أسباب كسب الجنسية البحرينيةالأصيلة
يتضح من مطالعة الأحكام التي أتى بها قانونالجنسية البحرينية الصادر في عام 1963 أن المشرع البحريني قد أعطى الأولوية لحقالدم مفضلا ً إياه على حق الإقليم الذي لم يعتد به المشرع البحريني إلا في فرضاستثنائي ، حيث منح المولود في البحرين الجنسية البحرينية فيما لو كان مجهولالأبوين.
و حق الدم الذي اعتد به المشرع البحريني علىنحو كامل هو النسب من الأب. و ذلك على عكس النسب من الأم الذي لم يعتد به المشرعالبحريني إلا في فروض محددة.
و في ضوء ما تقدم فإنه يمكن لنا دراسة أسبابكسب الجنسية البحرينية الأصيلة على النحو التالي :
أولا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدمالمطلق.
طبقا ًلنص الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية يعتبر الشخص بحرينيا[i][1] إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياعند تلك الولادة.
و يواجههذا النص الحالة الأساسية من حالات كسب الجنسية البحرينية الأصيلة بناء على حقالدم من ناحية الأب . و في هذه الحالة فإن الجنسية تثبت للفرد لمجرد ميلاده لأببحريني بغض النظر عن مكان ولادته داخل أو خارج إقليم المملكة البحرينية ، و بغضالنظر عما إذا كانت الأم متمتعة أو غير متمتعة بالجنسية البحرينية.
و بذلكفإنه يشترط في المادة 4/أ من قانون الجنسية البحرينية توافر شرطين لاكتساب الفردللجنسية البحرينية الأصيلة : تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد. و ثبوت نسبالولد إلى أبيه.
1-تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد:
لكي يكتسبالابن – أو البنت – الجنسية البحرينية الأصيلة ، فإنه يجب أن يكون الأب متمتعا ًبالجنسية البحرينية عند حدوث واقعة الميلاد ، و ذلك سواء كانت جنسية الأب جنسيةأصيلة أو طارئة. و لا أهمية لجنسية الأم في هذا الفرد ، كذلك لا أهمية لكون الأبالبحريني متعدد الجنسية ، كما يستوي أن تحدث واقعة الميلاد خارج أو داخل الإقليمالبحريني. كما لا عبرة بمدى توافر الجنسية البحرينية للأب وقت الحمل ، حيث أنه لوكان الأب بحرينيا ً طوال فترة الحمل و زالت عنه الجنسية البحرينية وقت واقعةالميلاد فإن المولود لا يعتبر بحرينيا ً طبقا ً لنص المشار إليه ، و العكس صحيح ،إذا ظل الأب قبل واقعة الميلاد غير متمتع بالجنسية البحرينية و لكنه اكتسبها وقتالميلاد فإن المولود يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة مستمدا ً إياها من أبيهالبحريني.
و إذا كانتمتع الأب بالجنسية البحرينية شرط أساسي لثبوت الجنسية الأصيلة للابن بقوة القانون، فإنه نظرا ً لحداثة العهد بالجنسية البحرينية ، فإن المادة الثالثة من قانونالجنسية البحرينية قد عنيت ببيان كيفية تحديد البحرينيين بالسلالة أو الأصول أوالرعيل الأول من الوطنيين الذين يمكن أن نسميهم بالآباء البحرينيين و الذين تتمتعسلالاتهم بالجنسية البحرينية بناء على حق الدم .
إذ تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية على أنه يعتبربحرينيا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 1356/20 المؤرخ فيالثامن من مايو عام 1937 إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي. [ii][2]
2-ثبوت نسب المولود إلى أبيه قانونا ً:
يشترط لكييكتسب الابن الجنسية البحرينية أن يثبت نسبه إلى أب بحريني قانونا ً. و مسألة ثبوتالنسب في هذا المقام هي مسألة أولية لازمة للفصل في مدى تمتع الشخص بالجنسيةالبحرينية من عدمه.
و القانون الذي يفصل في هذه المسألة الأولية تحدده قواعد الإسنادالبحرينية ، و ضابط الإسناد في الفرض المطروح هو جنسية من يُراد الانتساب إليه ،فيكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق على مسألة ثبوت النسب باعتبار أن قانونالأب هو القانون البحريني.
ثانيا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة المؤسسة على الميلادبالإقليم البحريني (حق الإقليم المطلق).
طبقا ً لنص المادة الخامسة من قانون الجنسية البحرينية " يعتبرالشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبتالعكس" . [iii][3] و تسمى الجنسية القائمة بناء على هذا النصبالجنسية المؤسسة على حق الإقليم المطلق ، و تبني هذا النص يرجع إلى تلافي انعدامالجنسية باعتبار أن هذا الهدف يعتبر من الأصول المثالية في مادة الجنسية.
و يشترط لاكتساب الجنسية بناء على هذا الأساس توافر شرطين: تحقق واقعةالميلاد على الإقليم البحريني ، و عدم معرفة الأبوين.
1- تحقق واقعة الميلاد في الإقليم البحريني:
يشترط أن يتم ميلاد الطفل في الإقليم البحريني سواء كان الإقليم البريأو البحري أو الجوي ، و سواء كان مكان الميلاد يعتبر حقيقة من الإقليم البحريني ،أو يعتبر كذلك حكما ً. و قد افترض المشرع أن مجرد العثور على اللقيط في الإقليمالبحريني قرينة على أنه قد وُلِد به إلى أن يثبت العكس . فإذا ثبت أنه ولد في غيرالإقليم البحريني ثم أُحضِر إليه فإن الجنسية البحرينية الأصيلة تزول عنه بأثررجعي .
2- عدم معرفة الأبوين :
يُشترط لمنح الجنسية بناء على حق الإقليم المطلق عدم إمكان معرفةالوالدين أ يأن يكون الولد مجهول الأبوين.
فإذا كنا بصدد حالة عرفت فيها الأم و كانت تتمتع بالجنسية البحرينية وكان الأب مجهولا ً ، فإن الولد يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة ليس استنادا ً إلىحق الإقليم المطلق محل البحث ، و لكن استنادا ً إلى نص المادة 4/ب من قانونالجنسية البحرينية الذي يقضي بأنه الطفل يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة فورميلاده " إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عندولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ". أما إذا اتضحعند معرفة الم أنها أجنبية فإن الجنسية البحرينية تزول عن الطفل بأثر رجعي. و ذلكمع ملاحظة أن جهالة الأم هي حالة واقعية .
أما بالنسبة لجهالة الأب ، فإنه يقصد بها عدم ثبوت نسب الولد لأبيهقانونا ً و لو كان معروفا ً من حيث الواقع ، فإذا عُرِف الأب و كان يتمتع بالجنسيةالبحرينية ثبتت للولد الجنسية البحرينية على أساس الميلاد لأب بحريني ، أما إذاثبت نسبه لأب أجنبي ، فإنه تزول عنه الجنسية البحرينية بأثر رجعي.
ثالثا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدمالمقيد.
المشرع البحريني لم يعتد بالنسب من الأم مثلما اعتد بالنسب من الأب ،فلم يجعل النسب إليها في حد ذاته معيارا ً كافيا ً لإضفاء الجنسية منها على الابنمثلما هو الحال في النسب من الأب البحريني.
إذ اعتد المشرع بالنسب من الأم البحرينية في حالة واحدة فقط و هي حالةالمولود غير الشرعي ، و لكي تتحقق موجبات اكتساب الجنسية البحرينية استنادا ً إلىالنسب من الأم البحرينية فإنه يشترط ما يلي :
1- أن تكون الأم بحرينية : سواء كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة.
2- جهالة الأب : و كما سبقت الإشارة فإن جهالة الأب هي جهالة قانونية تعني انتساب الابنإلى أبيه قانونا حتى و لو كان معروفا ً من حيث الواقع. و لكن إذا تم ثبوت نسب ابنالأم البحرينية إلى أب بحريني ، فإنه في هذه الحالة تثبت للابن الجنسية البحرينيةبناء على حق الدم المطلق الأصيل المستمد من الأب. أما إذا ثبت ابن الأم البحرينيةإلى أب أجنبي أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية ، ففي هذه الحالة تزول الجنسيةالأصيلة التي اكتسبها الابن بناء على نسبه من الأم بأثر رجعي. حيث أن المشرعالبحريني اشرط لاكتساب الجنسية البحرينية بناء على النسب من الأم البحرينية أنيكون الأب مجهولا ً ، فإذا تم ثبوت النسب إلى الأب ، فإنه لا يتوافر هذا الشرط ،إذ أن قانون الجنسية البحرينية خلا من النص على منح الجنسية البحرينية للابنالمولود لأم بحرينية من أب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.[iv][4]
بقلم
محمد السعودي أحمد تقي الدين
محام بالاستئناف العالي
باحث دكتوراه بقسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
m_taqiadeen@hotmail.com
الهوامش
* تم الرجوع فيخطة البحث التي تم على أساسها كتابة هذا المقال إلى :
د. حفيظة الحداد، و د. هشام صادق: دروس في القانون الدولي الخاص – الكتاب الأول(الجنسية) ، دارالمطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 2000 ، صص 44-89.
حيث أنه على الرغم من أن هذا المرجع قد تعلق بقانونالجنسية المصرية ، إلا أنه نظرا ً للتشابه فيما بين قانوني الجنسية البحرينية والمصرية ، فقد تم اعتماد ذات خطة البحث لأنها الأكثر منطقية في تناول هذه المسألة.
[1][1] معدلةبالمرسوم بقانونرقم (12) لسنة 1989بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
[v][2] معدلةبموجب قانون الجنسية البحرينية المعدل.
[vi][3] معدلةبالمرسوم بقانونرقم (12) لسنة 1989بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
[vii][4] المادة 2/2 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن : "يكون مصريا ً من ولد في مصر من أم مصرية و من أب مجهول الجنسية أو لا جنسيةله".
يتضح من مطالعة الأحكام التي أتى بها قانونالجنسية البحرينية الصادر في عام 1963 أن المشرع البحريني قد أعطى الأولوية لحقالدم مفضلا ً إياه على حق الإقليم الذي لم يعتد به المشرع البحريني إلا في فرضاستثنائي ، حيث منح المولود في البحرين الجنسية البحرينية فيما لو كان مجهولالأبوين.
و حق الدم الذي اعتد به المشرع البحريني علىنحو كامل هو النسب من الأب. و ذلك على عكس النسب من الأم الذي لم يعتد به المشرعالبحريني إلا في فروض محددة.
و في ضوء ما تقدم فإنه يمكن لنا دراسة أسبابكسب الجنسية البحرينية الأصيلة على النحو التالي :
أولا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدمالمطلق.
طبقا ًلنص الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون الجنسية البحرينية يعتبر الشخص بحرينيا[i][1] إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياعند تلك الولادة.
و يواجههذا النص الحالة الأساسية من حالات كسب الجنسية البحرينية الأصيلة بناء على حقالدم من ناحية الأب . و في هذه الحالة فإن الجنسية تثبت للفرد لمجرد ميلاده لأببحريني بغض النظر عن مكان ولادته داخل أو خارج إقليم المملكة البحرينية ، و بغضالنظر عما إذا كانت الأم متمتعة أو غير متمتعة بالجنسية البحرينية.
و بذلكفإنه يشترط في المادة 4/أ من قانون الجنسية البحرينية توافر شرطين لاكتساب الفردللجنسية البحرينية الأصيلة : تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد. و ثبوت نسبالولد إلى أبيه.
1-تحقق الصفة الوطنية للأب وقت الميلاد:
لكي يكتسبالابن – أو البنت – الجنسية البحرينية الأصيلة ، فإنه يجب أن يكون الأب متمتعا ًبالجنسية البحرينية عند حدوث واقعة الميلاد ، و ذلك سواء كانت جنسية الأب جنسيةأصيلة أو طارئة. و لا أهمية لجنسية الأم في هذا الفرد ، كذلك لا أهمية لكون الأبالبحريني متعدد الجنسية ، كما يستوي أن تحدث واقعة الميلاد خارج أو داخل الإقليمالبحريني. كما لا عبرة بمدى توافر الجنسية البحرينية للأب وقت الحمل ، حيث أنه لوكان الأب بحرينيا ً طوال فترة الحمل و زالت عنه الجنسية البحرينية وقت واقعةالميلاد فإن المولود لا يعتبر بحرينيا ً طبقا ً لنص المشار إليه ، و العكس صحيح ،إذا ظل الأب قبل واقعة الميلاد غير متمتع بالجنسية البحرينية و لكنه اكتسبها وقتالميلاد فإن المولود يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة مستمدا ً إياها من أبيهالبحريني.
و إذا كانتمتع الأب بالجنسية البحرينية شرط أساسي لثبوت الجنسية الأصيلة للابن بقوة القانون، فإنه نظرا ً لحداثة العهد بالجنسية البحرينية ، فإن المادة الثالثة من قانونالجنسية البحرينية قد عنيت ببيان كيفية تحديد البحرينيين بالسلالة أو الأصول أوالرعيل الأول من الوطنيين الذين يمكن أن نسميهم بالآباء البحرينيين و الذين تتمتعسلالاتهم بالجنسية البحرينية بناء على حق الدم .
إذ تنص المادة الثالثة من قانون الجنسية البحرينية على أنه يعتبربحرينيا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 1356/20 المؤرخ فيالثامن من مايو عام 1937 إذا تحصل على جواز سفر بحريني صالح صدر أو تجدد منذ سنة1959، أو جنسية بحرينية أو حكم قضائي نهائي. [ii][2]
2-ثبوت نسب المولود إلى أبيه قانونا ً:
يشترط لكييكتسب الابن الجنسية البحرينية أن يثبت نسبه إلى أب بحريني قانونا ً. و مسألة ثبوتالنسب في هذا المقام هي مسألة أولية لازمة للفصل في مدى تمتع الشخص بالجنسيةالبحرينية من عدمه.
و القانون الذي يفصل في هذه المسألة الأولية تحدده قواعد الإسنادالبحرينية ، و ضابط الإسناد في الفرض المطروح هو جنسية من يُراد الانتساب إليه ،فيكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق على مسألة ثبوت النسب باعتبار أن قانونالأب هو القانون البحريني.
ثانيا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة المؤسسة على الميلادبالإقليم البحريني (حق الإقليم المطلق).
طبقا ً لنص المادة الخامسة من قانون الجنسية البحرينية " يعتبرالشخص بحرينيا إذا ولد في البحرين لأبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبتالعكس" . [iii][3] و تسمى الجنسية القائمة بناء على هذا النصبالجنسية المؤسسة على حق الإقليم المطلق ، و تبني هذا النص يرجع إلى تلافي انعدامالجنسية باعتبار أن هذا الهدف يعتبر من الأصول المثالية في مادة الجنسية.
و يشترط لاكتساب الجنسية بناء على هذا الأساس توافر شرطين: تحقق واقعةالميلاد على الإقليم البحريني ، و عدم معرفة الأبوين.
1- تحقق واقعة الميلاد في الإقليم البحريني:
يشترط أن يتم ميلاد الطفل في الإقليم البحريني سواء كان الإقليم البريأو البحري أو الجوي ، و سواء كان مكان الميلاد يعتبر حقيقة من الإقليم البحريني ،أو يعتبر كذلك حكما ً. و قد افترض المشرع أن مجرد العثور على اللقيط في الإقليمالبحريني قرينة على أنه قد وُلِد به إلى أن يثبت العكس . فإذا ثبت أنه ولد في غيرالإقليم البحريني ثم أُحضِر إليه فإن الجنسية البحرينية الأصيلة تزول عنه بأثررجعي .
2- عدم معرفة الأبوين :
يُشترط لمنح الجنسية بناء على حق الإقليم المطلق عدم إمكان معرفةالوالدين أ يأن يكون الولد مجهول الأبوين.
فإذا كنا بصدد حالة عرفت فيها الأم و كانت تتمتع بالجنسية البحرينية وكان الأب مجهولا ً ، فإن الولد يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة ليس استنادا ً إلىحق الإقليم المطلق محل البحث ، و لكن استنادا ً إلى نص المادة 4/ب من قانونالجنسية البحرينية الذي يقضي بأنه الطفل يكتسب الجنسية البحرينية الأصيلة فورميلاده " إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عندولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا ". أما إذا اتضحعند معرفة الم أنها أجنبية فإن الجنسية البحرينية تزول عن الطفل بأثر رجعي. و ذلكمع ملاحظة أن جهالة الأم هي حالة واقعية .
أما بالنسبة لجهالة الأب ، فإنه يقصد بها عدم ثبوت نسب الولد لأبيهقانونا ً و لو كان معروفا ً من حيث الواقع ، فإذا عُرِف الأب و كان يتمتع بالجنسيةالبحرينية ثبتت للولد الجنسية البحرينية على أساس الميلاد لأب بحريني ، أما إذاثبت نسبه لأب أجنبي ، فإنه تزول عنه الجنسية البحرينية بأثر رجعي.
ثالثا ً: الجنسية البحرينية الأصيلة القائمة على حق الدمالمقيد.
المشرع البحريني لم يعتد بالنسب من الأم مثلما اعتد بالنسب من الأب ،فلم يجعل النسب إليها في حد ذاته معيارا ً كافيا ً لإضفاء الجنسية منها على الابنمثلما هو الحال في النسب من الأب البحريني.
إذ اعتد المشرع بالنسب من الأم البحرينية في حالة واحدة فقط و هي حالةالمولود غير الشرعي ، و لكي تتحقق موجبات اكتساب الجنسية البحرينية استنادا ً إلىالنسب من الأم البحرينية فإنه يشترط ما يلي :
1- أن تكون الأم بحرينية : سواء كانت جنسيتها أصلية أو مكتسبة.
2- جهالة الأب : و كما سبقت الإشارة فإن جهالة الأب هي جهالة قانونية تعني انتساب الابنإلى أبيه قانونا حتى و لو كان معروفا ً من حيث الواقع. و لكن إذا تم ثبوت نسب ابنالأم البحرينية إلى أب بحريني ، فإنه في هذه الحالة تثبت للابن الجنسية البحرينيةبناء على حق الدم المطلق الأصيل المستمد من الأب. أما إذا ثبت ابن الأم البحرينيةإلى أب أجنبي أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية ، ففي هذه الحالة تزول الجنسيةالأصيلة التي اكتسبها الابن بناء على نسبه من الأم بأثر رجعي. حيث أن المشرعالبحريني اشرط لاكتساب الجنسية البحرينية بناء على النسب من الأم البحرينية أنيكون الأب مجهولا ً ، فإذا تم ثبوت النسب إلى الأب ، فإنه لا يتوافر هذا الشرط ،إذ أن قانون الجنسية البحرينية خلا من النص على منح الجنسية البحرينية للابنالمولود لأم بحرينية من أب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية.[iv][4]
بقلم
محمد السعودي أحمد تقي الدين
محام بالاستئناف العالي
باحث دكتوراه بقسم القانون الدولي الخاص
كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
m_taqiadeen@hotmail.com
الهوامش
* تم الرجوع فيخطة البحث التي تم على أساسها كتابة هذا المقال إلى :
د. حفيظة الحداد، و د. هشام صادق: دروس في القانون الدولي الخاص – الكتاب الأول(الجنسية) ، دارالمطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 2000 ، صص 44-89.
حيث أنه على الرغم من أن هذا المرجع قد تعلق بقانونالجنسية المصرية ، إلا أنه نظرا ً للتشابه فيما بين قانوني الجنسية البحرينية والمصرية ، فقد تم اعتماد ذات خطة البحث لأنها الأكثر منطقية في تناول هذه المسألة.
[1][1] معدلةبالمرسوم بقانونرقم (12) لسنة 1989بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
[v][2] معدلةبموجب قانون الجنسية البحرينية المعدل.
[vi][3] معدلةبالمرسوم بقانونرقم (12) لسنة 1989بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.
[vii][4] المادة 2/2 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن : "يكون مصريا ً من ولد في مصر من أم مصرية و من أب مجهول الجنسية أو لا جنسيةله".
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب