حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية Empty من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر الجنائية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 25, 2011 2:45 pm

    من أحكام محكمة النقض الصادرة عن الدوائر
    الجنائية





    نقابات


    الموجز:


    فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون
    المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.



    خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين
    المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره.: وجوب إعادة قيدها إلى جدول
    المشتغلين



    القاعدة


    لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة
    المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن
    الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون
    فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على
    أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة . وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة
    الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد
    سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً
    مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد
    في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا
    مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب
    مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث
    قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه
    غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين
    اعتباراً من التاريخ المشار إليه
    .


    ( الطعن
    رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004)



    الموجز:


    إجراءات التقاضي من النظام العام


    من له حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي
    يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .



    عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .


    أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها
    وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك.



    القاعدة:


    لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في
    الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد
    نصت على " انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة
    تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ،
    إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،ويكون
    للمحامى لا حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في
    هذا الشأن خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من
    القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت
    الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
    فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر
    الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين
    قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها
    فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول
    الطعن شكلاً.



    ( الطعن
    رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)



    أثار


    الموجز:


    خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو
    عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه
    استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.



    القاعدة


    لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه
    لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "............وحيث أن
    التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط
    الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ......... فيتعين إدانته
    طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة
    تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم
    يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت
    الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب
    نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



    ( الطعن
    رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )



    إثبات


    أولا: " بوجه
    عام "



    الموجز:


    بناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها
    على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض

    .



    القاعدة:


    أبتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها
    وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض .



    ( الطعن
    رقم 18791 لسنة 65 ق جلسة 6/3/2005 )



    ثانيا: "
    اعتراف "



    الموجز:


    اطراح الحكم اعتراف الراشي في جريمة الرشوة في خصوص إعفائه منها ، يوجب عدم
    التعويل على أي دليل مستمد منه . مخالفة ذلك : تناقض
    .


    القاعدة :


    لما كان الحكم المطعون فيه ، عول في إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على
    اعتراف المتهم الأول بتقديمه رشوة إلى الطاعن للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بواسطة
    المتهم الواحد والعشرين وفى مقام اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف أورد انه يطمئن إلى
    " اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة من انه قدم الرشوة في صورة مشغولات
    ذهبية وفواتير شراء وهمية لمشغولات ذهبية من حانوت المتهم الأول إلى المتهم
    العشرين مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في معرض رده على الدفوع المبداه من المتهم
    الأول بشأن طلب إعفائه من العقاب بموجب اعترافه بجريمة تقديم الرشوة قوله "
    ...........غير أن اعتراف المتهم الأول بجلسة المحاكمة بأنه قدم رشوة إلى المتهم
    العشرين – الطاعن – فان المحكمة ترى أن هذا الاعتراف جاء ناقصاً لم يغط جميع وقائع
    الرشوة إذ لم يوضح فيه حقيقة سبب تقديمه للرشوة للمتهم العشرين وما كشفت عنه
    التحقيقات وأقوال وإقرارات كل من
    ...............و.................و....................و............واعتراف
    المتهم الواحد والعشرين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وما ارتبط بواقعة الرشوة من
    وقائع تزوير لقوائم رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحق لهم استخدام صالة كبار
    الزوار ومن ثم فان المتهم لا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكرر عقوبات
    بالنسبة لواقعة تقديم الرشوة للمتهم العشرين ........" ومفاد ما سبق أن
    المحكمة لم تطمئن لما جاء باعتراف المتهم الأول في خصوص الإعفاء من جريمة الرشوة
    فأطرحته وقد كان من مقتضى عدم اطمئنان المحكمة لهذا الاعتراف واطراحها له عدم
    التعويل فدى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف غير أن الحكم
    المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على اعتراف المتهم الأول في إدانة الطاعن
    والذي أطرحته المحكمة في مجال طلب المتهم الأول إعفائه من عقوبة الرشوة ومن ثم
    فانه يكون معيباً بالتناقض الذي يبطله مما يوجب نقضه .



    ( الطعن
    رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005)



    ثالثا: "
    خبرة"



    الموجز:


    نعى الطاعن على المحكمة عدم استجابتها لطلب تحليل حيواناته المنوية غير
    مقبول
    مادام الحكم قد اقتنع ما قرره الشهود
    والمجني عليه وتقرير الطب الشرعي بان هتك العرض تم بعصا
    .


    القاعدة:


    لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي وجود تكدم وتسلخ
    بفتحة شرج المجني عليه وكان مؤدى ما أورده الحكم لا يدل على حدوث ايلاج قضيب
    الطاعن بدبر المجني عليه وإنما بدفع عصا في دره وهو ما لا يتعارض

    مع ما نقله الحكم من أقوال والدة المجني عليه
    وخاله
    وجدته نقلاً عن المجني عليه بان الطاعن وضع عصا في دبره فان ما يثيره الطاعن في خصوصية ما
    نقله الحكم من تقرير الطب الشرعي وعدم استجابته لطلب تحليل حيواناته المنوية يكون
    على غير أساس .



    ( الطعن
    رقم 10369 لسنة 65 ق جلسة 16/12/2004 )



    الموجز:


    مضى فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن ذات الإصابة – يستتبع عدم تطابق
    النتيجة في كل منهما ، علة ومؤدى ذلك ؟



    القاعدة :


    فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق
    النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث
    تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفى قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين
    الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية
    بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .



    ( الطعن
    رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)



    رابعا: " شهود "


    الموجز :


    حرمان الشخص من أداء الشهادة . شروطه ؟ م 25 عقوبات .


    القاعدة:


    لما كان يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة وفقا لنص المادة 25 من قانون
    العقوبات أن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية وان يكون أداء الشهادة أمام المحاكم
    وكان المبلغ لم يحكم عليه بعقوبة كما انه لم يؤد شهادته أمام المحكمة وإنما أمام
    النيابة العامة فان نص المادة 25 المار
    ذكرها لا ينطبق عليه حكمها ويكون ما جاء في هذا المنحى غير سديد .



    ( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )


    2)الموجز:


    حكم الإدانة . بياناته ؟


    إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر شرطه ؟


    وجود خلاف في أقوال عن الواقعة الواحدة أو شهادة كل منهم على واقعة غير
    التي شهد عليها غيره أثره : وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
    إحالة الحكم المطعون فيه في بيان شهادة الشهود إلى مضمون ا شهد به المدعى
    بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة المشهود عليها خطأ في الإسناد يوجب النقض
    والإعادة .



    القاعدة :


    حيث أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون
    كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به
    وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على
    الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا
    وانه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا انه لا يجوز أن
    يكون إلى حد القصور فان كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها
    خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما
    أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له أما إذا وجد خلاف غيره
    ، فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة لما كان ذلك وكان
    يبين من الإطلاع على المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – إن
    ما شهد به كل من ..........................و....................و
    ...................و.................... يخالف تماما ما شهد به المدعى بالحقوق
    المدنية في شأن واضع اليد على ارض النزاع فان الحكم المطعون فيه إذ أحال في بيان
    شهادتهم إلى مضمون ما شهد به المدعى بالحقوق المدنية مع اختلاف الواقعة التي شهد
    عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه
    والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .



    "
    الطعن رقم 17458 لسنة 65 ق جلسة 6/1/2005 "



    الجدل في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز أمام النقض.


    القاعدة:


    الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
    الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد
    والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها
    فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد
    ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما
    لا يقبل أمام محكمة النقض .



    ( الطعن
    6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )



    إجراءات


    أولا:
    إجراءات التحقيق:



    الموجز:


    التحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة ، عمل قضائي لا يصح
    اعتبار المحقق كالشاهد بالمعنى الخاص المتعارف عليه.



    القاعدة:


    من المقرر أن لأعضاء النيابة العامة بوصفهم من مأموري الضبط القضائي
    سلطات في التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع
    الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من
    قانون الاجراءت الجنائية وليس في القانون
    ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما
    يفقده حيدته والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة العامة إنما يجرونه بمقتضى
    وظائفهم وهو عمل قضائي ولا يصح اعتبارهم
    في قيامهم بهذا العمل كالشهود ملحوظ فيه
    صفتهم بالمعنى الخاص المتعارف عليه وذلك لان أساس قيامهم بهذه الأعمال ملحوظ فيه
    صفتهم كموظفين عموميين وتعتبر محاضرهم محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها
    وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها – وان كانت حجتها لا تحول بين المتهمين وبين
    إبداء دفاعهم على الوجه الذي يرونه مهما كان ذلك متعارضا مع ما اثبت فيها.



    ( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )


    ثانيا:
    "ارجاءات المحاكمة"



    الموجز:


    إجابة طلب التحقيق الذي أبدى في مذكرة بعد إقفال باب المرافعة
    صرح بها أو لم يصرح ، غير لازم ، متى لم يطلب ذلك قبل إقفال باب المرافعة.



    القاعدة:


    من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى
    وحجزتها للحكم فهي بعد لا
    تكون ملزمة بإجابة
    طلب التحقيق الذي يبديه الطالب في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو
    الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام لم يطلب ذلك بجلسة
    المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ومن ثم فان النعي بمقولة ا
    لاخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.


    ( الطعن رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004)


    الموجز:


    نعى الطاعن بسماح المحكمة بحضور بعض المحامين عن محام أخر مع
    المتهم الأول وحضور ذات المحامى الأصيل مع المتهم الثاني غير مقبول . مادام لم
    يتخذ في حضورهم
    أي إجراء من إجراءات المحاكمة.


    القاعدة :


    حيث انه لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة
    بحضور الأساتذة ........،.............المحامين عن الأستاذ ...............مع
    المتهم الأول بجلسة 32/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثاني المحامين مع
    المتهم الأول وحضور...............المحامى مع المتهم الثاني – الطاعن – بجلسة
    25/12/2001 مادام انه لم يتخذ في حضورهم بجلسة 32/12/2003 اى إجراء من إجراءات
    المحاكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.



    ( الطعن رقم 26214 لسنة 74 ق جلسة 21/10/2004 )


    حظر شطب الدعوى عند
    إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره في المسائل المدنية . علة
    وأساس ذلك ؟



    خلو قانون الإجراءات الجنائية عند ندب المحاكم النائية للخبراء مما يخالف
    ما ورد بقانون الإثبات . أثره. وجوب إخطار المتهمين بإيداع الخبراء تقاريرهم . علة
    ذلك ؟



    القاعدة:


    لما كان النص في الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الإثبات على انه "
    وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا
    للإجراءات المبينة بالمادة 151 والنص في المادة 151 من هذا القانون على أن يودع
    الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع
    يدل على أن المشرع راعى في المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير
    وقبل إخطار الخصوم بإيداع تقريره لما ارتآه
    - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -
    من انه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الخصومات في الجلسة السابقة على
    إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في حين انه لا
    يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مباشرة الخبير لمهمته وإذ لا يوجد
    بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول لقانون الإجراءات الجنائية في ندب
    الخبير لأنه إذا كان المشرع قد رتب على مخالفة آمر من أمور الإثبات في المسائل
    المدنية البطلان للإخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك أمر في المسائل الجنائية
    أوجب والزم حيث يتعلق الأمر بحرية الأشخاص التي هي اثمن من أموالهم.



    ( الطعن
    رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005)



    أحداث


    الموجز :


    تحديد المحكمة مدة إيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية محظور .
    أساس ذلك؟



    القاعدة:


    حيث أن المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد حظرت على المحكمة أن
    تحدد في حكمها مدة إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث وكان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بتحديد مدة تدبير الإيداع بجعلها لمدة ستة اشهر فانه
    يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه برفع التأقيت لمدة
    الإيداع وجعله محرراً من تحديد المدة .



    ( الطعن رقم 1292
    لسنة 67 ق جلسة 11/4/2005 )



    اختصاص أولا: " الاختصاص المحلى "


    الموجز:


    قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق في جريمة وقعت في دائرة
    اختصاصه المكاني يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأ به
    ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة
    الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .



    القاعدة:


    لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل
    النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف
    التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة .فان هذه
    الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم
    وان يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني
    ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة .



    ( الطعن
    رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004 )



    ثانيا: الاختصاص النوعي:


    الموجز:


    قضاء محكمة الجنح بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية
    وصيرورة قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس الجنحة
    نهائياً . يتوافر به التنازع السلبي . أساس ذلك .



    القاعدة:


    لما كانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وكانت
    محكمة الجنايات سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد
    أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق التصرف فيها على أساس جنحة القتل
    الخطأ نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ذلك أن التنازع قد
    يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى
    دون انتظار صدور حكم أخر من محكمة أخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ،
    ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة
    بقيام هذا التنازع.



    ( الطعن
    رقم 36000 لسنة 74 ق جلسة 18/10/2004 )



    ثالثا: " الاختصاص الولائي


    الموجز :


    المحكمة العسكرية العليا جهة قضاء استثنائي . الأحكام التي
    تخضع للطعن بالنقض شرطها ؟
    عدم اختصاص محكمة
    النقض ولائياً بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.



    تصدى
    محكمة النقض للنعي بعدم دستورية نص المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية . غير
    جائز ما دامت غير مختصة ولائياً بنظر الطعن .



    القاعدة:


    لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من المحكمة العسكرية العليا ،
    وهى جهة قضاء استثنائي وكانت لمادة 117 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
    رقم 25 لسنة 1966 قد حظرت الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم
    العسكرية أمام اى هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون .
    وكان يشترط في الأحكام التي تخضع للطعن بالنقض إن تصدر من محاكم القانون العام ،
    ومن ثم يغدو جلياً انه لا اختصاص ولائي لمحكمة النقض بنظر الطعن في الحكم الصادر
    من المحكمة العسكرية ولا يغير من الأمور النعي من الطاعنين على المادة 117 من
    قانون الأحكام العسكرية سالفة الذكر بعد دستوريتها ، إذ انه أيا ما كان الرأي في
    جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها ان تتصدى لبحثه ما دامت غير مختصة ولائيا
    بنظر الطعن .
    ( الرأي في جدية هذا الدفع فان المحكمة لا يجوز لها أن تتصدى لبحثه ما دامت
    غير مختصة ولائيا بنظر الطعن .



    ( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )


    نطاق الاستئناف
    يتحدد بصفة رافعه .



    استئناف المدعى
    بالحقوق المدنية . نطاقه ؟



    قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعى بالحقوق المدنية وحده بإلغاء
    حكم البراءة ومعاقبة المتهم . مخالفة للقانون . اثر وأساس ذلك ؟



    القاعدة:


    حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت ببراءة المتهم
    مما اسند إليه ، وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن المحكمة تتشكك
    في إسناد التهمة للمتهم فانه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى
    رفضها ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم
    دون النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة
    رافعه فان استئناف المدعى بالحق المدني – لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية
    إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن ولما كانت
    الدعوى الجنائية قد انحسم الأمر فيها بتبرئة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائياً
    بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهى النيابة العامة وحدها ، فان تصدى المحكمة
    الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء بحبس المتهم اسبوعا مع الشغل يكون تصديا منها
    لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة
    للقانون ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا من هذه الناحية مما يتعين معه
    نقضه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية .



    ( الطعن
    رقم 7970 لسنة 67 ق جلسة 19/7/2005 )



    إصابة خطأ


    الموجز :


    تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث . يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان
    قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سببا مباشرا أو غير مباشر .



    القاعدة :


    لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها
    أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في
    ذلك أن يكون سببا مباشرا أم غير مباشر
    في حصوله وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم
    ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجني عليه مما يتحقق به مسئولية
    الطاعن ما دام قد اثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فان ما
    يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجني عليه وان غيره
    هو السبب في ذلك لا يكون له محل .



    ( الطعن
    رقم 12270 لسنة 67 ق جلسة 18/10/2004 )



    إعلان


    الموجز :


    النص على وجوب الإعلان لاتخذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام اى طريق أخر
    مقامه .



    خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانونا بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول
    الطعن شكلاً .



    القاعدة :


    لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ
    إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون
    المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون
    للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا
    الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما
    يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فان
    الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .



    ( الطعن
    رقم 60768 لسنة 73 ق جلسة 3/1/2005 )



    الموجز:


    إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته .


    إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟


    مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف بالحضور . المادة 19 مرافعات .


    إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه
    من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟



    ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري . يعيب الحكم .


    القاعدة :


    لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه
    الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافى جلسة 8/11/1993
    وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع
    بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت
    جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 31/1/1994 في حالة سداد الأمانة
    وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة
    15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/
    1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلا
    لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الخيرة بحكمها المطعون فيه
    بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك البين من المفردات المضمونة – أن
    الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم
    الاستدلال عليه ولما كان من المقرر إن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب
    أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من
    قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان
    10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان انيتم تسليم الأوراق المطلوب
    إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه
    ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من
    الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم
    الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في
    اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع
    الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه
    في موطنه الاصلى أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب
    عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل
    الإعلان وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته
    المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة
    على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور
    بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم
    عن الاستلام فان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص
    المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت
    قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في
    موضوعها في غيبته بغير البراءة آو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن
    برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه
    والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .



    ( الطعن رقم 19604
    لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )



    بناء على ارض زراعية


    الموجز :


    التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى
    تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي
    بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .



    جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي
    تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو المشروع فيه .



    جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من
    نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟



    مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .


    القاعدة :


    حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد عرض للدفع المبدي من
    الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق
    الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في
    قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن
    الجريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة
    مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر
    المخالفة وكانت المحكمة ان ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرام
    ي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما
    يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون
    متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز
    بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا
    كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة
    الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في
    الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا
    وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية
    بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء
    الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على
    الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن ال
    فعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر
    والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من
    قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية
    بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن ال
    فعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل
    في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي
    تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في
    قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون
    106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة
    1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام قانون
    تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد
    المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .



    لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن
    الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على
    تحرير محضر المخالفة وإنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر
    المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على
    ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل
    الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى باق
    امتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر
    المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض
    زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور
    أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني
    فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان –
    تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون
    فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على
    خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال
    فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة
    4/9/2005 )






      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 8:47 am