حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دعوى التعويض فى القانون المصرى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


4 مشترك

    دعوى التعويض فى القانون المصرى

    mousalawyer
    mousalawyer


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 101
    تاريخ الميلاد : 29/06/1975
    تاريخ التسجيل : 18/11/2009
    العمر : 49
    الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/index.htm

    دعوى التعويض فى القانون المصرى Empty دعوى التعويض فى القانون المصرى

    مُساهمة من طرف mousalawyer الإثنين ديسمبر 21, 2009 2:57 pm

    القانون المدني المصري ينظم المسئولية
    التقصيرية عن تعويض الأضرار الحادثة للغير في المواد من( 163 إلى 178
    ( وإن هذه المسئولية إما أن تكون
    مسئولية عن الفعل الشخصي للمسئول (وقد

    نظمها
    القانون في المواد من 163 إلى 172 )، وأحكامها تعتبر القواعد العامة

    للمسئولية
    المدنية ، وإما أن تكون مسئولية عن فعل الغير ( تنظمها المواد

    من
    173 إلى 175 ) أو مسئولية عن ضرر الأشياء التي تولى حراستها (تحكمها

    (المواد من 176 إلى 178 (
    تصفح
    النصوص القانونية حول المسئولية المدنية في مصر
    :

    (مادة 163 - مادة 164 -
    مادة 165 - مادة 166 - مادة 167 - مادة 168 - مادة

    -169 مادة 170 - مادة 171 - مادة 172 - مادة 173 - مادة 174 -
    مادة 175
    -
    مادة
    176 - مادة 177 - مادة 178
    (


    المسئولية العقدية
    والمسئولية التقصيرية

    بالنظر
    لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو

    غير
    عقدية (تقصيرية)، فتترتب الأولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن

    العقد
    على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية

    فهي
    تقوم على التزام قانوني مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض

    المضرور
    دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن

    إصابة
    أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء

    ترميم
    منزله
    .
    والقدر
    المتيقن عندنا أن الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية

    في
    نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل في

    مدي
    أو نطاق التعويض
    :

    التعويض
    في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية

    العقدية
    ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا

    او
    غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر

    المتوقع
    عادة وقت ابرام العقد
    .


    وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات
    بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية

    مهمة
    اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان

    التعويض
    فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية

    المسؤلية
    التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا

    تضامن
    في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من

    المسؤلية
    التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية

    .

    طرفان
    في دعوى المسئولية


    هما
    المدعى والمدعى عليه والأول هو المضرور سواء كان أصليا أو عن ضرر مرتد أما المدعى
    عليه فهو المسئول او نائبه
    المدعى
    إذن
    في دعوى المسئولية هو المضرور الذي يرفع دعوى المسئولية التقصيرية

    مطالبا
    بالتعويض باسمه أو يرفعها عنه أشخاص أخرى في حالات أهمها ؛ الولي

    أو
    الوصي أو القيم إذا لم يكن للمضرور أهلية التقاضي وقد يطلب المضرور

    بتعويض
    عن ضرر أصابه أو أصاب شخص أخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر

    المرتد
    كالضرر الذي يصيب الزوجة والأبناء بسبب إصابة الزوج أو قتله
    .
    وقوع
    الضرر على جماعة


    وثمة
    فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة
    بين حالتين
    :

    الحالة
    الأولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية

    بما
    فى ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد

    الذين
    يكونون يكونون الشخص الاعتباري ذاته وبين المصلحة الجماعية التى

    تقوم
    عليها الشخص الاعتباري والاعتداد على المصالح الفردية لأعضاء الشخص

    الاعتباري
    يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على

    الجمعية
    او على الشركة

    .
    اما
    الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى

    فيولد
    حق الشخص الاعتبارى فى رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما فى

    ذلك
    مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية فى منشاته

    الحالة
    الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية

    بما
    فى ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على

    المصلحة
    العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى

    عضو
    فى هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل

    مع
    ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء

    الاعتداء المدعى عليه
    فهو
    المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه

    ويحل
    الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا

    تعدد
    من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين فى تعويض الضرر


    سقوط الدعوى الجنائية من يوم
    علم المجنى عليه

    ومع ذلك
    ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضي المدة عشر سنوات في

    الجنايات
    مثلا حيث لا يعلم المجني عليه بالجاني الا بعد مرور هذه المدة

    فتسقط
    الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما

    قدمنا لا
    تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص

    المسئول
    عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية

    التعويض
    اولا مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضرر
    فان
    القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من
    كسب وكذلك المضرور الادبى

    والثابت
    ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى

    كاتلاف
    عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه

    ان يخل
    بقدرة الشخص على الكسب

    كذا
    يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن

    ارجاعه
    الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب

    الشخص فى
    شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة

    او
    الشعور

    وبالتعويض
    عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل

    بحيث لا
    يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر

    اثرى المضرور على حساب
    المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر

    اختلت العدالة
    ومع ذلك فقد عثرنا فرضين
    يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر

    :
    الاولى
    فى اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد
    تقل قيمته عما تحلفه الاصابة
    من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع

    المسئول فى وقوع الضرر فقد
    قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر

    مساهمة فى احداث الضرر
    تعويض التعويض طبقا للظروف
    الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر

    المادة والادبى الذى لحق
    بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح

    فى الفقه ان المقصود بالظروف
    الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف

    المضرور لا المسئول على سند
    التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور

    بالتحديد
    اما الظروف الشخصية للمسئول
    عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض

    فالاصل انه لا ينظر الى
    جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر

    التعويض بحسب جسامة الضرر
    ثانيا صور التعويض الاصل فى المسئولية التقصيرية التعويض
    النقدى لا

    التنفيذ العينى فان صور
    التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال

    يدفع للمضرور دفعة واحدة او
    على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى

    الحياة او لمدة معينة
    ويجوز للقاضى فى حالتى
    التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

    ثالثا :- وقت تقدير التعويض
    : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر

    تقدر بالنظر الى وقت حصول
    القدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية

    وذهب راى اخر الى ان مقدار
    التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية

    واتجهه البعض الى التمييز فى
    وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم

    فيها المسئزل باصلاح الضرر
    وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم

    فيها المسئول باصلاح الضرر
    وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت

    وقوع الضرر
    وعندنا ان المدة بين وقوع
    الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر

    بالزيادة او النقص فان لم
    تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى

    الاولى مخالفة لمبدا التعويض
    الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على

    حساب المسئول بلا سبب لذا
    يتعين على المحكمة النظر فى قيمة الضرر ليس كما

    وقع وانما كما صدر اليه وقت
    الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان

    الضرر متغيرا
    تقادم دعوى المسئولية :-
    ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث

    الضرر وبالشخص المسئول عنه
    وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة

    سنة من يوم وقوع العمل غير
    المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن

    جريمة وكانت الدعوى الجنائية
    لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط

    الدعوى الجنائية
    شرطان اذن لسقوط دعوى
    المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه

    والمقصود بالعلم الذى تسرى
    به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول
    عنه

    الاتفاقات المتعلقة
    بالمسئولية
    :-
    اولا :- الاتفاق على
    تعديل المسئولية
    :-
    فى الاجابة عن التساؤل المطروح

    يتعين التمييز بدقة بين حصول
    الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى

    قبل حصول اى ضرر وبين
    الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور فى

    التعويض والفرض الاول غير
    جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف

    من المسئولية اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية
    عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة هذا

    الاتفاق وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى
    بعد تحقق الضرر

    وتوافر شروط المسئولية على
    تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان

    كل اتفاق بين المسئول
    والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع

    صحيح
    ثانيا :- تامين
    المسئولية
    :
    التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له

    نظير مقابل يدفعه على تعهد
    من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد

    اهم صور التامين هو التامين
    المسئولية المدنية بما فى ذلك المسئولية عن

    فعل الغير وفيها يؤمن
    المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه فى ماله عن خطا

    تابعيه قبل الغير ورجع عليه
    المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم

    المؤمن بتعويض المضرور لكنه
    فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على

    عاتق المؤمن له المتبوع
    نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع
    .

    المسؤليةالمدنية
    والمسؤليةالجنائية

    المسؤلية الجنائية تقوم جزاء
    الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع

    عقوبة المسئول زجرا له وردعا
    لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق

    النيابة العامة بوصفها ممثلة
    المجتمع فى الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل

    عنها ولا التصالح فيها
    وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا

    بناء على قانون .
    أما المسئولية المدنية فهى
    جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى

    لحمايتها التزام المسئول
    بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق

    له التنازل عنه أو التصالح
    بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع

    أفعالا بذاتها تنعقد
    لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس

    في نوعى المسؤلية نتيجة
    مفادها أن العقوبة فى المسؤلية الجنائية تندرج

    تبعا للخطأ بينما يقوم
    التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة

    الخطأ.
    وبعبارة أخرى يدور التعويض
    حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر

    ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية
    في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد

    يرتب المسؤلية الجنائية
    وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين

    مستقل عن الأخر .
    ويترتب على ذلك نتائج مهمة
    مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية

    المدنية لان الأولى يتعلق
    بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق

    الفرد هو المضرور وتتمثل هذه
    النتائج فى التقادم والإختصاص ووقف الدعوى

    المدنية وقوة الأمر المقضى
    التقادم
    فإن دعوى المسؤلية المدنية
    عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة

    الإختصاص
    يجوز رفع دعوى المسؤلية
    المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية

    التى رفعت إليها الدعوى
    العمومية فتفصل فى الأولى مع الثانية

    وقف الدعوى المدنية
    إن القانون الجنائى اقوى حجم
    من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة فى

    وقف الدعوى المدنية . إذا
    قضت المحكمة الجنائية فى الدعوى العمومية بحكم

    حاز قوة الشيئ المقضي به فإن
    المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل فى دعوى

    المسؤلية المدنية بالوقائع
    التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا

    تتقيد بالتكييف القانونى
    لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم

    الجنائى بالبراءة علىعدم
    ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس

    الحكم الجنائى بالإدانه على
    ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس

    الحكم الجنائى بالإدانة على
    ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى

    التقيد بهذه الوقائع فلا
    يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم

    فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك
    يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض

    ما انتهى إليه الحكم الجنائى
    بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة

    المتهم تأسيسا على أن
    الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى

    المدنى أن يعتبر الفعل
    غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض
    .
    ونضرب مثلا على ذلك بصدور
    حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة

    البلاغ الكاذب لانتفاء القصد
    الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من

    تقرير المسؤلية المدنية
    للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو

    عدم تبصر .
    واخيرا إذا ارتكب الشخص
    جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى

    عليه من الضرر الناشئ عن
    الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته

    علىالوفاء جاز للمحكمة ان
    تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

    ما هية الخطأ
    الخطأ في الراجح في الفقة
    تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط

    الذكاء ان وجد في نفس الظروف
    الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة

    ومعيار تقدير الخطأ اذن هو
    سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء

    بنفس الظروف التي وقع فيها
    الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء

    اوسط الناس يقظة وحيطة فلا
    يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من

    كل اكثر حرصا. وتأكيد لذلك
    وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي

    يستوجب المسؤلية يرتكز علي
    الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل

    كان يتعين عدم القيام به او
    امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا

    علي ذلك اذا اصيب شخصا او
    توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق , وتعين

    لتقدير مسك مرتكب الضرر
    النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي

    زمن وقوعة بالليل او بالنهار
    ... أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف

    التي احاطت بوقوع الحادث .
    ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف

    الشخصية او النفسية لمرتكب
    الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة

    او تقدم السن او مهارتة في
    القيادة .. وما الي ذلك
    .
    عناصر الخطأ
    :

    عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك
    المحور الاول – العنصر
    المادي
    :-
    لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا
    فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك

    الشخص العادي اذا وجد في ذات
    الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ
    .
    فأن تبين ان الشخص المعتاد
    ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر

    مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك
    الشخص المعتاد
    .
    ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب
    الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف

    نفسية او شخصية ومع ذلك فان
    الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل

    كذلك في الانحراف عن السلوك
    المعتاد , لكن مقترف الخأ لا يقصد النتيجة

    ويسفر تطبيق المعيار
    الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار

    الشخص مخطئا اذا استعمل حقة
    بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة

    والثانية هي انتفاء الخطأ
    اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات

    الدفاع الشرعي , او الضرورة
    او تنفيذ امر الرئيس علي
    .
    تطبيقات انتفاء الخطأ :-
    اولا – الدفاع الشرعي


    من احدث ضررا وهو في حالة
    دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير

    او مالة , كان غير مسؤل علي
    الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري , والا اصبح

    ملزما بتعويض تراعي فية
    مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن

    نفسة او عن مالة او عن نفس
    الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي

    الي الاضرار بالغير وترتيبا
    علي ذلك اذا اطلق " س " الرصاص علي سارق منزلة

    او منزل الجار فأنة لا يكون
    مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو

    هاجمة لص فأنة يقوم بذات
    الامر
    .
    ·
    ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار
    في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية
    :
    شروط الدفاع الشرعي
    الاول وجود خطر حال علي
    نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او

    ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة
    الدفاع الشرعي

    وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي
    ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي

    اية حال من مسائل الواقع
    المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض
    .
    الشرط الثاني :ان يكون
    الخطر المهدد بة غير مشروع

    وترتيبا علي ذلك لو رغب

    شخص ضبط لص متلبس بالسرقة
    لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة

    لكي يمنع عملية الضبط لانها
    عمل مشروع
    .
    الشرط الثالث : لا
    يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي
    فأن جاوز الشخص حدود
    الدفاع اعتبر معتديا تقوم
    مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية

    مخففة أي لا يلتزم المجاور
    فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان

    المضرور هو الذي بدأ
    بالاعتداء

    ثانيا : حالة الضرورة :
    ·
    أولا:- ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي
    الاولي يلحق الضرر

    بشخص لا دخل لة في الخطر
    الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع

    الشرعي هو المضرور نفسة .
    ويضرب الفقة مثلا علي حالة
    الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة
    فجأة فأصاب احد ركابها
    .
    ·
    ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر
    ثلاثة : الاول ان

    يوجد ضرر محدق أي خطر خال
    يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او

    غيرة وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي
    شرط

    تتميز

    بة حالة الضرورة عن الدفاع
    الشرعي
    .
    ·
    ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان
    الخطر الذي حدث

    تفادية مساو في القيمة او
    اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي

    الحالتين يعتبر محدث الضرر
    مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي

    ضررا مماثلا او اقل جسامة من
    اللضرر الذي تلافاة
    ..
    ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :
    شروط الثلاثة بغيرها لا
    ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول , ان يكون

    العمل الذي اضر بالغير صادرا
    من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن

    مقترف الضرر من الموظفين
    العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص

    ويعتد في تحديد صفة الموظف
    العام باحكام القانون الاداري . واخيرا , يجب

    ان يكون حسن النية , ويكون
    مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية

    العمل الذي اوقع منه شريطة
    ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد

    راعي في القيام بعملة جانب
    الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف

    باثبات حسن النية وننوة بأن
    عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر

    .
    وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي
    ارتفاع المسؤلية

    عن الموظف العام اعتبارا بان
    قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات

    الظروف التي حدث فبها الضرر
    فانهما يكونا متفقين
    .
    والثانية ان المسؤلية
    المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي
    تنفيذة
    .
    تطبيق للخطأ :
    معايير التعسف ثلاثة

    التعسف في استعمال
    الحق
    :



    mousalawyer
    mousalawyer


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 101
    تاريخ الميلاد : 29/06/1975
    تاريخ التسجيل : 18/11/2009
    العمر : 49
    الموقع : http://mousalawyer.4ulike.com/index.htm

    دعوى التعويض فى القانون المصرى Empty رد: دعوى التعويض فى القانون المصرى

    مُساهمة من طرف mousalawyer الإثنين ديسمبر 21, 2009 2:59 pm

    يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة
    اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما

    لا
    يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار

    بالغير
    مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من

    الحالات
    الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان

    بقصد
    الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في

    استعمال
    حقة
    .
    يكون
    الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة

    مقارنة
    بما يصيب الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت

    رجحان
    الضرر علي المصلحة , فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب

    الحق
    متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة

    مقارنة
    بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من

    محكمة
    النقض

    لا
    شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي

    يتغياها
    صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض

    منافية
    للاداب العامة
    .

    المحور
    الثاني – العنصر المعنوي : الادراك , او التمييز
    :
    لا
    يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف

    من
    شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان

    الشخص
    يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم

    يبلغ
    الشخص سن السابعة , او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية , فأنة لا

    يمكن
    نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز

    ويلاحظ
    ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام

    ادراكة
    لاسباب لا دخل لارادتة فيها , فأن كان الشخص مميزا , واقترف الخطأ

    وهو
    عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي

    وقع
    لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه

    .

    واذا
    كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد

    استثني
    المشرع
    حالة يمكن ان تقوم
    فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز

    والمتامل
    بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية

    ومخففة
    وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا

    تقوم
    الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام

    المسؤلية
    عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها

    او
    اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤلية مخففة

    فأن
    كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم

    التمييز
    يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم

    التمييز
    حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض

    الضرر
    لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز

    .

    الضرر :
    الضرر
    اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز

    المسؤلية
    المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل

    المجرم
    حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا

    يلحق
    بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي

    كل
    الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية

    عناصر
    الضرر

    أولا
    – الإخلال بمصلحة المضرور
    :
    فلا
    يشترط اذن ان يشتمل الإخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس

    بمجرد
    مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل

    للمضرور
    مثلا حق الانسان في حياته في سلامة جسمة , او حق الملكية وبذا

    يتحقق
    الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد

    مصلحة
    لا ترقي الي مرتبة الحق , ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي

    المساس
    بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل

    وعلي
    عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت

    النظر
    بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة

    اما
    الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم

    يصبة
    ثانيا
    – ان تكون المصلحة مشروعة
    :
    لا
    يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة

    التي
    تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم

    عنصر
    الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر

    الناشئ
    ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس

    بمصلحة
    مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او

    الاعتداء
    فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن الحرمان من

    مباشرة
    النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة

    .

    ثالثا
    – ان يكون الضرر محقق الوقوع
    :
    لا
    يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك

    اذا
    وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا
    .
    الضرر
    المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع

    الضرر
    في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي

    ذلك
    في اصابة احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف

    تحديد
    التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة

    محققة
    او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر

    المستقبل
    عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي

    اساس
    عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر إلي

    عناصر
    لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . إما الضرر الاحتمالي

    فلا
    يتم التعويض عنة علي أساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعه في

    لمستقبل
    امر غير مؤكد . وبذا , لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا

    من
    نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك

    محققا
    فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز

    له
    . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظ لة

    بالحق
    في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها بإعادة النظر في التقرير

    ليشمل
    التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا

    ملاحظات
    ثلاث
    :

    الأولي : إن الحكم بالتعويض
    المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور

    .

    ثانيا : يتعين ان يتضمن
    الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار

    .

    ثالثا : وإذا صدر حكم
    بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض

    تكميلي
    مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة

    قيامة
    باثبات الضرر الطارئ بعد الحكم , او مايسمي تفاقم الضرر , وفرق

    التعويض
    عن تفاقم الضرر , والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد

    الحكم
    او ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض

    التكميلي
    فالاول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض

    عن
    ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا

    بعد
    صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم

    السابق
    فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي

    يتراءى
    فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي

    طلبة
    النظر في التقدير خلال مدة معينة

    .

    تفويت
    الفرصة
    :

    يتمثل
    الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة

    وقد
    استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي

    ولو
    كانت الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها

    لانها
    امر احتمالي وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع

    ذلك
    يتعين لاعتبار ان تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية , وحقيقية تم

    الحرمان
    منها وتأكيدا لذلك وتفصيلا لة حكم بتعويض الأبوين عن الأمل في أن

    يستظلا
    برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع

    املهما
    وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة اعلي

    .

    أنواع
    الضرر

    المحور
    الأول – الضرر المادي
    :
    الضرر
    المادي إخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة

    مالية
    والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي

    يترتب
    علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في

    العجز
    في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي

    حق
    مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد

    يتمثل
    الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة

    الحق
    بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل

    .

    ·
    انتقال الحق في
    التعويض عن الضرر المادي

    :

    من
    المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض

    اما
    غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب

    الضرر
    شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد

    من
    توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال

    وقوع
    ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن

    الضرر
    المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية

    القانون
    ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك

    القبض
    علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية

    للمضرور
    فأنه ينتل الي وريثة
    .

    وعلي
    العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد

    الاخلال
    بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان

    المتوفي
    كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي

    للشخص
    الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت

    وفاتة
    وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل

    القول
    اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة

    اخر
    هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر

    ودائم
    وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما

    ضاع
    علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما

    يشترط
    ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي

    المرتد
    , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او

    مخالفة
    للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة

    وهكذا
    حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق

    عليها
    علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن

    الضرر
    المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور

    علي
    هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة

    بالتعويض
    الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا

    .

    المحور
    الثاني – الضرر الادبي
    ::
    الضرر
    الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان

    اصابة
    الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة

    وسلامة
    الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة

    الغم
    والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن

    اصابة
    الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد

    يتمثل
    الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب

    وقد
    يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من

    والدية
    يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة

    مما
    يسوغ التعويض
    .

    وقد
    تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم

    ملاءمة
    ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي

    الضرر
    المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع

    للمضرور
    . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر

    الادبي
    باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور

    عنه
    بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا

    يترك
    كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن

    ذلك
    ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز

    علية .
    ثانيا
    - إحكام الحق في التعويض عن الضرر الأدبي

    :

    · 1-
    أصحاب
    الحق في التعويض
    :
    المشرع
    المصري يقصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق

    الازواج
    والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات

    والجدة
    لام , والجدة لاب , والاولاد , والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا

    لهؤلاء
    جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء

    موت
    المصاب
    .

    · 2- انتقال الحق في
    التعويض عن الضرر الادبي

    :

    الثابت
    ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء

    حياة
    المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق

    اوعقدمع
    الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون

    هناك
    اتفاق بين المضرور , والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة
    ,
    ومقدارة
    بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض

    ميراثا.
    والحالة
    الثانية . معناها ان يكون المضرور , قد رفع الدعوي فعلا امام

    المحكمة
    مطالبا بالتعويض
    , فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك
    يجوز
    لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض

    الذي
    سبق ان طالبة مورثهم
    .

    · 3 - حالات استحقاق
    التعويض عن الضرر الادبي
    :
    وجب
    التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوقي نفسة لا ينتقل بالميراث

    الا
    اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء

    وبين
    الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر

    الحق
    في المطالبة بة علي الأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية
    .
    اما
    اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا

    فان
    المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن

    الضرر
    الادبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في

    رأينا
    صحيح القانون










    دعوى التعويض فى القانون المصرى IfW63097


    دعوى التعويض فى القانون المصرى 9d29717a58
    avatar
    فرغلي


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 12/03/2010

    دعوى التعويض فى القانون المصرى Empty رد: دعوى التعويض فى القانون المصرى

    مُساهمة من طرف فرغلي الجمعة مارس 12, 2010 3:37 pm

    اللهم اغفر لهما ولوالديهما ما تقدم من ذنبهم وما تاخر وقهم عذاب القبر وقهم عذاب النار
    اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة .. آمين آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين
    avatar
    ahmedtantawy


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    دعوى التعويض فى القانون المصرى Empty رد: دعوى التعويض فى القانون المصرى

    مُساهمة من طرف ahmedtantawy الأربعاء مارس 24, 2010 6:26 am

    موكلى احاله البنك وهو جهة عمله الى النيابة العامة والنيابة الادارية فى اتهامات متعلقة بالعمل وتم التحقيق معه فى كلا الجهتين وحبسه احتياطيا لفترة وتم نقله لفرع اخر وبعد كل هذا تم حفظ القضية فى كلا الجهتين لعدم الصحة
    والسؤال هو لرفع دعوى تعويض ماهى المحكمة المختصة ومن اختصم وكم مبلغ التعويض وصيغة المذكرة التى اقدمها
    مع خالص الشكر لتعاونكم الصادق
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    دعوى التعويض فى القانون المصرى Empty رد

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مارس 30, 2010 2:05 pm

    الأخ العزيز الاستاذ/ أحمد طنطاوى، بالنسبة للمحكمة المختصة المراد رفع
    دعوى التعويض امامها فهى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المركز
    الرئيسى للبنك او المحكمة الواقع فى دائرتها فرع البنك

    اما بالنسبة لمن تختصم فى الدعوى ، فالدعوى يجب ان ترفع ضد رئيس مجلس ادارة البنك و مدير فرع البنك الذى يعمل لديه المدعى

    وبالنسبة
    لمبلغ التعويض فاطلب الحكم بمبلغ التعويض الذى تراه جابرا للضرر الذى لحق
    بالمدعى مع مراعاة ان المبلغ الذى ستطلب الحكم به سيفرض عليه رسم طبقا
    لقانون الرسوم القضائية الجديد فلا تبالغ فى المبلغ المطالب به
    وبالنسبة
    لاساس الدعوى ، فالدعوى ستؤسس على الخطأ التقصيرى طبقا للمادة 163 مدنى
    باعتبار ان البنك بما فعله ( على حسب ما ستنطق به الاوراق ) يمكن ان ينسب
    اليه خطأ اى انحراف عن السلوك المالوف للشخص المعتاد ، فضلا عن ان الدعوى
    يمكن ان تؤسس على المادة الخامسة من القانون المدنى الخاصة بالتعسف فى
    استعمال الحق على اعتبار ان البنك يمكن ان يكون قد اساء استعمال الحق فى
    الابلاغ عن الجرائم حينما ابلغ النيابة العامة و النيابة الادارية ضد
    الموظف المذكور بأن لم يقصد من الابلاغ سوى الاضرار بذلك الموظف رغم ان
    الموظف ثبت بعد ذلك عدم صحة الوقائع المبلغ عنها ، و بالنسبة لذلك الموظف
    فالضرر متوافر بغير شك ، و عليك تاسيس الدعوى تاسيسا صحيحا على اساس
    المادة 163 او المادة الخامسة من القانون المدنى مع ضرورة الاستعانة بأى
    مؤلف خاص بالمسئولية التقصيرية واذا اردت الاتصال فرقم التليفون موجود على
    المنتدى ونسعد باتصالك
    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 11:48 am