قانون المرافعات التونسى
مجلة المرافعات المدنية
والتجارية
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني
1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة
الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب
الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا
القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا
القانون.
الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه
المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية
المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر
1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع
الثاني 1306 (27 نوفمبر
1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في
2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق
بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين
للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة
1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد
80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959)
الخاص بإجراءات استخلاص
الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
في غرة جانفي 1960.
الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960
تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في
تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة
المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5
أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
فهرست
• ١ الجزء
التمهيدي: أحكام عامة
• ٢ الجزء
الأول: في نظر المحاكم
• ٣ الجزء
الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي
• ٤ الجزء
الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
• ٥ الجزء
الرابع : في طرق الطعن
o ٥.١ الباب الأول: في الاستئناف
o ٥.٢ الباب الثاني : في التماس اعادة النظر
o ٥.٣ الباب الثالث : في الاعتراض
o ٥.٤ الباب الرابع : في التعقيب
o ٥.٥ الباب الخامس : في التعديل بين المحاكم
o ٥.٦ الباب السادس : في مؤاخذة الحكام
• ٦ الجزء
الخامس في الوسائل الوقتية
o ٦.١ الباب الأول : في القضاء المستعجل
o ٦.٢ الباب الثاني: في الأذون على المطالب
• ٧ الجزء
السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
o ٧.١ الباب الأول في التداخل
o ٧.٢ الباب الثاني: في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
o ٧.٣ الباب الثالث: في اختبار الكتائب
o ٧.٤ الباب الرابع: في الزور
o ٧.٥ الباب الخامس:في معطلات النوازل
o ٧.٦ الباب السادس: في التجريح في الحكام
o ٧.٧ الباب السابع: في دور النيابة العمومية
o ٧.٨ الباب الثامن: في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل
بالأحكام
• ٨ الجزء
السابع: في التحكيم'
• ٩ الجزء
الثامن: في وسائل التنفيذ
o ٩.١ الباب الأول: أحكام عامة
o ٩.٢ الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
o ٩.٣ الباب الثالث: في العقل التحفظية
o ٩.٤ الباب الرابع: في العقل التوقيفية
o ٩.٥ الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز
لفائدة مستأجر
o ٩.٦ الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
o ٩.٧ الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
o ٩.٨ الباب الثامن:في عقلة العقارات وبيعها
o ٩.٩ الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها
وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة
بالفصل المتقدم بين جميع
الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص
الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع
الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة
عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي
:
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة
وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد
ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا
واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه
بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن
لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر
إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري
ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة
إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل
والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980) المقر الأصلي
للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما
وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب
الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج
التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له
نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002) إذا بارح المقصود
بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002
المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات
الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام
بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ
في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل
لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من
تلقاء نفسها.
الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه
أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو
أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره
من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية
من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر
في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو
بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن
للمحكمة أن تقضي فيما وقعت
إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة
مرجع نظر المحكمة بناء على
عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة
الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع
النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة
وأهلية تخولانه حق القيام بطلب
ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة
الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول
في نظر المحاكم
فهرست
• ١ الباب الأول في وصف الدعاوى
• ٢ الباب
الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
• ٣ الباب
الثالث في مرجع النظر الترابي
• ٤ الباب
الرابع في مرجع النظر الحكمي
• ٥ القسم الأول
في مرجع نظر حاكم الناحية
• ٦ القسم
الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
• ٧ القسم
الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
• ٨ القسم
الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الباب الأول في وصف الدعاوى
الفصل 20
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي
مصدره القانون أو العقد أو
شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري.
أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق
شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع
نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري
غير متنازع فيه.
الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
الفصل 21
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار
المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه
نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك
بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الفصل 22
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة
الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.
الفصل 23
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها
فالمحكمة المتعهدة تعينها
حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
الفصل 24
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله
فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا
في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
الفصل 25
الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من
الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل
المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
الفصل 26
إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن
تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع
النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل
واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
الفصل 27
الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص
متعددين أيضا ذوي مصالح
متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980)
دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن
نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد
معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان
مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه
فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر
بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
الفصل 30
المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى
المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي
أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع
نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27
نوفمبر 1998)
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون
الدولة طرفا فيها باستثناء
القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 33
الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات
المتعلقة بتصفيتها أو قسمة
مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
الفصل 34
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت
بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي
فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع
مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
الفصل 35
جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها
محلّ الاستغلال الأصلي.
الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى
المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية
:
1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي
بدائرتها ذلك المكان،
2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي
بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب
بدائرتها الفعل الضار وفي صورة
الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم
إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن
بالنفقة.
الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى
الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.
الفصل 38
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة
الأضرار التي تلحق العين،
ثانيا : الدعاوى الحوزية،
ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994
المـؤرخ في 23 ماي 1994)
يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.
الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار
في الدعاوى المدنية الشخصية
والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية.
وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
ثانيا : في دعاوى الحوز.
ولا ينظر استعجاليا إلا :
أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ
المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة
عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من
الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.
القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2
ماي 1995)
تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا
ما خرج عنها بنص خاص.
وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة
النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند
التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.
ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم
الابتدائية تكون مختصة بالنظر في
الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله.
وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى
المتعلقة بالنزاعات بين التجار
فيما يخص نشاطهم التجاري.
ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان
بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم
تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو
عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة
إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة
السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات
أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات
التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين
التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.
ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها
بالفقرة السادسة من هذا الفصل
متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة
الصلح بين الأطراف، كما يجوز
للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل
الطعن بالتعقيب3.
القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي
:
أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
الابتدائية التابعة لدائرتها،
ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس
المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا
يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء
النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة
القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن
تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.
ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.
القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الفصل 42
تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.
الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث
والحكم فيها
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002)
ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها
الطالب أو من يمثله لكتابة
المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.
الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء
الأطراف للصلح، وعند التعذر
للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد
استدعائهما كما يجب أن
يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.
الفصل 46
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب
وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل
النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر
اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
الفصل 47
النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب
قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا
الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
الفصل 48
في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل
المعين للحضور لا يقل عن
ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
الفصل 49
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في
اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه
بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام
فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
الفصل 50
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.
الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
الفصل 51
توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون
القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على
عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.
الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني
على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو
الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال
التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في
صورة افتكاكه منه بالقوة.
الفصل 53
الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه
أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى
الحوز لا يقبل إلا :
1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع
الشغب أو افتكاك الحوز أو
إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب
مشاهدا بصفة مالك.
الفصل 55
إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام
لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له
من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية
بطلب ذلك.
الفصل 56
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى
المطلوب دعوى في الحوز الذي
يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي
كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء
المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 57
لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي
أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة
المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص
الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر
1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى
الحوز على أساس شغب أو
افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.
مجلة المرافعات المدنية
والتجارية
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني
1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،وعلى مجلة
الإجراءات المدنية،وعلى رأي كاتب
الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،أصدرنا
القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا
القانون.
الفصل 2 ألغي العمـل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه
المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية
المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر
1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3 وبقى العمل جاريا :1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع
الثاني 1306 (27 نوفمبر
1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)4) بالأمر المؤرخ في
2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق
بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين
للمحلات التجارية والصناعية،5) الـقـــــانــون عـــدد 48 لـسـنة
1958 المــــــؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،6) القانون عدد 117 لسنـة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثـــــاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)7) القانون عدد
80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959)
الخاص بإجراءات استخلاص
الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4 يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
في غرة جانفي 1960.
الفصل 5 النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960
تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في
تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة
المنشورة لديها.الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسيةفي 2 ربيع الثاني 1379 (5
أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
فهرست
• ١ الجزء
التمهيدي: أحكام عامة
• ٢ الجزء
الأول: في نظر المحاكم
• ٣ الجزء
الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي
• ٤ الجزء
الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
• ٥ الجزء
الرابع : في طرق الطعن
o ٥.١ الباب الأول: في الاستئناف
o ٥.٢ الباب الثاني : في التماس اعادة النظر
o ٥.٣ الباب الثالث : في الاعتراض
o ٥.٤ الباب الرابع : في التعقيب
o ٥.٥ الباب الخامس : في التعديل بين المحاكم
o ٥.٦ الباب السادس : في مؤاخذة الحكام
• ٦ الجزء
الخامس في الوسائل الوقتية
o ٦.١ الباب الأول : في القضاء المستعجل
o ٦.٢ الباب الثاني: في الأذون على المطالب
• ٧ الجزء
السادس:في أحكام مشتركة بين المحاكم
o ٧.١ الباب الأول في التداخل
o ٧.٢ الباب الثاني: في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة
o ٧.٣ الباب الثالث: في اختبار الكتائب
o ٧.٤ الباب الرابع: في الزور
o ٧.٥ الباب الخامس:في معطلات النوازل
o ٧.٦ الباب السادس: في التجريح في الحكام
o ٧.٧ الباب السابع: في دور النيابة العمومية
o ٧.٨ الباب الثامن: في إعطاء نسخ تنفيذية ومجردة من الأحكام وسقوط العمل
بالأحكام
• ٨ الجزء
السابع: في التحكيم'
• ٩ الجزء
الثامن: في وسائل التنفيذ
o ٩.١ الباب الأول: أحكام عامة
o ٩.٢ الباب الثاني: في تنفيذ الاحكام الاجنبية
o ٩.٣ الباب الثالث: في العقل التحفظية
o ٩.٤ الباب الرابع: في العقل التوقيفية
o ٩.٥ الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز
لفائدة مستأجر
o ٩.٦ الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
o ٩.٧ الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
o ٩.٨ الباب الثامن:في عقلة العقارات وبيعها
o ٩.٩ الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
الجزء التمهيدي أحكام عامة
الفصل الأول تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها
وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2 تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة
بالفصل المتقدم بين جميع
الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 3 لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص
الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4 لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع
الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5 كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة
عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي
:
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة
وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد
ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا
واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه
بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن
لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر
إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري
ومكانه. وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة
إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل
والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980) المقر الأصلي
للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما
وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب
الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته. وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
2002) إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج
التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له
نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002) إذا بارح المقصود
بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002
المؤرخ في 3 أوت 2002) تبلغ الاستدعاءات والإعلامات
الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام
بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة. إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة. الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ
في 3 أوت 2002) يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل
لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل1980) ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
الفصل 13 المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من
تلقاء نفسها.
الفصل 14 يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه
أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو
أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره
من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15 التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية
من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر
في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو
بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16 في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن
للمحكمة أن تقضي فيما وقعت
إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
الفصل 17 يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة
مرجع نظر المحكمة بناء على
عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18 الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة
الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع
النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
الفصل 19 حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة
وأهلية تخولانه حق القيام بطلب
ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة
الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
الجزء الأول
في نظر المحاكم
فهرست
• ١ الباب الأول في وصف الدعاوى
• ٢ الباب
الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
• ٣ الباب
الثالث في مرجع النظر الترابي
• ٤ الباب
الرابع في مرجع النظر الحكمي
• ٥ القسم الأول
في مرجع نظر حاكم الناحية
• ٦ القسم
الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
• ٧ القسم
الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
• ٨ القسم
الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الباب الأول في وصف الدعاوى
الفصل 20
توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي
مصدره القانون أو العقد أو
شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري.
أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق
شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع
نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري
غير متنازع فيه.
الباب الثاني في كيفية ضبط مرجع النظر ودرجة الحكم
الفصل 21
مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار
المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه
نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك
بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الفصل 22
إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة
الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.
الفصل 23
إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها
فالمحكمة المتعهدة تعينها
حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
الفصل 24
إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله
فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا
في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
الفصل 25
الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من
الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل
المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
الفصل 26
إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن
تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع
النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل
واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
الفصل 27
الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص
متعددين أيضا ذوي مصالح
متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3
أفريل 1980)
دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن
نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد
معارضة طالبه بما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطالب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية، ولا تضاف تلك الدعوى للدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجــــة الحكم لكن إذا كــــانت إحدى الدعويين تتجاوز مقــــدار ما يحكم فيه نهــــائيا فإن الحكم يكون ابتدائيا في الكل.
الفصل 29 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى قاضي الناحية وكان
مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه
فعليه إعلان عدم اختصاصه بالنظر في كل من الدعويين. ويكون الأمر
بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعـــــارضة متعلقة بغـــــرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر وإذا ظهر للقاضي أن القائم بدعوى المعـــــارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخــــــــراج القضية عن نظره فإنه يرد القيمة إلى نصابها ويفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
الباب الثالث في مرجع النظر الترابي
الفصل 30
المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى
المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي
أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع
نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
الفصل 31 (ألغي بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27
نوفمبر 1998)
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
ترفع لدى المحاكم المنتصبة بتونس القضايا التي تكون
الدولة طرفا فيها باستثناء
القضايا المتعلقة بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 33
الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات
المتعلقة بتصفيتها أو قسمة
مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
الفصل 34
الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت
بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي
فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع
مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
الفصل 35
جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها
محلّ الاستغلال الأصلي.
الفصل 36 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
للطالب في الصور التالية الخيار في رفع دعواه لدى
المحكمة المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 أو لدى المحاكم الآتية
:
1) في صورة التعيين بعقد لمكان العمل المحكمة التي
بدائرتها ذلك المكان،
2) في صورة الدعوى المتعلقة بالمنقول المحكمة التي
بدائرتها وجد المنقول المتنازع فيه،
3) في صورة الجنحة أو شبه الجنحة المحكمة التي ارتكب
بدائرتها الفعل الضار وفي صورة
الجريمة تلك المحكمة أو المحكمة التي بدائرتها تم الإيقاف،
4) في صورة الكمبيالة أو السند للأمر المحكمة التي تم
إنشاؤها بدائرتها أو المحكمة التي كان من الواجب أن يقع بدائرتها الأداء،
5) في قضايا النفقات المحكمة التي بدائرتها مقر الدائن
بالنفقة.
الفصل 37 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
دعاوى الضمان ترفع للمحكمة المنشورة لديها الدعوى
الأصلية أو التي سبق لها أن نظرت في تلك الدعوى وذلك في حدود اختصاصها الحكمي.
الفصل 38
ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار :
أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة
الأضرار التي تلحق العين،
ثانيا : الدعاوى الحوزية،
ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
الباب الرابع في مرجع النظر الحكمي
القسم الأول في مرجع نظر حاكم الناحية
الفصـل 38 مكـرر (أضيف بالقانون عدد 59 لسنة 1994
المـؤرخ في 23 ماي 1994)
يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.
الفصـل 39 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
ينظر قاضي الناحية ابتدائيا إلى نهاية سبعة آلاف دينار
في الدعاوى المدنية الشخصية
والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية. وينظر أيضا في حدود اختصاصه في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض. ويختص بالحكم ابتدائيا :
أولا : في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية.
وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف،
ثانيا : في دعاوى الحوز.
ولا ينظر استعجاليا إلا :
أولا : في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ
المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره،
ثانيا : في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة،
ثالثا : في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة
عنه ولو وقع نقضها استئنافيا،
رابعا : في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها،
خامسا : في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من
الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من هذه المجلة.
القسم الثاني في مرجع نظر المحكمة الابتدائية
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 1995 المؤرخ في 2
ماي 1995)
تنظر المحكمة الابتدائية، ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا
ما خرج عنها بنص خاص.
وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة
النواحي التابعين لدائرتها أو التي وصفت غلطا بكونها نهائية.
وتتألف هيئة المحكمة الابتدائية من رئيس وقاضيين وعند
التعذر يعوض الرئيس بقاض ويقوم بوظائف كاتب جلسة أحد كتبة المحكمة.
ويمكن بمقتضى أمر إحداث دوائر تجارية بالمحاكم
الابتدائية تكون مختصة بالنظر في
الدعاوى التجارية، وتسند رئاستها لرئيس المحكمة أو لوكيله.
وتعتبر دعاوى تجارية على معنى أحكام هذا الفصل الدعاوى
المتعلقة بالنزاعات بين التجار
فيما يخص نشاطهم التجاري.
ويعوض في تركيبة الدائرة التجارية القاضيان العضوان
بتاجرين يكون رأيهما استشاريا ويتم
تعيينهما لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل مع نائبين لهما أو
عدة نواب يرجع لهم في صورة غياب أو تعذر حضور التاجر الأصلي أو اختلال شروط تعيينه من ضمن قائمة التجار المرشحين من المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا لهم.
وتكون الدائرة المذكورة متركبة من رئيس وقاضيين بالإضافة
إلى التاجرين المشار إليهما بالفقرة
السابقة عند النظر في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات
أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو النزاعات المتعلقة بإنقاذ المؤسسات
التي تمر بصعوبات اقتصادية أو تفليسها أو عند النظر استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها.
ولا يتوقف نظر الدائرة في صورة تعذر حضور العضوين
التاجرين أو أحدهما. وتحدد بأمر شروط وتراتيب تعيين العضو التاجر.
ويجب أن يكون كل تاجر مرسم بالقائمة المشار إليها
بالفقرة السادسة من هذا الفصل
متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ومرسما بالسجل التجاري منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
ولرئيس الدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها بمحاولة
الصلح بين الأطراف، كما يجوز
للأطراف أن يطلبوا من الدائرة في أي طور من أطوار القضية النظر في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف.
ويكون الحكم في هذه الصورة غير قابل للاستئناف ويقبل
الطعن بالتعقيب3.
القسم الثالث في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1
سبتمبر 1986)
تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي
:
أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم
الابتدائية التابعة لدائرتها،
ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس
المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.
ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا
يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء
النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة
القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيـات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن
تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.
ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.
القسم الرابع في مرجع نظر محكمة التعقيب
الفصل 42
تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.
الجزء الثاني في الإجراءات لدى حكام النواحي
الباب الأول في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث
والحكم فيها
الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3
أوت 2002)
ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها
الطالب أو من يمثله لكتابة
المحكمة. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره. وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.
الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء
الأطراف للصلح، وعند التعذر
للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.
الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المـؤرخ في 23
ماي 1994)
عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد
استدعائهما كما يجب أن
يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.
الفصل 46
يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب
وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل
النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر
اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
الفصل 47
النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب
قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا
الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
الفصل 48
في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل
المعين للحضور لا يقل عن
ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
الفصل 49
يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في
اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه
بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام
فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
الفصل 50
تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.
الباب الثاني في الدعاوى الحوزية
الفصل 51
توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون
القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على
عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.
الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني
على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :
أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو
الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،
ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال
التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،
ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في
صورة افتكاكه منه بالقوة.
الفصل 53
الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه
أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14
نوفمبر 1963)
فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى
الحوز لا يقبل إلا :
1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع
الشغب أو افتكاك الحوز أو
إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،
2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب
مشاهدا بصفة مالك.
الفصل 55
إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام
لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له
من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية
بطلب ذلك.
الفصل 56
في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى
المطلوب دعوى في الحوز الذي
يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي
كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء
المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 57
لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي
أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة
المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص
الحوز. الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر
1963) القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى
الحوز على أساس شغب أو
افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق. ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب