مفهوم جرائم غسيل الاموال
دراسة قام بها : المحامي يونس عرب
مفهوم ونطاق جرائم غسيل الاموال :
ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات
المافيا ،حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عنالانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزازوتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية علىمصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرةعلى حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجوداتوانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة فيذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غيرالمشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامهبالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ،ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثلاحد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريفاجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .
وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 فيامريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ،ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموالالقذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن
طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعةفي عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان لهمصدرا مشروعا .
وجريمة غسيل الاموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غيرمشروع وادخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقةجريمة تتعدد انماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلينوالمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديدالمقصود بغسيل
الاموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها . ويعد تعريفدليل اللجنة
الاوروبية لغسيل الاموال الصادر لعام 1990 الاكثر شمولا وتحديدا لعناصرغسيل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدوليةوالتشريعات
الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الاموال (( عملية تحويلالاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظورلهذه
الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظبمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الاخفاء او الانكار تمتد لحقيقة او مصدر او موقع اوحركة او ترتيبات او طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الاموال او ملكيتها مع توفر العلمان هذه الاموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموالبالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات اوالارهاب او الفساد او غيرها - بصورة اموال لها مصدر قانوني ومشروع .
. مراحل عملية غسيل الاموال :
هذاعن المفهوم ، أما
عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكران عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ،
ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة منالاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبطبهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان تحصلجميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة تلوالاخرى ، وقد عرضت مقالة غسيل الاموال في العدد السابق لهذه المراحل ونكتفي في هذاالمقال
بذكرها مع بيان محتواها العام :- فالمرحلة الاولى هي عملية ادخال المال فيالنظام المالي القانوني
( PLACEMENT ) ، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقدالكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها اوموضع
الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات السياحيةوالحوالات البريدية وغيرها.
أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادلالمال القذر ضمن النظام المالي الذي تم
ادخالها فيه ( ALYERING ) واما
المرحلةالثالثة فتتمثل
بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدرالقذر لها ( INTEGRATION )
ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيلالاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ،والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الاليةوتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .
. الانماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال :
اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيلالاموال المتقدمة ، يمكننا تبين الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيلالاموال :-
1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي
تنشأعن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ،واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهاتالوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال معتوفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيباتاو اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيااو معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات الماليةوالمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي جريمة قصديةيتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاهارادته
لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها.
3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او
متحصلاتها مع العلمبالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعملياتالغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم فياخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلاتالجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.
4 - جريمةعدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال فيكشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطةالمصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقاريرالمؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصوراضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيلجرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهيالتزامات تتصل بالتعليمات والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التيت تقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .
هذه هي ابرزالصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين جرائم غسيلالاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأنالادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن بالعموم ، فانالاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها وجود الاموالالقذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من مصادر اكتسابالاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء المصدر غيرالمشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيلالاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أيالامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورهاصورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .
الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال :
يمكن القول ان عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود
الدولية في حقل غسيل الاموال على ان يكون مفهوما ان الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني فيهذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن اطار البحث العلمي ورسمالخطط وبناء الاستراتيجيات دون ان يصل الى اطار دولي لتوحيد جهود المكافحة ، ففي عام 1988 وتحديدا في 19 /12/88 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة انشطة ترويج المخدرات ( اتفاقية فينا 1988 ) وتعد اهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد فتحت الانظار على مخاطر انشطة غسيل الاموال المتحصلة من المخدرات واثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسيل الاموال اذ هي في الاساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات ، بيد انها تناولت انشطة غسيل الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار ان تجارة المخدرات تمثل اكثر المصادر اهمية للاموال القذرة محل عمليات الغسيل .
ومن المفيد ان نشير في هذا المقام ان الربط بين المخدرات وغسيل الاموال اوقع العديد منالدراسات القانونية في منزلق ادى الى تصور انشطة غسيل الاموال جزءا من انشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية ان تبينت التمييز بينهما بلتتجه الان للقول بظهور مصادر جديدة للاموال القذرة اكثر اهمية من المخدرات مثل انشطة المقامرة وتحديدا عبر الانترنت والانشطة الاباحية وانشطة الفساد الاداري والمالي وتحديدا من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي .
الى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحدتقريبا تأسس اطار دولي لمكافحة جرائم غسل
الاموال ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MAONEY LAUNDERING - FATF ) نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى ، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد انشطة غسيل الاموال وفتحت عضويتها للدول الراغبة ، وشئ فشيء وعبر خبرائها ولجان الرقابة اخذت تكشف عن اوضاع غسيل الاموال في دول العالم كل ذلكعبر الية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في مختلف دول العالم ، ففي تقريرها لعام
2000 مثلا حددت هذه المنظمة 15 دولة غيرمتعاونة في ميدان مكافحة انشطة غسيل الاموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنانالتي بدورها تقدمت للمنظمة بايضاحات
واعتراضات على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء . ويرجع
لهذه المنظمة الفضل في وضع اول دليل ارشادي لانشطة غسيل الاموال وهو فيالحقيقة توصيات ( التوصيات الاربعون ) يجري الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة
والتدابير التشريعية ويعتمد عليها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتقيم ادائها في هذا الحقل .
أما من حيث الجهد القانوني فيظهر بشكل بارز فياطار الاتحاد الأوروبي ، حيث صدر عام 1990 الاتفاقية الاوروبية المتعلقة باجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الاموال وحددت الاطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة الانشطة الجرمية لغسيل الاموال ومثلت الاطار القانوني الارشادي للبرلمانات الاوروبية في معرض اتخاذه التدابير وسن التشريعات للتعاون من اجل مكافحة جرائم غسيلالاموال .
وعلى هدي التوصيات الاربعين الصادرة عن اطار الذي انشأته مجموعة الدول الصناعية السبعة صدر عن اللجنة الاوروبية / الاتحاد الأوروبي دليل الحماية من استخدام النظام المالي في انشطة غسيل الاموال لعام 1991 وقد هدف هذا الدليل الارشادي الى وضع اطار قانوني لجهات مكافحة غسيل الاموال في دول الاعضاء وقد جرى تطبيق محتواه في العديد من التشريعات الاوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993ومن حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة فاناللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافية اصدرت مبادئ ارشادية للحماية من جرائم
غسيل الاموال في كانون اول عام 1988 عرفت باسم ( BASLE
STATEMENT OF PRINCIPLES )
وفي المرحلة الحالية ثمة جهود واسعة في الاطار المالي
والتكنيكي لمكافحة غسيل الاموال وتحديدا لاستخدام الوسائل الالكترونية تبذل من قبل الهيئاتالمالية الدولية غير الربحية او التجارية مثل هيئة سويفت التي عكفت على اجراءدراسات واصدار سياسات وتوجيهات ارشادية في ميدان الدفع النقدي الالكتروني والاموال الالكترونية ووسائل واليات غسيل الاموال باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية ، ويتقاطع مع هذاالجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الالكترونية وبنوك الانترنت المتخذة من قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات ومختلف منظمات النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي سواء غيرالربحية او التجارية .
الاطار القانوني لمكافحة جرائم غسيل الاموال :
ان بناء اطار قانوني عربي لمكافحة جرائم غسيل الاموال لا بد ان يكون واضح المعالم متسما بالشمولية والاحاطة يتحقق من خلاله فعاليةالمكافحة
وسلامة النتائج .
هذا الاطار يتعين ان ينطلق ابتداءا مناستراتيجية واضحة المعالم تحدد مصادر
الخطر ، انماط عمليات الغسيل ، المراحل التنفيذية لها ، الترتيبات التي يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم ، والبناءالقانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي الاموال النفاذ من خلالها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة . فاذا ما وقفنا على المحتواة الفني لعلميات الغسيل والواقعالقانوني القائم الذي يتيح النفاذ ، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي والانشطة المصرفية العربية والواقع القانوني المتصل بها لتبين اوجه التخصيص الخاصة بالبيئة العربية ، وبتكامل هاتين الصورتين
تتضح لنا النتائج فتتحدد امامنا وبشكل دقيق الصور الجرمية المتعين اتخاذ التدابير لمكافحتها فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الى الجزء الثاني من الاستراتيجية وهو اليات المكافحة ، وهي هنا الياتمركبة ادارية ومالية وقانونية ، يستتبعها اليات تعاون وطني واقليمي ودولي ، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن بين اهمية المكافحة وفعاليتها من جهة ،وموجبات حماية السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من جهة اخرى .
وبناء هكذااستراتيجية يتعين ان يعتمد على خبرات وكفاءات بحثية وعلمية وعملية من مختلفا لقطاعات تحقق القدرة على الاحاطة بمختلف ابعاد المسألة ، القانونية والفنية والادارية ، وهو اطار يجيد معرفة الواقع ويتميز بسعة الاطلاع على عالم ما وراءالحدود ، فيستفيد من الانشطة المتخذة في دول اخرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللاطار الاقليمي الذي تتبع له الدولة
.
فاذا تحقق وجود مثل هذه الاستراتيجية كان من الواجب ان ننتقل
الى الياتتنفيذها ، وهو ما يستتبع استثمار كل جهد او اطار وطني وعربي وعالمي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق لاتخاذ التدابير التشريعية القوانين او الانظمة او التعليمات ) وابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والاقليمية والدولية ، وتنفيذ برامج التوعيةالعامة ، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للاشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة
المكافحة او الرقابة على الانشطة المالية او مهمة الاخبار عن الانشطة المشكوكبها ، ويمثل الاطار التدريبي والتأهيلي احد اهم روافع فعالية انشطة المكافحة ، فلاقيمة
للتدليل الارشادي النظري او للاستراتيجية المفرغة على الاوراق او للقوانينالمحفوظة بين دفتي كتاب اذا لم تتحقق للمرتبطين بها قدرة التنفيذ العملي لمحتواها ،ويتمتد
التدريب الى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية بمختلف مراتبهم ووظائفهم والىجهات الضابطة العدلية والقضائي والقانون والى الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاصفي ان معا .
عندما كان الاستيلاء على المال هدف لعصابات السطو ، سؤل احداشهر مجرمي عمليات السطو في امريكا عن سبب استهدافه للبنوك ، فقال انه هناك توجدالنقود
، ومع تغيير النمط الجرمي من عمليات السطو التقليدية الى جرائم اصحاب الياقات البيضاء وتحديدا الجرائم الاقتصادية وجرائم الكمبيوتر ، سؤل احد اشهر ( الهاكرز)
عن سبب استهدافه البنوك ايضا ، فقال انها مخزن للبيانات المالية ، ولو عادالزمان وسألنا ال كابون عن سبب استهدافه المصارف في انشطة غسيل اموال المافيا لقال انها
المدخل الى دمج المال القذر بالاموال المشروعة .
. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الاموال سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الاموال·
لدى المصارف عادة ادلة توجيهية بشان انشطة غسيل الاموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام واخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن، ومهم الاشارة هنا ان هذه الادلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الانشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغيرانشطة غسيل الاموال الجرمية ، ونظرا ايضا لان هذه الادلة لا تكون بعيدة ايضا عنايدي غاسلي الاموال ومنظماتهم الجرمية
.وليس المقام لاعادة استعراض هذه القواعدوالتوجيهات فهي متوفرة بين ايدي المصرفيين ، لكننا نقف على اكثر السلوكيات اهمية فيسياسة الحماية من غسيل الاموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية اكثرمن غيرها .
لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الاشخاص المعنوية· اول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات انشطة
غسيل الاموال ،عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، واذا كانتالمصارف العربية تولي اهتماما بشان الاشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الاشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع ان الخطر فيالغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، ان الشركات الوهمية او مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد اهم وسائل غاسلي الاموال ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة اتجاه عريضنحو فتح حسابات لشركات اجنبية غير مقيمة او لشركات اشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج او المناطق الحرة او غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعمياهبالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في احيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح انالبنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز اهمية التوثق من حقيقةوجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر
غالبا ، مع ان اهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية ان معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب.
الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات او يقدم معلومات غير كافية·هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة
وفي الواقعالعملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد اظهرت الدراسات التحليلية لتقارير انشطة غسيل الاموال العالمية ان اكبر صفقات غسيل الاموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجردملاحقة ما يظهر من عدمك دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه او عمله او نشاطه ، وليس معنى ذلك ان الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف امام ملاحظة قد تمثل مدخلا اساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان او عن مراكز العمل او غيرها مما تتطلبه الاعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .
نشاطات·غسيل الاموال عادة ما تغاير الانشطة التي من اجلها بدا التعاملتنبه الادلة الارشادية عادة الى وجوب اخذ الحذر من تغير انشطة الزبائن ومن الانشطة التي لاتتلاءم مع اعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة العربية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها الى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الانشطة الاستثمارية وتارجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على انشطة زبونه ، مثلورود او صدور حوالات - خاصة بالوسائل الالكترونية - بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرهااو من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، او اتجاه العميل الى تمويل صفقات اومشاريع بشكل مفاجيء تغاير انشطته التمويلية.
اعتماد سياسة التقارير·الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها .
تعلم البنوك ان ثمة عدداكبيرا من التقارير تستوجبها انشطة الاشراف على العمل المصرفي واخرى تتطلبها الادلة التوجيهية لمكافحة غسيل الاموال ، ويلاحظ في البيئة العربية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بانواعها لكن ثمة ايضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهارالنتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير واخر ، وفي هذا الاطار فانتقارير الايداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الحوالات معبيان مصادرها وتحديدا البنك الاول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والاقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء علىكشف العمليات المريبة وعلى الاقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا اكثر منغيره ومن ثم التحرك الفوري اذا ماتبين وجود فعل غير مشروع .
هذه السلوكيات الادبية ، حزء يسير مما تتضمنه عادة الادلة التوجيهية الموجودة بين ايدي المصرفيين، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الاربعة دون غيرها ؟ انها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي العربي ، اذ قد لا تكون السلوكيات الاخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل انشطة الاشراف والرقابة من البنك المركزي .
حالات عملية
- في احدالبنوك ، لاحظ احد الموظفين ، ان عميلا لبنك وهو وسيط مجوهرات قد اودع مبلغا ضخمافي فترة قصيرة لا تتفق مع عمله الاعتيادي ، وليتوثق من صحة ملاحظته قام بتحليل كشف حساب ايداعاته ولاحظ حركة الحساب فتاكد ان ايداع 25 مليون دولار خلال ثلاثة اشهر امر غير اعتيادي في نشاط هذا العميل ، فقام العميل بملء استمارة الرقابة على حسابات العميل التي يتطلبها القانون عند زيادة الايداعات عن المبلغ المقرر قانونا واضافة لذلك ابلغ جهات التحقيق المختصة . وفعلا ادى ذلك الى كشف واحدة من اكبر عمليات غسيلالاموال على مدى سنتين تقوم بها منظمة جرمية ، بلغت المبالغ المغسولة فيها نحو 1,2مليار دولار ، وتبين ان المشاركين فيها نحو 127 شخصا جرى القاء القبض عليهم وجرى
دراسة قام بها : المحامي يونس عرب
مفهوم ونطاق جرائم غسيل الاموال :
ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات
المافيا ،حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عنالانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزازوتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية علىمصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرةعلى حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجوداتوانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة فيذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غيرالمشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامهبالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ،ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثلاحد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريفاجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .
وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 فيامريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ،ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموالالقذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن
طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعةفي عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان لهمصدرا مشروعا .
وجريمة غسيل الاموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غيرمشروع وادخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقةجريمة تتعدد انماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلينوالمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديدالمقصود بغسيل
الاموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها . ويعد تعريفدليل اللجنة
الاوروبية لغسيل الاموال الصادر لعام 1990 الاكثر شمولا وتحديدا لعناصرغسيل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدوليةوالتشريعات
الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الاموال (( عملية تحويلالاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظورلهذه
الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظبمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الاخفاء او الانكار تمتد لحقيقة او مصدر او موقع اوحركة او ترتيبات او طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الاموال او ملكيتها مع توفر العلمان هذه الاموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموالبالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات اوالارهاب او الفساد او غيرها - بصورة اموال لها مصدر قانوني ومشروع .
. مراحل عملية غسيل الاموال :
هذاعن المفهوم ، أما
عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكران عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ،
ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة منالاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبطبهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان تحصلجميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة تلوالاخرى ، وقد عرضت مقالة غسيل الاموال في العدد السابق لهذه المراحل ونكتفي في هذاالمقال
بذكرها مع بيان محتواها العام :- فالمرحلة الاولى هي عملية ادخال المال فيالنظام المالي القانوني
( PLACEMENT ) ، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقدالكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها اوموضع
الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات السياحيةوالحوالات البريدية وغيرها.
أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادلالمال القذر ضمن النظام المالي الذي تم
ادخالها فيه ( ALYERING ) واما
المرحلةالثالثة فتتمثل
بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدرالقذر لها ( INTEGRATION )
ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيلالاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ،والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الاليةوتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .
. الانماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال :
اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيلالاموال المتقدمة ، يمكننا تبين الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيلالاموال :-
1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي
تنشأعن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ،واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهاتالوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال معتوفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيباتاو اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيااو معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات الماليةوالمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي جريمة قصديةيتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاهارادته
لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها.
3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او
متحصلاتها مع العلمبالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعملياتالغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم فياخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلاتالجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.
4 - جريمةعدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال فيكشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطةالمصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقاريرالمؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصوراضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيلجرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهيالتزامات تتصل بالتعليمات والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التيت تقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .
هذه هي ابرزالصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين جرائم غسيلالاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأنالادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن بالعموم ، فانالاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها وجود الاموالالقذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من مصادر اكتسابالاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء المصدر غيرالمشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيلالاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أيالامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورهاصورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .
الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال :
يمكن القول ان عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود
الدولية في حقل غسيل الاموال على ان يكون مفهوما ان الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني فيهذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن اطار البحث العلمي ورسمالخطط وبناء الاستراتيجيات دون ان يصل الى اطار دولي لتوحيد جهود المكافحة ، ففي عام 1988 وتحديدا في 19 /12/88 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة انشطة ترويج المخدرات ( اتفاقية فينا 1988 ) وتعد اهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد فتحت الانظار على مخاطر انشطة غسيل الاموال المتحصلة من المخدرات واثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسيل الاموال اذ هي في الاساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات ، بيد انها تناولت انشطة غسيل الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار ان تجارة المخدرات تمثل اكثر المصادر اهمية للاموال القذرة محل عمليات الغسيل .
ومن المفيد ان نشير في هذا المقام ان الربط بين المخدرات وغسيل الاموال اوقع العديد منالدراسات القانونية في منزلق ادى الى تصور انشطة غسيل الاموال جزءا من انشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية ان تبينت التمييز بينهما بلتتجه الان للقول بظهور مصادر جديدة للاموال القذرة اكثر اهمية من المخدرات مثل انشطة المقامرة وتحديدا عبر الانترنت والانشطة الاباحية وانشطة الفساد الاداري والمالي وتحديدا من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي .
الى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحدتقريبا تأسس اطار دولي لمكافحة جرائم غسل
الاموال ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MAONEY LAUNDERING - FATF ) نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى ، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد انشطة غسيل الاموال وفتحت عضويتها للدول الراغبة ، وشئ فشيء وعبر خبرائها ولجان الرقابة اخذت تكشف عن اوضاع غسيل الاموال في دول العالم كل ذلكعبر الية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في مختلف دول العالم ، ففي تقريرها لعام
2000 مثلا حددت هذه المنظمة 15 دولة غيرمتعاونة في ميدان مكافحة انشطة غسيل الاموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنانالتي بدورها تقدمت للمنظمة بايضاحات
واعتراضات على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء . ويرجع
لهذه المنظمة الفضل في وضع اول دليل ارشادي لانشطة غسيل الاموال وهو فيالحقيقة توصيات ( التوصيات الاربعون ) يجري الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة
والتدابير التشريعية ويعتمد عليها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتقيم ادائها في هذا الحقل .
أما من حيث الجهد القانوني فيظهر بشكل بارز فياطار الاتحاد الأوروبي ، حيث صدر عام 1990 الاتفاقية الاوروبية المتعلقة باجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الاموال وحددت الاطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة الانشطة الجرمية لغسيل الاموال ومثلت الاطار القانوني الارشادي للبرلمانات الاوروبية في معرض اتخاذه التدابير وسن التشريعات للتعاون من اجل مكافحة جرائم غسيلالاموال .
وعلى هدي التوصيات الاربعين الصادرة عن اطار الذي انشأته مجموعة الدول الصناعية السبعة صدر عن اللجنة الاوروبية / الاتحاد الأوروبي دليل الحماية من استخدام النظام المالي في انشطة غسيل الاموال لعام 1991 وقد هدف هذا الدليل الارشادي الى وضع اطار قانوني لجهات مكافحة غسيل الاموال في دول الاعضاء وقد جرى تطبيق محتواه في العديد من التشريعات الاوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993ومن حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة فاناللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافية اصدرت مبادئ ارشادية للحماية من جرائم
غسيل الاموال في كانون اول عام 1988 عرفت باسم ( BASLE
STATEMENT OF PRINCIPLES )
وفي المرحلة الحالية ثمة جهود واسعة في الاطار المالي
والتكنيكي لمكافحة غسيل الاموال وتحديدا لاستخدام الوسائل الالكترونية تبذل من قبل الهيئاتالمالية الدولية غير الربحية او التجارية مثل هيئة سويفت التي عكفت على اجراءدراسات واصدار سياسات وتوجيهات ارشادية في ميدان الدفع النقدي الالكتروني والاموال الالكترونية ووسائل واليات غسيل الاموال باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية ، ويتقاطع مع هذاالجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الالكترونية وبنوك الانترنت المتخذة من قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات ومختلف منظمات النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي سواء غيرالربحية او التجارية .
الاطار القانوني لمكافحة جرائم غسيل الاموال :
ان بناء اطار قانوني عربي لمكافحة جرائم غسيل الاموال لا بد ان يكون واضح المعالم متسما بالشمولية والاحاطة يتحقق من خلاله فعاليةالمكافحة
وسلامة النتائج .
هذا الاطار يتعين ان ينطلق ابتداءا مناستراتيجية واضحة المعالم تحدد مصادر
الخطر ، انماط عمليات الغسيل ، المراحل التنفيذية لها ، الترتيبات التي يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم ، والبناءالقانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي الاموال النفاذ من خلالها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة . فاذا ما وقفنا على المحتواة الفني لعلميات الغسيل والواقعالقانوني القائم الذي يتيح النفاذ ، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي والانشطة المصرفية العربية والواقع القانوني المتصل بها لتبين اوجه التخصيص الخاصة بالبيئة العربية ، وبتكامل هاتين الصورتين
تتضح لنا النتائج فتتحدد امامنا وبشكل دقيق الصور الجرمية المتعين اتخاذ التدابير لمكافحتها فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الى الجزء الثاني من الاستراتيجية وهو اليات المكافحة ، وهي هنا الياتمركبة ادارية ومالية وقانونية ، يستتبعها اليات تعاون وطني واقليمي ودولي ، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن بين اهمية المكافحة وفعاليتها من جهة ،وموجبات حماية السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من جهة اخرى .
وبناء هكذااستراتيجية يتعين ان يعتمد على خبرات وكفاءات بحثية وعلمية وعملية من مختلفا لقطاعات تحقق القدرة على الاحاطة بمختلف ابعاد المسألة ، القانونية والفنية والادارية ، وهو اطار يجيد معرفة الواقع ويتميز بسعة الاطلاع على عالم ما وراءالحدود ، فيستفيد من الانشطة المتخذة في دول اخرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللاطار الاقليمي الذي تتبع له الدولة
.
فاذا تحقق وجود مثل هذه الاستراتيجية كان من الواجب ان ننتقل
الى الياتتنفيذها ، وهو ما يستتبع استثمار كل جهد او اطار وطني وعربي وعالمي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق لاتخاذ التدابير التشريعية القوانين او الانظمة او التعليمات ) وابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والاقليمية والدولية ، وتنفيذ برامج التوعيةالعامة ، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للاشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة
المكافحة او الرقابة على الانشطة المالية او مهمة الاخبار عن الانشطة المشكوكبها ، ويمثل الاطار التدريبي والتأهيلي احد اهم روافع فعالية انشطة المكافحة ، فلاقيمة
للتدليل الارشادي النظري او للاستراتيجية المفرغة على الاوراق او للقوانينالمحفوظة بين دفتي كتاب اذا لم تتحقق للمرتبطين بها قدرة التنفيذ العملي لمحتواها ،ويتمتد
التدريب الى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية بمختلف مراتبهم ووظائفهم والىجهات الضابطة العدلية والقضائي والقانون والى الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاصفي ان معا .
عندما كان الاستيلاء على المال هدف لعصابات السطو ، سؤل احداشهر مجرمي عمليات السطو في امريكا عن سبب استهدافه للبنوك ، فقال انه هناك توجدالنقود
، ومع تغيير النمط الجرمي من عمليات السطو التقليدية الى جرائم اصحاب الياقات البيضاء وتحديدا الجرائم الاقتصادية وجرائم الكمبيوتر ، سؤل احد اشهر ( الهاكرز)
عن سبب استهدافه البنوك ايضا ، فقال انها مخزن للبيانات المالية ، ولو عادالزمان وسألنا ال كابون عن سبب استهدافه المصارف في انشطة غسيل اموال المافيا لقال انها
المدخل الى دمج المال القذر بالاموال المشروعة .
. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الاموال سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الاموال·
لدى المصارف عادة ادلة توجيهية بشان انشطة غسيل الاموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام واخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن، ومهم الاشارة هنا ان هذه الادلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الانشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغيرانشطة غسيل الاموال الجرمية ، ونظرا ايضا لان هذه الادلة لا تكون بعيدة ايضا عنايدي غاسلي الاموال ومنظماتهم الجرمية
.وليس المقام لاعادة استعراض هذه القواعدوالتوجيهات فهي متوفرة بين ايدي المصرفيين ، لكننا نقف على اكثر السلوكيات اهمية فيسياسة الحماية من غسيل الاموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية اكثرمن غيرها .
لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الاشخاص المعنوية· اول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات انشطة
غسيل الاموال ،عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، واذا كانتالمصارف العربية تولي اهتماما بشان الاشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الاشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع ان الخطر فيالغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، ان الشركات الوهمية او مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد اهم وسائل غاسلي الاموال ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة اتجاه عريضنحو فتح حسابات لشركات اجنبية غير مقيمة او لشركات اشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج او المناطق الحرة او غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعمياهبالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في احيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح انالبنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز اهمية التوثق من حقيقةوجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر
غالبا ، مع ان اهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية ان معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب.
الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات او يقدم معلومات غير كافية·هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة
وفي الواقعالعملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد اظهرت الدراسات التحليلية لتقارير انشطة غسيل الاموال العالمية ان اكبر صفقات غسيل الاموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجردملاحقة ما يظهر من عدمك دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه او عمله او نشاطه ، وليس معنى ذلك ان الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف امام ملاحظة قد تمثل مدخلا اساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان او عن مراكز العمل او غيرها مما تتطلبه الاعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .
نشاطات·غسيل الاموال عادة ما تغاير الانشطة التي من اجلها بدا التعاملتنبه الادلة الارشادية عادة الى وجوب اخذ الحذر من تغير انشطة الزبائن ومن الانشطة التي لاتتلاءم مع اعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة العربية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها الى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الانشطة الاستثمارية وتارجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على انشطة زبونه ، مثلورود او صدور حوالات - خاصة بالوسائل الالكترونية - بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرهااو من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، او اتجاه العميل الى تمويل صفقات اومشاريع بشكل مفاجيء تغاير انشطته التمويلية.
اعتماد سياسة التقارير·الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها .
تعلم البنوك ان ثمة عدداكبيرا من التقارير تستوجبها انشطة الاشراف على العمل المصرفي واخرى تتطلبها الادلة التوجيهية لمكافحة غسيل الاموال ، ويلاحظ في البيئة العربية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بانواعها لكن ثمة ايضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهارالنتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير واخر ، وفي هذا الاطار فانتقارير الايداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الحوالات معبيان مصادرها وتحديدا البنك الاول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والاقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء علىكشف العمليات المريبة وعلى الاقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا اكثر منغيره ومن ثم التحرك الفوري اذا ماتبين وجود فعل غير مشروع .
هذه السلوكيات الادبية ، حزء يسير مما تتضمنه عادة الادلة التوجيهية الموجودة بين ايدي المصرفيين، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الاربعة دون غيرها ؟ انها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي العربي ، اذ قد لا تكون السلوكيات الاخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل انشطة الاشراف والرقابة من البنك المركزي .
حالات عملية
- في احدالبنوك ، لاحظ احد الموظفين ، ان عميلا لبنك وهو وسيط مجوهرات قد اودع مبلغا ضخمافي فترة قصيرة لا تتفق مع عمله الاعتيادي ، وليتوثق من صحة ملاحظته قام بتحليل كشف حساب ايداعاته ولاحظ حركة الحساب فتاكد ان ايداع 25 مليون دولار خلال ثلاثة اشهر امر غير اعتيادي في نشاط هذا العميل ، فقام العميل بملء استمارة الرقابة على حسابات العميل التي يتطلبها القانون عند زيادة الايداعات عن المبلغ المقرر قانونا واضافة لذلك ابلغ جهات التحقيق المختصة . وفعلا ادى ذلك الى كشف واحدة من اكبر عمليات غسيلالاموال على مدى سنتين تقوم بها منظمة جرمية ، بلغت المبالغ المغسولة فيها نحو 1,2مليار دولار ، وتبين ان المشاركين فيها نحو 127 شخصا جرى القاء القبض عليهم وجرى
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة فبراير 05, 2010 2:17 pm عدل 2 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب