسى ومصادرة الموجز !!!) وفى المقال الثانى (أموال أحمدعز ونجيب
ساويرس التى نهبها مصطفي بكري ) وفى المقال
الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة .. ولن تنسى أنك
ناصبت أهلها
العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة الداخلية
التحى تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ
أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر
، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308
من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون
جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر
والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه لكون المحكمة قد عاقبت الطاعن باحدي المواد الغير واردة بصحيفة التكليف
بالحضور
- وذلك لأن المحكمة قد عاقبت الطاعن بأحدي نصوص
مواد قانون العقوبات الغير واردة في صحيفة التكليف بالحضور (الادعاء المباشر)
وهي المادة 303 من قانون العقوبات المصري وهى المادة الخاصة بالعقاب على جريمة القذف.
- وذلك ان المدعي بالحق المدني اختتم صحيفة دعواه بالمطالبة
بعقاب الطاعن بالمواد102مكرر،308,307,306,302,185,171
من قانون العقوبات وبناء على ذلك
اتصلت المحكمة بالدعوي وانحسرت ولايتهما ومهمتها في تطبيق هذه
المواد دون غيرها.
- وقد قررت بذلك في ص 3 من الحكم حيث قررت (وانتهي في
صحيفة دعواه بالى طلب توقيع أقصي عقوبة واردة بالمواد 102 مكرر ، 171 ،
185 ، 302 ، 306
، 307 ، 308 عقوبات .....) وبذلك أقرت المحكمة
بان حدود اتصالها
بالدعوي هي تطبيق هذه المواد دون غيرها ولم يكن من بينها المادة 303
عقوبات . وهي المادة المشتملة على النص العقابي لجريمة القذف.
الا انها في ص 9 من الحكم قررت ( الامر المؤثم عليه
بالمواد 171 , 185 ,302 303 ,306 ,307 عقوبات)
- وبذلك يتلاحظ أن المحكمة أضافت عقاب الطاعن بالمادة
303 من قانون العقوبات المصري دون أن يطالب المدعي بالحق المدني بذلك في
ختام صحيفة دعواه الآمر الذي يعد من المحكمة خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
- وبصفة خاصة انه كان لتطبيق هذه المادة اثر في منطوق الحكم
حيث انه بتطبيقها أصبحت العقوبة المقضي بها في الحكم كانت على جريمة القذف وليست على جريمة السب حيث أن الحد الأقصى للعقوبة
على جريمة السب هو ثلاثون ألف جنيه فقط.
كما أن جميع الألفاظ التي اعتمدت عليها المحكمة في
إدانة المتهم كانت جميعها تمثل إسناد وقائع للمتهم ( أي قذف ) وليست تمثل سبا في حق المدعى بالحقوق المدنية
ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت في
تطبيقه مما يصيبه بالبطلان لهذا العيب مما يوجب نقضه.
السبب الثاني : القصور في التسبيب
لعدم تحديد المحكمة للتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي اعتمدت عليها في الادانه.
حيث انه من المستقر عليه قضاءاً
وفقهاً انه يجب على المحكمة في جرائم النشر توضيح الألفاظ والعبارات التي استندت أليها في
الادانه وكذلك تحديد أيهما اعتبرته قذفاً وأيهما اعتبرته سباً وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
وهناك أهمية خاصة لهذا التحديد في الدعوي المطروحة
محل هذا الطعن نظرا لكون المدعي بالحق المدني لم يشمل في صحيفة دعواه المادة 303 عقوبات (
وهي النص العقابي على جريمة القذف) وبذلك أصبحت طلباته غير مشمولة بالعقاب على جريمة القذف.
وبالتالي تغل يد المحكمة عن تطبيقها وينحصر دورها في
تطبيق المواد المطالب بها فقط وليس من بينها مادة العقاب على جريمة القذف.
فكان لزاماً عليها أن تحدد اى الألفاظ في المقال التي
اعتبرته سباً ( حيث أن هذه الجريمة هي المطالب بتوقيع العقاب عليها في ورقة التكليف بالحضور) وان هي لم تحدد ذلك يكون حكمها
باطلاً مما يستوجب نقضه.
وبمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه لم يحدد ما
هي الألفاظ التي اعتبرها سباً وما هي
الألفاظ التي اعتبرها قذفا حيث قررت المحكمة ص 8 من الحكم ( وحيث أن العبارات التي وردت بالمقالات
المنشورة والتي سبق الإشارة إليها فى مقام مطالعة جريدة الموجز سند الاتهام والتي نحيل إليها
منعا لتكرار والإطالة قد حوت ألفاظا تعد سب كما حوت ألفاظ أخرى جارحة مما يخدش الشرف والاعتبار وتوجب عقابه قانونا وتحط من
قدره في أعين الناس...........) وبالتالي يكون الحكم قاصر قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض
مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهة الصحيح الأمر الذي يستوجب نقض هذا الحكم وذلك للتجهيل بالتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي أعتمد
عليها في الإدانة.
السبب الثالث : مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فئ الاستدلال.
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد
المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد
أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي
بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في
الحكم ) .
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )
وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط
صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا
التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب
الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذرى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها
المحكمة رغم عدم
اختصاصها
وقد قضت محكمة النقض :
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية
كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق
بحسن سير العدالة).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159
ص 98 )
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته
المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة
بأعمال المدعى
بالحق المدني المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216
من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير
أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق
النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .
وقد قضت محكمة النقض :
(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم
بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون
الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 )
ولما كانت جميع الوقائع المنشورة فئ جريدة الموجز لم تمس
الصفة النيابية للمدعى بالحق المدني على النحو التالي في العنوان بالصفحة الأولى ( بالمستندات : أموال أحمد عز
ونجيب ساو يرس التي نهبها مصطفي بكري)
الصفحتين العاشرة والحادية عشر تحت عنوان ( ياسر
بركات يكتب الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. إياك العلقة
تكون عجبتك؟! )
وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث مقالات . فكتب في المقال
رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجني في جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع
... يسعى لتوريط المستشارين
في أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة لحبسي ومصادرة الموجز !!!) وهو تعليق على أخبار نشرها
بجريدة الأسبوع وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
وفى المقال الثاني (أموال أحمد عز ونجيب ساو يرس التي
نهبها مصطفي بكري
) وهو كان تعليق على هجومه عليهما في جريدة الأسبوع بعد أن قاما بقطع إعلانات شركاتهما عن
جريدته وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
وفى المقال الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة
.. ولن تنسى أنك ناصبت أهلها العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة
الداخلية تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها
بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وهو تعليق
على التصريحات الصحفية التي أدلى بما عقب القبض عليه في
قضية التخابر ضد مصر عام 1994 وقدم أيضا دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل
بموضوعات أخرى لا تتعلق بالعمل النيابي للمدعى بالحق المدني وبذلك لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ينعقد لمحكمة
الجنح .
ولما كان الحكم الطعين قد قضى بالإدانة ضد الطاعن وباختصاص
محكمة الجنايات بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
كما أن جميع العبارات التي استشهد بها الحكم الطعين جميعها
كانت خاصة بتصرفات شخصية ولم تمس الصفة
النيابية للمدعى بالحق المدني ولكن جميعها كان متعلق بنقد آرائه
وكتاباته في
جريدة الأسبوع وأرائه حينما قبض عليه فى قضية التخابر ضد مصر عام 1994 قبل حصوله على صفته النيابية.
. وقدم صورة من حكم صادر في الدعوى رقم 4085لسنة2008 جنح السيدة زينب والصادر
من الدائرة 11جنايات القاهرة بين ذات الخصوم وقضت المحكمة فيها بعدم
الاختصاص والإحالة للجنح لعدم تعلق الوقائع محل النشر لم تمس الصفة النيابية للمدعى بالحق
المدني.
وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع بمقولة أن نص
المادتين 215،216 أ.ج لا لبس فيه ولا
غموض من أختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق
النشر والتى يكون المقذوف فيها من غير الأفراد وكان المقذوف في حقه عضو مجلس الشعب بالإضافة إلى
أنه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة
الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وقد وقع القذف عليه
بصفته الخاصة
والنيابية على
نحو ما ورد تفصيلا بصحيفة الدعوى وبجريدة الموجز وأن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل
فمجرد ذكر أسمه مجردا تظهر صفته النيابية مرتبطا بها الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لهيئة المحكمة ويكون الدفع على غير
سند متعين رفضه
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله فى الدعوى رغم عدم الاختصاص
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بالإضافة للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
كما أن المحكمة لم تحصل أسباب الدفع تحصيلا سليما
حيث أن دفاع الطاعن أستند في هذا الدفع على أن الوقائع محل النشر لم تتعلق بالصفة النيابية
للمدعى بالحق المدني ولكن الحكم الطعين فئ ص5 أورد أن أسباب الدفع هي الإخلال بمبدأ المساواة
وانتهاك لحق
المتقاضى على درجتين وهذا يؤكد أن المحكمة لم تفهم الدفع لمبدى أمامها وأنه حدث لديها لبس بين أسباب
هذا الدفع مع أسباب الدفوع الأخرى المبداه فى الدعوى مما يدل على أنها لم تحط بالدعوى ولم
تعنى بها العناية لمطلوبة ومن ذلك يتضح أن المحكمة لم ترد على الأسباب التى ساقها الطاعن فى هذا الدفع ولكن ردت على أسباب
مغايرة لم يدفع بها الطاعن فى هذه المواد وهذا يعيب الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب مما يوجب
نقضه.
وقد قضت محكمة النقض :
(اذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي
يتمسك بها الخصم
تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة
لتأييد الدفاع
فانه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه).
(جلسة 10/12/1943 طعن رقم 39 س 12 قاعدة ص 552 – مجموعة
أحكام النقض فى 25 عام).
كما أن الحكم الطعين أستنتج أستنتاجا يخلف القانون
والعقل والمنطق فى رفضه هذا الدفع بمقولة أت ذكر أسم المدعى بالحق المدني بمقولة أن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل فمجرد ذكر أسمه
مجردا تظهر صفته النيابية
مرتبطا وهذا يؤكد
أن فساد هذا الرأى ومخالفته للقانون وذلك لأن قواعد الاختصاص في القوانين الجنائية هي قواعد
موضوعية وليست قواعد شخصية
.
لذلك فان الطاعن ينعى هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
السبب الرابع: الخطأ في تطبيق القانون
والقصور فى البيان والقصور في التسبيب
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بمذكرات بدفاعه أشمل إحداهما
الدفع بعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك لكون الدعوى تم تحريكها بموجب
وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما اشترطت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . وقد
تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسات.ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فئ موضوع الدعوى أن تستوفى
المحكمة مسألة الشكل لكونها تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في القانون
لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة
الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو
التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد
المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع
بغير عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) .
(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87
ص451)
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت
عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني
عليه أو من وكيله الخاص فان كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى
توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر .
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه
الشكوى واعتبرت صحيفة الادعاء المباشر
بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر
الشروط المتطلبة
في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم
الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .
وذلك لأن صحيفة الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين
عملين من الأعمال الإجرائية أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام
وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر
من المجني عليه
نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل
الوجوب .
( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 )
( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )
ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد
بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى
ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى
غير مقبولة .
وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق
على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :
(الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من
المجني عليه إما بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصادراً عن
واقعة معينة
سابقة على صدوره أى ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط
من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى
الجنائية كلها من النظام العام).
(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة
1983 ص 72).
(يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة
من قانون الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل
لاحقاً على الجريمة ويترتب
على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا
يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى
المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى
ملائمة الشكوى)
(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات
الجنائية طبعة 1988 ص 124).
(الحق فى الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ، وقد رتب
القانون على ذلك نتيجتين
، الأولى : أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه .. والأمر الثاني المترتب على اعتبار الشكوى حق
شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3
إجراءات) ومفاد هذا أن التوكيل العام لا يجدي فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل
تلك الأخيرة من الوكيل).
(الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً
عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76).
(الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو
بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة).
(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات
الجنائية – طبعة 1980 ص 647).
ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في
ضرورة تطلب إرادة
خاصة فى تحريك
الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر فى الإجراء الخاص بتحريك الدعوى
الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة
أو عن طريق الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها الوكالة العامة.
وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة
العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة فى جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد
المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا بناء على شكوى من المجني عليه
أو وكيل الخاص (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على
الأصل).
وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل فى إقامة
الدعوى الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل لذلك يجب عند تطبيقه
أن يكون فى أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل .
- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى
الجنائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على
الاستثناء وهو الادعاء المباشر.
وبالتالى تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق
القانون برفض الدفع المبدي من دفاع الطاعن.
وذلك لكونها قد استمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على
الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه
ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع
الطاعن في مذكرة
دفاعه وكذلك بمحاضر الجلسات وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة أما كونها لم
ترد على هذا الدفع في بأسباب سائغة واكتفت بقولها ص7 فى الرد على الدفع كما أن القول بأن
المدعى بالحق المدني قام بتحريكها بطريق الادعاء المباشر بموجب وكالة عامة خلافا لنص المادة 3أج
فهو قول غير سديد
لعدم اشتراط المادة 3أج ذلك الا فى حالة تقديم شكوى لا ينسحب على الادعاء المباشر اذ أنه قيد وارد على النيابة
العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا ينسحب على المدعى بالحق المدني تكون بذلك خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة لكون ذلك يصيب
الحكم بعيب القصور في التسبيب.
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
السبب الخامس :القصور في البيان
والقصور في التسبيب :
لما كان من المستقر عليه في قضاء
محكمة النقض أنه لا يكفى لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه
بيانات الواقعة الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه
الحكم الأصلية التي يسطر فيها أسباب الحكم الذي انتهى
إليه بعض
البيانات الإجرائية والتي تعد من قبيل القواعد الإجرائية الموضوعية , والتي يترتب علي مخالفتها البطلان ولا يعصم الحكم من البطلان
إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى .
(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم
الجنائي – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431)
لذلك يتعين على المحكمة في جرائم الشكوى ومنها ( القذف
والسب )أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا .
وحيث أن جريمتي القذف والسب بطريق النشر قد نصت
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله
الخاص قبل اتخاذ أي إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا
أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه أيضا على ذلك .
(إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التي تطلب المشرع
لإمكان تحريك الدعوى الجنائية عنها صدور الشكوى أو الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه
يجب الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على إجراء تحريك الدعوى)
(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)
وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
(ولذلك فإن الحكم الذي يصدر في الجرائم التي نصت عليها
المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب أن يبين صدور الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وفي خلال المدة المحددة
لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق
الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً) (نقض 18/1/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ق 7)
وقضت أيضا لا
يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من أن
الزوج قد تقدم
إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة)
(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )
فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة اتصال المحكمة بموضوع
الدعوى , ولذلك فلابد أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنة تلك الشروط ويبين أنها قد روعيت
في نظر الدعوى .
(د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)
وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا
الشرط . حيث قضت :
(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى
في جريمة التهريب الجمركي , بيان جوهري وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا الطلب بالأوراق فإن ذلك لا
يغنى عن النص عليه بالحكم)
(نقض 4/2/1992– الطعن رقم 12354– لسنه59قضائية–مجلة
القضاة – السنة 25 – 192 ص 690)
وحيث أن الحكم الطعين قد أغفل في أسبابه ما يفيد وجود
هذه الشكوى و أنه قد تم تقديمها فى الميعاد القانوني
وبالتالي يكون معيبا مستوجبا نقضه .
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان
والقصور في التسبيب .
السبب السادس :الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة
الدعوى لكون وكيل المدعى بالحق المدني هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب
وكاله سارية لم
يتم إلغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله لما هو
ثابت إلغاء التوكيل بتاريخ 29/5/2008حسبما هو مقدم بحافظة المستندات فضلا عن ان مخالفة المحامى للمواد 79 , 80 , 81 لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة ........
وهذا الرد يعد مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :
أولا
: أن صحيفة الدعوى هي مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها
انعقاد الخصومة في
الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحة اتصال المحكمة
بالدعوى الجنائية
ويجب الحكم بعدم بقبولها
.
ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماة قد نصت على (لا يجوز
للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر
العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون
وإلا حكم بعدم
القبول أو البطلان بحسب الأحوال
)
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة أحكام قانون
المحاماة جزاء البطلان وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 ,
80 من قانون المحاماة وبالتالي يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما أن المصالح المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه
الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22
قضائية دستوريه وكان يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون العقوبات المصري وهى ذات المواد التى
كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح
في ذلك ولذلك كان يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول أما وأن المحكمة لم تقضى بذلك تكون قد خالفت القانون
وأخطأت في تطبيقه بالإضافة إلى القصور في التسبيب .
ثانيا : أن المحكمة استندت في رفض الدفع على أن المحامى قد ألغى
التوكيل بتاريخ 29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هي بتاريخ اتخاذ
الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس 2008 فإن لا يؤثر
في البطلان قيامه بإلغاء التوكيل بعد هذا التاريخ وذلك لأن الإجراء قد نشأ باطلا ولا يصححه إلغاء هذا التوكيل بعد مرور
شهرين من اتخاذ هذا الإجراء الباطل .
ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
السبب السابع: مخالفة القانون والخطأ فئ تطبيقه وتأويله
والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال:
ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر في موضوع الدعوى أن
تستوفى مسألة الشكل
وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ
في تطبيق القانون
وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى.
وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق
الذي رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدني إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص
قانون الإجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدني أمام
محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 إجراءات - ولم تنص عليها في الجنح بصفة عامة بل أن النص كان
واضحاً فى أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات
فقط وبالتالي يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات.
وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية
التي اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء هو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على
نص قانوني حيث نصت :
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية
ومباشرتها ولا ترفع
من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى إلى النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن
المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة أن يحيلا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن
طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس الى محكمة الجنايات.
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق
للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر
من المجني عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجني عليه في
الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات .
وبالتالي تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من
القانون وبالتالي
قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على
الرغم من ذلك
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث أن رد المحكمة على هذا الدفع ص7 من الحكم يؤكد عدم إلمام
المحكمة بأبجديات القانون في القواعد
القانونية الخاصة بتحريك الادعاء المباشر.
حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أن المدعى بالحق
المدني له حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم اذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو
بدون شكوى ........
وهذا يؤكد أن المحكمة قد لم تفهم فحوى الدفع المبدي
أمامها حيث أننا فهمت الدفع بأنه لا يجوز أقامة الدعوى بالطريق المباشر بصفة عامة ( وهذا المستفاد من ردها ) ولكن حقيقة الدفع هو
عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات لانعدام النص القانوني الذي يجيز ذلك وهذا
منها يعد مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية
سالفة الذكر
الأمر الذي يوصم الحكم بالإضافة للخطأ فئ تطبيق القانون إلى الخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه.
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد
الباسط - وشهرته ياسر بركات. (متهم)
ضد
1- النيابة العامة .
2-السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري (المدعي بالحق
المدني).
طعناً في الحكم الصادر بجلسة 14/12/2009
من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (6) جنايات الجيزة.
في الجنحة الصحفية رقم 19013لسنة 2008 جنح العمرانية .
- فيما قضي به في منطوقة (حكمت الحكمة حضورياً بمعاقبة
ياسر محمود عبد
الباسط بركات وشهرته ياسر بركات بتغريمه أربعون ألف جنيه مما أسند
اليه وألزمته
المصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في
مصروفات الدعوى المدنية).
الوقائــع
- أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس
الشعب ورئيس تحرير
جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق
النشر في حقه
بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير جريدة الأسبوع وذلك عما تم
نشره بجريدة الموجز بالعدد رقم 102 الصادر بتاريخ 11/3/2008 في وعلى صدر الصحيفة فى الجزء
الأسفل منها مانشيت تحت عنوان (بالمستندات : أموال أحمد عز ونجيب ساويرس التى نهبها مصطفي بكري) وبداخل العدد
وعلى كامل الصفحتين العاشرة والحادية عشركتب تحت عنوان ( ياسر بركات يكتب
الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. اياك العلقة تكون عجبتك؟! ) وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث
مقالات . فكتب فى المقال رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجنى فى جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع ...
يسعى لتوريط المستشارين فى أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة
لحبسى ومصادرة الموجز !!!) وفى المقال الثانى (أموال أحمدعز ونجيب
ساويرس التى نهبها مصطفي بكري ) وفى المقال
الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة .. ولن تنسى أنك
ناصبت أهلها
العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة الداخلية
التحى تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ
أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 مكرر
، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308
من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون
جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات أصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر
والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية:
أسباب الطعن
السبب الأول: مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه لكون المحكمة قد عاقبت الطاعن باحدي المواد الغير واردة بصحيفة التكليف
بالحضور
- وذلك لأن المحكمة قد عاقبت الطاعن بأحدي نصوص
مواد قانون العقوبات الغير واردة في صحيفة التكليف بالحضور (الادعاء المباشر)
وهي المادة 303 من قانون العقوبات المصري وهى المادة الخاصة بالعقاب على جريمة القذف.
- وذلك ان المدعي بالحق المدني اختتم صحيفة دعواه بالمطالبة
بعقاب الطاعن بالمواد102مكرر،308,307,306,302,185,171
من قانون العقوبات وبناء على ذلك
اتصلت المحكمة بالدعوي وانحسرت ولايتهما ومهمتها في تطبيق هذه
المواد دون غيرها.
- وقد قررت بذلك في ص 3 من الحكم حيث قررت (وانتهي في
صحيفة دعواه بالى طلب توقيع أقصي عقوبة واردة بالمواد 102 مكرر ، 171 ،
185 ، 302 ، 306
، 307 ، 308 عقوبات .....) وبذلك أقرت المحكمة
بان حدود اتصالها
بالدعوي هي تطبيق هذه المواد دون غيرها ولم يكن من بينها المادة 303
عقوبات . وهي المادة المشتملة على النص العقابي لجريمة القذف.
الا انها في ص 9 من الحكم قررت ( الامر المؤثم عليه
بالمواد 171 , 185 ,302 303 ,306 ,307 عقوبات)
- وبذلك يتلاحظ أن المحكمة أضافت عقاب الطاعن بالمادة
303 من قانون العقوبات المصري دون أن يطالب المدعي بالحق المدني بذلك في
ختام صحيفة دعواه الآمر الذي يعد من المحكمة خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
- وبصفة خاصة انه كان لتطبيق هذه المادة اثر في منطوق الحكم
حيث انه بتطبيقها أصبحت العقوبة المقضي بها في الحكم كانت على جريمة القذف وليست على جريمة السب حيث أن الحد الأقصى للعقوبة
على جريمة السب هو ثلاثون ألف جنيه فقط.
كما أن جميع الألفاظ التي اعتمدت عليها المحكمة في
إدانة المتهم كانت جميعها تمثل إسناد وقائع للمتهم ( أي قذف ) وليست تمثل سبا في حق المدعى بالحقوق المدنية
ومن ذلك يتضح أن المحكمة قد خالفت القانون وأخطأت في
تطبيقه مما يصيبه بالبطلان لهذا العيب مما يوجب نقضه.
السبب الثاني : القصور في التسبيب
لعدم تحديد المحكمة للتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي اعتمدت عليها في الادانه.
حيث انه من المستقر عليه قضاءاً
وفقهاً انه يجب على المحكمة في جرائم النشر توضيح الألفاظ والعبارات التي استندت أليها في
الادانه وكذلك تحديد أيهما اعتبرته قذفاً وأيهما اعتبرته سباً وذلك حتى تستطيع محكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
وهناك أهمية خاصة لهذا التحديد في الدعوي المطروحة
محل هذا الطعن نظرا لكون المدعي بالحق المدني لم يشمل في صحيفة دعواه المادة 303 عقوبات (
وهي النص العقابي على جريمة القذف) وبذلك أصبحت طلباته غير مشمولة بالعقاب على جريمة القذف.
وبالتالي تغل يد المحكمة عن تطبيقها وينحصر دورها في
تطبيق المواد المطالب بها فقط وليس من بينها مادة العقاب على جريمة القذف.
فكان لزاماً عليها أن تحدد اى الألفاظ في المقال التي
اعتبرته سباً ( حيث أن هذه الجريمة هي المطالب بتوقيع العقاب عليها في ورقة التكليف بالحضور) وان هي لم تحدد ذلك يكون حكمها
باطلاً مما يستوجب نقضه.
وبمطالعة الحكم المطعون فيه نجد انه لم يحدد ما
هي الألفاظ التي اعتبرها سباً وما هي
الألفاظ التي اعتبرها قذفا حيث قررت المحكمة ص 8 من الحكم ( وحيث أن العبارات التي وردت بالمقالات
المنشورة والتي سبق الإشارة إليها فى مقام مطالعة جريدة الموجز سند الاتهام والتي نحيل إليها
منعا لتكرار والإطالة قد حوت ألفاظا تعد سب كما حوت ألفاظ أخرى جارحة مما يخدش الشرف والاعتبار وتوجب عقابه قانونا وتحط من
قدره في أعين الناس...........) وبالتالي يكون الحكم قاصر قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض
مراقبة صحة تطبيق القانون على وجهة الصحيح الأمر الذي يستوجب نقض هذا الحكم وذلك للتجهيل بالتكيف والوصف القانوني للألفاظ التي أعتمد
عليها في الإدانة.
السبب الثالث : مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فئ الاستدلال.
من المقرر في قضاء محكمة النقض ( أن القواعد
المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من
النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد
أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة
ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي
بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان
ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في
الحكم ) .
( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )
وذلك لكون اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو شرط من شروط
صحة جميع إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائي حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا
التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب
الخطأ في القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذرى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها
المحكمة رغم عدم
اختصاصها
وقد قضت محكمة النقض :
( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية
كلها من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق
بحسن سير العدالة).
( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159
ص 98 )
وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته
المقدمة أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم الاختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة
بأعمال المدعى
بالحق المدني المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك استنادا إلي أن مفاد نص المادتين 215 ، 216
من قانون الإجراءات الجنائي أنها وإن كانت قد جعلت الاختصاص بنظر الجنح الصحفية إذا وقعت على غير
أحاد الناس ينعقد لمحكمة الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابية العامة أما إذا تعلق
النشر بوقائع غير متصلة بصفتهم النيابية فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح .
وقد قضت محكمة النقض :
(ما دامت الوقائع الواردة في المقال الذي يساءل عنه المتهم
بالقذف في حق المجني عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس فيكون
الاختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات)
( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 )
ولما كانت جميع الوقائع المنشورة فئ جريدة الموجز لم تمس
الصفة النيابية للمدعى بالحق المدني على النحو التالي في العنوان بالصفحة الأولى ( بالمستندات : أموال أحمد عز
ونجيب ساو يرس التي نهبها مصطفي بكري)
الصفحتين العاشرة والحادية عشر تحت عنوان ( ياسر
بركات يكتب الفصل الأخير من قصة المناضل .. باى باى أستاذ مصطفى .. إياك العلقة
تكون عجبتك؟! )
وأسفل هذا المانشيت كتب ثلاث مقالات . فكتب في المقال
رقم (1) وتحت عنوان : ( وضع الحكم لسجني في جيبه... محاولات بكرى لتلويث ثوب القضاء الناصع
... يسعى لتوريط المستشارين
في أمور لا تليق ... ويؤكد أنه يخطط مع رجال الدولة لحبسي ومصادرة الموجز !!!) وهو تعليق على أخبار نشرها
بجريدة الأسبوع وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
وفى المقال الثاني (أموال أحمد عز ونجيب ساو يرس التي
نهبها مصطفي بكري
) وهو كان تعليق على هجومه عليهما في جريدة الأسبوع بعد أن قاما بقطع إعلانات شركاتهما عن
جريدته وقدم دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
وفى المقال الثالث بعنوان ( أيها المناضل: مصر ليست بلا ذاكرة
.. ولن تنسى أنك ناصبت أهلها العداء وطالبت أمريكا بمحاصرتها ... ووزارة
الداخلية تشيع أنها في جيبك لن تنسى أنك شهرت بها وحاولت تشويه سمعتها
بالخارج.. هل يستطيع صاحب الأموال والنفوذ أن يمحو خطايا الماضي ويغسل تاريخه؟!) وهو تعليق
على التصريحات الصحفية التي أدلى بما عقب القبض عليه في
قضية التخابر ضد مصر عام 1994 وقدم أيضا دفاع الطاعن صور من هذه الأخبار.
ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل
بموضوعات أخرى لا تتعلق بالعمل النيابي للمدعى بالحق المدني وبذلك لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ينعقد لمحكمة
الجنح .
ولما كان الحكم الطعين قد قضى بالإدانة ضد الطاعن وباختصاص
محكمة الجنايات بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
كما أن جميع العبارات التي استشهد بها الحكم الطعين جميعها
كانت خاصة بتصرفات شخصية ولم تمس الصفة
النيابية للمدعى بالحق المدني ولكن جميعها كان متعلق بنقد آرائه
وكتاباته في
جريدة الأسبوع وأرائه حينما قبض عليه فى قضية التخابر ضد مصر عام 1994 قبل حصوله على صفته النيابية.
. وقدم صورة من حكم صادر في الدعوى رقم 4085لسنة2008 جنح السيدة زينب والصادر
من الدائرة 11جنايات القاهرة بين ذات الخصوم وقضت المحكمة فيها بعدم
الاختصاص والإحالة للجنح لعدم تعلق الوقائع محل النشر لم تمس الصفة النيابية للمدعى بالحق
المدني.
وحيث أن الحكم الطعين قد رفض الدفع بمقولة أن نص
المادتين 215،216 أ.ج لا لبس فيه ولا
غموض من أختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو
غيرها من طرق
النشر والتى يكون المقذوف فيها من غير الأفراد وكان المقذوف في حقه عضو مجلس الشعب بالإضافة إلى
أنه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة
الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وقد وقع القذف عليه
بصفته الخاصة
والنيابية على
نحو ما ورد تفصيلا بصحيفة الدعوى وبجريدة الموجز وأن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل
فمجرد ذكر أسمه مجردا تظهر صفته النيابية مرتبطا بها الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لهيئة المحكمة ويكون الدفع على غير
سند متعين رفضه
لذلك يكون الحكم الطعين بفصله فى الدعوى رغم عدم الاختصاص
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بالإضافة للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
كما أن المحكمة لم تحصل أسباب الدفع تحصيلا سليما
حيث أن دفاع الطاعن أستند في هذا الدفع على أن الوقائع محل النشر لم تتعلق بالصفة النيابية
للمدعى بالحق المدني ولكن الحكم الطعين فئ ص5 أورد أن أسباب الدفع هي الإخلال بمبدأ المساواة
وانتهاك لحق
المتقاضى على درجتين وهذا يؤكد أن المحكمة لم تفهم الدفع لمبدى أمامها وأنه حدث لديها لبس بين أسباب
هذا الدفع مع أسباب الدفوع الأخرى المبداه فى الدعوى مما يدل على أنها لم تحط بالدعوى ولم
تعنى بها العناية لمطلوبة ومن ذلك يتضح أن المحكمة لم ترد على الأسباب التى ساقها الطاعن فى هذا الدفع ولكن ردت على أسباب
مغايرة لم يدفع بها الطاعن فى هذه المواد وهذا يعيب الحكم بالبطلان للقصور فى التسبيب مما يوجب
نقضه.
وقد قضت محكمة النقض :
(اذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي
يتمسك بها الخصم
تأييداً لدفاعه قد رد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة
لتأييد الدفاع
فانه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون ويكون باطلاً متعيناً نقضه).
(جلسة 10/12/1943 طعن رقم 39 س 12 قاعدة ص 552 – مجموعة
أحكام النقض فى 25 عام).
كما أن الحكم الطعين أستنتج أستنتاجا يخلف القانون
والعقل والمنطق فى رفضه هذا الدفع بمقولة أت ذكر أسم المدعى بالحق المدني بمقولة أن صفته النيابية معلومة للكافة بحكم كونه كاتب ومحلل فمجرد ذكر أسمه
مجردا تظهر صفته النيابية
مرتبطا وهذا يؤكد
أن فساد هذا الرأى ومخالفته للقانون وذلك لأن قواعد الاختصاص في القوانين الجنائية هي قواعد
موضوعية وليست قواعد شخصية
.
لذلك فان الطاعن ينعى هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
السبب الرابع: الخطأ في تطبيق القانون
والقصور فى البيان والقصور في التسبيب
وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بمذكرات بدفاعه أشمل إحداهما
الدفع بعدم قبول الدعويين
الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون وذلك لكون الدعوى تم تحريكها بموجب
وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما اشترطت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية . وقد
تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسات.ولما كان من المستقر عليه أنه يتعين وقبل النظر فئ موضوع الدعوى أن تستوفى
المحكمة مسألة الشكل لكونها تخضع لقواعد القانون ولذلك فان الخطأ في هذه القواعد يعد خطأ في القانون
لتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض :
( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحة نشأة الخصومة
الجنائية فإنه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى أو
التكليف بالحضور أو أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما يجرد
المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هي فصلت في الموضوع
بغير عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) .
(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الأحكام س19 رقم 87
ص451)
وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت
عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني
عليه أو من وكيله الخاص فان كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى
توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر .
أما إذا لم يكن قد سبق هذا الادعاء تقديم مثل هذه
الشكوى واعتبرت صحيفة الادعاء المباشر
بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر
الشروط المتطلبة
في الشكوى بأن تكون صادره من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة في تقديم
الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .
وذلك لأن صحيفة الادعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين
عملين من الأعمال الإجرائية أولهما : إقامة الادعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام
وثانيها : تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن يصدر
من المجني عليه
نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل
الوجوب .
( نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 )
( نقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 )
ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد
بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى
ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى
غير مقبولة .
وقد استقر الفقه أيضا على إن ضرورة وجود توكيل خاص لاحق
على الفعل وسابق على تحريك الشكوى هو شرط أساسي لقبولها ومن ذلك :
(الشكوى التي تتطلبها المادة 3 إجراءات يجب أن تصدر من
المجني عليه إما بنفسه أو إما بواسطة وكيل عنه على أن يكون التوكيل خاصاً ، وصريحاً وصادراً عن
واقعة معينة
سابقة على صدوره أى ينبغي أن يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه ، وهذا شرط
من النظام العام لأن شروط تحريك الدعوى
الجنائية كلها من النظام العام).
(الدكتور رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة
1983 ص 72).
(يشترط في التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً – المادة الثالثة
من قانون الإجراءات الجنائية- أي أن تحدد فيه الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى ، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل
لاحقاً على الجريمة ويترتب
على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام ، ولا
يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب فى
المستقبل ذلك أن الحق في الشكوى يفترض تقديراً لظروف الجريمة ومدى
ملائمة الشكوى)
(الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات
الجنائية طبعة 1988 ص 124).
(الحق فى الشكوى هو حق شخصي يتعلق بالمجني عليه ، وقد رتب
القانون على ذلك نتيجتين
، الأولى : أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه .. والأمر الثاني المترتب على اعتبار الشكوى حق
شخصي متعلق بشخص المجني عليه دون غيره ، أنه يجب أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص (م3
إجراءات) ومفاد هذا أن التوكيل العام لا يجدي فى التقدم بالشكوى ، فيلزم أن يكون التوكيل خاصاً فقط بالتقدم بالشكوى لكي تقبل
تلك الأخيرة من الوكيل).
(الدكتور مأمون سلامة – قانون الإجراءات الجنائية معلقاً
عليه بالفقه وأحكام النقض طعن 19 ص 76).
(الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو
بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة).
(الدكتور أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون الإجراءات
الجنائية – طبعة 1980 ص 647).
ومن ذلك يتضح أن أحكام القضاء قد اتفقت مع الفقه في
ضرورة تطلب إرادة
خاصة فى تحريك
الشكوى نظراً لخصوصية هذه الجرائم. وبالتالي يجب أن يتوافر فى الإجراء الخاص بتحريك الدعوى
الجنائية ما يفيد وجود هذه الإرادة وبالتالي يجب في الشكوى سواء تم التقدم بها للنيابة العامة
أو عن طريق الادعاء المباشر أن تكون إما بشخص المجني عليه أو عن طريق وكيله الخاص ولا تكفي فيها الوكالة العامة.
وبالتالي فان ما يثار بأن هذا القيد هو على النيابة
العامة فقط وأنه يحق للوكيل العام إقامة الدعوى مباشرة فى جرائم الشكوى فانه يكون مخالف لقصد
المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ اجراءات التحقيق إلا بناء على شكوى من المجني عليه
أو وكيل الخاص (وهى صاحبة الاختصاص الأصيل) فإن هذا المنع أيضا يسرى على الدعوى المباشرة (الاستثناء على
الأصل).
وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل فى إقامة
الدعوى الجنائية وأن الادعاء المباشر هو استثناء على هذا الحق الأصيل لذلك يجب عند تطبيقه
أن يكون فى أضيق نطاق ولا يتم التوسع فيه على حساب الأصل .
- وبذلك إذ جاء نص وقيد الحق الأصيل للنيابة فى تحريك الدعوى
الجنائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد على
الاستثناء وهو الادعاء المباشر.
وبالتالى تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق
القانون برفض الدفع المبدي من دفاع الطاعن.
وذلك لكونها قد استمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على
الرغم من عدم وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه
ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع
الطاعن في مذكرة
دفاعه وكذلك بمحاضر الجلسات وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة أما كونها لم
ترد على هذا الدفع في بأسباب سائغة واكتفت بقولها ص7 فى الرد على الدفع كما أن القول بأن
المدعى بالحق المدني قام بتحريكها بطريق الادعاء المباشر بموجب وكالة عامة خلافا لنص المادة 3أج
فهو قول غير سديد
لعدم اشتراط المادة 3أج ذلك الا فى حالة تقديم شكوى لا ينسحب على الادعاء المباشر اذ أنه قيد وارد على النيابة
العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا ينسحب على المدعى بالحق المدني تكون بذلك خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بالإضافة لكون ذلك يصيب
الحكم بعيب القصور في التسبيب.
لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
السبب الخامس :القصور في البيان
والقصور في التسبيب :
لما كان من المستقر عليه في قضاء
محكمة النقض أنه لا يكفى لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه
بيانات الواقعة الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه
الحكم الأصلية التي يسطر فيها أسباب الحكم الذي انتهى
إليه بعض
البيانات الإجرائية والتي تعد من قبيل القواعد الإجرائية الموضوعية , والتي يترتب علي مخالفتها البطلان ولا يعصم الحكم من البطلان
إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى .
(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم
الجنائي – رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431)
لذلك يتعين على المحكمة في جرائم الشكوى ومنها ( القذف
والسب )أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا .
وحيث أن جريمتي القذف والسب بطريق النشر قد نصت
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله
الخاص قبل اتخاذ أي إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا
أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه أيضا على ذلك .
(إذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم التي تطلب المشرع
لإمكان تحريك الدعوى الجنائية عنها صدور الشكوى أو الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه
يجب الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على إجراء تحريك الدعوى)
(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)
وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
(ولذلك فإن الحكم الذي يصدر في الجرائم التي نصت عليها
المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، يجب أن يبين صدور الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وفي خلال المدة المحددة
لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق
الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً) (نقض 18/1/1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 ق 7)
وقضت أيضا لا
يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من أن
الزوج قد تقدم
إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة)
(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )
فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة اتصال المحكمة بموضوع
الدعوى , ولذلك فلابد أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنة تلك الشروط ويبين أنها قد روعيت
في نظر الدعوى .
(د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)
وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا
الشرط . حيث قضت :
(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى
في جريمة التهريب الجمركي , بيان جوهري وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا الطلب بالأوراق فإن ذلك لا
يغنى عن النص عليه بالحكم)
(نقض 4/2/1992– الطعن رقم 12354– لسنه59قضائية–مجلة
القضاة – السنة 25 – 192 ص 690)
وحيث أن الحكم الطعين قد أغفل في أسبابه ما يفيد وجود
هذه الشكوى و أنه قد تم تقديمها فى الميعاد القانوني
وبالتالي يكون معيبا مستوجبا نقضه .
لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان
والقصور في التسبيب .
السبب السادس :الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :
وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة
الدعوى لكون وكيل المدعى بالحق المدني هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب
وكاله سارية لم
يتم إلغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة . إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله لما هو
ثابت إلغاء التوكيل بتاريخ 29/5/2008حسبما هو مقدم بحافظة المستندات فضلا عن ان مخالفة المحامى للمواد 79 , 80 , 81 لا يؤدى إلى بطلان الصحيفة ........
وهذا الرد يعد مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :
أولا
: أن صحيفة الدعوى هي مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها
انعقاد الخصومة في
الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحة اتصال المحكمة
بالدعوى الجنائية
ويجب الحكم بعدم بقبولها
.
ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماة قد نصت على (لا يجوز
للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر
العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون
وإلا حكم بعدم
القبول أو البطلان بحسب الأحوال
)
ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة أحكام قانون
المحاماة جزاء البطلان وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 ,
80 من قانون المحاماة وبالتالي يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما أن المصالح المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه
الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22
قضائية دستوريه وكان يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون العقوبات المصري وهى ذات المواد التى
كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح
في ذلك ولذلك كان يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول أما وأن المحكمة لم تقضى بذلك تكون قد خالفت القانون
وأخطأت في تطبيقه بالإضافة إلى القصور في التسبيب .
ثانيا : أن المحكمة استندت في رفض الدفع على أن المحامى قد ألغى
التوكيل بتاريخ 29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هي بتاريخ اتخاذ
الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس 2008 فإن لا يؤثر
في البطلان قيامه بإلغاء التوكيل بعد هذا التاريخ وذلك لأن الإجراء قد نشأ باطلا ولا يصححه إلغاء هذا التوكيل بعد مرور
شهرين من اتخاذ هذا الإجراء الباطل .
ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
السبب السابع: مخالفة القانون والخطأ فئ تطبيقه وتأويله
والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال:
ذلك لكون المحكمة ملزمة قبل النظر في موضوع الدعوى أن
تستوفى مسألة الشكل
وتبت فيها لتعلقها بقواعد القانون وأن الخطأ فى هذه القواعد يعد خطأ
في تطبيق القانون
وبصفة خاصة الدفع بعدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام لمساسه بشرط جوهري من شروط تحريك الدعوى.
وقد دفع وكيل الطاعن بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق
الذي رسمه القانون لعدم وجود نص قانوني يجيز للمدعى بالحق المدني إقامة دعواه مباشرة أمام محاكم الجنايات وأن نصوص
قانون الإجراءات الجنائية تحدثت فقط عن تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحق المدني أمام
محاكم الجنح والمخالفات فقط - مادة 232 إجراءات - ولم تنص عليها في الجنح بصفة عامة بل أن النص كان
واضحاً فى أحقية إقامة الدعوى المباشرة أمام محاكم الجنح والمخالفات
فقط وبالتالي يتضح عدم وجود نص قانوني يبيح إقامة الدعوى مباشرة أمام محاكم الجنايات.
وطبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية
التي اختصت النيابة العامة فقط برفع الدعوى الجنائية وجعلت الاستثناء هو إقامتها مباشرة يجب أن يكون بناء على
نص قانوني حيث نصت :
"تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية
ومباشرتها ولا ترفع
من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
والمادة (3) نصت على تقديم الشكوى إلى النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي كما أن
المادتين 156 ، 214/1 تحدثتا عن أن لقاضى التحقيق أو النيابة العامة أن يحيلا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن
طريق النشر- عدا الجنح المقررة بأفراد الناس الى محكمة الجنايات.
وباستقراء جميع هذه النصوص نجد أن القانون قد أعطى الحق
للنيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية كحق أصيل لها ونص على أن الاستثناء وهو(الادعاء المباشر
من المجني عليه) يجب أن يكون بناء على نص قانوني. وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من أي نص يفيد حق المجني عليه في
الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات .
وبالتالي تكون الدعوى المباشرة قد أقيمت على غير سند من
القانون وبالتالي
قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وكون المحكمة تباشر ها على
الرغم من ذلك
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث أن رد المحكمة على هذا الدفع ص7 من الحكم يؤكد عدم إلمام
المحكمة بأبجديات القانون في القواعد
القانونية الخاصة بتحريك الادعاء المباشر.
حيث أسست رفضها للدفع على سند من القول أن المدعى بالحق
المدني له حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم اذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو
بدون شكوى ........
وهذا يؤكد أن المحكمة قد لم تفهم فحوى الدفع المبدي
أمامها حيث أننا فهمت الدفع بأنه لا يجوز أقامة الدعوى بالطريق المباشر بصفة عامة ( وهذا المستفاد من ردها ) ولكن حقيقة الدفع هو
عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات لانعدام النص القانوني الذي يجيز ذلك وهذا
منها يعد مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وسوء تفسير لنصوص قانون الإجراءات الجنائية
سالفة الذكر
الأمر الذي يوصم الحكم بالإضافة للخطأ فئ تطبيق القانون إلى الخطأ في تأويله وتفسيره والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله بطلاناً يستوجب نقضه.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب