من أحكام النقض الصادرة عن دوائر
الإيجارات
الإيجارات
(1)
عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية
للمدن والمراكز المملوكة للدولة . انعقادها بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى
للمحافظة واعتمادها وفقا للقانون . المواد 28 ، 33/هـ ، 51/8 ق 43 لسنة 1979 .
( الطعن رقم 2964 لسنة 62ق – جلسة 12/12/2004
)
( نقض جلسة
26/4/1995 – مجموعة المكتب الفني – س 46 ع 1 ص 708 )
( 2 ) انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء . اتفاق طرفيها على
تجديدها . اعتبار هذا التجديد إيجارا جديداً لا امتداداً للإيجار الأصلي ولو كان
بنفس شروطه .
( الطعن رقم 1949 لسنة 74ق – جلسة 4/5/2005 )
( نقض جلسة
22/11/1989 –المكتب الفنى – س 40 ع 3 ص 1373 )
(3)
إثبات عقد الإيجار
الموجز
تمسك الطاعن بأن إيصال سداد أجرة شقة النزاع
الصادر للمطعون ضده الثالث من أحد الملاك السابقين للعقار حرر بالتواطؤ بينهما بعد
شرائه العقار وتدليله على ذلك
بالمستندات دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء وبثبوت العلاقة
الايجارية استنادا إلى إيصال سداد الأجرة سالف البيان وإقرار مصدره أمام المحكمة
باستلام قيمته من المطعون ضده الثالث رغم ثبوت توقيعه على الإخطار المرسل من
الملاك السابقين للعقار للمطعون ضده الأول- المستأجر الأصلي – بحوالة العقد للطاعن ودون أن يعنى ببحث الدفاع سالف
البيان ودلالة ما قدم من مستندات . قصور وفساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 873 لسنة 67ق جلسة 6/1/2005 )
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشترى
العقار الكائن به الشقة محل النزاع وتم إخطار المستأجرين ومنهم المطعون ضده الأول بحوالة
عقود الإيجار إلى المالك الجديد الطاعن بتاريخ 1/6/1992 وان الأخير أقام بصفته
المالك الجديد الدعوى الماثلة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع لترك العين المؤجرة
للمطعون ضدهما الثانية والثالث دون إذن فأقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بطلب
إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن ذات الشقة تأسيسا على انه يستأجرها بعقد إيجار
فقد منه وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن إيصال سداد أجرة شهر مايو سنة 1992 قد
صدر من ( ..... ) في 25/5/1992 بطريق التواطؤ بينه وبين المطعون ضده الثالث عام
1994 بعد شرائه العقار وحوالة عقد إيجار عين النزاع إليه بما لازمة انتفاء قيام
علاقة إيجار سابقة على واقعة شرائه العقار وقدم إثباتا لهذا الدفاع ضمن حوافظ
مستنداته إخطارا مؤرخاً 1/6/1992 مرسلاً من الملاك السابقين للعقار للمطعون ضده
الأول بصفته – مستأجراً – لشقة النزاع بحوالة عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 إلى
المالك الجديد – الطاعن – اعتبارا من 1/6/1992 – وإقرارين صادرين من بعض مستأجري
وحدات العقار بصدور إيصال أجرة شهر مايو 1992 من أحد ملاك العقار للمطعون ضده
الثالث باستلامه منه أجرة شقة النزاع عن شهر مايو 1992 بطريق التواطؤ وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء وبثبوت العلاقة الايجارية
للمطعون ضده الثالث عن شقة النزاع استنادا إلى إيصال سداد أجرة شهر مايو 1992 المذكور وإقرار مصدره أمام المحكمة
باستلام أجرة شقة النزاع من المطعون ضده الثالث واعتبار ذلك دليلا على قيام علاقة
إيجارية عن شقة النزاع رغم ثبوت توقيعه على الإخطار المرسل من الملاك السابقين
للمطعون ضده الأول المستأجر لشقة النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 بحوالة
ذلك العقد للمالك الجديد – الطاعن – ودون أن يعنى ببحث وتحقيق دفاع الأخير بشأن
صورية هذا الإيصال ودلالة المستندات التي يركن إليها في إثبات دفاعه – ورغم انه
دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه يكون معيباً .
( 4 ) الموجز :
تمسك الطاعن بثبوت العلاقة الايجارية بينه
وبين المطعون ضده وانه يشغل عين التداعي بوصفة مستأجراً لها وتدليله على ذلك
بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالطرد استنادا إلى صدور حكم
نهائي ببراءة المطعون ضده من تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار بعد
صدور القانون 4 لسنة 1996 باعتباره أصلح له دون أن يبحث اثر هذا الحكم في ثبوت أو
نفى العلاقة الايجارية والرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من
مستندات قصور .
( الطعن رقم 795 لسنة 74 ق – جلسة 3/2/2005 )
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك
أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله ثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده وانه يشغل
عين التداعي بوصفة مستأجراً لها ودل على صحة هذا الدفاع بمستندات منها شهادتان
صادرتان من جهاز المدعى العام الاشتراكي مؤرختان 13/11/1988 ، 2/12/1991 تفيدان
إقرار المطعون ضده أمام الجهاز بتعاقده معه على استئجار الشقة محل النزاع في 6/11/1986
وتقاضيه منه مبلغاً مقداره
الفا جنية وإخطار من لجنة تقدير الإيجارات مرسل إليه في 24/3/1988 بتحديد القيمة الايجارية لهذه العين
. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استنادا إلى نهائية الحكم
الصادر في الجنحة رقم ( .... ) لسنة ( ..... ) مستأنف قليوب ببراءة المطعون ضده من
تهمة تقاضى مبالغ مالية خارج نطاق عقد الإيجار ولم يبحث اثر هذا الحكم في ثبوت أو
نفى العلاقة الايجارية رغم استناده في قضائه بالبراءة إلى عدم خضوع واقعة تقاضى
مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للتأثيم والعقاب واعتبارها عملا مباحاً بعد صدور
القانون 4 لسنة 1996 باعتباره القانون الأصلح للمتهم وبالرغم من أن هذا الدفاع
جوهري ومن شأنه – أن صح – أن يغير وجه
الرأي في الدعوى فانه يكون معيباً .
===========================
تمسك الطاعن بنشوء علاقة إيجارية جديدة بينه
وبين المطعون ضدها عن الشقة محل النزاع بموجب عقد إيجار وقعته والدته نيابة عن
الورثة وتدليله على ذلك
بصورتي ايصالى سداد الأجرة صادرين من وكيل المطعون ضدها باسم الورثة . دفاع جوهري
. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على إقامة المستأجرة الأصلية بشقة
النزاع بمفردها حتى وفاتها وتردد الطاعن عليها قبل الوفاة دون أن يواجه الدفاع
سالف البيان بما لا يصلح رداً عليه قصور .
( الطعن رقم 1949 لسنة 74ق – جلسة 5/4/2005 )
===========================
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من
تهمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثاني لعدم كفاية الأدلة على قيام
علاقة إيجارية بينهما وصيرورة هذا القضاء باتاً . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية وإلزام
الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الثاني خلافا لحجية الحكم الجنائي السابق .
خطأ .
( الطعن رقم 9190 لسنة 65ق – جلسة 5/5/2005 )
===========================
عقود إيجار الأماكن . وجوب إثباتها من جانب
المؤجر بالكتابة . م 16ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 . نشوء
العلاقة الايجارية قبل العمل بأحكام القانون 52 لسنة 1969 . إثباتها . خضوعه
للقواعد العامة السارية وقتها .
( الطعن رقم 2273 لسنة 74ق – جلسة 18/5/2005
)
( نقض جلسة 9/12/1992 – مجموعة المكتب الفني –
س 43 ع 2 ص 1301 )
===========================
الموجز
تمسك الطاعنين بانتفاء العلاقة الايجارية بين
مورثهما وسلف المطعون ضده الأول وانعدام صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب – اطراح الحكم المطعون فيه
هذا الدفاع وإقامة قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على ما ساقه من قرائن دون الوقوف على تاريخ نشأة هذه العلاقة توصلا لتحديد
القانون الواجب التطبيق في إثباتها . خطأ .
( الطعن رقم 2273 لسنة 74ق – جلسة 18/5/2005
)
القاعدة
إذا كانت الطاعنتان
قد نفيتا العلاقة الايجارية بين مورثهما وسلف المطعون ضده الأول وتمسكتا بانعدام
صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب ، فاطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه في ثبوت العلاقة الايجارية على ما ساقه من قرائن دون أن يقف على تاريخ نشأة العلاقة
الايجارية توصلا لتحديد القانون الواجب التطبيق في إثباتها ، فانه يكون معيباً.
تقادم دعوى عدم نفاذ عقد الإيجار
الموجز
التقادم الثلاثة المنصوص عليه في المادة 243
مدني . قصره على
الدعوى البوليصية عدم سريانه على الدعوى المقامة من المالك على الشيوع بطلب عدم
نفاذ عقد الإيجار الذي يعقده أحد الشركاء في حقه . خضوع الأخيرة للتقادم العادي
المنصوص عليه في المادة 374 مدني .
( الطعن رقم 2519 لسنة 74 ق – جلسة 6/4/2005
)
القاعدة
التقادم الثلاثة المنصوص عليه في المادة 243
من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بالدعوى البوليصية وهى الدعوى التي
يقيمها الدائن بطلب عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينة إضرارا به ، أما الدعوى التي
يقيمها المالك على الشيوع بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار الذي يعقده احد الشركاء في
حقه ، فإنها لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 أنفة الذكر وإنما
تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه فى المادة 374 من
القانون المدني .
===========================
الوكالة في عقد الإيجار
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل
اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلا لا بصفته وكيلا . أثرها . انصراف اثر العقد
إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة حالاته . المادتان 106 ، 713 مدني مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 821 لسنة 72ق جلسة 15/12/2004 )
===========================
سريان عقد الإيجار
في حق المالك الجديد .
حوالة عقد الإيجار للمشترى من البائع وقبول
المستأجر للحوالة أو إعلانه بها أثره جواز إحالة المؤجر حقه في عقد الإيجار إلى
الغير . للمحال إليه في مقاضاة للمستأجر في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة
لاختصام المجر . علة ذلك .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73ق جلسة 18/11/2004 )
( نقض جلسة 12/1/1995 مجموعة المكتب الفني س
46 ع 1 ص 148 )
===========================
نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه
بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال إليه . نفاذها في حقه . أثره لا تبرأ
ذمته من أجرة العين
المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73ق جلسة 18/11/2004 )
( نقض جلسة 12/1/1995 مجموعة المكتب الفني س
46 ع 1 ص 148 )
===========================
الموجز
تمسك الطاعن ببطلان تكليفه بالوفاء لتضمنه المطالبة باجرة سبق سدادها للمالك السابق
بموجب إيصالات غير مطعون عليها واحتسابه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بالمخالفة لأحكام
المادة الثالثة منه بحسبانه أن عقار
النزاع منشأ عام 1960 وان الإنذار الموجه إليه من المطعون ضده بحوالة حق الإيجار
إليه لا يحاج به لأن المؤجر فيه لم يكن ضمن البائعين لحصصهم في العقار ولم يتصرف
في نصيبه بالبيع للمطعون ضده
بالإخلاء تأسيسا على عدم وفاء الطاعن بالأجرة المطالب بها دون أن يعن ببحث الدفاع
سالف البيان وصولا لصحة وفاء الطاعن بالأجرة للمؤجر الأصلي واثر ذلك على صحة التكليف
بالوفاء خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73ق جلسة 18/11/2004 )
القاعدة
تمسك الطاعن بدفاع مفاده بطلان تكليفه بالوفاء باجرة المدة من 1/9/2001 حتى 31/5/2002 لتضمنه المطالبة باجرة مسددة للمؤجر الأصلي – أحد
الملاك السابقين على الشيوع – بموجب إيصالات بسدادها عن المادة من 1/9/2001 حتى
31/12/2002 والتي لم يطعن عليها المطعون ضده بأى مطعن ولتضمنه أيضا المطالبة باجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانونا
لاحتسابه الزيادة المقررة
بالقانون 6 لسنة 1997 بواقع ثمانية أمثال الأجرة رغم أن العقار أنشئ في 59/60
فتحسب الزيادة بواقع خمسة أمثال الأجرة فقط عملا بالمادة الثالثة من هذا القانون ،
فضلا عن أن الإنذار الموجه له من المطعون ضده بحوالة حق الإيجار إلية بشراء الأخير
حصة قدرها 13س 17ط في عقار النزاع بتاريخ 4/4/2001 لا يحاج به الطاعن لعدم تضمنه حوالة عقد الإيجار إذ أن المؤجر فيه لم يكن
ضمن البائعين في هذا العقد ولم يتصرف المؤجر في نصيبه الشائع في العقار إلى المطعون ضده إلا بموجب
عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/1/2002 بما مفاده أن الوفاء للمؤجر يبرئ ذمته . أى الطاعن – من دين الأجرة المطالب بها بالتكليف وإذ التفت
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم
وفاء المستأجر الأجرة معتداً بهذا التكليف دون أن يقسط هذا الدفاع حقه في الرد
وصولا إلى نفاذ هذه الحوالة في حق الطاعن من عدمه وصحة الوفاء بالأجرة للمؤجر الأصلي واثر ذلك على التكليف
بالوفاء فانه يكون معيباً .
===========================
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء
استنادا إلى تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة المطالب بها معرضا عن دفاع الأخير
بتحصيل المطعون ضده الثاني الأجرة منه بصفته وكيلا عن الورثة وبراءة ذمته منها ودون أن يستظهر علم الطاعن بالقسمة
الحاصله بين الورثة ملاك
المحل موضوع النزاع وإعلانه بحوالة حق باقي الورثة إلى المطعون ضده الأول واثر ذلك
على صحة التكليف بالوفاء قصور.
( الطعن رقم 913 لسنة 72ق جلسة 16/12/2004 )
===========================
القاعدة
قضاء الحكم المطعون
فيه بإخلاء العين محل النزاع على سند من تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة المطالب
بها وان ورثة المؤجر لا حق لهم على العين المؤجرة موضوع النزاع بعد أن اختص المطعون ضده الأول بها في نصيبه الشرعي
في ميراث والده المؤجر ويستحق أجرتها وحدة ورتب على نلك أن ذمة الطاعن لم تبرأ من
دين الأجرة المتأخرة الثابتة بالتكليف بالوفاء دون أن يعرض لدفاع الطاعن بان
المطعون ضده الثاني هو الذي يقوم بتحصيل
الأجرة بصورة منتظمة بصفته وكيلا عن الورثة فتبرأ ذمته من الأجرة التي تسدد إليه منها ، ودون أن يستظهر علم الطاعن
بالقسمة المدعى بحصولها بينهم والتي بموجبها اختص المطعون ضده الأول بالمحل موضوع النزاع ، وكذا إعلانه
بحوالة حق باقي الورثة في
الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إلى المطعون ضده الأول قبل رفع الدعوى ، وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء الموجه من المطعون
ضده الأول وحده للطاعن وهو ما تمسك الأخير ببطلانه لاشتماله على أجرة سددت قانونا إلى صاحب
صفة في قبض الأجرة فإنه يكون معيبا
.
فسخ عقد الإيجار
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه
دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . مناطه . تحقق
الممكنة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله . سلطة القاضي في التثبت من انطباق الشرط
على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عندما اسقط
الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه
بالمادة 157 مدني . ( الطعن رقم 73ق جلسة
18/111/2004 )
( نقض جلسة 10/12/1996 مجموعة المكتب الفنى –
س 47 ع 2 ص 1491 )
===========================
س 47 ع 2 ص 1491 )
===========================
الموجز
تمسك الطاعنتين بتنازل المطعون ضده عن حقه في
استعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار سند الدعوى وتدليلهما على ذلك
بإنذار موجه من المطعون ضده إليهما يكلفهما فيه بسداد فروق الأجرة عن المدة
المطالب بها وقيامهما على أثر نلك بسداد كل المبالغ وطلبهما إعمال أحكام الفسخ القضائي
. دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ مغفلا ذلك الدفاع ودلالة الإنذار
سالف البيان . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 73 لسنة 74 ق جلسة 18/11/2004 )
القاعدة
تمسك الطاعنتين بمذكرتهما المقدمة بجلسة / / أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تنازل المطعون ضده من
حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تصمنه عقد الإيجار سند الدعوى بتوجيهه
إنذارا للطاعنتين بسداد مبلغ 197.40 جنية فرق الزيادة في الأجرة المستحقة عن
الفترة من 1/1/2002 حتى 31/7/2002وإلا سوف يلجأ إلى إجراءات الفسخ ، وقامت
الطاعنتان بسداد هذه الفروق واستمرتا في سداد الأجرة إلى المطعون ضده بموجب إنذارات
العرض المؤرخة وأنه يجب - من ثم - إعمال أحكام الفسخ وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
ولم يناقش دلالة المستند الذي تمسكتا به وهو الإنذار الموجه منه إلى الطاعنتين - رغم أنه دفاع جوهري -
من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا .
الموجز
تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بتنازل المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ
بقبولها دون تحفظ أجرة الشهر السابق على شهري النزاع المطالب بهما منقوصة وتدليله
على ذلك بإقرارها الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
وإعماله أثر الشرط تأسيسا على أن عدم تمسك المطعون ضدها باعتبار العقد مفسوخا طبقأ
للشرط في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية وان قبولها الأجرة متأخرة
عن موعد استحقاقها لا يعد تنازلا منها عن التمسك بالشرط إذا ما تأخر المستأجر في
السداد بعد ذلك . خطأ .
(
الطعن رقم 220 لسنة 74 ق جلسة 15/12/2004 )
القاعدة
تمسك الطاعن بصحيفة
الاستئناف بتنازل المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح بقبولها - دون تحفظ - الأجرة
منقوصة عن شهر ابريل سنة 2002بمبلغ خمسة وخمسين جنيها وهو ما ثبت بإقرارها بصحيفة افتتاح الدعوى ، ومن
ثم فإن قبوله بلا تحفظ أجرة هذا الشهر منقوصة ينم عن قبولها الأجرة بطريقة تتعارض
مع إرادة الفسخ الاتفاقى مما
يسقط حقها في التمسك به بعد ذلك ، وإذ خاف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل اثر
الشرط الصريح الفاسخ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
===========================
فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى
الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد م 160 مدني الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد
الإيجار
مفسوخا من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر
حكم الدستورية .
(
الطعن رقم 1122 لسنة 67 جلسة 16/11/2004 )
( الطعن رقم 1630 لسنة 69 جلسة 22/6/2000 )
===========================
فسخ العقد ليس لأحد طرفيه الانفراد به دون
رضاء الأخر التقايل من العقد وقوعه باتفاق طرفية صراحة أو ضمنا بصدور وقائع منهما
تدل على ذلك .
( الطعن رقم 2519 لسنة 74 جلسة 6/5/2005 )
( الطعن رقم 126 لسنة 61 جلسة 28/10/1991 )
===========================
تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار
الدعوى بفسخ عقد الإيجار ماهيتها تقادمها
بمضي خمسة عشرة سنة . سريان التقادم من وقت نشأة الحق في رفعها . علة ذلك .
( الطعن رقم 2582 لسنة 73 جلسة 28/11/2004 )
( الطعن رقم 1566 لسنة 70 جلسة 20/6/2001 )
تمسك الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم اولأ في
رفع دعوى فسخ عقد ايجار عين
النزاع . وتنازلهم الضمني عن الحق في طلب الإخلاء بمضي أكثر من خمسة عشر عاما من
تاريخ التنازل إلى وقت رفع الدعوى وعدم اعتراضهم على ذلك لإقامتهم بذات عقار
النزاع وتدليلها هي ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
ودلالة ما قدم من مستندات وقضاؤه بالفسخ والإخلاء وقصور .
(
الطعن رقم 2582 لسنة 73ق جلسة 28/11/2004)
القاعدة :
إذ كان
المطعون ضدهم
أولا قد
أقاموا الدعوى
بطلب فسخ
عقد الإيجار
المؤرخ ( 0 0 0) والإخلاء
والتسليم استنادا
إلى تنازل
المطعون ضدهم
ثانيا عن
المحل موضوع
النزاع إلى
الطاعنة في
عام ( 0 0 0) وكان
الثابت بالأوراق
أن الطاعنة
قد تمسكت
فى
دفاعها أمام
محكمة الموضوع
بدرجتيها بالتقادم
المسقط لحق
المطعون ضدهم
اولأ في
طلب الإخلاء
لإقامتهم دعواهم
بطلب فسخ
عقد الإيجار
المؤرخ ( 0 0 .) والإخلاء
بتاريخ ( 000) استنادا
إلى تنازل
المطعون ضدهم
ثانيا عن
المحل موضوع
النزاع للطاعنة
منذ سنة
( 000) بعد مضى
أكثر من
خمسة
عشرة سنة
على ذلك
التنازل كما
تمسكت في
دفاعها بتنازلهم
الضمني عن
حقهم فى
طلب الإخلاء
ودللت على
ذلك بما
جاء بصحيفة
دعواهم وما
قرره وكيلهم
بمحاضر .عمال
الخبير وبإقامتهم
بذات العقار
الكائن به
المحل موضوع
النزاع وما
قدمته من
مستندات للتدليل
على حيازتها
لعين النزاع
منذ سنة
( 0 0 0) ولا مطعن
عليها وإذا
أغفل ألحكم
المطعون فيه
هذا الدفاع
بشقيه
ولم يعرض
له ويقول
كلمته فيه
رغم كونه
دفاعا جوهريأ - يتغير به
إن صح
- وجه الرأي
في الدعوى
فإنه كون
معيبا
===========================
دعوى الطرد للغصب
دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض
منها حماية الحق في استعمال الشئ استغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق
سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو ان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا
يده عليه .
(
الطعن رقم 2114 لسنة 74 ق جلسة 22/5/2005 )
===========================
إيجار عقار القاصر
الموجز
عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي والوارد على
عين خالية دون إذن
المحكمة . نشوؤه صحيحا منتجا لأثاره خلال هذه المدة وروده على مكان خاضع لقوانين ايجار الأماكن . أثره . امتداده إلى أجل غير مسمى .مؤداه .لا
يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلاه بعد مرور سنة من بلوغه من الرشد .
علة نلك . مخالفة الحكم المطعون فيه فذا النظر . خطأ.( الطعن رقم 917 لسنة 67ق
جلسة 2/2/2005)
( نقض جلسة 11/3/1996 مجموعة المكتب الفنى س
47 ع 1 ص 448 )
القاعدة :
النص في المادة 39من
المرسوم بقانون رقم 139لسنة 1952- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض انه "
لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض
الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من
سنه ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع فدى الحدود المقررة قانونا فإنها لا تكون في حاجة
إلى إذن المحكمة الحسبية " بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحا ومنتجا لآثاره خلال هذه
المدة طبقأ للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار ، وإذ ورد هذا العقد على
مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة
المشار إليها لان امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار
الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته
الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنه من بلوغه سن الرشد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وانتهى إلى بطلان عقد الإيجار سند الدعوى وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول – لصدوره
من المطعون ضدها الثانية - لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية على المال رغم
أن مدته الاتفاقية تزيد عن سنة وتخضع للامتداد القانوني
المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في
تطبيقه .
تصرفات صاحب الوضع
الظاهر
الموجز
تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في
حق مالك العقار – مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفى مواجهة جميع الورثة لصدوره
من شقيقهم – المطعون ضده الخامس المالك الظاهر وعدم اعتراض اى منهم عليه طوال ست سنوات وإقامة
بعضهم بذات البلدة وطلبة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري
اعتراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا
الدفاع ورفضه إحالة الدعوى للتحقيق دون مسوغ للتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر
وإجازة المالك لعقد الإيجار حال حياته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 2575 لسنة 73 ق جلسة 27/2/2005 )
القاعدة
تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في
حق مالك العقار مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفى مواجهة جميع الورثة لصدوره من
شقيقهم المطعون ضده الخامس المالك الظاهر وعدم اعتراض أي منهم عليه ست سنوات
وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة . وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثباته ، إلا أن الحكم
المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدى توافر شروط الوضع
الظاهر .و إجازة المالك لعقد الإيجار في حياته - رغم كونه دفاعأ جوهريا قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون
مسوغ مما يعيبه.
=============================
التزام المؤجر بتمكين المستأجر من
الانتفاع بالعين المؤجرة
الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها
لتوقى الحكم بالإخلاء المرجع في بيانها للقانون الذي يحددها أساس الالتزام بها
خضوعها للقواعد العامة
الحيلولة بين المستأنف والانتفاع بالعين المؤجرة . أثره . عدم استحقاق المؤجر
للأجرة وسقوط حقه في طلب الإخلاء .
( الطعن رقم 823 لسنة 67ق جلسة 3/11/2004 )
( الطعن رقم 2278 لسنة 64ق جلسة 12/3/1998 )
=============================
الموجز
إخلاء المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع
بالعين المؤجرة . أئر0. حق المستأجر . في طلب إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع
. علة ذلك .
( الطعن رقم 1607 لسنة 73 ق – جلسة 27/3/2005 )
( الطعن رقم 1900 لسنة 725ق – جلسة 25/5/2003 )
( الطعن رقم 1900 لسنة 725ق – جلسة 25/5/2003 )
القاعدة
يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين
المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب إنقاص
الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا
فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق
المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة .
=============================
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو
الوحدة منه :
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو للوحدة
منه . مخالفة ملك . أثره . بطلان
العقد . اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام سواء علم المستأجر
اللاحق بصدور العقد الأول أو لم يعلم به . م 24/4 ق 49لسنة 1977 . لا محل لأعمال نص
المادة 573 مدني بشأن المفاضلة بين هذه العقود .
( الطعن رقم 614 لسنة 67 ق
جلسة 21/10/2004)
الوفاء بالدين . الأصل فيه أن يكون في محل المدين
. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر . تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر
لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكو
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب