أحكام نقض فى الطلاق
الطعن
رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
نص
المادة
الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد
لفظا
أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد-لأنه
مقترن
بالعدد فى المعنى وإن لم
يوصف
لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع
على
أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف
أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد
مرة
وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويروضها
على
الصبر والإحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق
بعد
الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بينهما أحق
وأولى.
.................................
الطعن
رقم 034 لسنة 28 مكتب
فنى
11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
لما
كان الطلاق المتتابع
دفعه
واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة
الشهود
بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من
هذه
الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا
، وليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا
للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، ومن
ثم
يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .
.................................
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
الطلاق
البائن بينونة صغرى
يستوى
مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
( الطعن
رقم 9
سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
.................................
الطعن
رقم 020 لسنة 34 مكتب
فنى
17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
طبقاً
للمادة الثامنة من
القانون
رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف
والطلاق
والخلع والمبارأة " والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من
إختصاص
المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب
المحاكم
الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
.................................
الطعن
رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
العبارة
الدالة بلفظها
الصريح
على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق
وصادفت محلا ،
يقع
بها الطلاق فور صدورها ، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك
ما
إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون
تحقيق
الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .
.................................
الطعن
رقم 011 لسنة 40 مكتب
فنى
25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
يشترط
فيما يقع به الطلاق
أن
يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما
يقوم
مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة
أثناء
العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة
دون
حاجة إلى نية الطلاق .
.................................
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
المنصوص
عليه شرعاً أن
الإقرار
بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا
طلقتها
وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء-
فى
إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . ولما كان يبين من
الإطلاع
على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتى كانت تحت نظر محكمة
الموضوع-
وهى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 والثالث ورد بالحكم الصادر
بتاريخ
1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى-
أن
ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق
طبقاً
للنصوص الفقهية ، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها -
الزوجة
الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من
سبتمبر
1934 ، وهذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان
28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من
عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى
الصادر
بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود
المطعون
عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة
إلى
المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون
عليها
بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، وأن الإخبار يحتمل التصديق
والتكذيب
وأن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا
الطلاق
بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة
له
حتى تاريخ وفاته وترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن
رقم
11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )
الطعن
رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
نص
المادة
الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد
لفظا
أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد-لأنه
مقترن
بالعدد فى المعنى وإن لم
يوصف
لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع
على
أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف
أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد
مرة
وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى والثانية ويروضها
على
الصبر والإحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق
بعد
الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير وأن الإنفصال البات بينهما أحق
وأولى.
.................................
الطعن
رقم 034 لسنة 28 مكتب
فنى
11 صفحة رقم 471 بتاريخ 23-06-1960
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
لما
كان الطلاق المتتابع
دفعه
واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة
الشهود
بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من
هذه
الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا
، وليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا
للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، ومن
ثم
يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .
.................................
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
الطلاق
البائن بينونة صغرى
يستوى
مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .
( الطعن
رقم 9
سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
.................................
الطعن
رقم 020 لسنة 34 مكتب
فنى
17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-03-1966
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
طبقاً
للمادة الثامنة من
القانون
رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف
والطلاق
والخلع والمبارأة " والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من
إختصاص
المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب
المحاكم
الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .
.................................
الطعن
رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751 بتاريخ 07-05-1969
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
العبارة
الدالة بلفظها
الصريح
على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق
وصادفت محلا ،
يقع
بها الطلاق فور صدورها ، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك
ما
إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون
تحقيق
الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .
.................................
الطعن
رقم 011 لسنة 40 مكتب
فنى
25 صفحة رقم 526 بتاريخ 20-03-1974
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 1
يشترط
فيما يقع به الطلاق
أن
يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما
يقوم
مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة
أثناء
العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانة
دون
حاجة إلى نية الطلاق .
.................................
الموضوع
الفرعي : طلاق
فقرة
رقم : 2
المنصوص
عليه شرعاً أن
الإقرار
بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا
طلقتها
وعديت عنها ، والحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء-
فى
إدعائه أنه أخبر كاذباً - ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . ولما كان يبين من
الإطلاع
على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتى كانت تحت نظر محكمة
الموضوع-
وهى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 والثالث ورد بالحكم الصادر
بتاريخ
1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة وهى الزوجة الأخرى للمتوفى-
أن
ألفاظ الطلاق الصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق
طبقاً
للنصوص الفقهية ، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها -
الزوجة
الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من
سبتمبر
1934 ، وهذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان
28 من مارس 1957 و9 من أغسطس 1958 من
عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى
الصادر
بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود
المطعون
عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة
إلى
المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون
عليها
بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، وأن الإخبار يحتمل التصديق
والتكذيب
وأن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا
الطلاق
بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة
له
حتى تاريخ وفاته وترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن
رقم
11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب