حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف Empty صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مايو 20, 2011 6:12 am

    صحيفة جنحة مباشرة سب وقذف





    انه فى يوم الموافق
    / / 2010م



    بناء على طلب السيد/ --- ، المقيم برشيد ، شارع عبد السلام عارف ويعمل مدير إدارة --- ومحله المختار مكتب الأستاذ
    الدكتور/
    عطا
    سعد حواس
    ، المحامي برشيد 0


    أنا محضر محكمة رشيد ، قد انتقلت حيث
    إقامة كل من :



    (1) السيد/ ----- ، محاسب قانونى ، ومقيم برشيد شارع ----


    مخاطبا مع /


    (2) السيد/ مدير نيابة رشيد بصفته، ويعلن بمقر عمله بنيابة رشيد الجزئية0


    مخاطبا مع/


    وأعلنتهما بالأتى


    بتاريخ 27/5/2010م أرسل المعلن إليه الأول
    إلى الطالب الذى يعمل مديرا لإدارة -- ---- إنذارا على يد محضر ورد فيه العديد من عبارات
    السب والقذف حيث سب الطالب فيه أكثر من مرة بأنه متسيب ومهمل وفوضوي وأنه يعتقد
    أنه فوق القانون وأنه يسيء إلى المنظومة ---- وأنه من خربى الذمم وعديمى الضمائر وقذفه
    بأن نسب إليه فيه ارتكابه وقائع الإهمال وعدم التواجد بمكتبه فى ديوان عام إدارة -----
    بصفة دائمة أثناء مواعيد العمل الرسمية هو أو من يحل محله أو يقوم بإعماله فى حالة
    غيابه وانه لا يقوم بتفعيل اللوائح والقوانين بديوان إدارة ---- ، إلى غير ذلك مما
    ورد بذلك الإنذار وذلك بسوء نية حيث جاء في ذلك الإنذار الأتى :



    (1) جاء فى الفقرة الأولى من
    الصفحة رقم (3) ما نصه
    ؛ " وكالعادة فعندما توجهت إلى ديوان عام إدارة -----
    برشيد ، شارع ---- فى تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 20/5/2010م لم أجد مدير إدارة ---- متواجد
    بمكتبه أثناء مواعيد العمل الرسمية وأيضا لم أجد بالإدارة من يحل محله أو يقوم بأعماله
    فى حالة غيابه وكذلك لم أجد معظم أفراد الشئون القانونية متواجدين بالإدارة أثناء
    مواعيد العمل الرسمية
    00000" 0



    (2) جاء
    فى نهاية الفقرة الثانية من الصفحة رقم (2)
    ما نصه ؛ " وبذلك يتضح لنا مدى الفوضى والتسيب التى
    تعيشها إدارة رشيد التعليمية ومخالفتها للوائح والقوانين حيث أن المنذر إليه مدير إدارة
    رشيد التعليمية يعتقد انه فوق القانون وهذا لم ولن يتحقق فى ظل عصر الديمقراطية
    ودولة سيادة القانون تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وفى ظل وجود السيد الأستاذ
    الدكتور ---- وزير -0--- الذى يسعى جاهدا لإصلاح المنظومة ---- وتطهيرها ممن
    يسيئون إليها من خربى الذمم وعديمى الضمائر
    "0



    (3) وجاء فى الأربعة أسطر الأخيرة من تلك
    الفقرة ما نصه
    ؛ " وقدمت ما فى حوزتى من المستندات التى تثبت
    قيام المنذر إليه الثالث ----- مدير إدارة -----بالتضامن مع المنذر إليها الرابعة ------
    المحققة بالشئون القانونية بإدارة------ بتزوير الأوراق الرسمية وما زالت
    التحقيقات فى هذا الشأن مستمرة بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم
    بالبحيرة
    "0



    (3) جاء فى بداية الفقرة
    الثالثة من الصفحة رقم (2) وتكملتها فى الصفحة رقم (3) ما نصه
    ؛ " وحيث أن حالة الفوضى والتسيب وعدم تفعيل اللوائح و القوانين
    بديوان إدارة ----- بمحافظة البحيرة وعدم تواجد مدير الإدارة أو من يقوم بعمله أثناء
    مواعيد العمل الرسمية وأيضا عدم تواجد معظم أفراد الشئون القانونية بإدارة ----- أثناء
    مواعيد العمل الرسمية قد انعكس بدوره على معظم المدارس داخل إدارة ------ فأصبحت
    هذه المدارس مليئة بالمخالفات و التجاوزات
    وهذا ما أسفرت عنه لجان المتابعة
    التابعة لمديرية ------ بالبحيرة خلال شهر ابريل من هذا العام وقام السيد وكيل
    وزارة-------بالبحيرة بناء على تقارير هذه اللجان بتوقيه جزاءات إدارية على
    المخالفين بإدارة ------- بما فيهم المنذر إليه مدير إدارة ------- نفسه وذلك
    لتقصيره فى أداء مهام عمله "0



    واستطرد
    بعد ذلك قائلا
    : " مع العلم أن إدارة ----- وجميع المدارس التابعة لها كانت مثالا
    للفخر و التميز والانضباط وكان الجميع يشهد لها بذلك وكان معظم أوائل ----- العامة
    بمحافظة البحيرة يخرجون من عباءة إدارة ---- ولكن كل ذلك كان قبل تولى إدارتها
    المنذر إليه المدير الحالى لإدارة ------ حيث انقلب حال إدارة ------ رأسا على عقب
    بعد تولى إدارتها المنذر إليه مدير الإدارة الحالى
    000 "0



    وحيث
    تنص المادة
    302
    من قانون العقوبات على أن
    : " يعد
    قاذفا من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا
    لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت
    احتقاره عن أهل وطنه
    0



    ومع ذلك فالطعن فى إعمال موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة
    عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال
    الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى
    المجنى عليه 0 ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية
    بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة
    تلك الأفعال
    0


    ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة
    فى الفقرة السابقة
    "0


    وتنص
    المادة 303 من قانون العقوبات على أنه
    ؛ " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن
    خمسة عشرة ألف جنيه
    "0



    فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة
    عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الغرامة
    التى لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه
    "0


    وتنص
    المادة 306 من قانون العقوبات على أنه
    : " كل سب لا يشتمل على
    إسناد واقعة معينه بل
    يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال
    المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة
    لا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
    "0


    وقد
    قضت محكمة النقض بأنه
    : " من المقرر أن القذف الذى يستوجب
    العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو
    يوجب احتقار المسند اليه عند أهل وطنه "0







    نقض 8/6/1966م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 17


    ص 106 ق 19 الطعن 9194 لسنة 70 ق ، جلسة 28/10/2001م






    وقضت
    محكمة النقض بأن
    ؛ " جريمة القذف
    المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات يشترط لقيامها توافر أركان ثلاثة : 1- إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت
    اليه أو احتقاره 0 2- حصول الإسناد بطريقة
    من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات 0 3- القصد
    الجنائى 0







    الطعن 24281 لسنة 63 ق ، جلسة 1/2/2003م






    وقضت
    محكمة النقض كذلك بأن
    ؛ " القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما
    يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة
    جريمة معاقباً عليها، بل لقد اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل
    وطنه، فإذا نسب المتهم إلى المجنى عليه (وهو مهندس بإحدى البلديات) أنه استهلك
    نوراً بغير علم البلدية مدة ثلاثة شهور، وأن تحقيقاً أجرى معه فى ذلك ، فهذا قذف ،
    سواء أكان الإسناد مكوناً لجريمة أم لا "0







    جلسة
    22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق







    وقضت
    محكمة النقض أيضا بأن
    : " المراد بالسب فى أصل اللغة ، الشتم ، سواء بإطلاق اللفظ الصريح
    الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تؤدى إليه وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح
    القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو
    يخدش سمعته لدى غيره "0







    نقض 17/2/1975م ، أحكام النقض ، س 26 ص 175






    كما
    قضت محكمة النقض بأن
    ؛ " الأصل أن
    المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من
    تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ
    فى التطبيق القانونى على الواقعة "0







    نقض 8/4/1982م ، أحكام النقض ، س 33 ص 468






    وحيث أنه يتضح
    من العبارات التى أوردناها بنصها عاليه وغيرها من العبارات الواردة بإنذار المعلن
    إليه الأول المؤرخ 27/5/2010م أنها تتضمن سبا فى حق الطالب حيث اسند المعلن إليه
    الأول إليه
    إلى الطالب أنه متسيب ومهمل وفوضوي وأنه يعتقد أنه فوق القانون وأنه يسيء إلى المنظومة ------
    وأنه من خربى الذمم وعديمى الضمائر
    ، كما
    أنها تتضمن قذفا فى حق الطالب ، حيث
    نسب المعلن إليه إلى الطالب ارتكابه وقائع الإهمال وعدم التواجد بمكتبه فى
    ديوان عام إدارة ------ بصفة دائمة أثناء مواعيد العمل الرسمية هو أو من يحل محله
    أو يقوم بإعماله فى حالة غيابه وانه لا يقوم بتفعيل اللوائح والقوانين بديوان
    إدارة ----------- ، إلى غير ذلك مما ورد بذلك الإنذار

    وكل هذه الأمور التى أسندها المعلن إليه إلى الطالب وقذفه بها لو كانت صادقة
    لإستوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه 0



    وقد حصل هذا
    الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات إذ ورد
    فى الإنذار سالف الذكر والذى تم تداوله بين أيدى الموظفين المختصين بمحكمة رشيد وكذلك
    الموظفين المختصين بإدارة ------ وهى الجهة التى أرسل إليها المعلن إليه الأول
    إنذاره سالف الذكر وكان المعلن اليه الأول
    يقصد إذاعة ما أسنده إلى الطالب 0



    كما أن
    القصد الجنائى قد توافر فى حق المعلن اليه الأول حيث أن العبارات التى وجهها
    المتهم إلى المطالب شائنة تمسه فى سمعته وتستلزم عقابه إن صحت وقد كررها المعلن
    اليه أكثر من مرة 0 فضلا عن أن المعلن اليه الأول قد اسند إلى الطالب وقائع معينة
    دون
    أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده إلى الطالب وكان يقصد الإساءة والتشهير بالطالب
    شفاءا للضغائن والأحقاد الشخصية والتى تتضح من قراءة إنذاره سالف الذكر ، كما أنه
    يعلم عدم صحة الوقائع التى أسندها إلى الطالب
    0


    وقد
    قضت محكمة النقض بخصوص ركن العلانية بأن
    ؛ " من المقرر أن العرائض التى تقدم إلى جهات حكومية بالطعن فى حق
    موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدى
    الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلا تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة
    فعلا بتداولها بين أيد مختلفة ولا يغير من ذلك قول الطاعنين امن الجهة التى تقدموا
    لها بالشكوى تعمل فى سرية
    "0



    نقض 7/4/1969م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية
    ، س 20 ق 96 ص 458



    وقضت كذلك بأنه ؛ " من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف
    المنصوص عليها فى المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما
    توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وثانيهما انتواء
    الجانى إذاعة ما هو مكتوب 0 ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل
    يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا سواء أكان ذلك عن
    طريق تداول نسخة واحدة منه أو بوصول عدة صور أو نسخ منها ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل
    المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور انه كان يجهلها
    "0







    نقض 4/6/1986م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية
    ، س 37 ص 622 ق 119







    وقضت
    محكمة النقض بخصوص القصد الجنائى بأن
    ؛ " القصد الجنائي في جريمتى السب والقذف يستفاد من ذات عبارات
    السب والقذف ، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هي مما يخدش الشرف ويمس العرض
    فذلك يكفى فى التدليل على توفر القصد الجنائي
    "0







    الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 9/1/1950م






    وقضت
    محكمة النقض كذلك بأنه
    ؛ " متى كانت
    عبارات القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه واعتباره فالقصد
    الجنائى يعتبر متوافرا فى حق قائلها
    "0







    نقض 4/1/1949م مجموعة القواعد القانونية ، ج 7
    ق 774 ص 726







    وعلى ذلك
    فإن أركان جريمتى القذف والسب المنصوص والمعاقب عليهما بموجب المواد 302 و 303 و
    206 من قانون العقوبات تكون قد توافرت فى حق المعلن اليه الأول ويكون مستحقا
    لتوقيع العقاب عليه
    لأنه فى يومى 27/5/2010م قذف وسب الطالب
    واسند إليه أمورا لو كانت صادقة لاستوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه
    على النحو المبين سلفا 0


    وحيث أن الطالب قد أصابه العديد من الأضرار من جراء ما ارتكبه المعلن اليه الأول
    فانه يدعى مدنيا ضده بمبلغ قدره واحد قرش صاغ على سبيل التعويض المدنى المؤقت
    محركا بذلك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر إعمالا للحق المقرر له بقانون الإجراءات
    الجنائية باعتباره مضرورا من الجريمة0



    ولما كان المعلن اليه الثانى هو القائم على الدعوى الجنائية والمنوط به
    مباشرتها فان الطالب يعلنه بصفته ليطالب بتوقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها مادتى
    الاتهام سالفتى الذكر 0



    بناء عليه


    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كمل
    منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفت المعلن
    اليه الأول بالحضور أمام محكمة رشيد
    الجزئية – دائرة الجنح
    ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق
    0000000000000000000000000000000000000000000/ / 2010م
    ، فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
    ليسمع المعلن اليه الأول الحكم عليه -
    بعد توقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها مواد الاتهام أرقام 302 و 303 و 206
    من قانون العقوبات ، بإلزامه بان يدفع
    للطالب مبلغ قدره واحد قرش صاغ على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، مع إلزامه
    بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0





    ولأجل العلم ،،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 4:34 am