حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون المرافعات التونسى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون المرافعات التونسى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty قانون المرافعات التونسى

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:42 pm

    قانون المرافعات التونسى




    مجلة المرافعات المدنية
    والتجارية

    قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني
    1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية
    .
    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
    بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة
    الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب
    الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا
    القانون الآتي نصه :
    الفصل الأول
    أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا
    القانون.
    الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه
    المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية
    المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر
    1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
    الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع
    الثاني 1306 (27 نوفمبر
    1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في
    2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق
    بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين
    للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة
    1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد
    80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959)
    الخاص بإجراءات استخلاص
    الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
    الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
    في غرة جانفي 1960.
    الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960
    تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في
    تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة
    المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
    الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
    وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5
    أكتوبر 1959)
    رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة


    فهرست
    • ١ الجزء
    التمهيدي: أحكام عامة
    • ٢ الجزء
    الأول: في نظر المحاكم
    • ٣ الجزء
    الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي
    • ٤ الجزء
    الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
    • ٥ الجزء
    الرابع : في طرق الطعن
    o ٥.١ الباب الأول: في الاستئناف
    o ٥.٢ الباب الثاني : في التماس اعادة النظر
    o ٥.٣ الباب الثالث : في الاعتراض
    o ٥.٤ الباب الرابع : في التعقيب
    o ٥.٥ الباب الخامس : في التعديل بين المحاكم
    o ٥.٦ الباب السادس : في مؤاخذة الحكام
    • ٦ الجزء
    الخامس في الوسائل الوقتية
    o ٦.١ الباب الأول : في القضاء المستعجل
    o ٦.٢ الباب الثاني: في الأذون على المطالب
    • ٧ الجزء
    السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
    o ٧.١ الباب الأول في التداخل
    o ٧.٢ الباب الثاني: في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
    o ٧.٣ الباب الثالث: في اختبار الكتائب
    o ٧.٤ الباب الرابع: في الزور
    o ٧.٥ الباب الخامس:في معطلات النوازل
    o ٧.٦ الباب السادس: في التجريح في الحكام
    o ٧.٧ الباب السابع: في دور النيابة العمومية
    o ٧.٨ الباب الثامن: في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل
    بالأحكام
    • ٨ الجزء
    السابع: في التحكيم'
    • ٩ الجزء
    الثامن: في وسائل التنفيذ
    o ٩.١ الباب الأول: أحكام عامة
    o ٩.٢ الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
    o ٩.٣ الباب الثالث: في العقل التحفظية
    o ٩.٤ الباب الرابع: في العقل التوقيفية
    o ٩.٥ الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز
    لفائدة مستأجر
    o ٩.٦ الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
    o ٩.٧ الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
    o ٩.٨ الباب الثامن:في عقلة العقارات وبيعها
    o ٩.٩ الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين

    الجزء التمهيدي أحكام عامة
    الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها
    وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
    الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة
    بالفصل المتقدم بين جميع
    الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)

    الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص
    الحكمي المعين بالمجلة.
    الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع
    الوثائق التي أدلى بها خصمه.
    الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة
    عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
    2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي
    :
    أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة
    وساعة.
    ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد
    ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا
    واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه
    بالسجل التجاري ومكانه.
    ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.

    رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن
    لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر
    إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري
    ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
    خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة
    إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
    سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل
    والنظير.
    سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.

    ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.

    الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل 1980) المقر الأصلي
    للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
    الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
    2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما
    وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب
    الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
    الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
    2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج
    التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له
    نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
    الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002) إذا بارح المقصود
    بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
    الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002
    المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات
    الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام
    بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
    الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ
    في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل
    لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
    الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.

    الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من
    تلقاء نفسها.
    الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه
    أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو
    أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره
    من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
    الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية
    من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر
    في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو
    بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
    الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن
    للمحكمة أن تقضي فيما وقعت
    إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.

    الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة
    مرجع نظر المحكمة بناء على
    عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
    الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة
    الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع
    النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.

    الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة
    وأهلية تخولانه حق القيام بطلب
    ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة
    الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
    الجزء الأول
    في نظر المحاكم

    فهرست
    • ١ الباب الأول في وصف الدعاوى
    • ٢ الباب
    الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
    • ٣ الباب
    الثالث في مرجع النظر الترابي
    • ٤ الباب
    الرابع في مرجع النظر الحكمي
    • ٥ القسم الأول
    في مرجع نظر حاكم الناحية
    • ٦ القسم
    الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
    • ٧ القسم
    الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
    • ٨ القسم
    الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب

    الباب الأول في وصف الدعاوى
    الفصل 20
    توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي
    مصدره القانون أو العقد أو
    شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري.
    أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق
    شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع
    نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري
    غير متنازع فيه.

    الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
    الفصل 21
    مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار
    المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه
    نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك
    بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
    الفصل 22
    إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة
    الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.

    الفصل 23
    إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها
    فالمحكمة المتعهدة تعينها
    حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
    الفصل 24
    إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله
    فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا
    في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
    الفصل 25
    الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من
    الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل
    المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
    الفصل 26
    إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن
    تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع
    النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل
    واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.

    الفصل 27
    الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص
    متعددين أيضا ذوي مصالح
    متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
    الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل 1980)
    دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن
    نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد
    معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
    الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان
    مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه
    فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر
    بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.


    الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
    الفصل 30
    المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى
    المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي
    أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع
    نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
    الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27
    نوفمبر 1998)
    الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون
    الدولة طرفا فيها باستثناء
    القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
    الفصل 33
    الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات
    المتعلقة بتصفيتها أو قسمة
    مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
    الفصل 34
    الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت
    بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي
    فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع
    مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
    الفصل 35
    جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها
    محلّ الاستغلال الأصلي.
    الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى
    المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية
    :
    1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي
    بدائرتها ذلك المكان،
    2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي
    بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
    3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب
    بدائرتها الفعل الضار وفي صورة
    الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
    4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم
    إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
    5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن
    بالنفقة.
    الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى
    الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.

    الفصل 38
    ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
    أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة
    الأضرار التي تلحق العين،
    ثانيا : الدعاوى الحوزية،
    ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.

    الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
    القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
    الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994
    المـؤرخ في 23 ماي 1994)
    يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.

    الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
    ماي 1994)
    ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار
    في الدعاوى المدنية الشخصية
    والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
    أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية.
    وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
    ثانيا : في دعاوى الحوز.
    ولا ينظر استعجاليا إلا :
    أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ
    المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
    ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
    ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة
    عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
    رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
    خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من
    الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.

    القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
    الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2
    ماي 1995)
    تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا
    ما خرج عنها بنص خاص.
    وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة
    النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
    وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند
    التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.

    ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم
    الابتدائية تكون مختصة بالنظر في
    الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله.
    وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى
    المتعلقة بالنزاعات بين التجار
    فيما يخص نشاطهم التجاري.
    ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان
    بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم
    تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو
    عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
    وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة
    إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة
    السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات
    أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات
    التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
    ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين
    التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.

    ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها
    بالفقرة السادسة من هذا الفصل
    متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
    ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة
    الصلح بين الأطراف، كما يجوز
    للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
    ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل
    الطعن بالتعقيب3.

    القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
    الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي
    :
    أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
    الابتدائية التابعة لدائرتها،
    ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس
    المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
    ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا
    يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء
    النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة
    القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
    وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن
    تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.

    ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.


    القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
    الفصل 42
    تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.

    الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي

    الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث
    والحكم فيها
    الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها
    الطالب أو من يمثله لكتابة
    المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.

    الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
    ماي 1994)
    عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء
    الأطراف للصلح، وعند التعذر
    للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
    للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.

    الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
    ماي 1994)
    عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد
    استدعائهما كما يجب أن
    يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.

    الفصل 46
    يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب
    وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل
    النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر
    اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
    الفصل 47
    النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب
    قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا
    الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
    الفصل 48
    في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل
    المعين للحضور لا يقل عن
    ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
    الفصل 49
    يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في
    اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه
    بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام
    فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.

    الفصل 50
    تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
    على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.


    الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
    الفصل 51
    توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون
    القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على
    عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.

    الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني
    على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
    أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو
    الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
    ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال
    التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
    ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في
    صورة افتكاكه منه بالقوة.
    الفصل 53
    الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه
    أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
    الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى
    الحوز لا يقبل إلا :
    1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع
    الشغب أو افتكاك الحوز أو
    إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
    2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب
    مشاهدا بصفة مالك.
    الفصل 55
    إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام
    لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له
    من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية
    بطلب ذلك.
    الفصل 56
    في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى
    المطلوب دعوى في الحوز الذي
    يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي
    كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء
    المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
    الفصل 57
    لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي
    أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة
    المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص
    الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر
    1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى
    الحوز على أساس شغب أو
    افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:43 pm

    الباب
    الثالث في الأمر بالدفع

    الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع الواردة في الفصول
    التالية على المطالب المتعلقة
    بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كمبيالة أو سند للأمر أو عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين.
    الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل
    تقديم المطلب إنذار المدين
    بواسطة عدل منفذ بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات الأمر بالدفع. ويجب أن يرفق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين. وإذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى ثلاثين يوما.

    الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته
    المقر الأصلي أو المختار
    للمدين أو لأحد المدينين إن تعددوا ما لم يقع الاتفاق على خلافه.
    ولا يمكن إصدار الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر
    مطلقا على معنى أحكام
    الفقرة الثانية من الفصل العاشر من هذه المجلة.
    الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ
    الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما
    زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية.
    الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر ويتضمن اسم كل من
    الطالب والمطلوب ولقبه
    وحرفته ومقره وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه وترفق كل الوثائق المؤيدة له مع محضر الإنذار المشار إليه بالفصل 60.

    الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    إذا رأى القــــاضي أن الدين ثــــــابت يأمر بالدفع
    بأحـــــد النظيرين وإلا يرفضه
    ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي كــــــاتب المحكمة الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية.
    الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع وتنفيذه وفق الأحكام
    المقررة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 285 وما بعده.
    الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    الأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ
    المأمور بدفعه.
    الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية
    دفتر خاص يرسم به أسماء
    الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ إكساء الأمر الصيغة التنفيذية. ويتولى الكاتب وضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لاستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه.
    الفصل 67 مكرر (أضيف بالقانون 14 لسنة 1980 مؤرخ في 3
    أفريل 1980 وألغي بالقانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986).

    الجزء الثالث في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية

    فهرست
    • ١ الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها
    واستدعاء الخصوم
    • ٢ الباب
    الثاني في جلسات التحضير
    • ٣ الباب
    الثالث في الأبحاث لدى القاضي المقرر
    • ٤ الباب
    الرابع في شهادة الشهود
    • ٥ الباب
    الخامس في الاختبار
    • ٦ الباب
    السادس في جلسة المرافعة والحكم
    o ٦.١ تنقيحات الجزء

    الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء
    الخصوم
    الفصل 68 (١) إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة
    الابتدائية إلا في مادة الأحوال
    الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
    الفصل 69 (٢)ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة
    يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها
    مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين.
    الفصل 70 (٣)
    يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه
    ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد
    الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها
    وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة.

    وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه
    ومقره الاجتماعي وشكله
    القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.

    كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم
    جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات
    بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
    ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا
    كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين
    يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة
    والمؤسسات العمومية.
    الفصل 71 (٤)
    تبطل عريضة الدعوى :
    أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى
    عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور،
    ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته
    الفقرة الثانية من الفصل 70 أو
    لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى. ويزول البطلان بحضور المدعى
    عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية.

    وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة
    الدعوى إذا تبين بطلانها
    وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب
    بحسب الأحوال.
    الفصل 72 (٥)
    على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ
    الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة
    المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها
    يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة
    تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
    الفصل 73 (٦)
    إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد
    له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها
    إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان
    عن نيابته.
    الفصل 74 (٧) إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا
    الأخير أن يعلم بذلك محامي
    المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة
    لتضاف لملف القضية.
    كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه
    مع نسخ مما له من المؤيدات.
    الفصل 75 (٨)
    إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين
    مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر.

    ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب
    وعليه عند التخلي أن يعلم
    بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام.

    وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم
    إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل
    ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه
    فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية. ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
    الباب الثاني في جلسات التحضير
    الفصل 76 (٩)
    تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى
    المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية.

    الفصل 77 (١٠)
    للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه
    الاستدعاء الأول شخصيا.
    الفصل 78 (١١)
    على الخصم إذا تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث عن تاريخ
    الجلسة التي أخرت إليها القضية.
    الفصل 79 (١٢)
    إذا لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى في الأجل المحدد
    تطرح القضية ما لم يكن
    المدعى عليه هو الذي قام بتقييدها. ويقع تلقي جواب المدعى عليه كتابة مع ما له من الدفوع لرد الدعوى بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
    الفصل 80 (١٣)
    تحيل المحكمة لجلسة المرافعة القضايا التي ترى أنها
    مهيأة للحكم في الأصل ويمكن أن تكون الجلسة في اليوم ذاته.
    الفصل 81 (١٤)
    يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات
    أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو
    كتب رسمي أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة
    قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
    الفصل 82 (١٥) يمكن للمحكمة أن تعين لجلسة المرافعة
    القضايا التي لا تستدعي
    أبحاثا بواسطة القاضي المقرر وأن تأذن لمحامي الأطراف بتبادل التقارير
    والوثائق في آجال تضبطها لهم.
    الفصل 83 (١٦)
    يستمر محامو الأطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون
    إجراءات خاصة سوى إمضاء كل
    منهم على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخ من تلك الملحوظات وكذلك الوثائق لتضاف لملف القضية قبل تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة بعشرة أيام بالنسبة لمحامي المدعي وثلاثة أيام بالنسبة لمحامي المدعى عليه ولا تقبل التقارير المقدمة بعد الآجال المذكورة.
    الفصل 84 (١٧)
    يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو
    تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله.
    الفصل 85 (١٨)
    للمحكمة في القضايا التي لم تصرف للمرافعة أن تؤخرها
    لجلسة معينة وتحيلها للقاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم.

    الفصل 86 (١٩)
    يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع
    بينات أو إجراء توجهات
    واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة
    أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها.
    ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء
    الأبحاث التي أذنت بها يوما وساعة
    بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن.

    الباب الثالث في الأبحاث لدى القاضي المقرر
    الفصل 87
    يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم
    :
    ـ بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما
    يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية.
    ـ بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين
    شخصيا وضبط نقاط الخلاف
    بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة.
    ـ وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات
    واتخاذ القرارات المتعلقة
    بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى. وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل.

    وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها.

    ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما
    أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
    الفصل 88
    يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث
    المأذون بها من طرف المحكمة أو
    التي يقررها بمقتضى الفصل 87. وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة
    فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها.
    الفصل 89
    يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من
    الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد
    المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه. كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها
    لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة.

    الفصل 90
    إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر
    القاضي إلا ما وقع تكليفه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه.

    الفصل 91
    إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر
    يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم
    ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم
    إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة.

    الباب الرابع في شهادة الشهود
    الفصل 92 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980
    المؤرخ في 3 أفريل 1980)
    إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الرئيس أو
    "القاضي المقرر"6 يأذن من استند
    إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك.
    ويتولى الرئيس أو "القاضي المقرر"7 سماع
    الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد
    القضاة المنتصبين بأقرب مركز لمكان الشاهد. وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.

    الفصل 93 (نقح على التوالي بالقانون عدد 14 لسنة 1980
    المؤرخ في 3 أفريل 1980)
    إذا كان الشاهد أجنبيا موجودا خارج التراب التونسي
    "فالقاضي المقرر"(*) أو رئيس
    المحكمة يرسل قرار إنابته للسلطة القضائية التابع لها الشاهد بالطرق الديبلوماسية. أما إذا كان الشاهد تونسيا موجودا خارج التراب التونسي فتوجه النيابة بالطريقة الإدارية إلى العون الديبلوماسي أو القنصلي القريب من مركز الشاهد.
    الفصل 94
    يقع تلقي شهادة الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر
    الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم
    كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان ويبتدئ
    الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون
    هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم.
    وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا
    يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام
    شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا. ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتقرير وكذلك أسباب التجريح الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع التجريح به في شهادتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة.

    الفصل 95
    الأصم الأبكم يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده
    بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها.
    الفصل 96
    التجريح في الشهود يكون بما يأتي :
    أولا : بالعداوة الواضحة،
    ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة،
    ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به
    أثناء نشر النازلة،
    رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت
    أداء الشهادة،
    خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما،
    سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية
    عليه،
    سابعا : القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع
    وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي،
    ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة،
    تاسعا : إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته
    المأجورين،
    عاشرا : إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل
    جريمة"(1) مخلة بالشرف. الفصل 97
    يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل
    الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
    الفصل 98
    الخصم الذي يروم التجريح في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين
    أسبابه قبل تلقي الشهادة.
    وإذا كان التجريح مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقدير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي. أما إذا كان التجريح في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد. ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.

    الفصل 99
    المتوظفون العموميون ولو مع انفصالهم على الخدمة بالمرة
    لا يمكنهم بدون موافقة من
    هم لنظره أو كانوا لنظره أداء شهادتهم في أمور عرفوها بموجب وظائفهم.

    الفصل 100
    المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم
    بصفة مؤتمنين على أسرار الغير
    لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا
    بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.


    الباب الخامس في الاختبار
    الفصل 101
    إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير
    ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
    الفصل 102
    إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في
    القضية يجب أن يكون الاختبار
    بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد.

    الفصل 103 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل 1980)
    القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن
    ما يلي :
    أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر
    الأعمال المطلوبة.
    ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب
    من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
    ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة
    المحكمة. وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة
    أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط
    أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
    الفصل 104
    إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا
    من غيره من الخصوم في الأجل
    المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
    الفصل 105
    يوجه كاتب المحكمة فور تسمية الخبير مكتوبا مضمون الوصول
    إلى هذا الأخير يدعوه فيه
    إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم
    في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه.
    الفصل 106
    للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن
    يطلب إعفاءه من القيام بها
    وعندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه.
    الفصل 107
    إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع
    تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما
    تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا.
    الفصل 108
    يقع التجريح في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في
    أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه
    التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته. ويحكم في التجريح في الخبير
    بمثل ما يحكم في التجريح في الشاهد.
    الفصل 109
    لا تأثير للتجريح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد
    تعيينه بفعل من تمسك بها
    غير أنه إذا كانت أسباب التجريح قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين
    بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه
    فإنها تكون عاملة.
    الفصل 110
    يباشر الخبير مأموريته بمحضر الخصوم أو في مغيبهم بعد
    استدعائهم بمكاتيب مضمونة
    الوصول مع الإعلام ببلوغها. ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها. وإذا كان الاختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه.
    الفصل 111
    يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي
    يكون قد تسلمها إلى كتابة
    المحكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
    الفصل 112
    رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
    الفصل 113
    يبين الخبير مصاريفه وأجوره بذيل تقريره ويقدمه لرئيس
    المحكمة أو من ينوبه للمصادقة
    عليها أو تعديلها. وللخبير أن لا يودع تقريره كتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.

    الفصل 113 مكرر (أضيف بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ
    في 3 أفريل 1980)
    قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار قابل للاعتراض في ظرف
    أجل قدره ثمانية أيام من
    تاريخ الإعلام به. ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل. ويتم الاعتراض بتقديم عريضة معللة يقع تبليغها حسب الأحوال إلى الخبير أو إلى الطرف الذي يهمه الاختبار بواسطة أحد العدول المنفذين تتضمن دعوته للحضور بمكتب الحاكم الذي أصدر القرار في ميعاد أقصاه ثمانية أيام وإلا سقط الاعتراض. ويقع البت في الاعتراض بحكم معلل غير قابل للاستئناف وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام. والاعتراض لا يوقف أداء الأجور والمصاريف المسعرة. وإنابة المحامي غير ضرورية في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار.

    الباب السادس في جلسة المرافعة والحكم
    الفصل 114
    يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح
    النازلة للمحكمة بوجه كاف. ويفتح
    الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم. وإذا لم تجد المحكمة بالملف
    الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء
    بالجلسة الذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة
    البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
    الفصل 115
    لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته
    الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
    الفصل 116
    يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها
    صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي
    حدود الملحوظات الكتابية. وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة
    تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
    الفصل 117
    تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها
    أو بناء على طلب النيابة
    العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
    الفصل 118
    الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار
    التشويش وعطل سير المرافعات
    ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
    الفصل 119 (٢٠)
    للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل
    أو المفاوضة ولا تقبل أثناء
    ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
    الفصل 120 (٢١)
    يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس
    من القاضيين رأيهما مبتدئا
    بأحدثهما عملا ويبدي رأيه أخيرا. وإذا تكون أكثر من رأيين فإن القاضي الأحدث عملا ملزم بالانضمام لأحد الرأيين الذين أبداهما زميلاه.

    الفصل 121 (٢٢)
    تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا
    يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا
    المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته
    يمضيها القضاة المتفاوضون ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية
    إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
    وإذا تعذر على أحد القضاة لمانع شرعي الحضور بجلسة
    التصريح بالحكم بعد تمام
    المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين. وإذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب إعادة الترافع في القضية.

    الفصل 122 (٢٣)
    يجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في
    أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا
    يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويجب أن يقع إمضاؤها
    من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح
    به يمضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع للإمضاء.

    الفصل 123 (٢٤)
    يجب أن يضمن بكل حكم :
    أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.
    ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.
    ثالثا : موضوع الدعوى.
    رابعا : ملخص مقالات الخصوم.
    خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.

    سادسا : نص الحكم.
    سابعا : تاريخ صدوره.
    ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.

    تاسعا : بيان درجة الحكم.
    عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.

    الفصل 124
    المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح
    حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة
    لرئيس المحكمة. وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه. ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل الطعن إلا مع الحكم الواقع تفسيره.

    الفصل 125
    على المحاكم الابتدائية أن تأذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا
    بضامن أو بدونه وبدون
    التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط يد غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
    الفصل 126 (٢٥)
    يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه
    :
    أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف
    ضرر.
    ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس
    أو مستأجرين فيما يخص عملهم
    أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب
    الفنادق ووسائل النقل.
    رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين
    مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.
    خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع
    أو بتسليم الصغير لأمه.
    سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض
    ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن
    يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه.
    سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي. غير أنه
    يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة
    المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع
    الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله.
    ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر
    بوقف التنفيذ غير قابل لأي
    وجه من أوجه الطعن.
    الفصل 127
    إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن
    بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص
    عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس محكمة الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل
    146.
    الفصل 128
    كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن
    للمحكمة توزيع هذه المصاريف
    على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.

    الفصل 129
    إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له
    إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين
    مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
    الجزء الرابع : في طرق الطعن


    الباب الأول في الاستئناف

    فهرست
    • ١ القسم الأول في كيفية رفع الاستئناف
    • ٢ القسم
    الثاني في إجراءات السير في الاستئناف
    • ٣ القسم
    الثالث في أجل الاستئناف
    • ٤ القسم
    الرابع في آثار الاستئناف
    • ٥ القسم
    الخامس في الخصوم لدى الاستئناف

    القسم الأول في كيفية رفع الاستئناف
    الفصل 130 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن
    لكتابة المحكمة الاستئنافية
    ذات النظر. ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة
    بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف.
    الفصل 131 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
    نوفمبر 1963)
    على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد
    خلاص المعاليم وتأمين الخطية لكتابة المحكمة
    وعلى الكاتب أن لا يقبلها ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد حصوله على الإعانة العدلية.

    القسم الثاني في إجراءات السير في الاستئناف
    الفصل 132
    يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف
    ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام
    كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب
    منها توجيه ملف القضية.
    الفصل 133
    عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين
    المستشار أو الحاكم لتقرير
    القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب
    يستدعي إليها محامي المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 44.

    الفصل 134 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يجب على المستأنف القيام بما يأتي :
    ـ استدعاء خصومه للجلسة على طريقة الفصل الخامس وذلك في
    أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة
    وينخفض هذا الأجل إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم
    المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في قضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ويكون الاستدعاء مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته التي على المستأنف تقديمها لكتابة المحكمة مع نسخة الحكم وما لديه من الوثائق مرفقة بكشف يراعى في شأنه ما ورد ذكره بالفصل 72.

    ـ ويتعين بوجه خاص على المستأنف أن يذكر بمحضر استدعاء
    خصومه أنه يجب عليهم تقديم ردودهم على
    أسانيد الاستئناف بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة.

    ـ مع مراعاة أحكام الفصل 71 في خصوص ما يحصل في محضر
    الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان
    اسم ولقب المستأنف ضده أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور.

    الفصل 135
    استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها
    بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما،
    وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا
    بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
    الفصل 136 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يجب على محامي المستأنف ضده أن يقدم لكتابة المحكمة
    دفوعاته لأسانيد الطعن مع ما عسى
    أن يكون لديه من مؤيدات في أجل أقصاه يوم الجلسة.
    الفصل 137 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    إذا لم يكلف المستأنف ضده محاميا حسبما أشير إليه بالفصل
    134 أو كلفه ولم يقدم جوابه
    وما قد يكون لديه من دفوعات فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها. وإذا كانت الدولة أو المؤسسة العمومية هي المستأنف ضدها وطلبت التأخير في أول جلسة تؤجل لمدة لا تقل عن ستين يوما.

    الفصل 138
    على محامي المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله
    كتابة قبل الجلسة التي أجل
    إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله
    نائب المستأنف. ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده. كما يمكن تأجيل محامي المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.

    الفصل 139
    عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات
    الكتابية بالطريقة المبينة
    بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
    الفصل 140
    القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب
    على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.

    القسم الثالث في أجل الاستئناف
    الفصل 141 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ
    الإعلام بالحكم كما يجب
    للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
    ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق
    المعلم والواقع إعلامه معا.
    وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة
    أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير. ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة.
    الفصل 142
    يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في
    أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.

    الفصل 143
    يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني ويجوز للمستأنف
    ضده إلى حد ختم المرافعة
    بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه ومع ذلك فإن هذا الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:44 pm

    القسم
    الرابع في آثار الاستئناف

    الفصل 144
    الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور
    الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.
    الفصل 145
    لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف
    في شأنه.
    الفصل 146
    استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما
    استثناه القانون. غير أنه يجوز
    لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية. ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت. وعلى الطالب أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه. والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.

    الفصل 147
    الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا
    تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك
    إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو
    فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية
    والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
    الفصل 148
    يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع
    الطلب الأصلي باقيا على حاله
    بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى. وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
    الفصل 149
    إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت
    محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك
    الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 150 (نقح
    بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر
    1986)
    إذا وقع نقض أو تعديل حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو كان
    الحكم المنقوض أو المعدل
    صادرا باستجابة طلب استعجالي وجب أن ينص حكم النقض أو التعديل على ترجيع ما دفعه أو سلمه المستأنف بموجب تنفيذ الحكم المنقوض أو المعدل أو إعادة الحالة لسالف وضعها كل ذلك في حدود ما وقع نقضه أو تعديله. وعلى المحكمة تدارك ما وقع من سهو عن الترجيع أو الإعادة من تلقاء نفسها.

    الفصل 151 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية
    قدرها عشرة دنانير إن كان الحكم
    المستأنف صادرا من قاضي الناحية وعشرين دينارا إن كان الحكم صادرا
    من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف. وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.

    القسم الخامس في الخصوم لدى الاستئناف
    الفصل 152
    لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين
    بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو
    من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.
    الفصل 153
    لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد
    الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.

    الفصل 154
    إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان
    موضوع الحكم لا يتجزأ وجب
    إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
    الفصل 155
    إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر
    بقبول رجوعه في الاستئناف
    يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.
    الباب الثاني في التماس إعادة النظر
    الفصل 156
    يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه
    :
    أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم
    ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.

    ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي
    انبنى عليها الحكم بإقرار
    الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.

    ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى
    كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.

    الفصل 157
    التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها
    ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.

    الفصل 158
    ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي
    للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
    الفصل 159
    يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب
    المحكمة الواقع الالتماس منها.
    الفصل 160 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا
    بعنوان معين الخطية التي يجب
    تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.
    الفصل 161
    يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة
    بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم
    الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
    الفصل 162
    رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

    الفصل 163
    تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية
    ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع
    بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول
    الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
    الفصل 164
    الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في
    موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
    الفصل 165
    يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه
    في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.

    الفصل 166
    إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن
    خطية مقدارها جملة المبلغ
    المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن. وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
    الفصل 167
    تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة
    الواقع الالتماس منها.
    الباب الثالث في الاعتراض
    الفصل 168
    كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام
    بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.
    الفصل 169
    القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق
    المؤسس عليه ذلك الحكم لم
    يضمحل. ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
    الفصل 170 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه
    بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى
    لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب
    تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه. ويكون مقدارها خمسة دنانير
    إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.
    الفصل 171
    تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة
    الواقع الاعتراض لديها.
    الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل 1980)
    الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس
    المحكمة أو الحاكم الراجع له
    النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب
    كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل. والقرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
    الفصل 173
    يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد. ولا تأثير
    للحكم بقبول مطلب الاعتراض
    على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.

    الفصل 174
    إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة
    بدون أن يكون ذلك مانعا من
    الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك. وإذا رجع المعترض
    في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.

    الباب الرابع في التعقيب

    القسم الأول في نظر محكمة التعقيب
    الفصل 175
    يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في
    خصوص الحالات الآتية :
    أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ
    في تطبيقه أو تأويله.
    ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة
    التي أصدرته.
    ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.

    رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ
    الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.

    خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها
    وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.
    سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما
    طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض
    الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا
    على أجزاء متناقضة.
    سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع
    تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا
    أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو
    الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
    الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن
    وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة
    القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية
    إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض. وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.

    الفصل 177
    يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف
    الجزء المنقوض من منطوق الحكم
    بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن
    تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.

    الفصل 178
    إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع
    القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد
    النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في
    النازلة. ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.

    القسم الثاني في الخصوم لدى محكمة التعقيب
    الفصل 179
    لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في
    الحكم المطعون فيه أو من
    خلفائه. ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
    الفصل 180
    يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم
    لديها بالطعن في الحكم لمصلحة
    القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
    الفصل 181
    القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح
    الخطأ القانوني بدون إحالة
    ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه.
    ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.


    القسم الثالث في إجراءات التعقيب
    الفصل 182 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة محكمة
    التعقيب والكاتب الذي
    يتلقاها يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم توصيلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها ويكاتب في جلب الملف.

    الفصل 183
    يجب أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة
    بأسماء الخصوم ومقراتهم وعلى بيان الحكم
    المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
    الفصل 184 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن
    وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه ثلاثين
    دينارا بعنوان الخطية الواجب تسليطها عليه إن لم يكسب
    دعواه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية. وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.

    الفصل 185 (نقح بالقانون عدد 54 لسنة 1967 المؤرخ في 8
    ديسمبر 1967)
    على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم
    عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه :
    أولا : محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به.

    ثانيا : نسخة من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة مجردة
    من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت
    محكمة الاستئناف على تبني أسباب هذا الحكم ولم تدرجها بقرارها.

    ثالثا : مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة
    وتوضيح ما يطلب نقضه وكذلك تحديد مرماه مع ما له من المؤيدات.
    رابعا : نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة
    بواسطة العدل المنفذ.
    الفصل 186
    على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى
    كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد
    إطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز
    الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.

    الفصل 187 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    على الكاتب بعد انقضاء
    الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على وكيل
    الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العامين لدى تلك المحكمة تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يعينها للجلسة ويتولى الكاتب إعلام المحامين كتابة بتاريخها قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل.
    الفصل 188
    تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل النيابة العمومية
    ومساعدة الكاتب، ويمكن
    لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة. ولا يمكن أن تقع المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة.
    الفصل 189 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    على المحكمة أن تبت في كافة المطاعن وتصدر بعد المفاوضة
    قرارا ممضى من جميع قضاتها.
    الفصل 190
    تتألف كل دائرة من محكمة التعقيب من رئيس ومستشارين
    إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل
    النيابة العمومية بالجلسة واجب. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة
    الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.

    الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين
    للحالة التي كانا عليها قبل
    الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وإذا كان النقض مع الإحالة
    على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وإذا رأت النقض فإنها تبت في الموضوع إن كان مهيأ للفصل.
    وإذا رأت إرجاع القضية فإن قرارها يكون واجب الاتباع من
    طرف محكمة الإحالة.

    الفصل 192 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    تنظر الدوائر المجتمعة أيضا :
    1) إذا كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين
    الدوائر.
    2) عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر في
    أول الفقرة ويعتبر الخطأ بينا :
    1) إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح.

    2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما
    صيره غير منطبق.
    3) متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
    الفصل 193 (نقح بالقانون
    عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986) تتركب الدوائر المجتمعة
    من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة على أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة عن الثلثين من كل صنف وتعقد جلساتها بمحضر وكيل الدولة العام وبمساعدة كاتب المحكمة وتجتمع بدعوة من الرئيس الأول ويكون رأيه مرجحا عند تعادل الآراء. وله دعوتها بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع. وفي هذه الصورة تبت الدوائر المجتمعة طبق أحكام الفصل 176ـ 177ـ 178و 197.

    الفصل 194 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا
    إذا كان صادرا بإعدام ورقة مرمية بالزور أو
    محو آثارها أو كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد
    زواج أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو برفع عقلة أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها. وبصورة استثنائية يمكن للرئيس الأول لمحكمة التعقيب إذا طلب منه الطاعن ذلك أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأى أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه وعلى طالب توقيف التنفيذ تأمين المحكوم به ضمانا للتنفيذ إذا كان مبلغا ماليا وتحمل عليه مصاريف التأمين بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يحكم به عليه في صورة رفض مطلب التعقيب.
    الفصل 195 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا
    يتجاوز العشرين يوما من
    تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة ولا يتقيد وكيل الدولة العام بأي أجل.
    الفصل 196
    من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم
    مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.

    الفصل 197
    تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا
    محكمة التعقيب فيما لا يتخالف
    مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.

    الباب الخامس في التعديل بين المحاكم
    الفصل 198
    تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم
    وذلك :
    أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة
    واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء.

    ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول
    النازلة في مشمولات أنظارها
    وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل
    طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
    الباب السادس في مؤاخذة الحكام
    الفصل 199
    تمكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو الاحتيال أو
    الارتشاء أو إذا توجهت عليه
    مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا وتختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
    الفصل 200
    القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من الطالب أو
    نائبه القانوني يقدمه محام
    للرئيس الأول. ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم
    المطلوب وكذلك الطالب وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة. والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته فيها كتابة. وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث. والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم الضرر. وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها. أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
    الجزء الخامس في الوسائل الوقتية
    الباب الأول في القضاء المستعجل
    الفصل 201 (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة
    2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
    يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات
    المتأكدة بدون مساس بالأصل. على
    أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إما لمجابهة مصاريف
    علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين. ويرفع الطلب إلى رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية الأصلية لدى محكمة الدرجة الأولى ويقع البت في المطلب والطعن في الحكم الصادر في شأنه وفق القواعد المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.
    الفصل 202
    يقضي في الأمور المستعجلة رئيس المحكمة الابتدائية أو
    الحاكم المعين من طرفه أو
    حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
    الفصل 203
    يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها الطالب أو من
    يمثله قانونا ويعلم بها خصمه
    بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية. وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71. وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
    الفصل 204
    يجب على الطالب قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل
    العريضة المبلغة للمطلوب
    لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها.
    ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم
    يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.

    الفصل 205
    إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع
    طرحها. وإذا لم يحضر المطلوب أو
    من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في
    القضية كما لو كان حاضرا.
    الفصل 206
    يمكن للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم
    نفسه أو للغد كما يمكن له أن
    يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وأن يأذن باستدعاء الخصوم
    حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
    "ويرجأ"11 خلاص المعاليم إن اقتضى الحال.

    الفصل 207
    يقع تنفيذ الأذون الاستعجالية بعد أربع وعشرين ساعة من
    تاريخ وقوع الإعلام بها ما لم
    يأذن بخلاف ذلك الحاكم الذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل.
    والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم
    ضمان. وفي صورة شديد التأكد
    يمكن للحاكم أن يأذن بالتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله كما له
    أن يأذن بالتنفيذ بدون سابقية إعلام.
    الفصل 208
    يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء
    المحاكم الابتدائية للمحكمة
    الاستئنافية ذات النظر. ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة
    من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر. أما الأحكام الاستعجالية
    الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون
    بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
    الفصل 209 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
    أفريل 1980)
    استئناف الأحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها. غير أنه
    بصفة استثنائية يمكن لرئيس
    المحكمة التي تنظر في الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم المطعون
    فيه لمدة شهر عندما يتبين له أن فيه خرقا واضحا لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم والقرارات الصادرة بإذن بإيقاف التنفيذ غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
    الفصل 210
    ينظر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه في جميع
    الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة :
    أولا : من المحكمة الابتدائية بدون أن يقع استئنافها.

    ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا
    بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه. ويختص
    حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ
    كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.

    الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    يجب على كل من يثير صعوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل
    المنفذ مشافهة أو كتابة ما له
    من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر في التنفيذ
    إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويحرر محضرا يبين فيه وجه الصعوبة ويتضمن دعوة من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص ويسلم إلى كل واحد منهم نسخة من ذلك المحضر. ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا سبًقَ مثير الصعوبة لعدل التنفيذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على القاضي المذكور بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه. وإذا رفض عدل التنفيذ عرض الصعوبة على القضاء فلمثيرها أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص بعد تأمين مبلغ خمسين دينارا بقباضة المالية بعنوان معين خطية تسلط عليه في صورة رفض مطلبه. وعليه استدعاء عدل التنفيذ وكل من يهمه الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى القاضي المختص وفي هذه الحالة يجب على العدل المنفذ تقديم ملحوظات في شأن الصعوبة المثارة. وينظر القاضي في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا. وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا. ويكون القرار الذي يصدره القاضي في كل الحالات قابلا للتنفيذ حالا على المسودة بقطع النظر عن الاستئناف ودون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن شاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار دون مصاريف خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصريح به.
    الفصل 212
    يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق
    القواعد المبينة بالفصل 45. ويضمن بالقرار
    الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
    الباب الثاني في الأذون على المطالب
    الفصل 213
    يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي
    مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع
    الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به.

    الفصل 214
    يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود
    خطر ملم أن يصدروا أذونا على
    المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن
    تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها.
    الفصل 215
    تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم
    تاريخها مرفقة بمؤيداتها.
    الفصل 216
    الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل
    ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها
    ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر
    مخصص لذلك. والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
    الفصل 217
    يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب
    المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ
    الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر
    الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد.
    الفصل 218
    تعفى من التسجيل الأذون الصادرة بموجب تلك المطالب.

    الفصل 219
    يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه
    وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم.
    ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة
    العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام. والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله.

    الفصل 220
    طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه. وتنفذ الأذون
    الصادرة عن المطالب حالا من طرف
    العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر.
    ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر
    عنه.
    الفصل 221
    يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة
    أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله. ويمكن
    للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.

    الفصل 222
    يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه
    بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف.
    الفصل 223
    تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة
    الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من
    رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف. أما القرارات الصادرة
    من رئيس محكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
    الجزء السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
    الباب الأول في التداخل
    الفصل 224
    يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل
    طور من أطوارها. ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل
    الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من
    شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
    الفصل 225 (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد40 لسنة
    1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
    طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع
    بمقتضاها الدعوى. ويجب أن يكون قبل
    تعيين القضية لجلسة المرافعة. للمحكمة أصالة منها وفي كل حين أن تأمر
    بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت حضوره ضروريا لتقدير النزاع.

    الباب الثاني في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها
    المعارضة
    الفصل 226
    يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في
    صورة دعوى عارضة أو فرعية بأية
    دعوى متعلقة بالدعوى الأصلية "ولا تقبل"12 إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل
    227
    حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما
    دامت القضية بصدد التحضير ولا
    تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية
    أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
    الفصل 228
    يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها
    المعارضة مع الدعوى الأصلية.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:44 pm

    الباب
    الثالث في اختبار الكتائب

    الفصل 229
    إذا وقع طلب اختبار كتب أدلى به أحد الخصوم فالمحكمة
    تنظر هل المقصود من ذلك التطويل
    وفي هاته الصورة لها كل السلطة في رفضه. وإذا رأت قربه من الصدق
    ولم يمكنها الحكم فيه بدون بحث توقف النظر في أصل النازلة وتأذن بإجراء البحث.
    الفصل 230
    المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب
    أو رفضه ولها في صورة عدم
    حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به. وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
    الفصل 231
    يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو
    إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
    الفصل 232
    الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على
    الأخص :
    أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة.

    ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها.

    ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب
    اختباره وأوراق التنظير يضع عليها
    الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
    الفصل 233
    إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا
    المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من
    ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم
    الضرر لخصمه.
    الباب الرابع في الزور
    الفصل 234
    الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام
    بدعوى عارضة أثناء الدعوى
    الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
    الفصل 235
    إن ظهر للمحكمة أن دعوى الزور لا أساس لها أو لا نفع
    فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن
    ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور.
    وإذا أذنت المحكمة بتتبع دعوى الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
    الفصل 236
    تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة
    وذلك بعد أن يضع الرئيس
    علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على الطالب وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.

    الفصل 237
    إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو
    بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
    الفصل 238
    تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها
    بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه
    وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه
    الحال في ترجيع الحجج المدلى بها. وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
    الفصل 239
    القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية
    تتراوح من ثلاثة إلى عشرة
    دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه ولا من محاكمته
    جزائيا.
    الفصل 240
    في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في
    النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن
    النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه.
    والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل
    للاستئناف.
    الخامس في معطلات النوازل
    الفصل 241
    يعطل النظر في القضية قانونا وتودع مؤقتا بكتابة المحكمة
    بوفاة أحد الخصوم أو فقده
    أهلية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها.
    وتعتبر الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم
    قد أبدوا طلباتهم وعينت
    القضية لجلسة المرافعة.
    الفصل 242
    يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية
    في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

    الفصل 243
    تستأنف القضية سيرها باستدعاء يقع من الطرف الآخر إلى من
    يقوم مقام الخصم الذي توفى
    أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو باستدعاء منه يقع لذلك الطرف
    الآخر. وكذلك تستأنف القضية سيرها إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة وطلب متابعة سير القضية.
    الفصل 244
    إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب
    استئناف النظر فيها سقطت
    الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها.

    الفصل 245
    تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو
    كانوا عديمي الأهلية.
    الفصل 246
    الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى يترتب عليه
    إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك عريضة
    الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى. ويترتب على الحكم بسقوطها في الاستئناف أو في التماس إعادة النظر سقوط الطعن نفسه.
    الفصل 247
    يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة للمحكمة المقامة أمامها
    بنفس الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما
    يمكن أن يقدم في صورة دعوى معارضة إذا طلب المدعي
    استئناف النظر بعد انقضاء ثلاثة أعوام. ويجب تقديمه ضد جميع المدعين
    أو الطاعنين وإلا كان غير مقبول. وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
    الباب السادس في التجريح في الحكام
    الفصل 248
    تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام"
    :
    أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع
    الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك.

    ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج.

    ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة
    النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" 13
    السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار.
    رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب
    قانوني عن أحد الخصوم.
    خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو
    التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها.

    سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم.

    سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم.

    ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.

    الفصل 249
    كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب
    عليه التصريح به والمحكمة
    تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية. ولا يقبل التجريح
    في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب التجريح باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.

    الفصل 250
    طلب التجريح في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من
    الطالب أو نائبه القانوني
    وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند
    الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه.
    وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة
    أعلاه يجريها أقدم حكام
    المحكمة. وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريح يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليها. وفي جميع الحالات يلزم الحاكم المجروح فيه أن لا يباشر النازلة. والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضرر والحكم المذكور غير قابل للاستئناف.

    الباب السابع في دور النيابة العمومية
    الفصل 251 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 40 لسنة
    1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
    لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما
    كانت هناك مصلحة شرعية تهم
    النظام العام. كما له أن يحضر بكل جلسة وأن يطلع على كل قضية يرى
    لزوم تداخله فيها. وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة. (ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).

    ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام
    على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع القضايا المتعلقة
    :
    أولا : بالدولة أو الهيئات العمومية،
    ثانيا : بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي،
    ثالثا : بعديمي الأهلية أو المفقودين،
    رابعا : بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم،
    خامسا : بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوى الزور. ومن
    واجب ممثل النيابة العمومية
    تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم.
    الباب الثامن في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام
    وسقوط العمل بالأحكام
    الفصل 252
    كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه
    وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها
    كاتب المحكمة الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع
    المحكمة. أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
    الفصل 253 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما يأتي :
    الجمهورية التونسية باسم الشعب
    التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه، ويذكر بآخره ما يأتي
    : وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن
    سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا
    القرار أو الحكم إن طلب منهم ذلك والوكلاء العامين
    ووكلاء الجمهورية بأن يساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العامة بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية.
    وبموجب ذلك أمضي هذا القرار أو الحكم.

    الفصل 254
    إذا تلفت النسخة التنفيذية التي تسلمها الخصم الذي صدر
    له الحكم وذلك قبل التنفيذ
    فيمكنه الحصول على نسخة ثانية بحكم استعجالي من رئيس المحكمة بعد استدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن مالي إلا إذا اعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه. ولا تبرأ ساحة الضامن إلا بمضي المدة التي يسقط بها حق القيام بذلك الحكم أو قد وقع تنفيذه كليا أو جزئيا بدون معارضة من المحكوم عليه.
    الفصل 255
    ينص كاتب المحكمة بطرة أصل كل حكم أو النسخ المستخرجة
    منه على تسليم كل نسخة مجردة
    أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن كاتب المحكمة يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
    الفصل 256
    الغلط في الرسم والغلطات المادية في الاسم أو الحساب
    وغير ذلك من الاختلالات المبينة من نوع ما
    ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء
    نفسها. ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة شفاهية.
    ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المعطاة منه على
    الحكم الصادر بالإصلاح.

    الفصل 257
    يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم
    صدوره.
    الجزء السابع: في التحكيم'
    ألغيت الفصول من 258 إلى 284 بمقتضى الفصل الثالث من
    القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26
    أفريل 1993، المتعلق بإصدار مجلة التحكيم (tn) ونص نفس الفصل :
    "على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في ذلك التاريخ إلى أن يتم فصلها وتستنفذ وسائل الطعن فيها. ولا تمس أحكام هذه المجلة بصحة اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل دخولها حيز التطبيق". كما أن الفصل الرابع من القانون
    عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 نص على ما يلي :
    "تدخل أحكام المجلة (مجلة التحكيم)،
    حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".
    الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ
    الباب الأول أحكام عامة
    الفصل 285
    وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل
    إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.

    - الفصل 286
    - تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية
    :
    - 1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي
    لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ،

    - 2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على
    قوة اتصال القضاء.
    - الفصل 287 - يعلم العدل المنفذ المحكوم عليه بالحكم
    الذي طلب منه تنفيذه ويضرب له
    أجلا قدره عشرون يوما بداية من الإعلام للإذعان إلى الحكم وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل. - ويمكن للقائم بالتتبع بمجرد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه. - ويحط الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه إلى أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الاستعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة.
    - الفصل 287 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002
    المؤرخ في 3 أوت 2002)
    - على العدل المنفذ الإعلام بالحكم في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلمه له من المحكوم له. وعليه أن يباشر أعمال التنفيذ إثر انتهاء أجل الإذعان وفي أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل القانوني للإذعان. - وعلى العدل المنفذ الذي قبض أموالا بموجب أي عمل تنفيذي أن يسلمها إلى الدائن المحكوم له في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير، وعند التعذر يودعها باسم الدائن بصندوق الودائع والأمانات في ظرف ستة أيام عمل من انقضاء الأجل، كما عليه إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا للمدين بنفس الصيغة وإلا تحمل الفائض القانوني في المادة التجارية وذلك بقطع النظر عن التتبعات التأديبية. - وعلى العدل المنفذ أيضا أن يفتح حسابا جاريا خاصا بأموال حرفائه، ويخضع هذا الحساب إلى مراقبة وكيل الجمهورية. - وفي كل الحالات يجب على العدل المنفذ إعلام الدائن في أجل أقصاه خمسة أيام بنتيجة أعماله.

    - الفصل 288
    - حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و
    لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.

    - الفصل 289 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    - يقع التنفيذ عند وفاة المحكوم عليه على وارثه بعد
    إعلامه بالحكم وانتهاء الأجل
    الوارد بالفصل 287 ولو سبق أن تمّ ذلك الإعلام ومنح ذلك الأجل للمحكوم عليه نفسه. - وإذا تعذر معرفة الوارث بالرغم من الاسترشاد عنه من قبل طالب التنفيذ، ولم يدل أحد بحجة وفاة المورث فإنه بعد مضي ثلاثين يوما من العلم بواقعة الوفاة تبلغ سائر المحاضر المتعلقة بالتنفيذ لوارث المحكوم عليه المتوفى دون بيان اسمه، وذلك بآخر مقرّ معلوم للمورث، ويكون هذا الإعلام كافيا للتمادي في التنفيذ. - والتنفيذ المشروع فيه ضد المحكوم عليه يستمر عند الاقتضاء ضد وارثه دون لزوم لإعلامه بالحكم من جديد أو لضرب أجل جديد له.
    - الفصل 290
    - إذا حصل نزاع في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون
    طبق ما هو مبين بالفصلين
    210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء عقلة تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
    - الفصل 291
    - إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية
    يكون باطلا إلا في صورة
    الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض. - ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويشمل
    الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
    - الفصل 292
    - لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ
    :
    - أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من
    رمضان بداية من اليوم
    السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد،
    - ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة
    وكبور واليومين الأولين
    واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير)
    واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة)
    ويومي سبعوت (عيد العنصرة)،
    - ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد
    الصعود واليوم الخامس عشر من أوت
    (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر
    (عيد الميلاد).
    - الفصل 293
    - لا يجوز إجراء التنفيذ بمحضر القائم بالتتبع.

    - الفصل 294
    - للعدل المنفذ إذا كانت عمليات التنفيذ تتطلب ذلك أن
    يدخل إلى المحلات التي يجب أن
    تجري فيها تلك العمليات. - وإذا حيل بينه وبين الدخول إليها أو كانت
    الأبواب موصدة فإن له أن يقيم حارسا على الأبواب لمنع كل استيلاء ثم يطلب فورا مساعدة رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني ويفتح بمحضره أبواب الدور والبيوت وكذلك الأثاث كلما استلزمت عمليات التنفيذ ذلك ورئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي يكون قد ساعد على عمليات التنفيذ يمضي محضر التنفيذ المحرر من طرف العدل المنفذ.
    - الفصل 295
    - يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من
    الثقات.
    - الفصل 296
    - إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في
    اليوم أو الأيام الموالية. -
    ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
    - الفصل 297
    - إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه
    لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
    - الفصل 298
    - إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه
    الأشياء غير موجودة فإن للقائم
    بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء عقلة تنفيذية
    على مكاسب المحكوم عليه لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع. - وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
    - الفصل 299
    - إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء
    المنقولة الموجودة به والتي لا
    يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية
    أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
    - الفصل 300
    - إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ التزام بإتمام عمل أو
    استحال عليه ذلك أو خالف
    التزاما بالامتناع عن عمل فإن العدل المنفذ يثبت ذلك في محضر ويحيل
    القائم بالتتبع على القيام لدى المحكمة ذات النظر بما يسمح به القانون.
    - الفصل 301
    - تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه
    القانون. - ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وتحمل
    مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.

    - الفصل 302
    - لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن
    أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع
    مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
    - الفصل 303
    - لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن
    لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.

    - الفصل 304
    - عمليات التنفيذ فيما عدا الديون الموثقة برهن أو
    امتياز تقع على الأموال المنقولة
    فإن لم تكن كافية أم كانت غير موجودة فإن التنفيذ يقع على العقارات.

    - الفصل 305
    - ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا
    مع الأصل الذي هو جزء منه لكن
    يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته
    أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه.
    - الفصل 306
    - ليس لمن كان مرتهنا أو صاحب امتياز خاص من الدائنين أن
    يطلب عند كفاية مكاسب مدينه
    المخصصة لضمان دينه بيع غيرها من المكاسب. - وليس له أن يعارض في عقلة المنقولات أو العقارات المخصصة لضمان دينه أو في بيعها بيعا جبريا متى طلب ذلك غيره من الدائنين وإنما له الاعتراض على المتحصل من البيع وإظهار ما له من حق الأولوية عند توزيع الثمن. - لكن له أن يعارض في عقلة المكاسب وبيعها جبريا من طرف غيره من الدائنين عندما تكون قيمة المكاسب المخصصة لضمان دينه غير كافية لخلاصه.
    - الفصل 307
    - لا يمكن إجراء عقلة تنفيذية على أكثر مما يلزم لخلاص
    الدائن العاقل. +
    - الفصل 308
    - لا يقبل العقلة :
    - 1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس
    وأواني الطبخ، +
    - 2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما
    قيمته مائة دينار حسب اختياره،
    - 3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في
    كفالة المعقول عنه من الأولاد،
    - 4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر
    يوما، +
    - 5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء
    المقدسة وما هو ضروري للقيام
    بالواجبات الدينية. - ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.

    - الفصل 309
    - تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد
    العدالة ومنع المدين من التصرف
    فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.

    - الفصل 310
    - على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه
    وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة
    من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل
    العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك.
    +
    - الفصل 311
    - بيع المكاسب المعقولة لا يمكن أن يقع إلا بالمزاد
    العمومي.
    - الفصل 312
    - لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير
    بالمزايدة نيابة عنهم :
    - أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة
    أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع،
    - ثانيا : المعقول عنه،
    - ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.

    - الفصل 313
    - الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم
    فيما يخص مكاسب المدين التي
    سبق أن أجريت عليها عقلة تنفيذية أو عقلة توقيفية إلا الاعتراض
    على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. + - ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن المعترض لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.

    - الفصل 314
    - إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن
    القائم به الحق في أن يساهم في
    توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا.
    - ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها
    أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى حكم تمكن معارضتهم به. +
    - الفصل 315
    - العقل الجديدة التي قد تجري على مكاسب معقولة مع عدم
    العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض.
    الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية

    ألغيت الفصول من 316 إلى 321 بالفصل الثالث من القانون
    عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في
    27 نوفمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص
    (tn).

    الباب الثالث في العقل التحفظية

    القسم الأول في أحكام مشتركة بين جميع المكاسب باستثناء
    العقارات المسجلة
    الفصل 322
    باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه
    لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم
    الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما
    مقر المدين في حدود نظر كل منهما. ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
    الفصل 323
    يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت
    منقولة أو عقارات باستثناء
    العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها.
    الفصل 324
    تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول العقلة
    التحفظية إلى عقلة تنفيذية إلا
    إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
    الفصل 325
    يجب أن ينص محضر العقلة التحفظية على ما يلي وإلا يكون
    باطلا :
    أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها
    بالفصلين 287 و290 السند
    التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
    ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء
    المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
    ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
    رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة.

    الفصل 326
    إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو
    كيلها حسب طبيعتها. وإذا كان هناك مصوغ
    أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على
    وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.

    القسم الثاني في أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
    الفصل 327
    لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه
    أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد
    العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين
    يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322.

    ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون
    يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة
    الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا
    الفصل وإلا يكون باطلا. وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم
    أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
    الفصل 328
    لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم
    أي تفويت غير البيع الواقع إثر
    عقلة أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي
    عقد تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال. والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.

    الفصل 329
    إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه
    يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية
    الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم
    المنصوص عليه بالفصل 327. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.

    الباب الرابع في العقل التوقيفية
    القسم الأول أحكام عمومية
    الفصل 330 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إذن قاضي الناحية أو رئيس
    المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها
    مقر المدين كل في حدود نظره عقلة توقيفية تحت يد
    الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط. ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
    الفصل 331
    لا تقبل العقلة التوقيفية :
    أولا : النفقة إذا صدر بها حكم.
    ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ
    عن جنحة أو شبهها،
    ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية
    والجماعات المحلية بعنوان
    إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها. على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
    الفصل 332 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة
    2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
    يحصل إجراء العقلة التوقيفية بواسطة محضر يحرره العدل
    المنفذ ويعلم به المعقول تحت
    يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من
    القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار. ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا
    :
    أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة
    التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،
    ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،
    ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره،
    وبيان عدد ترسيمه بالسجل
    التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا. وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.
    رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من
    هذه المجلة.
    الفصل 333 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
    سبتمبر 1986)
    تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل المبالغ المالية
    والمنقولات المسلطة عليها العقلة
    موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب هذا الأخير حارسا لها إلا إذا فضل تسليمها للعدل المنفذ وإذا لم يتم هذا التسليم فإنه يتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عن المبالغ والمنقولات المذكورة إلا بموجب اتفاق على رفع العقلة أو حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية أو بطلانها أو رفعها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 314. "تسلط العقلة على المبالغ
    المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي
    يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية
    :
    ـ خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة،
    تضاف إلى العناصر الإيجابية
    للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للاستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.
    ـ خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين
    الاعتبار الأوراق التجارية
    والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيّد مبلغها بالحساب الراجع
    للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها. وفي صورة تغيّر فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب على البنك أن يقدم كشفا فيها والتصريح بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة الأصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة". (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)

    الفصل 334
    للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده
    أو العدل المنفذ الذي تسلم
    المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر. وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
    الفصل 335 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    على الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة
    في ظرف خمسة أيام من إجرائها
    بواسطة محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يقل عن ثمانية أيام ولا يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة.
    ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في
    أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ
    استدعاء المعقول عنه. أما إذا أجريت العقلة بإذن
    القاضي وجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سماع الحكم عليه بأداء دين العاقل. وفي هذه الصورة
    يقع البت بحكم واحد في طلب الأداء وفي صحة إجراءات
    العقلة. وإذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع
    تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابلا للتنفيذ.
    الفصل 336 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت
    يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة قبل
    انعقاد الجلسة الأولى بخمسة أيام على الأقل ويجب أن
    يتضمن محضر الإدخال عدد القضية وتاريخ الجلسة وإلا بطلت العقلة.

    الفصل 337 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
    أوت 2002)
    يجب على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة
    المرافعة تقديم تصريح كتابي
    إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو
    بالجلسة نفسها.
    ويتضمن التصريح المذكور :
    1) أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه
    ومقداره،
    2) أسباب انقضائه كلا أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه،
    3) العقل التوقيفية الأخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد
    المعقول عنه وبقي مفعولها
    عاملا وكذلك الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسماء الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم.
    4) الديون المحالة من طرف المعقول عنه والتي وقع إعلام
    المعقول تحت يده بها أو
    قبلها مع بيان تاريخها وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم.
    وعلى المعقول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع الأوراق
    المؤيدة له. وإذا كانت تحت
    يده منقولات على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصريحه قائمة مفصلة فيها.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:46 pm

    الفصل 338
    على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه
    ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه. الفصل 339
    (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002
    المؤرخ في 3 أوت 2002) للمعقول تحت
    يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم
    تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أو يضيف
    الأوراق المؤيدة له ما دامت
    القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم
    المرافعة.
    الفصل 340
    إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى
    الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء
    على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في
    القضية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 341
    إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه
    على الوجه وفي المواعيد المقررة
    بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا
    أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب
    اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم
    الضرر. وللمعقول
    تحت يده إن كان قد أدى بموجب
    ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير
    لاسترجاع الزائد.
    الفصل 342
    للمدين المعقول عنه أن يقوم على
    الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
    الفصل 343
    طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم
    إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
    الفصل 344
    للمدين المعقول عنه أن يطلب في
    جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل
    330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع
    والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص
    المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى
    الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت
    يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
    الفصل 345
    على المعقول تحت يده إذا وقع
    إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين
    العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم
    يقم المعقول تحت
    يده بذلك جاز للدائنين
    المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه. كما
    يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع
    والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر
    ديونهم. وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري
    عقلة تنفيذية عليها ويوزع
    الثمن المتحصل من بيعها.
    الفصل 346
    يجب أن تضاف إلى الإعلام
    المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :
    1) محضر إعلام المعقول عنه
    بالحكم الصادر بصحة العقلة،
    2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف
    يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر
    إذا كان الحكم الصادر بصحة
    العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
    الفصل 347
    إذا تعدد الدائنون العاقلون أو
    المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول
    لوفاء حقهم جميعا جرى العمل
    وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده. على أن العقل
    التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ
    المعقولة الذي يزيد على
    ديون العاقلين أو المعترضين
    المتقدمين.

    القسم الثاني أحكام خاصة بعقلة
    وإحالة المبالغ التي بذمة الدولةوالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
    الفصل 348
    كل عقلة توقيفية وكل إعلام
    بإحالة يجب أن يقعا :
    1) لدى القابض العام إذا كانا
    متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة
    العمومية بأي عنوان كان سواء
    كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2)
    لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة
    بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات
    المحلية،
    3) لدى القابض المحتسب إذا كانا
    متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات
    مالية دولية. والعقل التوقيفية
    والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى
    غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
    الفصل 349
    العقل التوقيفية والإعلامات
    بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا
    مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور
    وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل
    التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من
    الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل
    340.
    الفصل 350
    كل عقلة توقيفية وكل إعلام
    بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا
    كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد
    العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك. ويمضي بأصل المحضر من كانت
    له صفة تسلمه. وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل
    بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
    الفصل 351
    العقل التوقيفية المجراة لدى
    الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر
    المبلغ الذي أجريت من أجله. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 352
    عقلة وإحالة المبالغ الراجعة
    للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون
    لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ
    التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو
    لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد
    دفع ثمنها. ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع
    للمزودين.
    الباب الخامس في عقلة وإحالة
    المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر

    القسم الأول عقلة مختلف الأجور
    وإحالتها
    الفصل 353
    تنطبق أحكام هذا القسم على
    المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين
    يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.
    الفصل 354 (نقح بالقانون عدد 87
    لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
    الأجور المشار إليها بالفصل
    المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من
    القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن
    الستمائة دينار أو
    يساويها وإلى حد الخمس من القسط
    الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو
    يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط
    الذي يفوق ألفا
    ومائتي دينار ويقل
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى
    حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف
    دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار.
    ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها
    للعقلة والمبالغ
    المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف
    صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.
    الفصل 355
    في صورة وقوع الإحالة أو العقلة
    للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى
    القانون فإن مقدار النفقة
    الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة.
    والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند
    الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين
    الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.

    القسم الثاني في عقلة مرتبات
    وأجور الموظفين والأعوان الإداريين من مدنيين وعسكريين وإحالتها
    الفصل 356
    تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب
    الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين
    والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات
    المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين
    والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو
    حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة
    كما تنطبق على مرتبات الضباط
    العامين من هيئة الاحتياط.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وفيما يخص جنود البر والبحر
    والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من
    الأسلحة أو المصالح.
    الفصل 357
    أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود
    مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل
    عائلاتهم على قبض مرتباتهم.
    وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل
    التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
    الفصل 358
    الجوائز المعطاة للجنود بموجب
    قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون
    النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ
    قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
    الفصل 359
    لا تقبل العقلة والإحالة
    المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح
    التنقل.

    القسم الثالث في صيغة الإحالة
    وإجراء العقلة التوقيفية
    الفصل 360
    إحالة الأجور المشار إليها
    بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا
    بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي
    يسلم له وصلا في ذلك. ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه
    إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك
    بالمكان الذي يعمل به المحيل. ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 361
    يقبض المحال له مباشرة من
    المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين
    التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387. على أنه إذا عطل
    الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
    الفصل 362
    العقلة التوقيفية المسلطة على
    الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا
    يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم
    الناحية بمحل إقامة المدين. ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون
    أجل الحضور ثلاثة
    أيام على الأقل. ويبين شفويا
    للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها
    وساعتها. وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من
    جديد بواسطة أحد
    العدول المنفذين في الأجل
    المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
    الفصل 363
    يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه
    تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا
    وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين. وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية
    شروط ذلك الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع
    جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة
    التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وإذا
    لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن
    حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء
    العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
    الفصل 364
    في ظرف ثمان وأربعين ساعة من
    تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا
    القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات
    بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب
    أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق. وتشتمل هذه الإعلامات :
    1) على ذكر القرار القاضي
    بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره،
    2) على بيان أسماء الدائن
    العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم،
    3) على تقدير الدين من طرف حاكم
    الناحية.
    الفصل 365
    يمكن للمدين أن يقبض من الغير
    المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره.
    الفصل 366
    إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء
    العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة
    والمشهود بصحتها منهم والمرفقة
    بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من
    تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول
    تحت يده والمدين. ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام
    العقلة.
    الفصل 367
    في صورة تغيير محل الإقامة فإن
    الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة
    الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 368
    يجوز لكل دائن عاقل وللمدين
    وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن
    يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية. ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن
    يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
    الفصل 369
    في ظرف ثمان وأربعين ساعة من
    تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة
    الناحية يوجه للمعقول عنه
    وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو
    المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا
    الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362. وينظر حاكم
    الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه
    نهائيا في صحة العقلة
    أو بطلانها أو رفعها وكذلك في
    التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس
    الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن
    يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين
    المعقول عنه.
    الفصل 370
    الغير المعقول تحت يده الذي لم
    يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو
    يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها
    ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
    الفصل 371
    يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف
    الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    الفصل 372 (نقح بالقانون عدد 87
    لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986)
    أجل رفع الاستئناف عشرة أيام
    تبتدئ من يوم الإعلام بالحكم.
    الفصل 373
    الحكم الصادر بالصحة لا يخول
    للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة
    المتداخلين. وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
    الفصل 374
    في ظرف الخمسة عشرة يوما التي
    تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه
    بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن
    الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة
    بمجرد تقديم الوصل
    المسلم له من الصندوق المذكور
    لكاتب المحكمة. كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم
    والمال المؤمن وأسبابه. أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون
    وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل
    التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع
    الدفع.
    الفصل 375
    إذا لم يقم الغير المعقول تحت
    يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى
    قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال. ويجوز
    للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368
    ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
    الفصل 376
    للمعقول تحت يده ثمانية أيام
    ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به
    لدى كتابة المحكمة ويحكم ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏في شأن ذلك الاعتراض
    طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369. ويتولى الكاتب التنبيه
    على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل
    الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا. وإذا لم يقع الاعتراض على
    قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من
    المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب
    المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
    الفصل 377
    يقوم حاكم الناحية بمساعدة
    الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة. ويجب على الحاكم أن يؤجل
    استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين
    المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح
    المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
    الفصل 378
    إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق
    الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن
    الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة
    إن وجدت ومقدار
    المال المعطى لكل مستحق.
    الفصل 379
    إذا اتفق الطرفان قبل المثول
    لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون
    فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
    الفصل 380
    لا يقع توزيع المبالغ التي تقل
    عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص
    الدائنين.
    الفصل 381
    لكل معني من الخصوم أن يطالب
    على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع.
    الفصل 382
    العقل التوقيفية والتدخلات
    والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها
    الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد
    وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة
    بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب
    المحكمة حالا للغير
    المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
    الفصل 383
    إذا لم يسجل بكتابة محكمة
    الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب
    عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم
    بقية ما في ذمته في أجل يعينونه. وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف
    الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم
    باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة. ويستوجب
    العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا
    بسهم في رفع العقلة
    المذكورة.
    الفصل 384
    لا يجوز لأي دائن شملته
    التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية
    جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق
    عليها. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن
    لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو
    إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم
    وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون
    أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم
    الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية
    الذي يعلم بذلك الغير المعقول
    تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة
    الموالية.
    الفصل 385
    حاكم الناحية الذي أذن بإجراء
    العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن
    المدين انتقل لمحل إقامة آخر
    كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية
    في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين
    وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده. وعندما يعلم الغير المعقول تحت
    يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي
    يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع
    والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم
    الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة
    القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
    الفصل 386
    جميع الاستدعاءات والإعلامات
    التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام
    الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب
    المضمون الوصول
    المبين في الإعلام بالبلوغ وعند
    عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما
    على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 387
    يمسك بكتابة كل محكمة ناحية
    دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية
    ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها
    إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
    الفصل 388
    جميع الأعمال والمقررات
    والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها
    على الورق غير المتنبر. والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه
    كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم
    التامبر ومن موجبات التسجيل. ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة
    قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن
    الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل. والمكاتيب المضمونة الوصول
    والإعلامات بالبلوغ
    معفاة من تامبر البريد.
    الفصل 389
    يفتح القابض العام لكتابات
    محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر
    كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو
    لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.
    الباب السادس في عقلة المنقولات
    وبيعها
    الفصل 390
    إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على
    المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة
    تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
    ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر
    العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك. على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على
    أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
    الفصل 391
    إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية
    يقع إجراء العقلة التنفيذية. وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
    الفصل 392
    يجب أن يقع التنصيص بمحضر
    العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون
    باطلا :
    1) السند التنفيذي الذي أجريت
    العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
    2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،
    3) حضور أو مغيب المعقول عنه
    وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،
    4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة
    وساعته ومكانه. ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء
    أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من
    الأشخاص.
    الفصل 393
    يجوز فيما عدا النقود التي يجب
    أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء
    الأشياء المعقولة تحت يد
    المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى
    من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما
    تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه
    إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في
    خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك. ويحجر على الحارس استعمال
    الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما
    يستهدف له من غرم
    الضرر ما لم يكن قد أذن له في
    ذلك من الطرفين.
    الفصل 394 (أضيفت الفقرة
    الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
    يتم بعد المقابلة بيع الأشياء
    المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول
    عنه. ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم العقلة
    التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على تعيين أجل آخر أو إذا وجب
    اختصار أجل الثمانية
    أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو
    اجتناب مصاريف حراسة باهظة. ويجوز للمدين المعقول عنه
    قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن
    والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا.
    الفصل 394 مكرر (أضيف بالقانون
    عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    على العدل المنفذ أن يطلب من
    المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية
    للمنقولات الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل 450 من هذه المجلة وتكون
    هذه القيمة هي الثمن الافتتاحي لبيعها. ومصاريف الاختبار يسبقها القائم
    بالتتبع. ويتم بيع المنقولات المعقولة بسعر لا يقل عن الثمن الافتتاحي
    المعين من قبل الخبير أو من قبل العدل المنفذ بحسب الأحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل البتة لموعد يعينه العدل
    المنفذ، ويمكنه
    عندها التخفيض في الثمن
    الافتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشراء في
    المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع
    إمكانية التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم تقع مزايدة، تباع المنقولات المعقولة لآخر راغب
    في الشراء أو للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض
    وإلا رفعت العقلة تلقائيا.
    الفصل 395
    إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع
    عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص
    عليه بالفصل المتقدم جاز لكل
    دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول
    المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
    الفصل 396 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).
    يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب
    سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن
    نتيجة. ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي
    من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد
    التونسية إحداهما باللغة العربية. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويتضمن الإعلان
    وجوبا الهوية الكاملة للعاقل
    وللمعقول عنه ومهنة كل واحد
    منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته
    ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن
    الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها. ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى
    إذن على عريضة غير
    قابل للطعن.
    الفصل 397 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق
    مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل
    396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود
    بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات. وعلى العدل
    المنفذ تسليم المزايد
    وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى
    قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ
    مصاريف العقلة والبيع وأن يمد
    كل معني بتفاصيل تلك المصاريف. ويباع
    المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم
    إلا بعد دفع باقي الثمن والمصاريف. وعند انتهاء
    المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
    الفصل 398
    لا يمكن أن يباع المصوغ ولا
    الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين. وإذا
    كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك
    الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ.
    الفصل 399 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن
    التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من
    تاريخ البتة، فإن الأشياء
    المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده
    العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد
    الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول.
    الفصل 400 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    ينجر عن البيع الواقع بموجب
    نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي. والناكل
    في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين
    الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن
    يزداد في الثمن الجديد للبيع. وليس للناكل في البيع طلب استرداد
    التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع أول مرة،
    فعلى العدل المنفذ أن
    لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من
    التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى
    وإضافتها إلى محصول البيع. وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة
    القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي.
    الفصل 401
    للناكل في البيع إلى اليوم
    المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا
    بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه
    للمصاريف التي ترتبت عن نكوله. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 402
    يمكن أن تعقل الصابات والثمار
    التي قاربت النضج قبل قطعها. ويشتمل تقرير العقلة على
    بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه
    التقريب وإلا يكون باطلا. والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها.
    الفصل 403
    إذا ادعى الغير ملكية المعقول
    كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي
    الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام
    الفصلين 210 و211. وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن
    بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما
    لرفع الأمر لمحكمة الأصل. وإذا تم نشر دعوى الاستحقاق في هذا الأجل فإن
    التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك الدعوى. وإذا
    لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع
    استئناف التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو حكم. ودعوى الاستحقاق تكون باطلة
    إذا لم ترفع على
    القائم بالتتبعات والمعقول عنه
    ولم تشتمل على بيان
    الباب السابع في عقلة الأوراق
    المالية وحصص الشركاء وبيعها
    الفصل 404 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    الأوراق المالية مشبهة، في ما
    يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن
    عقلتها وفقا للأحكام الواردة
    بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان.
    الفصل 405 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    لا يقع بيع الأوراق المالية إلا
    بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص
    المعنوية التي أصدرتها أو لدى
    الوسيط المرخص له لمسك حساباتها. وعلى
    الشركة أن تمدّ العدل المنفذ
    باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها
    ومقره.
    الفصل 406 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    الأوراق المالية التي وقعت
    عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلة وأصبح
    قابلا للتنفيذ. وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ
    والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما
    تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار
    العدل المنفذ بيعها وفقها.
    الفصل 407
    يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي
    الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو
    المقارضة البسيطة أو ذات
    المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات
    رأس المال المتغير. وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب
    الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر حكم قاض بصحة العقلة
    التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ.
    الفصل 408
    على الشركة التي أجريت العقلة
    التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع
    الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء
    والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة. وعلى كل حال يجوز
    للشركة أن توقف
    التتبعات بدفعها نيابة عن
    المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة.
    الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82
    لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
    على المبتت له إعلام الشركة
    بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد
    الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص
    المعنوي الواقع
    تبتيت حصصه من أحد الأصناف
    التالية :
    ـ شركات الأشخاص،
    ـ الشركات المدنية،
    ـ الشركات ذات المسؤولية
    المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
    ـ تجمع المصالح الاقتصادية الذي
    يكون له رأس مال.
    وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا
    إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل
    المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب. وإذا
    أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت
    له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر
    للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية
    المبتتة على أساس سعر
    البتة مع المصاريف. وإذا انقضى
    الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول
    المذكورة بالفقرة السابقة ولم
    يقع دفع الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له
    يعتبر حاصلا قانونا.
    ولا عمل بكل شرط مخالف.
    الباب التاسع في توزيع الأموال
    وترتيب درجات الدائنين

    القسم الأول في توزيع الأموال
    الفصل 463
    إذا كان المتحصل مما بيع بموجب
    العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا
    كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك
    في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت
    يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية.
    ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده
    المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه
    بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء. ويجب التعريف
    بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في
    الاتفاق كتب رسمي إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه.
    الفصل 464
    في صورة عدم الاتفاق يجب على من
    بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل
    المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على
    ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين. ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين
    في طلب التأمين ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو
    الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا. وإذا
    امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى قاضي
    الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض
    وجميع الغرامات.
    الفصل 465
    لكل معني إذا تم تأمين المال أن
    يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب
    المحكمة الابتدائية التي
    بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر
    المختار للطالب. وتضاف إلى هذه العريضة شهادة من صندوق الودائع
    والأمائن يبين بها مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في
    طلب التأمين.
    الفصل 466
    يتولى كاتب المحكمة بعد أن
    يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر
    المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويعلن كاتب المحكمة خلال الثمانية
    أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح
    الإجراءات بالتعليق على
    اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة
    وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
    الفصل 467
    يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية
    أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع
    الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين
    المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم
    تقديم حجج دينهم.
    الفصل 468
    على كل دائن يرغب في المشاركة
    في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في
    الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون
    الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه
    بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص
    بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء. ويجب أن تحتوي
    الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على
    الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.
    الفصل 469
    يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر
    الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم لائحة توزيع بعد اطلاعه على
    الوثائق المدلى بها.
    الفصل 470
    الأموال المراد توزيعها تخصص
    أولا للدائنين الذين لهم حق التقدم على غيرهم مع اعتبار
    درجاتهم ويوزع الباقي على الدائنين العاديين على التناسب.
    الفصل 471
    يجب أن ينص بلائحة التوزيع
    بالخصوص على ما يلي :
    1) مقدار الأموال المراد
    توزيعها ومصدرها،
    2) تاريخ وعدد التأمين،
    3) القيام بالإجراءات التي
    اقتضاها الفصلان 466 و467،
    4) مطالب المحاصة المقدمة،
    5) المبلغ الممنوح لكل دائن
    محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء.
    الفصل 472
    يتولى كاتب المحكمة في الثمانية
    أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة
    الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في
    توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم
    فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها
    عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم
    بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة. وتقدم المعارضة في لائحة
    التوزيع بواسطة محام
    ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة.
    الفصل 473
    إذا لم تقع المعارضة في لائحة
    التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة
    ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال
    المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى
    عدم وجود معارضة. ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
    الفصل 474
    إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع
    فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا
    بتقرير على المحكمة في الثمانية
    أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة. وتبت المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية
    بحكم واحد في المعارضة وفي
    التوزيع بعد أن يتولى الكاتب
    استدعاء الأطراف المعنية ثمانية
    أيام‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
    على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام
    بالبلوغ. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.

    القسم الثاني في ترتيب درجات
    الدائنين
    الفصل 475
    في صورة التفويت في عقار مسجل
    وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم
    التفويت بالرسم العقاري وتأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن طلبا
    في ترتيب الدائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهم. ويقدم
    هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة المحكمة الابتدائية بمكان العقار
    بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة :
    1) بكشف في الترسيمات المتعلقة
    بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية
    ويبين به بكامل الدقة ألقاب
    الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة،
    2) وبشهادة في ترسيم التفويت
    بالسجل العقاري،
    3) وبشهادة من صندوق الودائع
    والأمائن في مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده.
    الفصل 476
    يجري العمل إثر تقديم العريضة
    بأحكام الفصل 466. وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة
    في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان
    المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات
    الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب
    أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466
    ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة.
    الفصل 477
    في الثمانية أيام الموالية
    لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم
    يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى
    اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع. ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول
    مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع :
    1) الدائنون المرسمون،
    2) الدائنون غير المرسمين الذين
    تقدموا بطلب محاصة،
    3) البائع والمشتري أو إذا كان
    الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له.
    الفصل 478
    إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن
    الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع
    المعنيين أو محاموهم. ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
    الفصل 479
    إذا لم يحصل الاتفاق على
    التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع
    المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء
    ذلك الأجل. وتبت
    المحكمة خلال الشهر الموالي
    بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد
    استدعاء الأطراف وفقا لأحكام
    الفصل 474. ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا
    الحكم. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ الفصل 480
    محضر الاتفاق على التوزيع أو
    الحكم الصادر في شأن التوزيع يأذن بالتشطيب على جميع
    الترسيمات المتعلقة بالديون في صورة ما إذا لم يتم ذلك التشطيب بموجب أحكام الفصل 481 أو أحكام الفصل 484 كما يجب أن
    يتضمن المحضر أو
    الحكم تحرير مصاريف التشطيب
    وتساهم هذه المصاريف في المحاصة بنفس الرتبة التي لمصاريف
    القيام بطلب الترتيب. ويتولى مدير الملكية العقارية القيام بذلك التشطيب
    بعد اطلاعه على نسخة من ذلك المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم
    مرفوقة بشهادة في عدم استئنافه.
    الفصل 481
    بيع عقار بالمزاد العلني عن
    طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر
    ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة
    عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق
    في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت. ويتولى مدير الملكية
    العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات
    المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف
    والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من
    الثمن.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون المرافعات التونسى Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت يوليو 10, 2010 3:48 pm

    الفصل 482
    على المبتت له في صورة الفقرة
    الثالثة من الفصل 432 أن يتولى خلال الخمسة عشر يوما
    الموالية لانقضاء الأجل المضروب للتأمين القيام بقضية في فتح إجراءات ترمي
    إلى ترتيب الدائنين مع تسبيق ما تستدعيه تلك الإجراءات من المصاريف وإلا
    أعيد البيع ثانيا بموجب النكول. وإذا كان المبلغ المؤمن من طرف المبتت له
    وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 432 غير كاف لخلاص الدائنين
    الممتازين الذين قد تقع محاصتهم برتبة أسبق من رتبته فإن المحضر أو الحكم القاضي بتنهية إجراءات الترتيب يقرر بالنسبة
    إلى ما زاد على ذلك
    وإلى حد ثمن التبتيت الإذن
    بتسليم جداول محاصة قابلة للتنفيذ ضد المبتت له وتكون هذه
    الجداول محلاة بالصيغة التنفيذية. وفي صورة عدم أداء ما بجداول المحاصة المشار إليها فإن للدائنين المحاصين حسب
    اختيارهم إما القيام
    بتنفيذها ضد المبتت له بجميع
    الطرق القانونية وإما إعادة بيع العقار بموجب نكوله.
    الفصل 483
    إذا وقع التفويت في العقار بغير
    الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من
    الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب
    الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات
    المقررة لتطهير العقار من الرهون.
    الفصل 484
    على المشتري في صورة الفصل
    المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار
    بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن
    يؤمن الثمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين
    والبائع لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للتصريح بصحة التأمين. فإن
    رأت المحكمة صحة التأمين أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة
    بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى الثمن ويتولى مدير الملكية العقارية التشطيب المأذون به بعد أن يدلى له
    بنسخة من الحكم
    وبشهادة في عدم استئنافه.
    ومصاريف القيام بصحة التأمين في صورة الحكم بصحته تحاصص
    بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.

    القسم الثالث أحكام مشتركة بين
    توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
    الفصل 485
    يتولى رئيس المحكمة الابتدائية
    في مفتتح كل سنة قضائية تعيين حاكم مكلف يسهر على تسوية
    ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال. وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن
    لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين.
    الفصل 486
    يمسك بكتابة المحكمة الابتدائية
    دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين.
    وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية.
    وتحقيقا لهذه الغاية فإن كاتب المحكمة الاستئنافية يبلغ
    لكاتب المحكمة الابتدائية جميع
    الإجراءات والموجبات المتعلقة
    بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا
    للدفتر.
    الفصل 487
    الدفاتر المشار إليها بالفصل
    المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة. ويطلب
    رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من
    كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد.
    الفصل 488
    مصاريف إجراءات الترتيب أو
    توزيع الأموال يسبقها الطالب وإلا فأحرص الطرفين. وتدرج
    هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
    الفصل 489
    يأذن المحضر أو الحكم الذي
    تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى
    الدائنين المحاصين. ويسلم كاتب المحكمة مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من
    إحرازه على قوة
    اتصال القضاء. ويسلم في نفس
    الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من
    الثمن جدول محاصة موقعا عليه من وكيل الجمهورية ينفذ على الصندوق
    المذكور.
    الفصل 490
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها
    بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن
    ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال
    ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 3:52 pm