صحيفة جنحة
مباشرة " بلاغ كاذب عن واقعة ضرب "
انه فى يوم
الموافق / / 2009 م0
بناء على طلب السيد/ 0000000000 ، المقيم برشيد ، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامي برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :
(1) السيد
/ 000000000 ، المقيم برشيد ، شارع الجيش بجوار مقهى النحراوى ، طرف والده / 000000000000000
مخاطبا مع /
(2) السيد
الأستاذ / وكيل نيابة رشيد
بصفته ، و يعلن سيادته بمقر عمله بسراى
النيابة العامة بمحكمة رشيد الجزئية 0
مخاطباً مع /
و أعلنتهما بالأتى
بتاريخ
25/9/2008م إتفق المعلن إليه الأول مع شقيقه المدعو / 00000 ، على أن يقوم هذا
الأخير بإحداث إصابته وتحرير محضر ضد
الطالب وأخر هو / 0000000 ، لوجود خلافات بينهما حتى يتوصلا إلى الحصول على حكم
جنائى بحبسهما 0
و إعمالا ً لهذا الاتفاق و التواطؤ قام شقيق المعلن إليه الأول بإحداث إصابة هذا الأخير
وتوجه المعلن إليه الأول إلى مركز شرطة رشيد وأبلغ كذبا ً مع توافر سوء قصده ، بأن
الطالب وأخر يدعى / 00000 ، قد قاما بالتعدى عليه بالضرب بـ " قطر
" وأحدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق ، وتحرر عن ذلك
المحضر رقم 0000 لسنة 2008م جنح رشيد 0
وحينما علم الطالب بقيام المعلن إليه الأول بتحرير ذلك
المحضر ضده و أخر بدون وجه حق ، تقدم بتاريخ 8/10/2008م بطلب لنيابة رشيد لسماع أقواله
وسماع شهوده 0 وبتاريخ 9/ 10/2008م تم
سماع أقوال الطالب وسماع شهوده وهم كل من : 0000 وعادل 00000 و00000 ، والذين
قطعوا بأن الطالب و المشكو فى حقه الأخر لم يقوما بالإعتداء بالضرب على المعلن
إليه الأول " الشاكى " وأنهما لم يكونا متواجدين بمدينة رشيد يوم
الواقعة ، كما أن الشاهد الثالث قد قرر بأنه شاهد شقيق المعلن إليه المدعو / 000 وهو يحدث إصابة المعلن إليه الأول بالاتفاق
فيما بينهما على نحو ما قرره تفصيلا ً بأقواله 0
وتحدد لنظر هذه الجنحة جلسة يوم 25/11/2008م و بتلك
الجلسة قضت محكمة رشيد الجزئية – دائرة الجنح بالأتى ؛
" حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا
للثانى ؛ ببراءة المتهمين من التهام المنسوب إليهما " 0
وأسست المحكمة ذلك الحكم القاضى بالبراءة على ماورد
بحيثياته ونصه الأتى ؛
" حيث أن المحكمة تطمئن لأقوال شهود
النفى من أن المتهمان لم يقما بالتعدى على المجنى عليه وأيضا غير متواجدين برشيد
فى ذات يوم الواقعة ، فضلا عن أن الشاهد الثالث قد شاهد محدث إصابة المجنى عليه ، الأمر
الذى تنتفى معه أركان الجريمة و تقضى المحكمة ببراءة المتهمان مما نسب إليهما عملا
بالمادة 304/1 إجراءات جنائية "0
وقد أصبح ذلك الحكم نهائيا ً وباتا ً بعدم الطعن عليه من
النيابة العامة 0
وحيث تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أنه ؛ " وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به "0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
(1) " الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد
الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما ً علما ً يقينيا ً لا يداخله شك
فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده بريء منها ، كما يشترط لتوافر
القصد الجنائى لتلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا ً السوء
و الإضرار بمن أبلغ فى حقه " 0
طعن رقم 2251 لسنة 61 ق ، جلسة 12/12/1993م و
طعن رقم 12653 لسنة 60 ق ، جلسة
31/3/1993م الطعن رقم 20745 لسنة 59 ق ، جلسة
7/4/1991م ، نفس الموسوعة ، ج2 ص 243 ق 69 0
(2) " من المقرر أن تقدير صحة
التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر
متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم
التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر فى حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر
كذب البلاغ وسوء قصد المتهم "0
طعن رقم 1249 لسنة 48 ق ، جلسة 3/12/1978م ،
مشار إليه فى مؤلف المستشار
مصطفى
هرجة ، التعليق على قانون العقوبات ، الكتاب الثالث ، الطبعة الأولى ، 1988م ص 77
0
ولما كان المعلن إليه الأول قد أبلغ بالواقعة الكاذبة
موضوع المحضر رقم 00000 لسنة 2008م جنح رشيد ، ضد الطالب و أخر ، و التى
ثبت كذبها بالحكم الجنائى البات الصادر فى الجنحة المذكورة بجلسة 25/11/2008م و
كان على علم يقينى بأن تلك الواقعة كاذبة و أن المبلغ ضدهما بريئان منها وقد أقدم
على تقديم ذلك البلاغ المذكور منتويا ً السوء و الإضرار بهما ، فإنه يكون قد إرتكب
جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات و المعاقب عليها بالعقوبة
الواردة بالمادة 303 من قانون العقوبات0
و حيث أن الطالب قد أصيب بالعديد من الأضرار المادية و الأدبية من جراء ما
ابلغ اعنه المعلن إليه الأول كذبا ضده ، فإنه يدعى مدنياً قبله بمبلغ ألفين وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت محركاً بذلك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
استعمالاً للحق المخول له بقانون الإجراءات الجنائية بوصفه مضروراً من الجريمة 0
و حيث أن المعلن إليه الثانى هو المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية فإن
الطالب يعلنه بصفته ليطالب بتوقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها مادتى الاتهام رقمى
303 و305 من قانون العقوبات0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
حيث إقامة المعلن إليهما و سلمت كل منهما
صورة من هذه الصحيفة و كلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية ،
دائرة الجنح ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم 000الموافق /
/ 2009م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحاً و ما بعدها ليسمع الحكم عليه بعد توقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها
مادتى الاتهام رقمى 303 و305 من قانون العقوبات والتى يطالب بتوقيعها السيد المعلن إليه الثانى
، بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ قدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى
المؤقت ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
الطليق من شرط الكفالة 0
و لأجل العلم ،،
مباشرة " بلاغ كاذب عن واقعة ضرب "
انه فى يوم
الموافق / / 2009 م0
بناء على طلب السيد/ 0000000000 ، المقيم برشيد ، و محله المختار مكتب الأستاذ / عطا سعد حواس ، المحامي برشيد 0
أنا محضر محكمة رشيد قد انتقلت حيث إقامة كل من :
(1) السيد
/ 000000000 ، المقيم برشيد ، شارع الجيش بجوار مقهى النحراوى ، طرف والده / 000000000000000
مخاطبا مع /
(2) السيد
الأستاذ / وكيل نيابة رشيد
بصفته ، و يعلن سيادته بمقر عمله بسراى
النيابة العامة بمحكمة رشيد الجزئية 0
مخاطباً مع /
و أعلنتهما بالأتى
بتاريخ
25/9/2008م إتفق المعلن إليه الأول مع شقيقه المدعو / 00000 ، على أن يقوم هذا
الأخير بإحداث إصابته وتحرير محضر ضد
الطالب وأخر هو / 0000000 ، لوجود خلافات بينهما حتى يتوصلا إلى الحصول على حكم
جنائى بحبسهما 0
و إعمالا ً لهذا الاتفاق و التواطؤ قام شقيق المعلن إليه الأول بإحداث إصابة هذا الأخير
وتوجه المعلن إليه الأول إلى مركز شرطة رشيد وأبلغ كذبا ً مع توافر سوء قصده ، بأن
الطالب وأخر يدعى / 00000 ، قد قاما بالتعدى عليه بالضرب بـ " قطر
" وأحدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق ، وتحرر عن ذلك
المحضر رقم 0000 لسنة 2008م جنح رشيد 0
وحينما علم الطالب بقيام المعلن إليه الأول بتحرير ذلك
المحضر ضده و أخر بدون وجه حق ، تقدم بتاريخ 8/10/2008م بطلب لنيابة رشيد لسماع أقواله
وسماع شهوده 0 وبتاريخ 9/ 10/2008م تم
سماع أقوال الطالب وسماع شهوده وهم كل من : 0000 وعادل 00000 و00000 ، والذين
قطعوا بأن الطالب و المشكو فى حقه الأخر لم يقوما بالإعتداء بالضرب على المعلن
إليه الأول " الشاكى " وأنهما لم يكونا متواجدين بمدينة رشيد يوم
الواقعة ، كما أن الشاهد الثالث قد قرر بأنه شاهد شقيق المعلن إليه المدعو / 000 وهو يحدث إصابة المعلن إليه الأول بالاتفاق
فيما بينهما على نحو ما قرره تفصيلا ً بأقواله 0
وتحدد لنظر هذه الجنحة جلسة يوم 25/11/2008م و بتلك
الجلسة قضت محكمة رشيد الجزئية – دائرة الجنح بالأتى ؛
" حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا
للثانى ؛ ببراءة المتهمين من التهام المنسوب إليهما " 0
وأسست المحكمة ذلك الحكم القاضى بالبراءة على ماورد
بحيثياته ونصه الأتى ؛
" حيث أن المحكمة تطمئن لأقوال شهود
النفى من أن المتهمان لم يقما بالتعدى على المجنى عليه وأيضا غير متواجدين برشيد
فى ذات يوم الواقعة ، فضلا عن أن الشاهد الثالث قد شاهد محدث إصابة المجنى عليه ، الأمر
الذى تنتفى معه أركان الجريمة و تقضى المحكمة ببراءة المتهمان مما نسب إليهما عملا
بالمادة 304/1 إجراءات جنائية "0
وقد أصبح ذلك الحكم نهائيا ً وباتا ً بعدم الطعن عليه من
النيابة العامة 0
وحيث تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أنه ؛ " وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به "0
وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛
(1) " الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد
الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما ً علما ً يقينيا ً لا يداخله شك
فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده بريء منها ، كما يشترط لتوافر
القصد الجنائى لتلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتويا ً السوء
و الإضرار بمن أبلغ فى حقه " 0
طعن رقم 2251 لسنة 61 ق ، جلسة 12/12/1993م و
طعن رقم 12653 لسنة 60 ق ، جلسة
31/3/1993م الطعن رقم 20745 لسنة 59 ق ، جلسة
7/4/1991م ، نفس الموسوعة ، ج2 ص 243 ق 69 0
(2) " من المقرر أن تقدير صحة
التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر
متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوبة إلى المتهم
التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر فى حكمها الأمور المبلغ عنها وما يفيد توافر
كذب البلاغ وسوء قصد المتهم "0
طعن رقم 1249 لسنة 48 ق ، جلسة 3/12/1978م ،
مشار إليه فى مؤلف المستشار
مصطفى
هرجة ، التعليق على قانون العقوبات ، الكتاب الثالث ، الطبعة الأولى ، 1988م ص 77
0
ولما كان المعلن إليه الأول قد أبلغ بالواقعة الكاذبة
موضوع المحضر رقم 00000 لسنة 2008م جنح رشيد ، ضد الطالب و أخر ، و التى
ثبت كذبها بالحكم الجنائى البات الصادر فى الجنحة المذكورة بجلسة 25/11/2008م و
كان على علم يقينى بأن تلك الواقعة كاذبة و أن المبلغ ضدهما بريئان منها وقد أقدم
على تقديم ذلك البلاغ المذكور منتويا ً السوء و الإضرار بهما ، فإنه يكون قد إرتكب
جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات و المعاقب عليها بالعقوبة
الواردة بالمادة 303 من قانون العقوبات0
و حيث أن الطالب قد أصيب بالعديد من الأضرار المادية و الأدبية من جراء ما
ابلغ اعنه المعلن إليه الأول كذبا ضده ، فإنه يدعى مدنياً قبله بمبلغ ألفين وواحد
جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت محركاً بذلك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
استعمالاً للحق المخول له بقانون الإجراءات الجنائية بوصفه مضروراً من الجريمة 0
و حيث أن المعلن إليه الثانى هو المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية فإن
الطالب يعلنه بصفته ليطالب بتوقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها مادتى الاتهام رقمى
303 و305 من قانون العقوبات0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت
حيث إقامة المعلن إليهما و سلمت كل منهما
صورة من هذه الصحيفة و كلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة رشيد الجزئية ،
دائرة الجنح ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم 000الموافق /
/ 2009م ، فى تمام الساعة الثامنة صباحاً و ما بعدها ليسمع الحكم عليه بعد توقيع أقصى عقوبة جنائية تنص عليها
مادتى الاتهام رقمى 303 و305 من قانون العقوبات والتى يطالب بتوقيعها السيد المعلن إليه الثانى
، بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ قدره ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى
المؤقت ، مع إلزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
الطليق من شرط الكفالة 0
و لأجل العلم ،،
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب