قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية(1)
ملحوظة هامة – نص القانون 146 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فى مادته الأولى على :
" تستبدل عبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
" بعبارة ( بعد أخذ رأى مجلس القضاء
الأعلى )وكلمة ( قاض ) بكلمة ( قاضى )
أينما وردتا فى قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به ، أو فى أى قانون أخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة 44 ، والفقرة الأولى من المادة 45 "
باسم الشعب
رئيس الجمـهورية
بعد الاطلاع على
الدستور:
وعلى القانون رقم 43
لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 43
لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا,
وعلى القانون رقم 82
لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,
وعلى القانون رقم 624
لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المقولين لى المحاكم الوطنية,
وعلى القانون رقم 50
لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات
لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين:
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل,
وبعد أخذ رأي المجلس
للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه
مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بأحكام
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص
المرافقة, وتلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2
القضاة والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول
(الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ,ب) على أن
يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة
الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائبة ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3
تلغي القيود الزمنية
المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955
بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين على المحاكم الوطنية.
مادة 4
تجب ترقية رجال القضاء
الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى
وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف
المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.
مادة 5
استثناء من أحكام
المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على
إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في
الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل
أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو
مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد
خدمتهم وكفايتهم.
مادة 6
استثناء من حكم البند 3
من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال
الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة
العالية مع التخصص في الشريعة الاسلامية والقانون.
مادة 7
يتدرج المعينون وفقا
لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
مادة 8
استثناء حكم المادة 65
من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى
نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات
المصوص عليها في المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام
هذه المادة.
مادة 9
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392
(أول أكتوبر سنة 1972).
أنور السادات
قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (1)
تتكون المحاكم من:
(أ)
محكمة النقض.
(ب)محاكم الاستئناف.
(ج) المحاكم الابتدائية
(د)
المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع اليها
طبقا للقانون.
(مادة 2).
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب
الرئيس والقاضىين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها ر~يس
المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة
.
مادة
(4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين
بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد
الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ
قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها
وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني
قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل
فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية
يؤلف من رئيس يختار من بين قاضىي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو
رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير
العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى
مجلس القضاء الأعلى(1) وذلك بناء
على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
(1)
استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها
المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة
التي أصدرتها.
(2)
إصدار مجموعات الأحكام والنشرة
التشريعية.
(3)
الإشراف على أعمال المكتبة.
(4)
إعداد البحوث الفنية.
(5)
الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون
المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على
رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6)
سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس
المحكمة القيام بها.
(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة
والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها
من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائرة والقاضىين(2)
وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضىين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أى مكان آخر
في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير
العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة
استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل
بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
(مادة 7)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر
قضايا الجمايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضىي محطمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجمايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه
أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضىين بها.
(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة
ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة
اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء
على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من
عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء * ويندب لرياستها أحد قاضىي محكمة
الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية
لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون(1)
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى
مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد(2).
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا
منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة
المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان
آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل
بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم
جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان آخر
في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل
بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 12)
يجوز تخصص القاضىي بعد مضي أربع سنوات على الأقل
من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضىين وبالنسبة لمن
يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير
العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد
الآتية:
أولا: يكون تحصص القاضىي في فرع أو أكثر من
الفروع الآتية:
جنائي-مدني-تجاري/ أحوال شخصية –مسائل اجتماعية
(عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس
الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الفرع الذي يتخصص فيه القاضىي بعد استطلاع رغبته.
ويجوز عند الضرورة ندب القاضىي المتخصص من فرع
إلى آخر.
(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية
العامة للمحكمة الابتدائبة محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في
القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
(مادة 14)
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.
الفصل الثاني
ولاية المحاكم
(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس
الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات
وقانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير
نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمةإذا رأت ضرورة الفصل في الدفع
قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر
فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في
موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع
في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.
(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
(1)
في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع
بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص
فيها القانون على غير ذلك.
(2)
في كل المسائل الأخرى التي يخولها
القانون حق النظر فيها.
الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام
(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة
بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع
الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
(مادة 19)
لغة المحاكم هي اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود
الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل الرابع
في النيابة العامة
(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها
قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال
وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق
قضية بأكملها.
(مادة 23)(1)
يوقم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى
المحاكم-عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو
المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو
قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر
الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة
استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء
فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما
مساعدا.
(مادة 24)(2)
ينشأ لدى محكمة النقض نيابةعامة مستقلة تقوم
بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور
مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت
معدود في المداولات.
وتؤلف
من مدير يختار من بين قاضىي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل,
يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع
مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير
العدل.
ويكون
ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى
بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .
(مادة 25)
يكون لدي كل محكمة استئناف محام
عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين .
(مادة26)[1][1]
رجال
النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .
(مادة 27)
تتولى
النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام
الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في
هذا الشأن.
الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم
(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة
بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع
يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك
تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية
(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية
بهيئة جمعية عامة 0
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات .
(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة .
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .
(د) ندب قاضىي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم
الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية .
(ه) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم
وأمورها الداخلية .
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون .
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في
بعض ما يدخل في اختصاصها
(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي اليها
النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال
النيابة .
(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو
من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أوبناء علي
طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة
وميعاده . فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة
الموقعين عليه .
(مادة 33)
لايكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا
حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية
بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل .
(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء
رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
(مادة 35)
تؤلف في
كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس
إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية
العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية .
(مادة 36)" 1"
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون
الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية
ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قرارتها لأعادة النظر فيها،وله بعد
ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه .
(مادة
37)
تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك
ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
(1) الجريدة الرسمية العدد 40 في 5 أكتوبر سنة 1972
(1)
حلت عبارة "مجلس القضاء الأعلى"
محل عبارة " المجلس الأعلى للهيئات
القضائية" في المواد 5و 50و 51و 53و 54و 55و 56و57و 59و 62و 63و 65و 72و 77و
78و 83 فقرة أخيرة و 87 و 90 و 91 من
قانون السلطة القضائية بالقانةن رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر
في 13/3/1984).
(2)
استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم
استبدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 في 5/6/1981
* مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة
الرسمية العدد 17 في 26/4/1984
(1)
,(2) مستبدلتان بالقانون رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مقرر في 31
مارس سنة 1984)
(1) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة
الرسمية العدد 33 تابع في 13/8/1981)
(2)
مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الأخيرة منها أستبدلت بالقانون 142
لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع
– 29 يونية 2006 -
[1][1] المادة
26 مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006
الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية(1)
ملحوظة هامة – نص القانون 146 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية فى مادته الأولى على :
" تستبدل عبارة " بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
" بعبارة ( بعد أخذ رأى مجلس القضاء
الأعلى )وكلمة ( قاض ) بكلمة ( قاضى )
أينما وردتا فى قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقة به ، أو فى أى قانون أخر بالنسبة لرجال القضاء الخاضعين لهذا القانون وذلك عدا المادة 44 ، والفقرة الأولى من المادة 45 "
باسم الشعب
رئيس الجمـهورية
بعد الاطلاع على
الدستور:
وعلى القانون رقم 43
لسنة 1956 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 43
لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا,
وعلى القانون رقم 82
لسنة 1969 بشأن المجلس العلى للهيئات القضائية,
وعلى القانون رقم 624
لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المقولين لى المحاكم الوطنية,
وعلى القانون رقم 50
لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات
لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين:
وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل,
وبعد أخذ رأي المجلس
للهيئات القضائية, وموافقة رأى مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه
مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بأحكام
القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له, النصوص
المرافقة, وتلغي جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 2
القضاة والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول
(الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ,ب) على أن
يعتبر من الفئة (أ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة
الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء
بالمحاكم الابتدائبة ورؤساء النيابة العامة من الفئة (أ) والباقون من الفئة (ب).
مادة 3
تلغي القيود الزمنية
المبينة بالبنود (ج, د, هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955
بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين على المحاكم الوطنية.
مادة 4
تجب ترقية رجال القضاء
الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية على الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى
وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف
المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كامل.
مادة 5
استثناء من أحكام
المادتين 38 بند 3 و 119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على
إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في
الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل
أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو
مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية) وذلك بمراعاة مدد
خدمتهم وكفايتهم.
مادة 6
استثناء من حكم البند 3
من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال
الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة
العالية مع التخصص في الشريعة الاسلامية والقانون.
مادة 7
يتدرج المعينون وفقا
لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
مادة 8
استثناء حكم المادة 65
من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى
نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات
المصوص عليها في المادة المذكورة , ولا يجوز تجديدها أو مدها إلا بمراعاة أحكام
هذه المادة.
مادة 9
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392
(أول أكتوبر سنة 1972).
أنور السادات
قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
الفصل الأول
ترتيب المحاكم وتنظيمها
مادة (1)
تتكون المحاكم من:
(أ)
محكمة النقض.
(ب)محاكم الاستئناف.
(ج) المحاكم الابتدائية
(د)
المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترقع اليها
طبقا للقانون.
(مادة 2).
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
(مادة 3)
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب
الرئيس والقاضىين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها ر~يس
المحكمة أو أحد نوابه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة
.
مادة
(4)
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين
بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد
الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ
قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها
وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانوني
قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل
فيها, وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
(مادة 5)
يكون بمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية
يؤلف من رئيس يختار من بين قاضىي المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاضى أو
رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير
العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى
مجلس القضاء الأعلى(1) وذلك بناء
على ترشيح رئيس محكمة النقض.
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
(1)
استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها
المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة
التي أصدرتها.
(2)
إصدار مجموعات الأحكام والنشرة
التشريعية.
(3)
الإشراف على أعمال المكتبة.
(4)
إعداد البحوث الفنية.
(5)
الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون
المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على
رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6)
سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس
المحكمة القيام بها.
(مادة 6)
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة
والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا, ويؤلف كل منها
من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائرة والقاضىين(2)
وتصدر الأحكام من ثلاثة قاضىين.
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أى مكان آخر
في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير
العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئناف بصورة دائمة
استئناف بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل
بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
(مادة 7)
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر
قضايا الجمايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قاضىي محطمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجمايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه
أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القاضىين بها.
(مادة 8)
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة
ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة
اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء
على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
(مادة 9)
يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من
عواصم محافظات الجمهورية.
وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاء * ويندب لرياستها أحد قاضىي محكمة
الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى تالية
لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون(1)
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى
مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد(2).
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا
منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة
المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان
آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل
بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 10)
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
(مادة 11)
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم
جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان آخر
في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة- وذلك بقرار من وزير العدل
بناء على طلب رئيس المحكمة.
(مادة 12)
يجوز تخصص القاضىي بعد مضي أربع سنوات على الأقل
من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القاضىين وبالنسبة لمن
يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات.
ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير
العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعي فيه القواعد
الآتية:
أولا: يكون تحصص القاضىي في فرع أو أكثر من
الفروع الآتية:
جنائي-مدني-تجاري/ أحوال شخصية –مسائل اجتماعية
(عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس
الأعلى للهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الفرع الذي يتخصص فيه القاضىي بعد استطلاع رغبته.
ويجوز عند الضرورة ندب القاضىي المتخصص من فرع
إلى آخر.
(مادة 13)
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية
العامة للمحكمة الابتدائبة محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في
القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
(مادة 14)
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.
الفصل الثاني
ولاية المحاكم
(مادة 15)
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس
الدولة تختص المحاكم بالفصل كافة المنازعات والجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات
وقانون الإجراءات الجنائية.
(مادة 16)
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير
نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمةإذا رأت ضرورة الفصل في الدفع
قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر
فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في
موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع
في المدة المحددة كان للمحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.
(مادة 17)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
(1)
في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع
بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص
فيها القانون على غير ذلك.
(2)
في كل المسائل الأخرى التي يخولها
القانون حق النظر فيها.
الفصل الثالث
في الجلسات والأحكام
(مادة 18)
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة
بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع
الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
(مادة 19)
لغة المحاكم هي اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود
الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
(مادة 20)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل الرابع
في النيابة العامة
(مادة 21)
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها
قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
(مادة 22)
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال
وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق
قضية بأكملها.
(مادة 23)(1)
يوقم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى
المحاكم-عدا محكمة النقض- النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو
المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو
قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسرى في شأن النواب العامين المساعدين سائر
الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة
استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء
فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما
مساعدا.
(مادة 24)(2)
ينشأ لدى محكمة النقض نيابةعامة مستقلة تقوم
بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور
مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت
معدود في المداولات.
وتؤلف
من مدير يختار من بين قاضىي النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل,
يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
ويضع
مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير
العدل.
ويكون
ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى
بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .
(مادة 25)
يكون لدي كل محكمة استئناف محام
عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين .
(مادة26)[1][1]
رجال
النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .
(مادة 27)
تتولى
النيابة العامة الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام
الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في
هذا الشأن.
الفصل الخامس
في إدارة نقود المحاكم
(مادة 28)
تتولى النيابة العامة الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(مادة 29)
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة
بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع
يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك
تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
الفصل السادس
في الجمعيات العامة واللجان الوقتية
(مادة 30)
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية
بهيئة جمعية عامة 0
(أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات .
(ب) توزيع القضايا علي الدوائر المختلفة .
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها .
(د) ندب قاضىي محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم
الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزائية .
(ه) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم
وأمورها الداخلية .
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون .
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في
بعض ما يدخل في اختصاصها
(مادة 31)
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العالمين بها وتدعي اليها
النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال
النيابة .
(مادة 32)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو
من يقوم مقامة من تلقاء نفسه بناء علي طلب ثلث عدد قضاتها علي الأقل أوبناء علي
طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة
وميعاده . فإذا لم يستجيب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة
الموقعين عليه .
(مادة 33)
لايكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا
حضرة أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية
بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة علي الأقل .
(مادة 34)
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء
رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
(مادة 35)
تؤلف في
كل محكمة لجنة تسمي (لجنة لشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس
إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية
العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية .
(مادة 36)" 1"
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون
الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلي الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية
ولجان الوقتية بها مالا يري الموافقة عليه من قرارتها لأعادة النظر فيها،وله بعد
ذلك أن يعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بما يراه .
(مادة
37)
تثبيت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك
ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
(1) الجريدة الرسمية العدد 40 في 5 أكتوبر سنة 1972
(1)
حلت عبارة "مجلس القضاء الأعلى"
محل عبارة " المجلس الأعلى للهيئات
القضائية" في المواد 5و 50و 51و 53و 54و 55و 56و57و 59و 62و 63و 65و 72و 77و
78و 83 فقرة أخيرة و 87 و 90 و 91 من
قانون السلطة القضائية بالقانةن رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر
في 13/3/1984).
(2)
استبدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 8/1/1976 ثم
استبدلت بالقانون رقم 44 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 26 في 5/6/1981
* مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة
الرسمية العدد 17 في 26/4/1984
(1)
,(2) مستبدلتان بالقانون رقم 35 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية العدد 13 مقرر في 31
مارس سنة 1984)
(1) مستبدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1981 (الجريدة
الرسمية العدد 33 تابع في 13/8/1981)
(2)
مستبدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والفقرة الأخيرة منها أستبدلت بالقانون 142
لسنة 2006 الجريدة الرسمية العدد 26 تابع
– 29 يونية 2006 -
[1][1] المادة
26 مستبدلة بالقانون 142 لسنة 2006
الجريدة الرسمية العدد 26 تابع – 29 يونية 2006 -
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب