حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض فى الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض فى الطلاق

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    أحكام نقض فى الطلاق Empty أحكام نقض فى الطلاق

    مُساهمة من طرف Admin السبت سبتمبر 04, 2010 5:10 pm

    أحكام نقض فى الطلاق













    الطعن
    رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960



    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 1



    نص


    المادة
    الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد



    لفظا
    أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد-لأنه



    مقترن
    بالعدد فى المعنى وإن لم



    يوصف
    لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع



    على
    أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك



    بمعروف
    أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد



    مرة
    وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويروضها



    على
    الصبر والإحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق



    بعد
    الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بينهما أحق



    وأولى.


    .................................


    الطعن
    رقم 034 لسنة 28 مكتب



    فنى
    11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960



    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 2



    لما
    كان الطلاق المتتابع



    دفعه
    واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة



    الشهود
    بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من



    هذه
    الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا



    ، وليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا
    للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، ومن



    ثم
    يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول
    .


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 2



    الطلاق
    البائن بينونة صغرى



    يستوى
    مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا
    .


    ( الطعن


    رقم 9
    سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13
    )


    .................................


    الطعن
    رقم 020 لسنة 34 مكتب



    فنى
    17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966



    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 1



    طبقاً
    للمادة الثامنة من



    القانون
    رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف



    والطلاق
    والخلع والمبارأة " والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من



    إختصاص
    المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب



    المحاكم
    الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية
    .


    .................................


    الطعن
    رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969



    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 1



    العبارة
    الدالة بلفظها



    الصريح
    على حل رباط
    الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق
    وصادفت محلا ،



    يقع
    بها الطلاق فور صدورها ، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك



    ما
    إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون



    تحقيق
    الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً
    .


    .................................


    الطعن
    رقم 011 لسنة 40 مكتب



    فنى
    25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974



    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 1



    يشترط
    فيما يقع به الطلاق



    أن
    يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما



    يقوم
    مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة



    أثناء
    العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة



    دون
    حاجة إلى نية الطلاق
    .


    .................................


    الموضوع
    الفرعي : طلاق



    فقرة
    رقم : 2



    المنصوص
    عليه شرعاً أن



    الإقرار
    بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا



    طلقتها
    وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء
    -


    فى
    إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . ولما كان يبين من



    الإطلاع
    على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتى كانت تحت نظر محكمة



    الموضوع-
    وهى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 والثالث ورد بالحكم الصادر



    بتاريخ
    1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى
    -


    أن
    ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق



    طبقاً
    للنصوص الفقهية ، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها
    -


    الزوجة
    الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من



    سبتمبر
    1934 ، وهذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان



    28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من
    عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى



    الصادر
    بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود



    المطعون
    عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم



    المطعون
    فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة



    إلى
    المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون



    عليها
    بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، وأن الإخبار يحتمل التصديق



    والتكذيب
    وأن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا



    الطلاق
    بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة



    له
    حتى تاريخ وفاته وترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
    .


    ( الطعن


    رقم
    11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 1:38 pm