بحث فى نشوز المرأة والنفقة فى القانون السورى
(( من
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
الروم أية 31
الزواج
وسيلة للاستقرار التناسل وبناء الأسرة لذلك جعل الله أبدياً تستقر فيه نفس كل من
الزوجينـ وقد ضمن الإسلام لهذا العقد المقدس الرضائية التامة فلا زواج
بإكراه أحدالزوجين على من لا يختاره
بمحض إرادته وجعل للولي حق الاعتراض إذا تمالزواج
بين الفتاة والشاب بشكل لا يبنى عن استقرار وتوافق ليضمن للزواجالدوام
والاستقرار .
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري في خمسينات القرن الماضي لتقنين
أحكامالأسرة الواردة في الشريعة الإسلامية فأرسى قواعد وأسس
الزواج باعتبارهالركن الأساسي في بناء
الأسرة في مواده الأولى .
وعرف الزواج في مادته الأولى .
الـــــــــزواج : هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء
رابطة للحياة المشتركة والنسلقانون الأحوال الشخصية السوري أكد على استقلال شخصية الزوجة عن الزوج
وعدمذوبانها في شخصية الزوج والمحافظة على حقوقها واستقلالها
وذمتها المالية . ومن حقوق الزوجة المترتبة على زوجها بموجب عقد الزواج هي
المهر والسكنوالمعاملة الحسنة والنفقة
الزوجية . هذا الأمر الذي استندت عليه في هذاالموضوع
لتأثيره على النشوز كنتيجة مباشرة لرفض الزوجة متابعتها لزوجهاـ ما هي النفقة وما هي شروط استحقاقها .
النفقــــــة لغــــــــــة : الاخرج والذهابالنفقــــــة إصـــطلاحاً : هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقتهـ شروط استحقاق النفقة الزوجية :
1 ـ أن يكون عقد الزواج صحيحاً
2 ـ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ولتحقيق الأغراض الزوجيةبأكملها
فإن كانت صغيرة لا تصلح لشيء من ذلك فلا نفقة لها لأن الحقوقتقابل
الواجبات .
3 ـ أن لا تكون الزوجة ناشزاً فالناشز مدة نشوزها لا نفقة لها على
زوجهامشتملات النفقة :
كما جاء في صريح المادة / 71 / من قانون الأحوال الشخصية
1 ـ الطعام 2 ـ الكسوة 3 ـ السكن
4 ـ التطبيب بالقدر المعروف 5 ـ خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادمـ من يقدر النفقة . القاضي له حرية تقدير النفقة إلا أن هذه الحرية
مقيدةبأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقير وإن كان غير
ذلك فيجب أنتكون النفقة متناسبة مع
وضعه المادي ودخله . عمله بالآية القرآنية : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل اللهبعد
عسر يسر ))
متى تستحق النفقة :
المادة / 72 / أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت على أن النفقة تجب
على الزوج من تاريخ العقد الصحيح .
// إن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في
بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق//
نقض ســــــــــوري الغرفـــــــــة الشرعيـــــــــةقـــــــــرار 373 / 373 لعام 1964
أحكام
مختلفة في النفقة :
1 – إسلاف النفقة الزوجية : إن دعاوي النفقة قد تستمر طويلاً فارتأىالمشرع
بان الزوجة بحاجة لمن يعيلها في هذه الفترة وأن ينفق عليها لذلكأجاز
القانون للقاضي بأن يأمر الزوج بإسلاف الزوجة مبلغاً لا يزيد علىنفقة
شهر ويمكن تجديد هذه النفقة مرة بعد مرة حتى انتهاء الدعوى .
وهذا ما جاء في نص المادة // 82 // أحوال شخصية سوري . (( 1 –
للقاضيأثناء النظر بدعوى النفقة
وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلافزوجته
مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد على نفقة شهر واحد ويمكن تجديدالاسلاف
بعده - 2 – ينفذ هذا الأمر فوراً
كالأحكام القطعية . )) .
2 – نفقة العدة : تجب النفقة لمعتدة على زوجها سواء كانت العدة من طلاق
أوتفريق بحكم القاضي أو تفريق بفسخ . والعدة هي مدة تمكث
فيها الزوجة في بيتالزوجية وتجب على الزوجة
لمعرفة براءة الرحم وفي هذه الفترة التي تمكثفيها
المرأة معتدة يجب على الزوج الانفاق عليها مما تحنتاج إليه من سكنوطعام
وعلاج وتقدر نفقة العدة بمقدار النفقة الزوجية إذ لا تفاوت فيمابينها
. حيث نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك ولكنه حدد النفقة بأن لاتتجاوز
التسعة اشهر كما جاء في صريح المادة // 83 –
84 // : م 83 : (( تجبعلى الرجل نفقة معتدته من
طلاق أو أو تفريق فسخ . )) , والمادة 84 : (( نفقة العدة كنفقة الزوجية
ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عنمدة
أكثر من تسعة أشهر )) .
ما هي أسباب سقوط النفقة :
1 - // تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية
المتجددة // .
167/147/ 28/3/1972 نقض سوري –
الغرفة الشرعية
( عدد 5 – 6 مجلة القانون 179 صفحة
144 لعام 1972 )
2 – عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون
المسكن مستوفياً شروطه .
// الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد
أنيقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن
الشرعي //
88/231 25/4/1985 نقض سوري –
الغرفة الشرعية
( مجلة القانون عدد 7 –
10 عام 1985 )
3 – إن نشوز المرأة يسقطحقها
في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة بعداستفياء
شروط دعوى المتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .
// النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم
المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ // .
( 149/251 20/3/1982 نقض سوري الغرفة الشرعية )
عدد 7 مجلة القانون صفحة 779 لعام 1982النشوز
تعريفه :
الناشز لغةً : المرأة الناشز هي التي استعصت على زوجها .
الناشز اصطلاحاً : هي الزوجة التي لاتطيع زوجها بالأمور التي اوجب
الشارع طاعتها فيها .
- النشوز : في قانون الاحوال الشخصية بحسب نص المادتين 74 –
75 منه :
المادة 74 : (( إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز ))
.
المادة 75 : (( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو
تمنعزوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
وكذلك تعتبر فيحكم الناشز كل إمرأة سجنت
في جريمة ومثل ذلك المسافرة دون إذن زوجها أماسفرها
لأداء فريضة الحج مع محرم فهي غير ناشز )) .
تساؤلات
1 – هل يعتبر بقاء الزوجة في عملها وعدم تركها له بعد الزواج نشوزاً ؟
وهليختلف الأمر لو اشترطت الزوجة على زوجها الاستمرار في
العمل بعد الزواجحين العقد ؟؟؟؟
- إن رضا الزوج بعملالزوجة
يسقط حقه في الاحتباس وخاصة أنها في الليل في منزله فرضاه عنالاحتباس
الجزئي يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل ولعدم معارضتهمن
جهة أخرى لعملها بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح لأنه فيه منفعةلها
ولا يخالف مقتضى العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وقد أخذقانون
الأحوال الشخصية السورية منحى آخر في المادة / 73 / حيث جاء فيها // يسقط
حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها // .
وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم 211 تاريخ
23/5/1968 حيث جاء فيه // لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الاذن
لزوجتهبالعمل خارج البيت نهاراً //
.
2 – إذا أراد الزوج السفر
ونقل الزوجة إلى غير بلدها فامتنعت عن السفر . هل تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها أم
تجبر على متابعته ؟
- المادة ( 700 ) من قانونالأحوال
الشخصية جاءت صريحة وواضحة فقالت // تجبر الزوجة على السفر معزوجها
إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر //
.
3 – هل يعتبر المرض الذي يصيب
المرأة ويحول دون انتقالها إلى منزل الزوجية سبباً لسقوط نفقتها ؟
- الدكتور عبد الرحمنالصابوني
في كتابه الزواج وآثاره يرى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيحوليس
الاستمتاع هو كل ثمرة العقد وليس وجبت النفقة الزوجية حتى نجعلالنفقة
لقاء الاستمتاع فقط إنما النفقة لقاء الزواج الصحيح والذي فيه تحبسالزوجة
نفسها عن الزواج بالغير وقد أيدت هذا الرأي محكمة النقض السوريبقرارها
رقم 426 تاريخ 25/10/1966 . // إن وقوع الزوجة بمرض تمنع مباشرةالزوج
لها لا يسقط حقها بالنفقة // .
4 – هل يعتبر ترك منزل الزوج
من قبل الزوجة نشوزاً أم لا ؟
- إن الطرد ليس السببالوحيد
الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوءالمعاشرة
خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسنالمعاشرة
بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحمفإذا
أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاًخلافاً
لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه فيالسلوك
الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن
الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبرناشزاً
. وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنماالمعاملة
السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوكالإنساني
الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أنتعتبر
ناشزاً //
عدد
12 – مجلة القانون صفحة 523
لعام 1979 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
5 – هل يعتبر إيصال الزوجزوجته
إلى بيت أهلها بقصد الزيارة ثم امتناعه عن عودتها إلا مقابل شرطمعين
أو عدم دعوته لزوجته بالعودة إلى منزل الزوجية نشوزاً يسقط النفقة ؟
- هناك اجتهادان :
الأول -
// إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دارأهلها
بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي . الأمر
الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقطللنفقة //
.
عدد 5 مجلة القانون 310 صفحة 579 لعام 1981 . نقض سوري . الغرفة
الشرعيةالثاني - // ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن
الشرعيبطلب من أم الزوج المقيمة
معه وبسببها , طالما أن الزوج لم يعارضهابالخروج
إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك // .
عدد 4 – 5 مجلة القانون 383 صفحة
298 لعام 1976
تحقق
النشوز – إثباته –
العدول عنه – علاجه –
الآثار المترتبة عليه .
أولاً : تحقق
النشوز : يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبتبقاء
المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلاحق
أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كانالمسكن
الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكنغيره
. ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذلأن
امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدارالزوجية
بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب
لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة .
// إن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة إلا إذا وضع
حكمالمتابعة موضع التنفيذ , وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر
قرار بالنشوز عنرئاسة دائرة التنفيذ //
.
461/584 13/7/1985 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 4 مجلة القانون 186 صفحة 416 لعام 1986
ثانياً : إثبات
النشوز : النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذييكون
تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباتهحتى
تسقط النفقة عن الزوج به . وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرةالتنفيذ
ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعدلمتابعتها
لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرارمن
رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة منتاريخ
صدور قرار التنفيذ .
// إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل
رئاسةالتنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم , فإن امتنعت عن
استلام المسكنوالعودة إليه بغير وجه حق
وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاًويسقط
حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ // .
274/267 لعام 1989 محكمة النقض . الغرفة الشرعيةعدد 4 – 5 مجلة القانون 111 صفحة
360 لعام 1989
ثالثاً : العدول
عن النشوز : النشوز ليس حالة مستمرة وإنما هو وصف لحالة قائمة فيوقت
معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فغن الزوجة الناشز تستطيع العدولعن
النشوز في أي وقت تريد ويكون عدولها بالتصريح وذلك أمام دائرة التنفيذأو
بإقامة دعوى مستقلة لطلب النفقة . وفي هذه الحالة على المحكمة ان تتحققمن
ان المسكن الذي جرى الكشف عليه سابقاً في سياق دعوى المتابعة لا يزالكما
كان عليه حين جرى الكشف من هيئة المحكمة فأي تغيير و أي شيء يبدر منالزوج
مايدل عن عدم رغبته بزوجته استحقت النفقة كما يمكن إثبات عودةالزوجة
عن النشوز عند تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ وقبل ذلكأمام
القاضي .
// الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها زوجها من تسلم
المسكن وجبت لها النفقة من ذلك التاريخ . //
74 / 468 تاريخ 22 / 10 / 1967 نقض سوري ـ الغرفة الشرعية .
// يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل
مهرهاوثبوت المسكن الشرعي ـ العودة عن النشوز يكون بمراجعة
دائرة التنفيذ أوالمحكمة //
أساس 301 قرار 291 تاريخ 21 / 10 / 1961 نقض سورية الغرفة الشرعية .
رابعاً : علاج
النشوز : (( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجعواضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً ))
. النساء آية 34إذاً ينبغي أولاً الوعظ والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع
أوانفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت فإن لم ينجح
ضربها ضرباً غيرمبرح بحيث يؤلمها ولا
يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً ولا يضرب وجهها . ورد في حديث للرسول ص ((
ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح ولا يهجرها إلا فيالمبيت ))
.
وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى إسقاط النفقة عن الناشز مدة
النشوزويعتبر ذلك جزاءً لعدم
طاعتها لزوجها و إخلالها بواجباته فإن لم تعدلالزوجة
عن نشوزها رغم سقوط نفقتها فللزوج أن يطلب التفريق للشقاق بينهوبين
زوجته لعدم إمكانية دوام الحياة الزوجية حيث نص في المادة (( 74 )) منه
على : // إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز // .
خامساً
: الآثار المترتبة على نشوز المرأة :
1 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ صدور قرار رئاسةالتنفيذ
بنشوزها وتمتد لتشمل النفقة خلال العدة الزوجية ولما كانت الناشزلا
نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة 74 من قانون الأحوال الشخصيةالسوري
فإن ذلك يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمةبينها
وبين زوجها .
// إن نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة //
.
435/431 17 / 8 / 1971 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 9 – 10 مجلة القانون 424
صفحة 363 لعام 1972
2 – إذا استحقت الزوجةنفقة
من زوجها قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها فلا تأثير لهذا القرارعلى
النفقة المستحقة قبل إثبات النشوز .
// نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة قبل نشوزها //
.
أساس 265 قرار 344 لعام 1983 نقض سوري –
الغرفة الشرعية .
3 – إذا حدث خلاف بينالزوجين
وكانت هناك دعوى تفريق قائمة بين الطرفين فإن نشوز المرأة لاتأثير
لها في تحديد أسباب الخلاف بينهما أو تحديد نسبة المسؤولية من قبلالمحكمين .
// لا علاقة لنشوز المرأة في تحديد أسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار
الإساءة من كل منهما للآخر //
551/538 تاريخ 9/6/1976 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 10 – 12 مجلة القانون 882
صفحة 709 لعام 1976 .
4 – لا تأثير لنشوز المرأةعلى
استحقاقها لمهرها لأن المهر يأتي نتيجة عقد الزواج بين الرجل والمرأةمستكملاً
أركانه القانونية والشرعية ووجود خلوة صحيحة بين الطرفين وهذا ماجاء
في قرار لمحكمة النقض .
// إن النشوز يسقط النفقة الزوجية , و لا يترتب على إعادة شيء من المهر
الذي وجب بالعقد ونأكد بالخلوة الصحيحة // .
753 / 758 تاريخ 25 / 11 / 1987 نقض سوري –
الغرفة الشرعية .
5 – إن نشوز الزوجة الأملا
تأثير له على نفقة الأولاد فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولادهمن
زوجته الناشز حتىيثبت إنفاقه الفعلي عليهم .
// إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقةالولد
باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه // .
650 / 641 تاريخ 27 / 7 / 1976 محكمة النقض –
الغرفة الشرعيةعدد 1 – 12 مجلة القانون 885
صفحة 710 لعام 1976
(( من
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
الروم أية 31
الزواج
وسيلة للاستقرار التناسل وبناء الأسرة لذلك جعل الله أبدياً تستقر فيه نفس كل من
الزوجينـ وقد ضمن الإسلام لهذا العقد المقدس الرضائية التامة فلا زواج
بإكراه أحدالزوجين على من لا يختاره
بمحض إرادته وجعل للولي حق الاعتراض إذا تمالزواج
بين الفتاة والشاب بشكل لا يبنى عن استقرار وتوافق ليضمن للزواجالدوام
والاستقرار .
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري في خمسينات القرن الماضي لتقنين
أحكامالأسرة الواردة في الشريعة الإسلامية فأرسى قواعد وأسس
الزواج باعتبارهالركن الأساسي في بناء
الأسرة في مواده الأولى .
وعرف الزواج في مادته الأولى .
الـــــــــزواج : هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء
رابطة للحياة المشتركة والنسلقانون الأحوال الشخصية السوري أكد على استقلال شخصية الزوجة عن الزوج
وعدمذوبانها في شخصية الزوج والمحافظة على حقوقها واستقلالها
وذمتها المالية . ومن حقوق الزوجة المترتبة على زوجها بموجب عقد الزواج هي
المهر والسكنوالمعاملة الحسنة والنفقة
الزوجية . هذا الأمر الذي استندت عليه في هذاالموضوع
لتأثيره على النشوز كنتيجة مباشرة لرفض الزوجة متابعتها لزوجهاـ ما هي النفقة وما هي شروط استحقاقها .
النفقــــــة لغــــــــــة : الاخرج والذهابالنفقــــــة إصـــطلاحاً : هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقتهـ شروط استحقاق النفقة الزوجية :
1 ـ أن يكون عقد الزواج صحيحاً
2 ـ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ولتحقيق الأغراض الزوجيةبأكملها
فإن كانت صغيرة لا تصلح لشيء من ذلك فلا نفقة لها لأن الحقوقتقابل
الواجبات .
3 ـ أن لا تكون الزوجة ناشزاً فالناشز مدة نشوزها لا نفقة لها على
زوجهامشتملات النفقة :
كما جاء في صريح المادة / 71 / من قانون الأحوال الشخصية
1 ـ الطعام 2 ـ الكسوة 3 ـ السكن
4 ـ التطبيب بالقدر المعروف 5 ـ خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادمـ من يقدر النفقة . القاضي له حرية تقدير النفقة إلا أن هذه الحرية
مقيدةبأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقير وإن كان غير
ذلك فيجب أنتكون النفقة متناسبة مع
وضعه المادي ودخله . عمله بالآية القرآنية : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن
قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل اللهبعد
عسر يسر ))
متى تستحق النفقة :
المادة / 72 / أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت على أن النفقة تجب
على الزوج من تاريخ العقد الصحيح .
// إن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في
بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق//
نقض ســــــــــوري الغرفـــــــــة الشرعيـــــــــةقـــــــــرار 373 / 373 لعام 1964
أحكام
مختلفة في النفقة :
1 – إسلاف النفقة الزوجية : إن دعاوي النفقة قد تستمر طويلاً فارتأىالمشرع
بان الزوجة بحاجة لمن يعيلها في هذه الفترة وأن ينفق عليها لذلكأجاز
القانون للقاضي بأن يأمر الزوج بإسلاف الزوجة مبلغاً لا يزيد علىنفقة
شهر ويمكن تجديد هذه النفقة مرة بعد مرة حتى انتهاء الدعوى .
وهذا ما جاء في نص المادة // 82 // أحوال شخصية سوري . (( 1 –
للقاضيأثناء النظر بدعوى النفقة
وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلافزوجته
مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد على نفقة شهر واحد ويمكن تجديدالاسلاف
بعده - 2 – ينفذ هذا الأمر فوراً
كالأحكام القطعية . )) .
2 – نفقة العدة : تجب النفقة لمعتدة على زوجها سواء كانت العدة من طلاق
أوتفريق بحكم القاضي أو تفريق بفسخ . والعدة هي مدة تمكث
فيها الزوجة في بيتالزوجية وتجب على الزوجة
لمعرفة براءة الرحم وفي هذه الفترة التي تمكثفيها
المرأة معتدة يجب على الزوج الانفاق عليها مما تحنتاج إليه من سكنوطعام
وعلاج وتقدر نفقة العدة بمقدار النفقة الزوجية إذ لا تفاوت فيمابينها
. حيث نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك ولكنه حدد النفقة بأن لاتتجاوز
التسعة اشهر كما جاء في صريح المادة // 83 –
84 // : م 83 : (( تجبعلى الرجل نفقة معتدته من
طلاق أو أو تفريق فسخ . )) , والمادة 84 : (( نفقة العدة كنفقة الزوجية
ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عنمدة
أكثر من تسعة أشهر )) .
ما هي أسباب سقوط النفقة :
1 - // تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية
المتجددة // .
167/147/ 28/3/1972 نقض سوري –
الغرفة الشرعية
( عدد 5 – 6 مجلة القانون 179 صفحة
144 لعام 1972 )
2 – عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون
المسكن مستوفياً شروطه .
// الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد
أنيقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن
الشرعي //
88/231 25/4/1985 نقض سوري –
الغرفة الشرعية
( مجلة القانون عدد 7 –
10 عام 1985 )
3 – إن نشوز المرأة يسقطحقها
في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة بعداستفياء
شروط دعوى المتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .
// النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم
المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ // .
( 149/251 20/3/1982 نقض سوري الغرفة الشرعية )
عدد 7 مجلة القانون صفحة 779 لعام 1982النشوز
تعريفه :
الناشز لغةً : المرأة الناشز هي التي استعصت على زوجها .
الناشز اصطلاحاً : هي الزوجة التي لاتطيع زوجها بالأمور التي اوجب
الشارع طاعتها فيها .
- النشوز : في قانون الاحوال الشخصية بحسب نص المادتين 74 –
75 منه :
المادة 74 : (( إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز ))
.
المادة 75 : (( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو
تمنعزوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر
وكذلك تعتبر فيحكم الناشز كل إمرأة سجنت
في جريمة ومثل ذلك المسافرة دون إذن زوجها أماسفرها
لأداء فريضة الحج مع محرم فهي غير ناشز )) .
تساؤلات
1 – هل يعتبر بقاء الزوجة في عملها وعدم تركها له بعد الزواج نشوزاً ؟
وهليختلف الأمر لو اشترطت الزوجة على زوجها الاستمرار في
العمل بعد الزواجحين العقد ؟؟؟؟
- إن رضا الزوج بعملالزوجة
يسقط حقه في الاحتباس وخاصة أنها في الليل في منزله فرضاه عنالاحتباس
الجزئي يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل ولعدم معارضتهمن
جهة أخرى لعملها بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح لأنه فيه منفعةلها
ولا يخالف مقتضى العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وقد أخذقانون
الأحوال الشخصية السورية منحى آخر في المادة / 73 / حيث جاء فيها // يسقط
حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها // .
وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم 211 تاريخ
23/5/1968 حيث جاء فيه // لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الاذن
لزوجتهبالعمل خارج البيت نهاراً //
.
2 – إذا أراد الزوج السفر
ونقل الزوجة إلى غير بلدها فامتنعت عن السفر . هل تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها أم
تجبر على متابعته ؟
- المادة ( 700 ) من قانونالأحوال
الشخصية جاءت صريحة وواضحة فقالت // تجبر الزوجة على السفر معزوجها
إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر //
.
3 – هل يعتبر المرض الذي يصيب
المرأة ويحول دون انتقالها إلى منزل الزوجية سبباً لسقوط نفقتها ؟
- الدكتور عبد الرحمنالصابوني
في كتابه الزواج وآثاره يرى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيحوليس
الاستمتاع هو كل ثمرة العقد وليس وجبت النفقة الزوجية حتى نجعلالنفقة
لقاء الاستمتاع فقط إنما النفقة لقاء الزواج الصحيح والذي فيه تحبسالزوجة
نفسها عن الزواج بالغير وقد أيدت هذا الرأي محكمة النقض السوريبقرارها
رقم 426 تاريخ 25/10/1966 . // إن وقوع الزوجة بمرض تمنع مباشرةالزوج
لها لا يسقط حقها بالنفقة // .
4 – هل يعتبر ترك منزل الزوج
من قبل الزوجة نشوزاً أم لا ؟
- إن الطرد ليس السببالوحيد
الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوءالمعاشرة
خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسنالمعاشرة
بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحمفإذا
أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاًخلافاً
لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه فيالسلوك
الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن
الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبرناشزاً
. وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنماالمعاملة
السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوكالإنساني
الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أنتعتبر
ناشزاً //
عدد
12 – مجلة القانون صفحة 523
لعام 1979 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
5 – هل يعتبر إيصال الزوجزوجته
إلى بيت أهلها بقصد الزيارة ثم امتناعه عن عودتها إلا مقابل شرطمعين
أو عدم دعوته لزوجته بالعودة إلى منزل الزوجية نشوزاً يسقط النفقة ؟
- هناك اجتهادان :
الأول -
// إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دارأهلها
بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي . الأمر
الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقطللنفقة //
.
عدد 5 مجلة القانون 310 صفحة 579 لعام 1981 . نقض سوري . الغرفة
الشرعيةالثاني - // ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن
الشرعيبطلب من أم الزوج المقيمة
معه وبسببها , طالما أن الزوج لم يعارضهابالخروج
إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك // .
عدد 4 – 5 مجلة القانون 383 صفحة
298 لعام 1976
تحقق
النشوز – إثباته –
العدول عنه – علاجه –
الآثار المترتبة عليه .
أولاً : تحقق
النشوز : يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبتبقاء
المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلاحق
أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كانالمسكن
الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكنغيره
. ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذلأن
امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدارالزوجية
بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب
لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة .
// إن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة إلا إذا وضع
حكمالمتابعة موضع التنفيذ , وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر
قرار بالنشوز عنرئاسة دائرة التنفيذ //
.
461/584 13/7/1985 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 4 مجلة القانون 186 صفحة 416 لعام 1986
ثانياً : إثبات
النشوز : النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذييكون
تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباتهحتى
تسقط النفقة عن الزوج به . وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرةالتنفيذ
ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعدلمتابعتها
لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرارمن
رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة منتاريخ
صدور قرار التنفيذ .
// إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل
رئاسةالتنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم , فإن امتنعت عن
استلام المسكنوالعودة إليه بغير وجه حق
وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاًويسقط
حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ // .
274/267 لعام 1989 محكمة النقض . الغرفة الشرعيةعدد 4 – 5 مجلة القانون 111 صفحة
360 لعام 1989
ثالثاً : العدول
عن النشوز : النشوز ليس حالة مستمرة وإنما هو وصف لحالة قائمة فيوقت
معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فغن الزوجة الناشز تستطيع العدولعن
النشوز في أي وقت تريد ويكون عدولها بالتصريح وذلك أمام دائرة التنفيذأو
بإقامة دعوى مستقلة لطلب النفقة . وفي هذه الحالة على المحكمة ان تتحققمن
ان المسكن الذي جرى الكشف عليه سابقاً في سياق دعوى المتابعة لا يزالكما
كان عليه حين جرى الكشف من هيئة المحكمة فأي تغيير و أي شيء يبدر منالزوج
مايدل عن عدم رغبته بزوجته استحقت النفقة كما يمكن إثبات عودةالزوجة
عن النشوز عند تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ وقبل ذلكأمام
القاضي .
// الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها زوجها من تسلم
المسكن وجبت لها النفقة من ذلك التاريخ . //
74 / 468 تاريخ 22 / 10 / 1967 نقض سوري ـ الغرفة الشرعية .
// يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل
مهرهاوثبوت المسكن الشرعي ـ العودة عن النشوز يكون بمراجعة
دائرة التنفيذ أوالمحكمة //
أساس 301 قرار 291 تاريخ 21 / 10 / 1961 نقض سورية الغرفة الشرعية .
رابعاً : علاج
النشوز : (( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجعواضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً ))
. النساء آية 34إذاً ينبغي أولاً الوعظ والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع
أوانفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت فإن لم ينجح
ضربها ضرباً غيرمبرح بحيث يؤلمها ولا
يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً ولا يضرب وجهها . ورد في حديث للرسول ص ((
ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح ولا يهجرها إلا فيالمبيت ))
.
وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى إسقاط النفقة عن الناشز مدة
النشوزويعتبر ذلك جزاءً لعدم
طاعتها لزوجها و إخلالها بواجباته فإن لم تعدلالزوجة
عن نشوزها رغم سقوط نفقتها فللزوج أن يطلب التفريق للشقاق بينهوبين
زوجته لعدم إمكانية دوام الحياة الزوجية حيث نص في المادة (( 74 )) منه
على : // إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز // .
خامساً
: الآثار المترتبة على نشوز المرأة :
1 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ صدور قرار رئاسةالتنفيذ
بنشوزها وتمتد لتشمل النفقة خلال العدة الزوجية ولما كانت الناشزلا
نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة 74 من قانون الأحوال الشخصيةالسوري
فإن ذلك يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمةبينها
وبين زوجها .
// إن نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة //
.
435/431 17 / 8 / 1971 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 9 – 10 مجلة القانون 424
صفحة 363 لعام 1972
2 – إذا استحقت الزوجةنفقة
من زوجها قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها فلا تأثير لهذا القرارعلى
النفقة المستحقة قبل إثبات النشوز .
// نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة قبل نشوزها //
.
أساس 265 قرار 344 لعام 1983 نقض سوري –
الغرفة الشرعية .
3 – إذا حدث خلاف بينالزوجين
وكانت هناك دعوى تفريق قائمة بين الطرفين فإن نشوز المرأة لاتأثير
لها في تحديد أسباب الخلاف بينهما أو تحديد نسبة المسؤولية من قبلالمحكمين .
// لا علاقة لنشوز المرأة في تحديد أسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار
الإساءة من كل منهما للآخر //
551/538 تاريخ 9/6/1976 نقض سوري –
الغرفة الشرعيةعدد 10 – 12 مجلة القانون 882
صفحة 709 لعام 1976 .
4 – لا تأثير لنشوز المرأةعلى
استحقاقها لمهرها لأن المهر يأتي نتيجة عقد الزواج بين الرجل والمرأةمستكملاً
أركانه القانونية والشرعية ووجود خلوة صحيحة بين الطرفين وهذا ماجاء
في قرار لمحكمة النقض .
// إن النشوز يسقط النفقة الزوجية , و لا يترتب على إعادة شيء من المهر
الذي وجب بالعقد ونأكد بالخلوة الصحيحة // .
753 / 758 تاريخ 25 / 11 / 1987 نقض سوري –
الغرفة الشرعية .
5 – إن نشوز الزوجة الأملا
تأثير له على نفقة الأولاد فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولادهمن
زوجته الناشز حتىيثبت إنفاقه الفعلي عليهم .
// إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقةالولد
باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه // .
650 / 641 تاريخ 27 / 7 / 1976 محكمة النقض –
الغرفة الشرعيةعدد 1 – 12 مجلة القانون 885
صفحة 710 لعام 1976
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب