حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:12 pm

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت
    المحجوب



    الحكم

    باسم الشعب


    محكمة أمن الدولة العليا طوارئ



    المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /
    وحيد محمود
    إبراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام
    حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف
    القاهرة..

    وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود –
    المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة
    الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - )
    رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.


    وحضور
    السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة



    أ صدرت المحكمة الأتى



    فى قضيتى النيابة
    العامة رقمى : -

    1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم إمبابة
    164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.

    2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة
    ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا

    ضد

    1 ) ممدوح على يوسف عوض الله
    حاضر

    وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد
    المحامى

    وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى

    2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ،
    عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين

    3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل
    مندور المحاميان :

    4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل
    الهلالى – المحاميان

    5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب

    6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى

    7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله

    8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين
    والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )

    9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى
    " حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى
    المحامى

    10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد
    العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.

    11 ) احمد مصطفى نواوه غائب

    12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد
    ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.

    13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل
    الهلالى – المحاميان

    14 ) عادل حماد فرج غائب

    15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب

    16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ،
    ونبيل الهلالى - المحاميان

    17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود
    رياض المحاميان.

    18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب

    19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى –
    نبيل الهلالى المحاميان.

    20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض
    ، منتصر الزيات ، المحامون.

    21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود
    رياض ، منتصر الزيات المحامون.

    22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب

    23 ) عادل عيد شريف غائب

    24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب

    25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب

    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى

    ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم
    امبابة

    1 ) على محمد على البحيرى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين –
    المحامى

    2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين –
    المحامى

    3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب

    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين-
    المحامى

    وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ /
    الدمرداش العقالىالمحامى

    حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم
    2903 لسنة 1991
    بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات(
    القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم
    - )

    أولأ : - المتهمون من الأول حتى
    السابع

    : -


    اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد –
    محمد عبد الفتاح أحمد
    محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول
    والثانى الغرض
    منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – "
    بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "

    متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين
    عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها
    وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر –
    تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم
    التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير
    دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من
    مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج.
    وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -

    1 ) المتهمون من الثالث حتى
    السابع : -

    فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة
    القاهرة) قتلوا
    والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب
    عمداَ مع سبق
    الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير
    الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة
    نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه
    وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب
    وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير
    الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى
    أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر
    : -

    أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على
    رمضان – شحاتة
    محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد
    بأن بيتوا النيه
    وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات

    وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين
    إلى المكان الذى
    أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس
    مجلس الشعب فى
    ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم
    أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير
    الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم. الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/
    232/ عقوبات.

    ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى
    محمد عبد اللطيف
    الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا
    العزم على قتل
    وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا
    بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى
    أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس
    مجلس الشعب فى
    ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما
    أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه
    هو عدم احكامهم الرماية على المجنى
    عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - )
    عقوبات

    ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق
    الإصرار والترصد بأن
    عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول
    المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق
    عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
    التشريحية والتىأ ودت بحياته..

    الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات

    د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع
    سبق الإصرار بأن
    عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل
    المتفق عليها ،
    واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب
    بعد ارتكابهم لها

    أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك قتله
    فحدثت به. الإصابة
    الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة
    المجنى عليه بالعلاج.

    الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - )
    عقوبات

    هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها
    وترتب على ذلك جعل
    حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات
    العامة والخاصة
    والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.

    الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات

    2 ) المتهمان الأول والثانى
    أيضا : -

    اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين
    المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان
    بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفية اقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات
    المزورة والأموال اللازمة لإعاشتهم
    واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب
    بعد تنفيذها
    فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك – الإتفاق وتلك المساعدة.

    3 ) المتهمون من الأول حتى
    السابع أيضا : -

    أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها " قنبله
    يدوية ومادة

    ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية " ضبطت بمكان حادث
    الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

    ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4
    بندقيه آلية ، عدد4
    مسدس " المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه السالفة
    البيان".

    ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم
    مما تستعمل فى
    الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم
    أو إحرازها.

    وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى
    نشاط بالأمن والنظام العام

    4- المتهمون من الأول حتى
    السابع والمتهم الحادى عشر.

    أ – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية
    هى ( البطاقات
    الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ،
    19555 المنسوب
    صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ،
    3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى
    باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب
    صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى
    كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب
    صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة مرور
    القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم
    24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة –
    وبطاقتى اثبات شخصية
    منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح
    دبلوم المعهد
    الفنى الصناعى بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات
    وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

    ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها
    لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها

    5 – المتهم الأول أيضا : -

    أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة براوتج "

    ب – حاز ذخائر " 43 طلقة " مما تستعمل فى
    السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت
    حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

    ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256
    المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك
    بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل بالأمن والنظام العام.

    د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون
    ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.

    هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو
    مأذون ناحية كوتسيكا
    فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها
    المختص بوظيفته
    بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه
    الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة


    6 – المتهم الثانى أيضا : -

    أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة
    " بيزوبيربتا " التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن
    والنظام العام..

    ثانياَ:- المتهمون الأول حتى
    التاسع عشر

    : -


    اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان
    الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار
    النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه
    مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار
    لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة
    نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل
    تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم
    المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد..

    وقد وقعت منهم – فعلاَ - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم
    الأتية..

    1 ) المتهم الثالث : -

    فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة

    أ – حاز مفرقعات
    وأدوات تستخدم فى تفجيرها " ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود
    ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..

    ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء
    " بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..

    ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة
    نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى
    نشاط يخل بالأمن والنظام العام..


    2 ) المتهمون الثانى ومن السابع
    حتى العاشر.

    فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

    أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر "
    عدد36 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها
    أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض
    على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.

    3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى
    الخامس عشر : -

    12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

    أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد
    4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.

    ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر "
    375 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها
    أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

    4 ) المتهم الثانى عشر أيضا..

    أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى
    ارتكاب

    تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى
    مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا
    والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092
    ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة
    معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى (
    1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق
    وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة
    بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

    ب - استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك
    بتقديمها إلى مكتب
    جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها.

    ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى
    مع علمه بذلك..

    5 ) المتهم الثالث عشر.

    فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز
    بغيرترخيص سلاحاَ
    نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه " بندقية آلية وابرتى ضرب
    نار " بقصد استعمالها
    فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام

    6 ) المتهمان الثانى والسادس
    عشر.

    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة
    الجيزة حازا مرقعات مادة "ت. ن. ت. " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد
    استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    7 ) المتهمون الخامس والسادس
    والسابع عشر..

    فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة

    أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " مادة
    " ( ت. ن.ت ) ومفجرات"

    قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

    ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين "
    بندقية آلية ومسدس "

    ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة " مما تستعمل فى
    السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها.

    وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى
    نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    8 – المتهم السابع عشر

    وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر
    رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة
    صاحبها ووضع صورته عليها


    9 – المتهمون الرابع والسادس
    والثامن عشر.

    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : -

    أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها " ت. ن. ت"
    وبارود أسود ونترات ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

    ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى "
    مجموعة التتك وابرة ضرب النار
    "

    ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة " مما تستعمل فى
    أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات
    والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    10 – المتهمان الأول والثامن
    عشر : -

    وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى
    محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852
    الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع
    المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها
    .

    11 – المتهمون الأول والثانى
    والثامن عشر : -

    اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية
    بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة
    حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة
    بناءا على تلك المساعدة..


    12 – المتهم التاسع عشر :-

    فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات " كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على
    ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..

    ثالثاَ : - المتهمون من العشرين
    حتى الرابع والعشرين
    : -


    فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة
    مركز الفشن – محافظة بنى سويف :
    -

    أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع
    علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : -

    فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة
    مركز دار السلام محافظة سوهاج :
    -

    أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه
    بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : -



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:13 pm

    وحيث أن النيابة العامة أسنندت
    إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم
    امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة
    ورقم 546 لسنة 1990 حصر
    أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا
    بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 /
    91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية
    : -

    أولا: - المتهم السادس والعشرون : -

    اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر
    الإحالة

    الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / -
    والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من
    الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام
    بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى
    تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر
    وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير
    المحررات
    الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم
    وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية
    والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..


    ثانياَ : - المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين


    أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وعاونوا المتهمين الرابع
    والخامس مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل بالأمن والنظام العام..


    وقد أحيلوا المتهموين المذكورين جمعيا إلى هذه المحكمة
    لمحاكمتهم طبقاَ لما جاء بالأوراق والتحقيقات وطبقاَ
    للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة..

    وبجلسة اليوم وجلسات عديدة سابقة نظرت المحكمة هذه الدعوى
    وسمعتها ومحصتها على الوجه المبين تفصيلاَ بمحضر الجلسة.

    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة
    الشفوية والمكتوبة وأقوال من حضر من المتهمين والشهود
    إثباتاَ ونفياَ ومرافعة الدفاع الشفوية والمكتوبة –
    وبعد مطالعة الأوراق – والمداولة قانونا. وحيث أن المتهمين الخامس عصام
    أحمد عبد الجواد والحادى عشر أحمد مصطفى نواوه والخامس عشر عبد المحسن
    عباس عبد الحى شلش والثامن عشر ابراهيم اسماعيل عبد الحميد والعشرين حسنى محمد
    محمد حسنين والثالث والعشرين عادل عيد شريف والرابع والعشرين جمال
    أسماعيل شمردل لم يحضروا الجلسات رغم أعلانهم قانونا ومن ثم جاز الحكم فى غيبتهم عملاَ بالمادتين 384 ، 386 ) من قانون الإجراءات الجنائية : -

    أولا : المتهم الأول ممدوح على يوسف :

    وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة
    وإطمأن إلية وجدانها مستخلصة من أوراقها وماتم فيها من
    تحقيقات ومادار بشأنها بالجلسة يتحصل فيما أثبتة
    المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح ضابط مباحث أمن الدولة فى محضره المؤرخ 26 / 10 / 90 / أن المعلومات التى وردت مصادره السرية وأكدتها تحرياته أسفرت عن أن المتهم ممدوح على يوسف الهارب من محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق فى القضية رقم 791 لسنة
    1989 حصرأمن الدولة العليا يقيم حاليا بالعقار ملك محمد عبد الرازق على
    الكائن
    بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بمنطقة عرب سلام
    بالمعصرة ويتخذ من ذلك المكان وكراَ للإختباء به كما أنه
    يحوز فى ذلك المكان بعض الأسلحة النارية والذخيرة والمواد
    المتفجرة وغيرها وخلص إلى طلب الإذن..بضبط وتفتيش المذكور وتفتيش المسكن
    المقيم فية لضبط ما يحوزه من ممنوعات مخالفة للقانون.
    وقد صدر إذن النيابة العامة بانتداب أى من مأمورى الضبطية
    القضائية المختصين بمباحث أمن الدولة – لضبط المتهم وتفتيش شخصية ومحل إقامته لضبط ما يحوزه من أسلحة نارية أو متفجرات وغيرها. ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل المقدم – محمد عصام كساب إلى المسكن المأذون بتفتيشه ومعه القوة اللازمة وقام بضبطه وأسفر تفتيش المسكن عن العثور على طبنجة براونج صناعة بلجيكى تحمل رقم 79052 ،(وعدد طلقات عيار 9 مم ، وعدد 33 طلقة أخرى عيار 9مم
    ،وعدد 3 خزن خاصة بطبنجة ، منهم أثنان من الحجم الكبير
    والثالثة من الحجم الصغير وبطاقة عضوية صادرة عن نقابة المحامين برقم 5321 بتاريخ 15 / 9 / 90 / باسم حسين مصطفى حسن عليها صورة المتهم وبطاقة منسوب صدورها إلى وزارة الدفاع..



    إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مثبت عليها صورة
    المتهم وتحمل اسم مجدى محمد عيد موضح بخانة الوظيفة مندوب
    التحريات والمراقبات وبطاقة شخصية 3256 سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى
    على مثبت عليها صورته – وبطاقة شخصية باسم عادل أحمد عبد
    الرحمن عباس تحمل رقم 62852 سجل مدنى زفتى محافظة الغربية
    صادرة بتاريخ 27/1/89 ومثبت عليها صورة المتهم رخصة قيادة دراجة بخارية
    منسوب صدورها إلى مرور الجيزة باسم حسين مصطفى على مرسى رقمها
    16752 صالحة حتى 28/8/1995 ورخصة تسيير دراجة بخارية للمركبة رقم 24816 بدل فاقد باسم إبراهيم أحمد حسن عمر صالحة حتى 20 / 7 / 91 / - كما تبين أن المتهم ممدوح على يوسف تقدم للزواج من الهام عبد الرازق وتم
    عقد القران لدى مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض وانتحل اسم حسين مصطفى
    على ووقع على – العقد بهذا الاسم المنتحل وبتفتيش منزل المتهم الكائن
    بمنطقة
    كفر طهرس بارشاد زوجته عثر الرائد مصطفى تمام محمود على
    رخصة قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم وتحمل اسم حسين
    محمد السيد برقم 96904 مرور القاهرة.

    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها وأسنادها إلى المتهم ممدوح على يوسف على يوسف من إقراره بالتحقيقات وشهادة كل من المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح والمقدم
    محمد عصام كساب والهام محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على وأشرف
    محمد عبد
    الرازق على وفرغلى محمد عوض وعادل أحمد عبد الرحمن
    ونبيل محمد صلاح الدين والرائد مصطفى تمام محمود..

    - ومعاينة النيابة العامة لمحل إقامة المتهم فى 29 / 10 /
    90 /وتقرير طبى شرعى رقم 621 طبى شرعى الدار سنة1990
    مؤرخ 6 / 1 / 91 / وتقرير مصلحة الادلة الجنائية وتقرير مصلحة
    الأحوال الدنية وتقرير الإدارة العامة للمرور..وتقرير
    إدارة أبحاث التزييف والتزوير رقم 159 ت 91 قاهرة مؤرخ 24/1/91/وتقرير قسم أبحاث
    التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتقرير إدارة المخابرت
    الحربية والإستطلاع بوازارة الدفاع بتاريخ 1 / 12/ 90 / فقد أقر المتهم ممدوح
    على يوسف بالتحقيقات بأنه انتحل أسم حسين مصطفى على عند زواجه
    زوجتة الثانية ألهام محمد عبد الرازق وتسمى بهذا الاسم المزور أمام مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض بعد أن أبرز له البطاقة
    الشخصية
    المزورة التى تحمل رقم 3256 وعليها صورته ووقع على عقد
    الزواج وعلى دفتر استلام نسخة من هذا العقد..


    وشهد المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح بأن المعلومات
    المسبقة عن المتهم ممدوح على يووسف أنه سبق الحكم علية
    فى قضية الجهاد وأفرج عنه سنه 1988 وسبق إتهامه فى قضية محاولة أغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق ولم يتم ضبطه وظل هاربا
    إلى أن وردت إليه معلومات من مصدر سرى أكدتها التحريات أنه أحد المشاركين
    فى أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وأنه يقيم حاليا فى مسكن
    بالمعصرة
    بمنطقة عرب سلام بشارع سويلم بجوار مصنع 45 الحربى وإن
    هذا المسكن يملكه شخص اسمه محمد عبد الرازق على ويحتفظ
    بأسلحة نارية وذخائر وأن مصدر هذه المعلومات له ارتباط
    بالمتهم وذويه سواء من أهله أو أهل زوجته الا أنه لا يستطيع
    الكشف عنه حرصا على السريه وأن المتهم يقيم بصفة دائمة ومستقرة فى هذا المكان ولاتفارقة دائماَ حقيبه صغيرة فى يده فاستصدر
    إذناَ من
    النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومحل إقامته..



    وشهد المقدم محمد عصام الدين كساب بمباحث أمن الدولة
    بالتحقيقات وبالجلسة أنه نفاذ اَ للإذن الصادر بضبط وتفتيش شخص
    ومحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف بمنزل محمد عبد الرازق على بمنطقة عرب
    سلام بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بالمعصرة دائرة قسم
    حلوان وهو مكون من ثلاث طوابق بخلاف الدور الأرضى فضلاَ عن طابق أخر تحت التشطيب وقام بتوزيع أفراد القوة المرافقة له لضمان إتمام
    عملية
    الضبط بنجاح وتبين أن المتهم موجود بالطابق الثانى
    بالشقة التىعلى يسار الصاعد فتولى قيادة أفراد القوة التى
    ستتولى شل حركة المتهم وضبطه وبالطرق على باب الشقة
    قتحت زوجه المتهم فاندفع على رأس القوة إلى داخل الشقة وتم مفاجأة المتهم
    أثناء جلوسة بغرفة الصالون التى تطل شرفتها على الشارع وبجواره حقيبه
    جلدية متوسطة الحجم فهم المتهم من مقعده وتوجه إلى غرفة النوم وفتح
    نافذتها التى تطل على حارة تقع خلف المنزل وحاول القفز الا أن المتهم تردد بعد أن شاهد باقى القوات تقف بالحارة وتحيط بالمسكن
    فاندفعت
    نحوه أفراد القوة لمحاولة السيطرة عليه بعد أن أصيب بحالة
    هيستيريا وأخذ يهذى بالكلام وحاول مقاومتهم وأصيب من
    اجراء ذلك بإصابات فى وجهه وصدره وتم السيطرة عليه وبتفتيشه
    لم يعثر معه أو فى ملابسة على أيه ممنوعات وبتفتيش
    الحقيبه التى كانت بجواره على المقعد عثر بها على طبنجة ماركة براون وعشرة طلقات يرجح أنها سامه عيار 9 مم لوجود علامات حمراء على
    طرفها
    كما عثر بالحقيبة على عدد ة33 طلقة من ذات العيار ورادع
    عبارة عن زجاجه اسبرى يستعمل فى شل حركة من يرش عليه
    لدقائق معدودة
    كما عثر على ثلاث خزن خاصة بطبنجة منها عدد 2 حجم
    كبير والثالث حجم صغير كما عثر على مجموعة من الأوراق
    عبارة عن كارينة نقابة المحامين ورخصة قيادة دراجة
    بخارية وكارينة عضوية فى المخابرات الحربية وبطاقة شخصية وجميعها عليها
    صورة المتهم الا أنها تحمل أسماء أشخاص أخرين ورخصة تسيير دراجة بخارية
    وشهادة تأدية الخدمة العسكرية بأسماء أشخاص أخرين أيضا كما عثر بالحقيبة
    على مبلغ 1207ج عملات ورقية مختلفة كما عثر على عدد 2 دبشك بندقيه آلية فى الدور الأرضى كما عثر على دراجة بخارية ماركة هوندا
    بيضاء
    فى محل إسفل المنزل – واستطرد الشاهد أن المتهم له
    السيطرة الكاملة على مكان العثور على المضبوطات وشهدت إلهام
    محمد عبد الرازق زوجة المتهم ممدوح على يوسف بأنه عقد قرانه
    عليها وكان ينتحل اسم حسين مصطفى على عند مأذون ناحية كوتسيكا
    على صداق اسمى قدره جنية واحد وذلك فى يوم 29 / 6 / 90 / وسافرا على إثر عقد
    القران إلى الاسكندرية ومكثا فى شقة صديق له لمدة أسبوع ولم تعلم
    با سمةالحقيقى إلا بعد عودتها من الاسكندرية عندما سافرت مرة ثانية إليها
    وعرفت أنه يتجر فى المواد الغذائية كالجبن والعسل والملابس ويقوم
    بتصديرها للسعودية ثم أقامت فى الشقه التى استأجرها لها فى قميشه فىالجيزة
    وهى تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ واستطردت الشاهدة أنه فى يوم
    الجمعة بعد منتصف الليل كانت تجلس مع والدتها وزوجها فى غرفة الصالون سمعت
    طرقاَ على البالب ولما فتحته فوجئت باقتحام الشرطة للشقة فسقطت على
    مغشيا عليها وأسرع زوجها إلى غرفة نوم والدتها وفتح النافذة محاولا القفز
    منها الا أن أفراد القوة تمكنت من القبض علية وأن التفتيش أسفر عن ضبط
    المسدس الذى كان بحقيبة يد المتهم مع أوراق أخرى وعبوة رادع كما عثر على
    باروكة شعر لوالدتها وساطور للاستعمال المنزلى ومطواه لا شقائها وآلة
    كاتبة خاصة بها كانت تستعملها أثناء دراستها كما ضبطوا الدراجة
    البخارية.



    وشهد محمد عبد الرازق على أنه خلال
    شهر يونيو



    سنه 1990 تقدم المتهم للزواج من ابنتة منتحلاَ اسم حسين
    وأنه يعمل مندوبا للمبيعات وكان معه أخر قدم له باسم سالم
    باعتبارة خاله وأنه يتعجل لإتمام هذا الزواج بمناسبة سفره
    للسعودية وأنه يستاجر شقة بناحية قميشه فوافق وعقد القران
    لدى مأذون ناحية كوتسيكا والذى يدعى فرغلى وشهد على عقد القران زميلان
    للشاهد ثم اصطحب المتهم زوجته إلى الاسكندرية وترك عنوان إقامته هناك
    الا أن ابنه لم يستطيع الاستدلال على العنوان لأن المتهم كانقد ذكر لهم
    عنوانا مختلفا وعقب عودتهما كان يترددان على منزله وكان قد خصص لهما الشقة
    التى على يسار السلم مكونه من حجرتين وصاله. وأثناء وجوده فى عمله علم
    أنه قبض على المتهم وأن اسمه الحقيقيى ممدوح وأضاف أنه كان يشلهد مع
    المتهم الحقيبه التى ضبطت. وشهد أشرف محمد عبد الرازق على شقيق زوجه المتهم بمثل ما شهد به الشاهد السابق :


    وشهد فرغلى محمد عوض المأذون الشرعىوقرر أنه حضر إلى مكتبة ناحية كوتسيكا فى يوم 29 /
    6 / 90 / شاب وقرر له أنه يدعى حسين مصطفى على مرسى وقدم
    بطاقة شخصية بهذا والاسم وأبدى رغبتة فى عقد قرانه على الآنسة إلهام محمد عبد الرازق بوكالة والدها الحاضر وكان بصحبته شاهدان فقام بتحرير عقد الزواج بعد أن أثبت البيانات البطاقة الشخصية التى ابرازها
    له المتهم وهى برقم 3256 فى يوم 19 / 10 / 81/ سجل مدنى عين شمس مسلسل
    مطبوع 263796 م وأن شاهدى العقد هما عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال
    ومهنتة سائق والثانى يدعى محمد ابراهيم محروس سائق ايضا وأضاف أن المتهم وقع
    على الوثيقة رقم 146873 وكذلك وكيل الزوجه والشاهدين وأن المتهم وقع على
    دفتر استلام وثائق الزواج وتم قيد هذا العقد بسجل واقعات الزواج تحت
    رقم 894
    بتاريخ 8 / 7 / 90 / وشهد عادل احمد عبد الرحمن عباس بأنه
    كان يعمل
    محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم إسماعيل عبد
    الحميد علام
    المحامى الذى أخذ منه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة
    العسكرية
    الخاصين به بحجة إلحاقه بالعمل بإحدى الشركات ولكنة فوجئ
    بعد ضبط المتهم ممدوح على يوسف بوجود بطاقته وشهادة
    تأدية الخدمة العسكرية معه وأن المتهم وضع صورته
    الفوتوغرافية عليها بعد أن نزع الصورة التى كانت على البطاقة وعلل ضبطها معه
    بأن المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام سلمها له..



    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بأن ابراهيم
    اسماعيل عبد الحميد علام المحامى تقدم يوم 15 / 9 / 90 / الى النقابة لإستخراج بطاقة عضوية باسم حسين مصطفى حسن ورقم عضويته 25321 واخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح بعد ان استخرج إيصالاَ بسداد الرسم عن استخراج البطاقة وهى ثلاثه جنيهات
    وأرفق بالإيصال صورة شخصية لكل منها عليها اساس انها خاصة
    بالمحامين المطلوب استخراج البطاقة باسمها وفات الشاهد أن
    يتأكد من مطابقة هذه الصورة المقدمة على الصور المحفوظة بملف كل محامى لكثرة عدد الملفات وتنفيذا للتعليمات الصادرة اليه استخراج البطاقات للمحامين وبعد
    أستخراج البطاقة قام المحامى ابراهيم علام باستلامها
    فى ذات اليوم ووقع بذلك وأضاف أنه من السهولة الحصول على أرقام قيد
    المحامين من السجل الموجود فى النقابة والذى كان يوزع على المحامين
    وثابت به أرقام قيدهم وعناوينهم – وأضاف الشاهد أنه ورد خطاب من النيابة شمال القاهرة الكلية فى 18 / 10 / 90 / إلى أمين عام
    النقابة
    بطلب موافاتها بآيه محررات رسمية أو عرفية بخط المحامى
    إبراهيم علام يرجع تاريخها إلى ما قبل 14 / 12 / 88 / وذلك
    بمناسبة التحقيق فى القضية 45 لسنة 89 حصر تحقيق شمال
    القاهرة وذلك عن واقعة تزوير بعض الشهادات المنسوب صدورها لمكتب
    النائب العام وأنه استخراج بطاقة أخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح المقيد
    تحت رقم 48107 وختم الشاهد شهادته بأن يجوز للمحامى استخراج اكثر من بطاقة
    عضوية لاحتمال تلف البطاقة أو فقدها..


    وشهد الرائد مصطفى محمود بمباحث أمن
    الدولة
    فى التحقيقات بأنه انتقل لتفتيش
    مسكن المتهم الكائن بكفر طهرس بارشاد زوجته فى 29/
    10 / 90 / التى قامت بفتح الباب فعثر على رخصة قيادة دراجة بخار ية باسم
    حسين محمد السيد عليها صورة المتهم وخوذة رأس خاصة بسائقى الدراجات البخارية وكتاب عن المواد المتفجرة وأنه عثر على الرخصة أعلى صوان موجود بالردهة وأن هذا المكان خاضع لسيطرة المتهم ولا يمكن للغير
    أن تمتد يده اليه..

    وثبت من معاينة النيابة لمحل إقامة
    المتهم ممدوح على يوسف بتاريخ 29 / 10 / 90
    / أن المنزل يقع بشارع سويلم سليمان
    المتفرع من شارع الرشاح من كورنيش النيل وهو مكون من
    أربع طوابق أخرها تحت التأسيس وكل طابق مكون من شقتين عدا الطابق الثالث
    فيتكون من شقة واحدة – ويوجد محل موصد أسفل العقار والعقار له ست شرفات
    تطل كل منها على شار ع سويلم كما يطل من الناحية القبلية على حارة متفرعة من
    شارع الرشاح وتقع شقة زوجه المتهم بالطابق الأول على يسار الداخل ومكونه
    من حجرتين وصالة ويوجد أريكة من النوع البلدى بالغرفة مجوفة من الداخل بداخلها بعض الملابس ويوجد بالحجرة نافذة عرضها متر واحد بها
    أسياخ من
    الحديد وبالصعود إلى الطابق الثانى تبين أنه مكون من
    شقتين إحداهما لشقيق زوجه المتهم والأخرى مكونه من غرفتين
    إحداهما للنوم وأخرى للصالون والأولى بها نافذة مساحتها
    حوالى 95*95 سم تطل على منزل من طابق واحد وهى على ارتفاع ستة
    أمتار من الطريق الذى تطل عليه وهو عبارة عن حارة والحجرة الثانية مخصصة
    اللصالون بها أريكة وأربعة مقاعد أما الشقة التى بالطابق الثالث مازالت
    تحت التشطيب وأشار المقدم عصام كساب لرئيس النيابة إلى الصحارتين التى
    ضبطا بها بعض المضبوطات كما ضبط الدراجة الهوندا فى المحل المغلق..

    كما تبين من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أنه لم ترفع
    أثار بصمات من الشقة ومرفق صور للمنزل من الخارج تبين المدخل
    وغرفة النوم الخاصة بالمتهم وزوجته ومعلق خلف الباب..

    بنطلونين للمتهم وثلاث صور للأرائك الموجودة بحجرة
    النوم منها أريكتان مجوفتان تظهر منها ملابس وصورتان للنافذة
    التى بحجرة المتهم وصورة لباب الشقتين بالطابق الثانى
    وصورتان احداهما لغرفة النوم بالحجرة شباك يطل على الشارع الخلفى
    والأخرى لغرفة النوم بالحجرة اليسرى وبها الشباك الذى يطل على الشارع
    الخلفى وصورة للصحف الموجودة بالمنزل وصور توضح النوافذ الخلفية للمنزل
    وصورة توضح المخزن الذى ضبطت به الدراجة البخارية..

    وبالإطلاع على كتاب مباحث أمن الدولة تبين أن البطاقة رقم
    3256 سجل مدنى عين شمس مسلسل مطبوع 263796 – باسم حسين
    مصطفى على مرسى صدرت أصلاَ بدل فاقد وأن المذكور من عناصر
    الجماعة الإسلامية بعين شمس وشهرته حسين سمباوى وله شقيق أسمة
    سيد على منضم أيضا للجماعة الإسلامية وأرفق تقرير مصلحة الأحوال
    المدنية يفيد أن هذه البطاقة بدل فاقد للبطاقة الشخصية 3256 من سجل مدنى عين شمس فى يوم 22/ 6/ 87/ باسم حسين مصطفى على مرسى من
    مواليد 24/9 / 65
    / والوظيفة طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ومحل
    الإقامة 2
    شارع فلسطين بالألف مسكن وأرفق بالتقرير صورة ضوئية من
    الإستمارات
    الصادر بناء عليها البطاقة السجل المدنى وتبين
    أن الصورة التى على الإستماراة تختلف عن صورة المتهم..

    وبالإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بشأن البطاقة
    62852 سجل مدنى زفتى و أفادت بأن بيانات البطاقة صحيحة
    عدا الصورة التى عليها فقد نزعت الصورة الأصلية
    لصاحبها ووضعت الصورة الحالية عليها.. وأفادت الإدارة العامة
    للمرور أن رخصة القيادة 16752 – المضبوطة مع المتهم أنها مزورة وأن الرخصة الصحيحة باسم مجدى ابراهيم ابراهيم – أما رخصة تسيير
    الدراجة
    البخارية رقم 24816 بدل فاقد باسم ابراهيم أحمد حسن عمر
    فقد صدرت بناء على بطاقة مزورة كان يحملها المتهم
    الثالث الذى قرر أن أصل الرخصة
    مسلمه للمتهم محمد صلاح. وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 621 طب شرعى الدار سنه 90/
    فى 6 / 1 / 91 / أن السلاح المضبوط بمسكن المتهم عبارة
    عن طبنجة اوتوماتيكية ماركة براوتج عيار 9 مم طويل تحمل رقم 79052 مششخنة وجدت صالحة
    للإستعمال أطلقت فى تاريخ يتعذ ر تحديده فنيا وعدد3 خزائن
    طلقات معدة لتعبئة الطلقات من عيار 9
    مم طويل ومما يستخدم على مثل الطبنجة
    الطلقات من المضبوطة وعدد 2 دبشك خشبى مما يستخدم على البنادق الآتية وعدد43 طلقة حية عيار9 مم طويل بتجربة 23 طلقة منها ثبت أنها
    صالحة
    للإستعمال ومما يستعمل على مثل السلاح المضبوطة وتبين من
    الإطلاع على
    تقرير إدارة المخابرات الحربية – والاستطلاع بوزارة
    الدفاع المؤرخ 1/12
    / 90 / ان بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية باسم مجدى محمد
    عيد المنسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
    وعليها صورة المتهم ممدوح على يوسف تبين أنه لم يسبق
    للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات ولم يستد ل على هذا الاسم من
    بين العا ملين بالإدارة ولاعلى صاحب الصورة الموجودة على البطاقة ولا
    على وجود أى أختام أوتوقيعات تخص الإدارة وأن شهادة تأدية الخدمة
    العسكرية
    الصادرة باسم عادل عبد الرحمن رقم مسلسل 2779714
    بياناتها سليمة وصدرت وفق اجراءات قانونية صحيحة..

    كما تبين من كتاب الإدارة العامة للمرور أن رخصة قيادة
    الدراجة البخارية التى ضبطت فى مسكن المتهم بقميشة بارشاد
    زوجته وتحمل رقم 96904 مرور القاهرة باسم حسين محمد السيد مزورة وأن
    هذا الرقم من مفردات وحدة تراخيص الغرب التى لم تصل بعد
    لهذا الرقم.. وثبت من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف
    والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الرقيم 159 ت 91 القاهرة المؤرخ 24 / 1
    / 91 / بمضاهاة استكتاب المتهم ممدوح على يوسف لبيانات كارنية نقابة
    المحامين باسم حسين مصطفى على برقم 25321 وكارينة إدارة المخابرات
    الحربية والإستطلاع باسم مجدى محمد عيد ورخصة قيادة
    بخارية برقم 9790 باسم حسين محمد السيد قسم مرور القاهرة ورخصة
    قيادة دراجة بخارية برقم 16752 باسم حسين مصطفى على مرسى قسم مرور
    الجيزة ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم المركبة 24816 من قسم مرور الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمر تبين أن ممدوح على يوسف له
    يحرراَ يا
    من المستندات المضبوطة موضوع البحث ولم تصدر عنه – وان
    قطع العملة
    المضبوطة بحالتها هذه من الممكن استخدامها فى اصطناع شكل
    الختم الضاغط
    الخاص بالبطاقة وكذا اصطناع شكل ختم شعار الجمهورية الخاص
    بالمحرررات
    الرسمية ..

    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما أسند إلية وحيث أن
    المحكمة قامت بفض الأحراز التى تحوى الأوراق المزورة وقامت
    بالأطلاع عليها وإعادة تحريرها على النحوالمبين بمحضر
    الجلسة..

    وحيث أن النيابة أوردت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة
    بشأن ما نسب إلى المتهم – فاستعرضت نصوص القانون الخاصة
    بالتزوير المادى والمعنوى – واوردت اركان التزوير المادى
    والمعنوى وأن جريمة استعمال المحرر المزور مستقلة عن جريمة التزوير..

    وأضافت النيابة أن البطاقة الشخصية 62852 وصلت إلى المتهم
    عن طريق المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام وهى
    خاصة بمحام يعمل بمكتب تحت التمرين أسمه عادل عبد الرحمن زعم
    له قدرته على الحاقة بالعمل بإحدى الشركات فسلمة بطاقته وشهادة
    تأدية الخدمة العسكرية وقام المتهم ممدوح نزع صورة صاحب البطاقة ووضع
    صورته بدلاَ منها واستعرض تقرير ادارة المخابرات العسكرية من أن الكارنية
    المنسوب لها والمضبوط مع المتهم مزور وكذلك رخص قيادة وتسيير الدراجات
    البخارية وبطاقة عضوية نقابة المحامين وأن عقد الزواج الذى يفيد زواج المتهم بالهام عبد الرازق مزور.لأن انتحل اسم حسين مصطفى
    على وأن المتهم لم يكن مطارداَ من الشرطة حتى يضطر لإتمام
    الزواج باسم منتحل يتستر وراءه وقد شهد والد الزوجه وشقيقها بذلك كما شهد
    مأذون الناحية الذى عقد الزواج..


    وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع الإتهامات المنسوبة إلية
    بشأن التزوير
    بتوافر حالة الضرورة فى حقه عملأ بالمادة 61 عقوبات –
    واورد شروط إ عمال هذه المادة من أن المتهم كان يتهدده خطر
    جسيم هو مطاردة الشرطة له بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها
    عليه فى القضية 48 لسنه 82 أمن دولة عليا وأنه شعر بان أجهزة
    الأمن تتعقبة فى بلدته الفيوم إثر أحداث الفيوم فوجد المتهم نفسه مضطر
    للتخلص منها بانتحال الأسماء الواردة بالبطاقات الشخصية وأن زواجه من الهام
    محمد عبد الرازق صحيح شرعاَ حتى بالاسم المنتحل ثم شكل الدفاع فى
    أقواله الشاهد محمد عصام كساب بخصوص السلاح الذى ضبطه بحقيبه المتهم وخلص
    إلى براءته – كما دفع أقوال المتهم صدرت منه تحت تأثير التعذيب
    والإكراه.. وحيث أنه يجدر التنوية إلى الإتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة معينة يجعل كلا من أعضاء الإتفاق مسئولاَ عما وقع من الباقين تنفيذاَ لهذا الإتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضاَ عن – النتائج المحتملة
    التى فى موضوع الإتفاق حتى ولو لم تكن مقصورة مادامت متوقعة حسب المجرى
    العادى
    للأمور.


    ولما كانت المحكمة قد انتهت فى القسم الثانى من هذا الحكم – الخاص ببراءه المتهمين –
    إلى عدم توافر الدليل – الذى تطمئن اليه المحكمة على
    قيام جريمة الإتفاق الجنائى بين المتهمين سواء المنصوص علية فى البند أولأ
    والمنسوب إلى المتهمين من الأول إلى السابع أو ذلك الإتفاق الجنائى تحت
    البند ثانيا المنسوب إلى المتهمين من الأول حتى التاسع عشر – وذلك للأسباب الواردة
    بهذا الحكم بما لا ترى معه
    المحكمة وجها لإعادة ترديدها وتحيل إلية فى هذا الخصوص. وعلى ذلك فان مؤدى انتفاء
    قيام جريمة الإتفاق الجنائى يترتب علية مسئولية كل متهم عن
    الجرائم التى وقعت منه هو نفسه أو شارك فيها ولا يسأل عن
    الجرائم التى وقعت من غيرة مادام لم يساهم فيها لإبصفة أصلية
    أو تبعية. وحيث أنه على ضوء ما تقدم فإنه بشأن حيازة المتهم ممدوح على يوسف
    للسلاح المضبوط والذخائر بدون ترخيص – فإن – هذه الجريمة تقوم على ركنين
    مادى ومعنوى – أما عن الركن المادى فيتمثل بتوافر الحيازة وهى أن يكون
    سلطان المتهم مسبوطاَ على السلاح ولو لم يكن فى حياذته المادية والركن
    المعنوى يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين العلم
    ولإرادة والذى يتحقق بمجرد حياذة السلاح النارى بدون ترخيص وهو عالم بكنهة
    وإتجاه إرادته إلى ذلك الا أن الشرع شدد العقاب على جريمة حيازة السلاح
    بغير ترخيص اذا كانت الحيازة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام
    العام أى إذا – توافر القصد الخاص لدى الجانى من إحرازه أوحيازته
    للسلاح وترى المحكمة توافر أركان الجريمة قبل المتهم بركنيها المادى
    والمعنوى من ضبط السلاح فى حيازته وأن القصد الجنائى الخاص أيضاَ متوافر لدية تستشفه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسبق الحكم على المتهم فى القضية 462 لسنه 81 حصر أمن
    دوله عليا والمسماه بقضية الجهاد وسبق إتهامه فى القضية رقم 791
    سنة 89 حصر أمن الدولة العليا المتعلقة بإغتيال وزير
    الداخلية الأسبق مما يوفر فى حقه القصد الجنائى الخاص ومن ثم
    يتعين إدانته عن هذه الجريمة..


    وحيث أنه عن جرائم التزوير المنسوبة للمتهم فإن
    المقصود بالتزوير هو تغير الحقيقة فى بيان جوهرى يضمه
    محرر له حجيته فى الإثبات بإحدى الطرق التى نص عليها
    القانون بنيه استعمال المحرر المزور فيما أعد له وأن يكون من شأنه. إحداث
    ضرر و الحكمة من العقاب على التزوير فى المحررات أن العبث بها يؤدى إلى الإخلال
    بالثقه
    العامة والإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة التى يحميها
    المحرر كوسيلة للإثبات والتزوير المعاقب عليه يلزم أن
    يكون من شأنه تغيير الحقيقة فى إحداث الضرر وهو مضمون
    اللامشروعية التى تعنى الاعتداء الفعلى الذى يصيب المصلحة
    التى يحميها المشرع الجنائى والتزوير قد يكون مادياَ
    ومعنوياَ هو الذى يقع على المحرر بطريقة مادية تترك أثر يدركة الحس أما التزوير المعنوى أو الذهنى ففيه يتم تغيير الحقيقة فى مضمون المحرر وفحواه لا فى مادته وشكله ويقتصر أثره على الإقرارات التى تثبت فى
    المحرر
    وعدم مطابقتها لمضمون المحرر وإرادة صاحب الشأن ولذك لا
    يتصور أن يقع
    التزوير المعنوى إلا أثناء تحرير المحرر ومن موظف عمومى
    يكون منوطاَ به تدوين بيانات المحرر وقد حددت المادة 213
    1عقوبات صور التزوير المعنوى وحصرتها فى ثلاث صور
    الأولى تغيير إقرار أولى الشأن والثانية جعل واقعة مزورة فى صورة
    واقعة صحيحة أو واقعة غيرمعترف بها فى صورة واقعة معترف بها والثالثة
    بأنتحال شخصية الغيرويقع التزوير المعنوى فى المحررات الرسمية والعرفية
    على حد سواء وقد جعل المشرع عقوبة التزوير والإستعمال –الذى يقع فى محرر لإحدى
    النقابات المنشأة طبقاَ للأوضاع المقررة قانوناَ جناية
    باعتبار أن النقابات من أشخاص القانون العام وان كان مازال رغم هذا
    التشديد فإن الجريمة تنصب على محرر عرفى كما حدد المشرع فى المواد ( 211 ، 217
    ، 221 ،) عقوبات طرق التزوير
    المادى وهى وضع إمضاءات أو أختام مزورة وتعتبر بصمة الإصبع
    فى حكم الإمضاء وكذلك تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات
    أو زيادة كلمات ووضع أسماء وصور أشخاص أخرين مزورة أو الطريق الإصطناع أو
    التقليد والصورة الأخيرة من صور التزوير وهى التقليد لم ينص عليها المشرع
    من بين طرق التزوير المادى ولكن الفقه يجمع على اعتباره من بين هذه الطرق
    لأنه لا يخرج عن كونه صوره من صور الإصطناع الذى يعنى إنشاء – محرر بكامل أجزائه على
    غرار أصيل موجود أو خلق محرر على –غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من
    الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحة
    لأن يحتج به فى إثباتها سواء ذيل بتوقيع أو بصمة ختم أم لا
    ويستوى أن يكون المحرر المزور مطابقاَ للمحرر الأصلى أم غير مطابق ولا
    يشترط فى التقليد أن يكون على درجة من الإتفاق بل يكفى إمكانية أن
    ينخدع به.الأفراد أى الإعتقاد بصدور المحرر من الجهة التى نسبت له. ويتوافر
    القصد
    الجنائى فى جريمة التزوير بأن يعلم الجانى أن ما يجرية هو
    تغيير للحقيقة وأنه يقصد تغييرها فى المحرر كما يلزم
    توافر القصد الجنائى الخاص وهو نيه استعمال المحرر المزور
    فيما زور من أجله والعبرة بتوافير هذه النية بوقت مباشرة الجانى
    لسلوكه أى تعاصر قصد الجانى مع تغيير الحقيقة والمحرر الرسمى هو
    الذى يصدر من موظف عام مختص بتحريره والمشروع اعتبر التزوير فى المحررات الصادرة من المنشأت ذات النفع العام جناية أيضاَ
    لأن هذه الهيئات تقوم بأعمال تتعلق بالمصلحة العامة –
    وقد استقر القضاء على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات
    والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 سنه 60 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاَ رسمية..

    ويستوى أن يقع التزوير فى المحرر الرسمى من
    موظف عام أومن أحاد الناس ,ان الخلاف فقط فى مقدار العقوبة وجريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير وقد يزور الجانى المحرر المزور ويستعمله فيعتبر وفقا للقانون المصرى قد ارتكب جريمتين وتوقع عقوبة الجريمة الأشد وذلك بسبب وحدة الغرض..

    وحيث ان المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة البيان
    وتعول عليها فى إدانه المتهم وقد أرتاح إليها وجدانها ولا يغير
    من هذا النظر الدفع المبى من الحاضر مع المتهم بتوافر
    حالة الضرورة التى ألجأته إلى ارتكاب الجرائم المسنده إليه
    فقد جرى نص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه لاعقاب على من ارتكب جريمة
    ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أوغيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا
    فى قدرته منعه بطريقة أخرى..

    وحيث أنه يبين من استقراء هذا النص أنه اعتبر حالة
    الضرورة من قبيل الإكراه المعنوى التى ينفى المسئولية
    الجنائية فالإنسان الذى يحيق به الخطر تسيطر عليه غرائز
    وتدقعه إلى الخلاص منه بعد أن سدت فى وجهه كل الطرق المؤدية
    إلى الخلاص..من هذا الخطر ولا يكو ن أمامه سوى طريق واحد لا يملك إختيار سواه مما مؤداه أن إرادته لم تكن تتمتع بقدر كاف من حرية الإختيار تصلح لتقوم
    بها المسئولية الجنائية إلا أن المشروع حدد شروطاَ يلزم توافرها للقول
    بقيام
    حالة الضروة سواء فى الخطر أو فى الفعل الذى يرتكبه
    الجانى تحت تأثير هذا الخطر.. أما الشروط التى تطلبها المشرع
    فى الخطر فهى أن يكون من شأن تهديد النفس بالخطر فلا يكفى
    تهديد المال كما فى الدفاع الشرعى..


    والمقصود بالنفسى التى قصدها المشرع مجموعة الحقوق المتصلة
    بها أى
    اللصيقة بالشخص كالحق فى الحياة وسلامة الجسم والحرية
    والعرض والشرف والإعتبار.. ويلزم لقيام حالة الضرورة أن
    يكون الخطر على قدر من الجسامة أى أن يكون منذراَ بضرر
    غير قابل للإصلاح أو يغلب عليه احتمال عدم قابليته لذلك كما يلزم
    أن يكون الخطر حالآَ ، أما الخطر المستقبل فهو غير محقق الوقوع فلدى
    المهدد به قسمة من الوقت يستطيع خلالها أن يتدبر وسيلة للخلاص منه عن غير التوسل لدرئه – إلى ارتكاب جريمة ومن باب أولى إذا كان
    الخطر
    قد وقع فإنه يتحول إلى اعتداء فعلى فلا محل للبحث فى شروط
    دفعه إذا أصبح لا يقبل دفعاَ.. وإن كان يقبل اصلاحاَ
    وهذا لا شأن لحاله الضرورة به.. ويشترط لا يكون المتهم
    دخل فى حلول الخطر وبمعنى أخر أن يكون المتهم فوجئ بحلول الخطر ولم يكن فى حسبانه أما اذا كانت إرادة المتهم قد اتجهت لتحقيق
    الوضع الذى
    أدى إلى تهديده بالخطر فمعنى ذلك أنه توقع حلوله وحدوثه
    وكان لديه المكنة والقدرة على أن يتدبر وسيلة الخلاص منه
    عن غير طريق الجريمة.. ومن ناحية أخرى فتبين ألأيكون
    القانون قد ألزم الجانى بتحمل الخطر فإذا كان القانون يحتم عليه
    الإمتثال لأوامره والخضوع لنواهيه فلا يجوز اللجؤ إلى غير الاسلوب الذى يصرح به القانون..


    هذا عن الشروط التى يلزم توافرها فى الخطر أما الشروط
    التى يلزم توافرها فى فعل الضرورة الذى يرتكبة الجانى
    درء للخطر السابق إيضاحه فهى أن يكون هو الوسيلة من
    شأن سلوك الجانى التخلص من الخطر المحدق به وأن يكون هو الوسيلة
    الوحيدة لذلك ومؤدى الشرط الأول أن الشرع يتطلب وجود علاقة سببية بين الخطر والفعل مردها الى اتجاه السلوك ذاته – وما اذا كان هذا
    الاتجاه
    ينحو ويتجه إلى الخطر وكان من شأنه إتصاله به أن يدرأه والحكمة من هذا الشرط أن حرية الإختيار لا تنقضى
    إلا لشعور المتهم بتهديد الخطر وحرصه علىدفعه فما يكون من
    شأنه ذلك تنتفى بالنسبة له حرية الإختيار ومالا يكون ذلك من
    شأنه أى لا يكون تحت تأثير التهديد بالخطر فلا يكون وجه لا تنقاص حريتة
    الإختيار أو انتفائها كلية.. كما يلزم أن يكون فعل الضرورة هو الوسيلة الوحيده للتخلص من الخطر – فاذا كانت هناك وسائل أخرى للتخلص
    من الخطر فلا اضطرار لا رتكاب جريمة..

    فاذا توافرات هذه الشروط تمتنع
    مسئولية مرتكب الفعل وكل من ساهم معه فيه
    ..

    وحيث أنه بإعمال هذه الشروط على وقائع الدعوى وظروفها
    والملابسات المحيطة بها يبين عدم توافر شروط حالة الضرورة
    سواء بالنسبة للخطر المقبول به أو بالنسبة للفعل الذى لجأ
    إلية المتهم لدرء هذا الخطر المزعوم ذلك أنه لم يكن هناك خطراَ
    بالمعنى السابق ايضاحه يهدد المتهم فكونه مختفياَ عن أعين الشرطه التى
    تعمل جاهدة

    للقبض عليه لإتهامه فى قضية محاولة أغتيال وزير الداخلية
    علية الأسبق
    اللواء زكى بدر فمن ناحية فهذا الهروب بإرادته ومن ناحية
    أخرى فإن القانون يلزم بعدم الهروب
    بل وأن يسلم نفسة للشرطة مع تحمل ألأم القبض النفسية التى يتوقعها..

    ومن ناحية فإن فعل الضرورة المدعى به وهو حمله
    السلاح بغير ترخيص أو انتحال غير اسمه الحقيقى فى وثيقة عقد
    الزواج لا يعد هذا الفعل موجهاَ إلى الخطر الذى يدعى أنه محدق.به
    فما كان الزواج بعقد مزور دافعاَ ومانعاَ من القبض علية وما كان حمل السلاح أمراَ مسوغاَ لمن كان هارباَ من وجه العدالة – ومن ثم يكون
    الدفع
    فى غير محله متعيناَ رفضه – كما تلتفت المحكمة عن التعذيب
    الذى وقع على
    المتهم لأن واقعة الضبط سابقة على التعذيب فلا تتوافر
    علاقة سببية بينهما0


    لما
    كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت فى يقين هذه المحكمة على وجه القطع

    والجزم أن المتهم ممدوح على يوسف


    أولاَ : لأنه فى يوم 27/10 / 90 /
    بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة
    : -

    1 ) حاز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا طبنجة بيراوننج.

    2 ) حاز ذخائر عدد 43 طلقة مما يستعمل فى السلاح النارى
    السالف الذكر دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازه-
    وكانت حياذته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل
    بالأمن والنظام العام..


    3 ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم
    3256 المنسوب
    صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى على والبطاقة
    الشخصية
    رقم 62852 سجل مدنى وفتى محافظة الغربية باسم عادل
    أحمد عبد الرحمن عباس بأن نزع من عليهما صورة صاحبهما ووضع
    صورته على كل منها – وكان ذلك بقصد اخفاء شخصيتة تمكينا له من
    ارتكاب جرائمه المخله بالأمن العام..

    4 ) استعمل المحرر المزور الأول سالف الذكر بأن قدمه
    لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره..

    5 ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو
    فرغلى محمد عوض مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى
    هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص
    بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تسمى باسم حسين
    مصطفى على ووقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقه فوقعت الجريمة بناء
    على تلك المساعدة..


    6 ) اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير
    فى بطاقة اثبات شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات
    الحربية والاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع وكان ذلك بطريق – الإصطناع
    ووضع أختام وبيانات وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع المجهول
    على اصطناع هذه البطاقة وساعده بأن أمده بالبيانات التى
    يرد إثباتها فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..

    7 ) اشترك مع مجهول فى تزوير رخصتى قيادة دراجة بخارية
    رقمى 16752 مرور الجيزة 96904 مرور القاهرة بطريق الاتفاق
    والمساعدة بأن اتفق مع المجهول على اصطناع الرخصتين
    وساعده فى ذلك بأن املى عليه بياناتهما وقدم له صورته لوضعها عليهما
    فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

    8 ) اشترك مع المتهم الثامن عشر فيما بينهما ومع مستخدم
    حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير
    فى بطاقة عضوية النقابة رقم 25321 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم
    واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الأول
    بتسليم صورته إلى المتهم الثامن عشر الذى قام بدوره بتقديمها إلى
    نبيل محمد صلاح الدين موظف النقابة زاعماَ أنها لصاحب العضوية رقم
    25321 بالنقابة حسين مصطفى حسين وطلب استخراج بطاقة عضوية له وسدد الرسم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك
    المساعدة.. بناء عليه يكون المتهم الأول قد ارتكب الجنايات
    المنصوص عليهما فى المواد ( 2,3 / 40 / 41 / 2211 / 212/ 213 / 214 / 214 / مكرراَ
    ) عقوبات فى المواد 1/1/ 1,26,6,2،5 / 30 / ) من القانون 394 لسنة
    54 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 / سنه 80 / , 165 لسنه 81
    ) والقسم الأول من الجدول رقم 3 ) الملحقين بالقانون الأول
    وحيث أنه فى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى استعمال المادة
    17 3/عقوبات فيما يتعلق بجريمة أحراز السلاح والذخائر رغم توافر الظرف
    المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394
    سنه 1954 لأن الخطر الذى نصت

    عليه الفقرة الرابعة سابقة على الفقرة الخامسة ولوأرد
    المشرع غير ذلك لجعل الخطر لا حق على الفقرة الأخيرة.. وحيث
    أن الجرائم المنسوبه إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل
    التجزئة ومن ثم يتعين اعمال المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد لهذه الجرائم
    مع مصادرة المضبوطات عملاَ بالمادة 30 – عقوبات –
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:15 pm

    ثانياَ – المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى


    حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى
    تتحصل حسبما
    استقرت فى يقين المحكمة وأطمان إلية وجدانها فى أن الرائد
    على اسماعيل
    رشدى قرر أنه بمناسبة التحقيقات الجارية فى القضية 507
    لسنة 90 أمن دوله عليا الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بالشقة
    الكائنة 7 شارع الرشاح دائرة قسم الهرم


    فقد توافرات لديه معلومة اكدتها تحرياته السرية على أن
    المتهم صفوت
    أحمد عبد الغنى يختفى بشقة بكفر كعبيش بالهرم وأنه من بين
    العناصر
    المشاركة فى اغتيال رفعت المحجوب وطلب الإذن بتفتيش شخصة
    ومسكنه وضبط من يتواجد معه وما يحروزنه من أسلحة وذخائر
    ومتفجرات وقد صدر إذن النيابة العامة بندب أى من مأمورى
    الضبطية القضائية لذلك ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل الرائد أشرف
    ابراهيم قادوس ضابط مباحث أمن الدولة إلى محل إقامه المتهم وبصحبتة القوة اللازمة فقام بضبطه وبتتفتيش الشقة عثر على كارينه تحقيق شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات باسم محمد إمام محمود برتبة
    مندوب
    التحريات والمراقبة وعليه صورة المتهم ورخصة قيادة دراجة
    بخارية رقم 9560 مرور القاهرة باسم محمود محمد محمد السيد
    وعليها صورة المتهم وكارينه نقابة المحامين باسم سامى أحمد أبو
    الفتوح يحمل صورة المتهم صفوت – ىكما عثر على عدد 6
    طلقات 9 مم
    قصير وعدد 3 طلقات عيار 6,5 مم
    قصير وعدد 24
    طلقة عيار 39*7,62 مم وبمواجهة المتهم بالمضبوطات
    أقر بحيازته لها.


    وحيث أن الوقائع على هذا النحو قد توافر الدليل على
    صحتها.. واسنادها للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى من شهادة كل
    من الرائد على اسماعيل رشدى والرائد اشرف إبراهيم قادوس ورضا فرج عبد
    العال وبدير فرج عبد العال وشقيقه ابراهيم كامل وأحلام سليمان أحمد
    والمقدم عبد الحميد محب الضابط بإدارة مرور القاهرة ونبيل
    محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين وما
    جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى بفحص الذخائر المضبوطة وما أثبته تقرير
    قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص الرخصتين المضبوطتين..


    وما جاء بمعاينة النيابة للشقة.. فقد شهد الرائد على
    اسماعيل رشدى بأن تحرياته السرية أسفرت عن المتهم صفوت
    أحمد عبد الغنى يختفى فى شقة كائنه بكفر كعبيش
    وذلك بمناسبة التحقيق الذى يجرى فى القضية 507 لسنة 1990 الخاصة بضبط
    أسلحة وذخائر بشقة بشارع الرشاح بالعقار رقم 7 ) دائرة قسم الهرم كما أن
    التحريات أشارت إلى أن المتهم المذكور من المشاركين فى حادث اغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة
    المتهم..


    وشهد الرائد أشرف ابراهيم قادوس بأنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة سالف
    الذكر فقد انتقل إلى المنزل الذى تقع به الشقة المأذون بتفتيشها فى
    فجر يوم 27 / 1 / 90 / وبصحبته القوة اللازمة وأثناء صعوده على درج المنزل
    لمح باب الشقة يغلق وشاهد عدداَ من الاشخاص يصعدون سراعاَ على الدرج فى
    اتجاه السطح وكان أخرهم المتهم صفوت أحمد عبد الغنى الذى يعرفة لسبق
    ضبطه فى مرة سابقة فحاول الإمساك به الا أنه تمكن من الإفلات وقام بالقفز
    على سطح مجاور للمنزل وتبعه باقى المتهمين وتمكن من القبض على المتهم عزت حسين محمد حسين بعد أن استسلم للقوات المرافقة التى
    كانت تحيط
    بالمنزل كما قبض أهالى المنطقة على عبد الناصر نوح
    مستأجر الشقة وكان مصاباَ فى رأسه من جراء اعتداء الأهالى
    عليهم الذين تمكنوا من القبض على المتهم صفوت أحمد عبد
    الغنى وتمكن أحد المتهمين من الهرب وهو.. ياسر عبد الحكيم
    عمر خطاب
    الذى حكم بانقضاء
    الدعوى الجنائية بوفاته وبتفتيش الشقة فى حضور المتهمين عثر على كمية من الطلقات المستخدمة فى الأسلحة النارية عددها 36 طلقة منها
    عدد 9 طلقات عيار 9 مم
    قصير وعدد 3 طلقات 6,5 مم
    وعدد طلقات 24 طلقة عيار
    39*7,62 مم وكانت موجودة فى حجرة على يمين الداخل على
    الأرض كما عثر على كارينة منسوب صورته إلى المخابرات
    الحربية عليه صورة المتهم عزت حسين محمد حسين وأخر عليه
    صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وكارينة نقابة المحامين عليه صورة
    الأخير ورخصتى قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى أسفل الحشيات الموجودة عل الأرض مكان نوم
    المتهمين – وقد أقر له المتهم صفوت عبد الغنى بملكيتة
    للطلقات المضبوطة


    وشهد رضا فرج عبد العال بأنه
    استيقظ من نومه فجر يوم 27 / 10 / 90 / إثر سماعة ضوضاء فى الناحية فصعد إلى
    سطح منزله فشاهد شخصاَ يسرع بالجرى ثم قفز إلى سطح الجار ثم
    إلى الطريق وكان فى إثره شخص أخر فامسك به هو وشقيقه بدير ثم
    سمع استغاثة زوجة ابن عمه التى تسكن فى المنزل المجاور تحت اليها فاستنجدت
    به لأن شخصاَ اقتحم عليها مسكنها فوجد شخصاَ يختفى أسفل منضدة بردهة
    المنزل فأمره بالخروج من مخبئه ثم انهال على رأسه بعصا كان يحملها خوفاَ
    من أن يكون حاملاَ أسلحة فحدثت أصابة برأسة وقبض عليه وسلمه إلى رجال
    الشرطة ثم تعرف على صورة عبد الناصر نوح..


    وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد
    به الشاهد السابق وأضاف أن الشخص الذى عاون شقيقه الشاهد السابق لكم فى عينه بقبضه
    يده فأحدثت اصابته


    وشهدت شقيقة ابراهيم كامل بانها هبت
    من نومها فجر يوم 27 / 10 / 90 / على صوت استغاثة ابن عم زوجها
    الشاهد رضا فرج عبد العال بوجد لص على سطح المنزل ثم
    فتحت باب شقتها لتستطلع الأمر ففوجئت أمامها بشخص أبيض البشرة أسود
    الشعر حافى القدمين ممتلئ الجسم مرتدياَ جلباباَ ودفعها فى صدرها وكمم
    فاها وطمأنها بأنه ليس لصاَ ولكنه أخ لها فى الإسلام ولن يؤذيها إلا أنها
    استمرت فى الاستغاثة بعد أن تخلصت منه وتمكن من الإختفاء داخل
    تحت منضدة بالردهة ولما هم بالخروج عاجلة الشاهد رضا فرج بضربه على رأسة
    وساقه بعصا كانت معه فإستسلم وتمكن الجيران من القبض عليه – وأضافت أنها شاهدت
    واحداَ منهم شاهراَ بندقية يجرى فوق سطح المنزل ويطلق منها أعيرة
    نارية وتمكن من الفرار واستعرفت الشاهدة على صورة عبد الناصر أحمد نوح.


    وشهدت أحلام سليمان أحمد زوجة عبد
    الناصر أحمد نوح بأنها تزوجت منه منذ سنه 87 / وأن
    أسامة رشدى تولى تقديمة إلى أسرتها لخطبيتها وأنها لم تستقر فى
    إقامتها بل كانت تتردد بين المراغة بسوهاج وبين منزل والده فى القاهرة ووالداها فى أسيوط إلى أن حضرت إلى القاهرة يوم 9 / 10 / 90 /
    على إثرا إستدعاء زوجها للحضور للقاهرة لأنه استأجر باسمها شقة بكفر كعبيش ويوم وصولها حضر للإقامة فى منزل عزت حسين محمد حسين وعاصم السيد على عثمان ثم حضر بعد ذلك عصر يوم الجمعة 27 / 10 / 90 / المتهم صفوت أحمد
    عبد الغنى كما حضر فى اليوم نفسه شخص اسمه أبو اليسر إكتشف أن اسمه الحقيقى ياسر واستمرت إقامتهم حتى يوم القبض عليهم فسمعت ضوضاء فى المنطقة ثم
    قام زوجها من النوم ثم غادر الشقة إلى سطح المنزل ونفت تحريرها عقد الإيجار الذى يفيد استئجارها الشقة إعتباراَ من يوم 6 / 10 / 90 / من المالك
    رضا السيد على مبروك ومثبت بالعقد رقم بطاقتها 52341 /


    وشهد الضابط عبد الحميد محب بإدارة
    مرور القاهرة بأن رخصتى قيادة الدراجة البخارية اللتين ضبطتا مع
    المتهم صفوت أحمد عبد الغنى رقم 9560 / مرور القاهرة والمنسوب صدورها
    لوحدة مرور القاهرة غرب القاهرة مزور بطريق الاصطناع
    إذالم يصدر من هذه الجهة وأن أختامها غير مطابقة لبصمة خاتم هذه الجهة
    وأن التوقيعات الثابتة عليهما ليست لأى من العاملين بهذه الجهة وأن
    العنوان الوارد عليهما لايخضع للاختصاص المكانى لوحدة ميور غرب القاهرة وأن وحدة التراخيص لم.تصل إلى هذه الأرقام إذ أن أخر رقم وصلت اليه هو 7442


    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم
    السجلات بنقابة المحامين بما لايخرج عن أقواله بالنسبة للمتهم
    الأول. وتبين من الاطلاع على كتاب إدارة المخابرات الحربية
    والاستطلاع فرع جهاز الأمن الحربى التابع لوزاة الدفاع عن مدى
    صحة البطاقتين اللتين تحملان اسم محمد إمام محمود ومحمد عبد الحميد رقما
    1250 ت ، 1110ت والمضبوطتين مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وعزت حسين محمد إفادة بأنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات للعاملين بها وليس هناك أى وجه شبه للكارينهات التى تصدر من الادارة
    كما أنها لا تحمل أى أختام يستفاد منها أنها صادرة من إدارة المخابرات
    الحربية
    والإستطلاع وبالاطلاع على تقرير قسم أبحاث التزيف
    والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1731 لسنه 90 / المؤرخ 15 /
    12 / 90 / بشأن مضاهاة استكتاب المتهم صفوت أحمد عبد الغنى
    لبيانات البطاقة المنسوب صدورها إلى ادارة المخابرات
    الحربية والتى تحمل اسمه محمد امام وتعذر إجراء المضاهاة وطلبت الإدارة اعادة استكتاب المتهم عدة مرات بالقاعدة النسخية.


    وبالإطلاع على تقرير قسم ابحاث التزيف والتزوير بمصلحة
    الطب الشرعى رقم
    551 سنه 91 المؤرخ 24 / 3 / 91 / بشأن رخصة القيادة
    للدراجة البخارية الرقمية 9560 جاء به بأنه بالإطلاع على
    رخصة قيادة موتسيكل رقم على المطبوع 112067 – تبين أن البصمة المنسوب
    إلى قالب خاتم شعار الجمهورية الثابتين على رخصة موتوسكل
    لم تؤخذا من قالب ختم شعار الجمهورية المرسلة نماذج بصماته
    وطلب الخبير اعادة استكتاب صفوت لبيانات الرخصتين عدة مرات لإمكان اجراء
    المضاهاة وبالاطلاع على معاينة النيابة للشقة الكائنه بكفر كعبيش تبين أن
    المنطقة الكائن بها العقار منطقة ريفية مساكنها متلاصقة ويطل منزل عبد
    الناصر نوح من الجهه الشرقية على منزل عبد الجواد أحمد ومن الجهة الغربية
    حتى منزل عبده سليم ومن الجهة الشمالية منزل الحاج طلب ومن الجهة الجنوبية
    على شارع وهو مكون من طابق..واحد وسطح مبنى بالطوب الأحمر وله بوابة
    من الحديد تؤدى إلى ممر طوله 15 / متراَ وسلم العقار يقع فى نهاية
    الردهة الذى يؤدى إلى الطابق الأول المكون من شقتين تقع شقة
    المتهم على يسار الصاعد ، لها باب من الخشب محكم الغلق تبين
    سلامة – الكالون وتبين أن صاحب الشقة والمتهمين الذين كانوا يقيمون معه
    كانوا يشغلون الحجرة التى على يمين الداخل من الردهة وهى خالية من الأثاث عدا سجادتين وبعض الملابس الرجالى – كما يوجد حجرة على يسار الداخل خالية – أما الحجرة التى تقع فى مواجهة الداخل فقررت
    أحلام سليمان
    التى كانت حاضرة المعاينة أنها مخصصة لإقامتها هى وزوجها
    وقد تبين أن بها سرير – وقد عثر بالحجرة التى كان يقيم
    بها المتهمون تبين العثور على حقيبة حمراء صغيرة بها عقد إيجار
    مؤرخ 6 / 10 / 90 / محرر بين المؤجر رضا السيد على مبروك
    والمستأجره أحلام سليمان أحمد عن الشقة موضوع المعاينة وبطاقتين شخصيتين لعبد الناصر نوح إحداهما رقمها 5684 / المراغه سوهاج والثانية 19983 المراغة سوهاج..


    وانتهت المعاينة الى سلامه جميع منافذ الشقة وإحكام غلقها
    وأن المقيمين
    بها لهم السيطرة المادية والفعلية عليها وأثبت تقرير
    البصمات مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن إحدى البصمات المعثور
    عليها بالمسكن تطابق بصمة اصبع الوسطى لعاصم على السيد
    عثمان أما باقى الأثار وعددها ثلاثة فمازالت مجهولة وقد
    أخذت هذه البصمة من على مرآة معلقة داخل حجرة النوم ( المقصود الحجرة المخصصة للمتهمين وليست حجرة نوم عبد الناصر نوح ) وأورد
    التقرير
    الطب الشرعى رقم 697 طب الشرعى القاهرة فى يوم 15 * 12 /
    90 / أن الطلقات الكبيرة عدد 24 طلقة عيار 39* 7,62 مم كاملة العبوة وسليمة
    الكبسوله وتطلق ومثلها عادة من الأسلحة الأتوماتيكية
    المششخنه ( الأسلحة الآلية ) والمعدة لإطلاقها
    وتجربه إنتقال منها الطلقات وثبت صلاحيتها للإستعمال والطلقات 6
    مم قصيرة عدد تطلق من الإسلحة النارية المششخنه ثبت
    صلاحيتها للإستعمال والطلقات عيارة 6,3 مم عدد3 كاملة العبوة
    وسليمة الكبسولة وتطلق مثلها عادة من الأسلحة المششخنه الأتوماتيكية وصالحة
    للاستعمال.


    وحيث أن النيابة العامة طلبت في مرافعتها الشفوية
    والمكتوبة عقاب المتهم ورددت ما رددته بشأن المتهم الأول.


    وحيث أن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى أنكر فى
    التحقيقات وبالجلسة ما أسندت إليه وقرر أنه تعرض للتعذيب
    وتبين من الاطلاع على التقرير الطب الشرعى رقم 717 القاهرة سنه 90 /
    فى 15 / 11 / 90 / بأن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى مصاب
    بكدمات مختلفة الأشكال والأبعاد متلونه باللون البنقسجى منتشرة
    بالكتفين وأسفل مقدم يمين جدار البطن وأسفل الظهر وكدم شريطى مزدوج حوافيه محتقنة قوس الشكل يقع بمنتصف جدار الصدر وآثار التئامية ودائرية الشكل حول المعصمين والكاحلين وظهر اليدين والقدمين جميعها متورمة وكدم رضى أسفل العين اليسرى وأن هذه الأصابات من مثل الضرب بأجسام صلبة راضة والكرباج والضغوط بالقيود الحديدية وتشير المظاهر الإصابية وتطوراتها
    إلى إمكانية حدوثها وفقاَ لمناظرة النيابة والتصوير الوارد بأقوال المتهم
    فى التحقيق..


    كما أورى التقرير الطب الشرعى رقم 737 سنه 90 طب الشرعى
    أنه تبين من
    الكشف عليه وجود بؤرات تزقية متقاربة ومتجمعة تحت الجلد
    فى حجم رأس الدبوس حول الثدى الأ يمن وبأسفل مقدم يسار جدار
    البطن وحول ثمرة القضيب وتحدث نتيجة تقرب جسم أو أجسام
    مكهربه من سطح الجلد فى أماكن وضعها وقد يتفق تاريخ حصولها
    والفترة الزمنية والتصوير الثابت بالأوراق. وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم
    دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شقة كفر كعبيش
    على سند من أنها ليست مستأجرة باسم صفوت أحمد عبد
    الغنى.. وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فان النيابة العامة
    وان كانت لا تملك بمفردها إجراء تفتيش..مسكن غير المتهم بل يجب عليها لاتخاذ
    هذا الإجراء الحصول مقدماَ عل أمر مسبب بذلك من القاضى
    الجزئى بعد إطلاعه على الاوراق ويعطى هذا الإذن للنيابة العامة
    لكى تتولى بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأمورى الضبط القضائى لإجراء
    التفتيش. الا أن المشرع قد خص قاضى التحقيق بميزة عن النيابة العامة
    فى أنه يجوز له تفتيش شخص غير متهم أو منزله أى مكانه الخاص متى اتضح
    توافر دلائل قوية على أنه يخفى أشياء تفييد فى كشف الحقيققه
    ويتعرض لصحة هذا التفتيش وجود شخص أخر متهم بإرتكاب الجريمة. وهذا ما جاء بصريح نص
    المادة 94 إجراءات جنائية التى جرى نصها على أن القاضى التحقيق
    أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من آمارات قوية أنه يخفى
    أشياء تفيد فى كشف الحقيقة – كما نصت المادة 91 أن القاضى التحقيق أن
    يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى
    ارتكاب الجريمة أونتج عنها أووقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة..


    وحيث أن المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنة 58 بعد أن
    أجازت لرئيس
    الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن
    الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام نصت فى فقرتها
    الأخيرة على منح النيابة العامة كافة السلطات المخولة لها ولقاضى
    التحقيق.. بمقتضى هذه القوانين ومفاد ذلك أن القانون
    اسبغ على اعضاء نيابة أمن الدولة صفة قضاة التحقيق فيجوز لهم تفتيش شخص
    ومسكن غير المتهم دون حاجة إلى اللجوء إلى القاضى الجزئى للحصول على إذن بذلك..


    لما كان ما تقدم فإن الشقة التى تم تفتيشها بناء على إذن
    النيابة
    العامة مستأجرة باسم زوجة عبد الناصر نوح أحمد فإن
    التفتيش يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون الدفع ببطلان فى غير
    محله خليقاَ بالرفض. وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة
    الثبوت سالفة الذكر ويرتاح وجدانها إليها فى إدانه المتهمين
    وتلتفت عن.إنكارهما وما جاء على لسانهما من تعرضهما للتعذيب لأن إقرار المتهم صفوت أحمد عبد الغنى انما صدر منه فور القبض عليه وقبل اقتياده إلى
    مباحث
    أمن الدولة التى قرر أنه جرى فيها تعذيبه – كما أن القصد
    الجنائى الخاص من حيازة المتهم لهذه الذخائر أو هو نية
    استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام تستشفه المحكمة من
    ظروف الدعوى وملابساتها وسبق اتهام المتهم فى قضية الجهاد
    رقم 462 سنه 81 حصر أمن دوله عليا وسبق أعتقاله عدة مرات لخطورته على
    الأمن العام.


    لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت
    فى يقين
    المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم.. صفوت أحمد عبد الغنى.
    لأنه فى
    يوم 26 / 10 / 90 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة.

    أولاَ – حاز بالشقة الكائنه بكفر كعبيش ذخائر عدد36 طلقه مما تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنه دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازها وكانت حياذته للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن
    والنظام
    العام.

    ثانياَ – اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررت رسمية هى رخصة قيادة دراجة بخاية رقم 9560 المنسوب صدورها إلى إدارة مرور القاهرة
    بطريق
    الإصطناع ووضع أختام وبيانات وامضاءات مزورة بأن اتفق معه
    على تزويرها
    وساعده بأن أمده بالبيانات التى يرغب فى اثباتها فيها
    وسلمه صورته فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك
    المساعدة.

    ثالثاَ اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع وذلك بطريق الإصطناع. بوضع بيانات وأختام مزورة بان اتفق مع المجهول على
    تزوير
    هذه البطاقة وساعده بأن أملى عليه البيانات التى يرغب فى
    أثباتها فتمت
    الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..

    رابعاَ - اشترك بطريق
    الاتفاق مع المتهم الثامن عشر.. فيما بينهما ومع مستخدم بنقابة
    المحامين حسن النية بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير
    فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفة يجعلهم واقعة مزورة فى
    صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء
    على تلك المساعدة – الأمر المعاقب عليه المواد ( 40 , 41 , 211 , 212 , 213 , 1/214 , مكرر , 1/1 / 6, 26 /5،2،1 ,30 , 35 من القانون 394 سنه 1954 المعدل
    بالقانونين 101 سنة 80 ،165 سنة 81 والقسم الأول من الجدول رقم 3
    الملحق بالقانون الأول. وحيث أنه قى ظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة لجريمة
    حيازة الذخائر فترى المحكمة اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. وحيث
    أن المتهم المسندة إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم
    يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملاَ بالمادة 32/1 عقوبات مع
    مصادرة الأوراق المزورة والذخيرة المضبوطة عملاَ با لمادة 30 عقوبات..


    ثالثاَ – المتهم الثالث محمد أحمد
    على أحمد وشهرته محمد النجار


    حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان
    الية وجدانها
    بالنسبة للمتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد
    النجار تتحصل فى أن الرائد أشرف ابراهيم قادوس استصدر بتاريخ
    27 / 10 / 90 / إذنا من النيابة العامة بضبط محمد عبد
    الفتاح أحمد محمود وتفتيش شخصه ومسكنه الكائن 47 شارع المعز
    لدين الله بالمنيب لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات
    وذلك بعد أن أسفرت
    معلومات مصادره السرية التى أكدتها تحرياته أن المذكور سبق إتهامه فى
    القضية رقم – 791 لسنه 89 حصر أمن دولة عليا وأنه يحوز بمسكنه أسلحة
    نارية وذخائر ومفرقعات وأنه ضمن المشاركين
    فى حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب –


    ونفاذاَ لهذا الإذن قام النقيب أشرف السيد بتفتيش منزل
    المتهم إلا إنه لم يتمكن من ضبط لعدم وجوده بالمسكن وقت
    التفتيش وإذ أسفرت معلومات الرائد على أسماعيل رشدى أن المتهمين
    محمد عبد الفتاح أحمد محمود محمد صلاح محمد أحمد ومحمد
    أحمد النجار كانوا على موعد للقاء المتهم ممدوح على يوسف أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة فى الساعة الرابعة من ذات اليوم نقام بإتخاذ الإجراءات الأمنية لمراقبة هذا المكان لرصد كافة العناصر
    المترددة
    عليه وإعداد الأكمنة لضبطهم فشاهد المتهمين الثلاثة ومعهم
    رابع يترددون
    على هذا المكان وتمكن من القبض على المتهم محمد أحمد على أحمد
    بعد إصابته بعيار نارى فى رقبته كما لقى المتهمان الأخران محمد
    عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح أحمد محمد مصرعهما إثر
    تبادل الأخير إطلاق النار مع القوت المشاركة فى ضبطهم واستصدر
    الضابط من النيابة العامة إذنا بتفتيش حجرة بالعقار 108 شارع شحاته
    الديب بإمبابه المستأجرة باسم محمود رجب مصطفى بإرشاد المتهم لضبط من يتواجد
    بها من أشخاص أو أى ممنوعات أو اسلحة ومتفجرات ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل
    العميد محمد سعيد عبد الجميد الساعة الواحدة صباحاَ يوم 28/10 / 90 / إلى حجرة
    المأذون بتفتيشها وقد تم كسر بابها لعدم وجود مفتاحها مع
    المتهم وبتفتيشها عثر على حقيبة كبيرة حمراء من القماش النايلون بها
    سلاح آلى عيار 39 * 7,62 مم
    روسى الصنع بدون دبشك وعدد 3 خزينه للسلاح بها طلقات
    وعدد 15 طلقة 39*7,62 وعدد 40 مفجر كهربائى بالسلك وعدد 28 مفجر
    عادى وحقيبة أخرى رمادية اللون بها كيس يحوى مادة ت. ن. ت. تزن حوالى 30 كيلو
    جرام وعدد 3 صناديق بكل منها عدد9 قوالب من ذات المادة وكميات من
    مسحوق مادة ت. ن. ت. داخل اكياس وعلب صفيح وصندوق أخر به قوالب ت. ن. ت. وحقيبة صفراء اللون بها ثلاث قنابل دفاعية سوداء اللون وثلاث قنابل هجومية ومولد دخان وماسورة طبنجة بلدى وعدد3 خزينة سلاح آلى بإحدها
    عدد7 طلقات والثانية بها عدد15 طلقة والثالثة فارغة كما عثر
    على عدد103 طلقة عيار 39*7,62 مم وعدد 20 طلقة غير معروف
    عيارها وعدد50 طلقة 9 مم قصير و2 عدد صباع ديناميت جلجانيت وعدد 6 مفجر كهربائى وكيس به كمية صغيرة من البارود الأسود
    وعدد9
    سلاح أبيض كبير الحجم طولها حوالى 40 سم وعدد 10 سلاح أبيض بدون
    مقبض وماسورة حديد طولها 30
    سم وتركيبات كهربائية تحوى بطاريات وجهاز توقيت ومفتاح كهربائى وأطباق حديدية بأحجام مختلفة وعدد 5 مسمار طارق بسن
    مدبب يستعمل في شراك خداعية وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات
    تأدية
    الخدمة العسكرية وشهادة ميلاد ورخصة قيادة دراجة بخارية
    برقم 135987 مرور الجيزة بأسم ابراهيم أحمد حسن عمر ورخصة
    تسيير دراجة بخارية برقم 11422 بأسم شحاتة على عيد وبطاقة
    شخصية رقم 32175 سجل مدنى جيزة وتوكيل خاص بالبيع دراجة
    بخارية رقم 11422 دقهلية لابراهيم خلف ابراهيم وعقد ايجار للشقة صادر من
    عطية طلبة عطية لمحمود رجب مصطفى وايصال سداد قيمة استهلاك الكهرباء بأسم
    محمود رجب مصطفى.

    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل اليقينى
    على صحتها وثبوتها في حق المتهم من الأدلة المستمدة من
    إقراره بمحضر الضلط وأقوال شهود الأثبات بالتحقيقات وأمام
    المحكمة وهم الرائد على اسماعيل رشدى والرائد محمد عبد
    الحليم بركات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد والعميد محروس محمد محمد البقرى مفتش المفرقعات وسيد عطية خليفة راشد وشحاتة على عيد أبو يوسف وما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعى
    وخبير
    المفرقعات ومصلحة
    الأحوال المدنية وإدارات المرور.

    فقد قرر المتهم فور ضبطة أمام مبنى كلية الهندسة جامعة
    القاهرة يوم
    27/10/1990 للرائد على رشدى بمباحث أمن الدولة أنه يخفى
    في الشقة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاتة الديب بمركز
    امبابة والمستأجرة باسم محمود رجب مصطفى سلاح ألي وعبوات
    متفجرة.

    وشهد الرائد على إسماعيل رشدى الضابط بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأنه في حوالى
    الساعة العاشرة صباحا أتصل به زميله المقدم عصام كساب وأبلغه بضبط
    المتهم ممدوح على يوسف وفور ضبطة أقر بأنه سيلتقى ببعض المتهمين وهم
    محمد عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح محمد أحمد ومحمد


    النجار فقام بمراجعة المعلومات المحفوظة بالسجلات عنهم
    فتبين سبق
    اتهامهم فى قضايا تمس أمن الدولة وأن المتهم محمد النجار
    سبق اتهامه فى القضية 274 سنة 89 / حصر أمن دولة عليا
    بتهمة إلقاء مواد متفجرة على سرادق مسرحية أصل وخمسة فاتصل
    باحد مصادره السرية للاستعانة به فى التعرف على المتهمين ثم
    توجه إلى المنطقة التى يقع بها مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة على
    رأس قوة من الشرطة وأخرى من مكافحة الأرهاب وبالفعل حضر المتهمون وتعرف
    عليهم المصدر وكان معهم شخص رابع إلا أن المتهم محمد صلاح محمد أحمد شعر
    بتحرك القوات تجاههم ، بعد أن أعطى إشارة لاسلكية للقوات بالتوجه لمكان
    وقوفهم وبعد أن أدلى لهم بأوصاف الملابس التى يرتدونها ،فأطلق محمد صلاح على أفراد
    القوة وردوا عليه باطلاق الأعيرة النارية مما نجم عن ذلك
    وفأه كل من محمد صلاح محمد أحمد ومحمد عبد الفتاح ، أحمد محمود وإصابة
    محمد النجار وضبط الشخص الرابع الذى تبين أنه عادل محمد مسلم وفور ضبط
    المتهم قرر له أنه يخفى سلاحاَ آليا وبعض العبوات المتفجرة فى حجرة يقيم بها مستأجره باسم محمود رجب مصطفى بالعقار رقم 108 شارع
    شحاته
    الديب التابع لمركز امبابه وأضاف الشاهد بأنه لم يكن لديه
    متسع من الوقت لتحرير محضر بما أسفرت عنه معلوماته وما
    قام به من تحريات بالإضافه إلى أنه لم يكن متاكداَ من
    حضور المتهمين إلى هذا المكان فى الموعد المضروب لهم وأنه علم
    من زميله الرائد / محمد عبد الحليم بركات أن عادل محمد مسلم كان يحوز عبوة
    لم يذكر له كنهها.


    وشهد الرائد محمد عبد الحليم بركات أنه
    توجه إلى فرع مباحث أمن الدولة بالجيزة –بناء على تكليف من
    رئاستة للتنسيق مع ضابط الفرع لتلقى تعليمات منهم بشأن مهمه
    سيبلغونه بها فتوجه على رأس قوة مكونه من أربعة من أمناء الشرطه
    لإعداد كمين أمام سور كليه الهندسة جامعة القاهرة لضبط بعض الجناه فى حادث
    اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ..وسير شده أحد المصادر السرية عن
    أوصافهم ومكان وقوفهم عقب وصولهم إلى هذا المكان وفى
    نحو الساعة 3 بعد الظهر يوم السبت 27 / 10 / 90 / اتصل به لاسلكيا الضابط
    الذى يرافق المصدر ونقل له حضور المتهمين وحدد عددهم بأنهم أربعة أشخاص
    وحدد له مكان وقوفهم فى المنطقة التى تقع بين كشك التليفون ومحطة الأتوبيس
    المواجهة لسور الكلية وأن واحداَ منهم يحمل حقيبة صغيرة يضعها على وسط
    فشاهد أربعة أشخاص يستندون على سور الكلية شبه جالسين فبدأ بالإتجاه نحوهم
    من مكان وقوفه على الضفة الأخرى بجوار مبنى الجامعة المقابل لكلية
    الهندسة وما أن لمح الحقيبة التى فى وسط أحدهم حتى عبر الشارع إلا أن
    الأخير شعر بقدومهم فأخرج سلاحه من الحقيبة وأطلق أعيرة نارية نحوهم
    فأصاب أفراد القوة التى بادلته النيران فقتل اثنان منهم وأصيب ثالث وتم القبض عليه كما ضبط الرابع ومعه طلقه صاروخية ذات فتيل قصير
    لو تمكن من إشعاله لأنفجر فى خلال ثوان تقريباَ.


    وشهد العميد محمد سعيد عبد المجيد بمباحث أمن الدولة بأنه قام بتنفيذ اذن
    النيابة بتفتيش محل إقامه المتهم محمد النجار بالعقار 108 شارع شحاته الديب بدائرة مركز امبابه وذلك الساعة 11م يوم 27 / 10 / 90 /
    وكان بصحبتة مفتيش مفرقعات لا يذكر اسمه وتبين أن المسكن يقع بالدور الأرضى ومكون من حجرة من بين ثلاث حجرات على يمين الداخل للصالة التى تتصل بهذه الحجرات وهى شبه
    مربعه
    مساحتها حوالى 3 متر × 3 متر فى نهايتها نافذة صغيرة وبتفتيشها عثر على سلاح آلى بجوار منضدة فى نهاية الغرفه وكمية كبيرة من الطلقات عيارات مختلفة وكميات من مادة ت. ن. ت. ومادة تشبه البارود وعدد من المتفجرات بعضها بالسلك وبعضها عادى وبطاريات ودوائر كهربائيه وخزن سلاح آلى
    وعدد2
    صباع ديناميت وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادة
    ميلاد وشهادة
    تجنيد وأخرى بالإعفاء ورخصتى قيادة دراجة بخارية وأخرى
    لتسييرها وعدد من الأسلحة البيضاء وعدد من الأطباق
    المعدنية وأضاف أن بعد أن قام. المتهم بإرشاده إلى
    الحجرة المأذون بتفتيشها دخل بمفردة وبصحبته مفتش المفرقعات وأجرى تفتيشها.


    وشهد العميد محروس محمد محمد البقرى مفتش مفرقعات الجيزة بأنه قام بفحص المواد المضبوطة
    بمسكن المتهم وتبين أنها مسحوق من مادة ت. ن.ت.
    يبلغ وزنها حوالى 50 كم
    وثلاثه صناديق من الصفيح سوداء يحتوى أحدها على
    قوالب كاملة من نفس المادة والأخيرين يحتويان على قوالب مجزءه وأن هذه المادة تعتبر فى حكم المفرقعات كما فحص عدد 2 صباع ديناميت جيلاتينى وهى
    مادة مفرقعة وأن العبوات المضبوطه
    من علب مسلى أو أسماك محفوظة وتحتوى على كميات من التوصيلات
    الكهربائيه ومعه مادة ت. ن. ت. فتعتبر من العبوات الناسفة وأن الأطباق الحديديه مختلفة الأقطار ( ومحززره ) لإحداث اكبر كمية من
    الشظايا
    لو جهزت بوضع عبوة مادة ت. ن. ت. وتم تركيب التوصيلات
    الكهربائيه أما القنابل المضبوطة فثلاث منها دفاعية
    وثلاث هجومية وتستعمل فى الأغراض العسكرية وكذلك مولد
    الدخان يستعمل فى الإغراض الحربية كما فحص علبه بداخلها مادة
    ت. ن. ت. بها مكان لوضع المفجر أى بها فتحة فى المنتصف تستعمل
    لتجهيزها كعبوة ناسفة إذا وضع بهل المفجر الكهربائى –


    كما قام بفحص عدد 4 مواسير مختلفة الأحجام والأطوال ويتم
    تجهيزها ككنوس إطلاق للعبوات الناسفة كما فحص عدد 46
    مفجرا كهربائياَ وهى مادة شديدة الحساسية وشديدة الإنفجار
    وعدد 28 مفجر عادى يتم توصيلة بفتيل أمان أو فتيل انفجارى
    ويشغل الطرف الاخر للفتيل وتحدث عملية الأنفجار اذا بلغ الإ شتغال
    إلى العبوة الأساسية كما عثر على كمية صغيرة من البارود الأسود كما قام بفحص عدد 5 مسمار طارق يستخدم فى طرق الكبسولة الموجودة
    فى أى
    فتيلة عسكرية أما باقى الأشياء الأخرى ملمه فلم يتناولها
    لانها لا تعتبر مواد مفرقعة وأنه قد تم اعدام هذه المواد
    التى تعتبر مفرقعات وتحرر عن ذلك محضراَ فى 14 / 11 / 90 /



    وشهد سيد عطية خليفة راشد فقرر أن
    والده يمتلك العقار الذى به الحجرة والتى كان يستأجرها منذ 86 سنه/
    محمود.. رجب مصطفى بموجب عقد إيجار وظل يقيم فيها بصفه مستمره
    فترة أربع سنوات ثم بدأ يتردد عليها بصورة متقطعة ثم
    انقطع عن الحضور إليها نهائياَ وبدأ يتردد عليها اناس غيره واعتادوا
    الحضور ليلاَ حاملين حقائب بأحجام مختلفة لا يعرف محتواها وأن المتهم محمد النجار من بين المترددين على الغرفه حاملاَ حقائب وأنه حضر يوم 27 / 10 / 90 / مع رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الحجرة وضبطوا ما بها
    من أسلحة وطلقات وقنابل.


    وشهد شحاته على عيد أبو يوسف بأنه باع دراجة
    بخارية موديل 1978 ماركة جاوا لونها لبنى – بعد\ أن عرضها
    للبيع بسوق امبابه فى منتصف شهر يونيو سنه 90 إلى المتهم
    بعد أن أعطاه عنوانه بميت غمر بعد أن حاذت قبوله بالسوق ثم حضر
    إليه على عنوانه وكان معه أخران ثم قام بتوثيق توكيل له فى الشهر العقارى
    وحصل منه على اقرار موثق أيضاَ بالشهر العقار بمسئوليته عن الدراجة
    البخارية من يوم استلامها وسدد له ثمنها 1800 ج ثم عاد إليه بعد حوالى شهرين وأدعى بفقد التوكيل منه وطلب منه صورة من أصل التوكيل
    المودع
    بالشهر العقارى فاصطحبه إلى هناك واستخرج له الصورة التى
    طلبها وانقطعت صلته به وقدم للمحقق إقرار منسوب إلى
    ابراهيم خلف ابراهيم حسن بطاقة عائلية 76551 سجل مدنى
    أسيوط صادرة فى 7 / 8 / 89 / يتضمن مسئوليته عن الدراجة
    البخارية 11422 ماركة جاوا اعتباراَ من 16 / 6 / 90 / وذيل الإقرار بعد
    توقيع المقر بمحضر تصديق بتاريخ 23/ 9 / 90 / تحت رقم 3349 سنه 90 / وأنه
    تراخى فى توثيق التصديق فى المدة من تاريخ تحريره حتى حضور المشترى فى
    المرة الثانية للحصول على صورة من التوكيل الذى قرر أنه فقد منه فانتهز
    الفرصة وهو بمكتب الشهر العقارى وقام بتوثيق الإقرار فى هذا اليوم. كما قدم
    صورة ضوئية لتوكيل رقم 376 من مكتب توثيق ميت غمر وهو توكيل خاص عن
    بيع دراجة بخارية ماركة جاوا رقم 11422 موديل 1978 –وللوكيل حق البيع لنفسه
    وللغير مبرم بين الشاهد وابراهيم.. خلف ابراهيم حسين. وتبين من
    الإطلاع على معاينة النيابة العامه للحجرة أنها تقع بالعقار رقم
    108 بشارع شحاته الديب المتفرع من شارع المشروع القديم المتفرع من
    شارع بشتيل المحطة بدائرة قسم شرطة إمبابه ويتكون العقار من دور أرضى وطابق
    علوى يسكنه مالك العقار ثم سطح المنزل وبه غرفة يسكنها ابن مالك العقار
    وتبين أن الطابق الأرضى مكون من ثلاث حجرات مستقله ومنفصله عن بعضها وتتوسطهم دوره مياه ولم يلاحظ وجود آثار عنف على باب
    الشقه
    ويوجد بالغرفة منضدتين ومرتبة أسفنجية وبطانية رمادية
    اللون وكمية من العلب الفارغة من الورق المقوى والصحف
    وعثر على فاتورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء باسم محمود رجب
    مصطفى ويوجد بالغرفه نافذة صغيرة تطل على منور يقع بين العقار
    الذى به الحجرة والمجاور له مغلقة بإحكام بواسطة قفلين كما وجدت عبارة
    مكتوبة على الحائط تقرأ " عصام حضرت ولم أجدك ومزيله باسم يقرأ حسام
    "


    وأودى تقرير الطب الشرعى رقم 702 القاهرة سنه 90 / المؤرخ
    23 / 2 / 91 / ان السلاح المضبوط بشقة المتهم محمد النجار بندقية آلية صناعة مصرية موديل روسى عيار 39*7,62 مم تحمل مفردات الأرقام 1973 ماسورتها مششخنة
    من الداخل وبها ما يشير إلى سبق إطلاقها فى وقت يتعذر تحديده فنياَ على
    وجه الدقه وأجزاءها كامله – عدا الخزينه – وبتجربتها ثبت صلاحيتها
    للإستعمال.. أما بالنسبة للطلقات المضبوطة عددها 118 طلقه عيار 39*7,62 مم صالحة للإستعمال وعدد50 طلقه عيار 9 مم قصير صالحة للإستعمال وعدد20 طلقه عيار 39*7,62 مم سليمة وعدد 15 طلقة عيار 39* 7,62 مم سليمة وخزن السلاح المضبوطة وعدد6 لبنادق آلية عيار 39*7,62 مم سليمة وصالحة للإستعمال وماسوره السلاح المضبوطة عبارة عن ماسورة سلاح نارى صناعية
    يدوية مصقولة
    من الداخل ومعدة لإطلاق الطلقات من عيار 9 مم قصير وصالحة للإستعمال
    والأسلحة البيضاء عبارة عن 3 سيوف وعدد 6 سنج ( سكينه
    كبيرة ) وعدد 10 نصال سنج ( سكينه كبيرة ) بدون مقبض وهى فى مجموعها
    من الأسلحة المدرجة تحت السلاح الأبيض الغير مرخص باستعماله.

    وأورى تقرير إدارة المعمل الجنائى بفحص المواد المضبوطة
    بشقة المتهم عبارة عن متفجرات كهربائية منها عدد46 متفجرا
    بالسلك والباقى وقدرة28 مفجراَ عادياَ وانها تحتوى على
    مادة مفرقعة شديده الحساسية ومادة.
    ت. ن. ت. فى شكل قوالب سليمه وبعضها مكسوره وبعضها مفتت وهى من المواد المفرقعة
    وعدد 2 صباع ديناميت جيلا تينى من المواد المفرقعة وعدد6 قنابل
    دفاعية وهجومية ومولد دخان وعبوات المادة ت. ن. ت. بها مادة شديدة الإنفجار ومجموعة من أطباق الحديد اذا تم تجهيزها بعبوة متفجرة فإنه تناثر منها كمية من الشظايا وعبوات من مادة. ت. ن. ت. من
    علب مسلى
    وعلب أسماك محفوظة صالحة للإستعمال وكمية صغيرة من مادة
    البارود الأسود اللمفرقعة ومواسير مختلفة الأطوال معدة لتجهيزها
    كئوساَ للإطلاق وعدد5 مسمار طارق للقنابل لبدء
    عملية التفجير وواقى غازات يستعمل أساساَ فى القوات المسلحة والشرطة
    ولحماية العين والتنفس من الغازات المسيلة للدموع أو الغازات السامة.

    وتبين من الإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بفحص
    البطاقات المضبوطة بمسكن المتهم أن البطاقة 77849 سجل مدنى
    حجر النواتيه الإسكندرية باسم جرجس حلمى عوض الله بدل فاقد
    بدون صورة فوتوغرافية وبياناتها صحيحة ولا تصلح للإحتاج
    بها..البطاقة 134159 سجل مدنى الرمل الاسكندرية باسم سامى عبد العاطى محمد
    كبدل فاقد وبدون صوره.
    البطاقة 57383 بندر اسوان باسم محمد عبد الفتاح أحمد
    محمود صحيحة.البطاقة 32175 الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمرو تبين أن هذه البطاقة
    صدرت على النموذج المطبوع رقم 995860..حرف ل باسم حامد أحمد الحفناوى ورقم
    البطاقة 3464 بندر شيبن الكوم إلا أن البيانات هذه سبق محوها
    وازالتها وتم اعادة كتابة البيانات الموجودة عليها حاليا
    وهى لا تخص المواطن المنصرفه له البطاقه وأن الرقم المدون عليها وهو
    32175 سجل مدنى الجيزة رقم وهمى ولا يوجد سجل مدنى بهذا الاسم وأن القصد من هذا التغيير هو استعمال الصورة الموجودة على هذه البطاقة كإثبات شخصية..

    البطاقة الشخصية
    144245 سجل مدنى المنتزة باسم إيهاب أحمد السيد أحمد الشافعى صحيحة ومنزوعة صورة
    صاحبها.. البطاقة الشخصية 9555
    سجل مدنى الرمل بالإسكندرية باسم عنتر البدرى عبد اللاه خليل على
    المطبوع 3889551 حرف ( ن ) تبين أن هذا المطبوع صدر عليه البطاقة 23392 عابدين للسيده فوقيه محمود أحمد صادق وتم محو البيانات المثبتة عليها وإعادة كتابة البيانات الحالية ونزع صورة صاحبتها ووضع الصورة الموجودة حالياَ ومن ذلك يتضح أن هذه البطاقة مزورة..والبطاقة
    26858 بولاق الدكرور باسم محمد جامع أحمد عبد الله نزعت صورة صاحبها ووضعت
    بدلاَ منها صورة محمد عبد الفتاح أحمد محمود – وقصد من ذلك انتحال اسم
    وبيانات المواطن صاحب البطاقة الأصلية وصورة البطاقة الشخصية رقم 54542 ببا
    مركز بنى سويف باسم حسن حسين حسن تبين أن جميع البيانات والصورة صحيحة
    إلا أنه لا يحتج بها ولا تستعمل لتحقيق شخصيه..وأن البطاقة 131523 سجل
    مدنى فى الساحل باسم يوسف السيد أحمد عبد الحليم وجميع بياناتها والصورة
    الفوتوغرافية صحيحة.

    - البطاقة العائلية 57563 مدنى الشهداء محافظة المنوفية
    باسم سعيد السيد موسى وبدون صورة وبياناتها صحيحة
    ويمكن لأى شخص تثبيت صورته عليها واستعمالها لها كتحقيق
    شخصية.

    وأورى تقرير الإدارة العامة للمرور وأن رخصة قياده..دراجة
    بخارية رقم 135987 مزورة وبياناتها غير مطابقة نظراَ لأن أخر رقم وصلت إليه رخص القيادة بمرور الجيزة هو 14639 حتى 24 / 11 / 90 19

    وأورى كتاب مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمدينة
    غمر أنه تم توثيق توكيل خاص فى 16 / 6 / 90/ برقم 2243 سنة
    90 / عن بيع دراجة بخارية رقم 11422 دقهلية ماركة جاوا موديل سنة
    1978 موتورر قم 82509 شاسيه رقم 275495 صادر من شحاته على عيد محمد إلى
    إبراهيم خلف إبراهيم حسن واستخرجت من هذا التوكيل شهادة برقم
    376 بتاريخ 23 / 9 / 90 كما تم توثيق إقرار المسئولية رقم
    3349 سنة 1990 في 23/9/1990 عن ذات الدراجة البخارية والمقر فيه هو إبراهيم خلف إبراهيم حسن لصالح شحاته على عيد محمد..

    وتبين من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير
    بمصلحة الطب
    الشرعى رقم 160 سنة 91 القاهرة المؤرخ 22 / 1 / 91 / أن
    محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار لم يحرر بيانات
    البطاقة الشخصية 32175 باسم ابراهيم أحمد حسين عمر – وأن محمد أحمد
    على الشهير بمحمد النجار هو المحور بخط يده لبيانات رخصة
    قيادة الدراجة البخارية رقم 112073 وكذا التوقعيات الثلاث الثابته
    على الإقرار غير المؤرخ المؤشر عليه من النيابة فى 24 / 12 / 90 / باسم – ابراهيم
    أحمد حسن وأخرين باسم ابراهيم خلف ابراهيم حسين بالإقرار
    المصدق عليه رقم 3349 ج سنه 90 فى 23 / 9 / 90 / مأمورى توثيق ميت غمر وأن هذه البيانات والتوقيعات صادرة عنه وأن الأدوات المضبوطة بغرفته وهى مكبس لضغط وكبس الكبسولة ومكبس يشبة الكماشة يستعمل فى
    تثبيت
    الكبسوله ودباسة د بابيس بيج وأخرى صفراء وزجاجة حبر شينى
    وزجاجة حبر
    ختامه وأنبوبة معجون كبير وورنيش أسود ومغناطيس صغير به
    بعض الكباسين يمكن أن تستخدم فى اصدار البطاقة الشخصية
    ورخصة القيادة موضوع البحث..


    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما اسند الية وقرر انه
    تعرض للتعذيب
    وحيث ان النيابه العامه صممت على طلباتها فى مرافعتها
    الشفويه او المكتوبه.

    وحيث ان الدفاع عن المتهم محمد احمد على احمد وشهرته محمد
    النجار دفع
    ببطلان القبض عليه لعدم وجود اذن من النيابه العامه
    بالقبض عليه استناد الى ما ورد على لسان الرائد اسماعيل رشدى
    الذى تولى القبض على المتهم فى التحقيقات وبجلسه المحاكمه
    وانه لم يتمكن من الحصول على اذن من النيابه العامه نظرا
    لضيق الوقت بين علمه بموعد ومكان وجود المتهمين محمد النجار ومحمد صلاح
    ومحمد عبد الفتاح وبين القبض على المتهم ولا يغير من هذا النظر استناد النيابه العامه الى امر القبض والتفتيش الصادر ضد
    محمد عبدالفتاح 27/10/90/لان هذا الاذن وقد صدر لمره واحده قد استنفذ اغراضه وانتهى مفعوله بتفتيش مسكن محمد عبدالفتاح كما هو ثابت من
    الاوراق
    كما انه لا يبيح القبض على محمد النجار لانه قاصر على ضبد
    من يتواجد مع
    المتهم عبدالفتاح بمسكنه وليس على قارعه الطريق فضلا على
    ان الضابط كان يجهل صدور هذا الاذن واشار الى قضاء قديم
    لمحكمه النقض ومن ناحيه اخرى فان الندب كان قاصرا على اى من
    مامورى الضبطيه القضائيه المختصين قانونا بمباحث امن
    الدوله فى حين ان القائم بالضبط لم يكن فردا من مباحث امن الدوله فقط بل
    شاركهم اخرون من جهات اخرى كما دفع ببطلان تفتيش حجرة المتهم الكائنه
    بشارع شحاته الديب لعدم توافر تسبيب الاذن الصادر بالتفتيش
    ولان الحجرة التى تم تفتيشها مستاجرة باسم محمود رجب مصطفى وليس المتهم محمد النجار مما كان يتعين معه الحصول على اذن من القاضى الجزئى الذى يختص وحده بتفتيش منزل غير المتهم ولا يغير من هذا النظر ان نيابة امن الدوله عند التحقيق تكون لها كافة السلطات
    المخوله لها ولقاضى التحقيق ذلك ان نيابة امن الدوله عندما تولت تحقيق هذه
    القضيه انما حققها بصفتها نيابة عامه وليست بوصفها قاضى تحقيق.

    كما ان الاذن قد صدر دون تحديد الشخص المراد تفتيشه ولعدم
    اجرائه فى حضور المتهم كما دفع بان المتهم كان واقعاَ تحت تأثير التعذيب.

    وحيث أن هذا الدفع المبدى من الدفاع عن المتهم
    ببطلان القبض عليه أو بطلان تفتيش مسكنه مردود عليه فى شقيه
    ذلك أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر من النيابه العامه إذن
    فى يوم 27 / 10 / 90 / الساعة 10,30 صباحاَ بضبط محمد عبد
    الفتاح أحمد محمود وبتفتيش شخصه ومسكنه وضبط كل من يتواجد معه بمسكنه
    وذلك لمرة واحدة خلال خمسة عشر يوماَ – ونفاذاَ لهذا الإذن تم تفتيش منزل المذكور إلا أنه لم يتم القبض عليه لعدم وجود به وقت
    التفتيش
    فاذا كان صحيحاَ أن إذن تفتيش منزل المتهم قد انتهى أثره
    بمجرد التفتيش لأنه لا يجوز القيام به سوى لمرة واحدة
    فقط إلا أن الأمر بالضبط والقبض لازال قائماَ مادام لم ينفذ وما
    دامت المدة المحددة لتنفيذ الأمر بالقبض لم تنقضى بعد
    وهى خمسه عشر يوماَ دون أن يقبض على المتهم وعلى ذلك يكون الندب بالأمر
    بالقبض على المتهم محمد عبد الفتاح أحمد محمد مازال سارياَ مادامت المهله المحددة فى الإذن سارية فإن الإستناد إلى الإذن المذكور يكون فى محله ولا يغير من هذا النظر أنه صدر بضبط من يتواجد مع المتهم محمد عبد الفتاح بمسكنه فإن هذا مردود عليه بأن المشرع قد وضع استثناء
    على قاعدة وجوب التقيد بالإجراء لموضوع الندب فنص فى المادة 71 / فى
    فقرتها
    الثانية على ان للمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال
    التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات
    الوقت متى كان متصلاَ بالعمل المندوب له ولازماَ فى كشف
    الحقيقة فإذا كان المشرع قد أجاز للمندوب أن يستجوب المتهم..فى
    حالات الاستعجال رغم أن استجواب المتهم أمر قاصر على جهه التحقيق وقد حظر القانون عليها انتداب مأمورى الضبط القضائى لإستجواب
    المتهم
    حرصاَ منه على أن تتم مباشرة هذا الإجراء دائماَ بواسطة
    سلطة التحقيق إلا أنه قدر أن الخطر قد يترتب عليه ضياع
    معلم الحقيقة فمن باب أولى يكون تنفيذ أمر الندب بالقبض
    على المتهم سواء الموجود معه فى السكن أو خارجه أمر متصل
    بالإجراء المندوب.وقد كانت الحاجة ماسة لإجرائه نظراَ لضيق الوقت ومن ناحية أخرى فإن
    القبض
    على المتهم محمد النجار لم يتم حسبما هو ثابت من الأوراق
    إلا بعد أن استل محمد صلاح سلاحه وأطلق منه أعيرة نارية
    كان من سلاح نارى يحملة بدون ترخيص على أفراد القوة بقصد
    مقاومتهم وهى جريمة متلبس بها تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض
    على المتهم فى حالة التلبس بالجريمة ومن يتواجد معه بل أجاز فى المادة 35
    اجراءات جنائية حتى فى غير حالات التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية لمجرد
    توافر الدلائل الكافيه على ارتكاب شخص جناية أوجنحة من بين الجرائم التى
    حددتها على سبيل الحصر المادة المذكورة ومن بينها مقاومة رجال السلطة
    العامة بالقوة والعنف ولا شك أن وقوف المتهم محمد النجار مع محمد صلاح
    أثناء اطلاقه النار على رجال الشرطة يعد من قبيل الدلائل الكافية التى
    تجيز لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الإجراءات التحفظية قبله –


    وإذا أقر على أثر ذلك بأنه يحوز سلاحاَ نارياَ آليا
    ومتفجرات ما يكفى لتسويغ القبض عليه كجريمة متلبس بها –
    أما القول بأن مأمور الضبط القضائى كان يجهل وجود مثل هذا
    الإذن
    الصادر بالقبض على محمد
    عبد الفتاح ومن يتواجد معه فمردود عليه بأن ندب مأمور الضبط القضائى
    للقبض على المتهم يعد سبباَ من أسباب الإباحة اذ بموجب هذا الندب يباح
    لمأمور الضبط القضائى المساس بالحرية الشخصيية للافراد وأسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أنها تعمل أثرها..فى اباحة الفعل
    بتعطيل
    نص التجريم.

    واباحة الفعل بغض النظر عن الحالة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:16 pm

    واباحة الفعل بغض النظر عن الحالة الذهنية لمن توافرت فى
    حقه أى سواء علم بها القائم به أم لم يعلم تطبيقاَ
    للقواعد العامة فى الإباحة المجهولة.

    فإذا كان الإذن بضبط المتهم محمد عبد الفتاح كان قد
    صدر فعلاَ قبل اجراء القبض فأن القبض يكون صحيحاَ دون أن
    يتوقف على علم القائم بالضبط أوالجهل به

    وأن كان هذا لا ينفى عن القائم بهذا الإجراء
    المساءلة التأديبية إن توافرات شروطها لقيامهَ بالقبض رغم علمه
    أنه لم يصدر إذن من الجهه المختصة بذلك دون أن يعيب ذلك
    الإجراء الذى اتخذ أوينال من سلامته.


    المتهم السادس: عشر عثمان جابر محمود الظهرى


    حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة
    للمتهم عثمان جابر محمود حسبما استقرت فى يقين المحكمة
    واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات من
    أن تحريات الرائد مصطفى تمام محمود اسفرت عن احتفاظ عثمان جابر محمود
    الظهرى بمسكنه الكائن بناحية ناهيا بالعقار 67 ش محمد حسن المتفرع من
    شارع فاروق حرب من شارع ناهيا.. دائرة قسم بولاق الدكرور بكمية كبيرة
    من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها
    فى أعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة وطلب الإذن بضبط وتفتيش
    شقة ومسكن المذكور وفى 29 / 10 / 1990 أصدرت النيابة قرارها بندب أى من
    مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش شخص ومسكن المذكور مع ندب أحد خبراء مصلحة تحقيق الأدلة لمعانية الشقة والمضبوطات التى يعثر عليها
    بها ورفع البصمات – ونفاذا لهذا الإذن انتقل العقيد محمد يسرى زكى على رأس
    قوة من الشرطة وبصحبته الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش المفرقعات بتاريخ 30 / 10 / 90 /
    إلى الشقة التى يسكنها المأذون بتفتيشه وبتفتيشها عثر بالحجرة
    التى يشغلها من الشقة على قوالب من مادة ت. ن. ت. وطبنجة صناعة محلية
    غير كاملة وأحد الإجزاء العلوية لسلاح ألى..


    وحيث أن الواقعة على هذا النحو
    قد توافر الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم عثمان
    جابر محمود الظهرى من شهادة الرائد مصطفى تمام محمود والعقيد محمد يسرى زكى
    والرائد حنفى عبد المنعم دسوقى وعلى جابر محمود الظهرى ومعاينة
    النيابة وتقرير المفرقعات..


    فقد شهد الرائد مصطفى تمام محمود بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأن التحريات
    السرية التى قام بها إثر معلومات توافرت لدية بعد حادث اغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب أن المتهم صفوت عبد الغنى تربطه علاقة وطيدة بعثمان جابر
    محمود الظهرى منذ تعارفهما خلال شهر نوفمبر سنة 1989 إثر اعتقالهما بسجن
    طره عقب أحداث عين شمس وأنه يتردد على مسكن الأخير بناحية ناهيا الكائن
    67 شارع حسين محمد حسين المتفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور على فترات متقطعة خشية رصدة من أجهزة الأمن وقام بالمبيت طرفه وأنه احتفظ لدى المتهم فبل حادث
    اغتيال الدكتور المحجوب ببعض المواد المتفجرة والأسلحة
    وأن المذكور من العناصرالإسلامية بمدينة ادفو محافظة اسوان
    وكان يقوم بكتابة
    المنشورات بخطة لأنه خطاط وأنه يعلم بكنه المواد
    التى أودعها لدية المتهم صفوت عبد الغنى وأن الهدف من
    استخدامها هو القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين
    بالدولة فاستصدر اذناَ من النيابة العامة لضبط وتفتيش شقة المذكور..


    وشهد العقيد محمد يسرى زكى الضابط بمباحث أمن الدولة من أنه انتقل فجر يوم 30 / 10 / 1990 لتنفيذ
    الإذن
    الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم عثمان
    جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بعد أن دلت التحريات السرية عن
    احتفاظه بكمية كبيرة من الأ سلحة والذخائر والمواد
    المتفجرة بغرض استخدامها فى القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين واصطحب معه الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة لتأمين تنفيذ المهمة لاحتمال وجود مفرقعات أو شراك خداعية بمنزل المتهم وتبين أن العقار مكون من ستة أدوار
    وأن المتهم يقيم بشقة بالدور الثالث منه التى تقع على يمين الصاعد ولها باب خشبى فقام باقتحام الشقة بالقوة اللازمة وتبين أن المتهم يشغل الغرفة
    التى على يسار الداخل من الردهة فى حين يقيم شقيقه فى الغرفة التى على يمين الداخل من الداخل وبتفتيش الحجرة التى يقيم بها عثر على بصوان خشبى
    مجاور
    للسرير الذى ينام عليه على حقيبة عثر بداخلها على
    عشر قوالب من مادة ت.
    ن. ت. سليمة والباقى غير سليمة وثلاث عبوات من علب المبيد
    الحشرى ( بيروسول ) معدة كعبوات ناسفة وعدد27 لفة فتيل أمان
    واسطوانة بها جلده على هيئة النبال وبعض أجسام مدببة
    الطرفين وطبنجة غير كاملة صناعة محلية ورادع
    وأحد الأجزاء العلوية لسلاح آلى يحمل رقم 1773 وفرشاه من التى تستخدم فى تنظيف ماسورة البنادق وبعضها أدوات بدائية.. وبمواجهة المتهم قرر أن المضبوطات خاصة بمحمد صلاح الذى أحضرها إلية قبل حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بحوالى أسبوعين.



    وشهد الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة
    بمديرية أمن الجيزة أنه كان بصحبة الشاهد لسابق.. لتأمين المأموريه
    المنتدب لها وانه بتفتيش الشقه عثر على المضبوتات المنوه عنها فى
    اقوال الشاهد السابق والتى ضمنها فى تقريره وان هذا يتفق مع طبيعه عمله
    لان بعض الاماكن التى يتم تفتيشها يتم وضع الغام بأبواب الشقه او ببعض
    المنقولات لتنفجر اثناء تفتيشها وانه قام بمعاينه باب الشقه فور
    اقتحامها فلم يجد اى شرك خداعى او اسلاك أو أشياء يشتبه أن تكون من المفرقعات وأن
    قوالب ت. ن. ت. المعثور عليها كانت داخل عبوات من الصفيح مستطيلة الشكل سوداء اللون بجنابها حلقتات للإمساك بهما وهى مخصصة لوضع
    المواد
    المتفجرة ويقتصر استعمالها على القوات المسلحة وأنه لم
    يتم تحريز
    المضبوطات خشية تعرضها لأى لهيب حرارى


    وشهد على جابر محمود الظاهرى شقيق المتهم بأنه منذ حوالى شهر سابق على سؤاله
    بالتحقيقات عند عودته إلى المنزل شاهد شخصاَ يجلس مع شقيقه فى الردهة قدمه له على أنه يدعى أيمن وتناولوا العشاء سوياَ وكان الأخير قد أحضر حقيبتين ذكر له شقيقه أنها ملابس الذكور وبات معهم فى
    غرفة شقيقه ثم غادر المسكن فى الصباح تاركاَ الحقيبتين فى غرفة شقيقه وأخبره شقيقه بعد ذلك بأنها خاصة بالضيف وأنه سوف يحضر لاستردادها خلال يومين
    إلا أنه لم يحضر حتى تفتيش الشقة وضبط الحقيبتين وأنه علم بعد ذلك بأن صفوت عبد الغنى هو الذى كان يتسمى بأسم أيمن..

    وثبت من معاينة النيابة أن الشقة تقع بالطابق
    الثالث فوق الأرضى ولها بابان خارجيان وأن أحد
    الأبواب مغلق بقفل ومزلاج غير محكمين وأثار كسر بحالق الباب
    وبالدخول اليها تبين أنها مكونه من ثلاث حجرات وتقع الصالة فى مواجهة الداخل وبها نافذة تحتها سرير معدنى صغير وعلى يمينها يوجد باب مؤدى إلى حجرة شقيق المتهم وبها صوان من الصاج وسرير خشبى كما توجد
    حجرة على يسار الداخل مساحتها 3*4 متر وبها شرفة تطل على الطريق ونافذة تطل
    على منور العقار وجد بها دولاب خشبى صغير وعثر به على عقد ايجار
    للشقة..
    مبرم بين المتهم جابر عثمان محمود الظهرى وبين مالك العقار
    حسين أحمد
    محمود شقيقه بأجره شهريه 70 ج ويبدأ سريان العقد فى
    1 / 4 /1990 وثابت بالعقد ان المستأجر دفع أجره سنتين مقدما
    وجملتها 1680 جنية وتؤدى هذه الحجرة الي حجرة
    ثالثة ولايوجد باب يفصل بينهما وباب الحجرة يؤدى إلى سلم العقار مباشرة ولايوجد بها سوى سجاد من الحصير البلاستيك - ومنضدة
    خشبية
    عليها بعض الكتب وبعض الأصباغ والألوان وأدوات أخرى للرسم
    وتبين من إرشاد
    الشاهد العقيد محمد يسرى زكى أن الحجرة التى على يسار
    الداخل هى التى عثر على المضبوطات بها وتبين أنها محكمة.

    كما تبين من الاطلاع على تقرير فحص القضايا
    بالصور
    الصادر من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وجود عدة
    صور للشقة من الخارج والداخل.. وثبت من الاطلاع على تقرير فحص
    المضبوطات العثور عليها أنها عبارة عن عدد 10 قوالب ت. ن. ت. ثالث
    نيترد التولوبين سليمة وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأحجام
    وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة للاستعمال ولا تستخدم إلا
    فى العمليات الحربية ولا تتوافر إلا فى القوات المسلحة وتستخدم لإحداث إنفجار
    وتدمير. وأن عبوة الرادع المضبوطة فارغة وبالتالى لا تصلح للاستعمال وعدد
    3 علب
    مبيد حشرى ( بيروسول ) مجهزة تحتوى على مادة ت. ن. ت.
    صالحة للاستخدام فى حالة تجهيزها بمفجر وفيتيل وتستخدم كعبوة
    قاذفة أوتدميرية لاحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا..

    وثبت من مطالعة التقرير الطبى الشرعى رقم 621 سنة
    1990 أن باقى المضبوطات عبارة عن غطاء حديدى لأجزاء
    بندقية آلية كتب على مؤخرتة الرقم f.u.1773 وفرشاه من الشعر
    الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الألومنيوم بها تجويف من
    الداخل مثبت بها علتة سفلية وسوسته بداخل الماسورة (وهى التى وصفت بأنها
    طبنجة صناعية محلية) وعدد 4قطع بلاستيكية مثبت بطرفى كل منها قطعة معدنية
    مدببة الطرف ماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل بطول
    الماسورة مثبت بها من الخارج خرطوم كاوتشوك.

    وأنه نظراَ لبدائية تكوين الأجزاء المرسلة وعدم اتخاذها
    شكلاَ من أشكال الأسلحة النارية المعتادة فلا يمكن الجزم
    عما إذا كانت صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.

    وأقر المتهم فى البداية التحقيقات بأن المضبوطات
    أحضرها له المتهم صفوت عبد الغنى ثم
    عاد وأنكر وعلل أقوالة بأنه تعرض لتعذيب بالصعق بالكهرباء فى صدره ووجهه
    وعضوه الذكرى والتعليق والضغط على خصيته والضرب وإجباره على الزحف على ظهره وهو عارى الجسد وجذبه وهو بهذه الصورة.

    وثبت من التقرير الطب الشرعى 814 سنه1990
    بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم تبين وجود
    متخلفات إصابية عبارة عن سحج رضى بالساق اليمنى وسحج احتكاكى منتشر
    بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة والاحتكاك بجسم
    صلب أو اجسام صلبة ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ وكيفية حدوثها على وجه
    الدقة وتعتبر بسيطة وسطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.

    وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع ببطلان الدليل
    المستمد من اعتراف المتهم لوقوعة تحت تأثير التعذيب كما دفع بعدم تحريز
    المضبوطات.

    وحيث أن هذا الدفع مردود علية بأن المادة 56
    إجراءات جنائية نصت على ان توضع الأشياء والأوراق التى ضبط فى حرز
    مغلق وتربط كلما أمكن ويختم ويكتب على شريط داخل
    الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى
    حصل الضبط من أجله
    "

    والهدف الذى قصد الية الشارع من وجوب اتباع هذه الإجراءات
    الخاصة بضبط
    الأشياء وتحريزها هو لمجرد الاستيثاق من عدم حصول عبث
    بالمضبوطات وإنما بقصد تنظيم العمل للمحافظة على
    الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناَ على ذلك فالأمر متروك على اطمئنان المحكمةإلى سلامة الدليل – لما كان
    ذلك وكان التبرير الذى ساقه مفتش المفرقعات من عدم تحريز المضبوطات هو الخشية من اقتراب جسم مشتعل منها وانفجارها أثناء عملية التحريز – وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إجراءات
    الضبط وسلامتها فان الدفع يكون فى غير محله أما الدفع بعدم التعويل
    على أقوال المتهم فى التحقيقات لوقوعه تحت تأثير تعذيب فإن المحكمة لا
    تعول على هذه الأقوال وتكتفى بالأدلة المستمدة من واقعة الضبط ومن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فانه لا يجدى الدفاع التمسك ببطلان اعتراف المتهم لانه لاصلة بينة وبين الأدلة الأخرى التى استمدت منها المحكمة اقتناعها.

    وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت على النحو
    سالف البيان وتعول عليها فى إدانه المتهم وأن حيازة المتهم للمفرقعات ثابتة من ضبطها فى شقته
    وثبت من المعاينة أن له السيطرة المادية الكاملة على مكان الضبط
    وقد توافر لديةالعلم بكنة هذه المادة من حرصة على الحافظ عليها بوضعها
    بالصوان المجاور لفراشه كما أن القصد الخاص وهو استعمالها فى نشاط يخل
    بالأمن ثابت أيضاَ من تقرير الخبير أن هذه المواد لا تستعمل إلا فى القوات المسلحة فى الأعمال الحربية مما يقطع بتوافر الباعث لدى
    المتهم
    لاستخدامها فى الإخلال بالأمن.

    لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت من يقين المحكمة
    على وجه القطع أن المتهم :- جابر عثمان محمود الظهرى.

    فى يوم 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم بولاق الدكرور
    محافظة الجيزة حاز مفرقعات مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبقصد
    استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

    الأمر الذى يتعين عقابه بالمادة 102 أ1 عقوبات وحيث
    أنه لا محل للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات ..المضبوطات
    بعد أن ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه تم اعدامها مع مصادرة باقى المضبوطات عملاَ
    بالمادة 30 عقوبات..


    ثامناَ -.المتهم السابع عشر هانى يوسف
    الشاذلى
    ..

    حيث أن الوقائع حسبما إستقرت فى يقين المحكمة واطمأن
    إليها وجدانها بالنسبة للمتهم هانى يوسف الشاذلى تتحصل
    من مطالعة أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات من أن
    تحريات المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة أكدت
    صحة المعلومات التى وردت إليه من مصادره السرية بأن هانى يوسف الشاذلى واخرين يقيمون فى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بضاحية حلوان وأنهم يحوزون أسلحة نارية ومتفجرات وذلك بمناسبة البحث عن العناصر التى شاركت فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاستصدر
    إذناَ من
    النيابة بتفتيش مسكن المذكور لضبط هانى يوسف
    الشاذلى ومن يتواجد معه وكذا ضبط ما يحوزونه أو يحرزونه
    من أسلحة نارية أو بيضاء وذخائر أو مفرقعات أومنشورات أوأوراق تتصل بالحادث أوكل ماهو مخالف للقانون –
    ونفاذا لهذا
    الإذن انتقل الرائد عبد العاطى شعراوى الضابط بمباحث أمن
    الدولة إلى مسكن عباس عبد الله حميدى يوم 29 / 10 / 1990
    على رأس قوة من الشرطة فتبين أن ثلاثه أفراد أقاموا معه
    أحدهم يدعى على سالم على وشهرته خالد وانهم تركوالإقامة
    معه منذ ثلاثه أيام إلى شقه أخرى حاملين أمتعتهم بنفس المجاورة التى
    تخص شخصاَ أخر يدعى على عبد الرحيم احمد الأمين تربطه بشقيقه محمد
    صلة صداقة فأذنت النيابة بتفتيشها ونفاذا لهذا الإذن قام الضابط
    بتفتيشها والتى تبين خلوها من قاطينها فعثر من بين المضبوطات على بطاقة شخصية باسم على سيد سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى
    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها واسنادها إلى
    المتهم
    هانى يوسف الشاذلى من شهادة المقدم خيرى محمد حامد
    والرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى وعباس عبد اللاه
    حميدى وعلى عبد الرحيم أحمد. ومحمد عبد الرحيم احمد ومعاينه النيابة
    العامة وتقرير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدينة.

    فقد شهد المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة
    بأنه بمناسبة
    البحث عن العناصر التى اشتركت فى اغتيال الدكتور رفعت
    المحجوب ومرافقية فقد وردت اليه معلومات من مصادره السرية
    بأن المتهم هانى يوسف الشاذلى وأخرين يقيمون فى مسكن
    عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بالمجاورة رقم( 18
    )مجموعة 9 عمارة 1 شقة رقم 3 قبل الحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب
    واستمرت إقامتهم بعده وأنهم يحوزون كميات من الأسلحة النارية وذخيرتهاومتفجرات دون علم من صاحب الشقه فحرر محضر بالتحريات بتاريخ 28 / 10 / 1990 ضمته هذه المعلومات وطلب من النيابة صدور الإذن بتفتيش المسكن وضبطهم وما يحوزونه من ممنوعات.


    وشهد الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى بأنه قام على رأس قوة من الشرطة بتنفيذ إذن النيابة الصادر فى 28 / 10 / 1990 / بتفتيش مسكن عباس
    عبد اللاه حميدى المقيم بمدينة 15 مايو لضبط هانى يوسف
    الشاذلى ومن معه لصلتهم بارتكاب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب
    وذلك بعد منتصف لية 29 / 10 / 1990 فلم يسفر تفتيش الشقة على وجود أحد من المذكورين أو العثور على ممنوعات وقرر له صاحب المسكن عباس عبد اللاه حميدى أنه تعرف على أحد الأشخاص الذى قدم له نفسه باسم خالد وطلب منه الإقامة فى شقته هو وصديقين له مقابل مبلغ شهرى قدره
    خمسة وسبعون جنيها فقبل وذلك منذ ثلاثة أشهر سابقة على واقعة التفتيش إلا
    أنه طلب منهم مؤخراَ إخلا ء الشقه بعد أن عزم على الزواج ولما ولما عجزوا
    عن تدبير مكان أخر لإقامتهم ساعدهم على استئجار شقة بنفس المجاورة ويملكها محمد عبد الرحيم أحمد الذى تربطه به صلة وانتقلوا إليها منذ ثلاثه أيام سابقة على واقعة التفتيش وحملوا امتعتهم معهم وهى
    عبارة عن
    ثلاث حقائب وحقيبة يد ( هاندباج )لا يعرف محتواها وبعرض
    صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى..

    على الشاهد تعرف عليها وقرر أنها للشخص الذى قدم له نفسه
    باسم خالد
    فاستصدر الشاهد إذناَ من النيابة بتفتيش المسكن الذى
    انتقل إلية المذكورين والكائن بذات المجاورة رقم 18 مجموعة رقم
    14 عمارة 3 ) شقة 5 ) ووصل إلى الشقة الساعة السابعة
    صباحاَ يوم 29 / 10 بإرشاد الشاهد فتبين أنها مفتوحة وقد هرب
    من فيها بعد أن شعروا بتفتيش الشقة الأولى وبتفتيشها عثر على أسلحة
    وطلقات ومفجرات وثلاث بطاقات شخصية من بينها بطاقة باسم على سيد على سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى التى تعرف عليها
    الشاهد
    كما عثر على بطاقة أخرى بدون صورة باسم صلاح ميلاد حبيب
    وثالثه باسم عصام أحمد عبد الجواد .


    وشهد عباس عبد اللاه حميدى بأنه إلتقى
    مصادفة بشاب أحمر الشعر خلال شهر يونيو 1990 بمدينة 15
    مايو وطلب منه معاونته فى البحث عن شقة يقيم فيها خلال
    العام الدراسى مع زميله فاعتذر له بحداثة إقامته فى هذه المنطقة ثم فوجئ فى نهاية شهر يونيو بزيارة من زميل دراسة له اسمه أحمد الخيال ومعه ابن عمتة محمد وكان بصحبتهما ذو الشعر الأحمر الذى إطلع على
    بطاقته
    الشخصية باسم على سالم على وعليها صورته وله اسم شهره
    خالد وطلب محمد وخالد منه أن يستضيفهما لمدة ثلاثه أيام
    فوافق وبعدها غادر المسكن وعاد خالد اليه بمفردة بعد خمسة
    عشر يوما فى اوائل شهر يوليو وطلب أن يشاركه الإقامة فى
    مسكنه هو وزميلين له أحدهما بكلية الطب والأخر بكلية التجارة مقابل أجره شهريه قدرها 25 ج خمسة وعشرون ج من كل منهم فوافق وحضر كل
    من وليد ومنتصر مع خالد وأقاموا طوال ثلاثه أشهر ثم طلب منهم إنهاء
    إقامتهم
    معه بمناسبة زواجه فى يوم 14 / 10 / 1990 انصرف
    وليد ومنتصر واستمر خالد يقيم معه حتى عثر له على شقة التى تم
    تفتيشها والخاصة بعلى عبد الرحيم فأستأجرها منه بمائه ج
    شهرياَ وأطلعه على البطاقة الشخصية التى تحمل اسم على سالم
    وانتقل إليها اعتباراَ من 25 / 10 / 1990 وعقد قرانه فى اليوم..

    التالى ثم فوجئ يوم 28 / 10 بحضور خالد الى مسكنه بقصد
    للاستعانة به فى تركيب بعض المصابيح الكهربائية فاعتذر له
    وفى يوم الأحد التالى فوجئ بتفتيش شقتة بعد سؤاله عن المقيمين معه
    فأرشدهم الى الشقة التى انتقلوا اليها.


    وشهد على عبد الرحيم أحمد
    جابر

    بأن عباس عبد اللاه حميدى حضر اليه يوم 22 أو 23 / 10 / 1990 وعرض عليه استئجار شقته لثلاثه من الطلبه
    كانوا
    يقيموا معه وأن أحدهم وأسمة على هو المقيم بمفرده
    معه فرفض تحسباَ لصعوبة أخلائهم إلا انه فوجئ بشقيقه محمود يخبره
    بأنه وافق على ان يستأجر المذكورين الشقة بأجره شهرية 100 ج وقدم
    له إقراراَ موقعاَ عليه من أحدهم وهو المدعو على سالم بانه
    - يقر فيه بان إقامته بالشقة على سبيل الاستضافة فوافق وفى يوم
    الجمعة 26 / 10 / 1990 ذهب الى الشقة فلم يجد سوى المدعو على سالم ثم
    عاد اليها مرة أخرى يوم 27 / 10 / 1990 لتركيب عداد انارة ثم عاد اليها مرة ثالثه يوم 28 / 10 / 1990 فالتقى بثلاثتهم وقام بإجراء
    بعض التوصيلات الكهربائية لتركيب مصابيح ليتمكنوا من استذكار دروسهم وقدم إقراراَ منسوباَ الى على سيد على سالم حامل البطاقة الشخصية
    71529 سجل
    مدنى ابنوب محافظة اسيوط يقر فية بان إقامته بشقة الشاهد
    إنما على سبيل الضيافة التى تنتهى فى 30 / 6 / 1991
    ومزيل بتوقيع لصاحب الإقرار.


    وشهد محمد عبد
    الرحيم أحمد جابر
    بمضمون ماشهد به شقيقه
    الشاهد السابق..


    وشهد حامد أحمد طنطاوى أمين سجل مدنى مركز أبنوب أن البطاقة الشخصية رقم
    71529 سجل مدنى مركز أبنوب صادرة باسم شخص اسمه سيد على سالم على وجميع
    بياناتها محرره بخط الموظف المختص بتحرير البطافات الشخصية بالمركز وهو
    محمد عبد المالك عبد العاطى وأن التوقيع المنسوب لأمين السجل المدنى لمركز
    أبنوب على البطاقة هو توقيعة إلا أن الصورة الفوتوغرافية المثبتة على
    البطاقة لشخص أخرغير الشخص صاحب البطاقة الثابتة صورة الفوتوغرافية
    على استمارة
    استخراج هذه البطاقة كما أن الصورة غير مختومة بالختم
    الضاغط فضلاَعن أن مكان الدبوس المثبتة به الصورة مغايرة
    لمكان الدبوس الضاغط الثابت على البطاقة ذاتها مما يشير
    الى تغيير الصورة بالكامل كذلك تبين اضافة عبارة بدل فاقد 5 / 2
    / 1990 المدونه فى الدائرة بالبطاقة وليست بخط أحد من العاملين بالسجل المدنى..



    وشهد محمد عبد المالك عبد العاطى أمين مساعد مكتب سجل مدنى أبنوب بان جميع
    بيانات البطاقة 71529 محررة بخط يدة وتحمل توقيعه وأن بياناتها صحيحة ومطابقة للبيانات الواردة باستمارة استخراجها المحفوظة بمكتب
    السجل
    المدنى وأن رقم المطبوع هو من أرقام المطبوعات التى اختص
    بها المكتب إلا أن الصورة المثبتة على البطاقة لشخص مختلف
    عن الشخص الصادرة باسمه البطاقة ويؤكد ذلك أن الصورة ليس
    عليها ختم ضاغط كما أن عبارة بدل فاقد 5 / 2 /
    1990 مضافة وليست بخط يده يؤكد ذلك أن رقم مطبوع هذه البطاقة خاص بالبطاقات
    التى تستخرج لأول مرة ولا يمكن استخدام ذات رقم المطبوع لبطاقة بدل
    فاقد كما أن البصمة الثابتة على البطاقة يرجح أنها ليست بصمة صاحب البطاقة
    لانها وضعت بعد نزع الصورة الأصلية وتثبيت الصورة الأخرى مكانها.


    وشهد أحمد محمود محمد أبو خيال بأنه فى خلال شهر يونيو حضر اليه ابن خاله
    المتهم عبد المحسن عباس شلش وله اسم شهره محمد من البدرشين ومعه شخص تسمى
    باسم خالد وطلب منه البحث لهما عن سكن يقيمان فيه فاصطحبة الى مسكن عباس
    عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو الذى يعرفه بصفته زميلا له بكلية الشريعة
    والقانون والذى رحب بإقامتهما معه ثم علم من الشاهد عباس عبد اللاه
    حميدى ان ابن خاله غادر المسكن واستمرت إقامة خالد معه والذى أحضر شخصين
    أخرين ليقيما فى المسكن وأثناء تردده على مسكن الشاهد خلال شهر اكتوبر تقابل مع هذين الشخصين أحدهما يدعى وليد والثانى
    باسم منتصر ولم يمكث فى الشقة الا ليلة واحدة بعد اغتيال
    الدكتور رفعت المحجوب لأن الحديث تطرق عن مرتكبى الحادث
    وأنه صرح بوجهة نظره بأنه يرجع أنهم من عناصر خارجية وقد ايده الحاضرين فى
    ذلك وبعد المبيت تلك الليلة معهم انصرف ولم يشاهد احداَ منهم بعد ذلك..
    وثبت من معاينة النيابة أن الشقة تقع بالدور الثانى بالعقار رقم3 )
    وهو مكون
    من خمس طوابق وهى على يسار الصاعد وتتكون من صالة وحجرتان
    والصالة بها
    نافذة تطل على واجهة العقار وتؤدى الصالة الى ممر
    على يساره حجرتان أحداَهما مساحتها 3*2* متر والباقية
    مربعة ومساحتها 2.5*2.5 متر وقد وجدت الشقة خالية من
    الأثاث وأن عداد الإنارة قد سجل استهلاك عدد 4 كيلو وات – كما تبين وجود بعض الطعام
    غير فاسد وعثر على البطاقات بأرضية الحجرة الأولى وثبت من
    تقرير مصلحة الأحوال المدنية أن البطاقة الشخصية 71529 الصادرة من
    مكتب سجل مدنى أبنوب باسم على سيد سالم مستخرجة لأول مرة فى 13/ 2 / 1989 وأرفق بالتقرير صورة من الإستمارة المستخرجة على أساسها البطاقة وتبين أنها تختلف عن الصورة المثبتة حالياَ على البطاقة.

    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر التهمة المسنده
    الية وحيث أن المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة الذكر وتعول
    عليها فى إدانه المتهم بتهمة تزوير البطاقة الشخصية
    المضبوطة وعليها صورته ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع مقبول - ومن ثم
    يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم : ــ


    هانى يرسف الشاذلى


    ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب لعلى سيد سالم على
    بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاَ منها..

    الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 / 2212 / عقوبات مما
    يتعين عقابه بمواد الاتهام مع مصادرة البطاقة المروره
    المضبوطة عملاَ بالمادة ر30 عقوبات .

    تاسعاَ – المتهم الثامن عشر ابراهيم
    اسماعيل عبد الحميد علام


    حيث أن وقائع الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة
    واطمأن
    اليها وجدانها تتحصل حسبما يبين من مطالعة أوراقها أن
    عادل أحمد عبد الرحمن عباس كان يعمل محامياَ تحت
    التمرين بمكتب المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد
    علام منذ 1989 ولما رغب فى ترك العمل بالمكتب عرض عليه الأخير أن يلحقة باحدى الوظائف فسلمه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وشهادة حصولة على المؤهل الدراسى للبحث له عن وظيفه الا انه
    سافر الى السعودية واكتشف أنه قام بتسليم بطاقته الشخصية الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى تبين أنه نزع صورته الفوتوغرافيه من على البطاقة واستبدلها بتثبيت صورته عليها لاستعمالها منتحلاَ اسمه كما ضبطت
    معه شهادة تأدية الخدمة العسكرية. وتبين أن المتهم ابراهيم علام قدم صورتين فوتوغرافيتين لكل من المتهمين الأول والثانى الى نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابه المحامين واستخرج لكل منهما بطاقة عضوية باسم محامين أخرين مقيدين بالنقابة.

    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على
    صحتها من شهادة كل من عادل أحمد عبد الرحمن ونبيل محمد صلاح الدين.

    فقد شهد عادل أحمد عبد الرحمن فى التحقيقات بأنه
    كان يعما محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم
    اسماعيل عبد الحميد علام منذ سنه 1989 وفى خلال شهر سبتمبر
    سنه 90 استأذن فى ترك العمل بالمكتب الا ان الأخير طلب منه بطاقته
    الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وشهادة مؤهله الدراسى
    لإلحاقه بوظيفه بإحدى الشركات الاستثمارية فقام بتسليم هذه المحررات له
    الا ان المتهم غادر البلاد فى منتصف شهر اكتوبر سنه 1990 دون أن يرد له هذه المسوغات ثم فوجئ بسؤال عن ضبط بطاقته
    الشخصية مع المتهم ممدوح على يوسف وقد نزعت من عليها صورته
    ووضعت بدلاَ منها صورة هذا المتهم الذى عثر معه على شهادة
    تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به فقطع بأن المتهم ابراهيم علام
    سلم له هذه الأوراق لاستغلالها فى انتحال اسمه.



    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس فسم
    السجلات بنقابة.. المحامين بأن المتهم ابراهيم اسماعيل
    عبد الحميد علام قدم صورة فوتوغرافية زعم أنها لسامى أحمد أبو
    الفتوح عضو النقابة تحت رقم 48107 وصورة فوتوغرافية أخرى وزعم أنها
    لحسين مصطفى حسين المحامى ورقم قيده 25311 وطلب استخراج بطاقة عضوية النقابة لكل منهما وسدد الرسوم المطلوبة فقام استخراج بطاقتى العضوية ووضع على كل منهما الصورة التى سلمها له المتهم دون أن يتأكد بمطابقة الصورة المودعة بملف كل منهما على الصورة المسلمة اليه
    لثقته فى
    المتهم المذكور الذى استلم البطاقتين ووقع بالاستلام فى
    السجلات الخاصة بذلك الا انه تبين ان الصورة
    الأولى التى سلمها له المتهم لوضعها على بطاقة عضوية
    سامى أحمد أبوالفتوح هى للمتهم صفوت عبد الغنى وأن الصورة الثابتة خاصة
    بالمتهم ممدوح على يوسف وقد ضبطت مع كل منهما البطاقة المسلمة للمتهم..

    وتبين من الاطلاع على دفتر تسليم بطاقات العضوية
    بالنقابة أن مستلم البطاقتين هو ابراهيم اسماعيل عبد الحميد
    علام ورقم عضوية 50188.

    وحيث أن المتهم لم يحضر بأى جلسة من جلسات المحاكمة.

    وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل عليها وصح
    اسنادها الى
    المتهم من أقوال الشاهدين ومن ضبط البطاقة الشخصية
    الخاصة بالشاهد ألأول مع المتهم ألاول بعد أن قام
    بتغييرالحقيقية فيها بان نزع صورة صاحب البطاقة ووضع
    صورته عليها كماثبتت من ضبط بطاقتى عضوية نقابة المحامين مع المتهمين الأول
    والثانى تحمل صورة كل منهما والتوقيع المنسوب له بالسجلات بما يفيد
    استلامه هاتين البطاقتين ولم يحضر المتهم الجلسة ليدفع التهمة بثمة دفاع و لماكان ذلك وكان الاتهام المسند الى المتهم يتضمن
    فضلاَ عن
    الاخلال بالثقة العامة فى الأوراق الرسمية فهو
    من ناحية أخرى يكشف عن اخلال جسيم بشرف المهنة التى ينتسب اليها واساءة واضرار بها
    وباعضائها اذ كان..


    المفترض ان المتهم قدوة لزملائه الأحدث منه الا انه كان
    على العكس استغل الثقة التى أولاه اياها الشاهد
    الأول الذى يتلقى منه الخبرة والمعرفة فخان هذه الثقة كما أنه أسبغ على
    أفراد فارين من وجه العدالة مظهر الأعضاء فى نقابة
    المحامين التى ينتسب اليها للتخفى وراءها والتستر من خلالها على سلوكهم الذى ليس فوق مستوى الشبهات وأصبح اليوم بدل أن يكون مدافعاَ
    عنهم زميلاَ لهم فى الجرم المنسوب اليهم تشملهم قائمة اتهام واحدة ومن ثم
    يتعين
    أخذه بالشده..

    لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة
    على وجه القطع والجزم ان المتهم.. ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام.

    . أولاَ : ارتكب مع المتهم الأول الذى سبق الحكم عليه
    تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 62852 الصادرة عن سجل مدنى
    زفتى بان اخذها من صاحبها وسلمها الى المتهم الآول ونزعا صورة صاحبها وثبتا صورة
    الأول عليها..

    ثانياَ : اشترك بطريق الاتفاق مع متهمين سبق الحكم عليهما
    هما الأول والثانى فيمابينهم ومع مستخدم حسن النية هو أمين سجلات نقابة المحامين بطريقة المساعدة على ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية
    النقابة
    حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة
    واقعة صحيحة بأن سلم المتهم الصورة الفوتوغرافية لكل من
    المحكوم عليهما الأول والثانى وطلب منه استخراج بطاقة عضوية
    للأول باسم حسين مصطفى حسين المحامى وللثانى باسم سامى أحمد أبو
    الفتوح المحامى موهما إياه ان صورتى المتهمين هى للمحامين الذكورين فتمت
    الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. الأمر المعاقب عليه
    بالمواد ( 41/1.3/42/ 211 / 212 / 213 / 214 / ) مكرر عقوبات مما
    يتعين ادانته وتوقيع أقصى العقوبة عليه المقررة فى المادة الأخيرة مع مصادرة البطاقتين المزورتين عملاَ بالمادة 30 عقوبات..

    عاشراَ : المتهم التاسع
    عشر: عادل سيد قاسم شعبان


    حيث أن الوقائع بالنسبة للمتهم عادل سيد قاسم شعبان حسبما
    استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها تتحصل من
    مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها
    بجلسات المحاكمة أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة الصادر بضبط
    وتفتيش شخص ومسكن المتهم عادل سيد قاسم شعبان بدائرة بندر الفيوم لضبط ما
    يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بعد أن اسفرت التحريات على ارتباطه بمرتكبى حادث اغتيال المحجوب انتقل المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث أمن الدولة بالفيوم
    الى مسكن
    المتهم وبصحبته المقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات على رأس قوة من
    التحريات قام بضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على زجاجة بلاستيك للعبوات
    الدوائية صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون على شكل مسحوق تبين
    أنها مادة كلورات البوتاسيوم المعتبرة من المفرقعات وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها
    وأسنادها الى
    المتهم عادل سيد قاسم شعبان من شهادة كل من المقدم أحمد
    علاء الدين الضابط بمباحث أمن الدولة بالفيوم والمقدم يسرى
    عبد الفتاح مفتش المفرقعات بمديرية أمن
    الفيوم وما جاء بتقرير خبير المفرقعات ومعاينة البيابة لمسكن المتهم..



    فقد شهد المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث امن الدولة بالفيوم
    بالتحقيقات أنه انتقل الى شقة المتهم عادل سيد قاسم شعبان الكائنة بارض جعفر دار الرماد بمدينه الفيوم وبصحبته الشاهد الثانى
    الساعة
    الواحدة من صباح يوم 2 / 11 / 1990 لتفتيشها نفاذاَ
    اللاذن
    الصادر من النيابة
    العامة بذلك وتبين ان المنزل من طابقين وقام بضبط المتهم بالطابق الأرضى
    وأرشده والد المتهم الى انه يقيم بالطابق العلوى بغرفة على يسار الداخل
    صعد اليها وبتفتيشها عثر على أوراق عليها ارقام تليفونات ومذكرات للمتهم
    خلال وجوده.بأفغانستان وبعض الرسومات لتوصيلات كهربائية وأدوات كهربائية
    كمحولات
    ومكثفات ومقاومة وجالون مكتوب عليه مينمار كما عثر على
    زجاجة بلاستيكية خاصة بالعبوات الدوائيه تحتوى على مسحوق
    أبيض اللون على نافذة بحرية بالغرفة قد سدت بقوالب الطوب وقرر له
    مفتش المفرقعات ان المادة المضبوطة
    بالزجاجة البلاستيكية هى لكلورات البوتاسيوم وهى من مواد المفرقعات ولما واجه المتهم
    بالمضبوطات اقر بملكيته لها وزعم ان المادة المضبوطة داخل الزجاجة الصغيرة
    البلاستيكية دواء للدواجن..



    وشهد المقدم يسرى عبد الفتاح فرحات خبير المفرقعات بمديرية
    أمن الفيوم بالتحقيقات وبالجلسة بأنه كان بصحبة الشاهد السابق أثناء تفتيش مسكن المتهم وانه قام بفحص المادة التى بداخل زجاجة
    بلاستيكية
    من العبوات الدوائية عثر عليها على نافذة مسدوده بقوالب
    من الطوب مستخدماَ جهاز كشف المفرقعات الذى كان يحمله معه تبين أنها مادة كلورات
    البوتاسيوم التى تعتبر من المفرقعات وأضاف
    أن المتهم ووالده حضر أثناء التفتيش وأن المتهم اعترف للشاهد السابق بملكيته
    للمضبوطات.

    وتبين من معاينة منزل المتهم انه مكون من طابقتين وأن
    الغرفة التى عثر بها علىالمادة المفرقعة مساحتها متوسطة
    ومفروش أرضيتها بالحصير وبها نافذتين احداهما تطل على الناحية
    الشرقية وأخرى على الناحية البحرية وأن النافذة الأخيرة مسدودة بقوالب الطوب.


    وتبين من مطالعة تقرير خبيراَ المفرقعات أن المادة المضبوطة كانت داخل زجاجة صغيرة برتقالية اللون بها غطاء
    أبيض وهى على شكل مسحوق أبيض تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم وهى من
    المواد
    المفرقعة التى تندرج ضمن جدول المفرقعات.

    وحيث أن المتهم انكر بالتحقيقات ما أسند اليه وقرر أنه
    تعرض للتعذيب وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 725
    سنه 1990 أن المتهم مصاب بكدمات داكنة بالوجه
    والظهر..

    والكتف والساعدين والفخذ واليد وسحجات رقيقة سطحية
    منتشرة أعلى وحول حلمتى الثديين ورأس القضيب بأوضاع مختلفة
    وأن هذه الكدمات تحدث من المصادفة بجسم أو أجسام صلبة راضية ايا
    كان نوعها وأن السحجات تحدث من مثل ملامسة الجسم لمصدر
    كهربائى..

    كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى باعادة الكشف على
    المتهم وجود إعاقات كاملة فى حركات طرفين العلويين تحدث من
    مثل الضغط والشد كمثل التعليق من خلف وأن البؤرات النزفية
    الموصوفة حول الثديين وثمرة القضيب تحدث نتيجة تقريب جسم أو
    أجسام مكهربة لسطح الجلد..


    وحيث ان الدفاع عن المتهم دفع بشيوع الإتهام لأن شقيقه
    ناصر يقيم معه فى الشقه كما قرر والده فى التحقيقات فضلاَ
    عن التضارب فى أقوال شاهدى الواقعة وأن أقوال خبير المفرقعات لا تعد
    وأن تكون أعماله استدلالية لأنه منتدب من الشرطة وليس من النيابة أو المحكمة..

    وحيث أن هذا الدفاع مردود عليه بأن الثابت من أقوال شاهدى
    الضبط التى
    تطمئن اليها المحكمة أن المادة المضبوطة ضبطت بغرفة
    المتهم بإرشاد والده والمتهم نفسه وقد أقر المتهم للشاهد
    الأول بملكيته للمادة المضبوطة وأنه زعم أنها دواء لعلاج
    الدواجن أما اختلاف الشاهدين فى تحديد أماكن العثور على باقى
    المضبوطات فلا يؤثر على الاطمئنان الى اقوالهما بشأن المادة المضبوطة لأن
    باقى المضبوطات لا تأثيم فى حيازتها..

    اما القول بان فحص الشاهد الثانى للمادة المضبوطة
    التى ثبت انها مفرقعة تعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال فان
    هذا لا يعول دون اخذ المحكمة بها اذا ارتاح اليها وجدانها
    والتعويل عليها فى ادانه المتهم وتطمئن المحكمة الى ان
    المتهم كانت له السيطرة المادية على المادة المضبوطة والتى ثبت انها مفرقعة اما الدفع بان اقوال المتهم فى التحقيقات كانت وليدة تعذيب
    فان المحكمة له تعول على هذة الأقوال فى ادانتها للمتهم.. خاصة وانها جاءت لاحقة على واقعة الضبط التى إطمائنت اليها ومن ثم
    يتعين طرح هذا الدفاع.

    وأن القصد الجنائى الخاص متوافر فى حق المتهم من
    حيازته هذه المادة المفرقعة التى لاتستعمل الا فى النشاط المخل
    بالأمن والنظام العام ولم يذكر المتهم مسوغا اخر
    لحيازته اياها لما كان ما تقدم فانه يكون قد استقر فى يقين المحكمة على
    وجه القطع ان المتهم.. عادل
    سيد قاسم شعبان



    فى يوم 2 / 11 / 1990 بدائرة قسم الفيوم محافظة
    الفيوم حاذ مفرقعات ( كلورات البوتاسيوم ) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
    المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام

    الأمر المعاقب عليه بالمادة 102 / أ3 عقوبات مما
    يتعين ادانته عملاَ بمادة الإتهام.

    وحيث انه فى ظروف الدعوى وملابساتها ما ترى معه
    المحكمة النزول بالعقوبة الى الجد المسموح به فى المادة 174
    عقوبات وحيث انه لا وجه للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات
    بعد ان ثبت من الأوراق انه تم اعدامها اما
    باقى المضبوطات فترى المحكمة الحكم بمصادرتها
    عملاَبالمادة 30 عقوبات..
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:17 pm

    المتهمون من الأول الى السابع


    وحيث ان النيابة اسندت الى المتهمين

    1 – ممدوح على يوسف عوض الله

    2 – صفوت أحمد عبد الغنى

    3 – محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار

    4 – حامد أحمد عبد العال أحمد

    5 – عصام محمد عبد الجواد

    6 – علاء محمد أبو النصر طنطاوى

    7 – ياسر عبد الحكيم عمر خطاب


    بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 1991 بدائرة
    محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم –

    اشتركوا وآخرين توفيا هما ( محمد صلاح محمد أحمد و
    محمد عبد الفتاح احمد محمود) فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار
    حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل
    بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لارتكابها بان
    سعى المتهمان الأول والثانى الى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلهما افكاراَ
    متطرفة واتحدت ارادتهم جميعاَ على اغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد
    وفى سبيل ذلك اتفقوا على استئجار اوكار فى اماكن متفرقة للاعداد لجرائمهم فيها
    والأختفاء بها وعلى اعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر
    تدربوا على استعمالها بالاستعانه بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير
    وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الأجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى
    ارتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسيير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة
    لأخفاء شخصايتهم وتسهيل هروبهم وعلى القيام بمراقبته ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم الى مقر اعمالهم واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج وقد وقعت منهم
    تنفيذا
    لهذا الأتفاق لجرائم التالية.

    1- المتهمون من الثالث حتى السابع

    24 / 10 / 1990 بدائرة قسم قصر النيل محافظة
    القاهرة قتلواو المتهمان المتوفيان الدكتور رفعت سيد المحجوب رئيس
    مجلس الشعب عمداَ مع سبق الأصرار والترصد بان بيتوا النية
    وعقدوا العزم على قتل اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير
    الداخلية وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها
    وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبة منه
    وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم
    معتقدين انه ركب وزير الداخلية وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلة فحدثت بالمجنى علية الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.وقد تقدمت هذه الجناية
    واقترنت
    بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان
    السالفى الذكر :-


    1 – قتلوا كلاَ من عمرو سعد الشربينى
    وعبد العال على رمضان وشحاته محمد احمد وكمال أحمد عبد
    المطلب عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النيه وعقدوا العزم
    على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان
    الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس
    الشعب
    فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير
    الدخلية – وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك
    قتلهم فحدثت بالمجنى عليهم الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة
    التشريحية والتى أودت بحياتهم الأمر المنطبق عليه المواد ( 230 –
    231 – 232 – عقوبات..



    ب – شرعوا فى قتل كلاَ من ايهاب السيد نافع وعبد المعطى
    محمد عبد اللطيف الحضرى عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان
    بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد
    حراسته واعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر
    حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ
    مرور ركبه منه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك
    الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الداخلية وأطلقوا عليهما
    أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب
    لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما.. الأمر
    المنطبق عليه المواد ( 45 -146 -230 -231 -232 - ) عقوبات

    ج – قتلوا العميد عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الاصرار
    والترصد.. بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهما المتهم محمد صلاح محمد
    احمد ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة
    قاصداَ
    من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة
    التشريحية والتى أو دت بحياته الأمر المنطبق عليه المادتان
    230 ، 231 عقوبات


    د – شرعوا فى قتل الملازم اول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع
    سبق الاصرار
    والترصد بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد
    ارتكابهم جنايه القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه
    ضبط احدهم المتهم محمد صلاح محمد احمد ومنعة من الهرب بعد
    ارتكابهم لها أ طلق علية اعيرة نارية من سلاحة قاصدين من ذلك
    قتله فحدثت به الاصابه الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى وقد خاب اثر
    الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مداركة المجنى علية بالعلاج. الأمر
    المنطبق علية المواد 45 – 246 – 230 – 231 – عقوبات

    هـ – اتلفوا عمداَ اموالاَ ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها
    وترتب على ذلك جعل حياة الناس وامنهم فى خطر بان اطلقوا
    اعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبينة
    بالاوراق فاحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات
    الأمر المنطبق عليه المادة 361 عقوبات –

    2 –
    المتهمان الأول والثانى ايضاَ

    اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين
    المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات
    القتل والشروع فيه والاتلاف العمدى السالفه البيان بان حرضاهم
    واتفقا معهم على ارتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفية
    اقترانها وقدما لهما المفرقعات والاسلحة النارية والذخائر
    والمحررات المزورة والاموال اللازمة لاعاشتهم واستئجار اوكار
    يختفون بها وشراء دارجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت
    هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة

    3 – المتهمون
    من الأول حتى السابع ايضا


    أ – حاذوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم
    لتفجيرها قنبلة يدوية ومادة ت. ن. ت. ومفجرات كهربائية ضبطت بمكان
    حادث الأغتيال قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة

    ب – حاذوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة
    عدد4 بنادق آلية بغير ترخيص عدد4 مسدس المستخدمة فى تنفيذ
    جرائم القتل والشروع فيه سالفة البيان.

    ج – حاذوا واحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار 39*7.62
    مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون ان
    يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أو احرزها وكانت حيازة هؤلأ
    المتهمين واحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل
    بالأمن والنظام العام.


    4 –
    المتهم الثانى ايضاَ

    احرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة بيزوبيرتا –
    التى ضبط محرزا لها بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام

    ثانياَ – المتهمون من الأول وحتى
    التاسع عشر


    اشتركوا فى اتفاق من جنائى - حرض عليه وادار حركته
    المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل
    بالامن والنظام العام فى اطار النشاط الاجرامى
    المبينين بالبند اولا بان سعى المتهمان الأول والثانى الاتصال بعناصر
    ارهابية مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما افكاراَ متطرفة واتحدت ارادتهم
    جميعاَ على تدبير وحيازه واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبيراوكاراَ
    لأقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحةالنارية والذخائر بها وعلى
    تزوير المحررات الرسمية اللازمة لأخفاء شخصايتهم وتسهيل
    تنقلاتهم وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير
    عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتجند نشاطهم الاجرامى وتحرض
    على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد
    وقد وقعت منهم فعلاَ تنفيذاَ لهذا الاتفاق الجرائم الاتية : -



    1المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر

    فى يوم 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
    حازوا بالشقة
    الكائنة بكفر كعبيش مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة
    السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها

    2المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس
    عشر


    فى يوم 12 / 8 / 1990 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة

    أ – حازوا واحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة
    عدد4 بنادق آلية بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.

    ب_ حازوا واحروزا بذات الشقة السابقة ذخائر عدد 375 طلقة
    مما تستعمل فى اسلحة نارية دون ان يكون مرخصاَ
    لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم لها بقصد
    استعمالها فى نشاط مخل بالأمن والنظام العام.

    3المتهم الحادى عشر ايضاَ

    اشترك مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى
    البطاقات الشخصية ارقام 32175 المنسوب صدورها الى
    مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها
    الى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق
    الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عتاقه، 92728 المنسوب
    صدورها الى مكتب سجل مدنى باب الشعرية والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادرة من مكتب مدنى كوم أمبو ورخص قيادة
    دراجات بخارية ارقام ( 135987، 16752 ) المنسوب صدورهما ، الى ادارة مرور
    الجيزة ، ( 96904 ، 7560 ، 9560 ) المنسوب صدورها الى ادارة مرور القاهرة
    ورخصة تسيير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة
    مرور الجيزة وذلك بطريقة الاصطناع ووضع اختام وبيانات
    وامضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات

    4– المتهم الثانى ايضاَ فى 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم
    بولاق الدكور – محافظة الجيزة حاز بشقة المتهم السادس عشر بناحية ناهيا مفرقعات
    مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط
    يخل بالأمن والنظام العام.

    5المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر فى 29 / 10 /1990


    بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة

    أ – حازوا مفرقعات وادوات تستخدم فى تفجيرها مادة ت. ن. ت

    . ومفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
    المختصة.

    ب – حازوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين مششخنين (بندقية
    آلية ومسدس ).

    ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة مما تستعمل فى السلاحين
    السالفين الذكر دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم او
    احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل
    بالامن والنظام العام.

    6 –
    المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر

    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية

    أ – حازوا مفرقعات ووسائل تفجيرها ت. ن. ت. وبارود اسود
    ونترات ومفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة.

    ب – حازوا بغير ترخيص اجزاء رئيسية لسلاح نارى مجموعة
    التتك وابرة ضرب النار
    .

    ج – حازوا ذخائر عدد 405 طلقة مما تستعمل فى اسلحة
    نارية دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات
    والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.

    ثالثاَ – المتهمون من العشرين وحتى
    الرابع والعشرين


    فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / وحتى 24 / 10 / 1990 /
    بدائرة مركز الفشن محافظة بنى سويف.

    اخفوا وتستروا وآووا وساعدوا وعاونوا المتهم الأول
    مع علمهم بممارسته لنشاط يخل بالامن والنظام العام

    رابعاَ – المتهم الخامس والعشرين.

    فى الفترة من 12 / 10 / وحتى 13 / 11 / 1990 /
    بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج.

    اخفى وتستر وآوى وساعدوعاون المتهم الثالث عشر مع
    علمه بممارسته لنشاط يخل بالامن والنظام العام.

    يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المنصوص عليها
    ـ بالمواد ( 40 / 41 / 40 / 46 / 48 / 1، 2 ، 3 ، / 98 / أ- مكرراَ / 3
    ،4 ، / 102 أ،/211/ 212/ 230 /231/ 232 / 234 / 361 / عقوبات. 3 والمواد 1/1 ، 6 / 25 مكرر 1/1 ، 26 /1/2/5/ ، 30 / 35 مكرر من القانون
    394 /1945
    بشأن الأسلحة والزخائرالمعدل بالجدولين رقمى 2،1
    والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والبنود
    ارقام 1 / 9 / 14 / 25 / 29 / 31 / من المادة الأول من قرار وزير الداخلية
    المعدل بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 1981 سنه بشأن حظر ايواء واخفاء الأشخاص الذين يمارسون الأخلال بالامن العام..

    وركنت فى اثبات هذه الاتهامات قبل المتهمين
    المذكورين الى شهادة كل من العقيد محمود عاطف عبد الرحيم السيد
    وأمين الشرطة ايهاب السيد محمد نافع والرقيب اول
    عبد المعطى محمد عبد اللطيف ومحسن محمد سيد بيبرس وحنان عراقى عبد الغنى وصبرى محمد عرابى مصطفى والملازم اول حاتم حمدى لطيف وممدوح محمد محمد السيد ومرسى دسوقى مرسى ومحمود سيد محمود الشامى
    ومحمود صبرى محمود صبرى وخالد حسين السيد محمدوالهام
    محمد عبد الرازق ومحمد حزين حسين اسماعيل وحزين اسماعيل
    وعمرو محمد حسن مازن والمقدم محمد عصام كساب عبد الرازق واشرف
    محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على والرائد اشرف ابراهيم قادوس ورضانا
    فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال والمقدم على اسماعيل رشدى والرائد محمد
    عبد الحليم بركات وامناء الشرطة خلف بحر ابو زيد ومحمد محمد فرغلى والسيد
    محمد البجلاتى ومجدى مصطفى الشحات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد محروس
    محمد البقرى والعقيد عادل عبد الحميد الكومى ونظمى عباس على والرائد عبد
    العاطى ابراهيم شعراوى وعباس عبد الله حميدى وعلى عبد الرحيم احمد جابر
    ومحمد عبد الرحيم احمد جابر والمقدم ابراهيم انور محمود والرائد حسين احمد محمود ورمضان عبد اللطيف ادريس وشحاته على عيد ابو يوسف ومنى محمد محمد مصطفى وابتسام عبد السلام جاد المولى ونادية حسن ابو
    الفضل
    والمقدم ياسر ابراهيم عبد السلام وحسن صديق بكرى
    وحسين توفيق سيد احمد.



    واقرار المتهمين الثالث والثالث عشر والتاسع عشر.

    بالتحقيقات وماقرره كل من عبد الله صديق عبدالله
    وصفوت زكى صديق سليمان وعادل عباس على والنقيب اشرف سامى
    حسن عبد الوهاب وايمن هرفى غبريال بطرس ومحمد عبد
    العزيز صيام ، وعادل توفيق مدنى وصالح عبد الرحمن بخيت ومحمد كامل غريب وعبد
    اللطيف عبد الله عبد اللطيف وما جاء بتقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى بجثث المجنى عليهم
    وتقارير الكشف الطبى على المجنى عليهم وتقارير مصلحة الطب
    الشرعى بمضاهاة الأسلحة النارية المضبوطة واظرف الطلقات
    الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية
    وتقارير مصلحة الطب الشرعى عن المضبوطات التى عثر عليها بحيازة المتهم الأول وتقرير فحص ساعته وتقرير فحص الطبنجة المضبوطة بحوزة
    المتهم
    الثانى ومعاينات النيابة العامة وشرائط الفيديو المسجل عليها
    اعادة تمثيل
    المتهم الثالث للحادث وارشاده عن الشقتين التى كان
    يقيم فيهما مع باقى المتهمين وتقرير خبير الاصوات:


    فقد شهد العقيد محمود عاطف
    عبد الرحيم
    السيد بشرطة مباحث امن الدولة فى
    التحقيقات يوم 24 / 12 / 1990 / انه اثر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب
    ومرافقية بتاريخ 12 / 10 / 1990 / بطريق كورنيش النيل امام
    فندق سميراميس ثم استعراض تفاصيل الحادث وظروف اسلوب ارتكابه لتوجية اجراءات البحث لضبط الجناه وفى هذا الاطار تم طرح فكرة توجية
    جانب من البحث تجاه المنظمات الارهابية الاجنبية نظراَ لظروف توتر المناخ السياسى بسبب الغزو العراقى للكويت وموقف القيادة السياسية المصرية من
    تلك الأزمة وعلى الجانب الأخر من خطة البحث فقد كانت هناك معلومات مسبقة عن اعتزام العناصر المتطرفة توجية اعمال عدائية بعد فشلها فى محاولة
    اغتيال
    اللواء زكى بدر وزير الدخلية تستهدف المسئولين
    بالدولة ورجال الأمن وتخريب المنشأت العامة وفى نطاق هذا
    الجانب اسفرت اجراءات البحث والتحرى ؟؟؟ بالاشراف على جمعها
    وتنسيقها عن توافر معلومات مفادها ان حادث الاغتيال تم بتدبير من جانب
    المتهمين الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت احمد عبد الغنى حيث قاما
    بتجميع وايواء واعاشة عناصر اخرى من التى تعتنق مثلهما فكراَ متطرفاَ
    بهدف توجية اعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة فاتفقا مع كل من المتهمين
    محمد صلاح محمد احمد ومحمد عبد الفتاح محمود اللذين توفيا والمتهم الثالث
    محمد احمد على احمد شهرته محمد النجار والرابع حامد احمد عبد العال
    والخامس عصام محمد عبد الجواد والسادس علاء ابو النصر طنطاوى والسابع ياسر
    عبد الحكيم خطاب الذى توفى بتاريخ 8 / 6 / 1991 على اغتيال اللواء محمد
    عبد الحليم موسى وزير الدخلية وهو فى طريقة الى مكتبه ونفاذا لهذا الاتفاق قام بعضهم برصد ومراقبة تحركات ركب وزير الداخلية من مسكنه بالدقى الى مكتبه بمبنى وزارة الداخلية للوقوف على تشكيله وعدد افراد الحراسة وخط سيره المعتاد واختاروا مكان الحادث مسرحاَ لعملياتهم
    واعدوا لذلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات لتنفيذ مخططهم
    وتوزيع الأدوار بينهم بان يقف محمد عبد الفتاح احمد محمود فى منتصف كوبرى
    قصر النيل لاعطاء اشارة الى المتهمين بمجرد مرور ركب وزير الداخلية
    للانقضاض عليه وكان دور محمد صلاح وحامد عبد العال اطلاق النار على السيارة المقلة للوزير بينما يقوم علاء ابو النصر وعصام عبد الجواد باطلاق النار على سيارة الحراسة ويكون كل من المتهمين محمد النجار
    وياسر
    عبد الحكيم على اهبة الاستعداد بالدراجتين البخاريتين
    وقيادتهما لالتقاط المتهمين بعد التنفيذ والهروب بهم
    من مكان الحادث ويقف المتهم الثانى صفوت عبد الغنى فى الطرف
    الاخر من كوبرى قصر النيل للاطمئنان على تنفيذ العملية وقد
    سبق ذلك محاولة من المتهمين لارتكاب الحادث يومى9 و 10 / 10 / 1990 / الا ان عدم مرور ركب وزير الداخلية فى هذين اليومين حال دون اتهام تنفيذ المحاولة ولما ايقن المتهمون مما نشر بالصحف ان وزير
    الداخلية
    سيتوجه يوم 12 / 10 / 1990 / الى مكتبه لاعلان نتيجة الاستفاء
    على حل
    مجلس الشعب. توجهوا الى مكان الحادث وكمنوا به
    الا انه تصادف مرور ركب الدكتور رفعت المحجوب رئيس
    مجلس الشعب فى طريقة الى فندق المريديان للقاء وفد البرلمان السورى فاعتقد المتهم محمد عبد الفتاح انه ركب وزير الداخلية نظراَ لتماثل تشكيل الركبيين فأعطى الاشارة المتفق عليها وهى التلويح ببنطال رياضة اصفر اللون فالتقطتها مجموعة التنفيذ وما ان وصل الركب
    حتى اطلق المتهمان محمد صلاح محمد احمد وحامد احمد عبد العال الأعيرة
    النارية
    من بندقيتين آليتين على سيارة رئيس مجلس الشعب وقتل من
    فيها ولما حاول قائدها شحاته محمد احمد الفرار تعقبة
    المتهم حامد عبد العال واستمر فى اطلاق النار عليه ونقل الى
    المستشفى حيث توفى بها بينما لقى الدكتور رفعت المحجوب مصرعه داخل السيارة والمقدم
    عمرو الشربينى والحارس عبد العال على رمضان وفى ذات الوقت قام كل من
    المتهمين
    علاء ابو النصر طنطاوى وعصام محمد عبد الجواد باطلاق
    اعيرة نارية من بندقيتين آليتين على سيارة الحراسة فقتلا
    سائقها كمال احمد عبد المطلب وتمكن المتهمون من الهروب
    من مكان الحادث مستقلين دراجتين بخاريتين احداهما جاوا
    احمراء اللون والاخرى ام زد لونها لبنى عدا المتهم محمد صلاح محمد احمد الذى
    فر بسلاحه مترجلاَ اسفل كوبرى قصر النيل حتى صادف سيارة اجرة امام فندق
    هيلتون النيل فأستوقفها مهددا قائدها واستقلها وتصادف وجود العميد عادل
    عبد اللطيف سليم وكيل مباحث الغرب والملازم اول حاتم حمدى لطيف الضابط
    بمباحث قصر النيل والملازم أول محمد سامح حلمى الضابط بقسم قصر النيل فى
    المنطقة المواجهة لفندق النيل هيلتون بمناسبة فحص بلاغ بالعثور على
    جثة غريق بالنيل فأبلغهم المارة بمشاهدتهم لشخص يحمل سلاحا ناريا ويستقل
    سيارة اجرة من امام الفندق فتعقبة الضابطان الأول والثانى مستقلين سيارة
    اجرة تسير فى ذات الاتجاة وعند تقاطع شارع الجلاء مع شارع كورنيش النيل أمام فندق هيلتون رمسيس تمكنا من اللحاق والإمساك
    بالمتهم
    محمد صلاح الا ان الاخير تمكن من الإفلات من قبضتهما
    وأطلق عليهما عدة اعيرة نارية من السلاح الآلى الذى كان
    يخفيه فأصابهما وتمكن من الفرار الى الفندق وتسلل الى
    جراجة وواصل فراره مخترقاَ بعض الازقة والحوارى بالمنطقة
    الكائنة خلف الفندق وتمكن من إخفاء سلاحة بقطعة من القماش
    انتزاعها من احدى الباعة الجائلين واستمر فى سيرة الا ان وصل الى فندق مصر
    والسودان بالفجالة


    حيث يقيم المتهم محمد سيد عبد الجواد فترك لدية السلاح
    وانصرف واستوقف الملازم اول محمد سامح حلمى سيارة نصف
    نقل للإلحاق بزميلة وجدهما مصابين والدماء تنزف منهما
    فنقلهما الى مسشتفى الشرطة حيث توفى العميد عادل سليم وأمكن تدارك
    الملازم اول بالعلاج وبالنسبة للمتهمين محمد النجار وحامد عبد العال فقد استمرا فى سيرهما بالدراجة البخارية حتى منطقة روض الفرج حيث تركا الدراجة بها والتى تم ضبطها بمعرفة مأمور القسم روض الفرج فى
    اليوم
    التالى لوقوع الحادث وبالنسبة للمتهم صفوت احمد عبد
    الغنى فقد اشارت التحريات الا انه توجه عقب تنفيذ الحادث
    الى مسكن المتهم الأول ممدوح بعلى يوسف وابلغة بتمام التنفيذ
    فأسرع الأخير بالهرب الى خارج القاهرة واصطحب زوجته الى بنى
    سويف حيث اقاما لدى بعض المتهمين حتى 24 10 / 1990 ولم يرجع المتهم الأول
    الى القاهرة الا بعد ان طمأنه المتهم الثانى بعدم وجود رقابه على
    الطريق وقد اشارت التحريات الى ان المتهم الأول بعد وصوله توجه
    للاقامة لدى صهره محمد عبد الرازق بمنزلة بناحية المعصرة بحلوان وإنه يحوز أسلحة نارية ومفرقعات فتم استصدار
    اذن من النيابة بتفتيش شخصه ومحل اقامته ونفاذاَ لذلك تم ضبطه بتاريخ 27 / 10 / 1990 كما تم ضبط سلاح نارى طبنجة وذخيرة كما ضبطت
    لدية دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء اللون. وعقب ضبط المتهم الأول
    اقر للمقدم محمد عصام كساب الذى اجرى ضبطه انه شارك فى الحادث مع كل
    من المتهمين محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وانه على موعد
    للقائهم
    في حوالى الساعة الرابعة مساء فى ذات اليوم أمام مبنى
    كلية الهندسة جامعة القاهرة فتم اعداد الأمكنة لضبط المتهمين
    وما أن حضروا حتى تقدمت من رجال الشرطة لضبطهم..


    الا انهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم من المتهمين مما
    إضطرها
    للتعامل معهم بالمثل ونتج عن ذلك وفاة المتهمين محمد صلاح
    محمد احمد ومحمد عبد الفتاح احمد محمود بينما أصيب المتهم
    محمد احمد على احمد وشهرته النجار الذى تم القبض عليه وأصيب من جراء
    الحادث عدد من افراد الشرطة وكان قد تم تفتيش شقة المتهم
    محمد عبد الفتاح الكائنه بمنطقة المنيب بتاريخ 27 / 10 / 1990 وعثر بداخلها
    على الدراجة البخارية ام زد المستعمله فى الحادث كما دلت تحريات
    مباحث امن الدولة ان المتهم الثانى صفوت احمدعبد الغنى يختفى بشقة بكفر
    كعبيش بالهرم وتم ضبطه يوم 27 / 10 / 1990 وعثر معه على سلاح نار ى
    عبارة عن طبنجة وضبط معه المتهمين عبد الناصر نوح وعزت حسين محمد حسين
    وعاصم على السيد بينما تمكن ياسر عبد الحكيم من الهرب.


    وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات واوراق ومنشوررات وارشد
    المتهم صفوت عبد الغنى الضابط الى محل اقامه اخر له بناحية منشية البكارى وبتفتيشة
    عثر على مواد مفرقعة كما كشف التحريات على المتهمين الأول
    والثانى وصل اليهما مبالغ من الخارج بلغ مجموعها اربعة وعشرين
    ألف دولار من العناصر الهاربة الموجودين خارج البلاد ورد
    منها شيك بمبلغ عشرة ألف دولار باسم محمد حزين اسماعيل قام بصرف قيمته
    وتسليمها المتهم الثانى فى حضور المتهم الأول وذلك خلال شهر سبتمبر
    1990 كما ورد شيك آخر باسم علاء الدين ابو العلا قام بصرفة وتسليم قيمته الى صفوت احمد عبد الغنى وتم ارسال مبلغ ثلاثة الآلف دولار وألف ريال سعودى الى عمر ومحمد حسن مازن الذى وصله من أحمدعلى خلف الله الذى يعمل بميناء القاهرة الدولى وقام بتسليمه الى المتهم صفوت عبد الغنى.



    كما دلت التحريات على ان المتهمين محمد النجار
    ومحمد صلاح قاما بشراء دراجة بخارية ماركة جاوا من شحاته على
    عيد بميت غمر بمبلغ الف وثمناية جنية ثم قام المتهم محمد
    صلاح باستبدالها بالدراجة المستعملة فى الحادث التى تركها
    محمد النجار وحامد احمد عبد العال بمكان العثور عليها بروض الفرج اما
    الدراجة الهوندا التى ضبطت لدى المتهمان ممدوح على يوسف فقد اشتراها ايضاَ
    المتهمان محمد صلاح ومحمد النجارمن ميكانيكى ببولاق بمبلغ 2800 ج اما الدراجة الاخرى
    ام زد فقد تبين انها خاصه بالمتهم ضياء الدين فاروق خلف الذى
    اشتراها من مالكها اسامة احمد عبد المجيد بمبلغ ج 1000 فى 9 / 9 / 1989 ووضع عليها لوحة معدنية مصطنعة 9431 تم ضبطها بشقة المتهم محمد عبد الفتاح


    - كما دلت التحريات على ان
    المتهم هانى يوسف واخرين يقيمون فى مدينة 15 مايو بمسكن عباس الله
    حميدى وبتفتيشه تبين ان المتهمين تركوا هذا المسكن واقاموا
    بمنزل اخر مجاور وبتفتيش هذا المنزل ايضاَ تبين انهم هربوا منه وعثرو
    بالشقة على بندقية آلية وطبنجة وذخيرة وموارد مفرقعة واوراق وتبين
    ان المقيمين بهذة الشقة هم هانى الشاذلى وعصام عبد الجواد وعلاء ابو
    النصر طنطاوى.. كما دلت التحريات ايضاَ ان المتهم صفوت عبد الغنى يحتفظ
    بمسكن المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بكمية من المفرقعات
    وبتفتيشه عثرعلى مفرقعات وأشياء اخرى- كما دلت التحريات ان
    المتهم ابراهيم اسماعيل عبد المجيد علام قام باستئجار شقة
    بناحية قرية شيبة مركز الزقازيق خلال شهر سبتمبر 1990 اخفى فيها
    صناديق تحتوى على أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بناء على تكليف من المتهمين الاول
    والثانى ..

    وكان يتردد على هذة الشقة كل من المتهمين ضياء الدين
    فاروق وصفوت احمد عبد الغنى وعلاء ابو النصر طنطاوى وحامد
    احمد عبد العال وياسر عبد الحكيم وقاموا بنقل بعضها الى
    مكان اخر قبل حادث الاغتيال وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخيرة واشياء اخرى وان
    المتهمين الأول والثانى كلفا محمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج بتدبير الأسلحة والمفرقعات المستخدمة فى الحادث وكان المتهم محمد النجار يقوم بأ حضارها منهما وتوصيلها الى الشقة التى كان بها المتهمين احمد مصطفى نواوة وعبد
    المحسن
    عباس عبد الحى شلش بناحية المنيب من ثلاثة طوابق وكان
    الأول يقوم بفحص الأسلحة والثانى بتدريب المتهم الثالث
    عليها..

    كما دلت التحريات على ان المتهم محمد سيد عبد الجواد كان
    يقيم بفندق مصر والسودان بالفجالة ويحوز أسلحة نارية ومفرقعات وبتفتيش حجرته عثر أسفل السرير على حقيبتة بها بندقية آلية وانه ارسل
    مع المتهم ابراهيم يسن محمود ربيع خطابا بالحفاظ عليها ور سالة اخرى شفوية
    مع اسامة احمد توفيق وان المتهم ابرهيم يسن ربيع كان يأوى المتهم محمد سيد عبد الجواد بشقة فى سوهاج قتم ضبطه بها.

    وقد دلت التحر يات ان المتهم الأول كان يخفى الأسلحة بشقة
    بشارع الرشاح
    وقد تم تفتيش الشقة فى 12 / 8 / 1990 اثر بلاغ من الجيران
    بأنبعاث رائحة منها فعثر على عدد 4 بنادق آلية وكميات
    من الذخيرة وتحرر عن ذلك المحضر 507 / 1990 / امن دولة عليا

    كما دلت التحريات على ان المتهم عادل سيد قاسم شعبان
    المقيم بالفيوم على صلة بالمتهم الأول وانه التقى به واصطحبة
    الى المنطقة المواجهة لفندق سميراميس لوضع خطة اغتيال وزير الداخلية
    عن طريق تلغيم دراجة بخارية بالمفرقعات او توجيه قاذف صاروخى على سيارة الوزير من
    اعلى كوبرى قصر النيل الا انه صرف النظر عن هذه الوسائل..


    وقد ضبط بمسكن المتهم عادل قاسم شعبان مواد مفرقعة وشهد الشاهد الثانى امين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع بانه
    بتاريخ 12 / 10 /
    1990 / فى الساعة 11 صباحاَ ولدى توجهه بسيارة الحراسة
    المكلفة
    بتامين الدكتور رفعت المحجوب الى فندق المريديان للقاء
    الوفد البرلمانى السورى واثناء مرور الركب امام فندق
    سميراميس بشارع كورنيش النيل فوجئ بإطلاق اعيرة نارية تجاة
    سيارة الحراسة التى كان يركبها واخترقت احداهما زجاج السيارة
    الأمامى اصابت قائدها كمال احمد عبد المطلب فى مقتل فسارع باطلاق اعيرة
    نارية من سلاحة تجاه مصدر الطلقات وتبين له ان السيارة التى يستقلها الدكتور رفعت المحجوب قد توقفت وشاهد احد الجناه يطلق النار من سلاح آلى يحمله على ركابها وبعد ان توقف اطلاق الأعيرة النارية خف الى سيارة الدكتور رفعت المحجوب فوجده قد فارق الحياة وكذلك المقدم عمرو الشربينى والمرافق عبد العال على رمضان كما لاحظ تلفيات باجزاء متفرقة
    من السيارة ولم يتعرف
    على صور اى من المتهمين ثم تعرف على اربعة صور تبين ان اصحابها
    صفوت عبد الغنى ومحمد صلاح وعادل مسلم ومحمود عبد المتجلى وشهد الرقيب اول عبد المعطى محمد عبد اللطيف الذى كان راكباَ بسيارة الحراسة بمضمون ماشهد به الشاهد السابق وأضاف انه اطلق هو الاخر اعيرة نارية من السلاح الذى بعهدته فى اتجاة الجناه اللذين كانوا يطلقون النار
    على سيارة
    الحراسة ونفى إمكان التعرف على الجناة فى حالة عرض صورهم
    عليه..وشهد محسن محمد سيد بيبرس المدير العام بشركة مصاعد شالندر الذى تصادف
    جلوسة بقاعة الشاى بفندق سميرامي التى تطل على كورتيش النيل صباح يوم 12 /
    10 / 1990 / مع أسرته بانه سمع صوت أعيرة نارية فى الطريق وشاهد شخصين
    يقفان على الطوار المقابل للفندق يحمل كا منهما سلاحا نارياَ وبجوارهما
    حقيبة من القماش ويطلقان النار ولما غادر الفندق لاستطلاع الأمر شاهد.الدكتور المحجوب والمقدم عمروالشربين وسائق سيارة الحراسة واخر وقد
    قتلوا
    وبعرض الصور الفوتوغرافية للمشتبة فيهم إشتبة فى صور كل
    من المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعلاء ابو النصر
    طنطاوى وحامد عبد العال مقررراَ إنها تشبة شخصين من الجناه
    وطلب إجراءعملية عرض للمتهمين على الطبيعة لأمكان التعرف
    عليهم – وشهدت حنان عراقى عبد الغنى المضيفة بفندق سميراميس بأنها أثناء
    وقوفها بشرفة الطابق الثانى للفندق صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 سمعت أصوات إطلاق
    أعيرة نارية فاطلت من الشرفة وشاهدت شخصين يقفان على الطوار
    الأيمن لطريق كورنيش النيل فى مواجهة الفندق يحمل كل منهما سلاحا نارياَ
    (بندقية) وكان احدهما يصوب سلاحه على سيارة سوداء مرسيدس بينما يطلق
    الثانى النار على سيارة بيجو خضراء ولاذ احدهما بالفرار فى اتجاه فندق المريديان ثم انحرف يساراَ بينما سلك الثانى اتجاة كوبرى
    فصر النيل وقد لاحظت وقوف دراجتين بخاريتين على الجانب الايمن من الطريق بالقرب من مكان الحادث وقد انطلق بها بعض المتهمين بعد توقف اطلاق
    النار
    الى الطريق المؤدى الى كوبرى قصر النيل عكس اتجاه
    المركبات.


    وقد تعرفت الشاهدة على صور حامد احمد عبد العال ومحمد صلاح
    ومحمد
    النجار وان الأول والثانى كانا يطلقان النار على السيارة
    التى يستقلها
    الدكتور رفعت المحجوب بينما كان الثالث ينتظر على الدراجة
    البخارية بالقرب من نفق كوبرى قصر النيل وشهد صبرى محمد
    عرابى مصطفى الموظف بوزارة الخارجة بانه كان يستقل دراجته
    البخارية الفسبا) صباح يوم 12 / 10 / 90 / متجهاَ الى ميدان
    التحرير وعند وصوله الى نهاية الكوبرى فصر النيل سمع اصوات اطلاق اعيرة نارية فأوقف دراجته وأطل من مكان وقوفة فشاهد شخصين
    احداهما
    يقف فى مواجهه مدخل فندق سميراميس مصوباَ سلاحه النارى فى
    اتجاه.. مدخل الفندق ويطلق منه اعيرة نارية بينما كان يقف على مسافة اربعة
    امتار
    منه شخص اخر يحمل بندقية آلية يطلق منها اعيرة نارية على
    مؤخرة سيارة بيجو خضراء اللون وعقب ذلك اسرع الى
    ركوب دراجة بخارية ماركة إم زد كانت فى حالة تشغيل
    وكان يقودها شخص ثالث بعد أن وضع سلاحه النارى فى حقيبة قدمها له قائد الدراجة البخارية ثم خف اليهما مطلق النار على مدخل الفندق
    ووضع سلاحة هو الاخر فى ذات الحقيبة وإنطلقت بهم الدراجة البخارية هاربة فى اتجاة طريق الكورنيش من ميدان سيمون بوليفارفإنطلق خلفهم بدراجته حتى
    مبنى الإذاعة والتليفزيون محاولاَ اللحاق بهم الا انه اخفق فعاد الى مكان الحادث وشاهد جثث المجنى عليهم وآثار الطلقات على السيارة وأضاف إنه بإمكانه التعرف على الذى كان يطلق النار على واجهة الفندق وانه كان أخر شخص يركب الدراجة البخارية التى كان يطاردها وتعرف على صورة ياسر عبد الحكيم وان صورته قريبه الشبه منه.

    وشهد الملازم أول حاتم حمدى لطيف ضابط مباحث قسم قصر النيل بأنه أثناء معاينته
    جثة غريق فى النيل تم إنتشالها هو والعميد عادل عبد اللطيف سليم يوم 12 /
    10 / 1990 فوجئ بشخص يسرع نحوهما ويبلغهما بان احد الجناه اللذين كانوا
    يطلقون النار اسفل كوبرى قصر النيل استقل سيارة اجرة ماركة مازدا وتنطلق
    به الى ناحية فندق هيلتون رمسيس فأستوقف العميد عادل سليم سيارة اجرة
    وركباها بينما تعلق المبلغ بالسيارة من الخلف مشيراَ الى اتجاهها وما أن
    توقفت عند اشارة المرور حتى اسرع العميد عادل سليم نحوها وفتح
    بابها الأمامى وجذب الشخص الذى كان يجلس بجوار السائق وحاول شل حركته إلأ انه تمكن التخلص من قبضته وتحسس شيئا كان يخفيه فى ملابسه
    وفوجئ
    بأنها ماسورة سلاح نارى فأخرج الشاهد سلاحة الأميرى واطلق
    منه عياراَ فى الهواء للارهاب الا ان هذا الشخص.. تمكن
    من استخراج سلاحة واطلق منه اعيرة نارية اصابته والعميد عادل سليم ونقلا الى المستشفى وتعرف على صورة المتهم محمد صلاح بأنه مطلق النار
    عليه وعلى العميد عادل سليم.



    وشهد ممدوح محمد محمد السيدسائق السيارة الاجرة المازدا بانه اثناء وقوفه
    امام فندق هليتون التيل صباح يوم 12 / 10 / 1990 لا حظ بارتباكا فى
    حركة المرور فاسرع الى سيارته ليبتعد بها عن زحام المرور معتقداَ وجود
    مظاهرات او اعمال شغب ولما هم للانطلاق بها فوجئ بشخص يشهر سلاحا نارياَ
    على الزجاج الأمامى للسيارة من الناحية اليمنى ثم جلس بجواره مهددا اياه
    بالسلاح الذى يحمله وأمره بالسيرفرضح متجاوزاَ اشارات المرور كما امره وكان يتحدث بلهجة خليجية وملامحه عربية الا انه اضطر للوقوف
    فى احدىالأشارات لتصادف توقف سيارة امامه وفى هذه اللحظة لحقت به
    سيارة اجرة
    نزل منها شخصين واسرعا الى سيارته وأمسكا بالراكب الا انه
    تمكن من الإفلات منها وتبادل معها اطلاق الأعيرة النارية
    وبعد توقف اطلاق اصيب احدهما وسقط على الارض فاسرع بالفرار
    بسيارته الى المنزل ولم يتقدم بالشاهدة الا بعد ان نشر فى
    الصحف ان احد الجناه استقل سيارة اجرة ماذدا وقد تعرف على صورة المتهم محمد صلاح بانه هو الذى هدده بسلاحه النارى وركب بجواره
    فى سيارته
    وتبادل إطلاق النار مع الشخصين اللذين لحقا به وعدل عن
    اقواله بالجلسة مقرراَ ان هذا الشخص كانت لكنته صعيدية
    وليست عربية كما قرر من قبل.

    وشهد مرسى دسوقى مرسىسائق السيارة اجرة بانه كان فى طريقة بسيارة الى وكاله
    البلح وعند فندق النيل هيلتون شاهد المارة تطلب من قائدى السيارات تحويل
    مسارها.. بسبب انطلاق اعيرة نارية امام فندق سميراميس وركبت معه فتاة طلبت منه ابعادها عن هذا المكان وعند وصوله الى مبنى الحزب الوطنى المجاور
    للفندق
    لا حظ ان سيارة اجرة تطلب منه افساح الطريق
    باستعمال آله التنبية وإضاءة الأنوار فاستجاب لها
    وتقدمته وعند اقترابه من كوبرى 6 اكتوبر شاهد هذه السيارة تنحرف
    نحو سيارة اجرة ماركة مازدا تمنعها من السير ثم هبط منه شخصان وأمسكا
    بالشخص الذى كان يركب بجوار السائق وحاولا شل حركته الا انه تمكن من
    الافلات منهما ودفعهما بعيداَ عنه ثم صوب نحوها مدفعاَ رشاشا واطلق منه
    عليهما اعيرة نارية واصابهما وسقطا على الارض..

    وشهد محمود سيد الشامى انه كان يستقل
    سيارته النصف نقل متجها الى المعادى
    الا انه فوجئ بالسيارات تقف عائده فى الاتجاه العكسى عند فندق النيل هيلتون فسلك طريقهم الا انه احد ضباط الشرطة استوقفه وطلب
    منه اللحاق بسيارة تتقدمه وعند وصوله الى مبنى الحزب الوطنى سمع صوت اطلاق اعيرة نارية ثم شهد العميد عادل سليم واقفا ينزف دماء بينما الملازم
    حاتم حمدى لطيف محمود على الارض فقام الضابط بوضعها فى سيارته وأصطحبهما الى مستشفى الشرطة.

    وشهد محمود صبرى محمود صبرىالذى يعمل
    مراكبياَ انه كان يقف بالمرساه المواجهة لفندق هيلتون رمسيس
    عندما سمع صوت اطلاق اعيرة نارية اسفل كوبرى 6 اكتوبر عند
    اشارة المرور الكائنه بتقاطع شارع الجلاء مع شارع الكورنيش فخف
    الى مصدر الصوت فشاهد شخصاَ تنزف الدماء من بطنة واخر ملقى على
    الارض وجهه ومصابا فى ظهره ثم حضر احد الضابط ونقلهما فى سيارة نصف نقل بمعاونته الى مستشفى الشرطة واضاف انه علم ان الجانى كان يطلق
    اعيرة
    نارية من رشاش وانه فر هاربا خلف فتدق هيلتون رمسيس..




    وشهد خالد حسين السيد محمد الذى يعمل
    مراكبياَ بانه شاهد من مكان وقوف الشاهد السابق سيارة بيجو الى تقف
    باشارة المرور وينزل منها شخصان توجها الى البالب الأيمن
    الأمامى لسيارة اجرة وانزلا منها شخصاَ كان شاهرا سلاحا نارياَ
    الا انه تمكن من الافلات منهما واصابهما باعيرة نارية اطلقها منه ثم فر
    هارباَ فى اتجاه فندق هليتون رمسيس..


    وشهدت الهام محمد عبد الرازقزوجه
    المتهم الأول بانه تقدم للزواج منها منتحلاَ اسم حسين
    مصطفى على وعقد قرانه عليها فى 29 / 6 / 1990 / بهذا الاسم فى حضور
    المتهم الثانى الذى تسمى باسم سالم وقدمه لاسرتها مدعيا انه خاله
    ثم اصطحبها بعد الزواج الى الاسكندرية مع المذكور وزوجته وثالث يدعى ضياء الدين فاروق خلف وزوجته واقاموا جميعا فى شقة الشاهد
    عمرو محمد حسن مازن لمدة اسبوع وهناك اخبرها زوجها باسمه الحقيقى واسما
    زميلية
    وعلل مشاركته فى الإقامة معها بان الشقة التى كانا يقيما
    فيها بشارع
    الرشاح بالطالبية هاجمتها الشرطة وضبطت بها اسلحة وذخائر
    واوراق مزورة
    واستطردت الشاهدة بان زوجها استأجر لها شقة فى المنطقة
    قميشة بالهرم اشترك المتهم الثانى وزوجته فى الإقامة فيها
    معهما وقد لاحظت مدى الحزن الذى أصاب زوجها المتهم الثانى
    لنبأ مقتل الدكتور علاء محيى الدين عاشور عضو الجماعة
    الاسلامية بانهما عزما على الثأر لمقتله من رجال الامن لاعتقادهما بانهم قتلوه ودأبا على مغادرة المسكن مبكرين ثم يعودان معا ويتبادلان قيادة دراجتين بخاريتين احداهما ام زد والاخرى هوندا فى يوم 12 / 10 / 1990غادر صفوت عبد الغنى المسكن فى نحو السابعه صباحاَ بعد ان تبادل حدثيا مع زوجها وعادا اثناء تلاوة القرآن الذى يسبق صلاة الجمعة وكان بادئ الاضطراب ثم غادروا جمعيا المسكن وكان صفوت عبد الغنى يقود الدراجة البخارية ام زد وخلفه زوجته وتولى زوجها قيادة
    الدراجة البخارية الهوندا وركبت هى خلفة حتى وصلا الى محطة
    الأتوبيس المتجه الى بنى سويف حيث ترك زوجها الدراجة فى مكان ما
    وأستقلا احدى سيارات النقل العام المتجهة الى محافظة بنى سويف ولما سالت زوجها عن سبب اضطرابه هو وصديقة استمهلها حتى سماعها ما سوف يذاع من انباء وفور وصولهما الى مدينة بنى سويف اجرى زوجها
    مكالمه
    تليفونية من كابينة سنترال بنى سويف وعاد اليها وقد زال
    عنه الاضطراب
    وتوجها الى مسكن محمد مصطفى زكى واقاما فية يومين وغادراه
    الى المسكن عادل عيد شريف بأرشاد المتهم حسنى محمد حسنين
    بعد ان شاع فى القرية ان المتهم محمد طه زكى يأوى احد قتله
    الدكتور رفعت المحجوب واقاما لدى عادل عيد شريف طوال الفترة من
    14 / 10 / حتى 24 / 10 / 1990 اسر لها زوجها خلالها انه قام بالاشترك مع صفوت عبد الغنى فى التخطيط لاغتيال الدكتوررفعت
    المحجوب
    ومرافقية وتم تنفيذ مخططهما بواسطة اعضاء من الجماعة
    الاسلامية وان وزير الداخلية هو الذى كان مقصودا بالقتل
    انتقاما لمقتل الدكتور علاء محيى الدين


    واضافت الشاهدة ان الاخوين
    احمد ومحمد مصطفى زكى وكذلك عادل عيد شريف يعملون
    باشتراك زوجها فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب كما انها كانت تلاحظ ان
    زوجها يقوم بالاتصال تليفونيا من مسكن عادل عيد شريف وانه يختزن ارقام
    التليفونات الى يجرى الاتصال بها فى ساعة بمعصمة قدتمتها للمحقق وانها
    تركت بعض ملابسها واورقها الخاصة بمسكن المتهم عادل عيد شريف قبل ان يغادراه
    فى يوم 24 / 10 / 1990 حيث توجها الى منزل والدها بمعصره حلوان واقام فيه حتى تم ضبط زوجها فجر يوم 27 / 10 / 1990 وبحوزته
    مسدسا
    كانت تشاهده معه كما ضبط بالمسكن اجزاء من بندقيتين
    آليتين واوراق مزورة خاصة به ورادع وقائى كان داخل حقيبة
    الجلدية كما اضافت ان الشرطة عثرت على الدراجة
    البخارية الخاصة بزوجها والتى كان يحتفظ بها فى محل اسفل منزل والدها.

    وشهد محمد حزين حسين اسماعيل الطاسلب بكلية الهندسة بجامعة حلوان انه تعرف على
    الدكتور علاء محيى الدين عاشور الذى قدم له كل من المتهمين ممدوح على يوسف
    وصفوت احمد عبد الغنى ومحمد صلاح وياسر عبد الحكيم " الذين توفيا" وقد اعتاد المتهمين الأول والثانى فى الاتصال
    تليفونياَ من تليفون مسكنه وتلقى مكالمات خارجية عليه.

    وشهد بأن المتهم الأولأودع بمسكنه حقيبة بداخلها عددا من عبوات مبيد حشرى "
    بيروسول " إلا أنه لا حظ اختلافاَ فى أجزائها العلوية وبعد أن استردها منه أسر إليه بأنها كانت قنابل يدوية تم تصنيعها محليا – وأضاف - أن المتهمين الأول والثانى عرضا عليه أن ترسل بأسمه من الخارج أموالاَ للصدقات فوافق ولم تمضى أيام حتى وصله شيك بالبريد يحمل اسمه من
    المملكة
    العربية السعودية بمبلغ عشرة آلف دولار مسحوب على بنك مصر –المركز
    الرئيس فقام بصرفه وسلم قيمة الشيك الى المتهم صفوت أحمد عبد الغنى فى حضور
    المتهم ممدوح على يوسف واستطرد الشاهد أنه اثر مقتل الدكتور رفعت المحجوب
    كان يتلقى مكالمات تليفونية أثارت فى نفسه الشكوك فى أن المتهمين
    المذكورين من المشاركين فى الحادث خاصة المكالمة التى تلقاها من المتهم ياسر عبد الحكيم يطلب فيها منه إبلاغ المتهم ممدوح على
    يوسف عبارة
    " الأمتحان قد تم ِ" وذلك عقب الحادث مباشرة
    كما تلقى مكالمة خارجية من الدكتور عمرعبد الرحمن كان يتأكد خلالها
    عن صحة ما أذيع بشأن مقتل الدكتور رفعت المحجوب وطلب منه أن
    يبلغ المتهمين الأول والثانى بأنه يدعو لهما بأن يثبت الله
    أقدامهما كما وردت مكالمات تليفونية أخرى من ممدوح على يوسف كان يتلقاها المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وكان آخرها مكالمة تلفيونية طلب
    فيها الآخير من ممدوح على يوسف العودة إلى القاهرة لتنفيذ حادث آخر.وأضاف الشاهدأنه فى يوم
    25 / 10 / 90 / حظر الى مسكنه كلاَ من المتهمين ممدوح
    على يوسف وصفوت أحمد عبمد الغنى وياسر عبد الحكيم خطاب ومحمد صلاح
    محمد أحمد وخلال هذا اللقاء شاهد مع المتهم ممدوح على يوسف مسدساَ سبق أن
    شاهد مثلة مع صفوت أحمد عبد الغنى الذى اعترف فى هذا اللقاء باشتراكه
    والحاضرين وآخريين فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب الذى لم يكن مقصوداَ بينما كانت النية متجهة لأغتيال وزير الداخلية ثأراَ لمقتل الدكتور علاء محيى الدين.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:19 pm

    وأضاف الشاهد ان المتهم صفوت احمد عبد الغنى شرح للحاضرين كيفية ارتكاب
    حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومن معه بان قام بالتخطيط له
    بالاشتراك مع المتهم ممدوح عيى يوسف بينما قام بالتنفيذ ستة أفراد انقسموا الى مجموعتين استقلت كل مجموعة دراجة بخارية وكان المتهم ياسر
    عبد الحكيم عمر خطاب يقود احداهما وهى ماركة إم زد بينما أطلق المتهمون النيران على سيارتى الحراسة وتلك التى يستقلها الدكتور رفعت
    المحجوب وكان من بينهم المتهم محمد صلاح الذى اطلق
    النار على السيارة الأخيرة والذى تناول بعد إنتهاء حديث
    صفوت عبد الغنى بالشرح كيفية هروبه من موقع الحادث بعد تنفيذه
    وركوبه سيارة أجرة ومحاولة ضابطتين القبض عليه فتخلص منهما باطلاق النار
    عليهما ثم فراره إلى جراج احد الفناق ثم قفزة من نافذة به إلى أحد المساكن الملاصقه واخفائه السلاح الذى كان يحمله بقطعة
    من القماش
    وبجلسة المحاكمة عدل الشاهد عن هذه الأقوال وقرر انها محض
    خيال وتأليف
    وانه لا يعرف ممدوح عيى يوسف ولم يسبق له التردد على
    مسكنه.


    وشهد حزين حسين اسماعيل ناصف المدير المساعد
    بالبنك المركزى ووالد الشاهد السابق بان توجه مع نجله الى بنك
    مصر المركز الرئيسى لصرف قيمة شيك المنوه عنه بأقوال نجله
    ووقع كضامن نظراَ لتلف بطاقة نجله وعدم صلاحيتها لاثبات شخصية
    أمام موظف البنك.وشهد عمرو محمد حسن مازن المحاسب
    بشركه مطاحن شمال القاهرة من ان الدكتور علاء
    محيى الدين تولى تقديمة الى كل من المتهمين الأول والثانى
    بأعتبارهما اعضاء فى الجماعة الاسلامية ودأبا على التردد عليه فى مسكنه لاستخدم تليفونه فى تلقى المكالمات الخارجية واجراء مكالمات مع آخرين وكان المتهم الأول ينتحل اسم ناجى وفى غضون شهر يوليو 1990
    كلفه المتهمان باستلام مبلغ من النقد المصرى والاجنبى من أحد الاشخاص
    حددا له
    أوصافه ومكان لقائه واحضاره لهما فنفذ ما كلفاه به وفى
    غضون شهر أغسطس
    1990 اقام بمسكنه كل من المتهمين صفوت أحمد عبد
    الغنى وضياء الدين فاروق خلف بزوجتيهما معللين ذلك بأن الشرطة
    ضبطت أسلحة وذخائر وأوراق بها دراسة عن أسباب فشل محاولة
    أغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى بدر فى شقه ممدوح على يوسف
    تقع بشارع الرشاح بناحية الطالبية بالهرم وفى غضون شهر سبتمبر
    1990 كان..

    المتهمان الأول والثانى يركبان فى سيارته فطلبا منه
    مشاركتهما فى البحث عن مسكن كل من وزير الداخلية اللواء عبد
    الحليم موسى واللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن
    الدولة لمراقبة تحركاتهما تمهيداَ الأغتيالهما وقد توصلوا إلى معرفة مسكن الأول دون الثانى – وفى يوم 15 / 10 / 1990 تلقى
    مكالمة
    خارجية فى مسكنه من المتهم ممدوح عيى يوسف سأله فيها عن
    معلومات بشأن
    اعتقاد رجال الأمن بأن الجماعات الاسلامية هى التى
    اغتالت الدكتور رفعت المحجوب وبتاريخ 25 / 10 /
    1990 تلقى مكالمة تليفونية أخرى من المتهم صفوت أحمد عبد
    الغنى يحدد له فيها موعدا للقائه بجوار مسجد عقبة بن نافع بناحية الدقى
    ولما التقى به أسر له المتهم ممدوح الذى لم يكن يعرف له اسماَ سوى ناجى
    بأنه شارك فى حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب مع أخرين ثأر لمقتل
    الدكتور علاء محيى الدين وأضاف أن كلا من المتهمين الأول والثانى كان
    يحمل مسدساَ…

    ونفى الشاهد بجلسة المحاكمة هذه الأقوال وقرر أنه
    مريض بالقلب وتم إعتقاله وأودع مع المتهمين فى المعتقل..



    وشهد المقدم محمد عصام كساب عبد الرازق من مباحث أمن الدولة بأنه كلف بتنفيذ إذن
    النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول ممدوح على يوسف بناحية
    المعصرة بحلوان فانتقل ومعه القوة اللازمة فجر يوم 27 / 10 / 1990 / وقد حاول المتهم
    الهرب والافلات من القوة التى اقتحمت المسكن فحدثت به بعض
    الأصابات وعثر داخل حقيبه جلدية كانت بجوار المتهم على طبنجة بروانيج 9 مم وعشر طلقات من نفس العيار
    سامة وعدد 33 طلقة 9 مم
    عادية
    وعبوة رادع ومطواة وعدد 3 خزن خاصة بطبنجة حجم كبير
    وأخرى بحجم صغير وبعض المحررات المزورةعبارة عن كارنية
    صادر من نقابة المحامين باسم حسين مصطفى حسن وآخر منسوب إلى
    المخابرات الحربية باسم مجدى محمد عيد وبطاقة شخصية باسم عادل أحمد عبد الرحمن ورخصة قيادة دراجة بخارية بأسم حسين مصطفى على
    موسى وعلى
    كل منهما صورة المتهم ورخصة تسيير دراجة بخارية بدل فاقد
    باسم. ابراهيم أحمد حسن عمر وشهادة خدمة عسكرية باسم
    عادل احمد عبد الرحمن ومبلغ من المال وعملات معدنية
    تستخدم فى التزوير كما عثر على عدد 2 مقبض بندقية آلية وشاطور
    شعر مستعار وخصلات من الشعر وعقال للرأس ومنظار مكبر صغير الحجم وأضاف
    الشاهد أن المتهم أقر له عند ضبطة باشتراكه فى حادث أغتيال رئيس مجلس
    الشعب السابق ثأر لمقتل الدكتور علاء محيى الدين وانه على موعد مع ثلاثة من زملائه فى الساعة الرابعة عصرا أمام مبنى كلية
    الهندسة جامعة القاهرة وهم محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح
    ومحمد النجار..وأضاف الشاهد أن والدة زوجة
    المتهم أرشدته إلى مكان وضع الدراجة البخارية الهوندا البيضاء
    وبعد أن علم من الجيران أن المتهم كان يستقلها فقام بضبطهما.
    وأضاف الشاهد بجلسة المحاكمة أن المتهم كان يدلى له باعترافه وهو
    فى حالة هيسترية.وشهد أشرف محمد عبد الرازق شقيق زوجة المتهم الأول بأن الأخير تزوج بشقيقته
    وقد تسمى باسم حسين مصطفى على وحضر المتهم الثانى عقد القران
    والذى إدعى أنه خال الزوج وتسمى باسم سالم وانه شاهد المتهم يستعمل دراجتين
    فى تنقلاته احداهما الهوندا المضبوطة والأخرى إم زد وأنه كان يحوز مقبض
    البندقيتين المضبوطتين..وشهد محمد عبد الرازاق على والد زوجه
    المتهم الأول بأن المتهم الأول تزوج ابنته وكان منتحل اسم حسين
    مصطفى على ووقع على عقد الزواج بهذا الاسم
    وشهد فرغلى محمد عوض مأذون ناحية كوتسيكا بأنه وثق عقد قران المتهم الأول
    باسم حسين مصطفى على بعد أن قدم له بطاقة شخصية بهذا الاسم وأنه استلم
    صورة من عقد الزواج..


    وشهد الرائد أشرف ابراهيم قادوس بان التحريات أسفرت عن ان المتهم الثانى يقيم
    بشقة كائنة بمنطقة كفر كعبيش بالهرم فاستصدر إذنا من النيابة بضطبة ومن معه
    وتفتيش المسكن وفى فجر يوم 27 / 10 / 1990 توجه بتنفيذ الإذن قشاهد كل
    من المتهم الثانى وعاصم على السيد وعزت حسين محمد حسين وعبد الناصر نوح
    أحمد الذين حاولوا الهرب ولكن الأهالى تمكنت من الإمساك بهم الإأن
    المتهم ياسر عبد الحكيم تمكن من الهرب وتحسس ملابس المتهم صفوت عبد الغنى فتبين له أنه يحمل طبنجة كما عثر بالشقة على عدد 36 طلقة أقر
    له المتهم صفوت عبد الغنى بأنها ملكه عثر على كتيبات ومنشورات تحرض على مقاومة السلطات ومحررات مزورة عبارة عن بطاقتى إثبات شخصية منسوب
    صدورهما
    لادارة المخابرات الحربية والاستطلاع أحدهما باسم محمد
    إمام محمود وعليها صورة المتهم صفوت عبد الغنى والثانية
    باسم محمود عبد المجيد عليها صورة المتهم عزت حسين محمد
    ورخصتى قيادة دراجة بخارية منسوب صدورهما الى ادارة مرور القاهرة
    تحمل اسم مسعود محمود على والثانية باسم محمود محمد السيد وعليها صورة
    المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وبطاقة عضوية بنقابة المحامين بأسم سامى أحمد أبو الفتوح عليها صورة المتهم صفوت عبد الغنى وبطاقة
    شخصية
    عليها صورة المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب باسم علاء
    عطا محمد منسوب صدورها لسجل مدنى عتاقة . وكذا عديد من
    المحررات المعدة للتزوير وأدوات لازمه لذلك.



    وشهد رضانا فرج عبد العال بأنه كان
    بمسكنه بكفر كعبيش فجر يوم 27 / 10 / 1990 عندما سمع ضوضاء فصعد الى
    سطح المنزل فشاهد شخصاَ يحمل سلاحا نارياَ ويقفز لسطح المسكن
    المجاور ومعه أخر فتمكن من الامساك به بمساعدة شقيقة بدير بعد
    أن أصابة فى عينة وتعرف على صورته وتبين أنها للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى
    ثم سمع استغاثة قريبتة فخف لنجدتها فضبط بمسكنها شخصاَ تعرف على صوته
    وتبين أنها لعبد الناصر نوح احمد واضاف بجلسة المحاكمة ان احد الجيران
    عثر على طبنجة فى الطريق فاطلقها ليفرغ ما بها من أعيرة نارية فامسكت به الشرطه بعد سماعها اطلاق الأعيرة.


    وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد
    به الشاهد السابق.


    شهد شقيقه ابراهيم كامل


    انه فى فجر يوم 27 / 10 /
    1990 استيقظت على صوت ضوضاء وشاهدت الشاهدين
    السابقين يلاحقان احد الاشخاص اثناء محاوله الهرب ثم شاهدت شخصاَ..




    يرتدى الملابس الأفرنجية شاهراَ سلاحاَ نارياَ " بندقية
    أطلق منها عياراَ واحداَِ وتمكن من الهرب من المطاردين له
    لما عادت الى مسكنها فوجئت بشخص يكمم فاها فاستغاثت وخف
    الى نجدتها الشاهدان وتبين ان احد المتهمين كان يختفى تحت
    منضدة فتم ضبطه بعد ان ضربه الشاهد بعصا على رأسه وتعرفت على صورته التى
    تبين انها لعبد الناصر فرج..



    وشهدت احلام سليمان احمد زوجة عبد الناصر نوح
    بانها كانت تقيم مع زوجها بشقة بشارع فيصل بالهرم منذ شهر
    مارس 1989 بعد ان هرب زوجها لاتهامة بقتل أحد رجال
    الشرطة السريين بمدينة سوهاج وان الدكتور علاء محيى الدين كان يمد
    زوجها بالمال وقد حزن زوجها لوفاته فى شهر اغسطس 1990 وطلب منها السفر الى بلدتها أسيوط وفى يوم 9 / 10 / 1990 عادت إلى
    القاهرة
    واقامت مع زوجها بشقة كائنة بكفر كعبيش وحضر فى نفس اليوم
    المتهمان عاصم على السيد وعزت حسين محمد وأقاما معهما
    كما حضر المتهم صفوت أحمد عبد الغنى مساء الجمعة 12 / 10
    / 1990 كما حضر فى اليوم التالى المتهم ياسر عبد الحكيم عمر
    خطاب واستمرت إقامتهم حتى قبض عليهم فى 27 / 10 / 1990 / واضافت ان منشورات
    الخطية المضبوطة محررة بخط زوجها وان الحقيبة التى عثر على المضبوطات
    بها خاصه به..



    وشهد المقدم على اسماعيل رشدى بأنه علم من الشاهد المقدم محمد عصام كساب صباح
    يوم 27 / 10 / 1990 / بضبط المتهم الأول وأنه على موعد بعض المتهمين
    الآخرين وهم محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار امام مبنى كلية
    الهندسة بجامعة القاهرة الساعة 4 عصراَ وبالكشف عن نشاط المذكورين تبين
    سبق إتهامهم فى قضايا تمس أمن الدولة فلجأ إلى أحد مصادرة السرية
    الذى اكد له صحة هذه المعلومات وانهم كانوا يدبرون عملاَ عدائياَ لم يعرف مضمونه فأبلغ رئاستة واصطحب المصدر السرى والقوة اللازمة
    وتوجة
    الى مكان فى الموعد المضروب وحوالى الساعة الثالثة والنصف
    توافد المتهمون على المكان المحدد واخبرة المصدر
    بأوصافهم فأعطى الاشارة المتفق عليها الى قوة مكافحة
    الإهارب للتحفظ عليهم الإانه فوجئ بأصوات أعيرة نارية لم يعرف مصدرها وتبين مقتل كل من محمد عبد الفتاح صلاح وقبض على المتهم محمد النجار وتم
    .. العثور على طبنجة وعبوة على شكل ماسورة بمكان الضبط
    وقد اقر له المتهم محمد النجار فور ضبطه باشتراكه فى حادث
    اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وانه يحتفظ بأحد الأسلحة
    النارية المستعملة فى الحادث وبعض العبوات الناسفة بالمسكن الذى
    يشغله والمستأجر باسم محمود رجب مصطفى والكائن 108 شارع شحاته الديب
    وتولى العميد محمد سعيد محمد عبد الحميد تفتيش هذه الشقة بارشاد المتهم..وشهد الرائد محمد عبد الحليم بركات بمضمون ماشهد به الشاهد السابق واضاف انه كان ضمن
    القوة المكلفة بضبط المتهمين أمام مبنى كلية الهندسة وقد
    اتفق مع المصدر السرى على كيفية تحديدا اشخاصهم واتخذ موقفا بجوار سور كلية
    الهندسة ثم ابلغة المصدر السرى بحضور المتهمين وعددهم اربعة افراد
    احدهم يرتدى فانله صفراء اللون ممسكاَ بحقيبة جلدية صغيرة ولما توجة
    للقبض عليهم لاحظ ان احد المتهمين احس بقدومهم فأمرهم بالاستلام إلا ان احدهم وهو المتهم محمد صلاح اطلق من طبنجة كانت بيده اعيرة
    نارية
    فأصاب جميع افراد القوة مما اضطرهم الى تبادل اطلاق النار
    معه فسقط صريعا كل من محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح وتم
    ضبط المتهم الآخر وهو محمد النجار بعد أن اصيب باحد الآعيرة
    النارية أما الرابع فلم تحدث به اصابات وضبط معه طلقة صاروخية
    داخل ماسورة لو اشعل الفتيل المثبت بها لانفجرت فى ظرف ثلاث ثوان وتبين ان
    اسمه سعد محمد مسلم وشهد كل من امناء الشرطة خلف بحر ابودير ومحمد محمد
    فرغلى والسيد محمد البجلاتى ومجدى مصطفى الشحات بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأنهم أصيبوا من أعيرة نارية أطقها عليهم أحد
    المتهمين
    أثناء محاولتهم القبض عليهم.

    وشهد العقيد محمد سعيد عبد المجيد بانه انتقل لتفتيش مسكن المتهم محمد أحمد على
    احمد وشهرته محمد النجار يوم 27 / 10 / 1990 بعد ان استصدر إذنا من
    النيابة بتفتيشة فعثر على سلاح آلى وكميات من الذخيرة وخزن السلاح والمفرقعات اليدوية والأسلحة البيضاء ومجموعة من
    البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات عسكرية ورخصتى قيادة
    وتسيير دراجة بخارية بمسكن المتهم وشهد العقيد محروس محمد محمد
    البقرى مفتش المفرقعات بانه قام بفحص
    المضبوطات فتبين انها ديناميت جيلاتينى وقنابل. دفاعية وهجومية وبارود أسود
    ومفجرات.



    وشهد حسن صديق بكرى بأنه فى يوم 12 / 10 / 1990 أشتم بمنزله رائحة
    غاز تنبعث من الشقة المجاورة المغلقة له بشارع الرشاح فأبلغ الشرطة وقام أحد الضباط بدخول الشقة وعثر على أسلحة وأضاف أن قاطنى الشقة كان لديهم دراجتين بخاريتين إحداهما إم زد لونها لبنى.

    وشهد حسين توفيق سيد أحمد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق واضاف انه شاهد
    احد القاطنيين بالشقة وتعرف على صورته وتبين انها للمتهم ضياء الدين
    فاورق خلف وان مستأجر الشقة هو ابو المكارم عبد الرحمن الذى يستغل شقة
    بالدور الأرضى كدار حضانه للأطفال..

    وشهد المقدم ياسر ابراهيم عبد السلام رئيس وحدة مباحث الهرم بانه تبلغ له من
    احدا المواطنين بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالمنزل الكائن بشارع الرشاح
    فانتقل اليها بعد استصدار اذن من النيابة وتبين تسرب غاز البوتاجاز من
    أنبوبة بالمطبخ وعثر على اربعة بنادق آلية وعدد من الطلقات وثلاث مقابض
    لبنادق آلية وثلاث خزن وجهازين لاسلكى ومجموعة من الأحبار والمزيلات
    ومبلغ800دولار و 7102 ج مصرى وبطاقات شخصية وجوازات سفر فحرر محضرابالإجراءأت .

    وقرر الشاهد ان الصاله لم يكن بها اى منقولات أو اثاث فى
    حين ورد فى محضر الذى حرره عقب دخوله الشقة انه وجد
    بالصالة ثلاجة إيديال وشوفنيرة يعلوها اباجورة
    كهربائية وشهد العقيد عادل عبد الحليم الكومى مأمور قسم روض الفرج بانه اثناء مرور بدائرة القسم يوم 13 / 10 / 1990 اشتبه فى دراجه
    بخارية
    ماركة جاوا تقف بجوار احد المحلات أنكر الجيران بالمنطقة
    صلتهم بها فقام بضبطها وحرر عن ذلك محضراَ بتاريخ 24 /
    10 / 1990 تحت رقم 33 احوال القسم.وشهد نظمى عباس على حسن وشهرته كمال
    عباس بانه فى نهاية شهر يونيو حضر الية المتهم محمد صلاح ومعه
    اخر وقاما بفحص الدراجات البخارية التى يعرضها
    للبيع


    ووقع اختيارهما على إحداهما ودفع ثمنا لها
    مبلغ 2800 ج وهى دراجة هوندا بيضاء ثم تردد علية المتهم
    محمد صلاح لارشادة عن مقر قسم مرور بولاق أبو العلا لاتخاذ
    اجراءات نقل الترخيص إلى مرور الجيزة وأثناء الحديث حضر شخص قدمه المتهم
    على انه شقيقه وقام بتحرير بيانات الشخصية لتسجيل الدراجة باسمه وقد تعرف
    على صورة المتهم محمد صلاح محمد احمد وأن الشخص الذى ادعى أنه شقيقه كان
    أبيض البشرة .



    وشهد رمضان عبد اللطيف ادريس بمضمون ما شهد به الشاهد السابق. وأضاف أنه توجه مع المتهم
    محمد صلاح إلى محل الشاهد السابق وتم شراء الدراجة
    البخارية وتعرف على صورة المتهم محمد صلاح والمتهم أحمد مصطفى نواوه الذى ادعى المتهم أنه شقيقه. وشهد شحاته على عيد أبو يوسف بأنه كان يعرض دراجة البخارية للبيع بناحية
    بسوق إمبابة عندما تقدم كل من المتهمين محمد صلاح ومحمد النجار لشرائها
    بمبلغ 1800 ج وتواعدا معه على أن يحضر إلى محله بميت غمر لاتخاذ إجراءات
    البيع ولما حضرا كان معهما شخص ثالث فأصطحبهم إلى مكتب توثيق الشهر
    العقارى وحرر توكيلا إلى المتهم محمد النجار الذى كان ينتحل أسماَ آخر الذى
    عاد إلية مرة اخرى وطلب منه استخراج بدل فاقد للتوكيل السابق وتعرف
    على صورة المتهم محمد النجار والمتهم محمد صلاح.وشهدت منى محمد محمد مصطفى زوجة المتهم عادل عيد شريف بأن المتهم الأول
    حضر مع زوجة يوم 14 / 10 / 1990 صحبه المتهم جمال اسماعيل شمردل الذى أخبر زوجها أن المتهم الأول من المشاركين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن المتهم خلال اقامة التى استمرت حتى يوم 24 /
    10 / 1990
    / كان يجرى مكالمات تليفونية من التليفون الموجود بمنزلها
    وقد ترك
    وزوجة بعض متعلقاتهما الشخصية من ملابس واوراق وقد أخذ
    الأوراق المتهم جمال شمردل فى حين قامت باخفاء الملابس
    بعد أن قرأت فى الصحف عن ضبط المتهم الأول.


    الذى كان قد سلم زوجها مبلغ خمسة الآلف ج وطلب منه
    استبدالها بأوراق نقدية فئة المائة ج وقد أخذ هذا المبلغ المتهم جمال شمردل.وشهدت إبتسام عبد السلام جاد المولى وشهرتها أم جهاد بأنه فى يوم حادث اغتيال الدكتور
    المحجوب كانت فى زيارة أهلها بمدينة سمطا ولما عادت فى المساء
    مع زوجها تقابلاَ مع المتهم الأول وزوجة الذين كانا فى انتظار زوجها
    محمد طه زكى بمنزل شقيقه أحمد الذى اصطحبهما إلى منزله وأقاما ثلاثة
    أيام كان يتردد عليهم خلالها المتهم حسنى محمد محمد حسنين وكان يصحب المتهم وزوجها وشقيقه إلى أماكن غير معلومة حتى شاع بين
    أهالى
    القرية نبأء إخفاء زوجها لأحد المشاركين فى قتل الدكتور
    المحجوب فغادر المتهم الأول وزوجته القرية وتركا بعض
    المتعلقات الشخصية فحضر أحد الأشخاص وأخذها. وأضافت أن المتهم
    الأول سبق أن حضر إلى زوجها خلال شهر إبريل وأقام ليوم
    واحد.



    وشهدت نادية حسن أبو الفضل بأن المتهم
    الأول حضرإلى مسكنها ظهر يوم الجمعة 12 / 10 / 90 / ومعه
    زوجته بعد أن تقابل مع زوجها فى مسجد القرية ولما
    حضر شقيق زوجها اصطحبهما إلى مسكنة الملاصق لمسكن زوجها أحمد وأقاما لدية
    حتى يوم 14 / 10 / 90 / ثم اصطحبهما المتهم حسنى محمد محمد حسنين إلى جهة غير معلومة.

    وأقر المتهم محمد أحمد على وشهرته محمد النجار بالتحقيقات
    بأنه غادر بلدته الفيوم خشية القبض عليه لاتهامه بإلقاء مفرقعات على كافتيريا بها وتوجه
    إلى القرية كفر الصعايدة ببنى سويف حيث التقى بالمتهم حسنى
    محمد محمد حسنين الذى أواه بأحد مساجد القرية فترة من الزمن خلال شهر رمضان ثم اصطحبه للإقامة فى الشقه الكائنة فى شارع شحاته
    الديب
    قسم إمبابة بالمنزل رقم 108 وبعدها ذهب به للقاء شخص لا
    يعرفه إلى اقتاده بدوره للقاء المتهم محمد عبد الفتاح الذى
    ذهب به إلى شقة بالمنيب استأجرها باسمه ثم عاد وقرر أن
    الشخص الذى اقتاده ذهب به إلى ممدوح على يوسف الذى أخذه إلى شقة
    بناحية كفر كعبيش بالهرم وتولى تقديمه إلى المقيمين بها وهما المتهمان احمد
    مصطفى نواوه وعبد المحسن عباس شلش وأقام معهما فترة تعرف خلالها على
    المتهمين
    هانى يوسف الشاذلى وعلاء أبو النصر طنطاوى ومحمد عبد
    الفتاح ومحمد صلاح الذين كانوا يترددون على الشقة أجمعوا
    على ارتكاب أعمال تخل بالأمن والنظام واغتيال بعض
    الشخصيات المسئوله عن الأمن ثم كلفه المتهم ممدوح على يوسف بلقاء
    الشخص الذى قام بتوصيله إليه أول مرة أمام مسجد آل حمد واستلام أسلحة
    آلية وذخيرة بلغ مجموعها أربعة أسلحة وكمية من الذخيرة وكان المتهمان أحمد
    مصطفى نواوه وعبد المحسن عباس شلش تعهدا تدريبة على استعمالها
    وفكها وإعادة تركيبها


    كما أحضر المتهم ممدوح على يوسف بعض البطاقات الشخصية
    والعائلية وكان المتهم أحمد مصطفى نواوه يتولى تزويرها
    وكان نصيبه من ذلك بطاقتين اصطعنهما له المتهم المذكور الأولى باسم
    ابراهيم خلف ابراهيم حسن والثانية باسم ابراهيم احمد حسن
    عمر. كما كلفه المتهم ممدوح على يوسف بشراء دراجة بخارية فتوجة
    مع المتهم محمد صلاح إلى سوق إمبابة حيث تعاقدا على شراء دراجة بخارية
    ماركة جاوا توين لونها لبنى من شحاته على عيد بمبلغ 1800 ج وسافرا إلى لقائه ببلدته ميت غمر فحرر له توكيل بموجب البطاقة المزورة التى تحمل اسم ابراهيم خلف ابراهيم وقد دفع لهما المتهم ممدوح
    على يوسف
    ثمن الدراجة البخارية والتى استبدلها محمد صلاح بأخرى
    ماركة جاوا حمراء اللون. كما كلفة المتهم ممدوح على يوسف
    بشراء دراجة بخارية أخرى فقام بالاشتراك مع المتهم صلاح
    بشراء دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء اللون بمبلغ 2800 ج
    من نظمى عباس على بناحية بولاق أبو العلا واستخرج لها رخصة تسيير من مرور
    الجيزة منتحلاَ اسم ابراهيم أحمد حسن عمر الثابت بالبطاقة الشخصية
    المزورة الأخرى التى يحملها كما استخرج بدل فاقد للرخصة سالفه الذكر وسلمها إلى المتهم ممدوح على يوسف الذى كان يستعمل هذه الدراجة
    فى تنقلاته.


    واستطرد المتهم محمد النجار بأن ممدح على يوسف أسر اليه
    بضبط ثلاث بنادق آليه وكمية من الطلقات كان يخفيها بشقة
    بشارع الرشاح بالهرم وطلب من المتهمين محمد عبد الفتاح
    وعلاء أبو النصر.





    البحث عن شقة أخرى فاستأجر محمد عبد الفتاح شقة بناحية
    المنيب باسمه وقد انتقل إليها هو والمتهمون محمد
    صلاح وعلاء أبو النصر ومحمد عبد الفتاح وقد سافر
    الأخير خلال هذه الفترة إلى اسيوط وعاد بكميات من مادة ت. ن. ت. المفرقعة
    والذخائر كما أحضر
    مسدسين صوت تم تعديلهما لاطلاق أعيرة نارية. كما قام المتهم علاء
    أبو النصر بشراء كمية من الأسلحة البيضاء ( أسياف ) بناء على تكليف المتهم
    ممدوح على يوسف الذى كلفه بدوره بالتوجه الى محطة قطار المرج لاستلام أسلحة
    نارية من شخص لم يلتقى به من قبل بلغ عددها ثلاث بنادق آلية وعدداَ من
    الخزن وكمية من الطلقات كما أحضر ممدوح على يوسف بنفسه كميات أخرى من
    الذخيرة وخزن للبنادق الآلية. وأقام معهم خلال هذه الفترة بشقة المنيب المتهم عبد الناصر نوح احمد بعد أن احضره المتهم ممدوح
    على يوسف
    وتم إ جراء التجارب على تصنيع العبوات الناسفة وكيفية
    استعمالها..

    وبعد مقتل الدكتور علاء محيى الدين أعد المتهم ممدوح على
    يوسف خطته
    لاغتيال وزير الداخلية وعهد اليه والمتهم محمد عبد الفتاح
    بتنفيذها بأن
    يقوم بحمل كمية من المواد الناسفة ويقتحم ركب وزير
    الداخلية أثناء مرور بشارع التحرير بالدقى كما كلف المتهم
    علاء أبو النصر بإحضار عبوة كبيرة من الصاج وإسطوانه
    لوضع المواد الناسفة بها ولكنه تم إرجاء تنفيذ هذه العملية بهذه الوسيله.

    كما أعد المتهم ممدوح على يوسف خطة أخرى بالاشتراك
    مع المتهم محمد عبد الفتاح لتفجير مبنى مباحث أمن الدولة
    بلاظوغلى وعهد إلية وإلى كل من المتهمين علاء أبوالنصر
    وعبد الناصر نوح ومحمد صلاح بتنفيذها ولكن أرجئ تنفيذها هى
    الأخرى وبعد ذلك غادر المتهم عبد الناصر نوح شقة المنيب إلى شقة أخرى
    وحضربدلأمنه المتهم حامد أحمد عبد العال وكان يتردد عليهم بالشقة كل من المتهمين الأول والثانى الذين اصدر لهم تكليفاَ باغتيال اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة فى ذلك الوقت أثناء مغادرته منزله ولكن..


    هذه المحاولة باءت بالفشل لعدم مرور مدير مباحث
    أمن الدولة بسيارته فى الموعد وتكررت فى المحاولة الفاشلة مرة
    اخرى مع استبدال ياسر عبد الحكيم بدلاَ من محمد عبد الفتاح
    كما تم رصد منزل اللواء ؟ عثمان مدير مصلحة السجون
    لاغتياله فى الوقت المناسب كما أعد المتهمان الأول والثانى خطة أخرى لاغتيال وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء عبد الحليم موسى وعهد بتنفيذها إليه وإلى كل من عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر وياسر عبد الحكيم وهانى يوسف الشاذلى والمتوفى محمد صلاح فتوجهوا بدراجتين
    بخاريتين
    الى شارع التحرير حيث كمنوا الركب الوزير الدخلية أمام
    محلات بدر بلازا
    إلا ان الركب لم يسلك هذا الطريق فأعادوا المحاولة
    مرة أخرى وكمنوا للركب أسفل الكوبرى العلوى بالدقى وقد مر
    الركب فى الموعد المحدد إلا أن المتهم ياسر المتهم
    عبد الحكيم لم يتمكن من تلقى الإشارة المتفق عليها من المتهم محمد عبد
    الفتاح ففشلت هذه المحاولة.

    وفى اوائل اكتوبر وضع المتهمان الأول والثانى
    خطة أخرى لاغتيال وزير الدخلية وحددا المكان مقابل فندق
    سميراميس وقاما بتوزيع الأدوار بان يقف المتهم محمد
    عبد الفتاح بمنتصف كوبرى قصر النيل ليعطى الإشارة بمرور الر كب بينما يقف
    المتهمين علاء أبو النصر وعصام عبد الجواد عند المنحنى من الكوبرى ومع كل
    منهما سلاحاَ آلياَ يطلقان منه النار على سيارة الحراسة بينما يحمل المتهم ياسر عبد الحكيم مسدساَ ويكون على أهبه الاستعداد بدراجتة البخارية لحمل المتهمين بعد تنفيذ المهمة بينما يقف المتهمان
    محمد صلاح وحامد عبد العال أمام الفندق لاطلاق النار على سيارة الوزير
    وبينما
    يقف المتهم محمد النجار مستعداَ بدراجتة البخارية لحملهما
    عليها وقد قام المتهم محمد صلاح بطمس ارقام الدراجتين
    البخاريتين واستبدال لوحاتها بأخرى مزورة.

    قام بتصنيعها المتهم علاء أبو النصر وقام هو
    بتثبيتها عليهما وقد جرت محاولتين لتنفيذ هذه الخطة يومى 9 و 10
    من اكتوبر 1990 باءت كلاهما بالفشل لعدم مرور الوزير.

    ثم حضر اليهم المتهمان الأول والثانى بمحل إقامتهم وحددا
    يوم 12 / 10 /
    1990 / لتنفيذ مخططهما مؤكدين ان وزير الداخلية
    سيتوجه إلى مكتبة فى هذا اليوم لاعلان نتيجة الاستفتاء على حل
    مجلس الشعب وحوالى الساعة والنصف من هذا اليوم حضر المتهم صفوت
    احمد عبد الغنى لحثهم على تنفيذ الجريمة وفى الساعة التاسعة
    الإ ربعاً بدأوا يتسللون من الشقة وكان المتهم محمد صلاح يحمل حقيبة بها سلاحين آليين بينما يحمل المتهم حامد عبد العال
    حقيبة
    اخرى بها قنابل دفاعية وهجومية ومتفجرات من مادة ت. ن. ت.


    وتسلح هو بمسدس وقاد الدراجة البخارية ماركة جاوا حمراء
    اللون وجلس
    خلفة المتهمان محمد صلاح وحامد عبد العال بينما ركب
    المتهمان علاء ابو النصر وعصام عبد الجواد دراجة بخارية
    اخرى إ م زد لونها لبنى بقيادة محمد عبد الفتاح بينما
    اتفق على ان يحضر اليهم المتهم ياسر عبد الحكيم بمكان الحادث
    وانتظروا فى مكمنهم حتى تلقى المتهم محمد صلاح الاشارة المتفق عليها من المتهم محمد عبد الفتاح وهى التلويح ببنطال رياضة اصفر اللون منئبا بقدوم الر كب فتسلح المتهمان محمد صلاح وحامد عبد العال كل
    ببندقيتة
    وما ان شاهدا قدوم السيارة المرسيدس السوداء اللون حتى
    انهالا عليها
    بالاعيرة النارية من كل جانب ولما حاول قائدها الهرب
    تتبعه المتهم حامد احمد عبد العال واطلق عليه أعيرة نارية
    ثم ارتد الى السيارة المرسيدس موالياَ اطلاق النار عليها
    واستبدل المتهمان خزن بنادقهما الآلية ثم اكتشف المتهم محمد
    صلاح بان وزير الداخلية ليس من بين ركاب السيارة فصاح بالمتهم حامد احمد عبد العال للانصراف تم اتجه نحوه المتهمان ليستقلا الدراجة البخارية إلا ان عطلاَ بيسطاَ أصابها فلم ينتظرا إصلاحه لها وغادرا
    مكان الحادث مترجلين وهم يطلاقا الأعيرة النارية من بنادقهما فى كل اتجاه
    وتمكن
    هو من اصلاح العطل وانطلق بالدراجة البخارية فى أثرهما
    للحاق بهما وتمكن المتهم حامد عبد العال من الركوب خلفه
    وسلكا طريقهما عكس الاتجاة حتى فندق النيل هيلتون ثم سلكا
    الطريق العادى فى اتجاه كوبرى أبو العلا حتى وصلا الى منطقة روض
    الفرج فتركا الدراجة بجوار احد المحلات تم ترجلا واشترى كل منهما قميصاَ من محل بالمنطقة ارتداه كل منهما فوق ملابسه ثم افترقا وذهب هو الى
    الموعد
    الذى كان المتهم صفوت أحمد عبد الغنى قد حدده للقائهم وهو
    الثالثة عصراَ امام مسجد عبد الرحمن بناحية ساقية مكى
    فقابله مع باقى المتهمين عدا عصام عبد الجواد وعلاء أبو
    النصر واخبره المتهم محمد عبد الفتاح ان ثمة لقاء آخر عقب صلاة
    المغرب عند كوبرى الملك فيصل حيث هنأهم المتهم صفوت عبد الغنى على
    الحادث وان الدكتور رفعت المحجوب كان من بين الشخصيات المنوى اغتيالها وان
    اغتيال وزير الداخلية سيتم فى موعد لاحق وطلب منهم الاختفاء فى الأماكن
    التى سبق له تحديدها لهم.فتوجه مع المتهم محمد عبد الفتاح الى شقة امبابة رقم 108 بشارع شحاته الديب بينما توجه محمد صلاح وحامد عبد العال الى شقة المنيب التى تردد عليها بعد ذلك ولاحظ وقوف الدراجة البخارية إم زد المستعمله فى الحادث أمامها واستطرد المتهم محمد النجار قائلا ان المتهم محمد عبد الفتاح
    اسر اليه باللقاء أمام سور مبنى كلية الهندسة عصر يوم السبت 27 / 10 / 1990 للالتقاء بالمتهم ممدوح على يوسف فذهب فى الموعد المضروب حيث التقى بالمتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وثالث لا يعرفه وفوجئ
    برجال الشرطة تأمرهم بعدم التحرك فأخرج
    المتهم محمد صلاح مسدساَ اطلق منه اعيرة نارية على رجال الشرطة الذين
    بادلوة باطلاق الأعيرة النارية عليهم فسقط صريعاَ كل من المتهمين محمد
    صلاح ومحمد عبد الفتاح بينما اصيب هو بطلق نارى فى رقبته سقط على اثره
    مغشياَ عليه واسترد وعية بالمستشفى بعد علاجة وقد ارشد رجال الشرطة الى
    الشقة الكائن بامبابة بشارع شحاته الديب حيث ضبطوا بها سلاحاَ نارياَ وزخائر واسلحة بيضاء ومواد مفرقعة وقنابل وبعض المحررات الرسمية المزورة وان هذه الاشياء تم نقلها من
    شقة المنيب كتعليمات ممدوح على يوسف عدا البندقية فقد احضرها
    المتهم محمد عبد الفتاح وقد أرشد المتهم المحقق الى شقة المتهم
    محمد عبد الفتاح والشقة الكائنة بكفر كعبيش ومكان تركة للدراجة
    البخارية بعد الحادث والمحل الذى تم شراء القمصان منه تعرف على الدرا جتين.


    البخارتيين المستعملتين فى الحادث كما قام باعادة تمثيل
    كيفية ارتكاب الحادث فى مكان وقوعة ودور كل منهم. وشهد النقيب أشرف سامى حسن عبد الوهاب رئيس وحدة مباحث مزرعة سجن طره فى التحقيقات بانه
    اثناء قيامه بتفتيش حجرة المتهم الثالث محمد احمد على احمد
    وشهرته محمد النجار عثر على ثلاث ورقات مكتوبة بخط اليد اكتشف من
    اطلاعه عليها انها تتضمن ابيات من الشعر وترديدا للاقوال التى اقر بها المتهم فى التحقيقات وبمواجهه المتهم أقر له انها صادرة عن يده فقام بضبطها وحرر بها محضراَ.

    وشهد ايمن هرفى غبريال بالتحقيقات انه كان يقف بمحل
    والده يوم 12 / 10
    / 1990 بناحية شبرا حضر شخصان الى المحل واشتريا
    قميصين قام كل منهما بارتدائه على ملابسة داخل المحل ثم
    انصرفا وانه لا يستطيع الاستعراف عليهما من الصور وطلب
    عرضهما عليه بأشخاصهما.

    وشهد محمد عبد العزيز صيام بانه التقى فى موسم الحج بالسعودية بعبد العزيز
    مدنى السعودى الجنسية الذى كلفه بتوصيل مظروف يحوى مبلغاَ من المال الى شخص
    يدعى عمرو محمد حسن مازن بالقاهرة لتوزيعه على الفقراء بمناسبة حلول
    عيد الاضحى فسلم المظروف الى صديق له الذى عهد بالمظروف الى زوجته التى
    كانت على وشك السفر الى القاهرة.

    وشهد عبد الله صديق عبد الله بان المتهم
    ممدوح على يوسف استأجر شقة بمنزله وقدم له بطاقه باسم حسين محمد بخيت عليها صورته وانه شاهده يغادر المسكن مع زوجته يوم
    الجمعة الموافق 12/10/1990
    .

    وشهد صالح عبد الرحمن
    بخيت فى التحقيقات بان المتهم
    محمد عبد الفتاح
    استاجر شقة تقع بالدور الأرضى فى منزل والدته الكائن بشارع المعز لدين الله رقم 47 بمنطقة
    المنيب بموجب عقد ايجار اعتباراَ من اول سبتمبر 1990 باجرة شهرية قدروها ستون ج وانه
    قام بتحرير عقد الايجار بخطه بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية التى قدمها المتهم
    وكان معه شخص اخر ادعى له انه ابن خالته ويدعى ناجى وتبين بعد ذلك ان اسمه الحقيقى صلاح وانه كان شاهد
    الأخير عاكفا على
    إصلاح دراجتين بخارتين احدهما لونها احمر والاخرى لونها لبنى امام المنزل وزعم له انه يتكسب من اصلاح الدراجات
    البخارية وكان يتردد على شقة اصدقاء لهما يحملان فى بعض الأحيان لفاقات وحقائب لم يتكشف محتواها وأضاف الشاهد ان شخصا مجهولاَ
    تردد على المنطقة لمراقبة المنزل الذى به شقة المتهم ولما استفسر منه الجيران عن شخصية ذكر
    لهم اسماَ وهميا يبحث عن عنوانه وعلى أثر ذلك لاحظ اختفاء الدراجة البخارية الحمراء من امام المنزل الذى اعتاد المتهم تركها
    واعقب ذلك وضع الدراجة الزرقاء بمدخل المنزل ولما طلب من المتهم محمد عبد الفتاح رفعها من هذا المكان
    لضيق المدخل مما يعوق الدخول اختفت بدورها وفى يوم الخميس السابق على مصرع المتهمين صعد محمد عبد الفتاح الى والدته طالباَ
    انهاء العلاقة الايجارية بحجة طول المسافة بين الشقة والجامعة فلم تمانع والدته وطلبت منه
    استرداد مفتاح الشقة فامهلهما الى اليوم التالى حتى يجمع حاجياته وملابسة الاانه لم يحضر وفى يوم السبت فوجئ بصوت انفجار
    مدو بالدور الأرضى فخف اليه فشاهد كوكبة من رجال الأمن يقتحمون الشقة التى كان يستأجرها المتهم
    محمد عبد الفتاح بواسطة
    استعمال مواد متفجرة ثم عثروا داخلها على الدرا جة البخارية الزرقاء وقد تعرف الشاهد على
    المتهمين محمد النجار وممدوح على يوسف
    بالجلسة وأنهما كانا يترددان على الشقة أثناء استئجارها (لمحمد عبد الفتاح)..

    وشهد المقدم خيرى محمد حامد بانه وردت اليه معلومات مضمونها ان بعض المشتركين فى حادث اغتيال
    الدكتور رفعت المحجوب يقيمون بمدينة 15
    مايو لدى شخص يدعى عباس عبد الله حميدى من بينهم المتهم هانى يوسف
    الشاذلى وأنهم
    يحوزن كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات فأستصدر إذنا من النيابة بضبط وتفتيش شقة عباس عبد
    الله لضبط الموجودين بها وانه عهد بتنفيذ هذا الأذن الى الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد
    الشعراوى. وشهد الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد الشعراوى بانه توجه. يوم 29 / 10 /
    لتنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش مسكن عباس عبد الله حميدى المقيم بمدينة 15 مايو المجاورة
    رقم 18 / مجموعة 9 / عمارة رقم 1 / شقة
    رقم 3 / لضبط المتهم هانى يوسف الشاذلى ومن معه وذلك لصلتهم بحادث
    اغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب إلا أنه تبين انهم تركوا الاقامة بهذا المسكن الذى استمرت اقامتهم فيه ثلاثة
    اشهر منتحلين أسماء اخرى فقد كان المتهم هانى يوسف الشاذلى ينتحل اسم خالد
    بينما ينتحل المتهم عبد الناصر نوح اسم منتصر والمتهم عصام محمد عبدالجواد أسم
    وليد وأنهم غادروا المسكن بمناسبة عزم عباس عبد الله حميدى على الزواج فانتقلوا الى الشقة
    اخرى فى عمارة مجاورة منذ ثلاثه ايام ملك محمد عبد الرحيم احمد وكان معهم ثلاث حقائب فحرر محضرا بهذه المعلومات واستصدر إذنا
    من النيابة بتفتيش الشقة التى انتقل اليها المتهمون الكائنه بالمجاورة 18 / مجموعة 14 / عمارة
    3 / شقة 5 / وتبين ان الشقة مفتوحة قليلاَ وبدخولها لم يجد احداَ من قاطنيها وعثر بالردهة على سلاح آلى فى مواجهه الداخل
    للشقة كما عثر بحجرة النوم على طبنجة بريتا 8.5 مم ومفجر واحد وكيس من
    النايلون يحوى مادة صفراء يشتبة فى أنها من المفرقعات كما عثر على عدد 2 جهاز توقيت
    وبطاريتين متصليتن بعبلة مبيد حشرى " بيروسول " معبأه بمادة
    مجهولة فالقاها أحد افراد القوة من شرفة الشقة فأحدثت انفجاراَ ضعيفاَ كما عثر
    على مقبض خشبى يرجح انه للسلاح الذى عثر عليه بردهة المنزل.

    وشهد عباس عبد الله
    بانه فى غضون شهر يونيو
    1990 التقى مصادفة بشاب احمر الشعر الذى الح فى البحث له عن شقة له للاقامة فيها فاعتذر له بحداثه عهده بسكنى المنطقه
    الاانه فوجئ بحضورة مع صديق له وقدمه له باسم على سالم على وشهرته خالد فاستضافه عدة ليال ثم
    غادر الشقة وعاد فى اوائل يوليو وعرض عليه الاقامة فى مسكن مع زميلين له بالجامعه احدهما بكلية الطب والاخر بكلية التجارة مقابل
    ان يدفع كل واحد منهم مبلغ خمسة وعشرين ج فوافق ولم يمضى يومان حتى حضر كل من منتصر محمد بكر
    ووليد احمد لطفى ومعهم امتعهم المكونه من ثلاث حقائب وبدأت اقامتهم معه فى نهاية شهر يوليو وأقاموا معه فى حجرة واحدة
    لانه ترك الحجرة الأخرى مغلقة.


    ثم قام المدعو خالد بشراء مراتب اسفنجية للنوم عليها
    واستمرت اقامتهم الى
    ان طلب منهم اخلاء الشقة بمناسبة زواجة وذلك فى شهر اكتوبر
    1990 واضاف انه فجر يوم 12 / 10 / 1990 أيقظهم وليد لأداء صلاة الفجر وقام
    الشاهد بامامتهم
    اثناء الصلاة ثم حدث خلاف بينه وبين خالد الذى وجه اليه اللوم لانه أخطأ فى تلاوة القرأن
    اثناء الصلاة فقامت مشادة بينهما الا ان وليد تدخل لفضها وكلف خالد بالاعتذار له ثم شعر عقب
    الصلاة بأن وليد ومنتصر يتأهبان لمغادرة المسكن وعادا قبل منتصف الليل وشاهدهما يطالعان جريدة المساء التى اذاعت نبأ مقتل
    الدكتور رفعت المحجوب ورجحوا ان الخطة التى تم بها مقتله لابد ان يكون قد قام بتنفيذها افراد
    من الفدائيين واحس بانها اى الخطة حازت اعجابهم ثم غادر كل من وليد ومنتصر الشقة يوم 14 / 10/ 1990 للاقامة
    طرف زميل لهم بمنطقة الجيزة بينما ظل وليد مقيماَ معه الى ان عرفة عى من يدعى
    محمد عبد الرحيم الذى وافق على ان يؤجر له شقة شقيقه على بأجرة شهرية مائه ج وحرر الشاهد
    إقرارا بذلك وقد استلم خالد الشقة يوم 25 / 10 / 1990 وانقطعت اخبارة عنه حتى يوم 28 / 10 /
    1990 حيث حضر وطلب منه مقعدا ليصعد عليه لتركيب مصباح كهرباء وفى
    المساء حضر ضباط الشرطه وسألوه عن المقيمين معه فروى لهم ما سلف واصطحبوه الى الشقة التى انتقل اليها خالد الا
    انهم وجدوا بابها مفتوحا وخاليه من السكان وبعرض صور المتهمين على الشاهد تعرف على صورة هانى
    يوسف الشاذلى الذى كان يتسمى باسم خالد وصورة عصام محمد عبد الجواد الذى يتسمى باسم وليد وصورة عبد الناصر نوح واضاف الشاهد
    ان اعتقادة بان المذكورين لاينتمون لأى جماعة دينية وكانوا يؤدون فروض الصلاة جماعة بالمنزل عدا
    صلاة الجمعة كما قرر انه تحسس حقائبهم أثناء غيابهم فرجح انها تحوى ملابس لليونتها فضلاَ عن خفة وزنهاولم يشاهد مع احد
    منهم أسلحة وانه شاهدا لمدعو وليد يقود دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء وورد كتاب مباحث أمن
    الدولة يفيد ان الاسم الحركى لعلاء النصر طنطاوى هو منتصر والاسم الحركى لعصام محمد عبد الجواد هو وليد وان الاسم الحركى لهانى يوسف الشاذلى هو على
    سالم على وشهد على عبد الرحيم احمد جابر بان عباس عبد اللاه حميدى حضر اليه وعرض تاجير شقته لثلاثة من الطلبة المقيمين
    معه وذلك يوم 23 / 10 / 1990 وان احدهم فقط الذى يدعى على سالم هو الموجود حاليا نظرا لسفر
    الآخرين فوافق وذهب الى شقة يوم الجمعة 26 / 10 / 1990 حيث التقى بالمدعو على سالم بمفردة
    لأول مرة وسأله
    عن زميليه فأخبره انهما وليد ومنتصر وسيحضران يوم السبت ثم توجه مرة اخرى الى شقة يوم 27 / 10
    / 1990 ولم يجد سوى على الذى استأذن فى الأنصراف وتركه بالشقة ثم عاد يوم 28 / 10 /
    1990 / فالتقى بعلى سالم وزميليه وليد ومنتصر ومكث معهم حوالى ثلاث ساعات اثناء قيام
    الكهربائى بإجراء توصيلات كهربائية لحاجتهم للاضاءة للاستذكار
    باعتبارهم طلبة وتعرف
    على صور المتهمين الثلاثه وشهد محمد عبد الرحيم احمد جابر بمضمون
    ماشهد شقيقه
    الشاهد السابق.

    وشهد المقدم ابراهيم انور محمود ضابط بمباحث
    أمن الدولة بالشرقية
    بان تحرياتة السرية اسفرت على ان بعض العناصر المشاركة فى حادث اغتيال الدكتور المحجوب
    يستخدمن شقة بمنزل محمد كامل غريب الكائن بقرية شيبة مركز الزقازيق خلف استاد الجامعة مخزنا لحفظ
    الاسلحة والذخيرة والمتفجرات فاستصدر اذنا من النيابة العامة بتفتيشها وفى يوم 29 / 10 / 1990 توجه
    لتنفيذ الأذن ومعه الضابط خالد زكى من ادارة المعمل الجنائى وان تحرياته لم تسفر عن اسماء
    الاشخاص الذين يحتفظون بالاسلحة بالشقة سوى انهم من عناصر الجهاد وقد تبين ان مالكها غير مقيم
    بها وباستدعاءه قرر انه مستأجر الشقة هو عادل توفيق متولى بدون عقد ايجار وبفتحها لم يجد احد بها وبتفتيشها عثر على حقيبة
    جلدية بداخلها عدد 232 طلقة 39*7.62 مم ، عدد 173 طلقة عيار 9 مم ، وعدد 40 مفجر كهربائى
    ودبشك بندقية آلية ومحدث صوت صناعة المانيا الغربية ومولد دخان مستعمل وصندوق من
    الورق المقوى بداخله 25 كجم قوالب ت. ن. ت. واضاف الشاهد ان عادل توفيق متولى من
    العناصر المنتمية لتنظيم الجهاد وانه من المتورطين فى ارتكاب حادث الاغتيال.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:21 pm

    وشهد محمد كامل غريب سليمان مالك العقار
    الكائن بقرية شيبة مركز الزقازيق خلف استاد الجامعة انه يقوم
    بتأجير شقة بعقاره مفروشة للطلبة الوافدين للجامعة وقد حضر
    عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف شقيق زوجته الذى يعمل
    سائقاَ لدى عادل توفيق متولى ومعه الأخير وثالث يدعى ابراهيم وذلك فى الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر 90 وطلب عادل توفيق استئجار الشقة لشقيقين لابراهيم وصديقين لهما والذين يدرسون بجامعة الزقازيق فاتفق
    على ان الايجار الشهرى 140 ج ومبلغ مائه ج تأمين وسلم عادل توفيق مفتاح
    الشقة
    دون أن يحرر عقد ايجار وانه يرجح ان احداَ لم يتردد على
    الشقة لانه كان يلاحظ ان نوافذها دائما مغلقة اثناء
    زراعتة للارض المجاورة للمنزل. وشهد عادل توفيق متولى بأن
    المتهم ابراهيم علام كان يعهد اليه بإصلاح سيارته وطلب منه البحث
    عن شقة لإستئجارها ليقيم فيها أولاد عمه أثناء دراستهم بجماعة
    الزقازيق وفى يوم 23 / 9 / 90 / حضر اليه وترك بمحله ثلاث صناديق من الورق المقوى وقرر له ان بداخلها أجهزة طيبة وكتب جامعة لأولاد عمه ولما حضر السائق عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف اصطحبه والمتهم
    ابراهيم
    الى منزل زوج شقيقه وتم استئجار الشقة ونقل اليها
    الصناديق ثم قرر له انه سيرسل شخصا ليرشده عن موقع الشقة
    المستأجرة وفى أول اكتوبر حضر شخص ذكرله انه يدعى محمد
    ومعه آخر أسمه ابو اليسر كان ينتظره بموقف الأتوبيس ثم اصطحبهما الى
    الشقة فى سيارته وصعد وعادا بحقيبتين لا يعرف محتوياتها طلبا منه توصيلهما
    الى موقف الاتوبيس وانه سمع من المدعو محمد يهمس لأبو اليسر بانه سيسمع عن
    أخبار ساره يوم الثلاثاء.

    وشهد عبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف بمضمون روايه الشاهد السابق من أنه
    اصطحبه والمتهم ابراهيم علام الى منزل شقيقه لاستئجار شقة مفروشة لاقاربه
    واصدقائهم وعددهم اربعة اشخاص ووردت تحريات ان علاء ابو النصر ينتحل اسم محمد وحامد عبد العال يتسمى باسم أبو
    اليسر.- وشهد حمدى عبد الله حميد مالك العقار رقم 7
    شارع الرشاح قرر أنه يمتلك هذا المنزل مناصفة مع
    شقيقة على وقبل سفره الى ليبيا قام بتأجير الشقة التى بالدور الثانى الى أبو
    المكارم عبد الرحمن السيد ابتداء من شهر مايو 88 الذى استأجر شقة
    أخرى فى نفس المنزل فى الدور اللارضى يستغلها كدار حضانة للأطفال وأنه
    قام بتجهيزها وتأثيثها وأقام فيها اعتباراَ من مارس سنه 90 وقدم عقد ايجار يفيد ذلك وأنه كان يقوم بتحصيل القيمة الايجارية منه
    قبل سفره ثم عهد لشقيقتة رضيه بتحصيلها خلال وجوده خارج البلاد.


    وشهدت رضية عبد الله حميد بمضمون ماشهد
    به الشاهد السابق وقدمت دفترى ايصالات لكل شقة يستئأجرها
    أبو المكارم عبد الرحمن السيد دفتر مستقل وانه هو الذى
    كان يقوم بسداد القيمة الايجارية للشقيقين..

    وقرر أبو المكارم عبد الرحمن السيد انه لا يستأجر
    سوى الشقة التى بالدور الأرضى بالعقار الكائن بشارع الرشاح
    والتى تستغلها زوجته كدار للحضانه وان الشرطة أرسلت
    فى استدعائه بزعم وجود شخص متوفى بهذه الشقة وأثر توجهه تم مواجهتة بانه
    استأجر الشقة التى بالطابق الثانى وصدر قرار باعتقاله فى ذات اليوم وعلل وجود
    ايصالات بتوقيعة خاصة لهذه الشقة بأن المالك كان يكلفة بتحصيل القيمة
    الإيجارية من المستأجرين ومن بينهم مستأجر هذه الشقة وذلك منذ سنة سابقة
    على شهر مارس 90.وشهد حسن صديق بكرى انه اشتم رائحة كريهة تنبعث من الشقة المجاورة له
    فابلغ الشرطة وبتفتيشها علم بالعثور على اسلحة بها وانه لا يعرف المقيمين
    بهذه الشقة ولكن كان يشاهدهم يستقلون دراجتين بخاريتين ماركة إم زد
    لونها لبنى بحاله جيدة وعلم من جارة حسين توفيق سيد احمد انه شاهد احدهم كان
    يحمل حقيبة اثناء صعودة للشقة وهبوطه منها وان الشقة كان يشغلها فى بادى
    الأمر رجل وزوجته ثم شاهد ثلاثة رجال المقيمين وزوجاتهم منقبان.
    وشهد حسن توفيق بكرى بأن مستأجر
    الشقة أبو المكارم عبد الرحمن السيد وكان يقيم بها أشخاص
    أخرين منذ شهر يونيو 90 وتعرف على صورة ضياء الدين فاروق
    خلف من بين المترددين على الشقة..

    وشهد النقيب محمد السيد يسرى على الضابط
    بمباحث أمن الدولة بأن تحريات الرائد مصطفى تمام أسفرت على أن
    عثمان جابر محمود الظهرى المقيم بناحية ناهيا بشارع محمد
    حسين رقم 67 المتفرع من شارع فاروق حرب على صلة وطيدة بالمتهم
    القيادى صفوت أحمد عبد الغنى وأنه يحتفظ بشقة الأول بكمية كبيرة من الأسلحة
    والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى أعمال عدائية ضد
    المسئولين بالدولة وطلب استصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وقد صدر إذن النيابة العامة بتاريخ 29 / 10 / 90 /
    بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش شخص ومسكن المذكور فعهد اليه
    بتنفيذ
    هذا الإذن وانتقل فجر يوم 30 / 10 / 90 / ومعه الرائد
    حنفى دسوقى خبير المفرقعات وتبين ان المتهم يقيم بالشقة بالدور
    الثالث فوق الأرضى تقع على يمين الصاعد فاقتحم الشقة
    اللازمة فوجد المأذون بتفتيشه نائماَ بالغرفة التى تقع على يسار
    الردهة والذى هب من نومه وكان شقيقه ينام فى الغرفة الأخرى وبتفتيش الشقة
    عثر بالغرفة التىتقع على يسار الردهة و الذى كان ينام بها المتهم داخل
    صوان بجوار السرير الذى كان ينام عليه على عدد 10 قوالب ت. ن. ت. بعضهامهشم وعدد 3 علب
    مبيدات حشرى ( بيروسول ) معدة كعبوات ناسفة وعدد 27 لفة فتيل أمان وطبنجة
    صناعة محلية غير كاملة الأجزاء وأحد الأجزاء العلوية لسلاح
    آلى ومواجهة المتهم قرر أن المضبوطات خاصة بمحمد صلاح..

    وشهد الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى خبير المفرقعات بأن
    المضبوطات كانت داخل حقيبتين إحداهما كحلى والأخرى أزرق وردد باقى أقوال الشاهد السابق وأن قوالب ت. ن. ت. المضبوطة لمادة شديدة الإنفجار وكذلك العبوات الاسطوانية الموضوعة داخل علب المبيد الحشرى
    داخلها مادة
    ت. ن. ت. معدة لأن تكون عبوة ناسفة وأن
    الطبنجة الموجودة غير صالحة للاستعمال. وأقر المتهم جابر
    عثمان محمود الظهرى أن المضبوطات ممولكة لصفوت عبد الغنى أحضرها إليه
    قبل حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب بحوالى اسبوعين حاملاَ حقبيتين وطلب
    منه الاحتفاظ بهما لديه والا تمتد يد أحد للعبث بهما ولم يسأله عن
    محتوياتهما لاعتقاده بأنها ملابسه وبعد حادث اغتيال الدكتور المحجوب اشتبه
    فى محتويات الحقيبتين لعدم تردد صفوت عبد الغنى منذ احضارهما سوى
    مرة واحدة فقام بفتحهما فوجد بها متفجرات وأسلاك فتيل ثم عدل عن اقراره فى
    جلسة التحقيق التالية وقرر أن الحقيبتين كان بهما ملابس وأنه تعرض للتعذيب
    لإجباره عى الأداء بما سبق من أقوال.وشهد على جابر محمود الظهرى انه منذ
    شهر سابق على الضبط عاد إلى المنزل فوجد شخصاَ يجلس مع شقيقه قدمه له
    على انه يدعى ايمن وأحضر معه حقيبتين قرر شقيقه له أن بها ملابسه ثم
    تنالوا طعام العشاء وقضى الليل معها ومنذ ترك الحقيبتين لم يتردد عليهما
    فى الشقة حتى تم ضبطهما.وشهد الرائد مصطفى تمام بمباحث أمن الدولة ردد مضمون ما جاء بمحضر تحرياته
    التى أجراها عقب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن المتهم عثمان
    جابر الظهرى تعرف على المتهم صفوت عبد الغنى أثناء اعتقالهما فى أواخر شهر
    أغسطس 89 وأنه عقب خروجهما من المعتقل لم يتردد المتهم صفوت عبد الغنى على
    منزل المتهم عثمان جابر محمود الظهرى إلا مرات قليلة خشية رصد هذه
    اللقاءات بمعرفة أجهزة الأمن واضاف الشاهد أن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى اودع هذه المضبوطات بمنزل عثمان الظهرى قبل حادث اغتيال
    الدكتور
    رفعت المحجوب ولكن التحريات لم ترد اليه
    إلا بعد الحادث..


    وشهد النقيب عصام موسى عبد البصير بأن تحرياته أسفرت عن أن المتهم ضياء الدين فاروق
    خلف يختفى بمدينة ملوى بشقة يملكها عبد الله محمد حسين فاستصدر
    إذنا من النيابة بتفتيشها وضبط المتهم وعثر معه على بطاقة مزورة..


    وشهد
    المقدم هشام كمال أمين زايد



    بأن تحرياته السرية أسفرت عن
    أن المتهم محمد سيد عبد الجواد بفندق مصر والسودان ويحوز أسلحة نارية ومفرقعات استصدر إذنا من النيابة بضبطة إلا أنه كما توجه لتنفيذ إلاذن تبين أن المتهم غادر الفندق وبتفتيش الحجرة التى كان يشغل أحد أسرتها عثر أسفل السرير على حقيبة من القماش المشمع مربوطة بأحد أعمدة السرير وبفتحها
    عثر داخلها على بندقية آلية وإبراتى نار.

    وشهد الرائد حسام محمد الليثى بأنه قام بضبط المتهم ابراهيم يس
    محمود ربيع الذى حضر لتسليم خطاب الى مدير الفندق مرسل من المتهم محمد
    سيد عبد الجواد يطلب فيه المحافظة على حقائبه لحين عودته إلى الفندق وخصوصاَ
    الحقيبة التى أسفل السرير وقرر له المتهم ابراهيم يس محمود ربيع أن
    المتهم محمد سيد عبد الجواد كلفه بتوصيل هذه الرسالة وسيحضر اليه فى بلدته
    أولاد طوق شرق ليطلعه على ما تم.. وشهد محمد عبد الرحمن الخطيب مدير الفندق مصر والسودان أن المتهم محمد
    سيد عبد الجواد كان يقيم بالفندق منذ فترة وغادره يوم 27 / 10 / 90 / وترك بالأمانات حقيبتى ملابس وبتفتيش حجرته يوم 1 / 11 / 90 / عثر على حقيبة أسفل السرير الذى كان ينام عليه بفتحها عثر على بندقية آلية.. وشهد
    يحيى حسنين ابراهيم على بأن المتهم محمد سيد عبد الجواد وكان يبيت فى الغرفة رقم 3 بالفندق معه ومع آخرين وأنه شاهده يحمل حقيبة حمراء
    ويعود
    بها إلى الفندق.وشهد المقدم
    وحيداَ أحمد محمود
    رئيس مكتب مباحث أمن الدولة
    بجرجا بأنه قام بضبط المتهم محمد سيد عبد الجواد أثناء دخوله شقة شقيق المتهم
    ابراهيم يس محمود ربيع يوم 13 / 11 / 90 /..

    وحيث أن معاينة مكان الحادث بمعرفة العقيد محمد حسام
    الدين مأمور قسم قصر النيل بتاريخ 12 / 10 / 90 / أسفرت على
    أن الحادت وقع بشارع كورنيش النيل أمام فندق سميراميس وأن
    الدكتور رفعت المحجوب كان يستقل السيارة رقم 7212 ملاكى القاهرة
    ماركة مرسيدس سوداء اللون قادمة من كوبرى قصر النيل متجهة إلى ناحية
    المعادى وكان يركب بجواره المقدم عمرو الشربينى الذى يتولى حراسته فى
    المقعد الأمامى عبد العال على رمضان الموظف بمجلس الشعب ويقود السيارة السائق شحاته محمد أحمد وقد عثر على السيارة تقف بشارع كورنيش النيل بجوار الرصيف الأيمن مقابل فندق شبرد وتبين أن جثة الدكتور رفعت المحجوب ملقاه فى المقعد الخلفى من الجهة اليمنى وبجوارها من الناحية اليسرى جثة المقدم عمرو الشربينى من شرطة الحراسات الخاصة ومعلق
    بالجانب
    الأيسر طبنجة ماركة اسميث اندرسون داخل جراب بداخلها عدد
    5 طلقات لم
    تستخدم وبها تلفيات وعدد 8 طلقات داخل جراب


    كما عثر على جثة عبد العال على رمضان فى وضع الجلوس على
    المعقد الأمامى الأيمن ومعلق بالجانب الأيسر للجثة طبنجة
    من ذات الماركة وبها خمس طلقات عيار 38 مم لم تستعمل كما عثر على
    جراب جلد به عدد 15 طلقة من ذات العيار وبالجثث الثلاث
    إصابات بانحاء الجسم من أعيرة نارية وتبين تهشم الزجاج الخلفى للسيارة
    وزجاج الباب الخلفى الأيمن ناحية مكان جلوس الدكتور رفعت المحجوب كما
    وحد أثار طلق نارى بالهواية اليسرى للباب الخلفى الأيسر وأثار اختراق عيار نارى للباب الخلفى الأيسر وتبين أن قائد السيارة نقل
    لمستشفى
    المنيرة للعلاج


    – كما وجدت السيارة رقم 167532 ملاكى
    القاهرة ماركة بيجو505 لونها فستقى وهى مخصصة لأفراد
    الحراسة واقفة بمنتصف الطريق بجوار الباب الجانبى لفندق سميراميس
    وقد وجدت جثة قائدها كمال عبد المطلب وقد تدلى نصفها الأمامى من على
    مقعد القيادة إلى أرضية الطريق وبها إصابات من إطلاق أعيرة نارية ووجد
    بالسيارة أثار اطلاق أعيرة نارية بشنطة السيارة الخلفية وكذا بزجاجها الخلفى
    وتبين أنه كان يستقلها وقت الحادث أمين الشرطة إيهاب السيد نافع
    والعريف سرى عبد المعطى محمد عبد اللطيف من قوة الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة وعثر بداخل السيارة على حقيبة
    سامسونايت بداخلها خزنة ذخيرة خاصة برشاش بريتا فارغة وقد عثر
    على آثار دماء حول السيارتين بمكان وقوفها وآثار مقذوفات
    الطلقات الفارغة وآثار الأعيرة على جدران فندق شبرد وسميراميس. كما
    عثر على حقيبة من القماش بجوار فندق سميراميس بها عبوة مفرقعات زمنية كبيرة الحجم مزورة بجهاز توقيت زمنى كاملة الأجزاء وعدد 4 خزن
    ذخيرة
    خاص بسلاح رشاش روسى وبكل منها عدد 29 تسعة وعشرون طلقة
    عيار 7.62 * 39 كما عثر على ثلاث عبوات مفرقعات مجهزة للتفجير بأجهزة توقيت زمنى وكمالة الأجزاء داخل ثلاث علب بيروسول ذنة كل منها 300 جم من مادة ت. ن. ت. شديدة الإنفجار وعثر على قنبلة
    يدوية
    هجومية دفاعية كاملة الأجزاء مؤمنه وبها النبلة الخاصة
    بالأمان وحلقة الشد..

    كما تبين وجود تلفيات ببعض السيارات التى تصادف وقوفها –
    بمكان الحادث وهى السيارة رقم 1212 جمرك نويبع ماركة
    رولزرويس تقف على يمين الداخل للفندق بجوار المدخل
    الرئيسى مباشرة وهى خاصة بأحد النزلاء وقد وجد بها أثار طلق نارى بالزجاج الأمامى وأثار طلقات نارية بغطاء موتور السيارة والسيارة
    رقم 4172 جمرك القاهرة ماركة نيسان رمادية اللون تقف بشارع الكورنيش بجوار الطوار الأيسر للقادم من كوبرى قصر النيل وعلى مسافة عشرة أمتار من
    مهبط سيارات الفندق ووجد أثار لمقذوف نارى اخترق الزجاج الأمامى من أعلى
    وتهشم
    الزجاج الخلفى وتسليم السيارتين لمالكيهما .

    وثبت من الاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق
    الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بمعاينة مكان الحادث
    والمؤرخ 21 / 10 / 90 / أن الحادث وقع بشارع كورنيش النيل
    بالمنطقة بين فندق سميراميس وشبرد بالطريق القادم من اتجاه كوبرى
    قصر النيل يميناَ إلى جهة فندق المريديان جنوبا ويلتقى هذا الطريق مع
    الطريق الصاعد من نفق كوبرى قصر النيل المتجة للمعادى أمام فندق سميراميس وأيضاَ مع شارع عبد القادر حمزة القادم من ميدان سيمون
    بوليفار
    والسير المرورى بها فى اتجاه واحد يؤدى..الى طريق
    المعادى –


    ووقع الحادث على السيارة المخصصة للدكتور رفعت المحجوب
    ماركة مرسيدس
    سوداء تحمل لوحات تسيير مرورية رقم 7212 ملاكى القاهرة
    مستقرة بجوار
    الطوار الغربى للطريق وقد اتجهت مقدمتها بميل ناحية الغرب
    فى مواجهة مبنى فندق شبرد وقد وجد بداخل السيارة على
    المقعد الخلفى الأيمن جثة الدكتور رفعت المحجوب منزلقة على
    أرضية السيارة وملابسة مشبعة بالدماء فى منطقة الصدر وبجوارة
    على المقعد الخلفى الأيسر جثة المقدم عمرو الشربينى جالسا وملابسه مشبعة
    بالدماء بمنطقة الصدر وأمامه على المقعد الأمامى الأيمن جثة الحارس المرافق
    عبد العال على رمضان جالسا وملابسة مشبعة بالدماء


    ووجد مقعد السائق خاليا وعليه أثار تلوثات دماء وكذلك على
    سيارة
    الحراسة المرافقة وهى ماركة بيجو خضراء اللون تحمل لوحات
    تسيير مرورية
    167532 ملاكى القاهرة وقد استقرت أمام فندق
    سميراميس فى وسط نهر الطريق ومقدمتها فى أتجاه السير
    خلف السيارة الأولى على مسافة 76,5 متراَ ووجد بابها الأمامى
    الأيسر مفتوحا وجثة سائقها كمال عبد المطلب مدلاه على أرضية الطريق وأرجله
    معلقة بأرضية السيارة وعثر على عبوة مفرقعة أسفل السيارة
    رقم 182616 ملاكى جيزة ماركة ميتسوبيش " جالنت بيضاء " تقف بمحاذاة الطوار الشرقى للطريق أمام فندق سميراميس وتبعد عن سيارة
    الحراسة
    مسافة 2,20 متراً كما عثر على حقيبة قماشية حمراء ولفافة
    من ورق الصحف
    امام السيارة رقم (10300) ملاكى
    جيزة ماركة مرسيدس حمراء اللون التى تقف بمحاذاة
    الأفريز الغربى للطريق فى مقابلة فندق سميراميس وتبعد عن سيارة الحراسة أربعة أمتار وبداخل الحقيبة أربعة عبوات مفرقعة وقنبلة يدوية وبداخل اللفافة أربعة خزائن لسلاح آلى عيار 39*7.62
    مم تحتوى على 120 طلقة من نفس العيار. وتبين أن الإطار ألأمامى الأيمن للسيارة مفرغاَ من الهواء وبه أثار فتحة دخول جسم صلب سريع الحركة مثل مقذوف نارى يقابلها فتحة خروج على مسافة 35 سم كما عثر على مقذوف نارى مستقر بجسم رفرف السيارة الداخلى خلف الإطار بفحصه تبين أنه خاص بطلقة
    من الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار..39*7.62 مم وأن خط سير المقذوف من الأمام للخلف.



    وتبين أن زجاج نافذة الباب الأمامى الأيمن والخلفى الأيمن
    وهواية الباب
    الخلفى مهشم كاملاَ ووجد ثقب نافذة لداخل السيارة مستدير
    الشكل بالقائم الأمامى الأيمن وتتجة حوافه المعدنية
    لجهة الداخل وقطره 8 سم ومتجهه بميل لأسفل وإلى
    يسار السيارة من الداخل – كما وجد ثقب نافذ بالحافة السفلية لنافذ كل من
    الباب الأمامى الأيسر والأيمن متجهان لداخل السيارة يساراَ –.


    كما تبين أن الستار القماش
    الخاصة بنافذة الباب الخلفى الأيمن بها سبعة ثقوب متباعدة
    تشير الى اختراق مجموعة من المقذوفات النارية المركزة لقماش الستارة فى هذه الموضع ووجد ثقب بالمعدن أعلى سطح الباب أسفل الهواية الخلفية وأسفله ثقب أخر وثقبان نافذان بالواجهة الزجاجية الأمامية وأثر ارتطام جسم صلب بالسطح الخارجى للزجاج كما تبين تهشم الواجهة الزجاجية الخلفية للسيارة بالكامل وقد استقر بعضها على الستائر القماش الخلفية
    ووجد ثقب بمعدن الركن العلوى الأيمن لمؤخرة السيارة وثقب أخر بأسفل قاعدة الزجاج الخلفى وأخر بمعدن خلفية السيارة بجوار مكان تثبيت لوحة رقم السيارة وبمعاينة الجانب الأيسر للسيارة تبين أن الإطار الخلفى الأيسر مفرغ من الهواء وبه ثقب مقابل الثقب الموجود بمعدن خلفية السيارة
    والزجاج
    الجانبى للباب الأمامى والخلفى بالجهة اليسرى سليم والأول
    فى حالة فتح وقد تهشمت هواية الباب الخلفى الأيسر وبها
    ثقب نافذ فى بقايا الزجاج المثبتة باٌلإطار تمثل فتحتة خروج
    مقذوف نارى وثقب نافذ بجسم الباب الخلفى الأيسر تتجة حواف
    المعدن لجهة الخارج وهى تمثل فتحة خروج مقذوف نارى وبمعاينة السيارة من
    الداخل تبين وجود فتحات دخول وخروج بمسند الرأس للمقعد الأمامى الأيمن وقطع طولى متمزق بسطح ظهر المقعد الأمامى الأيسر –.


    كما عثر على ثلاث مقذوفات
    نارية إحداها على المقعد الخلفى الأيسر والثانى على دواسة
    المقعد نفسه والثالث على دواسة المقعد الخلفى الأيمن وجمعيها خاصة بالطلقات
    المستخدمه على الأسلحة 39 * 7.62
    مم وعثر على ظرف فارغ على الفخذ الأيسر
    لجثة المجنى عليه عبد العال على.. رمضان بالمقعد الأمامى الأيمن من نفس العيار وعثر على عدد 23 ظرف فارغ مطرق الكبسولة من
    ذات العيار حول السيارة المرسيدس منها على الساحة اليسرى لواجهة الزجاج الأمامية.. وتبين وجود آثار دماء بداخل السيارة مشبعة بالمقاعد الثلاثة الموجودة بها جثث المجنى عليهم وتلوثات دموية على أرضية السيارة تحت
    مواضع
    الجثث الثلاث وعلى أبوابها من الداخل وعلى الواجهة
    الزجاجية الأمامية من الداخل..


    كما تبين وجود بقع لها مظهر الدماء
    تنتشر على أرضية نهر الطريق بالقرب من موضع السيارة
    وتمتد حتى رصيف فندق شبرد جنوباَ بمسافة حوالى 60 متراَ كما وجدت بعض البقع على الحائط الرخامى لواجهة الفندق فى هذه المنطقة وتبين وجود امتداد انتشار هذه البقع والتلوثات على الرصيف الأيسر بشارع الشمس بمحاذاة مبنى الفندق الخلفى بمسافة حوالى 40 متراَ حتى مكان الممر
    الفاصل
    بين مبنى الفندق ومبنى شركة الإسكان والتعمير المجاوره..

    كما تبين من معاينه سيارة الحراسة 167532 ملاكى
    القاهرة انها ماركة بيجو طراز 505 خضراء اللون تحمل لوحات
    تسيير معدنية رقم 167532 ملاكى القاهرة مخصصة لقوة
    الحراسة المرافقة لسيارة الدكتور رفعت المحجوب ووجدت جثة السائق كمال
    عبد المطلب مدلاه من جهة المقعد الأمامى الأيمن ومعظم جسمه على أرضية
    الطريق مستلقياَ على نصفه الأيمن وصدره على الأرض وساقة معلقتين بأرضية السيارة..

    وقد تبين أن الإطار الأمامى الأيمن والإطاران
    الخلفيان مفرغه جمعيها من الهواء نتيجة وجود ثقوب نافذه بها ووجود فتحة خروج لمقذوف نارى بمعدن القلب الحديدى للإطار الخلفى الأيسر ويوجد ثقبان
    نافذان
    بالواجهة الزجاجية الأمامية حدثتا نتيجة مرور مقذوفين
    ناريين فى الإتجاه من داخل السيارة إلى خارجها من مسافة
    قريبة كما وجدت فتحة طولية بمعدن حقيبة السياره طولها حوالى
    0ا سم ومحاطة بإسوداد من جهة السطح الخارجى مما يدلى على.. قرب
    مسافة الإطلاق – كما وجد ثقب نافذ بمعدن جسم السيارة أعلى مكان تثبيت الأرقام الخلفية مستدير الشكل ناشئ عن مرور مقذوف نارى وثقب نافذ بأعلى قفل الحقيبة نتيجة مرور مقذوف نارى وكسر بغطاء فانوس الإشارة الأيمن.

    كما وجد أن زجاج الواجهة الخلفية للسيارة مهشم
    بالكامل ووجد بمنتصفه فتحة وخمسة ثقوب ناتجة عن مرور مقذوفات نارية
    من الجهة الخارجية إلى الجهة الداخلية للسيارة – وثقب
    بيضاوى أسفل الركن السفلى الأيمن للواجهة الزجاجية
    الخليفة بمعدن جسم السيارة تتجه حوافه للداخل مما يدل على أنه حدث نتيجة مرور مقذوف نارى من خارج السياره – وتبين أن الجانب الأيمن للسيارة سليم وزجاج البابين الأمامى والخلفى سليم –


    أما الجانب الأيسر فيوجد أثرين بجسم الباب الخلفى عبارة عن
    بروز فى معدنه حدث نتيجه إرتطام أجسام صلبة بمعدن
    الباب وعثر حول السيارة على عدد 26 ظرف فارغ مطروق الكبسولة خاصة بطلقات
    الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62 مم كما عثر
    على عدد 20 ظرف فارغ خاصة بطلقات من الذخيرة المستخدمة على
    الأسلحة عيار9 مم طويل وذلك أسفل مؤخرة السيارة من الجهة اليمنى كما عثر
    بداخل السيارة على عدد 7 سبعة أظرف فارغة – وكذا طلقة كاملة من ذات
    العيار مطرقة الكبسولة لم تتم عملية اطلاقها ووجدت بركة من الدماء بجوار
    رأس جثة السائق المتدليه على أرضية الطريق وتلوثات دموية مشبعة على ظهر
    مسند الكرسى الأمامى الأيسر من الأمام وكذا تلوثات على عتبة الباب
    الأمامى الأيسر معاينة الأثار الأخرى بمكان الحادث –


    تبين وجود أثار إطلاق أعيرة نارية ببعض السيارات فى
    مواجة فندق
    سميراميس وشبرد والطريق والنفق بالنسبة للسيارات أرقام
    182616 ملاكى جيزة ماركة ميتسوبيشى طراز جالنت لونها
    أبيض تقف بجانب الطوار الشرقى لطريق الكورنيش أمام
    فندق سميراميس وتبعد عن سيارة الحراسة 2.20 متراَ ووجدت الواجهة
    الزجاجية الخلفية مهشمة بالكامل نتيجة مقذوفات نارية وعثر أسفلها على عبوة متفجرة والسيارة 231 جمرك السويس ماركة.. تويوتا
    جيب لونها بيج فى أحمر تقف بجوار الطوار الغربى لطريق الكورنيش أمام الفندق يمين سيارة الحراسة وتبعد عنها مسافة 2.7 متر وجد ثقب نافذ بزجاج الفانوس الأمامى الأيسر وآخر بمقدمة السيارة خلف الإطار
    الأمامى
    الأيمن وثقب ثالث من الخلف بجوار لوحةالأرقام الخلفية
    وهذة الثقوب نتيجة مرور مقذوفات نارية اطلقت من أمام
    السيارة ويمينها وخلفها والسيارة 10300 ملاكى جيزة
    ماركة مرسيدس حمراء وجدت بمحاذاة الطوار الغربى لطريق الكورنيش فى الجانب المواجه للفندق ليس بها آثار ولكن عثر على حقيبة قماش حمراء
    بها اربعة عبوات متفجرة وقنبلة يدوية ولفافة من ورق الصحف بها اربع خزن
    حديدية 120 طلقة أمام السيارة والسيارة 4172 جمرك القاهرة ماركة مازدا طراز 150 لونها رصاصى تحمل لوحات تسيير مرورية تبين وجود فتحة بزجاج الواجهة الخلفية تمثل فتحة دخول مقذوف نارى أدى إلى تهشم الزجاج عند تواجدها
    بجوار
    أفريز الفندق والسيارة 8084 جمرك القاهرة ماركة كريزلر
    تقف على الطوار الأيمن للطريق النازل من مدخل الفندق
    الرئيسى تبين وجود ثقب بالزجاج الخلفى نتيجة دخول مقذوف
    نارى من أمام السيارة للخلف


    قرر سائقها أن نافذة الباب الأمامى والخلفى كانا مفتوحين
    السيارة 1212
    جمرك نوبيع ماركة رولز رويس لونها أبيض تحمل لوحات معدنية
    متواجدة يسار
    باب المدخل الرئيسى للفندق بجوار الإفزير الأيمن ومقدمتها
    لجهة طريق
    الكورنيش وجد أثرين متتاليين على غطاء محرك السيارة عبارة
    عن انخساف طولى بسطح معدن غطاء محرك وأثرارتطام جسم صلب
    بالواجهة الزجاجية الأمامية عبارة عن تهشم جزئى بالزجاج غير
    نافذ وتبين وجود أثر بالحائط الرخامى لواجهة الفندق الغربية
    يمين الباب الرئيسى عبارة عن شطفة تمثل اثرا أحتكاك مقذوف نارى بهذا
    الجزء سقط بزاوية حادة وانعكس اتجاهه للارتطام بالسيارة بالنسبة لمبانى فندق سميراميس فتبين وجود كسر لوح زجاجى بالكامل من واجهة
    كافتيريا
    الفندق المطلة على شارع الكورنيش الكائنة بالدور الأرضى
    فى مواجهة مكان وجود سيارة الحراسة.

    ويوجد ثقب نافذ بزجاج واجهة الكافتيريا بالدور الأول
    نتيجة مرور مقذوف نارى فى اتجاه من أسفل لأعلى.

    بالنسبة لمبانى فندق شبرد تبين وجود أثار فى
    الحائط الغربى من الباب كل منها عبارة عن تفتيت جزئى صغير بالطلاء
    الخارجى لمواجهة الفندق يمكن أن تحدث نتيجة إرتطام مقذوفات
    نارية فى اتجاة من شارع الكورنيش حتى تلاقى الطريق الصاعد
    من النفق مع طريق الكورنيش..

    بالنسبة لطريق الكورنيش تبين وجود أثار بسطح قاعدة سور
    طريق الكورنيش
    الغربى فى مواجهة مكان وجود سيارة الحراسة عبارة عن تهدم
    جزئى بطبقة
    الطلاء الخارجى وجزء من بناء قاعدة السور على مسافات
    مختلفة ويمكن حدوثها من ارتطام مقذوفات نارية بهذه الأماكن من
    جهة سيارة الحراسة كما عثر على عدد 16 ظرف فارغ مطرق
    الكبسولة خاص بالأسلحة عيار 39*7.62 مم بأرضية الشارع فى
    المسافة بين منطقة تلاقى طريق النفق مع شارع كورنيش ومنطقة وجود السيارة
    المرسيدس كما عثر بأرضية شارع الكورنيش على مقذوفين خاصين بطلقات مما
    يستخدم على الأسلحة عيار 39*.7.62 مم ومقذوف خاص بالأسلحة عيار 9 مم طويل ومقذوف خاص بالأسلحة عيار 38 بوصة.


    وبمعاينة الطريق الصاعد من نفق كوبرى قصر النيل تبين
    وجود أثر إرتطام جسم صلب بحائط الطريق الشرقى فى المنطقة
    المواجة لمكان وجود سيارة الحراسة وهو مثل أثر ارتطام
    مقذوف نارى بهذا المكان أطلق من طريق النفق فى الإتجاة إلى الحائط الشرقى
    له كما عثر على اربعة أظرف فارغة خاصة بطلقات الأسلحة عيار 39*7.62 مم متناثرة على
    أرضية الطريق معاينه مكان حادث الإعتداء على ضابطى الشرطة مكان
    الحادث يقع بشارع الكورنيش فى الطريق المؤدى إلى إتجاه شبرا أسفل كوبرى ستة
    اكتوبر عند تقاطعه مع امتداد شارع الجلاء أمام مبنى هيلتون رمسيس وقد تبين
    وجود بقع وتلوثات جافة لها مظهر الدماء على أرضية نهر الطريق ولم
    يعثر على أثار أظرف فارغة أومقذوفات بمكان الحادث بفحص أثار اطلاق الأعيرة النارية على السيارة المرسيدس تبين أن الأظرف الفارغة المعثور عليها حول وداخل السيارة المرسيدس عددهم 24 ظرفا فارغا خاص بالأسلحة 39*7.62 مم منها 22ظرفا مصرى الصنع وعدد 2 ظرف فارغ انتاج
    روسى.

    أما الأظرف الفارغة المعثور عليها حول سيارة البيجو
    الخاصة بالحراسة فعددها 26 ظرفا خاصة بالأسلحة 39*7.62 مم
    عدد 18 ظرف مصرى الصنع وعدد 8 انتاج روسى.

    وبالنسبة للاظرف الفارغة المعثور عليها بطريق
    الكورنيش بين السيارتين
    وعددهم 16ظرفا خاص بالاسلحة 39*7.62 مم منها 11 ظرف
    مصرى الصنع وعدد5
    أظرف انتاج روسى والاظرف الفارغة الكاملة المعثور عليها
    بطريق النفق
    وعددها 4 أربعة من الأنتاج المصرى وخاصة الأسلحة 7.62*39
    مم.

    وبالنسبة للاظرف الفارغة والطلقة الكاملة المعثور عليها
    داخل سيارة
    الحراسة وحولها واسفلها والخاصة بالاسلحة عيار 9 مم عددهم 28 ظرفا جميعهم من الانتاج المصرى فيما عدا ظرف واحد من الانتاج الامريكى وباجراء
    الفحص
    المجهرى المقارن لآثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية
    المنطبقة على قواعد حميع الأظراف الفارغة التى تم العثور
    عليها بمكان الحادث تبين الأتى..

    1 – الأظرف الفارغة الثلاثة وعشرون التى تم العثور عليها
    حول السيارة
    المرسيدس السوداء وكذا الظرف الفارغ المعثور عليه داخل
    السيارة على الفخذ الأيسر للمجنى عليه عبد العال رمضان سبق
    اطلاقهم باستخدام سلاح نارى واحد عيار 39*7.62 مم هو بندقية
    آلية.



    2- الأظرف الفارغة الستة والعشرون التى تم العثور عليها
    حول سيارة الحراسة سبق اطلاقهم من سلاحين ناريين مختلفين كل
    منهما عيار 39*7.62 مم بندقيتين آليتين أطلق من احد
    الاسلحة عدد 14 ظرفا ومن الأخر عدد12 ظرفا.


    3 – الأظرف الفارغة الستة عشر التى
    عثر عليها بين مكان وجود السيارتين تبين سبق اطلاقهم باستخدام
    سلاح نارى. واحد عيار 39*7.62 مم عبارة عن بندقية آلية
    مغايرة للبنادق الثلاث السابقة.


    4 – الأظرف الفارغة الأربعة المعثور
    عليها بالنفق عيار 39*7.62مم تبين سبق اطلاق عدد3
    منها من السلاح النارى المستخد م حول السيارة المرسيدس والرابعة أطلقت
    من السلاح النارى المستخدم فى المسافة بين السيارتين.



    5 – الأظرف الفارغة العشرون التى تم العثور عليها حول
    سيارة الحراسة خاصة بطلقات عيار 9مم طويل وكذا الأظرف الفارغة
    السبع التى تم العثور عليها داخل السيارة من نفس العيار وسبق اطلاقها
    من عيار واحد..

    وتبين من الفحص الفنى للمقذوفات التى عثر عليها بمكان
    الحادث أن عدد3 منها بالسيارة المرسيدس خاصة بالطلقات
    المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62 مم سبق اطلاقهم من
    اكثر من سلاح نارى من عيارالسابق عدد 2 مقذوفين ناريين على أرضية الشارع
    فى مكان الحادث خاصين بالطلقات عيار 39*7.62 مم وهما مشوهين نتيجة اصطدامهم
    بجسم صلب أثناء حركتهما بسرعة عالية وتنطبق هذه الأوصاف على البنادق
    الآلية عيار 39*7.62 مم.

    عدد 1 مقذوف نارى عثر عليه بطريق الكورنيش خاص بطلقة من
    الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 9 مم طويل عدد 1 مقذوف نارى
    مشوة مشكل من سبيكة من الرصاص تبين أنه خاص بطلقة من الذخيرة
    المستخدمة على الأسلحة عيار 38 , بوصة.

    وتبين من فحص الطلقات المضبوطة بمكان الحادث أنها عبارة
    عن عدد120 طلقة كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولات من
    الذخيرة المستخدمة على الأسلحة عيار 39*7.62مم.

    وتبين ان عدد 4 طلقات تحمل علامات تدل انها
    صناعة روسى وعدد116 تدل على انها صناعة مصرية.

    أما الخزن المعثور عليها وعددها اربعة فهى خاصة
    بالبنادق الآلية عيار 39*7.62مم.

    وباجراء تجربة عشوائية بالاطلاق الفعلى لعدد اربعة
    منها تبين صلاحيتها للاستعمال وبفحص آثار الدماء بمكان
    الحادث : تبين أن دماء المجنى عليه الدكتور رفعت المحجوب
    تنتمى للفصيلة B وهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الخلفى
    الأيمن للسيارة وتبين أن دماء المجنى علية المقدم عمرو الشربينى تنتمى
    للفصيلة -Oوهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الخلفى الأيسر داخل
    السيارة وتبين أن دماء المجنى عليه الحارس عبد العال على رمضان تنتمى
    للفيصلة
    A وهى مطابقة للعينات المرفوعة من الجانب الأمامى الأيمن.


    وتبين من فحص العينات المرفوعة من كرسى السائق تنتمى
    للفصيلة (A.B ) وكذلك للعينات المرفوعة من أرضية الطريق
    بمحازاة فندق شبرد وهى مطابقة لعينة الدماء المأخوذة من دماء
    سائق السيارة المرسيدس أثناء علاجة بالمستشفى قبل وفاته.

    أما العينات المرفوعة من كرسى الأمامى الأيسر لسيارة
    الحراسة ومن أرضية الطريق بجوار جثة السائق فهى تنتمى
    للفصيلة B وهى مطابقة لفصيلة دم السائق..

    وبالنسبة للعينات المرفوعة من مكان الإعتداء على ضابطى
    الشرطة أ مام فندق هيلتون رمسيس تنتمى للفصيلة A.B وهى ذات فصيلة دم الملازم أ ول حاتم حمدى لطيف أما عينة
    دم العميد عادل سليم فهى تنتمى لفصيلة O .

    وبفحص العبوات المفرقعة والقنبلة اليدوية تبين أنها عدد
    4 عبوات اسطوانية مشكلة محليا من عبوات فوارغ المبيدات الحشرية والمسلى
    معبأة بمادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار المنصوص عليها بلائحة المواد التى
    تعتبر فى حكم المفرقعة.


    عدد6 ستة مفجرات كهربائية صالحة للاستعمال صناعة أجنبية
    عدد4 أجهزة توقيت صناعة ايطالية لفصل التيار الكهربائى عند انتهاء وقت محدد.

    وقد تم تعديلها يدويا الى عكس الوضع المصنعة لاجله بان
    تعمل على توصيل التيار الكهربائى عند انتهاء الوقت بغرض
    تأخير مرور التيار الكربائى بانتهاء الزمن المحدد لتأمين المستخدم.

    عدد 4 مفاتيح امان تستخدم فى دوائر التفجير
    الكهربائى لتحقيق الامان.للشخص المستخدم وهى صالحة للاستعمال..

    عدد4 بطاريات جافة صالحة للاستخدام احداها ماركة
    ايفريدى صناعة مصرية جهد
    1.5 فولت واثنين نفس الماركة ولكن صناعة سنغافوره
    جهد 8 فولت والأخير ماركة فارتا جهد 9 فولت –


    أسلاك توصيل كهربائية وشرائط لحام مختلفة الألوان
    متداولة محلياَ. قنبلة يدوية مضاده للأفراد وبها جهاز تفجير يتكون من ذارع قذف
    وحلقة شد
    وتيلة أمان ومفجر صالحة للاستخدام اسرائيلية الصنع انتاج
    سنه 1971 وهى
    دفاعية - هجومية..

    وقد تبين من دراسة أماكن العثور على الاظرف الفارغة فى
    مكان الحادث أن السيارة المرسيدس قد تم التعامل معها
    باستخدام سلاح نارى من أمام السيارة ويمينها وآخر استخدام فى
    المنطقة بين السيارتين وخلف السيارة المرسيدس أما سيارة
    البيجو المخصصة للحراسة فقد تم التعامل معها باستخدام سلاحين آخرين بذلك
    تكون بنادق الجناة المستخدمة فى الحادث هى أربعة بنادق سريعة الطلقات..


    تقرير معاينة بمعرفة الطب الشرعى للسيارتين أورى تقرير
    الطب الشرعى لسيارة الدكتور رفعت المحجوب وسيارة الحراسة
    الرقيم 574 سنة 1990 طب شرعى الموجودتين بفناء مجلس
    الشعب يوم 13/10/1990 أن سيارة الحراسة وجد اطارها
    ألأمامى الأيمن مفرغ من الهواء ولا يوجد إطار خلفى أيسر لها وكسر بالفانوس الأمامى الأيمن وآثار تطبيق واحتكاك بمعظم جسم الجناح الخلفى وفقد مع كسر بالجزء الخارجى للفانوس الخلفى الأيمن وسلامة زجاج البابين الأمامى والخلف الأيمن وتهشم بمعظم الزجاج الخلفى وتهشم زجاج الباب
    الخلفى
    الأيسر وسلامة زجاج الباب الأمامى الأيسر وثقبين خروجيين
    نافذين بالواجهة الزجاجية الأمامية شطف الزجاج حولهما
    الخارج ولوحظ وجود آثار أسود او بارودى من داخل الزجاج قرب
    الثقبين كما وجد فتحة طولية الشكل بغطاء حقيبة السيارة من
    الناحية اليمنى وحوافها مقلوبة للدخل مع وجود آثار اسود أو بارودى حول
    الفتحة كما وجد ثقب نافذ عند خلفية السيارة أعلى مكان تثبيت الأرقام
    الخلفية وآخر عند أعلى قفل الحقيبة الخلفية..


    للسيارة وثالث عند الحافة اليمنى لخلفيةالشنطة ورابع بجسم
    السيارة
    أسفل يمين الواجهة الزجاجية مع تهشم معظم زجاج السيارة
    الخلفى وثقب صغير عند الجزء المطاطى العلوى موضع تثبيت
    الزجاج الخلفى وبفحص الجانب الأيسر للسيارة لوحظ آثر
    لبروزين فى الجسم المعدنى للباب الخلفى الأيسر ووجدت تمزقات بفرش
    بطانة الباب بفكها تبين تهشم زجاج الباب الخلفى تماما ومعظم هذا الزجاج
    بداخل تجويف الباب كما عثر على جزءين صغيرين من غلاف المقذوف وهو من النحاس
    الأصفر مستقرين داخل تجويف الباب مما يشير الى ان المقذوف اصاب هذا الباب
    والزجاج مفتوح كما تبين وجود تمزق بالفرش المبطن لسقف السيارة من
    الداخل وبداخلة جزء من غلاف نحاس متطور لمقذوف نارى


    كما وجدت تمزقات نارية دخوليه عند خلفية ظهر الكرسى الأيسر
    الأمامى
    ومسند الرأس له من الخلف مقابلها عند مقدم الكرسى تمزقات
    نارية خروجية
    وآثار تلوثات دموية على الكرسى الأمامى الأيسر وبالدواسة
    أسفله وبفحص
    السيارة التى كان يستقلها الدكتور رفعت المحجوب وهى سيارة
    مرسيدس سوداء
    طراز(E 230 ) تحمل أرقاماَ معدنية 7212 ملاكى
    القاهرة وهى بدون إطارها الأمامى الأيمن وتهشم بزجاج البابين
    الأمامى والخلفى الأيمن كذلك تهشم كامل بالزجاج
    الخلفى للسيارة وتهشم بهوايه الباب الخلفى الأيسر وسلامة زجاج البابين
    الخلفى الأيسر.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:22 pm

    وعثر على ثقبين نافذين منتصف الزجاج الأمامى للسيارة وفدغ
    عميق بالجزء
    الداخلى للرفرف الأمامى الأيمن فى موضع الاطار وثقب نافذ
    بالقائم الأيمن وآخر بالحافة السفلية عند مقدم نافذة
    الباب الأمامى الأيمن وثقب عند حافة الباب الخلفى الأيمن وعده
    تمزقات نارية بقماش ستارة نافذة الباب الخلفى وثقب نافذ
    بأعلى خلفية الباب الخلفى الأيمن أسفل هواية الباب وثقب يقع بالجناح الخلفى
    الأيمن وثقب بيمين الجزء العلوى الأيمن لموخرة السيارة وثقب أعلى
    الفانونس الخلفى الأيمن أسفل قاعدة تثبيت الزجاج الخلفى وثقب بالفانوس
    الخلفى الأيمن وثقب دخولى عند خلفية السيارة الى يسار اللوحة المعدنية
    الأرقام الخلفية وثقب خروجى عند داخل الرفرف الخلفى الأيسر للسيارة وتمزقات
    بقماش.. ستارة الباب الخلفى الأيسر مقابل منطقة تهشم زجاج هواية الباب
    الخلفى الأيسر وثقب خروجى يقع بالباب الخلفى الأيسر وعثر بداخل السيارة
    على ثقب دخولى بباب الجيب الموجود بيمين التابلوه الأمامى للسيارة وبفتح
    باب الجيب عثر على لب من مادة الرصاص متطور بشدة لمقذوف نارى ووجدت
    تمزقات نارية متعددة بفرش مسند رأس المقعد الأمامى وبالمقعد الأمامى الأيسر
    وكذلك تمزق نارى دخولى حوله أحتراق أسود أو بارودى واضح يقع قرب
    أعلى ظهر الكنبه الخلفية من الناحية اليسرى بجوار حزام الأمان مباشرة وعثر على بعض أجزاء صغيرة متطورة بشدة من مادة النحاس والرصاص موجودة بأرضية السيارة من مقذوفات نارية وتناثر لأجزاء من نسيج المخ والدماء وعظام بشريه على الزجاج الأمامى من الناحية اليمنى من
    الداخل
    وعلى أرضية السيارة من الأمام واليمين ومن الخلف واليسار
    وعلى الكرسى
    والأرضية الأمامية اليمنى وعلى الكنبة والأرضية من
    الناحية اليسرى الخلفية.. وتبين أن الأجزاء المعثور
    عليها وهى :-

    1- أجزاء عظمية من عظام جمجمة أواكثر من جمجمة.

    2 – لب رصاصى متطور يشبه لب المقذوفات للطلقات النارية من
    عيار 7.62 مم.

    3- جزء من مادة الرصاص متطورة وأجزاء من حوافه مقطوعه.

    4- عدد 5 أجزاء نحاسية بأبعاد مختلفة متطورة وممزقة بشده
    على سطح بعضها انطباعات ميزابية غير مميزة العدد
    أوالإتجاه ونظراَ لشده تطورها صغر حجمها.

    5 – غلاف نحاس لمقذوف متطور بشده ويوجد على هذا الغلاف
    قرب القاعدة اثر لانطباع ميزابى لششخان يمين الاتجاه.

    تقارير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليهم

    وأسفر التقرير الطب
    الشرعى جثة المجنى عليه الدكتور رفعت المحجوب على أن بها:-

    1 – جرح نارى دخولى أعلا يسار العنق أسفل من منتصف يسار
    الفك السفلى بنحو 3 سم
    لا توجد حوله أية علامات لقرب الإطلاق .

    2 – جرح نارى خروجى يقع بيسار أعلى مقدم الصدر تحت أنسجة

    الترقوة اليسرى بنحو 5 سم .

    3 – جرح نارى خروجى بيسار مقدم أسفل الصدر تحت حلمة الثدى
    الأيسر بنحو 6 سم.

    4 – جرح نارى خروجى بمقدم يمين البطن ويبعد عن يمين السره
    بنحو6 سم

    5 – جرح نارى دخولى.

    كما ظهر من تشريح الصدر والبطن والظهر وجود انسكابات
    دموية بجدارهم وعضلاتهم مقابل وحول فتحات دخول وخروج
    المقذوفات وأن المقذوف الذى أصابه أسفل يمين مقدم
    البطن أحدث فى مساره من أسفل الى أعلى تهتكاَ بأنسجة وعضلات البطن
    فقط ولم يدخل التجويف البطنى وخرج من فتحه خروج دون أن تستقر منه أيه أجزاء- وأن الأعيرة النارية السته التى أصابته أسفل الظهر فاتحذت مساراَ بداخل الجسم من الخلف الى الأمام ويميل من أسفل الى أعلى وقد أحدثوا فى
    مسارهم
    كسوراَ مفتته شديدة بعظام خلفية الاليه اليمنى
    وبالفقرات القطنية والصدرية للعمود الفقرى وتهتكات بالكلية
    اليسرى والطحال والمعده والكبد والرئه اليسرى وبالأوعية
    الدموية الكبيرة بالصدر والبطن وبعضلة القلب وكسور بالأضلاع
    من الأمام وكذلك من الخلف وقد استقرت عدد ثلاث مقذوفات منها اثنتين
    عند خلفية يسار الصدر والثالثة عند الكتف الأيسر أما المقذوفات
    الثلاثة الأخرى فقد خرجت أثنين منهما من الأمام ويرجح أن يكون المقذوف الذى خرج من فتحة الخروج هو الذى دخل من فتحة الدخول بأعلى
    يسار العنق كذلك خرج المقذوفات الثالث من فتحة الخروج الموصفة بخلفية يسار
    أعلى الظهر ويوجد نزيف غير متجلط بداخل تجويفى الصدر والبطن يقدر بحوالى
    اللتر
    والنصف تقريبا وبتتبع مسار العيار النارى الذى دخل عند
    أعلى العضد الأيسر تبين أنه أحدث تهتكا مصحوبا بانسكابات
    دموية بالعضلات والأنسجة واتجه من أعلى الى اسفل وخرج من
    فتحة الخروج عند منتصف أنسجة العضد الأيسر دون أن يستقر أو
    تستقر منه أيه أجزاء وأن الجرح بوحشية أسفل الساعد الأيسر مصحوبا
    بانسكابات
    دموية وتهتك بالأنسجة السطحية مع سلامة العظام مقابله ولا
    توجد مقذوفات
    مستقرة بداخله وأن العيار النارى الذى دخل بأعلى العضد
    اليمن قد أحدث فى مساره تهتكا مصحوبا بانسكابات دموية
    بعضلات العضد وكسورا مفتتة بعظامة وخروج من فتحة خروج بأنسية
    بأسفل العضد الأيسر.

    وأثبت فحص الأشعة على الرأس وجود ظلال لجسم معدنى
    مستقر بداخل عظام وتجاويف الوجنة اليسر بيسار الوجه وهو ظل
    المقذوف من عيار 7.62 مم
    كما أظهرت صور الأشعة على العمود الفقرى كسوراَ وتفتتات بفقرات العمود
    الفقرى
    ولا توجد ظلال لأجزاء معدنية مستقرة فيه أو فى الأحشاء..

    وبفحص المقذوفات الثلاثة المستخرجة من جثة المجنى عليه
    تبين أنها من عيار
    7.62 مم والإنطباعات
    التى عليها متماثله وأن اثنين منهما من معدن الحديد الصلب والثالث
    من مادة الرصاص وهى مما تطلق من الأسلحة النارية المششخنة من ذات عيارها
    إلا أن المقذوفين اللذين لها معدن الحديد الصلب يعتبران من المقذوفات
    الخارقه الشديدة كما تبين من فحص الملابس الداخلية التى كانت على الجثة وجود تمزقات بالفانلة والكلوت تتطابق تقريبا فى الموقع
    والشكل
    مع الجروح النارية لفتحات الدخول والخروج بالجثة.

    وخلص التقريرالطبى الشرعى إلى أن اصابات الدكتور رفعت
    المحجوب بالوجه والعنق والصدر والبطن والظهر والطرفين
    العلويين نارية حيوية حديثة حدثت من لإصابة بعدد تسعة أعيرة
    نارية كل منهما معمر بمقذوفات مفرد مستقر منها بداخل الجسم
    عدد أربعة طلقات تم استخراج ثلاثة منها أحدهم من الكتف الأيسر واثنتين من يسار الصدر واستقر المقذوف الرابع بيسار الوجه بداخل تجويف وعظام الوجنة اليسرى وقد خرج من الجسم عدد خمسة مقذوفات نارية
    وكانت
    مسافة الإطلاق من فوهة السلاح أو الأسلحة المستعملة
    وموقع الاصابات بالجسم قد جاوز مدى الإطلاق القريب الذى
    نقدره عادة من 1/4 الى 1/2 متر حسب طول السلاح
    المستعمل وكان اتجاه هذه المقذوفات فى الجسم فى الوضع الطبيعى القائم
    له احداها من الأمام إلى أعلى وبميل بيسط من اليمين الى اليسار..
    وهى التى أصابت المقدم اسفل يمين البطن وعدد ستة مقذوفات
    وهى التى اصابات أسفل الظهر أساساَ من الخلف وأسفل الى
    أعلى والأمام والإصابة بالعضد الأيمن من أعلى واليمين
    إلى اسفل واليسار والإصابه بالعضد الأيسر من الأمام واليسار
    الى اسفل واليمين علماَ بان الأطراف العلوية من الأعضاء المتحركة فى
    الجسم أى أن الإطلاق على المتوفى كان فى الأمام واليمين ومن الخلف وأسفل ومن اليسار والأمام وقد أدت اصابات المذكور النارية الستة التى اصابته بالظهر الى وفاة المذكور نتيجة لما أحدثته من كسور بعظام
    الفك السفلى والأضلاع والعمود الفقرى وبالعضد الأيمن وتهتكات بالأحشاء
    الصدرية
    والبطنية وما صاحبهما جمعيا من الصدمة الشديدة وقد مضى
    على الوفاة لحين تشريح الجثة بضعة ساعات وأن المقذوفات
    الثلاثة التى تم استخراجها من الجثة هى مقذوفات الطلقات من
    عيار 7.62 مم
    اطلقت من سلاح نارى مششخن الماسورة من الداخل من ذات
    عيارها ومن مثل الأسلحة الآلية وبالرغم من أن المقذوفات المستقرة
    بالجسم من نفس العيار 7.62 مم
    إلا أن أطوالهم مختلفة ومحتوياتهم مختلفة بالجسم مما يشير
    الى أستعمال أنواع مختلفة من هذه الطلقات ذات نفس العيار.

    كذلك ظلال المقذوف المستقر بيسار عظام الوجه الذى ظهر
    بالأشعة يشير الى منه من عيار 7.62
    مم.

    كما ثبت من تقرير الطب الشرعى رقم 563 سنة 1990
    بتشريح جثة المجنى عليه المقدم عمرو سعد الشربينى.

    وجود جرح نارى برأس فتحة دخول أسفل يمين الجبهة خلف
    زاوية العين اليسرى بنحو 5% .

    وجرح نارى آخر بأعلى الرأس منتصف الحاجب الأيمن وجرح نارى
    ثالث خروجى انفجارى متهتك أبعاده نحو 10*5 سم واقع
    بخلفية ويسار فروة الرأس مع فقد بأجزاء عظام القبوة وأجزاء
    من جوهر المخ كما وجد جرح نارى دخول بأعلى يمين مقدم الصدر فى
    المسافة الضلعية الثانية فى مستوى الخط الترقوى المنصف.

    وجرح نارى فتحة خروج بأسفل يسار خلفية الصدر مقابل الضلع
    العاشر وعلى يسار الخط المنصف للظهر.

    وجرح نارى فتحة دخول واقع بأعلى يمين خلفية الصدر مقابل
    الضلع الخامس فى مستوى الخط الإبطى الخلفى الأيمن .

    وجرح نارى فتحة خروج بأعلى يسار مقدم البطن على يسار الخط
    المنصف للبطن نحو 7 سم.

    وجرح نارى فتحة دخول خلفية وحشية الخاصرة اليمنى وجرح
    نارى خروجى بأعلى يمين مقدم البطن أعلى مستوى السرة بنحو8
    سم وجرح نارى فتحة دخول واقع بمقدمة وحشية الخاصرة
    اليمنى أسفل الحافة الضلعية بنحو 5
    سم.

    جرح نارى خروجى مقابل منتصف الأربية اليسرى ويحس بأسفله
    بمقذوف.

    وجرح نارى دخولى أسفل يسار خلفية الصدر مقابل الضلع
    التاسع ويوجد حوله علامات قرب الإطلاق على هيئة احتراق واسوداد بارودى.

    جرح نارى خروج بأعلى يمين جدار البطن الأمامى أسفل الحافة
    الضلعية مباشرة على يمين الخط المنصف للبطن مسافة نحو 10 سم.

    جرح نارى فتحة دخول بمنتصف الظهر مقابل الضلع
    العاشر على يمين الخط المنصف للظهر مسافة نحو 2سم.

    جرح نارى خروجى بأعلى يمين جدار البطن أسفل الحافة
    الضلعية بنحو 3 سم
    على يمين الخط المنصف للبطن بمسافة 10
    سم.

    وبالكشف على الطرف العلوى الأيمن لجثة المتوفى وجد
    جرح نارى فتحة دخول واقع بمنتصف وحشية العضد الأيمن لا يوجد
    حوله علامات قرب إطلاق النار.

    جرح نارى خروجى متهتك مع فقد بالأنسجة واقع بمقدم
    وأنسبة منتصف العضد الأيمن..

    وجرح نارى فتحة دخول باعلى وحشية الساعد الأيمن أسفل مفصل
    المرفق بنحو 5 سم ولا يوجد علامات
    قرب الاطلاق وجرح نارى خروجى بمنتصف مقدم الساعد الأيمن أسفل
    مفصل المرفق بنحو 10 سم

    وبالكشف على الطرف العلوى الأيسر تبين وجود جرح نارى فتحة
    دخول بوحشية مفصل المرفق الأيسر حوله علامات قرب إطلاق.

    وجرح نارى فتحة خروج بوحشية واسفل العضد الأيسر
    وبالكشف على الطرف السفلى الأيمن تبين وجود:

    جرح نارى دخولى واقع باعلى وحشية الفخذ الأيمن أسفل
    مفصل الفخذ بنحو 5 سم.
    وجرح نارى خروجى بأعلى أنسبة الفخذ الأيمن.

    وجرح نارى دخولى بمنتصف وحشية الفخذ الأيمن أسفل
    مفصل الفخذ بنحو 10 سم.

    جرح نارى خروجى بمنتصف أنسبة الفخذ الأيمن.

    وجرح نارى دخولى أسفل وحشية الفخذ الأيمن أعلى مفصل
    الركبه اليمنى بنحو 7 سم
    يحس بأسفله بمقذوف تم استخراجه وبالكشف على الطرف السفلى الأيسر تبين وجود جرح نارى فتحة دخول باسفل وحشية الفخذ الأيسر أعلى مفصل الركبة
    بنحو 15 سم.

    وجرح نارى خروجى بأعلى أنسبة الفخذ الأيسر.

    وجرح نارى فتحة دخول بأعلى خلفية الساق اليسرى لا يوجد
    حوله علامات قرب إطلاق.

    وجرح نارى خروجى باعلى خلفية الساق اليسرى واسفل
    مفصل الركبة بنحو 13 سم.

    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصاب يمين
    الجبهة وجد نافذ لتجويف الجمجمة محدثاَ فقداَ عظيما وهتك السحايا
    والفص الأيمن ومؤخر الفص الأيسر من المخ وأحدث كسوراَ
    بالعظم الجدارى الأيمن وفقداَ كسوراَ مفتتة بمؤخرة العظم الجدارى
    الأيمن والأيسر وكسراَ شرخياَ ممتداَ على الحفرة اليمنى والخلفية من
    عظام قاعدة الجمجمة وتم استخراج لب مقذوف من أنسجة المخ..
    وبتتبع مسار المقذوف النارى الذى أصاب المجنى عليه بأعلى
    يمين مقدم الصدر تبين فقداَ لتجويف الصدر محدثاَ تهتكا
    بأعلى الرئه اليمنى والقوس الأورطى والفص السفلى من الرئه
    اليسرى وخرج من فتحة خروجه بأسفل يسار خلفية الصدر.


    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأعلى يمين
    خلفية الصدر وجد نافذاَ لتجويف الصدر محدثاَ كسراَ وشطفاَ
    للداخل بأسفل الضلع الخامس الأيمن وتهتكا بالفص الأوسط من
    الرئه اليمنى وأسفل الرئه اليسرى واخترق الحجاب الحاجز
    وأحدث تهتكا بأعلى المعدة وخرج من فتحة خروجة بأعلى يسار مقدم البطن.

    وبتتبع مسار المقذوف النارى الذى أصابه بخلفية وحشية
    الخاصرة اليمنى وجد نافذاَ لتجويف البطن محدثاَ قطعاَ بأسفل
    الكلية اليمنى وتهتكا بأجزاء من القولون الصاعد ولفائف من
    الأمعاء الدقيقة وخرج من فتحة خروجة بأعلى يمين مقدم البطن.

    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابة بمقدم
    الخاصرة اليمنى وجد نافذا لتجويف البطن محدثا تهتكات بأجزاء
    من القولون الصاعد والامعاء الدقيقة واستقر بمنتصف الأربية اليسرى
    وتم استخراجة.

    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأسفل
    يسار خلفية الصدر وجد محدثاَ كسوراَ مفتته بالفقرة التاسعة
    الصدرية وأسفل الرئه اليمنى ونفذ عبر الحجاب الحاجز
    لأعلى الكبد وخرج من فتحة خروجه بأعلى يمين جدارالبطن.

    وبتتبع مقذوف العيار النارى الذى أصابه بمنتصف الظهر وجد
    محدثاَ كسراَ
    مفتتا بين الفقرة العاشرة الصدرية والضلع العاشر
    ونفذ لتجويف الصدر محدثاَ تهتكا بأسفل الرئه اليمنى ونفذ
    عبر الحجاب الحاجز الى أعلى الكبد وخرج من فتحة خروجة بأعلى
    يمين جدار البطن كما وجد تجمع دموى سائل بتجويف الصدر يقدر
    بنحو لترين وتجمعا دمويا بتجويف البطن سائلا يقدر بنصف لتر مختلطاَ بسوائل
    الأمعاء..

    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بمنتصف وحشية
    العضد الأيمن
    وتهتكا بعضلات ومحدثاَ كسراَ مفتتا بمنتصف عظمة
    العضد الأيمن وتهتكا بعضلات مقدم وانسبة العضد ونفذ من خلال
    الأنسجة المتهتكة كما أن المقذوف النارى الذى أصابه باعلى
    وحشية الساعد الأيمن أحدث تهتكا بالعضلات. وكسراَ بعظمة الكعبرة
    اليمنى.

    وبيتبع المقذوف النارى الذى أصابه بوحشية مفصل المرفق
    الأيسر تبين أنه أحدث كسراَ مفتتاَ بأسفل عظمة العضد
    والعضلات حوله وخرج من فتحة خروج بأسفل العضد..

    وبتتبع مقذوفى العيارين الناريين اللذين أصاباه بوحشية
    الفخذ تبين أنهما أحدثا تهتكات وكسور بعظمة الفخذ الأيمن
    ونفذا من أنسجة الفخذ أما المقذوف النارى الذى أصابه بأسفل
    وحشية الفخذ الأيمن فقد وجدناه مستقراَ بين العضلات وتم
    استخراجه..

    وبتتبع مسار مقذوف العيار النارى الذى أصابه بأسفل وحشية
    الفخذ وجد محدثاَ كسراَ مفتتاَ مقابلة بعظمة الفخذ مع
    تهتكات بالعضلات والأنسجة وخرج من فتحة خروج بأعلى أنسجة
    الفخذ..

    وبتتبع مسار نقذوف العيار النارى الذى أصابه بخلفية
    الساق اليسرى وجد نافذاَ عبر العضلات وخرج من فتحة خروج بأعلى خلفية الساق..

    وبفحص الملابس الداخلية تبين وجود فقدان لبعض أجزاء
    أنسجتها تطابق فتحات دخول وخروج المقذوفات النارية التى أصابت
    جسم المحنى عليه.. وبفحص المقذوفات المستخرجة من الجثة:

    تبين أن المقذوفات المستخرجة من جوهر المخ اسطوانى
    الشكل مدبب الطرف طوله
    2.3 سم وقاعدته حوالى 1/2 سم ثلثه العلوى مغلف بغطاء نحاس أصفر
    يلتف حول
    منتصفة خط بلون أحمر بعرض نحوه 1.5سم ويوجد أعلى
    هذا الخط الأحمر أجزاء غير منتظمة من دهان بلون أسود وباقى لب
    المقذوف بالنحاس ومصنوع من الحديد الصلب ولا توجد
    عليها أى أثار لانطباعات ميزابية ويشير قطره وشكله وميزاته أنه لب
    لمقذوف من عيار 7,62 مم
    من نوع الحارق الخارق.

    كما تبين وجود لب مقذوف بين طيات الفانلة التى كانت على
    الجثة وقمته
    مفقودة وهو من الحديد الصلب ولا توجد عليه أثار لانطباعات
    ميزابية وهو لب لمقذوف من عيار 7. 62 من النوع..الخارق.ومقذوف
    مستخرج من الأربية اليسرى مغطى بغلاف نحاس أصفر على سطحة الخارجى انطباعات ميزابية عددها أربعة يمينية الاتجاه شكله الا انه عيار 7.62 مم وأن اللب بداخل المقذوف من مادة الرصاص والمقذوف المستخرج من الطرف
    السفلى
    الأيمن نحاس أصفر مدبب الطرف من عيار 7.62 مم وعلى سطحة الخارجى
    انطباعات
    ميزابية عددها أربعة يمينية الاتجاه كما تم استخراج شظايا
    من الأحشاء
    الصدرية والبطنية عبارة عن جزء سفلى لمقذوف يشمل القاعدة
    وهى متطورة
    والغلاف النحاسى بلون أصفر متطور وغير منتظم الشكل وبه
    جزء جانبى منثنى وملتصق على جزء السفلى منه ويوجد على
    السطح الخارجى انطباعات ميزابيةعددها أربعة يمينية
    الإتجاه..وشظية أخرى عبارة عن جزء الغطاء النحاس الأصفر لمقذوف غير منتظم
    يوجد جزء من ميزابية على أحد جوانبه كما تبين من فحص الملابس الخارجية التى
    كان يرتديها المتوفى وهى عبارة عن بدله صيفى بنصف كم مكونه من جاكت وبنطلون
    ان الثقوب النارية التى بها مطابقه لفتحات دخول وخروج الإصابات التى بجسم المجنى عليه من المقذوفات النارية وخلص التقرير الطبى الشرعى إلى أن الإصابات المشاهدة بالمجنى عليه نارية حيوية حدثت من سته عشر عياراَ
    ناريا
    معمر كل منها بمقذوف مفرد عيار 7.62 مم ومطلق من سلاح نارى
    مما يطلق مثل
    هذه الأعيرة وقد جاوزت جميعها مدى الاطلاق القريب وذلك
    لعدم وجود علامات قرب إطلاق حول فتحات الدخول بالجثة أو
    الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه وقت الحادث وأن سبب
    الوفاه حدثت نتيجة كسور لعظام الجمجمة والطرفين العلويين والسفليين
    مع تهتكات بالمخ والأحشاء الصدرية والبطنية نتيجة الأعيرة
    النارية المتعددة بالجسم..


    وتبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية يحيه لجثة
    الحارس عبد
    العال على رمضان أنه مصاب بجروح نارية دخوليه بالراس أعلى
    صنوان الأذن
    اليمنى والثانى بشحمة.. الاذن اليمنى نفذ إلى
    أعلى يمين وبيسار أعلى العنق أسفل شحمة الاذن
    اليسرى ويسار العنق أسفل من والجرح الدخولى السابق بمسافى 1 سم واخرى خروجية بمنتصف قمة
    الرأس خلف منبت الشعر الأساسى وبمنتصف قمة الرأس خلف
    منبت الشعر الأساسى وبيسار أعلى العنق أسفل شحمة الأذن اليسرى
    كما وجد جرح نارى دخولى أعلى يمين مقدم الصدر وآخر جروحى أسفل ثنية الإبط وجرح نارى دخولى يقع بثنية الإبط الأيسر وفى المستوى الأفقى للجرح السابق وقد استقر عند هذا الجرح جزء علوى لغلاف مقذوف
    نارى مدبب الطرف وجرح نارى خروجى يتطابق مع جرح الدخول السابق وفى المستوى الأفقى له يقع بثنية الابط الأيسر مع استقر جزء من غلاف لمقذوف
    نارى وجرح
    نارى دخولى يقع بأنسبة العضد الأيسر ويتطابق مع الجرحين
    السابقين عند ثنية الابط الأيسر وجرح نارى خروجى يقع بوحشية
    أسفل الثلث العلوى للعضد الأيسر..



    وتبين من تتبع مسار الأعيرة النارية التى بالرأس انها
    مصحوبه بانسكابات دموية بالأنسجة وكسور شديدة ومتفتته
    بعظام القبوة ويمتد منها كسور شرخية بباقى عظام الجمجمة وعظام
    القاعدة مع تهتك بالسحايا والمخ وفقد لأجزاء من نسيج المخ
    وأستقرارلجزء من لب مقذوف نارى..



    كما تبين من تتبع مسار الأعيرة بالوجه والعنق انها
    مصحوبه بانسكابات دموية لأنسجة العنق مع تهتكها وكسر بيسار
    الفك السفلى وبتشريح الصدر تبين أن عيار النارى الذى
    أحدث فتحة دخول بأعلى يمين مقدم الصدر صاحبه انسكابات دموية
    بجدار وعضلات القفص الصدرى وأنسبه الضلع الاول الأيسر كما أحدث تهتك
    بالرئه اليسرى ونزيف بداخل التجويف الصدرى من الجهة اليسرى ثم أحدث كسور بالاضلاع الثانية والثالثة والرابعة اليسرى ثم دخلت بثنية
    الابط
    الأيسر واستقر جزءين من غلاف تم
    استخراجهما ثم نفذ إلى أنسجة العضد الأيسر واحدث كسراَ بعظمتة
    مع استقرار لجزء من مقذوف نارى متطور عليه جزء من غلاف وخرج جزء متبقى من
    المقذوف مع فتات عظمية من فتحة الخروج بوحشية العضد الأيسر وأسفر ت
    نتيجة فحص الأجسام المعدنية المستقرة بالجثة والتى تم استخراجها منها عبارة عن جزء من لب رصاص لمقذوف يشبة لب الطلقات عيار 7.62 مم جزء من غلاف نحاس لمقذوف وآخر ذو طرف مدبب وجزء من مقذوف شديد التطور يميز على قاعدته انطباع الميزاب ويحيط بمنتصفه جزء من غلاف نحاس كما
    استقرت نتيجة
    فحص ملابس المجنى عليه التى كان يرتديها وقت الحادث وهى
    عبارة عن بدله صيفى بكم مكونة من جاكت وبنطلون ويوجد بالجاكت تمزقات عند ثنية اللياقة ببعد عن نهايتها اليسرى بحوالى 8 سم وتمزق بيسار البدن الأمامى أمام خياطه الكم مباشرة وأسفل الكتف بحوالى 17 سم وتمزق ثالث بوحشية الكم الأيسر أسفل خياطة الكتف بحوالى 19 سم مع وجود ثلاثة تمزقات أخرى احداهما أسفل اللياقة والثانى بخلف أعلى الكم والثالث بخلف الكتف ليس مقابلها أيه أصابات بالجثة ولا يوجد بالبنطلون أى تمزقات أى تمزقات مشتبهة كما تبين وجود تمزقات بالقميص عند ثنية اللياقة يبعد عن نهايتها اليسرى بحوالى 6
    سم وفقد مستدير بالأنسجة بالبدن الامامى أسفل حرده العنق بحوالى 3
    سم وحوله خال من علامات قرب الإطلاق وتمزق بوحشية البدن الأيسر أمام خياطة الكم مباشرة واسفل الكتف بحوالى 14 سم


    ويوجد أيضا تمزق بوحشية والملابس بها تلوثات بلون بنى محمر
    وخلص التقرير الطبى الشرعى على المجنى عليه عبد العال على رمضان الى ان
    اصاباته
    بالرأس والعنق والصدر والعضد الأيسر اصلا ذات طبيعة نارية
    حدثت من أعيرة نارية كل منها معمر بمقذوف
    مفرد خرجت بعضها دون ان تستقر وقد استقرت أجزاء من باقى
    هذه المقذوفات بالجسم تم استخراها وأسفر فحصها عن وجود بعض العلامات التى
    تشير الى انها..من سلاح نارى مششخن الماسورة وأن لب غلاف إحداها يتشابه
    مع الطلقات من عيار 7. 62 مم.


    وقد أصابته هذه الأعيره فى الوضع الطبيعى القائم للجسم
    باتجاهات اصابية من اليمين إلى اليسار بالنسبة للاعيره
    الثلاثه بيمين الرأس واعلى يمين العنق ويمين الصدر وعيارين
    باتجاه أساس من اليسار الى اليمين وهما اللذين دخلا من يسار
    أعلى العنق وكانت مسافة الإطلاق من فوهة السلاح أو الاسلحة المستعمله
    وموقع الإصابات قد جاوز مدى حدوث علامات قرب الإطلاق وهو ما يقدر عادة من
    1/ 4 الى 1/2 متر وقد أدت هذه الإصابات من الأعيرة النارية الى وفاة
    المذكور لما أحدثته من كسور بعظام الرأس والقفص والاضلاع والعضد اليسر وتهتكات بالمخ والأوعية الدموية بالعنق والرئة اليسرى .

    وقد تبين من الاطلاع على التقرير الطبى الشرعى بالكشف
    الظاهرى وتشريح جثة السائق شحاته محمد أحمد وجود جر ح
    بيمين الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 10 سم وخلف منبت الشعر الأمامى
    بحوالى 10 سم
    مستقر به جزء من غلاف نحاس لمقذوف نارى تم استخراجة وأ خر خلف
    الأذن اليمنى وخلف منبت الشعر الامامى ويحس من خلاله
    بفتات عظمية صغيرة مقابلة ومجموعة جروح ارتشاحية وقطعية منتشرة
    بالجبهة ويمين أعلى الصدر والعضد الأيمن الساعد الأيسر وجرح مستدير الشكل
    بأسفل الصدر وحوله خال من علامات قرب الإطلاق وجرح منتظم الحواف
    حوله غرزة جراحية بالظهر على يمين خط النصف وجرح آخر مخيط بغرز جراحية بالبطن أسفل السرة ويمتد لأعلى بطول حوالى 20 سم وجرح مهذب الحوالف بأسفل يمين الصدر وأسفل من أسفل بداية الجرح السابق ويمتد بميل من يسار وأعلى لليمين وجرح بمنتصف البطن أسفل السرة بحوالى 6 سم ويمتد لأسفل بطول 12 سم وجرح طولى الوضع بالبطن يبلغ طوله حوالى 10 سم وجرح مستدير خلف أعلى الساعد الأيمن وحوله خال من قرب علامات قرب
    الإطلاق وجرحان مخيطان بغرز جراحية بخلف أعلى الساعد الأيمن ويمتد
    لأسفل طول كل منهما 15 سم
    وقد أسفر تشريح الرأس عن وجود انسكابات دموية محدودة
    مقابل الجرحين الموصوفين بيمين الرأس مع وجود كسر متفتت بالجداريه
    اليمينى مقابل الجرح الموصوف بخلف الاذن اليمنى ومقابلة كسر
    متفتت وتوجد انسكابات دموية محدودة مقابل الجروح القطعية بمنتصف
    ويسار الجبهة وبانسبة الحاجب الأيمن ويوجد بالصدر انسكابات دموية
    مقابل الجروح الموصوفة بالصدر مع نفاذ العيار النارى من خلال المسافة
    الضلعية الثامنة
    محدثا تهتكا بالحجاب الحاجز وكسراَ لكل من الضلعين التاسع والعاشر كما يوجد بالبطن انسكابات دموية محدودة مقابل الجروح الموصوفة بها والتجويف البطنى خال من الأنزفة


    ويوجد تهتكا شديد بالسطح الخلفى للفص الأيمن للكبد وتهتك
    بالمسار يقا
    وقد استخرج من الجرح الذى بالرأس جزء من غلاف مقذوف عيار
    نارى يميز بسطحة ميزاب وبفحص ملابس المجنى عليه وجد
    بالجاكيت فقد بالأنسجة بالجانب من البدن الامامى وحوله خال
    من علامات قرب الإطلاق وفقد بالأنسجة بالكم الايمن أسفل
    خياطة الكم بالكتف بحوالى 36 سم
    وحوله خال من علامات قرب الاطلاق النار واربعة
    تمزقات أسفل الكم الأيمن تحت الفقد السابق بحوالى 1
    سم كما يوجد تمزقات باعلى الكم الأيمن واسفل الأيسر
    وأنسبة البدن الأمامى والجاكت به تلوثات بلون بنى محمر ويوجد
    بالقميص ثلاثة تمزقات بيمين البدن الأمامى على يمين خط النصف
    وأسفل خياطة السفرة الأمامية وحولها خال من علامات قرب
    الاطلاق كما يوجد فقد بالأنسجة بالكم الأيسر أسفل خياطة الكم بالكتف بحوالى
    37 وحوله خال من علامات قرب الآطلاق واربعة تمزقات أسفل الكم الايمن
    أسفل الفقد السابق كما يوجد تمزقات باعلى الكم الأيمن واسفل الكم الأيسر
    وانسبة
    البدن الأمامى والقميص به تلوثات بلون بنى محمر
    وفانلة بيضاء بحمالات بها تمزقين باعلى يمين البدن الأمامى
    وتمزقيين باعلى المنتصف وثلاث تمزقات باسفل والفانلة
    بها تلوثات بلون محمر ويوجد أيضا مثل هذه التلوثات بالبنطلون
    والكيلوت والجوارب كما تم استخراج مقذوف نارى عيار 7.62 مم بمعرفة مستشفى المنيرة العام وهو عبارة عن لب من حديد لمقذوف عيار نارى يتطابق مع لب مقذوف عيار نارى من عيار 7.62 مم كما ورد من المستشفى
    إثنى عشر قطعة عظمية مفتتة مستخرجة من الجروح بالكوع وتبين وجود إسوداد حول
    بعض منها.


    وخلص التقرير الى ان اصابه المجنى عليه باسفل يمين الصدر
    كانت أصلا ذات طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت من عيار
    نارى واحد معمر بمقذوف مفر د استقر لب المظروف فقط
    وهويتطابق مع لب مقذوفات عيار 7.62
    مم واصابته هذه باتجاه أساسى وفى
    الوضع الطبيعى القائم للجسم من الأمام واليمين للخلف واليسار وبميل بسيط من أعلى لأسفل ومن مسافه جاوزت مدى حدوث علامات قرب الإطلاق اما اصابته بالساعد الأيمن فقد تغيرت معالمها بالتداخل الجرحى ولكن استناداَ الى ماجاء بوصفها بالأوراق مع ما أورده الكشف الظاهرى والصفة التشريحية فانها كانت اصلا ذات طبيعة نارية حيوية حديثة حدثت من
    عيار أو
    أعيرة نارية معمر كل منها بمقذوف مفرد استقر جزئين منهما
    وتم استخراجهما بواسطة المستشفى الا انه لم يتم ارسالهما
    للطب الشرعى لفحصهما ونظرا لان الطرف العلوى عضو متحرك فانه
    يتعذر تحديد موقف الضارب من المضروب مستوا واتجاها وقد
    اصابته من مسافة جاوزت مدى حدوث علامات قرب الإطلاق أما الإصابتين
    الموصوفتين بالرأس فهما ناريتين حيوتين حديثتين احداهما حدثت من جزء لغلاف مقذوف عيار نارى أطلق من سلاح نارى مششخن استقر بفروة
    الرأس
    والاخرى سطحية لم يستقر بها أية أجزاء معدنية..


    أما باقى الإصابات الموصوفة بالجبهة ويمين أعلى الصدر
    والعضد الأيمن والساعد الأيسر فبعضها إرتشاقى وبعضها
    قطعى ويحدث من أجسام صلبه ذات حافة حادة أياكان نوعها من مثل
    أجزاء زجاجية مكسورة وتعزى الوفاة الى كسور الاضلاع
    والساعد اليمن وتهتك بالكبد من أعيرة نارية ويوجد وتبين من فحص الجسم المستخرج من جسد المجنى عليه انه عبارة عن لب من الحديد لمقذوف
    عيار نارى يتطابق مع لب ومقذوف عيار نارى من عيار 7. 62 مم.


    وتبين من تقرير الصفة
    التشريحية بالطب الشرعى لجثة المجنى عليه السائق كمال
    أحمد عبد المطلب وجود جرح بيمين الظهر مقابل خلفية الضلع التاسع وعلى يمين الخط المنصف للظهر بحوالى 5 سم ولا توجد حوله علامات
    قرب إطلاق
    وجرح آخر بيسار الظهر ومقابل خلفية الضلع السابع وعلى
    يسار الخط المنصف للظهر بحوالى 5 سم ولاتوجد علامت قرب اطلاق.


    وجرح بيمين مقدم الصدر مقابل الضلع الرابع وعلى يمين الخط
    المنصف للصدر بحوالى 7 سم.

    وجرح بيسار مقدم الصدر مقابل المسافة الضلعية الثانية
    وعلى يسار الخط المنصف للصدر بحوالى 7 سم ولاتوجد اصابات بالرأس أو
    الوجه أوالعنق. وبتشريح الصدر وتتبع مسار المقذوف النارى الموصوفه فتحة دخوله بيمن
    الظهر
    تبين انه حدث نفاذه كسراَ بالضلع التاسع الأيمن من
    الخلف قرب اتصاله بالعمود الفقرى ثم اخترق الفص الأوسط
    للرئه اليمنى عند حافته السفلية محدثا تهتكا نفقياَ به
    وخرج أسفل الحافة العلوية الأمامية للفص الأوسط بالرئة اليمنى
    ثم أحدث كسراَ بالضلع الرابع الأيمن من ألأمام ومحدثا انسكابات دموية
    وتهتك بالأنسجة حول مساره وخروج المقذوف من الجرح الموصوف..بيمين
    مقدم الصدر.


    وبتتبع المقذوف النارى الموصوفه فتحة دخوله بيسار الظهر
    وجدناه أحدث أثناء نفاذه كسراَ بالضلع السابع من الخلف قرب
    اتصاله بالعمود الفقرى ثم اختراق الحافة السفلية للفص
    العلوى للرئه اليسرى من الخلف محدثا تهتكا نفقياَ به وخرج باعلى
    الفص العلوى الأيسر من ألأمام حيث نفذ خلال المسافة الضلعية الثانية
    بالجبهة اليسرى بمقدم الصدر ومحدثا انسكابات دموية وتهتك بالأنسجة حول مسار وخرج المقذوف من الجرح الموصوف بيسار مقدم الصدر كما
    تبين وجود
    نزيف بجانبى التجويف الصدرى يقدر بحوالى لتر ونصف
    متجلط وقد وجد بملابس المجنى عليه تمزقات بها آثار تلوثات
    دموية ولايوجد بها علامات قرب اطلاق..


    وخلص التقرير الى اصابات
    المجنى عليه بالصدر نارية حيوية حديثة حدثت من عيارين ناريين
    حدثت كل منهما معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه وعياره نظرا لعدم
    استقرار أى منها أو أجزاء منها بالجثة مما يتعذر معه نوع السلاح المستخدم وأن مسافة الإطلاق قد جاوزت مدى الإ طلاق القريب للسلاح
    المستخدم
    لعدم ووجود علامات قرب اطلاق حول فتحتى الدخول أو
    بالملابس وكان اتجاه المقذوفين باتجاه أساسى من الخلف للامام
    مع ميل بسيط من أسفل الى اعلى والوفاة اصابية ناشئه عن
    العياريين الناريين بما أحدثاه من كسور بالأضلاع وتهتك بالرئتين.


    وتبين من الإطلاع على تقرير
    الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه العميد عادل عبد
    اللطيف سليم المؤرخ 25 / 10 / 1990 وجود جروح بيسار مقدم البطن على يسار السرة وبالجانب الأيمن للبطن أعلى مستوى السرة بحوالى 8 سم وشق جراحى مخيط
    حديث رأسى الوضع بمنتصف مقدم البطن ويمتد بيمين مقدم البطن من منتصف الشق الجراحى شق جراحى آخر حديث مخيط وشق جراحى حديث بيضاوى يقع بوضع مستعرض بيمين مقدم البطن فى مستوى السرة وجرح سطحى رأسى الوصول بالسطح الأنسى للكاحل الأيمن ونهايتة العليا عند حافة بز القدم.
    وقد وجد
    انسكابات دموية غزيرة بعضلات جدار البطن الامامى حول
    الجرح الموصوف بيسار مقدم البطن وحول الجرح الموصوف
    بالجانب الأيمن من البطن والتجويف البريتونى به نزيف غير
    متجلط يقدر بنحو لتر ونصف وتكدمات بالمعده والمسار يقا وبلفائف
    الأمعاء الدقيقة وبالجزء العلوى من القولون الصاعد عند الثنية الكبدية وقد وجد غرز جراحية بالمعدة ومجرى لها توصيل جراحى بالجزء
    العلوى
    للأمعاء الدقيقة بد استئصال جزء منها وتم إزالة الكلية
    اليسرى جراحيا وكذلك الحوصلة المرارية ويوجد
    تهتك نفقى بالكبد مستعرض الوضع بالفص الأيمن والجزء
    العلوى من القولون الصاعد مقطوع جراحيا ونهايته العليا مخيطة لجدار
    البطن الأمامى..

    وبفحص الملابس التى كان
    يرتديها المجنى عليه وجد بالقميص تلوثات دموية وبه تمزق طولى شامل للسطح الأنسى
    من الكم الأيسر والجانب الأيسر من البدن الأمامى وتمزق مماثل بالسطح الأنسى من الكم
    الأيمن وبأعلا الجانب الأيمن من البدن الأمامى وبه ثقب نارى حوله مسحة رصاصية بالجانب الأيسر من البدن الأمامى أعلا حافته السفلية
    ولا يوجد علامات قرب اطلاق وتمزق نارى بالجانب الايمن من البدن الأمامى أعلى حافته السفلية وامام
    الخياطة الجانبية اليمنى.

    كما يوجد بالفانلة الداخلية تلوثات دموية وثقب نارى
    وحوله مسحة رصاصية
    بالجانب الأيسر من البدن المامى أعلى الحافة السفلية وتمزق نارى
    بالجانب الايمن
    أسفل منتصف حرده الأبط بحوالى 16 سم.

    وخلص التقرير الى أن المجنى عليه اصيب بعياريين ناريين
    كل منهما معمر
    بمقذوف مفرد أصاب إحداهما منطقة البطن وأصاب الأخر منطقة
    الكاحل الأيسر وقد
    اتخذ المقذوف الأول مساراَ اساسياَ فى
    الوضع الطبيعى القائم للجسم من اليسار لليمين مع ميل بسيط
    للأمام وأسفل للخلف
    قليلا أما بالنسبة للعيار الذى اصاب الكاحل الأيمن فقد اصاب السطح الأنسى للكاحل ميزابيا وكان
    اتجاهه من أعلى لأسفل وعلى مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والوفاة اصابية ناشئة عن العيار
    النارى الذى اصاب البطن بما أحدثه من تهتكات بالكلية اليسرى وبالمعدة والأمعاء وبالكبد وما صاحب ذلك من نزيف غزير وصدمه..

    وأورى التقرير الطبى الموقع على المجنى عليه حاتم حمدى
    لطيف بمستشفى الشرطة أنه ادخل المستشفى بتاريخ 12 / 10 / 1990 وتبين أنه مصاب
    باصابه نارية
    حدثت من طلق نارى نتج عنها وجود فتحة دخول وخروج بمنطقة الظهر تقرير 35 طب الشرعى
    الدار سنة 1991 عن نتيجة إجراء المضاهاة على ألأسلحة المضبوطة والطلقات الفارغة التى
    عثر عليها بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية بمكان الحادث لبيان ما اذ كانت الأخيرة قد أطلقت من
    هذه الأسلحة أو أى منها..

    1- يؤخذ من التقرير الطب الشرعى 630 طب شرعى الدار سنه
    1990 المحرر بمعرفة
    الدكتور فخرى محمد صالح أن البندقية المضبوطة بفندق مصر
    والسودان طرف محمد
    سيد عبد الجواد انها مكتوب عليها ارقام 1973 باللغة الأجنبية ماسورتها مششخنه عيار 7.62 مم وأجزاء الإطلاق
    وأبره ضرب النار سليمة وكاملة وصالحة للاستعمال وتم تجربتها بطلقتيين من عيار 39*7.62 مم فأحدثت ابرتها بكبسولة كل من
    الطرفين الفارغين فدغا عميقا شبه مركزى كما أعيد اطلاق ثلاث طلقات منها نفس العيار لعمل مضاهاة مع
    الأظرف الفارغة المرسلة..




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:22 pm

    2 – يوخذ من تقرير الطب الشرعى 621
    طب الشرعى الدار سنه 1990 والمحرر بمعرفة الدكتور السباعى
    أحمد السباعى أن البندقية المضبوطة بالشقة الكائنة بالعمارة رقم 3
    المجاورة 18.. مجموعة 14 ) نموذج (د ) بمدينة 15 مايو أنها بندقية آلية عيار 39*7.62
    لا تحمل أرقام ماسورتها مششخنة وجهاز الاطلاق كامل وسليم وصالح للاستعمال وباطلاق طلقات منها وجدت صالحة للإستعمال..

    3 – يؤخذ من تقرير الطب الشرعى 702 لسنة 1990 القاهرة
    المحرر بمعرفة الدكتور محمود عاطف محمود سيد أن
    البندقية المضبوطة بمسكن المتهم محمد أحمد على أحمد
    النجار وهى بندقية آلية صناعة مصرية موديل روسى عيار 39*7.62 مم تحمل مفردات
    أرقام 1973 باللغة الأجنبية صالحة للاستعمال وبتجربتها على
    طلقات حية من نفس عيارها ثبت صلاحيتها للإستعمال وتم التحفظ على أربعة أطرف
    فارغة تم اطلاقها بمعرفة الطبيب الشرعى محرر التقرير..


    وبفحص الحرز الذى يضم أظرف الطلقات الفارغة التى عثر عليها
    داخل سيارة
    الدكتور رفعت المحجوبوعددها 24 ظرف فارغ منها 16 عدد ظرف
    مصرى الصنع وعدد
    8 أجنبى الصنع وبفحصهم تبين أن عدد 21 ظرف منهم آثار
    الإطلاق عليهم متشابهة مع بعض ومطلقين من سلاح نارى
    واحد وعدد 3 متشابهين مع بعضهم فى الفرغ وآثارالإطلاق
    ومطلقين من سلاح نارى واحد غير السابق.. ولاتتشابه آثار الإطلاق
    على قاعدتهم وكبسولاتهم مع أى من البنادق الثلاثة المضبوطة..

    وبفحص الحرز الذى يضم أظرف الطلقات التى عثر عليها بجوار
    سيارة الحراسة تبين أن عددها 26 ظرفاَ خاص بطلقة
    39*7.62 مم منها عدد 19 ظرفا مصرى الصنع وعدد 7 أجنبى
    الصنع وتبين أن عدد 12 ظرفا منهم متشابهين مع بعضهم فى آثار الإطلاق
    ومطلقين من سلاح نارى واحد..

    ولا يوجد أية تطابق أو تشابة بين آثار الإطلاق الثابتة
    عليها مع آثار الإطلاق على الأظرف الفارغة المطلقة من
    الأسلحة النارية الآلية المضبوطة..

    كذلك تبين وجود عدد 3 أظر ف فارغة تتشابة آثار
    الإطلاق على قاعدتهم وكبسولاتهم مع بعضهم وهم مطلقين من سلاح
    نارى واحد وأن آثار الإطلاق عليهم تتشابة مع آثار الاطلاق
    على عدد21 ظرفا المعثورعليهم داخل وحول سيارة الدكتور رفعت
    المحجوب ولا يوجد أى تطابق أو تشابة ما بين آثار الإطلاق الموجود عليهم
    وبين الأظرف المطلقة بمعرفة الطبيب الشرعى من البنادق الثلاثة الآلية
    المرسلة والسابق فحصها بالتقارير الثلاثة المشارة إليها.


    كذلك وجد عدد11 ظرفا فارغا
    متشابة آثار الإطلاق بقاعدتها وكبسولاتها مع بعضهم فى شكل
    آثر لفرغ بالكبسولة كذلك بالانطباعات مميزةالشكل ( خارج الكبسولة ) عند
    قاعدة الظرف أثر أنطباع أجزاء الإطلاق التى تتوسطها ابرة ضرب النار وان
    هذه الآثار الناتجة عن الإطلاق بهذه الأظرف الإحدى عشر متشابهة بصورة
    شديدة تصل الى حد التطابق مع الأظرف الفارغة المطلقة بمعررفة الطبيب
    الشرعى من البندقية الآلية المضبوطة بالحجرة رقم 3 بفندق مصر والسودان
    الكائن 13 شارع كامل صدقى بالفجالة والواردة بالتقرير الطبى السابق رقم 630 طب
    شرعى الدار سنة 1990.


    وبفحص الحرز الثالث وجد بداخله
    عدد 16 ظرفا فارغا التى عثر عليها بين السيارتين فى
    الطريق تبين ان عدد 15 منهم مصرى الصنع وعدد 1 أجنبى الصنع وبفحصهم تبين ان عدد 14 منهم آثار الإطلاق بقاعدتهم وكبسولاتهم
    متشابهين
    مع بعضهم أى أنهم مطلقين من سلاح نارى واحد وتتشابه
    مع عدد 3 أظرف الفارغة من بين الأظرف المعثور عليها
    داخل وحول السيارة المرسيدس أى انهم جميعا مطلقين من سلاح نارى
    واحد أما الظرفين الفارغين المتبقيين من الحرز تتشابة آثار
    الإطلاق على قاعدتهما مع بعضهما أى مطلقين من سلاح نارى واحد ومن ناحية أخرى
    فهما متشابهين مع عدد 12 ظرفا من بين الأظرف الستة والعشرون
    المعثور عليها حول سيارة الحراسة أى انهم مطلقين من نفس السلاح الذى اطلق الاثنى عشر ظرفا ولكن آثار الإطلاق على هذه الأظرف
    التى بالحرز لايوجد أى تتشابة بينهما وبين أى من الأظرف المطلقة بمعرفة
    الطبيب الشرعى من الأسلحة الثلاث المضبوطة التى يجرى المقارنة عليها..


    وبفحص الحرز الرابع الذى عدد4 أظرف فارغة عثرعليها بطريق
    النفق أسفل
    الكورنيش فى مكان الحادث تبين ان جمعيها لطلقات
    مصرى الصنع وقد تبين من فحصهم أن آثار الإطلاق على قاعدة كبسولة
    ثلاثة أظرف منهم تتشابة مع بعضهم أى أن الثلاثة مطلقين من
    سلاح نارى واحد وآثار الإطلاق عليهم تتشابة مع آثار الإطلاق
    على الثلاثة أظرف من بين الأظرف التى عثر عليها داخل وحول سيارة الدكتور
    رفعت المحجوب وكذلك يتشابه مع الأظرف الأربعة عشر من بين المعثور عليها
    فى الطريق بين السيارتين أى انهما مطلقين من سلاح نارى واحد..


    أما الظرف الرابع فإن آثار الإطلاق علية يتشابه مع أثار
    الآطلاق على
    الأظرف الاثنى عشر المعثور عليها حول سيارة الحراسة وعلى
    ظرفين من بين
    الأظرف المعثور عليها بالطريق بين السيارتين أى انهم
    مطلقين من سلاح نارى واحد ولايوجد تشابة بين آثار اطلاق هذه
    الأظرف مع الآثار على الأظرف المطلقة أثناء تجربة
    الأسلحة النارية الثلاثة المضبوطة بمعروفة الطب الشرعى.


    وبفحص الحرز الخامس فتبين أنه يحوى مقذوفات نارية وأغلفتها
    بعضها من
    الحديد الصلب والبعض الأخر من النحاس وآخر من الرصاص ومن
    أعيرة نارية
    مختلفة 7.62
    مم 38
    بوصة 9
    مم.

    وبفحص الحرز السادس تبين أنه يحوى عدد 28 ظرف فارغ
    عيار 9 مم
    التى عثر
    عليها بجوار وداخل سيارة الحراسة والتى اطلقت على الجناه
    بمعرفة أفرد
    الحراسة.


    وقد خلص التقرير الطبى الشرعى
    الى أن أظرف الطلقات التى تم اطلاقها بمعرفة الطبيب
    الشرعى من البندقية المضبوطة بالغرفة رقم 3 بفندق مصر والسودان بشارع
    كامل صدقى..




    تتشابة آثار الإطلاق التى عليها بصورة شديده تصل إلى حد
    التطابق مع آثار الإطلاق على كبسولة وقاعدة الإحدى عشر
    ظرفا من بين الأظرف الستة والعشرون التى عثر عليها بجوار
    سيارة الحراسة مما يشير الى أن هذه الأظرف الإحدى عشر المضبوطة
    مطلقة من نفس هذه البندقية المضبوطة وأن البندقيتين الآليتين الأخرتين
    المضبوطتين فى شقة 15 مايو وفى شقة محمد النجار لايوجد أى تشابة أو تطابق ما بين آثار الإطلاق الموجودة على أظرف الطلقات المطلقة
    بمعرفة
    مصلحة الطب الشرعى من هاتين البندقيين مع أى من الأظرف
    الفارغة المضبوطة فى الحادث أى أنه لا يوجد بالأحراز
    المرسلة أية أظر فارغة تشير الى أنها مطلقة من هاتين
    البندقتين وأن عدد الأسلحة المستعملة فى الحادث أربعة بنادق آلية
    39*7.62 مم..


    بياناتها كالاتى : -

    البندقية الأولى نتج عن اطلاقها عدد 24 ظرفا فارغا منها
    عدد 21 من بين الأظرف المعثور عليها داخل وحول سيارة
    الدكتور رفعت المحجوب وعدد 3 من بين المعثور عليها بجوار سيارة
    الحراسة.البندقية الثانية..

    نتج عن اطلاقها عدد 11 ظرفا فارغا بين الاظرف التى
    عثر عليها بجوار السيارة البيجو وهم متشابهين ومتطابقين مع البندقية المضبوطة..

    البندقية الثالثة : -

    نتج عن اطلاقها عدد 20 ظرفا فارغا منها عدد 3 من بين
    الأظرف المعثور عليها داخل وحول سيارة الدكتور رفعت المحجوب
    وعدد 14 من بين الأظرف المعثور فى الطريق بين
    السيارتين وعدد 3 أظرف من بين المعثور عليها بطريق النفق أسفل الكورنيش.


    البندقية الرابعة : -

    نتج عن اطلاقها عدد 15 ظرفا منها عدد 12 ظرفا على سيارة
    الحراسة وعدد من الأظرف المعثور عليها فى الطريق بين
    السيارتين وعدد 1 ظرف واحد فقط من المعثور عليها بطريق النفق
    أسفل..الكورنيش :وان البندقية المضبوطة بفندق مصر والسودان يوجد من الناحية الفنية ما
    يشير الى انها استعملت فى الحادث أما البندقيتين الأخرى بين فلا يوجد من الناحية الفنية ما يدل على وجود أى تشابة مع الأظرف المعثور عليها
    بمكان
    الحادث وبين الاظرف المطلقة منهما بمعرفة مصلحة الطب
    الشرعى أى انه لايوجد ما يشير الى استعمالهما فى الحادث.

    وثبت من الاطلاع على محضر التحريات المؤرخ 27 / 10 / 1990
    / الساعة 9 ص أن الرائد أشرف قادوس الضابط بمباحث أمن
    الدولة بالجيزة أثبت أن معلومات من مصادرة تاكدت بتحرياته السرية
    أسفرت على أن المتهم أحمد محمد عبد الفتاح ويحوز بمسكنه
    اسلحة نارية وذخائر ومفرقعات – الكائن 47 شارع المعز لدين الله بالمنيب بالجيزة وطلب استصدار
    إذن بضبط
    وتفتيش شخص ومسكن المذكور ومن يتواجد معه وقد ذيل هذا
    المحضر بإذن من النيابة فى نفس اليوم فى الساعة العاشرة
    والنصف صباحاَ بالإذن لأى من مأمورى الضبطية المختصين
    قانونا بمباحث أمن الدولة بضبط المذكور وتفتيش شخصة ومسكنه
    الموضح بمحضر التحريات لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخيرتها ومفرقعات وكذا ضبط كل
    من يتواجد معه بمسكنه المشار اليه..
    وذلك لمرة واحدة خلال خمسة عشر يوماَ.

    وقد أثبت النقيب أشرف السيد الضابط بمباحث أمن الدولة
    العليا بالجيزة يوم
    27 / 10 / 1990 الساعة 11.30 صباحاَ انتقاله لتنفيذ الإذن
    وعثر داخل الشقة على دراجة بخارية أم زد.. لونها لبنى
    وعدد 3 طلقات وقفازين من القماش وأنه استعمل القوة فى فتح الشقة
    لعدم وجود أحد بداخلها وقد حدثت اصابات ببعض أفراد
    الشرطة المرافقين..


    محضر تحريات مؤرخ 13 / 8 / 1990 / محرر بمعرفة الرائد
    أشرف قادوس الضابط بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة جاء به أن
    المعلومات التى ورد إليه من مصادر سرية موثوق بها
    والتحريات الدقيقة التى قام بها أسفرت على أن بعض عناصر تنظيم الجهاد يقيمون بالشقة الكائنة 7 شارع
    الرشاح التى ضبطت بها أسلحة نارية وذخيرة ومبالغ نقدية
    وبعض المستندات ومن بينهم صفوت أحمد عبد العنى وعلاء محى الدين
    عاشور ومعوض حسن عبد الرحمن وانهم يخططون لإرتكاب بعض الأعمال العدائية بهدف الإخلال بالأمن والنظام العام لتحقيق هدفهم
    النهائى وهو
    قلب نظام الحكم بالقوة وإقامة ما
    أسموه بالدولة الأسلامية وطلب الإذن بضبط المذكورين واعداد الأمكنة
    لضبط المترددين على وبتارخ 13 / 8 / 1990 صدر إذن من النيابة العامة
    بذلك..

    وبسؤال خالد عبد اللطيف عبد الرحيم الشريف الصحفى بجريدة
    الحقيقة قرر أنه قبض عليه بمنزله وصدر قرار اعتقاله
    بزعم أنه منظم لتنظيم لمناهضة نظام الحكم ونفى
    تردده على الشقة التى بشارع الرشاح..

    وبالاطلاع على معاينه النياتة العامة لمكان ضبطه المتهم
    محمد أحمد على أحمد وشهرته النجار تبين أن رئيس
    النيابة أثبت انتقاله يوم 27 / 10 / 1990 الساعة 5.30
    م امام مبنى جامعة القاهرة فتبين وجود جثتين بشارع فرعى للطريق العام للقادم من سور كلية الهندسة عرضه 3 متر وأن الجثة الأولى للمتهم محمد عبد الفتاح محمود اسماعيل تبين من مناظرتها أنها لشخص فى العقد الثالث من العمر أسود الشعر قمحى البشرة ذو شارب حفيف حليق الذقن نحيف البنية يرتدى قميص قماش بكم داكن اللون اقرب للرمادى وبنطال أسود وينتعل حذاء رياضى كوتش ولاحظ وجود اصابات بالجثة فى البطن والصدر والحوض وأسفل الظهر والآلية اليسرى وخلف منطقة الحوض وعثر بملابسة على بطاقة
    باسم صابر ربيع طلب رقم 6091 سجل مدنى كوم أمبو محافظة أسوان ومثبت
    عليها صورة
    تشبة صورة المتوفى وعدة صور فوتوغرافية له ومبلغ من
    النقود.

    وتبين من مناظرة الجثة الثانية التى تبين انها للمتهم
    محمد صلاح محمد أحمد أنها لشخص فى العقد الثالث من العمر.. قصير
    الشعر لونه اسود حليق الشارب والذقن قمحى البشرة نحيف البدن يرتدى قميص أصفر نصف كم وبنطلون زيتى داكن وينتعل حذاء رياضى فى قدميه
    وعثر على
    جزء من مقذوف نارى ملصق بالقميص الذى يرتدية بأعلى الكتف
    الأيسر كما عثر بالمنطقة المسجاه بها الجثة على بأعلى
    عدد4 أربعة أظرف لطلقات فارغة وجزءين من مقذوفين ناريين
    وتبين أن بالجثة إصابات بالصدر ومرفق اليد اليسرى والثدى
    والبطن وأعلى السرة وبعظمة الحوض وأسفل الإبط الأيسر والفخذ الأيمن
    ومؤخرة الرأس والكتف الأيمن والظهر وراحة اليد اليسرى وعثر على بطاقة
    شخصية باسم أنور تفيان أحمد عرفان رقمها 91728 سجل مدنى باب الشعرية ومثبت عليها صورة المتهم ورخصة بقيادة دراجة بخارية تحمل رقم 135982 باسم أنور تفيان وعليها صورته ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم 24816 قسم مرور الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمر عن دراجة بخارية ماركة
    هوندا
    سنه الصنع 1984 بيضاء وتوكيل صادر عن ابراهيم أحمد حسن
    عمر الى انور تفيان أحمد عرفان فى بيع الدراجة البخارية رقم
    24816 هوندا سنة الصنع 1984 والتوكيل منسوب صدوره الى مكتب
    توثيق الشهر العقارى بالجيزة فى 17 / 10 / 1990 ومبلغ من
    النقود وعثر بجوارجثة المتوفى محمد صلاح محمد أحمد على طبنجة عثر داخل
    الخزنة التى بها على عدد 9 طلقات وطلقة بمساورة السلاح وهى ماركة ب.
    بيريتا تحمل رقم باللغة الانجليزية يقرأ 4739 صناعة ايطالية. كماعثر على حقيبة جلدية
    صغيرة بسوسته طوليه بداخلها كيس بلاستيك به عدد 19 طلقة وعلبة
    ذخيرة بها عدد 13 طلقة عيار 6.35
    مم.

    كما عثر بجوار جثة محمد عبد الفتاح على ماسورة
    حديدية فارغة يبلغ قطرها حوالى 4 سم وطولها حوالى نصف متر بها
    خرطوشة حديدية مثقوبة من الأمام مثبت بها
    بشريط لاصق قطعة من فتيل أمان بطول 20 سم.


    تقرير المعمل الجنائى بفحص مسدس محمد صلاح) : -


    تبين من تقرير ادارة المعمل الجنائى فى 31/10 / 1990
    ان مسدس الذى عثر عليه بجوار جثة المتهم محمد صلاح ماركة
    بيزوبريتا ايطالى الصنع يحمل رقم 15104 إم أر وهو أصلاَ مسدس صوت تم
    استبدال ماسورتة الاصلية بماسورة أخرى محلية غير
    مششخنه مشكل طرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الاسلحة النارية عيار 9
    مم قصير ووجد مستقرا بداخل الماسورة طلقة من ذات العيار كما وجد بخزنة السلاح عدد 9 طلقات من ذات العيار كما عثر بالحقيبة
    الجلدية
    التى وجدت بجوار الجثة عدد 19 طلقة عيار 9 مم قصير وعدد 23 طلقة 6.35 مم.


    كما عثر بمكان الحادث على ظرفين فارغين عيار 9 مم طويل ومقذوف نارى عيار 9 مم
    طويل بحالة مشوهة وانه تعذررفع بصمات من على الطبنجة تصلح للمضاهاه..

    كما تبين مطالعة كتاب مصلحة الدفاع المدنى ان الجسم
    الاسطوانى الذى عثر عليه بمكان الحادث طوله حوالى 18 سم له سداده معدنية من
    الطرف السفلى
    ومسلوب من الطرف العلوى المثبت به قطعة من فتيل
    الأمان بطول حوالى 25 سم بواسطة شريط لاصق ومعبأ بحبات صغيرة من الزلط الأسود البازلتى
    ومادة
    البارود الاسود المكونه من نترات البوتاسيوم والكبريت
    والفحم النباتى وهى من المواد المدرجة بجدول المفرقعات كما عثر على جسم معدنى فى أخر اسطوا فى الشكل بطول 50 سم بقطر 3 سم يسمح بدخول الجسم الأول فيه ورجح ان هذا الجسم مازال تحت التصنيع لاستخدامه
    فى عملية الاطلاق وفى حال اشتعال فتيل الامان يحدث صوت فرقعة مع تناثر حبات الزلط الاسود البازلتى الموجود داخل الجسم
    مما يحدث اصابات غير قاتلة


    ويرجح انه يستخدم لتأمين عملية الهروب من مكان الحادث إذا
    اقتضى الموقف
    ذلك.. معاينة النيابة العامة شقة المتهم عثمان جابر محمود
    الظهرى بتاريخ 30
    / 10 / 1990 وتبين ان العقار الذى به شقة المتهم
    يقع بشارع حسين محمد حسين ويحمل رقم 67 ومتفرع من شارع
    فاروق حرب المتفرع.. المتفرع من شارع ناهيا قسم
    بولاق الدكرور ويتكون العقار من ست طوابق وتقع الشقة التى يشغلها المتهم
    فى الطابق الثالث بدون الأرضى وان بابها على يمين الصاعد ولها باب آخر فى مواجهة الصاعد ويوجد آثار كسر بإطار الباب وهو مكونه
    من ثلا ث حجرات وصالة وان المتهم عثمان جابر محمود الظهرى يقيم بالغرف
    التى عليها يسار الداخل بينما شقيقة يشغل الحجرة التى على يمين الداخل وقد
    اشار العقيد محمد يسرى الى ان هذه الحجرة هى التى عثر بها على المضبوطات كما ثبت من المعاينه ان منافذ الشقة محكمة وان سيطرة المتهمان على المسكن سيطرة كامله وليست شائعة.


    ثبت من تقرير قسم المفرقعات بمديرية أمن الجيزة ان فتيل الأمان المضبوط صالح للإستعمال ويستخدم فى القوت المسلحة وفى الأغراض المدنية كالمحاجر وان القوالب مادة ت.
    ن. ت. سليمة وان القطع التى من ذات النوع جميعها شديدة الإنفجار وتعتبر فى
    حكم المفرقعات وصالحة الإستعمال وان عبوة الرادع
    المضبوط فارغة ولا تصلح للإستخدام وان علب
    المبيدات الحشرية مجهزة وتحتوى على مادة ت. ن. ت. وصالحة للإستعمال فى حالة تجهيزها بمفجر أو فتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أو تدميرية لإحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا. وبالاطلاع على تقرير المعمل الجنائى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تبين ان الشقة مكونة من ثلاث حجرات وصالتان وبها سبعة أسرة خشبية عدد 4 مناضد معدنية عدد 4
    دواليب
    صاج وتليفزيون وثلاجة وبوتاجاز وبفحص المضبوطات تبين انها.

    1 – عبارة عن عدد 40 مفجر كهربائى منها عدد 30 صناعة
    اجنبية ،عدد 10 صناعة مصرية معبأه بخليط من المواد المفرقعة البادئة العالية
    الحساسية.

    2 – ومولد دخان يحتوى على أحد المخاليط النارية التى يدخل
    فى تركيبها شق النترات ويتم اشتعاله عن طريق فتيل أمان
    يحتوى على مادة البارود الأسود التى تعتبر فى حكم المواد المفرقعة..

    3 – عدد 25
    كم تقريبا من مادة ت. ن. ت. المفرقعة شديدة الإنفجار..


    المنصوص عليهابلائحة المود التى تعتبر فى حكم المفرقعة.

    4 – محدث صوت صناعة المانى عيار 8 مم تم استبدال مارسورته
    بماسورة فى دور التشكيل فاصبح سلاحاَ نارياَ وغير صالح
    للإستعمال ولكن على الأجزاء الرئيسية " طارق – مجموعة - تتك
    إبرة ضرب النار " وهم صالحين للاستعمال بذاتهم ويحتاج
    لدراية فنية لإصلاحه.

    5- عدد 173 طلقة المانى تستخدم على الاسلحة النارية
    9 مم طويل
    الطلقات صالحة للاستعمال.

    6- عدد 232 طلقة صناعية ألمانية ومصرية مما تستخدم على
    الأسلحة 762*39 مم منها عدد 37 طلقة صناعه روسى والباقى
    صناعة مصرية وهى صالحة للاستعمال.

    وتبين من مطلعة تقرير المدنى ادارة الدافع المدنى والحر
    يق قسم المفرقعات المؤرخ
    12/11/1990 ان المضبوطات التى عثر عليها بشقة المتهم جابر عثمان محمود الظهري عبارة عن عدد 27 لفة فتيل وعدد10 قوالب من مادة ت.
    ن. ت. وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأطوال وهى مادة شديدة الانفجار
    وتعتبر
    فى حكم المفرقعات طبقاَ لقرار وزير الداخلية 11 لسنة 1963 وعدد 4 علب من المبيدات
    الحشرية
    مجهزة تحتوى على محضراَ على مادة ت. ن. ت. صالحة
    للإستعمال فى صالة تجهيزها بمفجر وأرفق محضراَ فى
    17/11/1990/ اثبت فيه إعدام هذه المتفجرات.

    كما ثب من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى رقم 621لسنة
    1990 المؤرخ
    7/1/1990/ جاء به ان بفحص أجزاء السلاح
    المضبوط بشقة عثمان جابر الظهري تبين أنه غطاء حديدي
    لأجزاء بندقية آلية وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم
    وماسورة من الأمونيوم بها تجويف من الداخل مثبت به عتلة سلفية وسوسته بداخل الماسورة وعدد 4 قطع بلاستكية مثبت بطرفها كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف وماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل ومثبت
    بها من
    الخارج خرطوم كاوتشوك وانتهى التقرير الى انه
    لا يمكن الجزم بأن المضبوطات صالحة للاستخدام كأسلحة نارية
    من عدمه.

    واثبت التقرير الطب الشرعى رقم 814 لسنة
    1990 طب الشرعى القاهرة.
    بتوقيع الكشف على المتهم عثمان جابر محمود الظهري
    بتاريخ 28 / 11 / 1990 انه مصاب بسحج رضى بالساق اليمنى
    وآخر احتكاك ينتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية
    تحدث من المصادمة او الاحتكاك بجسم صلب أو أجسام صلبة بعضها ذو سطح
    خشن يتعذر الجزم بتاريخ أو كيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر تلك
    الأصابات بسيطة أو سطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.

    ثبت من الإطلاع على التقرير إدارة أبحاث التزييف
    والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1628 ت 90 القاهرة بتاريخ 19
    /12/ 1990 ان الورقتين المضبوطتين موضوع البحث الأولى معلاة
    بالبسملة وموجهة الى من يدعى عم الحاج محمد الخطيب وذيلت
    بنهاية عباراتها بالتوقيع "محمد السيد " وهى ورقة بيضاء مسطرة والورقة الثانية مصفرة اللون مربعات مشرشرة من أعلاها
    وموجهة الى
    من يدعى الأستاذ " ناجى" وذيلت بتوقيع "
    محمد " وهما محررتين بالمداد الجاف الأزرق باهت اللون
    فى الأولى وداكن اللون فى الثانية وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط
    الدرجة ويتفق مع الخط المحرر به هاتين الورقتين مما يشر الى ان المحرر
    لهاتين الورقتين شخص واحد وبمضاهاة الخط المحرر به على استكتاب إبراهيم يسن محمود ربيع ومحمد سيد عبد الجواد أنتهي التقرير الى
    ابراهيم
    يسن محمود وربيع لم يحرر آيا من الورقتين المضبوطتين
    موضوع البحث وان هاتين الورقتين لم تصدر عنه وإنما
    محررتين بخط يد شخص آخر غير ة - وان محمد سيد عبد
    الجواد هو محرر بخط يده للورقتين المضبوطتين موضوع البحث وان هاتين الورقتين
    صادرتين عن يده.

    وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة أنكروا ما اسند إليهم وحيث
    ان النيابة قدمت ما يفيد وفاه المتهم ياسر عبد الحكيم عمر خطاب.

    وحيث ان الدفاع عن المتهمين دفع بالجلسة الأولى المحددة
    لنظر الدعوى 10 / 6 / 1990 بعدم اختصاص هذه المحكمة محلياَ بنظر الدعوى تم
    تنازل عن هذا الدفع قبل نهاية الجلسة وطلب أجلا للإطلاع
    والاستعداد الجلسة 15 / 7 / 1991




    كما دفع ممثل الدفاع بجلسة 15/7/ 1991 بانقضاء
    ولاية هذه المحكمة بصفتها محكمة أمن دولة طوارئ وبعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى بصفتها هذه تأسيسا على انعدام الآمر الجمهوري
    172 لسنة 1985 بشأن قانون الطوارئ ورؤبعدم
    دستورية وانعدام إعلان حالة الطوارئ بالقرار 560 لسنة 1981 وبطلان الأمر
    الجمهوري
    رقم 1 لسنة 1981 وبطلان تشكيل المحكمة باعتبارها محكمة
    طوارئ وعدم اختصاص المحكمة بصفتها هذه.

    وحيث ان المحكمة اصدرت جلسة 12/ 8 / 1991 / حكماَ قضى

    أولأ: برفض الدفع بعدم اختصاص
    المحكمة ولارئيا ومحلياَ بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.

    ثانياَ - بعدم قبول اتلدفع بعدم دستورية القرار بالقانون 162 / 1958 بشأن قانون الطوارئ.

    ثالثاَ - بعدم قبول الدعوى بعدم
    دستورية قرار رئيس الجمهورية 560 لسنة1981 بإعلان حالة الطوارئ.

    رابعاَ - بعدم قبول الدفع بعدم دستورية الأمر
    الجمهوري رقم 1 / 1981


    خامساَ - بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ياسر عبد
    الحكيم عمر خطاب وحددت جلسة النطق بهذا الحكم لنظر
    الموضوع.

    وحيث أن المحكمة استمعت إلى شهادة شهود الإثبات منهم
    العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأمين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع.

    وحيث انه بجلسة 19/8/1991 طلب الدفاع عن المتهمين
    تمكينهم من سلوك الطعن بطريق النقض على الحكم
    الصادر من هذه المحكمة بعدم قبول الدفاع المبداه منهم وحيث انه بجلسة
    12 / 10/ 1990 طلب الدفاع من المتهمين إيقاف السير فى
    الدعوى حتى يفصل فى الطعن بالنقض فأصدرت المحكمة بذات
    الجلسة قرارها برفض طلب وقف السير فى الدعوى والاستمرار فى نظرها فطلب ممثل الدفاع التأجيل لاتخاذ إ إجراءات رد المحكمة.

    وحيث انه بجلسة 15/10 / 1991 قررت المحكمة وقف. الدعوى
    حتى يفصل فى طلب رد رئيس الدائرة.

    وحيث ان الاستئناف حدد جلسة 11/1/1992 لاستئناف
    السير فى القضية بعد آن قضى بسقوط الحق فى طلب الرد وحيث ان
    المحكمة أمـرت بتأجيل القضية إداريا لنظرها بجلسة
    1/2/1992 بعد إطلاعها على كتاب مدير أمن القاهرة بتعذر إحضار المتهمين
    بالجلسة نظراَ لتصادف انشغال أرض المعارض بالمعرض الصناعى..

    وحيث ان النيابة العامة قدمت بالجلسة قرار الإحالة
    التكميلي لمتهمين جدد هم على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد
    الحميد الشنيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مسنده اليهم
    اتهامات غير الورادة بأمر أحاله القضية الأصلية فأصدرت المحكمة
    قرارها باستبعاد هذا الأمر بلاحاله وإرسال الأوراق لمحكمة الاستئناف للتصرف
    فيه واستكملت سماع باقى شهود الإثبات على النحو الوارد بمحاضر الجلسات
    وقامت بفحص إحراز المضبوطات بجلسة 11/4/1992 وشاهدت أشرطة الفيديو
    المسجلة للمتهم محمد أحمد على أحمد وشهرتة محمد النجار بإعادة تمثيل كيفية ارتكاب الحادث واستعراضه على الدراجتين البخاريتين المستعملتين فى الحادث وأماكن أقامته قبل الحادث ولقائه مع المتهمين
    كما عرضت شريطى الفيديو المسجلين بقاعة الجلسة قبل انعقادها والهتافات التى صدرت من بعض المتهمين.

    وحيث انه جلسة 15/10/1992 انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة
    بعد ان رفض ممثل النيابة العامه الحاضر الاعتذار عن
    عبارات اعتبرها الدفاع إهانة للدفاع رغم ان المحكمة أمرت بمحو
    هذه العبارات من محضر الجلسة.

    وحيث ان المحكمة أقرت أخطار نقابة المحامين لندب محامين
    للدفاع عن
    المتهمين المحبوسين وتأجيل نظر الدعوى بجلسة 10 / 10 /
    1992 وفيها حضر ثلاثة من أعضاء نقابة المحامين وطلب عودة
    المحامين المنسحبين لمواصلة الدفاع عن المتهمين وحيث ان الدفاع
    الحاضر مع المتهمين طلب سماع شهود نفى فاستمعت المحكمة بجلسة
    12 / 11 / 1992 الى شهادة احمد محمد على الذى شهد بأنه كان
    فى زيارة لشقيق المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى بمنزله بالمنيا يوم
    اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وكان المتهم موجوداَ وقاموا بأداء فريضة الجمعة بالمسجد
    وعادوا وتناول معهم الغداء


    كما استمعت الى شهادة احمد
    سليمان احمد الطيعى الذى شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق كما استمعت
    المحكمة الى شهادة اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية بجلسة 15 / 11 / 1992 فشهد بأنه كان فى طريقة الى مكتبة بمبنى وزاراه الداخلية يوم 12 / 10/ 1990 بعد الساعة العاشرة صباحاَ عندما لفت نظره وجود حواجز حديدية بعد نهاية كوبري قصر النيل تمنع المرور الى
    طريق الكورنيش وما أن وصل الى مكتبة فجاءه مدير مباحث أمن الدولة اللواء
    مصطفى
    كامل بنبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أمام فندق سميراميس
    فقفل عائدا الى مكان الحادث وقام بمعاينة وأضاف انه توجه
    فى هذا اليوم الى مبنى الوزارة لإعلان نتيجة الاستفتاء
    على حل مجلس الشعب وانه يسلك أحد طريقين فى ذهابه الى مقر
    الوزارة إما طريق الكورنيش أو طريق ميدان التحرير وانه ركبه يتشابه مع ركب
    رئيس مجلس الشعب وأن كيفية ارتكاب الحادث بالعنف الذى تم به وباستعمال
    دراجات بخارية واتخاذها مساراَ عكس اتجاه المرور بعد الحادث وتصادف وقوعه
    مع حادث إعتداء دولة العراق على دولة الكويت وتأييد مصر للأخيرة وقبض
    مباحث أمن الدولة على بعض العراقيين الذي تسللوا الى مصر لارتكاب حوادث
    لزعزعة الأمن فى مصر أثار احتمالات ان يكون مرتكبي الحادث من الأجانب وقام الدفاع بمواجهتة بما نشر بالصحف عن حادث الإغتيال
    وأضاف
    ان سبب الخلاف بين الجماعات الدينية وجهات الأمن يتمثل فى
    خروج هذة
    الجماعات على الشرعية والقانون وان هدفها ليس هو الدعوة
    الى الله كما
    يزعمون بدليل ارتكابهم جرائم قتل وسرقات واعتداء على ضابط
    الشرطة والسائحين وانه لا يقر تعذيب المتهمين وانه على استعداد للمثول أمام
    جهة التحقيق اذا نسب اليه اتهام بالتعذيب أو الإسهام فيه إذ ا لا يقر تمزق الإنسان المصرى من داخله وبجلسة 16 / 11 / 1992 أبدى المتهم صفوت عبد الغنى عدم اطمئنانه وباقي المتهمين للمثول امام هذه الدائرة على
    سند من
    أن المحكمة حالت بينه وبين الاسترسال فى مناقشة وزير
    الداخلية وتوجه الأسئلة اليه وطلب إعادة حضور وزير
    الداخلية لمناقشة


    وبهذه الجلسة استمعت المحكمة الى
    الشاهد يوسف عبد الله حامد خبير الأصوات الذى شهد بان النيابة انتدبته لتفريغ أشرطة فيديو تم تسجليها بقاعة الجلسة واخرى
    بإعادة تمثيل
    الحادث وانه بالنسبة للشريط الذى تم تسجيله بقاعة
    الجلسة فقد حصل على عينه من أصوات المتهمين ممدوح على
    يوسف وصفوت أحمد عبد الغنى وانه اخذ عينه صوت للأخير لحوار تم
    بينهما دون ان يعلم المتهم انه يقوم بتسجيل هذا الحوار بعد أن
    رفض تمكينه من الحصول على عينه من صوته فانتقل معه الى غرفة بها أجهزة
    تسجيل غير مرئية وتجاذب معه الحديث ثم قام بمضاهاة الصوت الثابت فى شريط الفيديو على الصوت المسجل به الحديث معه
    وأثبت تطابقها وانه قام بتفريغ عبارات شريط الفيديو
    وحرر محضرا بالإجراءات ثم استمعت المحكمة الى شاهد النفي
    احمد حسان الدمرداش الذى قرر أنه استدعى الى مباحث أمن الدولة فى
    بنى سويف بعد القبض على محمد مصطفى زكى وشقيقه أحمد وطلبوا منه الإدلاء بشهادته فى النيابة مضمونها انه ذهب الى محمد مصطفى زكى
    وأسر له بأن ثمة إشاعة سرت فى القرية التى يقيمون فيها بأنه يستضيف
    أحد قتلة
    الدكتور رفعت المحجوب فرفض ولم يتم استدعاه للنيابة
    بعد ذلك ثم حضر للمحكمة للإدلاء بشهادته فتم القبض
    علية قبل دخول القاعة ونقل الى مباحث أمن الدولة
    وسئل عن سبب ذهابه الى المحكمة فادعى انه يقصد زيارة أحد المتهمين فانهالوا عليه ضرباَ وتم اعتقاله بسجن طره وانه مازال معتقلاَ حتى حضر.
    للإدلاء بشهادته أمام المحكمة

    واستمعت المحكمة كطلب الدفاع بجلسة 18 / 11 / 1992 الى شهادته الدكتور عادل محمد سالم الحفناوى أستاذ ونائب رئيس قسم التصوير
    الضوئي والطباعة ورئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجملية التطبيقية بجامعة
    حلوان الذى شهد بأن الصورة الفوتوغرافية لشخص يمكن ان تتشابه مع صورة شخص آخر اذا كان الشخصان
    متشابهين فى الملامح وأن
    (الرتوش) التى تجرى على الصورة لا تغير من الشكل ولكن
    تضيف الى ملامح
    الشخص جمالا أو العكس وأن ملامح الشخص الذى يشاهده الخبير تثبت فى
    ذهنه فترات أطول
    من الشخص العادى وقد عرضت المحكمة على الشاهد صوراَ لبعض المتهمين فتعرف على بعضهم الا انه لم يتعرف على
    المتهم صفوت أحمد عبد الغنى عندما عرضت المحكمة عليه صورته وقرر ان هذه الصورة للمتهم
    إبراهيم يسين
    محمود ربيع وعلل ذلك أن صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وأن كانت تتفق مع ملامح المتهم المذكور
    الا انه من ناحية أخرى تتشابه مع المتهم إبراهيم يس محمود ربيع فى نفس الوقت وأضاف ان
    صور أحد المتهمين وغيرهم التى عرضت عليه لم يدخل عليها رتوش لتغيير ملامحها..


    وحيث انه بذات الجلسة استمعت المحكمة الى شهادة
    اللواء مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق كطلب الدفاع فقرر انه كان
    بمكتبه يوم حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب عندما أخطر تليفونياَ من أحد ضباط مكتبة بذلك فانتقل الى مكان الحادث امام
    أمام فندق سميراميس بعد أن أخطر وزير
    الداخلية الذى كان يهم بدخول مكتبة بالوزارة والذى يقع فى نفس
    الطابق وقام بمعاينة
    الحادث ثم قام بتكليف فريق من ضباط الشرطة بالانتقال الى مكان الحادث وجمع الأدلة المادية
    والاستدلال على شهود له وفريق آخر تولى جمع التحريات والمعلومات على ان يرئس ذلك أحد الضباط
    الذى يقوم بتجميع. كل المعلومات التى ترد له من أجهزة البحث والتحرى وقد أفادت
    التحريات ان مجموعة من المتطرفين هم الذين قاموا بتنفيذها وخططوا لها وانها كانت تقصد اللواء عبد الحليم موسى وزير
    الداخلية وذلك انها تخطط لعمليات اغتيال لقيادات الأمن بالبلاد وسبق ان جرت محاولات لاغتيال
    وزيرا الداخلية السابقين
    اللواء النبوي اسماعيل واللواء حسن آبو باشا واللواء زكى بدر بل ان التحريات أكدت انها كانت
    تخطط لاغتياله هو شخصياَ واستطردا الشاهد قائلاَ انه فور وقوع الحادث كان هناك
    تصوران احداهما ان يكون مر تكبي
    الحادث أفراد من التنظيمات العربية تعمل لحساب دولة العراق
    اذا ان الظروف المعاصرة
    للحادث كانت توحي بذلك بعد ان كانت القيادة السياسية فى مصر تقف مع دولة الكويت ضدا
    اعتداء العراق عليها وقد تم خلال هذه الفترة إحباط اكثر من محاولة تخريب داخل البلاد تقوم بها عناصر
    عربية آما التصور الثانى فكان متجهاَ الى ان الجماعات المتطرفة هى التى قامت بارتكابه ولم يؤد التصوير الأول الى نتائج
    إيجابية فترجح الاحتمال والتصور الأخر الذى أدى الى النتائج الحالية وأضاف الشاهد انه يقيم بضاحية
    مدينة نصر منذ عشرين عاماَ وليس له محل أقامه بضاحية مصر الجديدة ونفي علمه بوقوع تعذيب على المتهمين وإلا لأتخذ
    الإجراءات القانونية ضد القائمين بالتعذيب وانه لا يوجد بمبنى مباحث أمن الدولة سجن عمومى لاحتجاز
    المتهمين كما لا يوجد غرف للتعذيب بمبنى مباحث أمن الدولة وان ما نشر فى الصحف من تسلل عناصر أجنبية الى
    مصر تحمل اسلحة ومتفجرات للقيام بأعمال تخريبية واغتيال بعض الشخصيات
    العامة لم يصدر عن جهاز مباحث أمن الدولة.




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:23 pm

    واستطرد الشاهد بان الشريعة الإسلامية هى
    المصدر الأساسى للتشريعات والقوانين وقد نص على
    ذلك الدستور وان طلب تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر مطلب عادل
    وينادى به الجميع واذا كانت الشريعة الإسلامية غير مطبقة بالكامل فهناك
    من الوسائل القانونية ما يستطيع به الأفراد الطعن على القوانين التى
    تصدر بالمخافة لها وأضاف الشاهد انه عقب مقتل الدكتور علاء محيى الدين
    أصدرت الجماعات الدينية منشورات اتهمت فيه أجهزة الأمن بقتله وانها ستثأر
    وتنتقم من قاتليه وان تحريات الشرطة لم تتوصل لمعرفة الجناه قتله الدكتور
    علاء وحيث ان المحكمة استمعت بجلسة 12 / 12 / 1992 إلى شهادة الدكتور على
    محمد سيد أحمد جريشه أستاذ الدراسات العليا بجامعة مكة المكرمة الذى
    شهد بان القوانين التى تصدر بالمخالفة لأحكام الشرعية الإسلامية فتحل
    ما حرمة الله تبيح حق الدفاع الشرعى العام بدء بالحديث الهادئ فى
    محاولة للاقتناع والدفع أمام التضاد بعدم شرعية القانون أو
    اللائحة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ثم إسقاط حق الحاكم الذى
    يصدر مثل هذه التشريعات فى طاعته أخذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا
    طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) ثم أنتهاء بالتغيير باليد الذى ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا
    فليغيره
    بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه
    وهذا اضعف الإيمان ) الإ ان تغيير المنكر بالقوة محدود بضوابط حتى
    لا يكون أضرار هذا التغيير اكثر من النفع الذى يعود على
    المجتمع وان من يمتنع عن تطبيق شرع الله يكون آثماَ وان طاعة
    أولى الأمر مرتبطة بان يطيع هؤلاء ابتداء الله ورسوله وان الأمر بالمعروف
    والنهى عن المنكر فرض على المسلم ولكن ثار خلاف فقهي بشأن ما اذا كان فرض
    عين أو فرض كفاية وان كان هو يؤيد الرأي الأول وانه يطالب الحكام
    المسلمين ان يفتحوا الأبواب لحرية التعبير والرأي وتطبيق الشريعة الإسلامية الغير مطبقة فى البلاد فالملاهي مرخص بإدارتها من الدولة
    ومصانع
    الخمور ومحال بيعها مرخص بإنشائها وأدارتها من الدولة وان
    وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمحررات تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام
    الشريعة الأسلامية وقد ضمن رأيه فى هذا كتاب من تأليفه مازال تحت
    الطبع تعليقاَ على حكم قضائي ضمن أسبابه هذا الواقع القائم
    فعلاَ فى مجتمعاَ وان الضوابط التى أوردها لاستعمال
    الدفاع الشرعى ضد الحاكم الذى لا يطبق أحكام الشريعة الإسلامية تنحصر فى ألا يترب على استعمال حق الدفاع الشرعى العام تفتيت وحدة الأمة الإسلامية والمعاش بسلامتها وإزهاق الأرواح وان مراحل الدفاع الشرعى
    العام
    خمسة مراحل بالترتيب بحيث لا يجوز اللجوء الى مرحلة
    قبل الانتقال للمرحلة التالية وهى تبدأ بإنكار القلب للمنكر
    يليها جهاد الكلمة بالنصح والتعنيف يليها الامتناع عن طاعة
    الحاكم وعن تطبيق القانون أو اللائحة المخالفة للشريعة
    الإسلامية ويليها إسقاط الحاكم نفسه بالطرق السلمية المشروعة كعدم انتخابة أو المطالبة بعزله وآخرها الخروج على الحاكم والثورة عليه على أن يتحقق الإمكان والقدرة وألا يترب عليه تدخل أعداء الإسلام ولذلك فيجب استعمال الحق الأخير بكل حكمة كالجراح الذى يستعمل شرطة بتر العضو التالف من الجسم أى يقدر معلوم لا يتجاوزه ولذلك يجب أن يوكل ذلك الى
    أهل الحل والعقد فى المجتمع وهم المجتهدون الذين يقررون استعمال هذا
    الحق وان
    فى مصر علماء يعتبرهم الشاهد من أهل الحل
    والعقيد وهؤلاء غير العلماء الذى قاموا بالإفتاء لصالح
    السلطة وان اللغة التى تصلح لمحاربة التطرف هى لغة الحوار
    التى تحقن الدماء لا لغة الرصاص التى تزهق الأرواح وقرر إنه لا يوافق على الرأي القائل بأنه يجوز للأفراد
    تطبيق الحدود إذا امتنعت السلطات عن تطبيقها وانه يتعين على
    القاضى الامتناع عن تطبيق القوانين التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية وانه
    لا يباح دم المسلم الى حالات ثلاث وردت فى حديث رسول الله صلى عليه وسلم
    لا يجوز القياس عليها وهى ( النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينة
    المفارق للجماعة) ولا يجوز قتل شخص مسلم نطق بالشهادتين ولم يأت شيئاَ من
    ذلك وبجلسة 13 / 12 / 1992 استمعت المحكمة الى شهادة الدكتور حسين محمد سيد
    المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع أسوان الذى قرر بأن
    من يأتي بشرع غير شرع الله فهو كافر ولا يجب أتباعه ومثلة من يمتنع عن تطبيق
    شرع الله دون عذر سواء.
    أكان الامتناع كلية أو يطبق البعض ويمتنع عن البعض
    الآخر وعلى العباد ألا يطيعوه والإ كانوا شركاء له من دون الله
    إذا اتبعوا واستشهد بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى
    وأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم تؤيد رأيه ويجب عليهم عدم
    طاعته والخروج عليه ولا يعتبر الخروج هذه الحالة بغيا وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم ويرى الشاهد انه فرض عين
    وليس فرض كفاية يسقط إذا قام به البعض ويجب على باقى أفراد الأمة
    مناصرة طائفة
    الخارجين على الحاكم وتأييدهم وأجاز الشاهد لأى فرد ممن
    الأمة إقامة الحد على من يرتكب ذنباَ يوجب توقيع عقوبة من
    عقوبات الحدود الوارد ة على سبيل الحصر إذا امتنع الحاكم عن
    تطبيقها واستطرد الشاهد انه من قتل نفساَ بغير نفس فجزاؤه
    القتل وانه لا يجوز تكفير المسلم لأخيه المسلم ولا يشترط فمين يجوز له الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر سوى مجرد العلم العام
    بالنصوص
    الشرعية.وشهد رضا عدلي محمود بأن المتهم
    ضياء الدين فاروق خلف يترد على ورشته لإصلاح دراجة بخارية
    ملكه ماركة آم زد لونها لبنى منذ سنه 1989 وطلب منه ان يقوم
    بطلائها باللون الأسود وكان ذلك فى شهر أبريل سنه 1990 وبعد ذلك لم يشاهدها
    معه وعلم منه إنه بعد أدائه الصلاة المغرب فى أحد المساجد بالمنيا لم يجد الدراجة البخارية التى كان قد تركها بالخارج
    وقد تعاصر ذلك مع أحداث الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بالمنيا واستطرد الشاهد انه تصادف أن شاهد الدراجة البخارية بفناء شرطة بندر المنيا
    فابلغ
    المتهم بذلك إلا ان الأخير رفض التوجه إلى البندر
    لاستلامها خشية القبض عليه وعلم الشاهد بعد ذلك إنه خلال شهر
    نوفمبر سنه 1990 ان رجال المباحث أخذوا هذه الدراجة. وشهد سيد بكرى جمعة بأن المتهم
    علاء أبو النصر طنطاوى كان يؤدى فريضة صلاة الجمعة معه
    بأحد المساجد فى أسيوط يوم الجمعة 12/10/1990 وغادرها السبت
    إلى جهة لا يعرفها وانه كان موجودا بأسيوط منذ يوم الأربعاء السابق على هذا
    التاريخ وأضاف الشاهد انه قبض عليه منذ شهر نوفمبر 1992 ومازال معتقلاَ
    بسجن استقبال طره حتى الآن.

    وشهد النقيب مصطفى عمر صالح رئيس
    مباحث سجن الاستقبال بطره ان المتهمين المحبوسين على
    ذمه قضية اغتيال المحجوب كانوا بالحبس الانفرادي طوال فترة
    التحقيق وكان يتم استدعائهم إلى النيابة للتحقيق معهم ولم يشاهد باى منهم إصابات.

    وشهد على عبد الظاهر على حسن انه اعتقل فى
    6/8/1990 ونقل إلى مباحث أمن الدولة وكان يتعرض للتهديد والتعذيب
    لإكراهه على الشهادة ضد بعض المتهمين بأنهم شاركوا فى مقتل الدكتور
    رفعت المحجوب واخبروه بأنهم قتلوا علاء محيى الدين وسيقتلون
    المتهم عزت السلامونى الذى كان يسمع أنينه هو وصفوت عبد
    الغنى بعد عودتهما من جلسة التحقيق وشاهد المتهم محمد النجار معلقا من رجليه
    وكان يسمع عبارات وهو معصوب العينين من الأشخاص الذين يقعون تحت
    التعذيب بأنهم سيقولون فى التحقيقات ما يملى عليهم بمباحث أمن الدولة وإلتقى فى إحدى المرات مع ممدوح على يوسف وسأله عن سبب
    وعده بأن يقول ما يملى عليه بأنه كان تحت وطأه
    التعذيب الواقع عليه وكان لا يستطيع السير من شدة التعذيب فكانوا
    يحملونه وهو ملفوف فى بطانية وانه وقع عليه تهديد بإحضار
    زوجة وارتكاب الفاحشة معها وان سبب عدم الإفراج عنه حتى الآن إنه لم يرضخ
    للتهديدات.

    وشهد عبد السميع كريم الدين عبد الحق عبد الحميد بأنه تم اعتقاله فى شهر نوفمبر سنه 1990 ونقل الى مباحث
    أمن الدولة بلاظوغلى حيث التقى ببعض المتهمين فى قضية
    اغتيال رفعت المحجوب وكانوا يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب وطلب
    منه إن يدلى بشهادته ضدهم أو انه ان كان مشاركا لهم فى حادث الاغتيال فرفض
    وأنه مازال معتقلاَ وأضاف انه خلال وجود المتهمين بسجن استقبال طره
    كان يتم استدعائهم الى مباحث أمن الدولة.

    وشهد شعبان على إبراهيم بأنه كان معتقلاَ منذ 9/6 سنه 1990 بسجن استقبال طره
    ونقل فى شهر أغسطس الى سجن البرج وانه شاهد المتهم علاء أبو النصر طنطاوى
    أثناء تعذيبه وشاهد الدماء تسيل من رأسه المشجوجة وانه كان يسمعه يطلب من
    زملائه الدعاء له لما يلاقيه من تعذيب وأضاف الشاهد إنه كان من بين المحكوم
    عليهم فى قضية الجهاد بالسجن لمدة خمس سنوا ت.
    وشهد محفوظ محمد الأنصاري رئيس تحرير جريدة الجمهورية بان ما نشر من أخبار
    بالجريدة مصدره مندوبيها فى الجهات المختلفة ولا يطلب من هؤلاء
    المندوبين الإفصاح عن المصدر الذى أمدهم بهذه الأخبار وانه بخصوص ما نشر فى جريدة الجمهورية يوم 25 / 10 / 1990 من إن جهاز الأمن ضبط
    مخططاَ
    إرهابيا يستهدف القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد وانه
    تم القبض على
    بعضهم ومعهم أسلحة نارية وآن مصدر هذا الخبر كما هو مصدر
    به هو جهات أمنية وان المقصود بالمصدر الأمني ليس بالضرورة
    أن يكون وزير الداخلية أو مدير مباحث أمن الدولة ويكفى أن
    يكون على قدر من المعرفة ويطمئن له المندوب الذى يستقى
    الخبر منه .. وشهد محمد جمال الدين إسماعيل بدوى رئيس تحرير جريدة الوفد بأن ما نشر فى
    الجريدة يوم 12/ 10/ سنه 1990 نقلاَ عن مصادر أمنية عن وجود علاقة ببين
    جماعة أبو نضال الفلسطينية وحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فان مصدرها معلومات يحصل عليها مندوب فى الجريدة بقسم الحوادث من أجهزة الأمن وجهات التحقيق سواء بالشرطة أو النيابة ولا يسأل مندوب الجريدة
    عن أسم مصدره وغير مطالب بالإفصاح عنه ويكفى ان يطمئن المندوب
    للمصدر وان
    يشترط ان يكون على قدر من المسئولية بجهاز الشرطة أو فى
    منصب معين وشهد العقيد محمد عوض عبد السلام الذى كان
    مأمورا لسجن الاستقبال انه لايجوز الاتصال
    بالمعتقلين أو المحبوسين احتياطيا بسجن الاستقبال قبل الحصول على أذن بذلك من النيابة العامه أو دون علم المسئولين بالسجن ولا يوجد من يشارك فى إدارة السجن من ضباط مباحث أمن الدولة وانه لا يعلم بوجود
    إصابات
    المتمين المحبسين احتياطيا والإ لتم اثباتها فى دفاتر
    السجن المخصصة لذلك ونفى أن منتصرَ الزيات المحامى عندما
    حضرا لزيارة المتهم صفوت عبد الغنى ان أرسل فى استدعائه من
    مباحث أمن الدولة وكان معصوب العينين وانه قام برفع العصابة
    عن عينيه بنفسه. وشهد النقيب عز العرب عبد الحليم الشناوى الضابط بسجن الاستقبال بأنه كان مكلفا باستقبال المتهمين فى حادث
    اغتيال. الدكتور رفعت المحجوب بالسجن يوم وصولهم ولم يلاحظ وجود إصابات بأحد
    منهم ولم يتصل أحد من مباحث أمن الدولة بأيهم خلال فترة وجودهم بمحبسهم
    وأضاف
    ان المتهم ممدوح على يوسف قرر له انه تعرض لتعذيب شديد
    بمباحث أمن الدولة.


    وشهد محمد يوسف القعيد نائب تحرير
    مجلة المصور انه أجرى مع وزير الداخلية اللواء عبد
    الحليم موسى حواراَ بمناسبة توليه الوزارة نشر بالمجلة يوم 5
    / 10 / 1990 ضمن حوارات الأسبوع الذى يجريها المصور مع المسئولين
    الذين يختارهم وقد سأل واحد من الصحفيين الذين يديرون الحوار وزير الداخلية
    عما إذا كانت مصر مستهدفة من الخارج فكان رد الوزير بالإيجاب وأنه
    تم القبض على أجانب قدموا من خارج مصر لاغتيال بعض الشخصيات وضبط معهم
    أسلحة ومتفجرات وان كل ما كتب على لسان وزير الداخلية فى المجلة قد صدر منه


    وشهد محمد صلاح الدين منتصر رئيس
    تحرير مجلة أكتوبر بأنه الحديث الذى نشر فى المجلة يوم 21/ 10
    /1990 بشأن ما دار بينه وبين وزير الداخلية كان أثناء
    لقائهما بمآدبه عشاء بالقصر الجمهوري بمناسبة تكريم رئيس دوله
    تركيا ونظراَ لتعاصر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب قد انتهز الفرصة وطرح بعض الأسئلة على وزير الداخلية وأضاف أن
    الوزير أفصح له عندما سأله عن هوية الجناه وهل
    مازالوا فى مصر لم يغادروها أسر اليه بأن الطريقة
    التى ارتكب بها الحادث تدل على أنهم غير مصريين وانهم مازالوا داخل البلاد ويرجح الشاهد أن تصريحات الوزير نوعاَ من التكهن وليس
    معلومات
    لأن الجناه لم يكن قد تم القبض عليهم بعد وان وزير
    الداخلية لم يكن يعلم إن ما ذكره للشاهد سوف ينشر فى المجلة.

    " مرافعة النيابة العامة من جلسة 9/1/1993 الى 13 / 1 / 1993 /
    "

    وحيث ان النيابة العامة تناولت فى مرافعتها الشفوية
    والمكتوبة تفنيد فكر المتهمين بأنه يضم فكراَ متطرفاَ مستغلين
    الدين الإسلامي حجاباَ لستر نواياهم الحقيقة يحرفون الألفاظ
    والمعاني الواردة فى الشريعة بما يتفق مع أغراضهم فحرفوا معنى الجهاد وجعلوه حرب المسلم على المسلم وبث الرعب
    والخوف فى
    نفوس المواطنين والدعوة لقتل الكتاب المفكرين الذين
    يخالفونهم الرأي وتشويه صورة البلاد وضرب اقتصادها وقطع
    الأرزاق عن أبنائها وان من حقهم محاربة الناس جميعاَ حتى
    يتوبوا الى الدين كما يراه تفسيرهم المغلوط وذهبوا الى ان
    تعديل المنكر باليد حق لكل فرد أى انه فرض عين مخالفين إجماع الفقهاء
    على انه فرض كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين فضلاَ على انه
    لا يجوز للإنسان أن يغير المنكر بالقوة الإ اذا كان مأذوناَ له من الحاكم
    والإ لشاعت الفوضى فى المجتمع وأن هدف الإسلام هو السلام وان القرآن يحرم
    القتل فى غير قصاص وان ما يفعلوه هو تشويه للإسلام بإثارة الصراعات الطائفية والداخلية.

    ثم انتقلت النيابة بعد ذلك فى مرافعتها الى ماديات الدعوى
    فى شقين الشق
    الأول وهو أحكام القانون والثانى وهو موضوع الدعوى الأدلة
    على نسبه الاتهام الى المتهمين:


    وبالنسبة للشق الأول



    فقد تناول المحامى العام الأول فى مرافعة الشفوية
    والمكتوبة شرح جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة
    48 عقوبات1 وانها تستلزم الاتفاق بين شخصين فأكثر
    بإتحاد إرادتهما على ارتكاب جناية أو جنحة أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها دون أن يتطلب القانون للتأثيم وجود جمعية منظمة لها مسئولين أو رؤساء ويكفى لتوافر الركن المادى ان يعبر الجانى
    عن قبوله الاشتراك فى الإتفاق بآي مظهر مادى سواء بالقول أو الكتابة آو الإشارة ولا يلزم أن يتم الإتفاق بين جميع أعضائه فى وقت واحد
    كما لا
    يشترط ان يعلم كل عضو بشخصية باقى الأفراد المشاركين فى
    الإتفاق ويجوز ان يتم الإتفاق بين شخصين فقط ثم ينضم باقى
    الفريق جماعات أو فرادى وتستمر جريمة الإتفاق منذ
    لحظه بدايته الى ان يتم تحقيق الغرض منه فيسأله عن هذه الجريمة كل من
    يشارك او يتدخل فى مراحل نشاط المختلفة وحتى تخرج الجناية أو الجنحة
    المتفق عليها الى حيز الوجود.

    أما الركن المعنوى أو القصد الجنائى فيتحقق فى جريمة الاتفاق الجنائى فور اتجاه إدارة
    الجانى وجديتة فى الاشتراك فيه وهو عالم إن أرادته تتحد مع
    أخرين لارتكاب جناية أو جنحة ثم عقد ممثل النيابة العامة بمقارنة بين
    جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة مستقله وبين الاتفاق الجنائى كصورة من صور
    المساهمة التبعية فى الجريمة المرتكبة المنصوص عليه فى المادة 2/ 40
    عقوبات فإذا تحقق الاتفاق بصورتيه فيتعين على المحكمة أعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع العقوبة الأشد واستطر قائلاَ أنه لا ترثيب على المحكمة فى استنتاجها لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى من فعل لاحق على
    وقوع الجريمة المتفق عليها وأشار الى قضاء المحكمة النقض يؤيد وجهة نظره.

    ثم أجرى تطبيق أحكام القانون التى ساقها على نحو ما سلف
    على الدعوى
    الماثلة وانتهى إلى توافر الأدلة على جريمة الاتفاق
    الجنائية فى حق المتهمين وان المتهمين الأول والثانى هما
    الذان أدار حركة الاتفاق.


    وتناول ممثل النيابة العامة الآخر الجانب القانوني لجرائم
    القتل والشروع فيه موضوع هذه الدعوى وصور الاشتراك فيها
    وان جريمة القتل تقوم على ركن مادى يتكون من سلوك وهو
    فعل الاعتداء على الحياة ونتيجة وهى وفاة المجنى عليه ورابطة
    سببية بين السلوك والنتيجة وركن معنوي وهو القصد الجنائى العام الذى يقوم على
    عنصرين هما العلم والإرادة كما تتميز جريمة القتل العمد بوجوب
    توافر القصد الخاص وهو فيه إزهاق روح المجنى عليه ولما كان القصد الجنائى
    بنوعيه العام والخاص أمر باطني لا يدرك بالحس الظاهر فان استظهاره أمر متروك لقاضى الموضوع يستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى.


    وأستطرد ممثل النيابة قائلاَ إنه لا يؤثر فى توافر
    القصد الجنائى الخطأ فى شخصية المجنى عليه أو الحيدة عن
    الهدف لعدم إحكام التصويب طالما أن الجانى كان بقصد إزهاق
    روح إنسان حى وأضاف أن المشرع غلط عقوبة القتل العمد فجعلها
    الإعدام اذا توافر ظرف من الظروف المشددة التى.أوردها المشرع فى سبيل
    الحصر كسبق الإصرار أو الترصد أو اقتران جريمة القتل العمد
    بجناية أو ارتباطها بجنحة كما تناول شرح الشروع فى الجريمة أخذا بالمذهب الشخصي بأن يكون فعل الجانى مؤدياَ حالا مباشرة الى تحقيق النتيجة الإجرامية دون اشتراط أن يكون سلوك الى الجانى جزءاً من الركن المادى للجريمة كما عدد صور المساهمة الجنائية التبعية من تحريض
    واتفاق
    مساعدة وان عقوبة الشريك هى عقوبة الفاعل الأصلى الإ ما
    استثنى بنص خاص كجريمة القتل المشددة التى تستوجب
    توقيع عقوبة الإعدام لاجاز المشرع نزول بعقوبة الشريك
    الى الأشغال الشاقة المؤبدة والحكمة التى
    توخاها المشرع من هذا الاستثناء أن الشريك فى جريمة القتل المشددة قد يكون دورة محدداَ
    ولا تتوافر هذه الحكمة اذا كان نشاط الشريك أشد أجراما من
    نشاط الفاعل هذه الأصلى كما فى الدعوى الراهنة
    واستطردت النيابة العامة فى مذكرتها الى ان الثابت من أقوال المتهم الثالث
    بالتحقيقات وشهود الواقعة ان المتهمين قارفوا جريمة القتل والشروع فيه
    بأركانها كما رسمها القانون وان جميع الإجراءات التى اتخذت قبل المتهمين
    من قبض وتفتيش وباقي اجراءات التحقيق كانت وفق ما رسمه القانون وان
    القبض على المتهم الثالث كان بناء على اذن من النيابة العامة ولو لم يستعمل
    المتهم محمد صلا ح محمد أحمد القوة ويطلق أعيرة نارية على المكلفين بضبطه
    لقبض عليه حيا هو وزميليه محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتناولت مذكرة
    النيابة العامة الأدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وان من
    بينها شهادة أقارب المتهمين وازواجهم الذين كان من حقهم الامتناع عن
    أداء الشهادة وان عدولهم أمام المحكمة والادعاء بانهم شهدوا فى التحقيقات
    تحت وطأه الإكراه من رجال الشرطة هو قول قصد به تضليل العدالة ومن
    قبيل شهادة الزور المؤثمة بالمادة 294 عقوبات والتى لم تشأ النيابة العامة
    تحريك الدعوى الجنائية قبل هؤلاء الشهود وتركت الأمر فى ذلك للمحكمة
    كما تناولت مذكرة النيابة العامة تفنيد أقوال شهود النفي التى إستعمت إليهم المحكمة.

    وتناولت المذكرة أدلة الثبوت فى
    الدعوى وهى أقوال المتهم الثالث
    .




    محمد أحمد وشهرته محمد النجار الذى اتهم بإلقاء قنبلة فى
    مدينة الفيوم ثم غادرها الى محافظة الجيزة فى غضون شهر
    مارس سنه 1990 فأصطحبه المتهم الرابع عشرة عادل حماد فرج
    الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى عرض عليه العمل معه وانه
    توقع نوع العمل انه اغتيال ثم دبر له سكنا فى المنطقة كعابيش وعرفه
    على المتهم الخامس عشر عبد المحسن شلش والمتهم الحادى عشر أحمد
    مصطفى نواوه ثم حضر فى شهر أبريل محمد صلاح الذى كان يتخذ اسما حركيا هو ناجى واتبع ذلك حضور المتهم علاء أبو النصر طنطاوى وبعدها حضر المتهم هانى يوسف الشاذلي الذى كان له اكثر من اسم حركي منهم هيثم أو خالد ثم حضر محمد عبد الفتاح وكان المتهم الأول يسلمهم
    مبالغ لانفاق
    منها ثم كلفه المتهم الأول بإحضار سلاح من عادل
    حماد وفرج المتهم الرابع عشر فاحضر منه أربع بنادق آلية
    وكمية من الذخيرة وخزن السلاح كما أحضر من المتهم الثالث
    عشر محمد سيد عبد الجواد ثلاثة أسلحة آلية وكمية من الذخيرة وخزن السلاح
    وتولى المتهم الحادى عشر أحمد مصطفى نواوه تدريبه على فك وتركيب أجزاء
    السلاح واستعماله فى أوضاع مختلفة ثم سافر المتهم أحمد مصطفى نواوه واسمه
    الحركي سعد الى المنيا بناء على تكليف المتهم الأول لإحضار دراجة بخارية آم زد لونها
    لبنى لاستعمالها فى الوصول الى مكان الحادث والهروب منه ثم احضر المتهم
    الأول
    لهم بطاقات مسروقة من أصحابها لتزويرها ونماذج جديدة
    مسروقة أيضا من مكاتب السجل المدنى تولى المتهم الحادى عشر
    أحمد مصطفى نواوه تزويرها لتحمل أسماء المتهمين ووضع عليها
    صورهم وذلك لإختفاء عن أعين رجال الأمن الذين يعرفونهم
    بأسمائهم وصورهم كما كلفه المتهم الأول فى شهر يونيو بشراء دراجة بخارية أخرى وفعلاَ ثم شراء واحدة أخرى لونها لبنى أيضاَ
    من شخص
    يدعى شحاته على أبو يوسف الذى كان يقيم فى مدنية ميت غمر
    وتم تجديد الرخصة وتسجيلها باسم ابراهيم خلف ابراهيم
    المدون فى البطاقة الشخصية المزورة التى يحملها المتهم
    الثالث إلا انه الأخير قرر إن محمد صلاح قام بمبادلة هذه الدراجة
    البخارية بأخرى حمراء اللون ماركة جاوا من شخص لا يعرفه وأخذ منه الدراجة
    البخارية ذات اللون اللبنى وسلمها الى هذا الشخص أما الدراجة
    الهوندا التى ضبطت مع المتهم الأول فقد شهد رمضان عبد
    اللطيف إدريس بان المتهم محمد صلاح حضر اليه لشرائها من كمال عباس وان المتهم أحمد مصطفى نواوه كان حاضراَ تحرير عقد بيعها
    مدعيا
    انه شقيق المتهم محمد صلاح وان هذه الدراجة البخارية ضبطت
    بمسكن والد زوجة المتهم الأول الذى قرر أنه شاهده يقودها
    بعد أن تقدم لخطبه ابنته وكان فى ذلك الوقت يقود دراجة
    بخارية آم زد لونها لبنى ثم كلفهم المتهم الأول بالانتقال لشقة
    أخرى لان السلاح ضبط فى شقة بناحية الطالبية وتم استئجار شقة باسم محمد
    عبد الفتاح انتقلوا اليها على دفعات وبعد انتقالهم الشقة كلف المتهم محمد عبد الفتاح بتدبير اسلحة عوضاَ عن التى ضبطت فسافر
    محمد عبد الفتاح الى أسيوط وعاد بمسدس صوت تم تعديله لإطلاق أعيرة حقيقة
    وعدد من الطلقات وسافر مرة أخرى وعاد بحقيبتين مادة ت. ن. ت وعدد من
    الصواعق
    كما كلف المتهم الأول المتهم علاء أبو النصر لشراء اسلحة
    بيضاء ( سيوف ) ثم حضر عبد الناصر نوح بعدد ذلك لتحويل مادة ت. ن. ت. الخام الى
    سائلة ثم
    قام المتهم الأول بالتخطيط لنسف مبنى مباحث أمن الدولة
    ونسف سيارة وزير الداخلية بعمليات انتحارية الا أنه عدل
    عنها ثم غادر المتهم عبد الناصر نوح الشقة وحضر
    بدلاَ منه المتهم حامد احمد عبد العال كما حضر المتهم صفوت عبد الغنى الذى
    أحضر كمية من القنابل


    ثم خطط المتهمان الأول والثانى لاغتيال مدير مباحث
    أمن الدولة الذى تصادف عدم مروره من الطريق
    الذى تربص له المتهمون فيه كما ان المتهم صفوت عبد الغنى
    أودع لدى المتهم جابر عثمان محمود الظهري كمية من المتفجرات
    لتكون بعيده عن أعين رجال الأمن واستعرضت النيابة شهادة صالح عبد الرحمن
    نجيب ابن مالكة المنزل التى تقع به شقه المنيب وانه كان يشاهد دراجتين بخاريتين يعكف محمد صلاح على إصلاحهما أمام المنزل وتبين
    إن احداهما ضبطت بعد الحادث بمعرفة مأمور قسم ر روض الفرج والثانية ضبطت
    داخل الشقه وتستطرد النيابة فى مذكراتها بأنه تم التخطيط لاغتيال وزير الداخلية مر ة أخرى فى نهاية شهر سبتمبر أثناء قدومه من
    منزله بشارع
    التحرير بالدقى وجرى تنفيذ التخطيط اكثر من مرة الا انه
    باء بالفشل ثم تكررت المحاولة.. أمام فندق سميراميس اكثر
    من مرة ولكن لم تنجح ايضا حتى كان اليوم الموعود يوم الجمعة
    الذى ارتكبت فيه الجريمة التى راح ضحيتها الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وتناول ممثل النيابة بالشرح كيفيه ارتكاب الحادث
    بالتصوير الذى أدلى به المتهم محمد النجار والخطأ الذى وقع فيه المتهمين
    فى شخصية
    المجنى عليه وترحيبهم رغم ذلك بهذه النتيجة واستعرض
    أقوال شهود الإثبات من واقع أستعرافهم على صور المتهمين التى
    عرضت عليهم والمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم
    الثالث فى مكان الحادث التى تم تسجيلها على شريط فيديو ..


    ثم تناول بالشرح واقعة مصرع العميد عادل سليم وإصابة
    الضابط حاتم حمدى لطيف عند محاولتهما القبض على محمد صلاح
    محمد احمد اثر فراره مترجلاَ من مكان الحادث وأورد أقوال
    شهود هذه الواقعة كما سرد تقرير مصلحة الطب الشرعى بتشريح
    جثث المجنى عليهم ومضاهاة الأظرف الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث على السلاح المضبوط بفندق مصر والسودان الذى كان
    يقيم فيه المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد
    ثم سرد الحديث الذى دار بين المتهم الأول وزوجته وانه قص
    عليها تفاصيل الحادث اثنا ء وجودهما فى منزل المتهم عادل عيد شريف
    ببنى سويف وانه والمتهم الثانى هما المخططان له وان ذلك كان تعبيراً
    عن سخطه على نظام الحكم القائم وبغض للرئاسات وقدمت للمحقق الساعة
    التى كان يضعها زوجها فى معصمها ويقوم بتخزين أرقام
    التليفونات بها التى تبين من الكشف عليها انها أرقام تليفونات
    المركبة فى منزل محمد حزين إسماعيل وعمرو مازن الذى أورد ممثل النيابة مضمون أقوالهما وكذلك شهادة أحلام سليمان أحمد زوجه عبد
    الناصر
    نوح من ان المتهم الثانى (صفوت عبد الغنى) والمتهم العاشر
    (عاصم على السيد عثمان) والمتهم عزت السلامونى وياسر الذى
    تعرفه با سم أبو اليسر كانوا يقيمون بالشقة التى
    استأجرها زوجها باسمها. وعرج ممثل النيابة عن واقعة ضبط الشقة
    الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان واستعرض شهادة عباس عبد الله حميدى من إقامة
    المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر معه ثم
    انتقالهم الى الشقة التى تم تفتيشها وان المتهمين.


    عصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر غادرا مسكنه صباح يوم
    الجمعة 12 / 10 /
    1990 عقب أداء الصلاة الفجر بنصف ساعة والى واقعة
    ضبط المتهم الثالث أمام سور كلية الهندسة جامعة القاهرة عصر يوم
    السبت 27/10/ 1990 ثم انتهى ممثل النيابة
    الى ان اعتراف المتهم الثالث كان عن أراء حرة وتأكد بالإقرار المكتوب بخطة
    والذى عثر عليه فى غرفته بسجن مزرعة طر ه كما أشار الى إمضاء المتهم الثانى
    صفوت عبد الغنى باعترافه أثناء ركوبه سيار ة الترحيلات بمناسبة ترحيله
    الى المنيا الى من كان معه بالسيارة ومن بينهم أيمن الحسيني رمضان
    وعادل قطب كما ان المتهم صفوت عبد الغنى ردد هذا الاعتراف بجلسة 15 / 7 / 1990 عندما وقف خطيباَ وقد أثبت خبير الأصوات
    مطابقة
    الصوت المسجل على شريط الفيديو وشريط الكاسيت بأنه مطابق
    لصوت المتهم صفوت عبد الغنى وانتهى الى طلب القصاص الرادع
    للمتهمين.

    كما تناول ممثل النيابة الثالث الجانب القانوني فى جريمة
    التزوير والمنسوب الى بعض المتهمين ارتكابها آو الاشتراك
    فيها وهم المتهمون من الأول الى السادس والمتهم الحادى عشر الذين:


    1- اشتركوا مع مجهولين
    فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى البطاقات الشخصية أرقام
    32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الجيزة، 19555 المنسوب صدورها
    الى مكتب سجل مدنى الرمل، 6858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور، 3891 المنسوب صدورها الى سجل مدنى عتاقة
    ، 92728
    المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدن باب الشعرية، 3256
    المنسوب صدورها الى سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب
    صدورها الى مكتب سجل مدنى المنتزه بالإسكندرية والبطاقة
    العائلية رقم 1091 الصادرة من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ورخص قيادة
    دراجات بخارية أرقام 16752، 35987 المنسوب صدورهم
    الى ادراة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها
    صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وبطاقتى أثبات شخصية منسوب صدروهما الى
    إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وشهادة نجاح امتحان دبلوم التجار ة المعهد الفني الصناعى بكامب شيزاربالإسكندرية وذلك
    بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات وبصمات صور مزورة.

    2 - استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر
    بتقديمها لجهات مختلفة بقصد إ خفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم
    المتفق عليها والهرب بعد ارتكابهم مع علمهم بتزويرها.

    3- كما ارتكاب المتهم الأول تزويراَ فى محرر رسمى هو
    البطاقة الشخصية 3256 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عين
    شمس بان نزع من عليها صورة صاحبها ووضع صورته بدلا منها وكان
    ذلك بقصد إخفاء شخصيته تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله
    بالأمن والنظام العام.


    استعمال المحرر المزور المذكور بان قدمه لمأذون ناحية
    كوتسيكا مع علمه بتزوير.



    اشترك بطريق المساعده مع موظف عمومى حسن النية هو المأذون
    ناحية كوتسيكا فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو وثيقة
    عقد الزواج رقم 142871 حال تحريرها المختص بوظيفته
    بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان تسمى باسم حسين
    مصطفى على ووقع بالاسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

    4 - المتهم الثانى عشر ضياء الدين فاروق خلف اشتراك مع
    آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى
    محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى 381544 ، 272549 ، الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع
    18092
    الصادرة من مكتب سجل مدنى بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة
    العسكرية رقم
    688759 واستمارات استخراج جوازى سفر رقمى 1043861 ،
    113162،
    الصادرتين من مكتب جوازات المنيا وذلك عن طريق وضع أختام وامضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

    استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك
    بتقديمها
    الى مكتب جوازات لمنيا لاستخراج تذكرتين سفر له ولزوجته
    مع علمه بتزويرهما.

    تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان باسم غير اسمه
    الحقيقى مع علمه بذلك.


    المتم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي (وهو من غير ارباب
    الوظائف العمومية
    ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم
    171529 الصادرة من سجل مدنى أبنوب
    بان قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها.

    المتهمان الأول ممدوح على يوسف والثامن عشر ابراهيم
    اسماعيل علام ارتكبا تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 2852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان تسلمها
    الأخير من صاحبها وقام الأول بنزع صورة صاحبها ووضع
    صورته عليها المتهمون الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت عبد الغنى و الثانى
    عشر ابراهيم اسماعيل علام اشتركوا فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية
    بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير بطاقتى عضوية النقابة تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة
    صحيحة
    على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك
    المساعدة .


    أورد نصوص المواد 211، 212، 213 ، 214، 216
    عقوبات ثم تناول تعريف التزوير بأنه تغير الحقيقة بقصد الغش فى محرر بإحدى
    الطرق المنصوص عليها قانوناَ تزويراَ من شأنه ان يسبب ضررا. وأوضح أركان جريمة
    التزوير ركن مادى
    يتمثل فى تغيير الحقيقة باحدى الطرق التى نص عليها القانون والركن الثانى هو الموضوع التزوير
    وهو المحرر وثالث الأركان وهو ركن الضرر الذى يرتب على وقوع التزوير وأخيرا الركن المعنوى وهو
    القصد الجنائى الخاص ثم ساق أحكاما بقضاء النقض فى صور التزوير المعنوى ووضع صور مزور ة على المحررات وان البطاقات
    الشخصية تعتبر أورقا رسمية وكذلك عقود الزواج كما تناول جريمة.




    الاشتراك فى التزوير الذى يتم غالباَ دون مظاهر
    خارجية أو الأعمال محسوسة ممكن الاستدلال بها عليه وانه لا يشترط وجود المحرر
    المزور ضمن أوراق الدعوى إذا كان قد أعدم فعلا وأن جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير
    فيعاقب عليها حتى ولو أمتنع العقاب عن التزوير وكذلك يعاقب على التزوير ولو لم يتبعة إ
    ستعمال وان أركان جريمة استعمال المحرر المزور لها ركن مادى قوامه فعل
    الا ستعمال الذى ينصب على المحرر
    المزور وركن معنوي يتمثل فى علم المستعمل بتزوير المحرر
    واتجاه أرادته الى
    دفعه لتحقيق غرض من شأنه أن يحققه.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:25 pm

    (مرافعة النيابة العامة الأستاذ هشام بدوى وكيل النيابة)

    واستهل ممثل النيابة الرابع مرافعة بان.

    أسندت النيابة العامة الى المتهمين الثلاثة الأول ممدوح
    على يوسف وصفوت عبد الغنى ومحمد احمد وشهرته النجار ومن
    الحادى عشر الى الخامس عشر احمد مصطفى نواوه وضياء الدين
    فاروق خلف ومحمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج وعبد المحسن
    عباس شلش اشتراكهم فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركتة المتهمان
    الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل ب الأمن والنظام العام واتحد
    إرادتهم على تدبير وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرعات ( م
    102 أ2 ع ) ووقعت منهم تنفيذ لهذا الاتفاق الجرائم آلاتية.

    فى يوم 12 / 8 / 1990 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص
    اسلحة نارية مششخنة عدد 4 بنادق آلية بشقة الرشاح وكذلك
    عدد375 طلقة وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل ب الأمن والنظام
    العام.

    فى يوم 1/11/1990 بدائرة قسم الازبكية حاز المتهم
    الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد سلاحاَ نارياَ مششخناَ
    عدد 1 بندقية آلية بقصد استعمالها فى نشاط يخل
    بالأمن والنظام العام.


    فى يوم 26 / 10 / 1990 / حاز المتهم الأول ممدوح
    على يوسف بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة براونج وحاز
    ذخائر عدد 43 طلقة المقصود بالمفرقعات النصوص عليها فى المادة 102 عقوبات كل ما
    يستعمل فى التدمير كالقنابل.

    والمواد التى تعتبر فى حكمها أوردها قرار وزير
    الداخلية 11 لسنه 1963 المعدل T.N.T. ديناميت- البارود
    الأسود- كلورات- نترات القصد الجنائى يعد متوافر متى ثبت
    علم الجانى بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل فى تركيبها.

    إحراز الأسلحة النارية والبيضاء مؤثمة بالمادة 1/1
    من القانون 394 لسنه
    1954 المعدل بقانون 165 لسنه 1981 وان عقوبات إحراز
    الأسلحة والذخائر والمفرقعات الإعدام اذا
    كان أحار زها بقصد استعمالها فى آي نشاط يخل بالامن والنظام العام.

    جريمة الاتفاق الجنائى تحقق اذا كان اتحدت إرادة
    المتهمين على القيام بالأعمال المسهلة أو المجهزة للجناية المتفق عليها وهى القتل العمد سواء أكانت هذه الأعمال تعد فى حد ذاتها جريمة ام لا وهذه الأعمال المجهزة أو المسهلة لجريمة القتل هى حيازة الأسلحة والذخيرة المعدة لتنفيذ جريمة القتل.

    تتحقق الحيازة متى ثبت أن الأسلحة
    والذخائر تخضع للسيطرة المادية للجانى
    سواء كانت
    داخلة فى حوزته بالفعل أم كانت فى حوزته غيره طالما لا يوجد
    حائل يحول دون الوصول إليها إذا رغب فى ذلك. يكفى
    ان يكون سلطان مبسوطا على مكان وجود السلاح حتى ولو كان الحائز
    المادى لها شخصاَ آخر وبذلك يثبت الحيازة المجموعة من
    الجناة متى ثبت
    اتفاقهم على أعدادها
    واستخدامها ورضائهم الاحتفاظ بها تحت مظلة الحيازة
    المادية لشخص
    أو أشخاص منهم يتوافر القصد الخاص من الإحراز فى حاله
    استخدامها فى
    نشاط يخل بالأمن والنظام العام عندما يثبت ان الجريمة
    المنتوي عليها
    ليست فردية بحيث يحدث بالأمن فى حالة ارتكابها
    .

    وختم ممثل النيابة الخامس مرافعة النيابة العامة فى هذه
    الدعوى بان تناول بالشرح جريمة حيازة المطبوعات التى
    تحض على كراهية المبادئ الأساسية التى يقوم عليها
    نظام الحكم فى البلاد وتحبيذ الدعوى ضد تحالف قوى
    الشعب العاملة والتحريض على مقاومة السلطات العامة المؤثمة
    بالمادة 98أ عقوبات ويشترط فى التحريض ان يكون عاماَ ضد
    السلطات العامة أو كلها فلا يكفى مجر د تحريض أحد الاشخاص لمقاومة القائمين على سلطة معينه.

    وان المادة 102/ 3 مكرر عقوبات تعاقب بالحبس
    والغرامة على كل من أذاع
    عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة او بث دعابات
    مثيرة اذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو الى إلحاق
    الضرر بالمصلحة العامة وكل من حاز بالذات أو بالواسطة أو
    أحرز محررات أو مطبوعات تضمن شيئاَ من ذلك والفرق المحررات المضبوطة التى يقوم عليها نظام الحكم




    أو التحريض على مقاومة السلطات العامة كان ذلك مما ينطبق عليه
    المادة 98
    مكرر عقوبات أما إذا اقتصر على مجرد أخبار أو إشاعات
    كاذبة أو بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر
    بالمصلحة العامة أو تكدير الأمن العام كانت المادة واجبة
    التطبيق هى 102/ 1 ، 3 أ مكرر عقوبات ويلزم ان تكون هذه المحررات معدة لاطلاع الغير عليها أو معدة للتوزيع ويستوى ان
    تكون هذه
    المحررات فى حيازة شخص أو مجموعة من الأشخاص أما الركن
    المعنوى فلا يتطلب القانون فيه سوى اتجاه إرادة الجانى الى
    التحريض على مقاومة أو بث الأخبار الكاذبة والدعايات
    المثيرة مع علمه بذلك.


    ثم أثناء ممثل النيابة الى جريمة التستر والا يواء
    المنسوبة الى المتهمين الستة الأخرين والمعاقب عليها
    بالمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1) لسنه 1981 وأوضحت ان
    الركن المادى لهذه الجريمة ينقسم الى شقين الأول وهو
    يتعلق بالنشاط الاجرامى أو المساند للمجرم أو المتستر عليه الذى يتمثل بالإيواء أو الاختفاء أو التستر أو المساعدة أو المعونة وهى
    جميعها
    سلوك مادى مجرد وتدخل مباشرة من الجانى فى عدم كشف
    الأمر المتستر عليه أو حجب الأدلة فى حالة كشف هذا الأمر وهذه
    الأفعال واردة على سبيل المثال لا الحصر ويحب
    ان تكون أفعال التستر منصبة على شخص تقوم الدلائل الجدية أو يوجد ما يحمل
    على الاعتقاد بممارسته لأحد الأنشطة المحظورة وهى التى تتضمن إخلالا الأمن
    العام أو تهديد الوحدة أو السلام الاجتماعي للوطن أو المواطنين أو
    شروعه فى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أى ان القانون لم يشترط اتهام
    الشخص المتستر عليه فى إحدى القضايا أو صدر أمر بالقبض عليه أو اعتقاله أما
    الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو يتمثل فى العلم أو الاعتقاد بان الشخص الذى يساعده أو يتستر عليه يمثل نشاطاَ
    يخل بالأمن
    العام أو النظام العام وتتجه إرادته الى مساعدة هذا الشخص.

    الدفاع عن المتهمين

    وحيث المحكمة استمعت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين. بالجلسات
    من 10/2/ 1992 الى 10/6/ 1993 كما اطلعت على المذكرات التى قدمت خلال فترة المحاكمة تناولوا فيها الادلة قبل المتهمين ومنها تلك الادلة المستمدة من استعراف الشهود على الصور الضوئية لهم دون ان تقوم النيابة العامة بأجراء عمليات عرض قانونية طالبا استبعادها بعد
    ان عجز
    رئيس قسم التصوير الفوتوغرافي بجامعة حلوان بالجلسة
    عن تمييز بعض
    المتهمين من واقع صورهم كما نفى على الدليل المستمد من
    إرشاد المتهمين او الشهود عن الأماكن التى ترددوا عليها
    لإغفال النيابة العامة المحافظة على سلامة عمليات
    الإرشاد فكان على المحقق ان يوضح السيارة التى انتقل بها ورقمها والجهة
    التابعة لها واسم قائدها والجهة التابع لها على ان يكون محايدا
    وليس تابعا لجهاز مباحث أمن الدولة بل يستعين بضباط آخرين يختارهم بنفسه لضمان حيدتهم وان يثبت كل خطوة اتخذ ها فى محضره ولكن الذى اتبع
    في هذه الدعوى غير هذا مما لا يمكن معه للأطمئنان إلى عمليات الإرشاد التى تمت. كما فند الدفاع عن المتهم الأول الأدلة التى ساقتها النيابة قبلة
    ومن بينها الإقرار المنسوب الى المتهم على لسان المقدم محمد عصام
    كساب ساعة
    ضبطة وانه لا يمكن الاطمئنان اليه لان المحضر الذى
    اثبت فيه جاء خلوا من توقيع المتهم الذى أنكره امام المحقق كما
    ان النيابة العامة أغفلت إيراده ضمن قائمة أدلة الثبوت فى
    الدعوى فضلا عن تعدد الروايات واختلا فها التى وردت على لسان
    الضابط عند إدلائه بشهادته امام المحكمة بجلسة 13 / 2 / 1990 عن كيفية صدور هذا
    الإقرار من المتهم يضاف ذلك مجافاته للعقل والمنطق كما تناول
    الرد على ما ينسب المتهم الأول من إرشاده عن أسماء ثلاثه من المتهمين ومكان لقائه به وان القصد من ذلك هو ستر تقصير الشرطة
    فى معرفة
    الجناه حتى يوم 25 / 10 / 1990 م مدلاً عن
    ذلك بانها استعانت بأحد المرشدين السرين لإرشادها عن المتهمين
    الثلاثة الذين سيحضرون هذا للقاء
    وانه كان يوجد رابع معهم هو عادل محمد مسلم وكان يحمل فى
    يده طلقة صاروخية كما قرر الرائد محمد عبد الحليم بركات
    والوحيد الذى لم يصيب أو يقتل وان هذا الشخص هو الذى
    قرر المتهم محمد النجار انه هو الذى كان يسلمه السلاح أمام مسجد حمد
    ورغم ذلك لم توجه له النيابة تهمة ما وطلب الدفاع استبعاد ما نسب الى المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات من اعترافات لان النيابة العامة لم ترتكن عليها فى قائمة أدلة الإثبات وقد عدل عنها
    المتهم بعد
    ذلك وان هذه الاعترافات صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه
    الذى ثبت
    بالتقارير الطبية الشرعية وان المتهم كان محبوساَ
    بمبنى مباحث أمن الدولة وليس فى أحد السجون العمومية كما ان
    اعترافات المتهم محمد النجار صدرت منه تحت وطأه
    التعذيب لأنه كان تحت سيطرة مباحث أمن الدولة وكان يأمل ان يسافر الى خارج البلاد كما وعدوه وانه اجبر على طرد محاميه أثناء الاستجواب واجبر على ان ينفى حصول تعذيب عليه بل وقرر انه هو
    الذى احدث هذه الإصابات بنفسه وانه نقل الى مستشفى
    السجن لاحكام السيطرة عليه وظل به دون ما مسوغ حتى 28 / 1 /
    1991 / فعثر على اقرار كتابي بخطه أثناء تفتيش غرفته بمستشفى
    سجن مزرعة طره يردد فيه اعترافاته بالتحقيقات كما أشار الدفاع الى
    تناقض أقوال المتهم محمد النجار مع أقوال الشهود وماديات الدعوى فشهود
    العيان أجمعوا على انه لم يكن على مسرح الجريمة سوى شخصان يطلقان الأعيرة
    النارية فى حين يقرر محمد النجار انهم عدد 4 أربعة أشخاص كما ان المتهم المذكور قرر انه لم يشاهد دراجات بخارية
    تتقدم ركب
    رئيس مجلس الشعب أو تسير خلفة على غير الثابت فى الأوراق
    بل ان فى أجابته على سؤال المحقق عما اذا كان قد شاهد
    دراجات بخارية تقدم ركب رئيس مجلس الشعب فيه إيحاء
    ضمني بان لا يقول الا ما يملى عليه إذ ا كانت أجابته.

    "ماحدش قالى اذا كان فيه موتوسيكلات "

    كما تناقضت أقوال المتهم محمد النجار مع الادلة الواردة
    بالدعوى. فى الدعوى فقد وعد بالإرشاد عن السلاح الآلي المستعمل فى الحادث والذى يحتفظ به في مسكنه ولكن تقارير مصلحة الطب الشرعى نفت ذلك كما انه قرر
    انه لم يشاهد سيارة الحراسة من مكان وقوفه أمام فندق سميرا ميس فى
    حين ثبت من
    تقارير معاينة الحادث المقدم من ادارة المعمل الجنائى ان
    سيارة الحراسة كانت تقف أمام الفندق كما اختلفت
    أقواله بشأن عدد القنابل والمواد المفرقعة التى عثر عليها بمكان الحادث وعدد من كان يطلق النار على سيارة
    الدكتور
    رفعت المحجوب فبينما قرر ان محمد صلاح وحامد عبد العال
    كانا يطلقان النار على السيارة فى حين جاء بتقرير المعمل
    الجنائى ان الأظرف الفارغة التى عثر عليها حول السيارة المر
    سيدس وداخلها أطلقت كلها من السلاح نارى واحد كما ثبت ايضا ان
    محمد صلاح لم يطلق النار على السيارة المرسيدس لان السلاح النارى
    المضبوط بفندق مصر والسودان والذى قيل بان محمد صلاح أخفاه لدى محمد سيد عبد الجواد لم يطلق منه أعيرة نارية على السيارة المر سيدس
    هذا فضلا عن تناقض روايات محمد النجار المتعددة التى أدلى بها فى التحقيقات فيما بينهما كما فندا الدفاع أقوال المتهم عادل سيد قاسم شعبان فيما
    نسبه الى ممدوح على يوسف لذات المبررات السالفة الذكر كما أوضح الدفاع
    التناقض
    بين التقارير فيما بينها كما تناول الدفاع الدليل
    المستمد من أقوال الهام محمد عبد الرازق عن زوجها المتهم الأول
    وان هذه الأقوال أمليت عليها تحت تأثير الإكراه والتعذيب
    الذى تعرضت له والاحتجاز فى مبنى مباحث أمن الدولة وانه لا يتصور
    ان تتطوع من تلقاء نفسها وتقدم ساعة رقمية لزوجها للمحقق وانه يقوم
    بتخزين أرقام التليفونات بها.

    كما أشار الدفاع الى الدليل المستمد من دفتر المكالمات
    التيليفونية
    بسنترال بني سويف الذى اثبت ان المتهم ممدوح على يوسف
    اتصال بتليفون الشاهد محمد حزين اسماعيل الساعة 12.30
    ظهراَ في حين ان الثابت من أقوال زوجته انهما وصلا بنى سويف
    الساعة 2.30

    كما فند الدفاع أقوال الشاهد محمد حزين اسماعيل وانها
    ايضا مملاة من مباحث أمن الدولة فقد ثبت من أقوال الشاهد انه
    قبض عليه فى 3/11/1990 / وكان معصوب العينين مقيد اليدين
    وأنهم تعرفوا على بعض جيران وأصدقاء من المترددين على
    مسكنة وان اعتراف المتهمين الأول والثانى لهذا الشاهد بأنهما مرتكبا
    الحادث أمر يجافي العقل والمنطق فضلاَ على ان الشاهد قرر بالجلسة
    إنه اعتاد تأليف القصص عن أسماء سمعها أو قرأ عنها فى الصحف بل ان الشاهد نفى ان اعترافا صدر من المتهمين الأول والثانى فى
    حضوره كما
    نفى بالجلسة ان المتهم ممدوح على يوسف تردد عليه فى منزله
    من الأصل.

    كما فند الدفاع أقوال الشاهد عمرو محمد حسن مازن وانه لم
    يكن حر الإرادة فى الإدلاء بها لانه كان مقبوضاَ
    علية منذ يوم 26 / 10 / 1990 / بمبنى مباحث أمن
    الدولة وانه كان يطلق على ممدوح اسم ناجى فى حين ان هذا الا سم هو الاسم الحركي لمحمد صلاح كما ان الشاهد قرر ان المتهمين الأول
    والثانى
    فى ركبا سيارة وطلبا منه التوجه الى منزل اللواء مصطفى
    كامل بضاحية مصر الجديدة فى حين ان المذكور قرر بالجلسة
    انه يقيم بضاحية مدينة نصر أما ذهاب ممدوح على يوسف الى
    محافظة بنى سويف فى وقت معاصر للحادث فلا يدل على ارتكابه
    الحادث لان اختفاءه عن أعين الشرطة يبرره خشية القبض عليه لاتهامه فى
    محاولة اغتيال اللواء زكى بدر


    وتناول الدفاع شهادة زوجات المتهمين احمد محمد مصطفى زكى
    وعادل عيد
    شريف ثم تناول الدفاع التعليق على شهادة وزير
    الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة السابقين وخلص الى
    طلب براءة المتهم ممدوح على يوسف - وتناول الدفاع عن
    المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى تاريخ الحركة الإسلامية ومحاولات الغرب فى التخلص منها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر حتى الآن
    ثم تناول بالشرح نص المادة 48 عقوبات3 الخاصة بتجريم الاتفاق الجنائي
    كجريمة
    مستقلة وبداية هذا التجريم وسببه وانه نص احتياطي لا يجوز
    أعماله فى حالة وقوع الجريمة
    المتفق عليها وبين أركان جريمة الاتفاق من ركن مادى ومعنوى وانه
    يلزم فى الجريمة الاتفاق الجنائى تعادل ألايرادات فى حين ان المتهم الثالث
    محمد النجار انه كان يطيع الأوامر التى يصدرها اليه المتهم ويقوم بتنفيذها دون أن يناقشه مما يعد ذلك تحريضاَ وليس اتفاقاَ فلا
    يسأل عن الجريمة التى وقعت سوى المحرض والمنفذ على عكس الاتفاق الجنائى يسأل جميع المتفقين عن الجرائم التى وقعت سواء قاموا بالتنفيذ أم لا
    كما انه
    على فرض توافر جريمة الاتفاق فإن من حق المتهم ممدوح على
    يوسف ان يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه لانه أرشد
    عن المتهمين الذين قتلا عند جامعة القاهرة قبل التحقيق كما
    ارشد عن المتهم محمد النجار..

    كما دفع ببطلان الأذن الصادر بالقبض
    على صفوت عبد الغنى وتفتيشه لعدم جدية التحريات تأسياَ مع ان الشقة المأذون
    بتفتيشها لا يستأجرها صفوت عبد الغنى


    ولكن تستأجرها أحلام أحمد سليمان زوجه المتهم عبد الناصر
    نوح كما دفع
    ببطلان اعترافات المتهمين التى أولو أبها فى التحقيقات
    لصدورها تحت وطأه التعذيب والإكراه المادى المعنوى كما دفع
    ببطلان استجواب المتهمين لانه تم فى ظروف وأماكن كالسجون لا
    تسمح للمتهمين بحرية الاختيار بين الاعتراف والإنكار فضلاَ
    عن انه كان مرهقاَ ومطولاَ فان الأسئلة التى توجه الى بعض المتهمين لم
    تكن لها صلة بموضوع الدعوى كما ان المتهم الثالث كان يرفض حضور محام معه
    تحت وطأه الإكراه مع ما فى حضور محام مع المتهم من ضمانات وسمعت
    الشهود فى غيبة المتهمين فضلاَ عن حرمان المتهم ومحامية من الاطلاع على التحقيقات وان الإقرار المنسوب للمتهم محمد النجار الذى عثر عليه بغرفة بمستشفى سجن مزرعة طره مملى عليه كما دفع ببطلان التسجيلات
    الصوتية
    والمرئية التى تمت مع المتهم محمد النجار وقع المتهمين
    الأول والثانى وتساءل الدفاع عن عدم أدراج عادل مسلم
    بقائمة المتهمين واختلاف محمد النجار فى تحيديد شخصية
    وان الاتفاق لا ينفذ اذا كان هناك شخص يجهله المتهم الثالث أو كان المتفقين يجتمعون ولا
    يشركونه معم وأستطرد الدفاع موضحاَ أوجه التناقض فى أقوال
    محمد النجار بالتحقيقات سواء فى بداية صلته المتهم الأول وان
    المتهم لم يذكر اسمه المتهم صفوت عبد الغنى إلا قبل يوم الحادث بقليل وأضاف المتهم فى تحديد الإشارة المتفق عليها رغم انه قرر فى التحقيقات انه يجهل المكان الذى ترك فيه الدراجة البخارية بعد الحادث
    ابدئ استعداده للإرشاد عن هذا المكان


    ودفع محامى المتهم الثانى ببطلان احتجاز المتهمين فى مبنى
    مباحث أمن
    الدولة وعدم وجود اوامر حبس على الاستمارة بالنيابة
    وتناول الدفاع عن المتهم الثالث فى مرافعته الشفوية
    والمكتوبة بطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن
    بالضبط من النيابة وان الأذن الصادر ضد محمد عبد الفتاح
    استنفذا أغراضه بتفتيش منزله وان جهل مأمورى الضبط بوجود الأذن
    يبطل الإجراء وساق قضاء محكمة النقض عليه 31/ 12 / 1990 / مجموعة أحكام النقض جزء
    3 ) ص 339 ) كما دفع ببطلان تفتيش شقة شحاته الديب رقم 108 لإن
    المتهم لا يحوزها وانه لم يتم فى حضور المتهم كما فند الأدلة قبل المتهم الثالث المحصورة فى التحريات المضبوطات والشهود والاعترافات المنسوبة الية وأشار الدفاع الى ان الأصل فى التحريات انها لا تصلح
    دليلا
    فى الدعوى وان كانت تصلح لتعزيز الأدلة فيها والتحريات فى
    هذه الدعوى
    اصطنعت بعد وقوع الحادث لحصر الاتهام فى المتهمين
    الماثلين فأقوال ضباط مباحث أمن الدولة تشير انهم حتى يوم 27 /
    10 / 1990 لم يكن لديهم معلومات عن المتهمين وصلتهم
    بالحادث كما ان حجب المصدر السري عن المحكمة من شأنه التأثير على
    تكوين المحكمة لعقيدتها فضلاَ عما يثير الظنون والشك حول المعلومات التى
    أفضي المصدر بها الى رجال الشرطة فقد تكون المعلومات فيها مبالغة
    أوتهويل أوتجسيم أو إستغلال للمواقف

    كما نعى على شهادة الشهود بان بعضها كان وليد
    إكراه والبعض الآخر الذى استعرف على صور المتهمين
    فكانت قد عرضت عليهم بمبنى مباحث أمن الدولة..

    ولم تجر النيابة عملية عرض قانوني لأشخاص المتهمين فضلاَ
    على انه لا يمكن الاطمئنان آلى عملية الاستعراف من واقع
    الصور لعدم دقتها على ضوء شهادة رئيس قسم التصوير بجامعة
    حلوان بالجلسة وأضاف الدفاع ان المضبوطات التى ضبطت بالشقق
    التى جرى بتفتيشها تعرضت للعبث وان عمليات التحرير لم تكن دقيقة حتى
    الأحراز التى ضمت المضبوطات بالنسبة لسائق سيارة الدكتور رفعت المحجوب شحاته عبد المطلب ودفع بطلان اجراءات ضبط الأوراق التى عثر
    عليها
    بغرفة سجن المزرعة طره التى كان المتهم محبوساً بها كما
    أن مضمون الاوراق لا يصلح دليلاً ضد المتهم وانها
    تحوى التناقضات التى وردت بأقواله في التحقيق بشأن
    بداية تعرفه على ممدوح وعدد الأسلحة التى كان يتسلمها والسلاح الذى
    ضبط عنده فقد قرر انه أستعمل فى الحادث فى حين ثبت عدم استعماله كما
    تمسك الدفاع ببطلان اعتراف المتهم لصدروه منه تحت تأثير الإكراه
    والتعذيب والترغيب وساق الأدلة والقرائن على ذلك من واقع أقوال المتهم وغيره ومن التقارير الطبية ثم تطرق الدفاع الى جريمة الاتفاق الجنائى المنسوبة للمتهمين وأركانه وهي انعقاد الإيرادات
    على العزم
    الجنائى وتحديد الغايات وتعين الوسائل وساق الأدلة على ان
    المتهمين لم يكن بينهم هذا التلاقي فى الإيرادات على هذه الأمور كما دفع
    بطلان
    التسجيلات الى تمت بقاعة الجلسة على سند من أنه مكان خاص
    كما ان الخبير المنتدب من النيابة لمضاهاة الأصوات
    استعمل الغش والخديعة فى الحصول على عينة من صوت المتهم
    الثاني لإجراء المطابقة والمضاهاة ثم تناول الدفاع التشكيك فى
    الأدلة قبل المتهمين حول واقعة الاغتيال من واقع تناقض أقوال الشهود
    والمتهمين عن عدد الجناه ووسيلة انتقالهم وأوصاف الجناه ودور كل منهم وإشارة البدء وموقع الجناه بمكان الحادث ووصف ركب الدكتور المحجوب ومكوناته وكيف إطلاق النيران على الركب ورغم ان الصحف أشارت الى ان السائحين الأجانب التقطوا فيلما فوتوغرافية..للحادث ألا ان هذا الدليل
    لم يقدم فى الأوراق كما ان الخلاف فى أقوال المتهم حول نوع
    السلاح المستخدم فى الحادث وكذلك الدرجات المستخدمة فى الهروب من مكان الحادث وكيفية الهروب بها كما ذهب الى تشكيك فى الواقعة العثور على إحدى الدراجتين بدائرة قسم روض الفرج وتناقضها مع أقوال الشاهد صابر عبد الرحمن وكذلك التشكيك فى واقعة شراء القمصان
    وأماكن الإختفاء بعد الحادث واستعراف الشهود على الصور وأضاف ان هناك
    احتمالات
    عديدة تشير الى ان الجناة من عناصر عربية أو مخابرات
    أجنبية او من
    السلطات نتيجة الصراعات أو شللية داخل السلطة أو
    نتيجة تقصير الأمن المصرى وساق أدلة على كل احتمال من واقع
    ما نشرته الصحف وما صرح به المسئولين ومن واقع ما قرره الشهود
    التحقيقات وخلص الى طلب براءه المتهم الثالث.

    تناول الدفاع عن المتهم الرابع والثانى عشر فى مرافعته
    الشفوية بالشرح أفكار الجماعات الدينية وموقفهم من الأمر
    بالمعروف والنهى عن المنكر وانه واجب ديني على كل مسلم وان
    الجهر بكلمة الحق أعلاء كلمة الدين حق لكل مسلم وواجب عليه وان
    للمظلوم ان يرفع الظلم عن نفسه ويدفعه بكل وسيله وان الجماعات
    الدينية ليسوا من الخوارج لان معنى الخوارج هم الخارجون على الحاكم المسلم
    الملتزم بأحكام الإسلام بتأويل ولو كان بعيد المأخذ ثم تناول الباعث
    على اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وان المتهمين لم يكن لديهم باعث على
    إغتياله فقد يتوافر هذا الباعث لجهات أخر ى أجنبية تسعى لزعزعة الاستقرار فى مصر وخاصة إسرائيل ثم استعرض الأدلة قبل
    المتهم الرابع المستمدة من أقوال المتهم محمد النجار
    وممدوح على يوسف وتعرف الشاهدة حنان
    عراقي على صورة المتهم وكذلك الشاهد محسن بيبرس ما جاء بتحريات الشرطة بالنسبة لتردد المتهم على الشقة الكائنة بالعقار بقرية شيبة
    بمركز
    الزقازيق أما بالنسبة لأقوال النجار وشهادة العقيد محمود عاطف من أن المتهم شارك فى حادث الإغتيال ان التحريات
    أوردت ان المتهم يعمل بمنطقة الدقى التعليمية بالجيزة وسبق اتهامه فى قضايا نشاط العناصر المتطرفة فى حين ان المتهم لم يتهم فى قضية ما و
    لكن صدر
    أمر عشوائي باعتقاله مرتان كما ان التحريات أشارت الى ان
    المتهم كان يتردد على شقة 15 مايو في حين ان النيابة أغفلت
    اثبات ذلك مما يقطع بإهدارها لهذا القول كما أوضح
    التناقض فى أقوال محمد النجار بالنسبة للمتهم الرابع من حيث أوصاف
    المتهم فقد ذكر انه أبيض البشرة ونحيف وطويل وشارب كثيف وقد ثبت من مطالعة المحكمة للمتهم كما لم يذكر ان مصطفى الذى كان يقصده هو حامد عبد العال الا عند معاينة النيابة الإرشادية من المتهم
    الثالث أما
    بالنسبة لأقوال ممدوح على يوسف فقد عدل عنها فى نهاية
    استجوابه أما
    الأوصاف التى أدلت بها حنان عراقي ومحسن بيبرس فلا
    تنطبق على حامد عبد العال ولم يستطع أى من الشاهدين ان يتعرفا
    عليه بالجلسة كما أن القرينة التى واستندت اليها
    النيابة من انقطاع المتهم عن العمل اعتباراَ من 26 / 9 / 1990 / لم يكن سببة
    اشتراكه فى الجريمة التى وقعت بعد ذلك بمدة تزيد على أسبوعين
    ولكن بسبب استعداده للتجنيد فى القوات المسلحة. كما تناول بالرد ما
    جاء بشهادة العميد محمود عاطف ص 505 1 ان المتهم الرابع حامد عبد العال
    أختفي بالشقة الكائنة بمدينة 15 مايو بحلوان مع المتهمين هانى وعلاء وعصام الان ان تحريات المقدم محمد خيري حامد جاءت خلوا من
    تردد حامد عبد العال على شقة 15 مايو كما نفى ذلك الشاهد عباس عبد الله حميدى أما عن شقة الزقازيق فإن الشاهد عادل توفيق شهد بأن شخصين فقط ترددا
    على الشقة الزقازيق أحدهما يدعى محمد والثانى يدعى أبو اليسر
    الذى حددت
    الشرطة ان المقصود بذلك هو حامد عبد العال فى حين ان
    الأوصاف التى ذكرها
    الشاهد لا تنطبق عليه وتناول الدفاع عن المتهم الثامن عبد
    الناصر نوح
    بتفتيش شقة كعبيش وان عقد الإيجار باسم زوجته
    ودفع ببطلان القبض والتفتيش لأن التحريات أشارت الى إنها
    باسم صفوت عبد الغنى وانه طلب من المحقق مواجهته بالمتهم محمد النجار الا انه لم يستجب له وان المتهم لم يصدر
    منه اعتراف رغم تعرضه للتعذيب كما تناول الدفاع عن المتهم عزت حسين محمد
    حسين السلامونى فانه تعرض بدوره للتعذيب وانه لم يضبط بشقة كعابيش ولكن
    بشارع
    مصر والسودان بالحجرة رقم 16 وأضاف المتهم
    بالجلسة انه تعرض للتهديد بإحضار زوجته وتناول الدفاع عن المتهم
    العاشر عاصم على السيد عثمان ظروف وملابسات تجريم الاتفاق
    الجنائى كجريمة مستقلة وقرر انه لا حرج على المتهم
    ان يكون ضيفاَ على المتهم عبد الناصر نوح فى مسكنه وانه حضر للقاهرة للعمل
    فى الإجازة الصيفية فى سوق روض الفرج للانفاق على أسرته وعلى تعليمة من
    الاتجار فى الفاكهة ونفى قيام الاتفاق الجنائى بينه وبين باقى المتهمين
    وخلص الى طلب براءاته وتناول الدفاع عن المتهمين بالإيواء محمد
    وأحمد مصطفى زكى وفنداَ الأدلة قبلهما فقد نفى المتهم ممدوح على يوسف ذهابه الى بنى سويف وان أقوال زوجته الهام عبد الرزاق فقد
    كانت تحت
    وطأه التعذيب وأضاف الدفاع انه من قبيل الفرض الجدلي اذا
    كان ممدوح على يوسف ذهب الى بنى سويف واقام لدى
    المتهمين فأنه لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه ولم ينشر
    فى وسائل الأعلام أنه كذلك ودفع بانتفاء علم المتهمين كما أشار إلى شهادة شاهد النفي أحمد حسان الدمرادش الذى قيل على لسان
    زوجتي
    المتهمين ان الأخرين يأويان أحد قتله المحجوب فنفى
    ذلك كما ان الزوجات قررن ان الأقوال المنسوبة أليهن كانت تحت
    تأثير التعذيب وان إحداهن وضعت فى اليوم التالي مباشرة
    لسؤالها فى التحقيقات وقدم شهادة ميلاد طفل تؤيد ذلك.

    مرافعة صفوت عبد الغنى.

    واستمعت المحكمة الى دفوع المتهم صفوت عبد الغنى
    واستعراضه لفكر الجماعات الدينية على مدى ست جلسات من جلسة 2/3 /
    1993 تناول فيها سرع الأذى الذى وقع من اليهود على
    المسلمين منذ فجر الإسلام وان هذا الصراع مازال يتجدد وحتى اليوم فمن
    يدعو الى الحق أصبح اليوم مستهدفاَ ومن ينادى. بالتوحيد ينسبون اليه
    الكفر والتمسك بالحق وبالدين يسمونه تطرفا َوانه يتمسكون بالقرآن
    والسنة وانها واجبة ولا يجوز تعطيل شرع الله وان الحرب التى يشنوها
    على الشباب المسلم هى فى حقيقتها الحرب على الإسلام ثم قسم مرافعة الى خمسة أقسام أولها الحرب ضد الإسلام وهى التى تتمثل فى عدم الحكم بما
    أنزل الله وتفضيل القوانين الوضيعة عليها رغم ان العلماء أجمعوا على تكفير الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل ثم تحدث عن الدعوة الى سبيل
    الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم وضرورة لحماية المجتمع وهى متدرجة من التعريف بالمنكر حتى
    الإيذاء باستعمال القوة اذا لم يكف عن اتيانه بشرط
    التناسب بين الإيذاء والمنكر المرتكب والذى يشترط فيه ان يكون مجمعاَ عليه ظاهراً وقائماَ بالفعل وألا يترتب على تغيير المنكر
    ضرر اكبر من بقائه وأوضح شروط القائم على تغيير المنكر ثم تعرض ان من له
    الحق فى تغيير المنكر هل هو الحاكم أم كل فرض في المجتمع حريص علي دينه
    والرأي
    الأخير هو الذي عليه إجماع العلماء.

    ثم تناول الشرح معنى الجهاد فى سبيل الله وانه فرض على كل
    مسلم ثم تناول المتهم موقف النظام الحاكم فى مصر من
    الإسلام والمسلمين وانه يسعى الى فصل الدين عن
    السياسية ودلل ذلك ان الدستور الوضعي هو المرجع الأساسي لكافة القوانين رغم تعارضه مع الشريعة الإسلامية وانتهاجه الى العلمانية
    كمبدأ
    السيادة المنصوص عليه فيه فهى للشعب وهو مصدر السلطات فى
    حين ان
    الحكم إلا الله والسلطة المطلقة له وحده سبحانه
    وتعالى ومبدأ الحرية حرية الرأي وحرية العقيدة التي
    نص عليها الدستور وكفلها للفرد تتعارض مع قواعد الأسلام فكيف
    يكون للفرد الحرية في ترك الفرائض وان حدود الحرية فى المندوب
    والمكروه والمباح أما المحرم فلا حرية ولا اختيار فيه وان الحرية الرأي المنصوص عليها فى الدستور لاتطبق الا على من يطعن فى الدين
    أما الذى يدافع عن الدين فلا حرمة رأى له ثم تناول
    المبدأ الثالث وهو المبدأ المساواه وان المواطنون متساوون فى
    الحقوق والواجبات فى حين ان الله رفع بعض العباد درجة ولا يمكن ان يتساوى المتدين مع غيره كما لا يشترط فى الحاكم ان يكون مصرياَ
    مادام
    توافرت فيه الشروط الأخيرة كالبلوغ والعقل الإسلام
    والذكور والمساواة بين الرجل والمرأة غير جائزة ثم تناول
    الديمقراطية كمبدأ و حرية تكوين الأحزاب حتى
    وان كانت أحزابا شيوعية تطعن فى الدين وان إحدى السلطات الثلاث وهى
    السلطة التشريعية التى تسن القوانين نصفهم يكادون يعرفون مبادئ القراءة والكتابة فهل يصلح هؤلاء ليكونوا آهل الحل والعقد الذين
    يتولون
    الإفتاء للمسلمين واختيار الحاكم وان الذى يقوم بتطبيق
    القوانين الوضعية يعتبر خارجاَ على شرع الله وان الممارسات
    العملية لنظام الحكم في مصر تكشف عن مخالفة للشريعة الإسلامية
    وضرب لذلك أمثالا كتبعية النظام الاقتصادي المصرى لأمريكا
    واللجوء الى القروض والمعونات والخضوع لصندوق النقد الدولي
    الالتزام بتوجيهات فى النظام الاقتصادي المصرى وتحقيق مصالح لطبقة معينة هى
    الطبقة القريبة من السلطة على حساب باقى أفراد الشعب التى. تقاسى من الجوع وان
    النظام الحاكم قوض مشروعات شركات الاستثمار التى تطبق النظام
    الاقتصادي الإسلامي كالريان والشريف والسعد بينما أباحت الدولة على لسان مفتى الديار القروض بفائدة من البنوك والى ذلك أباحه للربا
    وكذلك من
    ناحية السياسية الداخلية للدولة فرئيس الدولة هو رئيس
    الحزب والانتخابات ليست فوق مستوى الشبهات بل يجرى تزويرها
    وأحزاب المعارضة يعملون على تصفيتها والتدخل فى النقابات المهنية بسن
    قوانين تقتل كل الآمال المعلقة عليها بالإضافة الى
    الممارسات الأمنية لأجهزة الأمن لكبت كل ما هو إسلامي وإضطهاد الشباب
    المسلم والامتناع.





    عن اجراء حوارات معه لمعرفة وجهة نظرة وان
    المؤتمرات التى يعقدها وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية مع الشباب
    تتسم بالشكلية فضلاَ عن قتل الشباب المسلم والتعذيب وانتهاك الحريات
    وان هدف الشرطة هو التصفية الجسدية للشباب الذى يتمسك بدينه واللجوء
    الى اغتيال الشباب وفى المقابل هذه الممارسات التعسفية مع
    الشباب المسلم وزويه ومحاربته فى الرزق بحرمانه من الوظائف
    العامة نجد ان أجهزة الأمن تعمل على بسط حمايتها على الملاهي الليلية التى
    تشيع الفاحشة كما ان وسائل الأعلام الحكومية تشجع على الفساد والانحلال ومن
    ناحية أخرى تقود حملات التشهير والتجريح لموقف الشباب المسلم لتأليب الرأي
    العام ضدهم.

    كما ان نظام الحكم سلب
    اختصاص القضاء العادى وأحال القضايا التى أتهم فيها الشباب المسلم الى المحاكم العسكرية في حين ان
    الجاسوس الإسرائيلي مصراتى بالرغم من كل ما بدر منه سواء بجلسة محاكمته واعتدائه على أحد
    الضباط الشرطة تم وقف السير فى الدعوى وتم ترحيلة الى بلده إسرائيل.. وانتقد السياسة الخارجية للدولة وتبعتها للسياسة
    الأمريكية والعمل على القضاء على الصحوة الاسلامية تنفيذاً لتعليماتها فقد تضامنت مصر
    مع تونس والجزائر فى ضرب الصحوة الإسلامية كما ان الدول الإسلامية وقفت مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى من قضاء على الإسلام فى
    البوسنة والهرسك والمذابح التى تجرى للمسلمين بها
    .

    ثم ختم مرافعته بان أوضح كيفية نشأه الصحوة الإسلامية
    وماهى أهدافها التى
    بدأت كرد فعل لانتشار -الفساد - والانحلال والإباحية وقد حمل
    لواءها المحروم
    الشيخ حسن البنا وبعد مقتله وقيام ثورة يوليو سنة 1952 التى قامت بدعم قوى من الأخوان فكان
    المفترض أن تطبق الثورة الشريعة الإسلامية ولكن على العكس نصبت المشانق لزعماء الأخوان المسلمين
    والزج بأعضائها فى السجون والليمانيات وإبادة الأخوان المسلمين ثم جاءت صحوة السبعينات على يد شباب الجامعات الذين سيطروا على
    الاتحادات الطلابية والتف الشباب حولهم ولم يكن لأنوار السادات يد فى ذلك كما قيل وانه شجع التيار
    الإسلامي لمواجهة التيار الشيوعي الذى استشرى بدليل انه لما شعر بخطر التيار الإسلامي أصدر قرارات التحفظ والاغتيال
    واصدر القوانين الجائرة الى ان اغتيل ثم تولى بعده
    الحكم بعده حسنى مبارك - وأضاف المتهم
    صفوت عبد الغنى ان هدف الحركة الإسلامية هو التمسك بالدين الإسلامي وأقامته ذلك عن طريق
    تعريف الناس بالله عز وجل وثانياَ أقامه الخلاف الإسلامية التى تطبق شرع الله وينفذ أوامره. ثم تناول حملات التشهير والشبهات
    والتجريح التى يتعرض لها الشباب المسلم فى هذه الأيام بتشبيهم بالخوارج وان دعوتهم تقوم على
    تكفير المجتمع وتكفير المعارضين لهم وهذا غير صحيح لان من نطق بالشهادتين فهو مسلم الا ان يرتكب فعلاَ من أفعال الكفر
    أما اذا ارتكب معصية فهو عاص وأمره موكول الى الله كما ان وصم إنسان بالكفر له شروط ومن
    يفتى بكفره يجب ان تتوافر فيه أيضاَ شروط وانهم لا ينشدون السلطة أو الوصول الى الحكم أو أنهم يريدون دولة يتمتع حاكمها بالحق
    الإلهي وهذا بعيد كل البعد عن الإسلام دولة ودعوتهم فالأمة التى تختار وتبايع وهى تأمر الأمام بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهذا لا
    يتصور فيما يدعى ان الحكم فى الإسلام يستند الى الحق الإلهي
    واخيراَ يدعون ان الجماعات الإسلامية
    أعداء التنوير ويحاربونه اذا كانوا المقصود بالتنوير هو تبرج النساء والتردد على الملاهي فهم
    أعداء له أما إذا كان المقصود بالتنوير العلم والتكنولوجيا فهم أنصار العلم وياريت المسلمين
    اخذوا من الغرب علمه ولكن للأسف اخذوا منه فقط التسيب والمجون كما زعم المعارضين للحركة الإسلامية انهم أعداء المرأة وهذا غير
    صحيح لأن الإسلام منح المرأة حقوقاَ اكثر من أى التشريعات كما يعيبون عليهم الأخذ بالشكليات
    والمظاهر يا باطلاق ألحي ولبس النساء الحجاب فى حين أنها اتباع السنة المحمدية وفى النهاية هم يردون ان
    تبدأ من الدين لتوقف حملات التشهير والحرب عليهم وهذا أمر مستحيل لن يتخلوا
    عن هذا الدين.

    وحيث أن النيابة قامت بالتعقيب على الدفاع المتهمين فى
    مرافعتها الشفوية
    والمكتوبة تناولت فيها الرد على الدفوع الشكلية المبداه من المتهمين كالدفع ببطلان مسكن المتهم
    الثالث على سند من ان النيابة أمن الدولة خول لها المشرع كافة سلطات قاضى التحقيق طبقاَ للنص
    المادة 10 من القرار بالقانون 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ وانه لا محل لاستئذان
    القاضى الجزئى فى
    الحالات التى يتطلب فيها القانون ذلك كما فى تفتيشها شخص غير المتهم أو مسكن غير المتهم اذا كان قاضى التحقيق هو
    الذى يتولاه أشار الى قضاء للنقض يؤيد هذا الرأي وان هذا القول يندرج تحته تفتيش مسكن المتهم الثامن بكفر كعابيش
    وكذلك رد على الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث. كما تناولت مذكرة
    النيابة الرد على التصورات التى أبداها الدفاع بشأن الجناه مرتكبي الحادث واختلافهم
    فى تحديد جسيتهمم دون دليل على صحة أى تصوير كما ردد على الدفع يتناقض الدليل
    القول مع الدليل الفني بأن الخبراء الذين قدموا تقاريرهم محل ثقة وأقسموا اليمين على أداء
    اعمالهم بالذمة
    والأمانة وانه كان فى مقدروهم القول بأنه توجد بصمات أصابع للمتهمين على الأسلحة أو في الأماكن التي ضبطها
    منها أو أن الأسلحة المضبوطة كلها مستعملة فى الحادث لكنهم لم يفعلوا. كما ر د على ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعترافات
    المتهم الثالث بأنها صدر ت منه تحت الإكراه وانه كان فى قبضة مباحث أمن الدولة بان
    اعتراف المتهم الثالث صدر عن إرادة حرة بشكل مفصل ودقيق وقام بإعادة تمثيل ارتكاب الحادث فى موقعة وان المتهمين كانوا محبوسين
    احتياطياَ وأوامر الحبس مرفقه.
    وعلى الاكتفاء بعرض صور المتهمين على الشهود دون اجراء
    عملية عرض قانوني
    بسبب مقتل بعض المتهمين وهروب البعض والقبض على البعض
    بعد أحاله الدعوى الى محكمة كما استبعد تمسك الدفاع بأقوال الصحف. كما رد على ما أثاره الدفاع بشأن موقف المتهمين
    أثناء أطلاق النار مما يتعارض.
    مع ما جاء بالتقارير الفنية وكذا بالنسبة لفحص
    السلاح المضبوط مع المتهم الثالث عشر كما أكد صحة شهادة الشاهد صالح عبد
    الرحمن بخيت بشأن مشاهدته
    للدراجتين البخاريتين وطلب طرح دفاع المتهمين والقصاص منهم.

    وحيث ان المحكمة وهى بسبيل الفصل فى هذه الدعوى تقرير
    بداءة ان الجزاء
    الجنائى من أخطر الجزاءات جميعا لأنه يصيب الأفراد فى أرواحهم
    وأشخاصهم وأموالهم
    وكيانهم الأدبي من السمعة والشرف ومن ثم يتعين الالتزام بالحرص الشديد والتحقق الكامل
    والوصول الى اليقين الأكيد قبل إصدار حكم بالأدانه الذى ينفى قرينة البراءة التى هى الأصل فى الإنسان
    والتى نصت عليها المادة
    67 من الدستور.

    وحيث أن دليل ألادانه المعتبر لدى القاضى الجنائى والذى
    يصلح لتكوين اقتناعه الكامل وهو الذى يرتاح اليه وجدانه وتطمئن اليه عقيدته يلزم ان يكون قد تم الحصول عليه
    بطريقة مشروعة فتستبعد الأدلة التى تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من التعويل والاعتماد
    عليها فى لأدانه كالاعتراف الذى يصدر عن المتهم اثر الضغط أو التعذيب أو الإكراه كائنا ما كان
    قدره حتى ولو كان
    هذا الاعتراف صادقا أو الدليل المستمد من تفتيش باطل أو من شهادة غير جائزة قانونا أو من أعمال خبرة جرت
    خلسة أو بالخداع.

    و الحكمة من ذلك ان القانون اذا كان لا يسمح
    بارتكاب هذه المخالفات أثناء ممارسة القائمين بالأجراء لعملهم بل يعاقب من ارتكبا فلا
    يجوز تخويل القاضى الجنائى ان يعطى هذه المخالفات أمامه فرصة النجاح. فاذا رضى القاضى بانتهاكات القانون قبل الأدلة
    المستمدة منها فأن يسمح بذلك ان يكون
    المجتمع الذى نعيشه لا يحكمة القانون.

    كما أنه المقرر أيضا انه اذا لم تستطع الأدلة المطروحة
    أمام القاضى الجنائى من أن تنقل احساسة ووجدانه من مرحلة الشك
    والاحتمال والرجحان والإمكان الى مرحلة اليقين الجازم فيجيب عليه ان تقضى بالبراءة التزام بالقاعدة الأصولية وهى ان
    الشك يفسر لمصلحة المتهم.


    وحيث انه بأعمال هذه المبادئ المسلم بها على الدعوى
    الراهنة وبالرغم من هذا الحشد الهائل من الأدلة والكم الوفير.. من القرائن التى
    ساقتها النيابة العامة للتدليل على نسبة الواقعة الى المتهمين فان المحكمة لا يرتاح
    وجدانها اليها ولا يطمئن يقينها الى
    كفايتها كي تقضى بالأدانه للأسباب الأتية :

    أولاَ : - بالرغم ان حادث الإغتيال وقع في وضح
    النهار وفى قلب العاصمة وبين ملتقى طرق ثلاث رئيسية للقادم من كوبري
    قصر النيل والمتجه من النفق
    والقادم من ميدان سيمون بوليفار وبالقرب من شرطة المسطحات المائية والحراسات التى تقوم بتأمين
    السفارات والفنادق فأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد على ان أحدا من المتهمين كان
    على مسرح الحادث ففردا الحراسة الذين خلا على قيد الحياة وهما أمين
    الشرطة إيهاب السيد نافع والرقيب عبد المعطى محمد عبد اللطيف لم يحددا على سبيل الجزم
    ولم تتفق روايتهما على عدد الجناه ولا أوصافهم ولا الملابس التى كانوا
    يرتدونها وألوانها ولا السلاح المستعمل فى الحادث فبينما شهد أمين الشرطة فى التحقيقات أنه شاهد شخصان إحداهما يقف فى مواجهة
    سيارة الدكتور رفعت المحجوب حاملاَ مدفعا رشاش يطلق منه أعيرة نارية على ركابها وأخر يطلق
    على سيارة الحراسة قدم من جهة النفق وأن الأول كان يرتدى بدلة سفارى لونها لبنى أو بني على حسب قوله وأن المسافة بين السيارتين
    كانت متراَ واحداَ يعود ويقرر فى جلسة المحاكمة انه شاهد مجموعة من الأشخاص يعترضون سيارة الدكتور
    رفعت المحجوب بلغ عددهم خمسة أو ستة أشخاص ولا يعرف أوصافهم يقفون فى منتصف الطريق وأطلقوا
    النار من رشاشات
    آلية لونها أسود بعد أن اتجه أحدهم يميناَ والآخر بيسار أو اثنين أو ثلاثة وقفوا فى منتصف وان أحدهم وضع فوهة
    سلاحة داخل سيارة الدكتور رفعت المحجوب أثناء إطلاق الأعيرة النارية وانه لم يشاهد دراجات بخارية مع المتهمين أو
    بمكان الحادث
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:26 pm

    وأضاف الشاهد أنه تم استدعائه بمباحث أمن ألدلة يوم
    28 / 11 / 1990 وعرضت علية بعض الصور الفوتوغرافية استخرج منها عدد 4 صور
    تتقارب أوصافها شخص واحد الجناه شاهد بمكان الحادث يطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب كما تعرف على أربعة صور بالنيابة العامة تبين أن من بينها صورة المتهمين صفوت عبد الغنى وعادل محمد مسلم فى حين أن أيا منهما لم يكن على مسرح الحادث. أما الحارس
    الثانى
    عبد المعطى محمد عبد اللطيف فقد قرر فى التحقيقات وبجلسة
    المحاكمة أنه فور سماعة طلقات الأعيرة النارية اختفى فى
    أرضية سيارة الحراسة حتى انتهى إطلاق النار
    وأن المسافة التى كانت بين سيارة الدكتور المحجوب وسيارة الحراسة تترواح
    ما بين مائه متر ومائة وخمسون متراَ وليس متراَ واحداَ كما قرر الشاهد
    السابق وانه شاهد شخصاَ واحداَ فقط كان يطلق النار من سور النفق متخذا من
    سور النفق ساترا له ويحمل ببندقية آلية وأدلى باوصاف مغايرة لما قرره الشاهد السابق فقرر أنه طويل الشعر أسود ينزل على
    جبهته
    وطويل الشارب يتدلى حتى ذقنه ولم يتعرف على أحد حتى من
    خلال الصور
    الفوتوغرافية التى عرضت عليه..

    أما أمين الشرطة عبد المنعم كامل حسين الذى يقود الدراجة
    البخارية والتى قرر أنها تتقدم بمسافة مائة متر من ركب
    الدكتور رفعت المحجوب لإفساح الطريق فقرر بأنه فور
    سماعه صوت الأعيرة النارية التى تطلق على المجنى علية التفتت
    الى الخلف وشاهد شخصان ظهره يطلق النار فاسرع الى ميدان سيمون بوليفار بحجة إبلاغ ضابط المرور وأفراد الحراسة على المعينين على
    السفارة
    الأمريكية ولم يطلق على الجانى النار من السلاح
    الذى كان معه ولا يعرف أوصاف الجناه..

    وهذا ما فعله أيضاَ أمين الشرطة الثانى أحمد
    اسماعيل محمد محمود الذى كان يقود الدراجة البخارية خلف
    الركب فقرر انه شاهد الجانى يطلق النار على السيارة
    فتجاوزه وتوجه الى فندق سميرا ميس وأبلغ ضابط الأمن المركزي بالفندق ثم عاد
    بعد أن توقف إطلاق النار وفوجئ بمقتل الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه ولا
    يستطيع تحديد أوصاف الجانى.

    أما الشاهد محسن سيد بيبرس الذى كان يتناول الشاي بالفندق
    فى صباح يوم
    الحادث فقرر انه شاهد قبل الحادث أثنين من الجناه يقفان
    مستندين بظهرهما على السور الحديدي الذى يفصل طريق
    الكورنيش وطريق النفق وبجوارهما حقيبة زرقاء وبعد
    حوالى ربع ساعة سمع صوت أعيرة نارية فأطل من الشرفة الزجاجية فشاهدهما يطلقان النار على سيارة بيجو وأن أحد الجناه غادر مكان الحادث مترجلاَ فى اتجاه فندق المرديان ولم يشاهد دراجات بخارية ثم تعرف على
    عدد صور فوتوغرافية من المعروضة عليه للمتهمين علاء أبو النصر طنطاوى وحامد عبد العال ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح الا أنه قرر أن هذه الصور
    تتشابه
    مع الشخصين اللذين كان يقفان بالطريق رغم أنه قرر أنه لم
    يركز نظره الا على واحد فقط وطلب من المحقق اجراء العرض
    القانوني بأشخاص المتهمين ولم يتم هذا العرض وبجلسة
    المحاكمة لم يستطيع التعرف على أى من بينهم من أكدت التحريات أقوال
    محمد النجار أنه كان على مسرح الحادث.

    أما الشاهدة حنان عراقي عبد النبي المضيفة بفندق سميرا
    ميس فقد قررت أنها بعد سماعها صوت الأعيرة النارية شاهدت
    شخصين أحدهما يطلق النار على سيارة مرسيدس سوداء والآخر يطلق
    النار على سيارة بيجو خلفها - كما شاهدت شخصين آخرين يقفان
    بدراجتين بخاريتين لونها أحمر فى أسود على رصيف الكورنيش فى حاله تشغيل واتجاهها عكس اتجاه المرور وسلكا الطريق المؤدى الى ميدان التحرير أما مطلقي النار فقد تتفرقا مترجلين أحدهما فى اتجاه فندق المرديان
    ثم انحرف يسار أو الثانى قفز الى طريق النفق وأدلت
    بأوصافهما ولكن لم تعرض عليها صور فوتوغرافية للمتهمين تعرفت من
    خلالها على عدد 3 صور فقط الرقمية 1،9 ، 11 ، وهم حامد أحمد عبد العال فقررت أنه كان يطلق النار على السيارة المر سيدس أما صاحب الصورة رقم 9 )) محمد أحمد على أحمد النجار وكان يقود الدراجة البخارية
    أما الأخير فكان يطلق النار على السيارة البيجو ثم تحول الى السيارة
    المر سيدس وأطلق عليها النار وهى صورة محمد صلاح وبجلسة المحاكمة لو تتعرف الشاهدة على أى من المتهمين.




    رغم أن من بين المتهمين الموجودين بالقفص من سبق لها
    التعرف على صورته على أنه أحد المشاركين فى الحادث.

    أما الشاهد صبري محمد عرابي قائد الدراجة الفسبا
    فلم يشاهد سوى ظهر مطلق النار حتى بعد أن أستقل
    الدراجة البخارية الزرقاء مع زميليه فقد يطاردهم فى الشوارع ولم
    يتمكن من التقاط رقم الدراجة لعدم وجود لوحة معدنية خلفيه لها وأدلى
    بأوصاف الدراجة بأنها ماركة أم زد من النوع الجديد ذي العجلات الكبيرة العالية عن السطح الأرض ولم يستطيع حتى التعرف على
    الصورة
    الفوتوغرافية وبعد إلحاح المحقق قرر ان الصورة رقم 5 )
    تشبه الشخص الذى كان يطلق النار على واجهة الفندق وتبين
    أنها لياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذى قيل أنه كان يقود
    إحدى الدراجتين ولم يتعرف بالجلسة على أى من المتهمين..

    فإذا كانت أقوال شهود الرؤية الذين أوردت سلطة الاتهام
    أسماءهم بقائمة أدلة الثبوت على هذه النحو من التضارب
    والتناقض فى تحديد عدد الجناه أوصافهم وأوصاف ملابسهم
    ودور كل واحد منهم وعدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح
    الحادث وألوانها وعدم استعراف أحد منهم على المتهمين فأن المحكمة لا
    يمكنها أن تستمد أى دليل من هذه الأقوال فى أدانه المتهمين ولا يغير من ذلك تشابه ملامح الجناه مع الصور المتهمين التى استعرف عليها
    بعض الشهود فإن هذا لا يصلح دليلاَ فى جناية قتل المقترن عقوباتها الاعدام خاصة وأن بعض الشهود طالبوا من المحقق عرض المتهمين بأشخاصهم لإمكان التعرف عليها ولم تتم أى عملية استعراف قانونية كما تقضى بذلك المادة
    235 من تعليمات النيابة كما لم تعرض الدراجة البخارية التى ضبطت
    بمسكن محمد
    عبد الفتاح على الشاهد صبري محمد عرابي ولا الدراجة
    التى ضبطت بناحية سوق روض الفرج على الشاهدة حنان عراقى
    فاذا أضيف الى ذلك ما ثبت أمام المحكمة بجلسة
    18 / 11 / 1992 التى استمعت فيها شهادة الدكتور عادل محمد سالم
    الحفناوى أستاذ.


    ونائب رئيس قسم التصوير
    الضوئي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان من اخفاقة فى
    التعرف على بعض المتهمين من واقع الصور التى عرضتها عليه المحكمة والتى
    سبق عرضها على هؤلاء الشهود فان المحكمة لا تطمئن الى عملية الاستعراف
    بالصور التى تشبة ملامح المتهمين..


    هذا بالإضافة الى ما هو ثابت بأقوال سائق التاكسي محمد
    محمد حسنين فى التحقيقات يوم الحادث فقد قرر هذا الشاهد
    بأنه كان يقف أمام فندق سميرا ميس بسيارته وعقب
    سماعه صوت أعيرة نارية اتجه الى مصدرها عند ملتقى الشارع الجانبي الذى يفصل بين فندقي سميرا ميس وفندق شبرد وبين طريق الكورنيش فشاهد شخصين يستقلان دراجة بخارية لونها أبيض بدون لوحات
    معدنية
    من النوع - الأسبور - تتجه من شارع كورنيش النيل الى
    النفق هبط منها الراكب ثم انطلقت الدراجة عكس الاتجاه
    وكان يحمل بكلتا يدية حقيبتين قد علق على صدره مدفعا رشاشا
    ثم وضع الحقيبتين على رصيف الكورنيش واتجه الى السيارة المر
    سيدس رقم 7212 ملاكي القاهرة وأطلق عليها من جهة اليمين أعيرة نارية من
    المدفع الذى كان يحمله بصورة مكثفة ومستمرة من مسافة متر ونصف تقريبا ثم
    لاذ بالفرار مترجلاَ فى اتجاه نفق قصر النيل وهو نفس الاتجاه الذى
    سلكه قائد الدراجة البخارية ولم يشاهد سوى هذا الشخص الذى أدلى بأوصافه
    بأن طوله يبلغ حوالى 165 سم
    ونحيف الجسم بصورة ملحوظة وقمحي اللون وشعره أسود
    وقصير وكثيف ومجعد وشاربة خفيف حليق اللحية ويتراوح سنه بين 23 الى 24
    سنه كما أدلى بأوصاف لملابسة بأنه كان يرتدى فانلة خضراء قطنية بنصف كم ولها
    ياقة وبها حوالى ثلاثه خطوط سوداء مستعرضة وبنطلون رمادي وأنه
    يستطيع التعرف من وسط مليون شخص لأنه كان على مسافة قريبة منه وقت إطلاقه الرصاص ورغم ذلك فان المتهمين لم يعرضوا على هذا الشاهد فى عملية عرض قانوني أو حتى الصور الفوتوغرافية عرضت.




    علية كالمتبع مع باقى الشهود بل جاءت قائمة الشهود خلواَ
    من شهادته. وتستخلص المحكمة من شهادته أنه توجد دراجة بخارية ثالثة على مسرح
    الحادث
    بيضاء اللون غير الحمراء والزرقاء كما أن الأوصاف التى
    ذكرها لاتتشابه مع الأوصاف التى أدلى بها الشهود السابقين
    ولا مع أى من المتهمين المنسوب اليهم ارتكاب الحادث وأن
    شخصا واحدا هو الذى أطلق النار على سيارة الدكتور المحجوب وأن
    قائد الدرجة البخارية البيضاء هذا لم يقف مكان الحادث بعد أن هبط مطلق النار
    من الدراجة بل انصرف قبلة وفور هبوط منها الأمر الذى يضيف شكوكاَ جديدة
    الى وجدان المحكمة..


    أما أقوال ممدوح محمد محمد السيد سائق التاكسي ماركة
    مازدا وأمين الشرطة السابق والذى ركب بجواره أحد الجناة فأنه
    جزم فى التحقيقات لأن هذا الشخص ذو ملامح عربية خليجية
    ويتحدث لهجه خليجية - وهو الوحيد الذى سمع صوت أحد آلجناه كما أنه
    لم يبادر بالإبلاغ بما شاهده فور مصرع العميد عادل سليم وأصابه الملازم أول حاتم حمدى لطيف تحت بصره بل تراخى فى أداء الشهادة حتى نشرت الصحف نبأ هروب أحد الجناة من مكان الحادث بسيارة أجرة
    مازدا
    فخشى الاستدلال عليه وأن التبرير الذى ساقه لهذا التأخير
    غير مستساغ خاصة أنه كان يعمل لفترة فى أجهزة الأمن
    وبجلسة المحاكمة يعدل عن أقوال ويقرر أن الشخص الذى
    ركب بجوره بعد تهديده كان يتحدث بلهجة مصرية ولكن صعيدية وانه لم يكتشف
    ذلك الا بعد ان لاحظ ذلك من لهجة زوج شقيقة الأمر الذى يثير الشك لدى
    المحكمة فى مدى صدق هذه الشهادة والاطمئنان اليها وعلى ذلك فأن أقوال شهود العيان بمكان الحادث على النحو المتقدم لم تستطيع ان تقدم للمحكمة دليلاَ جازماَ مقنعاَ على رؤية أى من الشهود لأحد من
    المتهمين
    المنسوب إليهم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه بمكان
    الحادث أما عن الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى
    المنسوبة.. للمتهمين فالمقرر - أن الاتفاق الجنائى كجريمة مستقلة والذى نصت عليه المادة 48 عقوبات بقولها " يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان أو
    اكثر على
    ارتكاب جناية أو جنحة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة
    لارتكابها "4

    ومفاد هذا النص أن جريمة الاتفاق الجنائى تتطلب توافر
    ركنين أحدهما الركن المادى والآخر الركن المعنوى وقوام الركن
    المادى فيها هو تقابل الإرادات أو انعقادها أو تلاقيها أو
    اتحادها أو تحالفها لتحقيق غرض غير مشروع هو ارتكاب
    الجنايات أو الجنح فتتوافر الجريمة بمجرد انعقاد إلارادات على ذلك دون اشترط لتنفيذ الاتفاق أو حتى البدء فى تنفيذ ويستوى أن تكون
    الجناية
    أو الجنحة معينة أو غير معينة كما يستوي أن تكون
    غاية فى ذاتها أم وسيلة لبلوغ غاية جائزة أو غير جائزة -


    فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة فاذا كانت الغاية مشروعة فلا
    يجوز التوسل
    لبلوغها بارتكاب الجنايات أو الجنح أما الركن المعنوى
    فباعتبار الاتفاق الجنائى جريمة عمدية يتخذ صورة الجنائى
    العام الذى يلزم توافره لدى كل متفق ويقوم القصد الجنائى
    العام فى أى جريمة عمدية على عنصرين هما العلم والإرادة
    والعلم كمسألة ذهنية يقصد به الإدراك أو القصور الذهنى وهو عكس الجهل فيجب أن يتوافر لدى كل طرف فى الاتفاق العلم بالغرض منه
    وهو الأقدام على عمل غير مشروع فى صورة جناية أو جنحةأو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها فإذا انتفى لدية هذا العلم كأنه اعتقد أو تصور أنه انضم
    الى اتفاق بهدف أن تحقيق أغراض مشروع فلا يتوافر فى حقه القصد
    الجنائى.

    أما العنصر الثانى لقيام القصد الجنائى وهو الإرادة فهى
    باعتبارها طاقة
    نفسية تتجه للقيام بصاحبها الى الدخول فى الاتفاق ليصبح
    طرفاَ وعضواَ
    للقيام بالدور الذى يعهد اليه فيلزم ان تكون الإرادة جادة
    غير هازلة أو
    مهرجة فالشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو ان يكون
    الاتفاق جدياَ

    ويترتب على توافر هذين الركنين قيام جريمة الاتفاق
    الجنائى ويصبح كل عضو من أعضاء الأتفاق مسئولا عما يقع من
    الباقين نفاذاَ لهذا الاتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضا عن
    كافة النتائج المحتملة للجريمة موضوع الاتفاق حتى ولو لم تكن
    مقصودة من فاعليها وحتى ولو لم يشترك أحد أطراف الاتفاق فى التنفيذ
    والعبرة فى قيام الاتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها سوء من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة أى بطريقة الاستنتاج من أفعال لاحقه مادامت لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.

    وحيث أنه بأعمال هذه المبادئ على الاتفاق الجنائى المنسوب
    للمتهمين
    بصورتيه يبين أنه لا دليل فى الأوراق على قيام الاتفاق
    الجنائى بينهم على أغتيال وزير الداخلية السابق سوى ما جاء
    بأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم التى أدلى بها فى
    التحقيقات يوم 24 / 12 / 1990 بعد أن وقع أغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب ومرافعتيه وبعد سؤال غالبية المتهمين والشهود ثم أقوالهم
    بجلسة المحاكمة وأن هذه الأقوال لم يكن لها مصدر سوى أقوال المتهم محمد
    النجار الذى ضبط بعد حادث الإغتيال فى 27/ 10 / 1990 وانفراد وحده بالكشف عن
    وجود اتفاق جنائى فذكر تاريخ انعقاده والمكان الذى فيه وحدد أطرافه
    ونوع الجرائم التى انعقد عزمهم على إرتكابها وسائل تنفيذها من أسلحة ومفجرات ومواصلات نقلهم فى الذهاب الى مكان الحادث والهروب منه وأعتنقت أجهزة الأمن هذه الأقوال ونسبتها الى معلوماتها على لسان
    العقيد
    محمود عبد الرحيم الذى جاءت أقواله فى التحقيقات مطابقة
    لما جاء بأقوال المتهم محمد النجار سالفة الذكر
    فهى منه وهو منها وكأن هذا المتهم هو وحده صاحب الحق
    فى التفويض الإجرامي لتحديد عناصر الاتفاق وموضوعه وأطرافه ومصدره الوحيد
    ورغم ذلك فقد جاءت هذه الأقوال متضاربة متناقضة فيما بينها فبينما حدد
    المتهم محمد النجار فى صدر أقواله عند بدء استجوابه تاريخ الاتفاق بأنه
    قبل حادث الاغتيال بأربعة أيام أي فى يوم 8/ 10 /
    1990 وحدد مكان انعقاده بشقة المنيب المستأجرة باسم
    محمد عبد
    الفتاح وأن أطراف الاتفاق محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح
    وعلاء ووليد ومصطفى وآخر لا يذكر اسمه وأن موضوع الاتفاق كان
    لاغتيال وزير الداخلية وان شخصاَ لا يذكر اسمه اصطحبه الى
    لقاء محمد عبد الفتاح بعد ان تسلمه من حسنى الذى آواه إليه فقابل
    محمد عبد الفتاح بحديقة البحر الأعظم وأن محمد عبد الفتاح أحضر قبل
    الحادث ثلاث حقائب بها أسلحة آلية فيعود فى رواية أخرى فيقرر أن الشخص الذى لا يعرف اسمه وتسلمه من حسنى لم يوصله الى محمد عبد الفتاح
    كما ذكر فى الرواية السابقة بل اقتاده الى ممدوح على يوسف ولم يكن اللقاء
    فى حديقة البحر الأعظم بل كان عند أول كوبري الهرم ولم يكن قبل الحادث
    بأربعة
    أيام كما ذكر بالنسبة للقائه بمحمد عبد الفتاح بل كان
    خلال شهر مارس أى قبلها بسبعه أشهر ولم يكن الأتفاق بشقة
    المنيب التى استأجرها محمد عبد الفتاح بل كان بشقة بكفر
    كعبيش ولم يكن الاتفاق قاصراَ على من ذكرهم فى روايته الأولى
    بل وسع فى دائرته وأضاف أسماء أخرى حركية كحسن وسعد كما ذكر الاسم الحركي
    لممدوح على يوسف بأنه نصر.

    وعدل فى هذه الرواية عن روايته السابقة التى ذكر فيها ان
    محمد عبد الفتاح أحضر ثلاث حقائب بها بنادق أليه مقرراَ
    ان ممدوح على يوسف كلفه باستلام أسلحة من الشخص الذى
    اقتاده اليه أول مرة والذى سينتظره أمام مسجد أل حمد عند أول كوبري
    الملك فيصل والذى لم يعرف اسمه بعد وتكرر ذلك عدة مرات.


    وفى ص 171 قرر المتهم محمد النجار فى روايته بأنه فى شهر
    يوليو سنه 1990 حضر شخص لم يكن شاهده من قبل مع ممدوح
    على يوسف وتبين أنه محمد عبد الفتاح وأن أسمه الحركي حسام فى
    حين أن روايته السابقة تفيد أنه تعرف على محمد عبد الفتاح
    بسجن طره عندما كان معتقلاَ به وأنه هو الذى قام الشخص المجهول باقتياده أليه وأنه هو الذى كن يدير حركة الاتفاق.

    ومن مظاهر التناقض فى أقوال المتهم محمد النجار أنه يقرر
    فى التحقيقات أن ياسر عبد الحكيم لم يحضر بشقه المنيب على
    الإطلاق ص 189 من التحقيقات بينما قرر فى روايته الأولى أن ياسر عبد
    الحكيم معبر عنه بأنه الشخص المجهول الذى لا يعرف اسمه كان موجود أو
    مقيماَ بشقه المنيب قبل الحادث الإغتيال بأربعة أيام ص
    102 لم يكشف أخيراَ فى صفحة104 عن الشخص الذى لا يعرفه اسمه
    والذى كان يقود الدراجة البخارية يوم الحادث الاغتيال بانه هو الذى موجوداَ أمام سور كليه الهندسة يوم الضبط مع محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وتسفر التحقيقات وواقعة الضبط على أن هذا الشخص الرابع هو
    عادل محمد مسلم ويقرر المتهم محمد النجار أن الذى يقود بتزوير
    البطاقات هو
    المتهم أحمد مصطفى نواوه الذى عرف اسمه الحركي فقط وهو
    سعد


    بينما كان المدعو حسن يقوم بتدريبه على فك
    السلاح الآلي وكيفية ا ستخدامه وتبين أنه يقصد المتهم عبد
    المحسن عباس عبد الحي شلش وليس فى الأوراق من دليل على
    استدراكهما هذا الاتفاق بهذا النشاط سوى أقوال محمد النجار ولم يجد
    مضاهاة الخط المتهم أحمد مصطفى نواوه على الخط المكتوب به البطاقات الشخصية
    المضبوطة ومن ثم فلا يمكن الاطمئنان الى هذه الأقوال المنفردة
    لإدانتها كما يقرر المتهم محمد النجار فى هذه الرواية أيضاَ أنه بعد ضبط شقة الرشاح انتقلوا إلى شقه استأجرها محمد عبد
    الفتاح وعلاء أبو النصر بناحية المنيب ص 173 بناء على
    تكليف المتهم ممدوح على يوسف بذلك فى حين قرر
    في روايته الأولى ان شقه المنيب أقام فيها عند بداية الاتفاق محمد عبد الفتاح على اغتيال وزير الداخلية ص 102 كما قرر أن ممدوح على يوسف اصطحب هانى الشاذلي للإقامة مع وليد الذى لا يعرف مكانه فى حين
    قرر فى روايته الأولى أن وليد كان مقيماَ معهم ولم يورد اسم هانى الشاذلي.

    كما يقرر المتهم محمد النجار في روايته الثانية أن ممدوح
    على يوسف أحضر شخصاَ اسمه حامد واسمه الحركي مصطفى. وهو نحيل القامة أبيض
    البشرة مجعد الشعر أسود ص189 فى حين قرر فى روايته الأولى ان
    مصطفى كان من بين الأعضاء فى الاتفاق الذى ترأسه محمد عبد الفتاح كما
    تبين للمحكمة عند مناظره المتهم حامد أحمد عبد العال أنه اسمر البشرة ممتلئ الجسم خلافاَ للأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار.

    ثم يضيف المتهم محمد النجار عضواَ جديداَ للاتفاق
    هو المتهم صفوت عبد الغنى الذى حضر مؤخراَ فى منتصف شهر
    سبتمبر وبدأ فى مشاركة ممدوح على يوسف فى التخطيط ص
    178 والذى ظل طوال فترة استجوابه غافلاَ عن اسمه دون مبرر مقبول مع أنه
    أحد مديري الاتفاق ويقرر المتهم محمد النجار أنه تم التخطيط لاغتيال اللواء
    مصطفى كامل مدير مباحث أمن الدولة السابق ص 188 وأنه تم اعداد كمين عند
    محل إقامته بضاحية مصر الجديدة أمام الفيلا التى يسكنها والتى تقع على قضبان المترو.

    فبينما يقرر اللواء مصطفى كامل بجلسة المحاكمة عند سماع
    شهادته فى 18 / 11
    / 1992 انه لم يسبق له الإقامة بضاحية مصر
    الجديدة بل يقيم بضاحية مدينة نصر ولا يوجد قضبان مترو
    فى هذا المكان فهذا التناقض الذى شاب أقوال المتهم محمد
    أحمد وشهرته محمد النجار يؤدى الى ان المحكمة لا يمكنها الاطمئنان الى
    أقواله وأن تعول عليها كدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى
    المسندة الى المتهمين سواء فى بند أولاَ أو البند ثانياَ كما ان الظروف الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم لا تطمئن المحكمة أليها الأخرى ذلك انه قد ورد فى اليوم السابق على استجوابه بتاريخ 31 /
    10 / 1990 والتى أدلى فيها بروايته الثانية ورد أخطار للنيابة من مستشفى ليمان طره بتعذر ترحيل المتهم الى النيابة لاستجوابه بمقولة ان درجة حرارته مرتفعة وأنه مصاب بالآلام فى البطن واشتباه التهاب بالزائدة الدودية
    وانه قد تم وضعه تحت الملاحظة ولما استعلم المحقق من مستشفى السجن
    عما اذا كان يمكن استجواب المتهم - رغم هذه الظروف
    الصحية التى يمر بها
    - وردت إجابة المستشفى بإمكان ذلك فانتقل المحقق آلى
    مستشفى السجن فوجد المتهم بحجرة رئيس القسم الطبى وليس فى
    عنبر المرضى وثبت من اطلاعه على أوراق علاجه ان درجة
    حرارته بلغت 38.5 درجة وان العلامات المرضية التى به تشير الى
    التهاب بالزائدة الدودية وانه مصاب بمرض جلدي بين الفخذتين " تينيا" وجرح
    قطعي بالرقبة وأوصى التقرير الطبى بوضع المتهم تحت الملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أيام وإذا بالمحقق يسأل المتهم عما اذا كان مستعد للاستجواب دون محامين فيوافق المتهم على الفور ويرحب بإستجوابه مقررا َ انه فى حاله صحية طيبة رغم هذه الأعراض المرضية وانه لم يوكل أحداَ من المحامين وأنه فى غير حاجة اليهم فهذه الملابسات التى جرى فيها استجواب المتهم تثير فى وجدان المحكمة الشكوك والريب حول اعترافات التى صدرت
    منه خلالها لأنه اذا صح ان المتهم كان يمر فعلاَ بهذه الظروف الصحية من
    ارتفاع
    فى درجات الحرارة والتهاب حاد بالزائدة الدودية والإصابة
    التي برقبته من الطلق الناري وقت القبض عليه ووضعه تحت
    الملاحظة لاحتمال إجراء عملية استئصالها فانه لا يمكن
    الاطمئنان الى أن أقوال التى صدرت منه عند استجوابه كانت
    عن أدراك ووعى صحيين بل الأرجح ان أرادته كانت معيبة وهو يمر بهذه
    الظروف المرضية مما يبطل معه الاستجواب لما فيه من ارهاق للمتهم -

    أما اذا كان آلمتهم فى صحة جيدة - كما قرر
    هو- فان الشك يثور لدى
    وجدان المحكمة عن
    المبرر لنقلة الى المستشفى وأخطار النيابة بأنه مريض ويتعذر نقله الى سرايا النيابة للتحقيق ثم عزله
    بغرفة رئيس القسم الطبى بالمستشفى وليس مع سائر المرضى من المسجونين ولاتجد المحكمة تبرير لهذه الملابسات الا ان يكون قصد
    جهات الأمن ان يتم استجواب المتهم فى مكان منعزل خاضع لسيطرتها بعيد عن المدافع معه
    وأنه مما يجافى العقل والمنطق ان يتنازل المتهم بإرادته الحرة عن حضور
    . مدافع
    معه أثناء استجوابه وهو متهم فى جريمة عقوباتها الإعدام ومما يؤكد وجهة النظر هذه
    ان المتهم ظل بمستشفى السجن حتى يوم 28 / 11 /1990 دون مبرر فاذا أضيف الى ذلك ان المتهم قرر فور أول
    استجواب له تعرضه للتعذيب كما قرر بجلسة تحقيق فى 24/11/1990 تعرضه للتعذيب أيضاَ والاعتداء بالضرب للضغط عليه ليعترف على أشخاص
    آخرين لا يعرفهم أصلاَ ص 296 من التحقيقات وقد أثبت المحقق وجود كدمات طولية ببطن المتهم
    وبفخذيه وبساقيه كما قرر المتهم أنه جرى تعليقه من يديه فى نافذة حديدية لعدة ساعات وعلل عدم ذكرة وقائع التعذيب هذه قبل ذلك
    بخوفه من التهديدات التى كانت أجهزة الأمن تتوعده بها وأنكر كل ما ورد على لسانه أثناء ء
    الاستجواب.

    كما أورى التقرير الطبى الشرعى رقم 807 سنه 1990
    الموقع عليه فى 9 / 1 /
    1990 وجود إصابات بجسم المتهم فى الأجزاء التى
    أتثبتها المحقق - كما أثبت التقرير الطبى الشرعى اللاحق ان التلونات التى بجلد
    المتهم والسابق أثابتها
    فى التقرير السابق مازالت موجودة مع وجود أثار إصابية أخرى عبارة عن أثار التئام فى دور
    التكوين أسفل وحشية العضد الأيسر والأيمن واخرى بمنتصف خلفية الساعد الأيسر ومقدم الفخذين وأن هذه
    الإصابات حدثت فى تاريخ لاحق على تاريخ الكشف الطبى السابق ولا يقدح من وجود هذه الأصابات ما انتهى اليه التقرير الطبى
    الشرعى من أنه لا يمكنه الجزم فنياَ بسببها أو الأداة المستخدمة فى إحداثها اذ لاترى المحكمة فيها
    الا انها من آثار التعذيب الذي وقع على المتهم مما يبطل استجوابه.

    وحيث انه من المبادئ التى اصحبت مستقرة فى الضمير
    الإنساني انه لا يصح
    التعويل على الاعتراف ولو كان مطابقا للحقيقة متى كان وليد إكراه
    مهما كان قدره
    ولو كان طفيفا أوضئيلا وسواء أكان الاكراه ماديا أو معنويا أو كان نتيجة استجواب تم فى ظروف كان
    المتهم فيها مرهقا تأثرت فيها أرادته.


    ونص الدستور المصرى على ذلك فى المادة 42 التى جري نصها
    على ان كل مواطن
    يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه
    كرامة الإنسان
    ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياَ ولا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل
    قول ثبت أ نه صدر من مواطن وطأه شئ مما تقدم أ و التهديد بشيء منه يهدر ولا
    يعول عليه.

    كما نصت المادة 302 اجراءات جنائية على أنه يحكم القاضى
    حسب العقيدة التى
    تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز ان يبنى حكمة
    على آي دليل لم يطرح
    أمامه بالجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد يهدر
    ولا يعول عليه.

    هذه النصوص وغيرها قاطعة على بطلان الدليل المستمـد من
    الاعتراف الغير
    إرادي أي الذى صدر تحت وطأه تعذيب أو إكراه مادى أو
    معنوي بطلانا مطلقاَ من النظام العام فإذا كانت أقوال المتهم محمد النجار
    قد شابها هذا
    التناقض فضلاَ على انها صدرت تحت وطأه التعذيب والإكراه على النحو الثابت بالتحقيقات والتقارير
    الطبية الشرعية فكيف تطمئن اليها المحكمة وتعول عليها فى أدانه المتهم أو أدانه غيره من
    اعترف عليهم إذا كانت أقوال على غيره بمثابه شهادة متهم على آخر فضلاَ عن إنكار المتهم
    صدورها منه فى
    نهاية استجوابه يضاف الى ذلك ان المتهم ممدوح على يوسف قد أدلى فى التحقيقات باعترافات مماثلة
    ولكن النيابة العامة لم توردها فى قائمة أدله الثبوت كدليل ضده أو ضد غيره من المتهمين الذين
    اعترف عليهم فإذا كانت النيابة قد استبعدت اعترافات المتهم ممدوح على يوسف سواء على نفسه أو على غيره لأنها صدرت تحت وطأه
    التعذيب الثابت بالتقارير الطبيبة الشرعية وما أثبتته المحقق من أن المتهم ممدوح على يوسف حضرا
    إحدى جلسات التحقيق
    متساندا على حراسة ولم يستطيع الوقوف أثناء مثوله
    أمامه




    المحقق لاستجوابه فعرض عليه الجلوس فلم يستطيع وطلب أن
    يتم استجوابه وهو
    راقد على الأرض فان هذه المبررات قائمة فى استجواب المتهم محمد
    النجار فقد تعرض
    لاستجواب مرهق وهو فى ظروف صحية لا تسمح استجوابه كما أنه هو الآخر تعر ض للتعذيب والإكراه فما
    المبرر لاهدار اعتراف ممدوح على يوسف من بين أدلة الاتهام والاعتداد فى نفس الوقت باعترافات
    محمد النجار سواء على نفسه أو على غيره..

    أما إذا كان سند سلطة الاتهام فى استبعاد اعترافات
    المتهم ممدوح على يوسف على نفسه وعلى غيره لأن هذه الاعترافات قد شابها
    التعارض والتناقض بما لا يطمأن إليها كدليل اتهام فإن أقوال محمد النجار أيضا لاتقل عنها تعارضاَ وتناقضا على
    النحو السابق تفصيله فان المحكمة لاتعول عليها كدليل لأدانه المتهم أو غيره مما ترى المحكمة
    طرحها وعدم الركون إليها كدليل على قيام الاتفاق الجنائى المزعوم.

    وحيث أنه عن الدليل المستمد من شهادة العقيد محمود عاطف
    عبد الرحيم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة فان المحكمة لا تطمئن اليها ولا تعول عليها هى الأخرى فهذه الأقوال لم يدل
    بها فى التحقيقات ألا فى يوم 25 / 12 / 1990 بعد القبض على غالبية
    المتهمين الماثلين وبعد استجوابهم بسؤال شهود الحادث وقد اعتمدت غالبية هذه
    الأقوال على الاعترافات المنسوبة الى المتهم محمد النجار واعتنقت تصويره للاتفاق وأسماء
    المشتركين فيه والجرائم التى اتفق على ارتكابها والمحاولات التى جرت لتنفيذها رغم ما شاب أقوال المتهم المذكور من تناقضات وتضارب
    وأنها لم تصدر منه عن حرية واختيار بل كانت تحت وطأه التعذيب والإجبار وإذا كانت المحكمة قد طرحت
    أقوال المتهم محمد النجار بشأن الاتفاق الجنائى الذى ورد على لسانه وان هناك محاولات جرت لتنفيذ هذا الاتفاق باغتيال
    وزير الداخلية وآن المتهمين كانوا يترصدونه فى طريق سيره من منزله الى مبنى الوزارة وهم مدججين
    بالسلاح ودراجاتهم البخارية فى حالة تشغيل وحاملين إشارات يلوحن بها لبعضهم البعض باقتراب ركب الوزير من الكمين
    للانقضاض علي وأن هذه المحاولات قد باءت جميعها بالفشل لأسباب خارجة عن إرادة المتهمين كعدم
    مرور الوزير من هذه الأماكن مرة أو للتراخى فى إعطاء الإشارة أو عدم السرعة فى استقبالها فان طرح هذه الأقوال لا يفيد منه
    المتهمون وحدهم بل أنه يتضمن فى نفس الوقت ستراَ لقصور أجهزة الأمن فى ممارستها لوظيفتها
    الأساسية وهى الضبطية
    ألادراية التى تهدف الى منع الجريمة قبل وقوعها
    لأنه لو جدت أجهزة الامن ونشطت فى تأمين طريق وزير الداخلية أثناء ذهابه الى
    مكتبة بالوزارة لأمكنها إحباط هذه المحاولات وضبط المتهمين إلا ان توكل
    المحافظة على حياة المسئول الأول عن الأمن فى البلاد الى محض الصدفة أو فشل المتهمين فى تنفيذ اتفاقهم - ولا
    أدل على قصور أجهزة الأمن فى وظيفتها فى الضبطية الإدارة من واقعة ضبط الشقة الكائنة بالعقار
    رقم 108 شارع الرشاح فأن المصادفة ايضا هى التى قادت أحد السكان ليبلغ فى يوم 12 / 8 / 1990
    قسم الشرطة الهرم
    بأنه أشتم رائحة كريهة تنبعث من الشقة المجاورة له والمغلقة ويشتبه فى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وبتفتيش
    الشقة عثر على بنادق آليه وذخائر ومتفجرات ومبالغ نقدية بالعملة المصرية والأجنبية وبطاقات شخصية وعائلية وشهادات دراسية
    وشهادات إعفاء من الخدمة العسكرية مختلفة وتبين ان مستأجر هذه الشقة هو أبو المكارم عبد الرحمن السيد
    الذى يستأجر أيضاَّ الشقة بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانة للأطفال ومع ذلك لم يتم نسبة هذه الشقة الى المتهمين فى هذه
    القضية إلا بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى يوم 12 / 10 / 1990 / أى بعد شهرين من ضبط الشقة
    ولو جدت أجهزت الأمن ونشطت فور تفتيش الشقة وصح نسبتها الى المتهمين لما وقع حادث الاغتيال بل ان هذه التحريات تعارضت مع ما
    سبق من تحريات معاصرة لتفتيش الشقة بأن
    أخرين أعدوا هذه الأسلحة والمضبوطات فى ارتكاب ما يخل بالأمن العام.

    وحيث أنه عن جريمة الاغتيال التى تمت يوم 12 / 10 /
    1990 فأن أقوال
    المتهم محمد النجار بشأنها قد شابها التناقض والتضارب أيضاَ فضلا عن تعارضها مع شهود الحادث ومع
    الأدلة الفنية بالدعوى تعارضاَ يستعصي على الملاءمة والمواءمه والتوفيق وآيه ذلك (1) ان
    المتهم محمد النجار قرر أنه
    فى ليله الحادث كان يبيت معه المتهم الخامس عصام محمد عبد
    الجواد ص 158
    وأنهم وباقي المتهمين أدوا أصلاَ الفجر قبل
    توجههم الى مكان الحادث وكان المتهم عصام عبد الجواد يرتدى بنطال جينز أزرق
    وفانلة بيضاء بنصف كم ص 211 حين ان الثابت من أقوال عباس عبد الله حميدى ص 212 والذي أوردت النيابة أقواله فى قائمة أدلة الإثبات
    على قائمة المتهمين للتدليل على اقامة
    المتهمين هانى الشاذلي وعصام عبد الجواد وعلاء محمد أبو
    النصر معه فى شقته
    بمدينة 15 مايو بحلوان أن المتهم عصام عبد الجواد كان يبيت معه يوم الحادث فى الشقة وقام المذكور
    بإيقاظهم لصلاة الفجر وأن المتهم هانى
    الشاذلي صحح له خطاء - أثناء تلاوته القرآن المتهم
    بطريقه جافة مما أثار غضبة إلا أن المتهم عصام محمد عبد الجواد تدخل وأجبر
    هانى على الاعتذار له وتمكن من التوفيق بينهما ومصحالتهما ثم غادر بعده المسكن مرتدياَ قميصاَ رمادي اللون وبكم طويل
    وبنطلون جينز ومعه المتهم علاء أبو النصر فكيف يكون المتهم عصام عبد الجواد فى مكانين
    متباعدين فى الوقت واحد
    - وإذا كانت قد اطمأنت الى أقوال الشاهد عباس عبد الله
    حميدى على أن المتهمين الثلاثة سالفي الذكر كانوا مقيمين معه قبل حادث الاغتيال وبعده فكيف تطمئن المحكمة الى أقوال
    محمد النجار بأن عصام محمد عبد الجواد كان على مسرح الحادث وكان يبيت معه ليله الحادث فى
    إمبابه خاصة وانه لا دليل
    فى التحقيقات عن ذلك سوى أقوال محمد النجار فقط حتى
    الملابس التى ذكر أن المذكور كان يرتديها تختلف عما قرره الشاهد عباس حميدى.

    2 ) قرر المتهم محمد النجار ان المتهم
    الرابع حامدا أحمد عبد العال هو الذى أطلق النار على السيارة الدكتور رفعت المحجوب.هو المتهم محمد
    صلاح محمد أحمد ولكنه ذكر أوصافاَ للمتهم حامد عبد العال بأنه أبيض
    البشرة نحيل الجسم مجعد الشعر كثيف الشارب ص 189 فى حين أثبت المحقق عند مناظرته للمتهم ص 566 أنه قمحي اللون
    وشعره أسود كما قامت المحكمة بمناظرة المتهم المذكور بالجلسة وتبين لها أنه أسمر البشرة
    ممتلئ الجسم
    وشعره غير مجعد فهذا الاختلاف البين بين الأوصاف التى ذكرها المتهم محمد النجار وما ثبت بالأوصاف
    الحقيقة للمتهم حامد عبد العال تقطع بان المتهم محمد النجار لا يعرف المتهم حامد عبد العال
    يؤكد ذلك ان الأخير نفى فى التحقيقات صلته بالمتهم محمد النجار وعدم معرفته أصلاَ ص 587 من التحقيقات.

    3 ) كما قرر المتهم محمد النجار بأنه كان يقود دراجة
    البخارية حمراء اللون
    وكان المتهم ياسر عبد الحكيم يقود الأخرى وهى زرقاء اللون
    وعليهما لوحات معدنية
    مزيفة قام هو بتثبيتهما عليهما فى حين قررت الشاهدة حنان العراقي ص 1568 أن الدراجتين
    البخاريتين كان لونها أحمر فى أسود بينما قرر الشاهد محمد محمد حسنين فى التحقيقات
    والذى لم تورد سلطة الاتهام اسمه ضمن قائمة الشهود أنه شاهد دراجة بخارية لونها أبيض ص 2654
    ينزل منها أحد الجناه.

    كما قرر الشاهد صبري محمد عرابي ص 1574 أن الدراجة
    البخارية الزرقاء كانت بدون لوحات معدنية فهذا التناقض بين أقوال المتهم
    والشهود بشأن عدد الدراجات البخارية التى كانت على مسرح الحادث وألوانها واللوحات المعدنية المثبتة على احداهما انما يشك
    المحكمة فى أقوال المتهم محمد النجار أو الشهود على حد سواء

    4 ) قرر المتهم محمد النجار ان المتهمين حامد أحمد عبد
    العال ومحمد صلاح محمد أحمد الذين أطلقا النار على سيارة الدكتور
    رفعت المحجوب وأنه علم بعد الحادث من المتهم حامد عبد العال أنهما أصابا سائقها وإطاراتها الأمر الذى تسبب فى أن تهدئ السيارة
    من سرعتها وقت إطلاق النار ص 225 فى حين يعود ويقرر فى نفس الصفحة أنه شاهد المتهم حامد عبد
    العال يتعقب قائد.. السيارة الذى غادرها محاولا النجاة حتى اختفى عن نظره فكيف
    يستقيم هذا القول الأخير من مشاهدته للمتهم حامد عبد العال وهو يطلق النار على السائق ويبتعد مع القول الأول من أنه
    علم بذلك من حامد عبد العال بعد الحادث ويضيف المتهم محمد النجار بأن المتهم حامد عبد
    العال عاد ليستمر فى إطلاق النار على السيار ة المرسيدس من ناحية اليمين وكان المتهم محمد صلاح يطلق الأعيرة النارية من ناحية
    الخلف فى حين ان الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 سنه 1991 أن البندقية المضبوطة بفندق مصر
    والسودان والتى ثبت من التحريات أن المتهم محمد صلاح أودعها لدى المتهم محمد سيد عبد الجواد بعد الحادث لم ينطلق منها أعيرة
    نارية على السيارة الدكتور رفعت المحجوب بل أن الأظرف الفارغ التى انطلقت منها كانت حول
    سيارة الحراسة فقط.

    كما ثبت من التقرير أن الأعيرة النارية التى أطلقت على
    سيارة الدكتور
    المحجوب كانت من سلاح نارى واحد فقط وفقا ما جاء التقرير الأدلة
    الجنائية وليس من
    سلاحين فكيف يستقيم قول المتهم محمد النجار من أن المتهمين حامد عبد العال ومحمد صلاح كلاهما
    أطلقا النار على السيارة الدكتور المحجوب وليس واحدا وأن محمد صلاح هو الذى كان يطلق النار
    فى حين لم يثبت أن السلاح الذى كان محمد صلاح يحمله لم تطلق منه أعيرة على السيارة الدكتور المحجوب كما أشار الى ذلك
    التحريات.

    5 ) قرر المتهم محمد النجار فى التحقيقات أن
    المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت عبد الغنى عندما كان يشرحان الخطة الخاصة
    باغتيال وزير الداخلية للباقين ذكر أنه يوجد دراجات بخارية يقودها أمناء الشرطة ضمن الركب وطلبا من المكلفين بإطلاق النار ان
    يطلق النار عليهم ان استطاعوا أو يكون
    التركيز فقط على السيارة الوزير أو سيارة الحراسة - فى حين يعود
    المتهم محمد
    النجار ص 228 ويقرر أنه لم يشاهد دراجات بخارية وقت الحادث وأن أحدا لم يذكر له وجود دراجات
    بخارية للحراسة فاذا كان المتهمين الأول والثاني ذكرا له
    أنه توجد دراجات بخارية تسير بصبحة الركب وثبت من
    التحقيقات وجود دراجتين بخاريتين وقت الحادث أحداهما تتقدم الركب والأخر ى
    خلفه فما الذى يعينه المتهم محمد النجار من هذه العبارة سوى أنه لم يكن هو موجودا بمكان الحادث وان الأقوال التى يذكرها انما
    أمليت عليه وأن من أملاه فاته ان يذكره بوجود دراجات بخارية مع الركب.



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:27 pm

    6 ) كما أن التناقض فى أقوال
    محمد النجار يبدو ظاهرا جليا َ فيما قرره بشأن الشخص الرابع
    كان يقف أمام سور كلية الهندسة وقت القبض عليه والذى ثبت من واقعة
    الضبط أنه عادل محمد مسلم.

    فقد قرر فى التحقيقات فى ص 246 أنه يعرفه جيداَ لانه
    الشخص الذى اقتاده الى محمد عبد الفتاح تارة والى المتهم
    ممدوح على يوسف فى رواية أخرى وهو نفس الشخص الذى كان يسلمه
    السلاح والذخيرة أمام مسجد ال حمد عند كوبري الملك فيصل وهو
    ذات الشخص الذى يركب خلفه على الدراجة البخارية وارشده عن المحلات بيع
    الخمور بوسط المدينة الإلقاء متفجرات عليها كوصية المتهم ممدوح على
    يوسف وأنه ذهب معه الى عده أماكن أمام المحكمة وبشارع عماد الدين وفى منطقة العتبة ولكن عندما عرض عليه المحقق عدد 38 صورة فوتوغرافية ليتعرف على المتهمين الذين ذكر أسماؤهم أثناء استجواب تعرف
    على الصورة الفوتوغرافية رقم 7 وتبين أنها الصورة المتهم عادل
    حماد فرج ص 276 المتهم الهارب رقم 14 فى قائمة الاتهام رغم ان الصورة المتهم
    عادل محمد مسلم كانت من بين الصور التى عرضت وهى الصورة الفوتوغرافية رقم 18 ورغم ذلك لم يتعرف عليها المتهم قرر أنها لشخص لايعرفه فكيف تطمئن
    المحكمة
    الى أقوال محمد النجار بعد ذلك وخاصة فى إسناد الاتهام
    الى المتهم عادل حماد فرج وقد أصر المتهم محمد النجار على
    هذه الاقوال فى ص 282 من التحقيقات بعد ذلك ان قرر ان هذا الأقوال
    هى أقواله الصادقة الحقه ثم يعود ويقرر فى ص 296 انه يتعرض
    للتعذيب.بعد نقله من السجن الى مكان لا يعرفه وهو معصوب العينين ويطلب منه
    الإدلاء
    بأقوال على أشخاص لا يعرفهم مما يرجح صدق أقواله الأخيرة
    من أن ما صدر منه من أقوال كانت مملاه عليه.

    7 ) ولا أدل على عدم معقولية أقوال المتهم محمد النجار ما
    قرره فى
    التحقيقات ص 208 من أن احداَ لم يخبره بواقعة مقتل العميد
    عادل سليم
    والشروع فى القتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف وأنه
    لم يعلم بها الا مما نشرته الصحف وان كان يرجح بان مرتكبها هو
    محمد صلاح لأننه تركة فى مكان الحادث وكان يحمل سلاحاَ
    أليا ص 285 وأن حديثاَ لم يجر معه بشأن هذه الواقعة ولا
    يعرف كيفية هروبه رغم انه التقى بمحمد صلاح يوم الحادث عصراَ أحمد بساقية
    أحمد مكى فى حين ان محمد حزين اسماعيل قرر فى التحقيقات ان محمد صلاح يروى
    لهم كيفية مقتل العميد عادل سليم وكيفية هروبه على أنها إحدى الكرامات
    فهل من المعقول أن محمد النجار وهو أحد المنسوبة لهم التواجد على
    مسرح الجريمة بصفته فاعلا أصلياَ لا يعلم بهذه الواقعة الا مما نشرته
    الصحف فى حين إنها تكون موضوع حديث بين المتهمين فى منزل الشاهد محمد حزين إسماعيل كما قرر الأخير فى التحقيقات ولو أن الأخير عدل عن
    هذه الأقوال بمحضر الجلسة.

    8 ) فإذا أضيف الى ذلك تناقض الأدلة الفنية فيما بينها
    فقد ورد فى تقرير إدارة المعمل الجنائى بشأن حادث الاغتيال
    فى الصحيفة 21 ) منه المقابلة لصحيفة 2977 تحقيقات الأتي ان الأظرف
    الفارغة المعثور علها حول وداخل السيارة المر سيدس عددهم
    عدد 24 ظرفاَ فارغاَ خاص بالأسلحة عيار 39*7.62 مم منها عدد 22
    ظرف فارغ مصري الصنع من مختلفة السنوات وعدد 2 ظرف فارغ إنتاج روسى وبأجراء الفحص المجهرى المقارن لأثار انطباعات الأجزاء الميكانيكية المنطبقة على القواعد جميع الأظرف التى تم العثور عليها أن الأظرف الفارغة لثلاثة وعشرون التى تم العثور.. حول السيارة المرسيدس
    رقم 7212 ملاكي القاهرة وكذا الظرف الفارغ المعثور عليه داخل
    السيارة على الفخذ الأيمن للمجني عليه عبد العال رمضان سبق إطلاقهم
    باستخدام سلاح نار ى واحد عيار 39*7.62 مم العمل بالنظام الآلي (بندقية
    آلية) فى حين أن الثابت من التقرير الطبى الشرعى رقم 35 الدار سنة 1991 ص 3047 من التحقيقات الخاص بفحص ذات الطلقات أن عدد 16 منها
    مصري الصنع وعدد 8 منها أجنبي الصنع وبفحصهم تحت المجهر (الميكروسكوب) تبين
    ان على عدد 21 أظرف منهم أثار الإطلاق متشابهة مع بعض ومطلقين من السلاح
    نارى واحد وعدد ثلاثة منهم متشابهين مع بعضهم فى الفرغ وآثار الإطلاق
    ومطلقين
    من سلاح نارى واحد آخر غير السابق فكيف يمكن المواءمة ين
    هذين التقرير
    الأول يقرر ان الأعيرة المطلقة حول السيارة المرسيدس منها
    طلقتان فقط
    أجنبية الصنع والباقى مصرية الصنع فى حين يقرر الثانى أن
    ثمانية طلقات
    أجنبية الصنع والباقى مصرية كما يقرر الأول أن جميع
    الطلقات صادرة من سلاح نارى واحد فى حين يقرر الثانى أنهما من
    سلاحين ناريين مختلفين مما يستحيل معه الملائمة بين هذين
    التقريرين..


    9 ) كما تبين ايضا من مطالعة النيابة
    العامة لمكان ضبط المتهم محمد النجار أمام مبنى كلية
    الهندسة يوم 27 / 10 / 1990 ان المحقق عثر بجوار جثة محمد صلاح بأرضية
    الأفزيز على طبنجة بها خزنه قام أحد خبراء المعمل الجنائى برفعها وتبين
    أن بخزينها عدد 9 طلقات كما شاهد المحقق طلقة بماسورة السلاح قام الخبير
    بسحبها وقام برفع أثار البصمات من عليها وأثبت المحقق ان هذا السلاح النارى
    ماركة ب. بريتا ويحمل أرقاماَ باللغة الأجنبية تقرأ 4739car صناعة
    إيطالية ص 1248 من التحقيقات فى حين ثبت من تقرير إدارة المعمل الجنائى
    بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ان السلاح المعثور عليه
    مسدس ببتر وبرتا إيطالي لصنع رقمه 15104 C-M-R-101 وهو مسدس صوت تم استبدال ماسورته الأصلية بماسورة أخرى..محلية مششخنه مشكل ظرفها
    لاستقبال الطلقات المستخدمة على الأسلحة عيار 9
    مم قيصر ووجد مستقراَ بداخل الماسورة طلقة عيار 9مم قصور ووجد بخزنه السلاح عدد 9 طلقات من نفس العيار ص 1292 من التحقيقات.

    وقد خلت الأوراق من تعليل لاختلاف الرقمين ان الذى قام
    برفع السلاح فى المعاينة النيابة العامة وقام بتأمينه
    قبل فحصة بمعرفة المحقق هو ذاته الخبير الذى قام بتحرير
    تقرير فحص السلاح.


    10 ) أما اعادة تمثيل المتهم محمد
    النجار الحادث الاغتيال فى موقعة فانه لا يضيف جديد
    أو لا يرفع الشك الذى داخل وجدان المحكمة لأنه اذا كانت أقواله فى
    التحقيقات قد شابها التناقض والتعارض فيما بينها وبين التقارير الفنية وبين الشهود فانه لا يمكن الاطمئنان الى تمثيلة للحادث فان ما
    ورد على أقواله فى التحقيقات هو بذاته ما ينطبق على تمثيل الحادث فضلا عن
    ان المتهم كان ومازال تحت تأثير الظروف التى أبطلت بها المحكمة اعترافه
    فهو مازال فى قبضة الشرطة حتى أثناء التمثيل ومازال مهدد بالعودة اليها الى
    ما ينتظره من العذاب كما قرر فى نهاية استجوابه.


    أما تعرفه على الدراجات البخارية المضبوطة فان واقعة
    العثور عليها قدر ران عليها الشكوك هى الأخرى فقد قرر العقيد
    عادل عبد الحليم الكومى مأمورى القسم روض الفرج فى
    التحقيقات وبجلسة المحاكمة انه أثناء مروره يوم 13 / 10 / 1990 بدائرة القسم
    عثر على دراجة بخارية ماركة جاوا أمام محل قصاب ولما سأل
    الجيران عن مالكها لم يتقدم أحد اليه فأمر بنقلها الى ديوان القسم وتحفظ
    عليها لا انه قرر انه حرر محضر بهذه الواقعة يوم 14 / 10 / 1990 لا تجد المحكمة
    تبريراَ مقنعاَ لهذا التراخي بين الضبط الدراجة وبيت التاريخ تحرير
    محضر بذلك كما ان هذه القول يتناقض أقوال الشاهد صالح عبد الرحمن بخيت
    نجل مالك العقار رقم 7 شارع المعز لدين الله الذى استأجر منه محمد عبد
    الفتاح شقة من أن الدراجة الجاوا الحمراء كانت تقف أمام
    المنزل بعد الحادث بيومين ولم يلحظ اختفاءها الا منذ أسبوع واحد
    فقط سابق على سؤاله فى التحقيقات يوم 29 / 10 / 1990 / كما ان الثابت من
    التحريات ان مالك هذه الدراجة البخارية باعها بأجزاء متفرقة ولا يعرف مشتريها فكيف
    يستقيم ذلك مع أقوال المتهم محمد النجار من انه تركها فى هذا
    المكان وعثور مأمورى القسم عليها وما جاء بأقوال الشاهد صالح عبد الرحمن
    بخيت - اما الدراجة الأخرى التى ضبطت بمسكن محمد عبد الفتاح وتعرف عليها المتهم النجار وهى ماركة أم. زد فأن استعراف المتهم محمد النجار عليها لا يضيف جديداَ الى الأدلة وكان الأجدر عرضها على الشاهد صبري محمد عرابي الذى قرر انه ظل يطارد راكبيها بعد فرارهم من مكان
    الحادث
    حتى فقد آثرها ناحية كوبري أبو العلاء خاصة وأنه أدلى
    بموصفات لها بأنها جديدة ولامعت الأجزاء ولم يكن مثبت عليها
    لوحة معدنية من الخلف ولأمكنه التقاط رقمها فى حين قرر
    محمد النجار أنه قام بتثبيت لوحة معدنية مصطنعة على هذه
    الدراجة والدراجة الأخرى كما ثبت من محضر تفتيش شقة المتهم عبد الفتاح المحرر يوم 27 / 10 / 1990 / بمعرفه النقيب أشرف السيد ان
    الدراجة
    البخارية التى عثر علبيها مثبت عليها
    لوحة معدنية خلفية سوداء اللون تحمل رقم 9431 القاهرة -


    أما الدراجة الثالثة الهوندا البيضاء والتى ضبطت
    بمحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف فجر يو 27 / 10 / 1990
    فواقعة شرائها تكشف عن عدم صحة أقوال المتهم محمد النجار
    وانه كان ينسب لنفسة أموراَ لم تحدث ليكتسب رضا جهات الأمن
    وآيه ذلك ان المتهم محمد النجار قرر انه اشترى هذه الدراجة بناء على تكليف
    من المتهم ممدوح على يوسف بمبلغ 2800 جنية من ورشة ميكانيكية
    بناحية بولاق أبو العلا وأنه كن بصحبته المتهم محمد صلاح وانه دفع عربونا َ 800 جنية للبائع بالاسم الذى انتحله وهو ابراهيم احمد حسن
    ثم قام باستخراج رخصة تسيير واخرى بدل فاقد ص 166 من
    التحقيقات بينما قرر نظمى عباس على حسن وشهرته كمال عباس الذى باع هذه الدراجة ان الشخص الذى حضر لشراء الدراجة تعرف على صورته هو
    محمد صلاح وكان معه وسيط هو رمضان عبد اللطيف إدريس ص 2242 وبعد أن
    طلب محمد
    صلاح كتابة عقد الشراء باسم الوسيط عاد ومعه شخص أخر زعم
    انع شقيقة وانه هو الذى سيشترى الدراجة فتوقف رمضان عن
    استكمال كتابة العقد الأبتدائ وحرر الشخص الذى ادعى محمد صلاح
    انه شقيقة اقرار جاء ب انه محروس صبحي سيد الأمام يقرر
    فيه باستلام الموتوسيكل ماركة هوندا من بائعه اعتبار اَ من يوم 1 / 7 / 1990
    وأثبت بطاقة شخصية رقم 41493 الإسكندرية 5 شارع الثلاثيني
    بالعمرانية -


    وأن أوصاف هذا الشخص أنه أبيض البشرة واسع العنينين ويقارب
    طول محمد
    صلاح شارب وشعره خفيف أسود - كما أن الشخص الذى حضر فى
    اليوم التالي قابل شقيقة لإرشاده عن القسم مرور بولاق ولم
    يكن هو موجوداَ وتعرف شقيق البائع عادل عباس على ص 2247 على
    صورة محمد صلاح وقرر أنه هو الذى حضر اليه فى اليوم التالي -
    وأنكر ان - المتهم محمد النجار حضر اليه -

    كما قرر رمضان عبد اللطيف إدريس الوسيط ان ناجى حضر اليه
    لشراء دراجة
    البخارية وانه اصطحبه الى كمال عباس وتعرف على صورة محمد
    صلاح وان الشخص الذى كان معه وزعم أنه شقيقه تعرف على
    صورته( رقم 16 ) وهى لأحمد مصطفى نواره وليس محمد النجار.

    ورغم إجماع هؤلاء الشهود بأن المتهم محمد النجار لم يكن
    حاضراَ واقعة شراء الدراجة البخارية الهوندا فانه يصر على
    أنه هو الذى قام بشرائها بالإشتراك مع محمد صلاح الذى لا
    تطمئن معه المحكمة الى أقوال.

    أما بالنسبة لما قرره النقيب أشرف سامى حسن عبد الوهاب
    رئيس وحدة مباحث أمن الدولة بسجن المزرعة طره فى
    التحقيقات من عثور أثناء تفتيش حجرة المتهم محمد النجار على
    ثلاثة ورقات مكتوبة بخط اليد تحوي بعض الأبيات من الشعر وبعض
    الأقوال التى ذكرها المتهم فى التحقيق بشأن تناقضه فى
    عدد الأسلحة التى كلفه المتهم الأول بإحضارها بالمقارنة مع
    ما ضبط وانه بمواجهة المتهم بهذه الأقوال أقر بصدرها منه فإن المحكمة ترى من
    ملابسات وظروف العثور على الورقة المضبوطة ما يوحي بأن ما كتب فى هذه
    الورقة - ولو أنه صدر عن يد المتهم كما أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا يعنى ان المتهم كان حرا فى كتابتها
    دليل عدم
    العثور - على القلم - الذى حررت به هذه الورقة وإذ
    قيل ان المتهم قد تخلص منه مع أن حيازته ليست دليل على ارتكابه
    جريمة فكان الأولى ان يتخلص من الورقة بدلاَ من
    القلم الذى كتبت به ثم أنها تتضمن ترديداَ يكاد يكون حرفياَ لما
    قرره فى استجوابه التى وردت على لسان المتهم عند استجوابه فأنها - لا
    تطمئن أيضا لذات العلة الى أقوال المكتوبة بخط يده لأنها حررت فى ظروف لا تطمئن اليها خاصة وان الضابط قرر انه عثر عليها فى أرضية الحجرة بطريقة ظاهرة دون محاوله المتهم لإخفائها وكان قد صدرت منه عن ارادة حرة فعلاَ..

    وحيث أنه بالنسبة لما هو منسوب للمتهم ممدوح على يوسف من
    الاشتراك فى
    اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ورفاقه فان الدليل المستفاد
    من شهادة المقدم عصام كساب فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة
    عما أثبته فى محضره بضبط المتهم المذكور يوم 27 / 10 /
    1990 / الساعة الثانية صباحاَ بإقرار له فور ضبط أنهم قتلوا
    المحجوب انتقاماَ من قتل الشرطة لعلاء محي الدين لا يمكن الاطمئنان الى
    صدور هذه الأقوال من المتهم لمجافاة ذلك للعقل والمنطق ذلك انه مما يتنافى
    مع طبائع الأمور ان بتطوع المتهم مندفعاَ الى الإقرار بذلك وهو المنسوب له
    أنه العقل المفكر والمدبر لهذه الجريمة دون ما مبرر أو مسوغ حتى وقبل
    ان يسأله الضابط أو يوجه أليه اتهامه بذلك خاصة وان الضابط قرر انه ذكر له
    هذه العبارة بعد أن هم بمحاولة القفز من نافذة بالغرفة التى ضبط بها للهرب فكيف يستقيم ذلك مع تقديم المتهم بنفسه ضد نفسه دليلاَ على انه ارتكب الحادث رغم محاولته الهرب من قبضة الشرطة فإذا أضيف الى ذلك أن الضابط
    قرر أن المتهم كان فى حالة هيستيريا وقت ان تفوه بهذه العبارة مما
    مؤداه أنه
    لم يكن فى حالة نفسية هادئة تسمح له بأن يكون واعياَ لما
    يقول مدركا
    لعواقب هذا القول أى أنه لم يصدر منه وهو فى وعى وإدراك
    كاملين وعن حرية واختيار وارادة واعية مما لا تطمئن معه
    المحكمة الى الأخذ به كدليل على الأدانه يؤكد وجهة
    النظر هذه أ ن أحداَ من أفراد القوة المرافقة لم يسمع هذا القول من
    المتهم - كما أن النيابة العامه وهى - سلطة الاتهام لم تقتنع به الدليل
    يستحق ان تضمه قائمة أدلة الثبوت فأغلت ايرادة فى قائمة الإثبات.

    أما الأقوال التى صدرت من المتهم خلال استجوابه والتى أقر
    فيها بكيفية
    وقوع الحادث ومساهمته فى ارتكابه مع آخرين فان المتهم ذكر
    للمحقق بجلسة
    31/ 10 / 1990 / أنه منذ القبض عليه مازال محتجزاَ بمبنى
    مباحث أمن الدولة وطلب ايداعة أحد السجون العمومية كما وصف
    فى جلسة تحقيق سابقة صنوف التعذيب التى تعرض لها من ضرب وصعق
    بالكهرباء فى الفم والصدر وموطن العفة منه وأنهم
    أحضروا زوجته أمام عينية بعد أن رفعوا العصاب عنه فشاهدهم يجردونها من ملابسها أمامه وهددوه بهتك عرضها ثم أعادوا الوضع العصابة
    على عينيه وأسمعوه صراخها وعويلها.

    وقد أثبت المحقق وجود إصابة بأنف المتهم ودم متجلط على
    شعر رأسه وامتنع المتهم عن التعليل هذه الإصابات وسببها
    ومن الذى أحدثها بل صمت عن ذلك وطلب إعفائه من ذكرها كما
    رفض التوجه للطبيب الشرعى كما طلب عدم حضور محامى معه فى
    الجلسة التى سيدلى فيها باعترافه بل ونفى وقوع تعذيب عليه وبجلسة تحقيق 6
    / 11 / 1990 أثبت المحقق أن المتهم حضر مستنداَ على حراسة وأنه غير قادر على.الحركة أو الجلوس أو الوقوف وأنه يشعر
    بآلام مبرحة بظهره وبالعمود الفقري وطلب أن
    يتم استجوابه وهو ممدد على الأرض وأثبت المحقق إصابات فى أنحاء متفرقة من الجسم ثم
    بجلسة التحقيق 8 / 11 / 1991 قرر المتهم انه نقل أخيراَ الى المستشفى السجن..

    وبجلسة التحقيق بتاريخ 18 / 11 / 1990 أثبت
    المحقق انتقاله الى المستشفى ليمان طره وان المتهم كان
    يرقد على بطانية بأرض غرفة ملحقة بقسم الباطني وأن
    المتهم قرر له أن كل الأقوال التى سبق الإدلاء بها كانت تحت تأثير الإكراه والتعذيب من ضبابط مباحث أمن الدولة وأنهم كانوا يذكرون
    له أنهم يطلعون على الأقوال التى يدلى بها فى النيابة أثناء استجوابه
    وذكروا
    له تفاصيلها وأنه أجبر على الإدلاء بهذه الأقوال التي
    كانوا يرددوها عليه ويطلبوا منه أن يدلى بها فى التحقيقات
    أثناء استجوابه وكانوا يدخلون تعديلات على الوقائع التى
    يطلبوا منه ان يذكرها فى الاستجواب فى النيابة وأنه كان
    محروماَ من النوم حتى أصبح مجهداَ لا يقوى على التركيز وأنه تعرض للصعق بالكهرباء فى جميع أنحاء جسده وخاصة فى الأماكن الحساسة والضغط الشديد بالأصابع على العمود الفقري مما يسبب له ألأم رهيبة وكانوا يتركونه واقفاَ طوال الليل مقيد اليدين أمام تيار من الهواء مع
    سكب المياه على جسده والحرمان من دخول دوره المياه كما تعرض للضرب
    بقبضات
    اليد على رأسه وضربها بالحائط وأنه سمع اسم أحد الضباط
    الذين تولوا تعذيب وهو محمد سعيد وأنه لم يكن يشعر
    بالطمأنينة طوال الفترة التى قضاها بمبنى مباحث
    أمن الدولة مما دفعه الى الاعتراف بالأقوال التى أملوها عليه وعدل المتهم عن
    اعترافاته السابقة وأصر على ان يتم استجوابه فى حضور محامية وان
    السبب الذى دفعه فى جلسات التحقيق ان يرفض حضور المحامين معه كان بناء على
    تهديد ضباط مباحث أمن الدولة له بتعذيبه إذا تمسك..




    بحضور محامين أثناء الاستجواب. وثبت من الاطلاع التقرير
    الطبى الشرعى
    الرقيم 695 لسنه 1990 طب الشرعى أنه
    بالكشف الطبى على المتهم ممدوح على يوسف فى 29 / 10 / 1990 /
    تبين أن به إصابات بالوجه والصدر ومقدم العضد الأيسر
    وأنسيه الركبة اليمنى وأن تلك الإصابات يشير مظهرها ألاصابي الى إمكانية حصولها من مثل التماسك والتجاذب والاشتباك ومن الجائز
    حدوثها
    أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب

    - كما وجد به إصابات بخلف الرأس وسمانه الساق اليسرى
    والظهر يشير مظهرها ألاصابي الى حصولها نتيجة الضرب وتتفق مع
    أقوال المتهم وأنه لا يمكن الجزم باستخدام الكهرباء مع
    المتهم لأنه مثل تلك الوسائل قد لا تترك أثر اَ.

    كما اثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 710 لسنه 1990 طب
    الشرعى أنه بتوقيع الكشف الطبى عليه فى 31 / 10 / 1990 /
    وجود ندب وبؤرات دقيقه بنية اللون داكنه فى حجم رأس الدبوس
    منتشرة حول حلمة الثدى الأيمن وأسفل ثمرة القضيب وانها تحدث من
    مثل تقريب جسم أو أجسام مكهربة من سطح الجسم وما ينجم عنه من حدوث نقط
    نزيفية بتأثيرها على الشعيرات الدموية الدقيقة المنتشرة تحت سطح الجلد.


    ثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 738 سنة 1990 طب شرعى الموقع على المتهم
    بتاريخ 10 / 11 / 1990



    وجود الكدمات بأسفل الظهر ووحشية الآلية اليسرى وبالخد
    الأيسر واعاقة فى حركة الجذع والطرفين السفلين
    ومثل تلك إصابات عادة ما تحدث نتيجة المصادمة الشديدة
    بجسم أو أجسام صلبة راضة أياَ كان نوعها.

    وأثبت التقرير الطبى الشرعى رقم 784 سنه 1990 طب الشرعى
    أن الآثار
    الإصابية المشاهدة والموصوفة بجسم المتهم ممدوح على يوسف
    وهى كدم بالجذع الأيسر وأعلا الفخذ والظهر تشير مظاهرها
    الإصابية




    الى كونها ذات طبيعة رضية احتكاكية كما تشير تطوراتها
    الالتئاميه الى إمكانية حدوثها من فترة زمنية قد تصل الى
    نحو عشرة أيام سابقة على تاريخ الكشف عليه وتحدث هذه
    الإصابات عادت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضة أيا كان
    نوعها..

    وحيث أنه لا يمكن تقييم إقرار المتهم فى التحقيقات
    بالاتهامات المنسوبة اليه بمعزل عن الظروف والملابسات التى
    أحاطت به قبل صدور هذا الإقرار .



    فإذا كان الثابت من التحقيقات ان المتهم كان يستصرخ
    المحقق لنقله من مبنى مباحث أمن الدولة الى أحد السجون
    العمومية وكان يحضر الى سراي النيابة العامة مساندا
    على سواعد حراسة وإذا كان لا يستطيع الوقوف أمام المحقق أو حتى الجلوس
    أثناء استجوابه بل تم استجوابه وهو ممدد على الأرض وإذا كان لم يفضح للمحقق عن سبب الإصابات الى لا حظها وأثبتها فى الأوراق.



    وإذا كان المتهم يعلل تضارب إجاباته رداَ على أسئلة
    المحقق بإرهاقه لأنه لم ينال قسط كافيا من النوم بعد انتهاء
    استجوابه حتى ميعاد جلسة التحقيق التالية وأذا كان المتهم
    يرفض حضور المدافعين معه أثناء الاستجواب. وإذا أثبت من
    التقارير الطبيبة الشرعية المتعددة وجود إصابات بالمتهم نتيجة الضرب بأجسام صلبة راضية ووجود أثار تدل على تعرضه لشحنات كهربائية
    مستمرة
    أو متقاطعة فى أنحاء جسمه وخاصة موطن العفة منه.

    فاذا كان حال المتهم بهذه الصورة فلا شك أنها مؤثرة على
    اعترافه فى جميع جلسات الاستجواب والدليل على ذلك أن
    المتهم عدل هذه الاعترافات فور نقله الى السجن العمومي فقد زال
    من نفسه الخوف والرهبة التى كان يشعر بهما فنفى صدور
    الاعترافات




    السابقة عن إرادة وحرية اختيار وأصر على حضور المدافعين
    معه جلسات التحقيق وكشف للمحقق عن سبب إصاباته وصنوف
    التعذيب التى تعرض لها والتى كان قد سكت عن الإفصاح
    عنها خشية التعذيب الذى سوف يتعرض له لو المح اليها كما قرر - الأمر الذى لا تطمئن معه
    المحكمة الى سلامة اعترافات المتهم تحت وطأه هذا التعذيب ولا
    تعول عليها فى أدانته ولا أدل على جدارة هذه. الاعترافات بالإهدار أن سلطة الاتهام لم تأخذ بأمر الإحالة ولم تأخذ منها معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم كما فعل بالنسبة لأقوال محمد النجار ..



    ورغم ان المحكمة أحالت وقائع التعذيب التى تعرض لها
    المتهمون الى النيابات المختصة لتحقيق هذه الوقائع وذلك إعادة
    تحقيق فى واقعة مقتل المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح إلا
    انه حتى تم حجز الدعوى للحكم لم ترد هذه التحقيقات من
    النيابة العامة ولم تشأ المحكمة الانتظار اكثر من ذلك حتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى



    وحيث أنه عن الدليل ضد المتهم ممدوح على يوسف المستمد من
    شهادة زوجته
    الهام محمد عبد الرازق من أنها سر اليها بعد سفرهما الى
    بنى سويف إثر
    اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بأنه هو المخطط لجريمة
    الاغتيال وأنه تم تنفيذ خطته بواسطة الجماعة
    الإسلامية وأنهم كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية فى
    ذلك الوقت انتقاماَ لمقتل علاء محي الدين وأن الذين قاموا بالتنفيذ كان يتظاهر بعضهم بصيد السمك من نهر النيل والبعض يجلس
    على الحشائش الخضراء على ضفاف النيل.

    وحيث أن المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على
    انه تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى
    قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أدائه الشهادة او لإعفائه
    من أدانتها وقد حلت محل نصوص قانون




    المرافعات في هذا الشأن نصوص قانون الإثبات رقم 25
    لسنه 1986 المواد 65،
    66 ، 67 منه
    وتشير المادة 65 الى حالة عدم صلاحية الموظفين والمكلفين بخدمة عامة
    للشهادة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم من معلومات لم
    تنشر ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها كما أشارت المادة 66 إلى الحظر على من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن
    طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو
    زول صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداَ به ارتكاب جناية أو جنحة كما نصت
    المادة 67 على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفش بغير رضاء الآخر ما أبلغة اليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر وإقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.



    والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الأخر هو
    الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع
    الشهادة ( سر ) علم به الزوج أو الزوجه عن طريق هذه
    الصفة وهى صفة الزوجية فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وان إفشأه يكون
    أثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 310 عقوبات وعلى ذلك فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد
    منها لأنه مستمد من اجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

    وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من قانون
    الإجراءات الجنائية
    التى جرى نصنها على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد
    لمتهم أصوله
    وفروعه وأقاربه وأصهاره الى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد
    انقضاء رابطة
    الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو
    على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو اذا كان هو المبلغ
    عنها أو إذ لم تكن هناك أدلة اثبات أخرى




    فهذا النص لا يحظر على الشاهد ممن ورد ذكرهم فى هذه
    المادة أداء الشهادة بالوقائع التى وقعت تحت بصرة أو وصلت الى
    سمعه مبشرة لو كان من يشهد ضده قريبا له أو زوجاَ وانما
    اقتصر على إعفائه من أداء الشهادة إذا رغب في ذلك
    وأمسك عنها فإن ادي الشهادة فيصبح استناد الحكم اليها.



    أما المادة 67 من قانون الإثبات فأنها تمنع أحد الزوجين
    من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه يكون قد أسر له به
    أثناء يفشى قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.

    وبأعمال هذا النص الإنساني على الدعوة الماثلة يتبين أن
    الهام محمد عبد الرازق قد شهدت على زوجها فى التحقيقات
    وحسبما ورد بقائمة أدلة الإثبات بأنه صرح لها بأنه
    المخطط الاغتيال الدكتور رفعت المحجوب هو والمتهم الثانى صفوت
    عبد الغنى ولم يرد في أقوالها انها شاهدت وهو يقوم بالتخطيط أو سمعت بذلك عن طريق آخر فإن شهادتها هذه وفى خصوصية هذه الواقعة وعلى فرض صحتها - تعتبر إفشاء للسر وبالتالي تعتبر دليلاَ غير مشروع مما
    يتعين
    إهدارها كدليل ضد المتهم ولا يغير من هذا النظر
    القول بأن المتهم طلب من زوجته الإدلاء بأقوالها فإن هذا القول لو
    صدر منه فعلاَ فانه لا يمكن أن يكون قد صدر عن إرادة حرة
    واختيار بعد ما ثبت من أثار التعذيب التى كانت بجسده.



    وحيث أن ما أدلت به الشاهدة المذكورة من أقوال أخرى من
    حزن ارتسم عن زوجها عقب تلقيه نبأ وفاة الدكتور علاء محي
    الدين أو سفرها مع زوجها الى الاسكندرية وأقامتها فى
    شقة بالإسكندرية أو تبادله حديثاَ مع المتهم الثانى صبيحة
    يوم الحادث أو ما لاحظت عليه من مظاهر الاضطراب بعد ان رجع اليه المتهم
    الثانى أثناء تلاوة القرآن الذى يسبق شعائر إقامه الصلاة الجمعة أو
    مغادرته القاهرة الى محافظة بنى سويف وإقامته بها ومنذ حادث الاغتيال حتى
    24 / 10 / 1990..




    او استعماله تليفون المسكن الذى كان يقيم فيه أو احتفاظه
    بساعة رقمية يقوم بتخزين أرقام التليفونات التى يطلبها كل
    هذه الأقوال لا تصلح ان تكون دليلاَ على أن
    المتهم قام بالتخطيط للجريمة موضوع هذه الدعوى فاذا أضيف الى ذلك أن
    الشاهدة المذكور عدلت عن هذه الأقوال بجلسة المحاكمة ومن ثم يتعين عدم
    التعويل على هذه الشهادة..



    وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى الدليل المستمد من أقوال
    الشاهد محمد حزين اسماعيل فى التحقيقات بعد أن شهد بجلسة
    16 / 4 / 1992 ان المتهم ممدوح على يوسف لم يتردد على مسكنه أو
    انه أودع لديه حقيبة بها علب من المبيدات الحشرية وأنه
    بعد أن استردها أخبره أنها كانت تحوى مواد مفرقعة وأنه كان
    يتصل به تليفونيا من خارج القاهرة أو أنه اجتمع فى منزله مع بعض المتهمين من بينهم المتهم ممدوح على يوسف أو انه كان يحمل مسدساَ وأن
    صفوت عبد الغنى أقر باشتراكه معه فى التخطيط للحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وأن صفوت عبد الغنى بمفرده هو الذى طلب منه صرف الشيك الذى
    وصله بالبريد وسلم قيمته له وعلل ما ورد بأقوال فى التحقيقات بأنها من نسج خياله وأنه قبض عليه بمباحث أمن الدولة يوم 3 / 11 / 1990 وعرضوا عليه
    صور بعض المتهمين فأنكر معرفته لهم ثم عادوا به الى منزله ونصبوا
    كمينا لضبط
    من يتردد على المنزل وقبضوا على بعض زملائه وجيرانه
    وظل محبوساَ منذ القبض عليه متنقلاَ بين من مبنى
    مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى وفرع الجيزة فى جابر بن
    حيان ثم أرسلوه الى النيابة للإدلاء بأقواله ولم يخلى سبيله الا فى منتصف
    شهر ديسمبر 1990 م


    أضاف الى ذلك التضارب والتناقض لهذه شاب هذه الأقوال
    فبينما يقرر أن ياسر عبد الحكيم حضر ليه قبل صلاة الجمعة
    بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب راكبه دراجة بخارية إم زد
    لونها لبنى تقرر الهام عبد الرازق زوجه ممدوح أن صفوت عبد الغنى
    حضر الى منزلها يوم الجمعة قبل الصلاة راكباَ دراجة أم زد لونها لبنى أيضاً فكيف يستقيم ركوب كل من المتهمين الثانى والسابع
    دراجة
    واحدة فى وقت واحد فى مكانين مختلفين كما قرر أن المتهم
    صفوت عبد الغنى كان قليل الكلام فى حين ذكر فى التحقيقات
    انه قص عليه أنهم هم الذين ارتكبوا حادث الاغتيال والباعث عليه
    وأسماء بعض المرتكبين للحادث وكيفية ارتكابه ودور كل واحد منهم
    وأنه هو والمتهم الأول الذين خططا له انهما آخرين الذى
    قاموا بعمليه محاولة اغتيال اللواء زكى بدر فكيف يستوي من يروى كل هذه التفاصيل بشخص لا تربطة به صله على درجة من القرب ثم يكون من
    صفاته
    انه غير ثرثار حتى الرواية التى قرر الشاهد انه سمعها من
    محمد صلاح عن
    كيفية هروبه لا تتفق مع ..




    الواقع فقد قرر انه صادف عوامة نيلية هددوا أحد قاطينها
    بالسلاح مع أن الطريق الذى قال الشهود أن المتهم
    المترجل سلكه أسفل النفق وانه استقل سيار ة أجره
    أمام فندق النيل هيلتون فلا قابل إحدى العوامات النيلية ولاسار
    في الأزرقة والحواري بعد هروبه من مكان الحادث فضلاَ على انه لم يودع السلاح الذي نعه إحدى الشقق بل دلت التحريات بأنه ترجل حتى فندق
    مصر والسودان واودعه لدى محمد سيد عبد الجواد بل ان التناقض يبدو جليا بين أقوال الشاهد وأقوال المتهم محمد النجار فبينما قرر الشاهد ان
    المتهم
    صفوت عبد الغنى حضر الى مسكنه قبل المغرب بنصف ساعة يوم
    حادث الاغتيال وسأله عما اذا كان ناجى قد حضر اليه
    فأجابه بالإيجاب ص 1794 فى حين قرر محمد النجار فى
    ص 237 ان المتهم صفوت عبد الغنى التقى بهم بعد العصر مباشرة أمام مسجد
    الرحمن وكان المتهم محمد صلاح حاضراَ هذا اللقاء فما الذى يدعو صفوت
    عبد الغنى للذهاب بعد ذلك الى محمد حزين اسماعيل ويطمئن على حضوره اليه
    فاذا أضيف الى ذلك عدول الشاهد عن أقواله السابقة بجلسة المحاكمة
    وانكروا معرفته بالمتهم ممدوح على يوسف ص 202 محاضر الجلسات ولما واجتهه النيابة بما قرر فى التحقيقات من ان الدكتور علاء محي الدين هو الذى قدم له المتهم ممدوح على يوسف بأسم حسين قرر ان هذه الواقعة من تأليفه ولم تحدث وان ما قرره فى التحقيقات استمده مما تشير
    بالصحف وان ما قرره بشأن رواية صفوت لكيفية ارتكاب
    الحادث وما قرره محمد صلاح عن كيفية هروبه كلها مستقاة مما
    كانت تنشره الصحف بل أضاف أنه أثناء اعتقاله مع المتهمين كان
    يسمع التعذيب الذى كانوا يتعرضون له وأنه كان وقتها معصوب العينين مكبل
    أليدين يشكو من أنه مصاب بورم فى المخ وأنه كان دائم البكاء لما كان ذلك
    فان المحكمة لا تطمئن الى هذا الأقوال ولا تعول عليها كدليل أدانه للمتهمين.

    وحيث أنه بالنسبة لشهادة عمرو ومحمد حسين مازن فأنها
    كسابقتها قد شابها التناقض التعارض عن عدول الشاهد عنها
    بالجلسة الثابت من أقوال الشاهد بجلستي المحاكمة 13 , 14 /
    4 / 1991 أنه قبض عليه يوم 26 / 10 / 1990 / وظل معتقلاَ بمباحث أمن
    الدولة وبليمان طره حتى ديسمبر 1990 فلم يخل سبيله




    الا بعد أن أدلى بشهادته فى التحقيقات النيابة
    وأنه طوال فترة وجوده فى مباحث أمن الدولة التى استمرت أسبوعين
    كان مكيل اليدين ومعصوب العنينين وكانت توجه اليه الأسئلة
    منذ لحظه القبض عليه وتكرر سؤاله حوالى خمس أوست مرات خلال
    عشرين يوماَ من بداية القبض عليه فى تفاصيل الأقوال المجهولة التى كان
    بيديها وانه خلال ذلك كان يسمع صرخات وأنات ألم من المتهمين وانه مريض بالقلب وان مباحث أمن الدولة استدعته من محبسه فى اليوم السابق
    الذى تحدد لسماع شهادته بالنيابة ولم يطلب منه سوى بما لديه من معلومات. أما
    ما قرره الشاهد من ان ممدوح على يوسف أخبره من تلقاء نفسه ان الجماعات الدينية هى المسئولة عن مقتل الدكتور رفعت المحجوب وان صفوت عبد الغنى كذبه وطلب من الشاهد عدم تصديقه فى ذلك فإن المحكمة لا تطمئن الى صدور
    هذا القول من المتهم لأنه يجافى العقل والمنطق ان يتطوع المتهم تلقائياَ
    لينسب
    لنفسه ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام حتى ان الشاهد نفسه
    لم يجد تعليلاَ مقنعاَ لصدور هذا القول منه ص 167 من
    محاضر الجلسة

    ورغم ان هذا الشاهد ليس محل الثقة الكاملة
    ليقضى اليه بذلك يؤكد ذلك
    ان الشاهد قرر ان
    صفوت عبد الغنى استنكر هذا القول من ممدوح على يوسف وادعى انه كاذب فيه وطلب منه عدم تصديقه فى حين لو
    كان الشاهد محل ثقة من المتهمين ما تراجع صفوت عبد الغنى عن أقوال ممدوح على يوسف فضلاعن ان الشاهد قرر انه لم يعرف ممدوح
    على يوسف ألا باسمه الحركي (ناجى) فى حين ان هذا الاسم الأخير هو لمحمد صلاح ولم يرد فى جميع
    التحقيقات ان للمتهم ممدوح على يوسف اسم حركي (ناجى ) الا أقوال هذا الشاهد فقط من ناحية أخرى فان المحكمة تستشعر ان شهادة
    هذا الشاهد انه كان مدفوعاَ للإدلاء بشهادة بدوافع شخصية بعيدة كل البعد عن الرغبة الصادقة فى
    مساعدة العدالة والكشف عن الحقيقة وانما قصدبها التخلص مما قد يسند اليه من اتهام مما يلقى عليها الأمن من الريبة والشك
    ترى معه المحكمة استبعادها من نطاق الأدلة ضد المتهمين يؤكد ذلك ما تنطق به شهادة العقيد محمود
    عاطف عبد الرحيم ص 1516 من ان التحريات دلت على ان هذا الشاهد قد تم تجنيده لصالح نشاط المجموعة التى استغلت رقم
    تليفونه كوسيلة اتصال فيما بينهم كما سهل لهم عمليات الاتصال بالعناصر الهاربة خارج البلاد بمدينة
    بيشاور وشارك المتهمين الأول





    والثانى فى رصد منزلي وزير الداخلية ومدير مباحث أمن
    الدولة السابقين كما
    شاركهما فى نقل السلاح الآلي من المدعو عويس عويس عبد الحميد والذى
    كان قد أخفاه لدى
    الأخير على حسن صادق عقب محاولة اغتيال اللواء زكى بدر حيث تم نقله الى
    شقه الرشاح كما سهل للمجموعة أيضاَ حصولهم على التمويل المادى الذى كان
    يرد لهم من العناصر الهاربة خارج البلاد فرغم دور هذا الشاهد فى المساهمة مع المتهمين فى حمل
    السلاح وجلب الأموال ورغم صدور قرار باعتقاله طوال الفترة من تاريخ القبض عليه 26 / 10 / 1990 /
    حتى أدلى بشهادته فى النيابة وكان خلالها معصوب العنينين مقيد اليدين فان اتهامه ما لم يوجه اليه داخلي سبيله فور إدلائه
    بشهادته أمام النيابة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة الى شهادة هذا الشاهد وتطرحها ولا تعول
    عليها كدليل فى ألا دانه.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:28 pm

    وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من نادية حسن أبو الفضل زوجة
    المتهم أحمد
    مصطفى زكى وابتسام عبد السلام جاد المولى زوجة المتهم
    محمد مصطفى زكى ومنى محمد محمد مصطفى زوجة المتهم عادل عيد
    شريف من ان المتهم الأول وزوجته اقاما فى مسكنهن فى المدة
    من 12 / 10 / 1990 / حتى 24 / 10 / 1990 / بدائرة محافظة بنى سويف
    فهذه الأقوال على فرض صحتها لا تقطع فى الدلالة على ان المتهم
    اشترك فى قتل الدكتور رفعت المحجوب وان مجرد تعاصر سفر المتهم الى
    محافظة بنى سويف ظهر اليوم الذى قتل فىه رفعت المحجوب لا يفيد بالقطع انه اشترك فى قتله وان انتقال المتهم من محافظة الى أخرى غير
    محظور
    فحرية التنقل مكفولة للمواطنين وعلى ذلك فان ضبط النيابة
    العامة ملابس
    للمتهم وزوجته بمنزل منى محمد مصطفى لا يعد دليلاَ
    قبل المتهم على اشتراكه فى حادث الدكتور رفعت المحجوب لا
    يعد دليلاَ قبل المتهم على اشتراكه فى حادث قتل الدكتور رفعت المحجوب
    وان اخفاء الشاهدة لملابس المتهم وزوجته قد بررته بتبرير مقبول
    ومعقول وهو انها طالعت فى الصحف بعد انصراف المتهم
    من آمر القبض عليه ولا يضيف جديد ما شهدت به من ان المتهم كان يقوم
    محادثات تليفونية من مسكنها أو أنه سلم زوجها مبلغا من المال لا استبداله بأوراق نقدية فئة المائة جنيه كلها أمور لا تؤدى الى دليل على إدانه المتهم بالاشتراك فى جريمة الاغتيال أما أقوال ابتسام عبد السلام جاد المولى زوجه محمد مصطفى زكى طه من ان المتهم ممدوح على يوسف غادر البلدة التى يقيمون فيها بعد ان أشيع بان زوجها يخفى فى منزله أحد قتله المحجوب ففضلاَ عن أن الشاهدة عدلت عن هذه
    الأقوال بجلسة المحاكمة فإن الثابت من أقوال شاهد النفي أحمد
    حسان الدمرداش بالجلسة ان مباحث أمن الدولة بدائرة بنى سويف استدعته وأملت
    عليه أقوال مضمونها انه ذهب الى منزل محمد مصطفي زكي ونقل إليه ما ترد
    بين أهل القرية من أنه يخفي في منزله أحد قتله الدكتور رفعت المحجوب إلا
    أنه رفض الإدلاء بهذه الأقوال ولما استدعته المحكمة لادلاء الشهادة كطلب
    الدفاع عن المتهمين أرسل فى استدعائه ضباط مباحث أمن الدولة واصدر اليه
    أمراَ
    بعدم التقدم للمحكمة للإدلاء بالشهادة وتم
    اعتقاله ومازال معتقلاَ حتى الإدلاء بشهادته وحضر مقبوضاَ عليه
    بالجلسة ولما لم تقدم النيابة بالجلسة ما يفيد اعتقال الشاهد
    أخلت المحكمة سبيله من قاعة الجلسة ومن كل ما تقدم يتعين طرح شهادة زوجات
    المتهمين لعدم صلاحيتها كدليل قبل المتهم الأول هذا بالأضافه الى
    انه مما يجافى العقل المنطق ان أهالى قرية من قرى الصعيد تتوصل تحرياتهم فى
    اليوم التالي لاغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى قلب عاصمة البلاد
    البعيدة عنهم الى ان مرتكبي الحادث من الجماعات الدينية وان واحد منهم يختفى فى منزل أحد أبناء القريه فى حين ان أجهزة الأمن على رأسها المسئول الأول عن الأمن فى البلاد يدلى بتصريحات تنشر فى
    الصحف بان
    مرتكبي الحادث من العناصر الأجنبية


    كما ان العميد محمود عاطف عبد الرحيم قرر بجلسة
    المحاكمة ان تحريات أجهزة الأمن استغرقت حوالى أسبوع بعد
    وقوع الحادث وهى تتجه الى ان مرتكبي الحادث من العناصر
    الأجنبية فكيف يسرى بين أهل قرية بأكملها هذه الإشاعة ولا تعلم بها
    أجهزة الأمن وتظل تتجه فى تحرياتها الى ان الجناه من الخارج أما أقوال
    المتهم التاسع عشر عادل قاسم سيد شعبان فى التحقيقات ص 1172 من انه أثناء وجوده بمدينه بيتشاور بباكستان التقى ببعض أفراد
    الجماعات
    الدينية من المصريين أقنعوه بضرورة القيام بعمليات
    اغتيالات فردية لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر وأعطوه رقم
    تليفون (3210775 ) وكلفوه بالاتصال بهذا الرقم وان يذكر لمن
    يرد عليه انه يدعى محسن وأن يسأل عن الباشمهندس وسوف يلتقي
    بعده بالمتهم الأول ممدوح على يوسف ولما عاد الى بلدته بالفيوم قام بأجراء اتصال تليفونياَ بالرقم أنف الذكر وحدد له المتحدث لقاء مع ممدوح على يوسف فى المسجد الطاروطى بالجيزة ومنذ شهر ونصف سابقه على استجوابه بتاريخ 3 / 11 / 1990 أثناء وجود بالمسجد فوجئ الشخص
    بتقديم
    لتحقيق ومنادياَ عليه باسمه..




    وقدم له نفسه بانه ممدوح على يوسف وكان معه كل من محمد
    عبد الفتاح وعادل مسلم وركب خلف ممدوح على دراجة بخارية
    بيضاء واتجها الى فندق سميراميس وأسر اليه تنفيذ عمليه
    اغتيال وزير الداخلية أثناء مروره من أمام الفندق بوسيلة غير
    استعمال المواد المتفجرة فاقترح عليه اغتياله بواسطة سلاح ( الأربيجية ) ثم التقى
    بممدوح مرة أخرى واخبره بأنه ينوى الزواج واقام فى الفيوم حتى
    طالع فى الصحف نبأ اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاعتقد على الفور ان
    مرتكبي الحادث أفراد من الجماعات الدينية ثم صرف النظر عن هذا الاعتقاد بعد ان قرأ فى الصحف تصريحات لوزير الداخلية بأن مرتكبي
    الحادث
    غير مصريين الى انه شاهد فى الصحف صورة محمد عبد الفتاح
    فتأكد اعتقاده الأول وظل يمارس عمله كسباك الى ان قبض
    عليه واعتدى عليه بالضرب ثم نقل الى مبنى فى القاهرة جردوه
    من ملابسه وقيدوا يديه خلف ظهره ووضعوا عصابة على عينية ثم
    انهلوا عليه ضرباَ بأجسام صلبه وقاموا بتوصيل شحنات كهربائية الى جسده
    وفى عورته وذلك لاكراهه على الاعتراف بالأسماء الحقيقة للأشخاص الذى
    التقى بهم فى باكستان ولا يعرف سوى أسمائهم الحركية وكذلك في الاعتراف على
    أشخاص في مصر لا يعرف منهم أحد وبجلسة التحقيق فى اليوم التالي عند
    استجوابه المتهم سرد روايه أخرى عن كيفية لقائه بممدوح على يوسف بان شخصاَ
    حضر اليه ببلدته الفيوم وطلب التوجه للقاء ممدوح على يوسف بمسجد الطاروطى
    وتم اللقاء بينهما على الوجه الذى سرده في استجوابه السابق وبجلسة تحقيق 5
    / 11 / 1990 أعيد سؤاله عن كيفية لقائه بالمتهم الأول فقرر انه التقى
    بشخص فى بلدته فى الفيوم وحدد له موعداَ للقاء المتهم الأول بمسجد
    الطاروطى وفعلاَ التقى ثم حدد له موعداَ فى اليوم التالي وسرد باقى أقواله بخصوص اصطحاب ممدوح له الى المنطقة التى تقع امام فندق
    سميرا
    ميس واقترح عليه باغتيال وزير الداخلية باستعمال مفرقعات توضع على عصا وتطلق على الهدف ثم طلب من ممدوح بعدها العودة الى الفيوم وان ممدوح علل له سبب رغبته فى اغتيال وزير الداخلية بأنه رد فعل
    لاغتيال
    الدكتور علاء محي الدين وعلل أقواله فى الاستجواب الأول
    بشأن كيفية لقائه بممدوح على يوسف بأنه هذه الأقوال أمليت
    عليه بعد الاعتداء عليه بالضرب وأنه يخشى وقوع الاعتداء عليه
    مرة أخرى وبجلسة تحقيق 28 / 11 / 1990 عدل المتهم عن
    أقواله بعد نقله الى مستشفى سجن ليمان طره وان الأقوال التى ذكرها من قبل
    كانت مملاة عليه من رجال مباحث أمن الدولة


    وأنه كان يتعرض للتعذيب وتبين من مطالعة التقرير الطبى رقم
    72 سنه 1990
    طب الشرعى انه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم تبين
    أنه مصاب بكدمات بالوجنة اليمنى والظهر
    والطرف العلوي الأيسر والفخذ الأيسر واليد اليمنى وجذوذ خافية
    بأسفل الرسغين وسجحات طوليه حول حلمتي الثديين والقضيب وان الأصابات الأولى تحدث من المصادمة بجسم صلب فيه والجذوذ التى
    أسفل الرسغ
    من القيود الحديدية والسجحات من ملامسة الجسم لتيار
    كهربائى كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى المؤرخ 18 / 11 /
    1990 انه تم توقيع الكشف الطبى على المتهم يوم 11 / 11 / 1990
    الذى أسفر عن خذل شديد بالطرفين العلويين وأعاقه كاملة
    فى حركتهما لاإرادية وبؤرات نزيفية تحت الجلد حول منطقة الثديين وثمرة
    القضيب وأن الإصابات الأولى نتيجة الضغط والشد على الأطراف كمثل التعليق
    من خلف وان الأصابات الثانية تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة بسطح
    الجلد من ثم فإن المحكمة لا تطمئن الى أقواله التى ذكرها بشأن سفره آلي أفغانستان ولقائه ببعض المصريين من الجماعات الدينية
    وطلبهم
    منه الاتصال بالمتهم الأول ولقائه به بمسجد الطاروطى
    واصطحابه له الى المنطقة الواقعة أمام فندق سميرا
    ميس وما دار بينهما من حوار حول الوسيلة الأفضل
    لاغتيال وزير الداخلية لأن هذه الأقوال صدرت من المتهم تحت وطأه التعذيب
    الذى ثبت من التقارير الطبية الشرعية انه ترك أثار بجسده على النحو المتقدم
    مما يتعين معه طيى هذه الأقوال وان من حق المحكمة ألا تأخذ من الاعتراف
    إلا ما تقتنع به وفى هذا يختلف الاعتراف فى المواد الجنائية عن الإقرار فى
    المواد المدنية


    فقد نصت المادة 104 من قانون الإثبات 25 ص 1968 على أنه لا
    يتجزأ
    الإقرار على صاحبه الا اذا أنصب على وقائع متعدده وكان
    وجود واقعة منها
    لا يستلزم حتماَ وجود الوقائع الأخرى وهذاَ ما يطلق عليه
    بالإقرار المركب فالأصل فيه انه غير قابل بتجزئه اذا كانت
    الواقعة مرتبطة بالواقعة
    الأصلية بحيث تؤثر على كيانها ومردوده القانوني ولكن اذا
    كانت الواقعة
    الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الاصلية بحيث ان
    حصولها لا يستلزم وجود هذه الواقعة الأصلية فليس هناك ما يمنع
    من تجزئه الإقرار أما بالنسبة للاعتراف فى المسائل
    الجنائية.




    يجوز للقاضي الجنائى أن يأخذ ببعضه الذى يطمئن اليه ويطرح
    ما عداه مادام وجدانه لم يرتاح اليه..

    وحيث ان النيابة نسبت الى المتهم صفوت احمد عبد الغنى
    حيازته مفرقعات مادة ت. ن. ت. بدون ترخيص التى ضبطت بشقه المتهم عثمان جابر محمود
    الظهري وحيث ان الأوراق خاليه من دليل على أسناد حيازة هذه المفرقعات الى المتهم صفوت أحمد عبد الغنى سوى أقوال المحكوم عليه عثمان جابر
    محمود
    الظهري الا ان هذه الأقوال لا يمكن الإطمئنان اليها اذ
    الثابت من شهادة العقيد محمد يسرى زكى ان المتهم عثمان
    جابر الظهري قرر له فور ضبطه ان المادة المضبوطة خاصة
    بالمتهم محمد صلاح أما أقوال على شقيق المتهم عثمان جابر من أنه
    شاهد المتهم صفوت عبد الغنى يجلس مع شقيقه وترك حقيبة قرر له شقيقه انها
    ملابس المذكور فأنها لا تصلح دليلاَ قبل المتهم صفوت عبد الغنى لان الشاهد انه قرر لم يعرف محتويات الحقيبة الا بعد الضبط أما
    أقوال
    محمد النجار من ان المتهم صفوت عبد الغني اصطحبه على
    دراجة بخارية وكان يحمل معه مادة ت. ن. ت. الى المنطقة
    ناهيا ثم تركة وغاب عنه فترة من الزمن ثم عاد اليه
    بعد ذلك -فأن هذا القول على فرض صحته يتعارضان مع ما قرره على شقيقه المتهم عثمان جابر الظهري من أن المتهم صفوت عبد الغنى بات
    ليلة لإحضار الحقيبة معه هو وشقيقه في المسكن ومن ثم فإن اتهام صفوت عبد
    الغني
    بحيازة المادة المتفجرة المضبوطة يفتقر إلى دليل يقيني
    يصلح سندا لاإدانة..



    وحيث أنه بالنسبة للادلة قبل المتهم الرابع حامد أحمد عبد
    العال المستمدة من معلومات العقيد محمود عاطف عبد الرحيم
    والاعتراف المنسوب الى المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد
    وشهرته محمد النجار وأستعراف الشاهدين محسن محمد بيبرس
    وحنان عراقى على صورة المتهم.



    وحيث أن هذه الأدلة التى ساقتها النيابة للتدليل على أن
    المتهم حامد أحمد عبد العال كان من بين من قاموا بتنفيذ
    عملية أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية والمستمدة من
    أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بالتحقيقات وبالجلسة فقد
    سبق للمحكمة أن طرحت هذه المعلومات ولم تأخذ بها بالنسبة لغيره من
    المتهمين لانها مستمدة من أقوال المتهم الثالث الذى شابها التناقض والتناقص فضلا عن ثبوت أن.




    المتهم لم يكن حرا فى الإدلاء بها فقد كان المتهم الثالث
    طوال مراحل
    التحقيق لا يعرف لهذا المتهم اسما سوى اسمه الحركي مصطفى
    واغفل هذا الاسم فى إحدى رواياته المختلفة مع زعمه على
    انه مشترك فى الحادثة فضلاَ على انه ذكر أوصاف لهذا المتهم
    لاتنطبق عليه فقد ذكر المتهم ان حامد عبد العال أبيض البشرة فى
    حين ان المحقق والمحكمة قامتا بمناظرة المتهم فوجدته أسمر اللون وذكر انه
    نحيل البنية وقد ثبت من مناظره المحكمة له انه ممتلئ الجسم
    فضلاَ على ان أقوال المتهم محمد النجار قبل المتهم حامد عبد العال لا تعد اعترافاَ بل هى مجرد قرينة أو شهادة استدلالية تنظر
    اليها
    المحكمة بعين الريبة والشك لأن قائلها لا يقصد منها
    الحقيقة وانه هو الذى يقوم بتوزيع الأدوار على المسرح الحادث
    وقد أصر المتهم عند استجوابه على مواجهته بمحمد
    النجار ولكن هذه المواجهة لم تتم أما استعراف الشاهدين على صور المتهم
    حامد عبد العال فقد سبق القول بان هذا الاستعراف عن طريق الصور لا تطمئن اليه المحكمة فالشاهد بيبرس أختار أربع صور قرر انها قريبة
    ممن تنطبق على أوصاف المتهم الوحيد الذى شاهد على المسرح الحادث كما أن أحد
    من هذين الشاهدين لم يستطع التعرف على هذا المتهم أثناء إدلائهما بالشهادة بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عن أقوال ممدوح على يوسف بالتحقيقات
    بعد ان استبعدتها النيابة من قائمة أدلة الثبوت أما أقوال المتهم على
    البحيرى
    فى التحقيقات المتضمنة فقد فندتها المحكمة وانتهت الى عدم
    صدقها وطرحتها ومن ثم انه لا دليل فى الأوراق على ان
    هذه هذا المتهم كان على مسرح الحادث أما ما ذهبت اليه النيابة
    العامة من انقطاع المتهم عن العمل بالمدرسة منذ 26 / 9 / 1990 فهذا
    لا يصلح قرينة على انه أغتال الدكتور رفعت المحجوب فضلاَ عما ثبت
    من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية من أن إطلاق النار على سيارة الدكتور
    رفعت المحجوب تم من بندقية واحدة فى حين يقرر المتهم محمد النجار ان حامد
    أحمد عبد العال ومحمد صلاح كانا يطلقان النار على سيارة الدكتور رفعت
    المحجوب وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهم علاء محمد أبو النصر
    طنطاوى جنايات الاتفاق الجنائى والقتل العمد المقترن والشروع فيه وحيازة المفرقعات
    التى ضبطت بمكان الحادث والأسلحة النارية
    المششخنة وذخيرتها التى استعملت فى الجرائم سالفة الذكر والاشتراك فى




    فى تزوير محررات رسمية منها بطاقات ورخص قيادة وتسيير
    دراجات بخارية واستعمالها والاشتراك فى اتفاق جنائى آخر وحيازة مفرقعات وسلاحين ناريين مششخنين وذخائر ضبطت بشقة 15
    مايو بحلوان وحيازة المفرقعات والذخائر المضبوطة بشقة
    قرية شيبة بالزقازيق وأقامت الأدلة على ذلك المستمدة من
    أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم وأقوال المتهم الثالث محمد أحمد على
    أحمد وشهرته محمد النجار وأقوال الشاهد محسن محمد بيبرس عبد العاطى والعقيد
    عبد العاطىابراهيم شعراوى الذى قام بتفتيش شقة 15 مايو بحلوان وعباس
    عبد الله حميدى والمقدم ابراهيم ابراهيم أنور محمود الذى قام بتنفيذاَ أوامر
    النيابة العامة بتفتيش شقة قرية شيبة الزقازيق وما ثبت من المعمل الجنائى
    فيما يخص المضبوطات..


    وحيث ان هذه الأدلة لا تكفى لتكوين لعقيدة المحكمة بأدانه
    المتهم ذلك أن أقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم
    والمتهم محمد النجار سبق ان فندتها المحكمة لما شاب أقوال
    الأخير التناقض والتضارب على النحو سالف البيان بما لا يحتاج
    المحكمة الى اعادة ترديده كما سبق ان فندت المحكمة أقوال العقيد وانتهت
    الى انها تقوم على دعامتين كلاهما لا تكفيان لحملاهما أولهما أقوال
    محمد النجار


    وهى ذاتها سبق للمحكمة ان أهدرتها والثانية هى الظن مما
    ليس له أصل
    ثابت فى الأوراق أما استعراف الشاهد محسن بيبرس على صور
    أربعه من المتهمين من بينهم صورة المتهم الذى شاهده وقت
    الحادث فهى بدورها لا تصلح اذا انه قرر ان المتهم الذى شاهده
    تتشابه ملامحه مع ملامح المتهمين الأربعة وهذه الشهادة بدورها
    لا تصلح لأن المحكمة سبق أبدت رأيها بشأن الاستعراف عن طريق الصور مع
    انه لا يرقى الدليل اليقيني بعد ان أجرت المحكمة تجربة بالجلسة مع
    رئيس قسم التصوير الفوتوغرافيى فى جامعة حلوان الدكتور عادل محمد سالم
    الحفناوى على النحو الثابت ص 330 من محضر الجلسة والذى تعذر عليه التعرف على المتهمين بالأقفاص من صورهم التى عرضتها المحكمة عليه
    رغم انه خبير فى التصوير الفوتوغرافيى فما بال الشخص العادى كما انه
    لم تمضى فترة زمنية بين مطالعته الصور ومشاهدته
    للمتهمين أما بالنسبة لما جاء بمحضر الضبط والتفتيش الذى
    أجراه الرائد عبد العاطى شعراوى وعثوره على سلاح ألى ومواد
    متفجرة بشقة 15 مايو بحلوان وما شهد به عباس عبد اللاه حميدى فى
    التحقيقات من أنه كان يقيم معه ثلاثه من..




    الأشخاص انتقلوا الى هذه الشقه أحدهم كان يتسمى باسم
    منتصر وتعرف على صورة المتهم علاء أبو النصر فإن هذا القول لا
    يصلح دليلاَ لأن المحكمة سبق أن أبدت رأيها بشأن الاستعراف
    عن طريق الصور فضلاَ على أن الضابط قرر أنه وجد باب الشقة
    مفتوحاَ ومفتاح الشقة بالباب من الداخل وان المتهمين الثلاثة كانوا غير
    موجودين بالشقة مما لا يمكن إسناد المضبوطات الى واحد منهم بالذات فضلاَ
    على احتمال ان أحدا قام بوضع هذه المضبوطات فى الشقة بعد أنصرافهم فإذا
    أضيف الى ذلك ما جاء بخطاب مباحث أمن الدولة المؤرخ 14 / 11 / 1990 أن الاسم الحركي
    لعلاء أبو النصر هو محمود أم اسم منتصر فلم يرد الا خطابها
    المؤرخ 26 / 12 / 1990
    .



    وحيث انه بالنسبة لشقة قرية شيبة فان الثابت من الأوراق
    ان الأذن بتفتيشها صدر من النيابة العامة بناء على خطاب من
    مباحث أمن الدولة مؤرخ 29 / 10 / 1990 لا يحمل اسم صاحبة موجه الى
    محامى عام أمن الدولة بعد توجيه التحية اليه اورد ان
    التحريات ومعلومات مصادرهم السرية أسفرت على أن بعض العناصر التى شاركت فى
    حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تتخذ من شقة كائنه خلف إستاد
    الزقازيق بزمام قريه شيبة ملك المدعو محمد كامل غريب وكراَ للاختفاء به والاحتفاظ ببعض المتفجرات والأسلحة النارية وطلب الأذن
    بتفتيش
    الشقة وضبط من يتواجد بها وما يحوزونه أو يحرزونه من
    أسلحة نارية وقد حرر على ظهر هذا الخطاب من وكيل النيابة
    بـأمن الدولة ما يفيد اطلاعه على هذا الخطاب وانه قد
    توافر بمقتضاه دلائل كافية على ارتكاب محمد كامل غريب جريمة من
    الجرائم الماسة بأمن الدولة مما يسوغ معه إصدار الأمر بندب أيا من مأمورى الضبطية القضائية بضبط المتهم محمد كامل غريب وتفتيشه وتفتيش مسكنه الكائن بملكة والواقع بزمام قرية شيبه مركز الزقازيق لضبط ما
    يحوزه
    أو يحرزه من مفرقعات أو أسلحة نارية وذخائر لمدة واحدة خلال خمسة أيام ونفاذ لهذا الأذن
    انتقل
    المقدم ابراهيم أنور محمود بتاريخ 30 / 10 /1990
    الساعة الواحدة صباحاَ لتفتيش شخص ومسكن محمد كامل غريب وتبين
    عدم تواجد أحد بالشقة وان مالكها لا يقيم بهذا العقار
    وباستدعائه.. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1




    وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخائر وأجزاء الأسلحة
    النارية وقد تم معاينتها بمعرفة المقدم خالد زكى نوار مفتش المفرقعات واذ سئل محمد كامل غريب مدير الإدارة الهندسية بشركة مضارب
    الشرقية
    بالتحقيقات ص 2854 قرر فى 1 / 11 / 1990 انه يوم
    بتأجير شقة مفروشة للطلبة المغتربين لمساعدة فى أعباء
    الحياة وفى أواخر شهر سبتمبر حضر شقيقة زوجته
    عبد اللطيف الذى يعمل سائقاَ لدى عادل توفيق الذى حضر ومعه آخر اسمه
    ابراهيم الذى قرر انه محام وطلبا كلاهما منه استئجار الشقة ليقيم فيها شقيقين لابراهيم يتلقون الدراسة بالجامعة وبعد معاينة الشقة تم استئجارها بمبلغ 140 جنية شهرياَ بدون عقد أيجار ومبلغ 100 جنية تأمين
    تم دفعها وبعد ذلك علم بتفتيشها والعثور على المضبوطات بها وأنه
    لاحظ أن
    هناك علاقة صداقة وطيدة بين عادل توفيق وابراهيم علام من
    أسلوب الحديث
    بينهما وأن الذى كان يدير الحديث حول استئجار الشقة ودفع
    الأجرة هو عادل توفيق ص 2858 واستلم مفتاح الشقة
    وعلم ان أحد لم يكن مقيماَ بالشقة طوال فترة استئجارها
    لأنه يذهب لرى زراعته المجاورة بالشقة فيجد انه نوافذها مغلقه دائماَ
    كما ان عادل توفيق وهو الذى كان يقوم بسداد الأجرة له وبسؤال عادل توفيق
    متولي سيد فى التحقيقات ص 2861 قرر انه تعرف على ابراهيم علام بمناسبة إصلاح سيارة له بورشتة وانه احضر ثلاث صناديق من الكرتون تركها بمحله وطلب منه استئجار شقه ونقل اليه الصناديق ثم أخبره بأن شخصاَ
    سيحضر
    فى أول أكتوبر يطلب منه ارشارده عن مكان الشقه وفعلاَ حضر
    شخص ادعى أن
    اسمه محمد وانه من طرف ابراهيم علام وطلب ارشادة عن الشقة
    وفى الطريق
    استدعى شخصاَ آخر كان ينتظره امام محطة الأتوبيس
    اسمه أبو اليسر ثم صعدوا الى الشقة لإحضار بعض الأشياء منها
    وأثناء سيرهم سمع المدعو محمد يهمس الى زميله أبو
    اليسر بانه سوف تحدث أخبار سارة يوم الثلاثاء القادم أي يوم الثلاثاء السابق
    على سؤاله بتاريخ 3 / 11 / 1990 حضر ضابط مباحث أمن الدولة واخبره
    بضبط متفجرات وذخيرة بالشقة واصطحبة الى مبنى مباحث أمن الدولة وعرضت
    عليه صور تعارف على شخصين وطلب منه الإدلاء بهذه الأقوال بالنيابة ففعل
    وأدع فى..2




    الذقن وبه تطبيق بجانبي الجبهة أبيض اللون متوسط
    الحجم عمره 30 سنه أما أبو اليسر قصير أسمر البشرة شعره مجعد
    يغطى جبهته كلها وقصير متوسط البنية ويوجد أثار جرح بيده
    اليمنى وعمره حوالى عشرين سنه وتعرف على صورتين لحامد عبد العال وعلاء
    أبو النصر رغم أن علاء أبو النصر ليس اسمه الحركي محمد بل منتصر
    كما أن حامد أحمد عبد العال اسمه الحركي مصطفى وليس أبو اليسر كما جاء
    بمذكرة معلومات جهات الأمر..

    وحيث ان المشرع وأن كان قد عدل عن اشتراط ان يسبق الأذن
    بالتفتيش تحقيق مفتوح اكتفى بتسبيبه الا انه مازال يشترط
    لصدور الأذن ان تسبقه تحريات على قدر من الجدية تكفى
    لاقتناع مصدر ان جريمة معينة وقعت بالفعل من شخص تشير الدلائل
    والأمارات الكائنه والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بما يبرر تعرض اجراءات تحقيق لحريته وحرية مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصالة بالجريمة
    كما يلزم بداهة أن يكون المكان المراد تفتيشه فى حيازة المأذون بالتفتيش
    وعلى ذلك فلا تكفى البلاغات أو الخطابات الخالية من الدلائل الكافية
    والشبهات
    لإصدار الأذن كما لا يجوز أن يصدر ضد مالك العقار الذى لا
    تقع الشقة
    المواد تفتيشها فى حيازة. لما كان ذلك وكان الأذن
    بالتفتيش قد صدر بناء على خطاب لا يحمل فى طيا ته أية تحريات
    وقد صدر الأذن على ظهره بتفتيش مسكن مالك العقار الذى لا
    يقيم فيه على انه هو المقصود بالتحريات فان هذا الأذن يكون
    باطلا لانعدام التحريات الجدية التى بنى عليها الأذن فاذا أضيف الى ذلك ان محمد كامل غريب قرر ان الشقة المقصود ليست فى حيازته ولكنه استأجرها منه من يدعى عادل توفيق ثم تكشف التحريات بعد ذلك أن الأخير ما هو إلا وسيط فى التأجير للمتهم ابراهيم علام
    بغير عقد أيجار فأن باطلا ويبطل كل ما تلاه من إجراءات
    وحيث ان النيابة العامة أسندت الى المتهمين الثانى ومن
    السابع الى العاشر حيازة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومه
    السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.

    وحيث ان المادة 98 أ مكرراَ عقوبات
    نصت فى فقرتها الثالثة


    والأخيرة على عقاب كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ
    الأساسية التى تقوم على النظام الحكم الاشتراكي فى الدولة
    أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد
    تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقامة السلطات العامة وكذلك كل من
    حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاَ أو
    تحبيذاَ لشيئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها..



    وحيث ان الدستور المصري نصي فى المادة 47 منه على ان حرية
    الرأي مكفولة
    ولكل أنسان التعبير عن رأيه ونشر بالقول أو الكتابة أو
    التصوير أو غير ذلك وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد
    الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني بل ان حرية
    الرأي من الحقوق التى كفلها الإسلام وحماها من كل مظهر من
    مظاهر الضغط ومن ثم فيجب ن تتحرر حرية الرأي من كل قيد قانوني وحتى ولو كان فيها تعارض مع رأي ألانظمة السياسية للدولة قولاَ أو
    كتابة
    وإحقاقا للحق فإن المواطن المصري لم يتمتع فى أى فترة من
    الفترات بالحرية الكافية فى الجهر بكل ما يدور بخلده من
    أفكار أو يحبس بنفسه وصدروه من احاسيس وانفعالات مثل
    الأيام التى نعيشها الآن ومن قبيل العلم العام فإن ما ينشر فى صحف
    المعارضة بل وفى الصحف الحكومية يؤكد هذا النظر فلا قيود على حرية إعلام
    الرأي ولا تحفظ على أبدائه فاذا كان المشرع الدستوري قد اورد عبارة فى
    حدود القانون فان مفهوم هذه العبارة الأ تضر الآراء بمصالح المجتمع
    والجماعة..

    وحيث ان المشرع فى المادة الثانية من القانون 95 لسنه
    1980 بشأن حماية القيم من العيب المدود التى لا يصبح تجاوزها
    للتعبير بحرية عن الآراء فأنه فى المادة الثالثة ما
    يعتبر ماساَ بالقيم الأساسية للمجتمع كالدعوة العلنية
    الى ما ينطوي على إنكار للشرائع كإنكار وجود اله خالق للكون وتحريض النشء
    على الانحراف والتحلل من القيم أو نشر أو أذاعه أخبار أو بيانات أو
    إشاعات كاذبة أو مغرضه أو التشجيع على أفعال تحرمها بعض القوانين
    القائمة فهذه الضوابط التى وصفها المشرع ضمان عدم الانحراف فى مباشرة حرية الرأي..




    وبأعمالها على الكتابات التى ضبطت فى شقه كفر كعابيش
    والأوراق المضبوطة فإنها لا تتضمن شياَ ما ذكر فالمطالبة
    بتطبيق الشر يعه الإسلامية مطلب كل مواطن غيور على وطنه ودينة
    بل هو يتفق مع مقاصد المشرع الدستوري المصري فى المادة الثانية
    من الدستور وإذ كان المتهمون يستحثون السلطة التشريعية للتعجيل بوضع
    هذا النص موضع التنفيذ والتطبيق حتى تلغى كل النصوص التشريعية
    المخالفة للقرآن والسنه فهو مطلب عادل لا تثيرب عليهم فيه ولا يعد الجهر به أو ترويجه أثماَ يستوجب المسائلة الجنائية أما ما جاء فى الكتيبات المضبوطة من استنكار لمقتل الدكتور علاء محي الدين فان
    الثابت
    من الاطلاع على الجناية 5254 سنه 1990 الأهرام التى طلب
    الدفاع ضمها أنها عبارة عن محضر محرر بمعرفة المقدم حسن
    السباعي نائب مأمورى قسم شرطة الأهرام مؤرخ 2 / 9 / 1990
    بتلقى بلاغ من الأهالى باطلاق أعيرة نارية ثم العثور على جثة
    شارع ترعة الترسا وتم معاينتها ولم يعثر بين ملابس صاحبها على أوراق تكشف
    عن شخصيته وتم نقل الجثة الى مستشفي أم المصريين ثم بلاغ مكتوب من ابن
    عم القتيل يطلب استلام الجثة التى تعرف عليها


    وتم تسليمها الى شقيقة خالد محي الدين 4 / 9 وقد
    تبين من تشريح الجثة وجود عدد 7 سبع جروح نارية بالرأس والكتف
    والإبط والعنق والترقوة وقد صدر قرار بالأ وجه لأقامه
    الدعوى الجنائية لعدم معرفه الفاعل فى 1/ 12 / 1990 ولم يسأل أحد
    من أهليه القتيل أو ذوية أو زوجته أو المحيطين به أو الجيران لمكان
    العثور على الجثة وقد حوى الكتاب صوراَ لعنواين ومقالات سبق نشرها بالصحف
    لبعض المحامين والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تستنكر جميعها الحادث ولم يتم
    مصادره الصحف التى تنشر هذه المقالات ولم يتم مساءلة كتابها ومن ثم
    فلا يتصور اذا جمعت هذه المقالات فى كتيبات أعدت لترويجها بعد ذلك أن
    يسأل المتهمون عنها هذا وإذا كان القضاء هو يحمى الحقوق والحريات
    العامه وهو الحارس عليها فلا يتصور يصدر حكماَ يكمم فيه الآراء أو يقصف به الأقلام لمجرد أن هذا الآراء تخالف رأي السلطات فى الدولة فالديمقراطية الحقة لن تثبت جذورها ولن تؤتي بثمارها الأ فى ظل الآراء الحرة حتى ولو كانت مخالفه لرأي السلطات فى الدولة..




    ومن ناحية أخرى فإن الثابت من محضر الضبط أن هذه
    المطبوعات عثر عليها فى الشقه التى كان يقيم بها المتهمون معاً
    ومن ثم فلا يمكن إسناد حيازتها الى أى منهم دون الأخرى مما
    يضحى معه الدليل المستمد من ضبطها قاصر على بلوغ حد الكفاية
    لأدانه أى من المتهمين..

    وحيث أن النيابة تسند الى المتهم عزت حسين محمد حسين
    وشهرته عزت السلاموني الاشتراك فى تزوير بطاقة المخابرات
    الحربية المصطنعة والتى ضبطت معه رغم ثبوت تزويرها..

    وحيث أنه عن واقعة تفتيش شقه شارع الرشاح فقد تبين من
    الاطلاع على القضية
    507 سنه 1990 حصر أمن الدولة عليا المنضمة انها بدأت
    ببلاغ من حسن صديق بكرى فى 12 / 18 / 1990 الى قسم
    شرطة الأهرام بانبعاث رائحة كريهة من الشقة المجاورة
    له فى العقار رقم 7 شارع الرشاح والتى تقع بالطابق الثالث على يمين الداخل والتى يقيم رجلين ملتحين وسيدتين منقبتين منذ
    حوالى
    شهرين ونصف تقريبا وأنه طرق باب الشقة فلم يرد عليه أحد
    ويخشى حدوث مكروه لأحد القاطنين بها وقد صدر أذن من كيل
    نيابة الهرم بندب المقدم ياسر عبد السلام رئيس وحده مباحث
    قسم الهرم للانتقال الى الشقة المذكور وفتحها لضبط ما قد يكون
    بهامن ممنوعات ثم أعاده غلقها نفاذا لهذا الأذن قام الضابط بالدخول الى
    الشقة عن طريق شرفه الجار لعدم وجود أحد بالشقة تبين أن أنبوبة
    البوتاجاز مفتوحة وأن الغاز يتسرب منها فقام بغلق الصنبور لتوقف تسرب الغاز ثم قام بتفقد أرجاء الشقه فوجد فى الردهة ثلاجة ايديل
    وشفونيرة
    عليها أباجورة كهربائية ثم دلف الى الغرفه النوم فوجدها
    مؤثثة ثم وجد غرفه أخرى خاليه من المنقولات وبأرضيتها عدد
    أربع بنادق آلية وكمية من الطلقات ومبالغ تقديه بالعلامات
    المعدنية والأجنبية (دولارات) داخل حقيبة كما عثر بها على بطاقات
    شخصية وصور لبطاقات شخصية وشهادات دراسية وشهادات أداء الخدمة
    العسكرية كما عثر على جوازى سفر الأول برقم 1043861 صادر من قسم جوازات المنيا فى 14 10 / 1988 باسم طارق أحمد رجاء حسن مواليد 5 / 10 / 1961 المنيا حصل على بكالوريوس هندسة
    وعليه صورته..




    فوتوغرافية تبين بعد ذلك أنها للمتهم ضياء الدين فاروق
    خلف والثاني رقم
    1103162 صادرمن قسم جوازات المنيا بتاريخ 13 / 11 / 1989
    باسم أمل أحمد عبد المولى طالب بكلية الآداب مواليد 26
    / 10 / 1968 وثبت من التحقيقات انه خاص بزوجته أميمة..

    وسبق أن رفضت المحكمة بإدانة المتهم ضياء فاروق خلف عن
    هذه التهمه وبسؤال المقدم ياسر عبد السلام رئيس مباحث الهرم
    فى 6 / 9 / 1990 / ردد ما أثبته فى محضره وقرر أن تحرياته
    لم تتوصل لحائزي الشقه وبسؤال حسن صديق بكرى فى تحقيقات
    النيابة بتاريخ 10 / 11 / 1990 / ردد أقواله فى محضر الشرطة وأضاف انه كان يشاهد القاطنينين بهذه الشقه وهو ثلاثه رجال بزوجاتهم يقودون دراجتين بخاريتين ماركة أم زد لونها لبنى وقرر حسين توفيق سيد أحمد ان مستأجر الشقه هو ابو المكارم عبد الرحمن السيد وأنه يستأجر شقه أخرى بالدوالارضي يستغلها دار حضانة للصغار وانه كان يتردد على الشقه
    آخرون من
    ببينهم شخص يبلغ من العمر 25 سنه أبيض البشرة وطويل أقامه
    ونحيل الجسم وقد تعرف على صورة المتهم ضياء الدين فاروق
    خلف وقررت راضيه عبد الله حميد أنها شقيقه مالك المنزل
    الموجود حالياَ بليبيا وقد وكلها فى تحصيل القيمة الايجارية من
    سكان العقار وقررت انها لا تعرف القاطن بالشقة المذكور ولكنها قررت ان
    أبو المكارم عبد الرحمن السيد هو الذى يرفع القيمة الايجارية لهذه
    الشقه والشقة الأخرى التى تقع بالدور الأرضى والتى يستغلها كدار
    حضانة للصغار وقدمت دفتر إيصالات ثابت بها اسم أبو المكارم عبد الرحمن
    وبسؤال حمدى عبد الله حميد مالك العقار قرر أنه قام بتأجير الشقة الى أبو
    المكارم عبد الرحمن السيد ابتداء من ش مايو 1988 وأنه يستأجر شقه
    أخرى من شقيقه بالدور الأرضى يستغلها كدار حضانه وأنه استمر فى استكمال طلاء واعدادها للسكن حتى شهر مارس 1990 ثم قام بتأثيثها وقدم
    صورة من عقد الإيجار المبرم بنية وبين المذكور ابتداء من أول مايو 1988 وانه كان يقوم بتحصيل الإيجار منه حتى سافر الى ليبيا فعهد الى شقيقته
    بتحصيل
    الأجرة منه وأنكر أبو المكارم عبد الرحمن السيد
    صلته بالشقة وقرر أنه





    يستأجر الشقه التى بالدور الأرضي فقط وتستغلها زوجته دارا
    للحضانه كما
    أنكر سداد القيمة الأيجاريه وانه لا يعرف شاغلها وقد أرفق
    وزير الداخلية باعتقال أبو المكارم عبد الرحمن السيد
    احمد بتاريخ 13 / 8 / 1990 / وأفادت مباحث أمن الدولة بمذكرة
    معلومات أن أبو المكارم عبد الرحمن السيد احمد من عناصر تنظيم
    الجهاد وأنه قام باستئجار الشقه المذكورة باسمه بناء على تكاليف من
    الهارب رفاعى احمد طه الذى قام بإعطائه خمسه الآلف جنية لدفعها كمقدم أيجار وقام بإيواء المتهمين فى القضية 507 لسنه 1990 حصر أمن
    دولة عليا وأورى تقرير الطب الشرعى رقم 548 لسنه 1990 ان الأسلحة المضبوطة.

    1- عبارة عن عدد 4 أربع بنادق آلية بدون خزن ماسورتها
    مششخنة وأجزائها المتحركة كاملة وسليمة وكذلك أجهزة
    إطلاقها كامله وسليمه وجميعها تعمل ومن الأصول
    الميكانيكية للأطلاق الصحيح وبتجربة إطلاقها لطلقات من عيارها انطلقت جميعها وثبت صلاحيتها للاستعمال..

    2 - وان الخزائن الكبيرة والصغيرة جميعها بآباتها سليمة
    والكبيرة عددها ثمانية ومعدة لاستيعاب طلقات من عيار 39*
    7.62 مم
    ويمكن تركيبها على البنادق الآلية والخزائن الصغيرة لأسلحة
    نارية صغيرة مثل المسدسات والطبنجات وجميعها بآباتها سليمه ومعدة
    لاستيعاب طلقات نارية من عيار 9 مم.

    3 - الطلقات من عيار 39* 7.62 مم وعددها مائه وثمانية
    وتسعون وعيار 9مم عددها مائه ومن عيار 6.35 وعددها خمسون وجميعها كاملة العبوة وسليمة الكبسولة وبتجربه ثمانية عشر طلقه عيار 39*6.62 انطلقت وثبت لنا
    صلاحيتها
    للاستعمال

    4- عدد ثلاثه دبشك بندقية آلية اثنان خشبيان والثالث
    بلاستيك بنى اللون وهم فى حد ذاتهم غير صالحين
    للاستعمال وإنما أمكن تركيبهم على البنادق الألية
    لأستكمالهم واستكمال أداتهم.

    5 - السمكي ذو الجراب سلاح أبيض سليم وصالح للاستعمال وهو
    من الأسلحة المحظور حيازتها.

    6 - جهاز اللاسلكي من الأجهزة المحظور وحيازتها أما بخصوص
    مدى صلاحيتها للاستعمال فهذا يحتاج الى خبرات خاصة لفحصها

    7 - علبة اسبرى صيانة لأسلحة كاملة وسليمة ومصالحة
    للاستعمال

    8 - طلقات الخرطوم من تحتوى على بودرة وردية اللون كاملة
    العبوة وسليمة الكبسولة وصالحة للاستعمال..

    9- بخصوص العبوات الزجاجية نستصوب إرسالها للمعامل
    الكيماوية للأدلة الجنائية لتحليلها لبيان كنهها ودواعي
    استعمالها لاحتمال ارتباطها وأنواع من الأحبار السرية.


    حيث أن النيابة أسندت الى المتهمين من الأول حتى الثالث
    ومن الحادى عشر
    حتى الخامس عشر حيازة وإحراز الأسلحة النارية المششخنه
    والذخائر المضبوطة بالشقة الكائنه بالعقار( رقم 7 ) بشارع الرشاح بغير
    ترخيص..




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:29 pm

    وحيث ان الثابت من التحقيقات ان تم العثور على هذه
    المضبوطات يوم 12 / 8
    1990 / أى قبل حادث اغتيال الدكتور المحجوب بحوالي
    شهرين ولم يضبط أحد بالشقة وقد قرر رئيس وحده مباحث
    الهرم فى التحقيقات ان تحرياته لم تتوصل الى حائزى هذه
    الشقه كما ثبت من مذكرة معلومات مباحث امن الدولة ان أبو المكارم عبد
    الرحمن السيد هو مستأجر للشقه المذكورة بتكليف من رفاعى أحمد طه وأنه خصصها
    لا يواء المتهمين بينما تحريات الرائد أشرف قادوس بمباحث أمن الدولة فى
    13 / 8 / 1990 / بان تحرياته أكدت ان عناصر بين تنظيم الجهاد يقيمون
    بالشقة وهم صفوت احمد عبد الغني وخالد عبد اللطيف الشريف وعلاء محي
    الدين عاشور ومحمد معوض حسن عبد الرحمن.



    وحيث انه تم ضبط المدعو أبو المكارم عبد الرحمن السيد
    واعتقاله فى 13 / 8
    / 1990 / وقد شهد مالك العقار وشقيقته انه مستأجر الشقه
    وانه يقوم بسداد أجرتها للأخيرة..

    وحيث ان أبو المكارم عبد الرحمن السيد أنكر صلته بأي من
    المتهمين المنسوب إليهم حيازة المضبوطات سالفة الذكر..

    وحيث انه لا دليل فى الأوراق على نسبة المضبوطات الى
    المتهمين سالفة الذكر فلم يضبط أحد منهم بالشقة بل كانت
    الشقه مغلقه وخاليه من السكان وقت تفتيشها والعثور على..3 مباحث قسم الهرم قررانه لا يعرف حائزى هذه
    الشقه وأنه دخل إليها بواسطة شرفه الجار مما يشير أنه يمكن للغير الوصول للشقة.

    ومن ثم فإن المحكمة لا تجد دليلاَ كافياَ لاقناعها بان
    المتهمين سالفي الذكر هم الحائزين أو المحرزين لهذه
    المضبوطات التى عثر عليها بشقه الرشاح.

    وحيث ان النيابة العامه أشارت فى مرافعتها الى انه جرى
    تسجيل صوتي
    بالصورة لخطبة ألقاها المتهم ممدوح على يوسف بقاعه
    الجلسة يوم 10 / 6
    / 1990 / وقبل انعقادها صرح فيها بأن الجماعات الدينية
    وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء زكى
    بدر وقتل الدكتور رفعت المحجوب وأن هذه التصريحات
    تكررت من المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالقاعة يوم جلسة 15/7/1990 والمتهم التاسع عزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلامونى وتبين من الاطلاع على التحقيقات التى جرت بشأن هذه الوقائع تحت رقم 439 سنه
    1991 حصر أمن دولة عليا أن الرائد نبيل مهران الضابط بمباحث أمن الدولة حرر محضراَ بتاريخ 10 / 6 / 1990 أثبت فيه ان أحد الصحفيين الذى رفض ان
    يذكر له اسمه قدم شريطاَ للفيديو لما دار بقاعة الجلسة قبل انعقاده من إلقاء المتهم ممدوح على يوسف لخطبه ضمنها هجوماَ على نظام الحكم القائم ومصحوبة
    بهتافات عدائية ومن بينها الاعتراف بقيام الجماعات الدينية بمحاولة اغتيال
    زكى بدر وقتلها للدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه ثأراً لدماء شباب المسلمين
    كما ضم بالأوراق عدد من جريدة الجمهورية رقم 13679 الصادرة فى
    11 / 6 / 1990 وقد أثبت بالصحيفة السابقة تحت عنوان على هامش
    الجلسة ان
    المتهم ممدوح على يوسف ألقي خطبة جاء بها أن الجماعات
    الإسلامية جهزت سيارة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق
    اللواء زكى بدر وضعت بها 260 ج من مادة ت. ن. ت. وانهم قتلوا
    المحجوب رئيس مجلس الشعب كما ارفق بالتحقيقات محضراَ آخر فى
    15 / 7 / 1990 محرره العميد محمد صلاح الدين عبد الحميد اثبت فيه انه
    أثناء تواجده بقاعه الجلسة وقبل انعقادها ألقي المتهم الثانى صفوت عبد الغنى
    خطبه جاء بها المتهم أنهم قتلوا الدكتور المحجوب ثأر لمقتل
    الدكتور علاء محي الدين وتوعد بالإطاحة برأس رئيس الجمهورية كما ردد باقى المتهمين فى الأقفاص هتافات بهذا المضمون وان أحد الصحفيين
    قدم له شريط فيديو وشريط كاسيت مسجل عليهما ومادار بقاعة لجلسة كما ارفق بالتحقيقات العدد رقم 510 من جريدة الأهالى الصادر بتاريخ
    17 يوليو جاء به فى الصحيفة تحت عنوان صفوت عبد الغنى للصحفيين نعم قتلنا المحجوب وهدفنا رئيس الدولة وصورة للمتهم خلف القضبان وفى
    الصحيفة
    الرابعة استكمالا لهذا الخبر ترديد باقى المتهمين
    للهتافات خلف المضمون ما صرح به ثم سرد الطلبات
    التى أبداها المحامين للمحكمة بعد انعقاد الجلسة وتضمنت
    التحقيقات سؤال المقدم محمد رضا على السكري الذى شهد بأنه لم يسمع من
    خطبة المتهم سوى التهديد بإغتيال رئيس الجمهورية وأنه شاهد المتهم من ظهره
    إلا أنه تأكد من شخصيته ومن صوته كما قرر المقدم سامي أحمد عادل نفس
    الأقوال وأضاف أنه سمع عبارة المتهم بأنهم قتلوا المحجوب ثأراً لمقتل علاء محي الدين


    كما سئل الصحفي محمد منازع المحرر بجريدة الجمهورية قرر
    أنه حضر يوم 10 /
    6 / 1990 الى المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وأن الذى
    حرر ما نشر فى الجريدة تحت عنوان على هامش الجلسة هو
    جمال عبد الرحيم بجريدة الجمهورية وبسؤال الأخير ردد ما
    أثبته فى الجريدة وقرر الصحفي السيد عبد العظيم المعيدى نائب
    رئيس تحرير الجمهورية أنه لم تبين العبارات التى وردت على لسان ممدوح علي
    يوسف ولكنه شاهده يلقي خطبة وأن أحد زملائه ذكر له مضمون هذه العبارات
    مما لا يخرج عما هو ثابت بالجريدة


    كما تضمن التحقيق أقوال الصحفي ثروت حسين شلبي بجريدة الأهالي
    أن ما
    نشر في الجريدة على لسان المتهم صفوت عبد الغني نقلة عن
    أحد زملائه بعد حضور الجلسة أثناء انعقادها فضلاَ أن
    مراسل وكالة رويتر قام بنشرة وبسؤال أحمد على شوقي المراسل
    بوكالة رويتر بالقاهرة قرر أن ما نشرته الوكالة من أقوال على لسان
    صفوت أحمد عبد الغني بقاعة الجلسة صحيح ولكنه لم يفصح عن مصدره ونفي
    علمه بالشاهد السابق..


    كما ارفق بالتحقيق محضرا يتضمن حلف يوسف عبد الله حامد
    خبير الأصوات بالإذاعة اليمين قبل بدء مباشرته المأمورية. التى ندبته النيابة لها
    وهى مضاهاة الأصوات المسجلة على الأشرطة المضبوطة على صوت
    المتهمين ممدوح على يوسف وصفوت أحمد عبد الغني وعزت حسين محمد حسين وقد أودع الخبير المنتدب تقريره الذى انتهي فيه الى أنه اخذ
    عينه من أصوات المتهمين الثلاثة وتبين من
    مضاهاتها على الأصوات المسجلة على الشرائط الثلاثة المضبوطة
    أنه لا يوجد عليها أي عبارات بصوت المتهم ممدوح على يوسف وأن
    الصوت الوارد بشريط الكاسيت وشريط الفيديو المسجل يوم 15 / 7 / 1990 / مطابق لعينة صوت
    المتهم صفوت عبد الغني وأن العبارات التى وردت فى التعليق على
    المشاهد المسجلة على شريط الفيديو وعلى تصريح صفوت عبد الغني مطابق
    على الشرائط الفيديو يواؤ على تصريح صفوت عبد الغني مطابق لعينة صوت
    المتهم عزت حسين محمد حسين.


    وحيث أن المحكمة استمعت
    بجلسة 16 / 11 / 1992 / الى شهادة يوسف عبد الله حامد
    الخبير الأصوات بإذاعة القاهرة فردد ما جاء بتقرير من أنه لم يجد للمتهم
    ممدوح على يوسف أصوات على أشرطة التسجيل المصورة والسمعية وان الصوت المسجل على أحد أشرطة الفيديو وشريط الكاسيت لصوت
    المتهم صفوت
    أحمد عبد الغني وثالث أورد اسمه فى التقرير أنه قام
    بتفريغ هذه الأشرطة وأثبت محتواها أرفقها بالتقرير وأضاف عبد
    الغني الخبير أنه حصل على بصمة بصوت المتهم صفوت عبد الغني
    بعد أن اجري معه حوارا داخلي أستوديو بالإذاعة بأن سأله عن
    الكلية التى تخرج منها وعمله وبعد التسجيل هذا الحوار قام بأجراء
    المضاهاة بين الأصوات المسجلة على شريط الفيديو والكاسيت وأنه لا يحتفظ بالعينة من صوت صفوت عبد الغني التى اجري عليها المضاهاة
    واستطرد
    أن المتهم صفوت عبد الغني رفض فى بادئ الأمر تمكينه من
    اخذ عينية من صوته لأجراء المضاهاة فانتقل به الى أستوديو
    مجهز بميكروفونات غير مرئية واجري معه حديث دون ان يشعر
    بوجودها وكان المتهم يعتقد أثناء الحديث أنه لا يتم تسجيله بعد أن
    تم أخذ
    عينه من صوت المتهم الأول ممدوح والثاني اعادة على
    مسامعهما مسجلاَ فثأر وغضبا واتهماه بالخيانة..

    وحيث أن التسجيل العبارات المنسوبة الى المتهم صفوت
    عبد الغنى وعزت حسين محمد حسين بقاعة الجلسة يوم 15 / 7 /
    1991 فقد جري فى مكان عام علني لا يتسم
    بخصوصية ولا يعتبر هذا النظر قصر دخول مبني المحكمة على حاملي تصريح يسمح لهم بذلك اذ ان هذا التصريح لا يعد وأن يكون اجراءاَ تنظيمياَ
    اتبع مراعاة للإجراءات الأمنية وحرصاَ على النظام ولكنه لا ينفي عن قاعة
    الجلسة
    صفة العمومية والعلانية كما أن اجراءات التسجيل التى تمت
    كانت تحت بصر
    المتهم مما يعتبر رضاءاً ضمنيا منه لتسجيل حديثه هذا بل
    أنه كان يسعى
    الى أن يصل حديثه الى الحاضرين جميعا والى
    رجال الصحافة بصفة خاصة لينشر على الملأ ويقرع أسماعهم
    ومن ثم يخرج هذا الحديث عن دائراة الخصوصية التى جعل لها المشرع
    حرمتها مستمدة من حرية الخاصة لصاحبها فحظر مطلقا التصنت عليها وتسجيلها
    الا بعد الحصول سلفا على أمر مسبب من القاضي الجزئي ولكن لما كان الخبير
    المنتدب قد شهد بالجلسة أنه قام من تلقاء نفسه بالحصول على عينة من صوت
    المتهم صفوت عبد الغني لأجراء المضاهاة عليها أثناء حديث خاص جري بينهما فى
    غفلة من المتهم بأن هذا الحديث لا يتم تسجيله ودون حصول الخبير على
    الأذن بذلك من سلطة التحقيق بعد أن رفض المتهم تمكينه من أخذ عينه من صوته
    استعمالاَ لحقه فى الصمت فأن هذا المسلك من الخبير يجافي الأخلاق لما
    فيه من خداع ويعتبر اعتداء على الحرية الشخصية ومعاملة للمتهم كأنه محل تجربة فى معمل ويصم عمل الخبير بالبطلان ويعتبر التقرير الذى قدمه بنتيجة المضاهاة دليلا غير مشروع لا يمكن للمحكمة أن تستند
    أليه أو
    تعول عليه فى أدانه المتهم مما يتعين إهداره ولو قلنا
    بغير ذلك لجاز لخبير البصمات المنتدب لمضاهاة بصمات المتهم
    على البصمات التى عثر عليها بمكان الحادث ان يقوم بتحديد
    المتهم أو إفقاده الوعي بآي وسيله للحصول على بصمات لأجراء
    المضاهاة اذا رفض المتهم تمكينه من ذلك لما فى ذلك من إهدار
    للحرية الفردية على حساب الكشف عن الحقيقة التى لا قيمه لها اذا كان سبيل الوصول
    اليها على مذبح الحرية.

    وفى الحقيقة فإن الأقوال التى وردت على لسان المتهم فى
    حديثة بقاعة الجلسة الجمهور الحاضرين من أهلية المتهمين
    وذويهم ورجال الصحافة والمدافعين عن المتهمين والمتهمين
    المحبوسين الذين يعتبرونه كبيرهم انما فى تنفيس عن الإحباط الذى
    شعر به بعد القبض عليه فى محاولته الهرب من محبسه ومحاولة منه فى تغطية
    فشله فى الاستمرار فى الإختفاء عن أعين الشرطة وتعبيراَ عن سخطه على
    المعاملة التى يلقاها هو وباقي المتهمين فى السجون المودعين بها مما اضطرهم الى اللجوء الى الاضطراب عن الطعام حتى استجابت المحكمة الى طلبات الدفاع بتوفير الضمانات التى نص عليها القانون بشأن المحبوس احتياطيا. كما أن الواضح من هذه العبارات ان المتهم كان يتحدث باسم الجماعة الإسلامية التي ينتمي اليها وليس باسم المتهمين بالذات ومن ثم فإنه لا يسوغ تحميل عبارات المتهم فى هذا الخصوص وتأويليها بأنها اقرار بالتسليم بإرتكاب الجرائم المسندة اليه ولغيره من المتهمين..

    الرد على الدليل المستمد من قضية
    الهروب
    ..

    أما عن الثابت فى القضية 4034 لسنه 1991 جنايات قسم بولاق
    المتهم برقم 416 لسنه 1991 حصر أمن دولة عليا
    الخاصة بهروب المتهم صفوت عبد الغني أثناء نقله من
    القاهرة الى المنيا فى سيارة الترحيلات وما قرره أيمن الحسيني ورمضان محمد وعادل قطب المعتقلين السياسيين من أن المتهم اقر باشتراكه
    فى قتل الدكتور رفعت المحجوب أثناء وجودهما معه وآخرين فى سيارة الترحيلات فإن المحكمة لا تطمئن الى هذه الأقوال اذا بينما قرر بالأول أيمن الحسيني أن المتهم كان يتحدث بصوت على مسمع من جميع الموجودين.. بالسيارة
    عن كيفية ارتكاب حادث الإغتيال وتوزيع الأدوار وطريقة الهروب بالدراجة
    البخارية مستعيناَ فى ذلك بورقة وقلم وذكر اسم اثنين من الذين اشتركا فى الإغتيال وهما حامد بأن أطلق النار
    على الركب وممدوح على يوسف وانه كان بنفسه يقف على الكوبري
    حاملاَ سلاحاَ وأن الشرطة علمت بأنهم مرتكبو الحادث أثر مكالمة
    تليفونية آجراها أحدهم وتمكنت الشرطة من التصنت عليها والقبض عليهم. كما ذكر
    أن واحد منهم كان راكب سيارة أجرة أثناء هروبه الى الصعيد وان أحد
    الأكمنة استوقفت السيارة وكادوا أن يقع فى قبضتها لولا أن تصادف ان الجالس بجوار السائق كان أحد ضابط المباحث وأبرز بطاقته لأفراد
    الكمين
    فسمحوا للسيارة بالمرور دون تفتيش باقى الركاب فإن هذا
    الحديث لم يسمعه سوى المعتقل المذكور دون باقي ركاب
    السيارة الذى ما يشهد أحد أخر بسماعه فقد نفي عادل
    قطب سماعه أى تفاصيل وان كل ما سمعه من المتهم صفوت عبد الغني انهم
    كانوا يقصدون قتل وزير الداخلية ولكن اخطأوا فى شخصيته وقتلوا الدكتور رفعت المحجوب الأمر الذى يشكك فى صدق هذه الرواية فضلاَ عن تناقضها مع الثابت فى التحقيقات فلم يقل أحد أن المتهم صفوت عبد الغني
    كان يقف على الكوبري حاملاَ سلاحاَ ولم يقل أحد ان واحداَ من المتهمين هرب
    فى سيارة اجره الى الصعيد ولم يقل أحد بوجود ممدوح على يوسف على مسرح
    الحادث
    حتى التحريات فى هذه القضية لم تذكر واقعة من هذه الوقائع
    الأمر الذى
    تتوخى فيه المحكمة الحيطة والحذر فى الأخذ بهذه الأقوال
    التى صدرت من
    المعتقل المذكور اذ البادئ من أقواله انه ساخط على
    الجماعات الدينية التى كانت أفعالهم السبب فى اعتقاله يكشف من
    ذلك أجابته ص 253 عندما سأله احمد يوسف عن سبب اعتقاله فقرر
    له سبب إتهامه بإشعال الحرائق والجرائم الأخرى التى ارتكبها
    السائل وأتباعه ذلك انه قرر ص 777 انه لا ينتمي إلى الجماعات الدينية
    المتطرفة كما أن المعتقل لم يذكر هذه الأقوال عند سؤاله أول مرة بجلسة التحقيق فى 23 / 4 / 1991 وذكرها بعد ذلك عند سؤاله للمرة
    الثانية
    فى 4 / 5 / 1991 / أى بعدها بعشرة أيام وكان خلالها مازال
    رهن الاعتقال
    فلا يستبعد أن يكون مدفوعاَ فى قولها الى الإساءة الى المتهم صفوت عبد الغني مقابل وعد لقاء وعد أو وعيد من
    القائمين باعتقاله فضلاَ عن مجافاة هذه الرواية للعقل
    والمنطق اذا لا يتصور ان يعترف المتهم صفوت عبد الغني
    بكل ما جاء على لسان المعتقل المذكور أمام هذا الجمع من المعتقلين
    سياسياَ والمحبوسين حبساَ احتياطياَ فى الجرائم جنائية دون ان يتوقع ان أحدا منهم قد يبلغ السلطات بما سمعه منه كما لا يوجد دليل
    مادى على صحة هذه الرواية فقد قرر المعتقل المذكور أن المتهم صفوت عبد
    الغني
    قد تخلص من الورقة التىكان يشرح فيها خطة الاغتيال
    بإلقائها من النافذة السيارة بعد ان مزقها ولم يشهد أحد بأنه
    أعطى للمتهم صفوت عبد الغني القلم الذى رسم به كيفيه ارتكاب
    الحادث الأمر الذى تستشفه منه المحكمة ان هذه الأقوال ما هى
    الا محاولاته لتعزيز الأدلة قبل المتهم بعد ان شعرت أجهزة الأمن بقصورها
    وتقصيرها فى تقديم الأدلة الكافية لإدانة المتهمين مما يتعين معه طرح
    هذه الأقوال وعدم الاعتداد بها

    ثالثاَ - المتهمون من
    العشرين الى الرابع والعشرين


    محمد طه زكى - احمد طه زكى - حسنى محمد حسنين - عادل عيد
    شريف جمال شمردل.


    رابعاَ - المتهم الخامس والعشرين
    ابراهيم يس محمد ربيع
    .

    حيث ان النيابة العامه أسند الى المتهمين من العشرين الى
    الرابع والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / الى 24 /
    10 / 1990 / بأنهم أخفوا وتستروا وأوى وساعدوا
    وعاونوا المتهم الأول ممدوح على يوسف مع علمهم بممارسة لنشاط يخل
    بالأمن والنظام العام..

    وان المتهم الخامس والعشرين فى الفترة من 12 / 10 / 1990
    / الى 13 / 11 /
    1990 / أخفى وتستر وأوى وعاون المتهم الثالث عشر محمد سيد
    عبد الجواد مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام
    العام وطلبت عقابهم طبقاَ للمادة الأول من أمر نائب رئيس
    الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 ) لسنه التى جرى نصها..

    وحيث ان الحرية المنصوص عليها فى المادة
    الأمر سالف الذكر ليشترط لقيامها ان يكون قد صدر أمر بالقبض على
    المتهم فى أحدى القضايا أو أمر باعتقاله والتحفظ عليه أو
    ان يكون الشخص يمارس نشاط يخلل بالنظام بالأمن العام أو يهدد
    الوحدة او السلام الاجتماعي او سلامه الوطن او المواطنين او يكون شارعا فى
    ارتكاب جريمة قتل من الجرائم المنصوص عليها فى القانون العقوبات أو
    غيرة من القوانين..


    وحيث انه باعمال هذه المفهوم على التهمة المسندة
    الى المتهمين من العشرين الى الرابع والعشرين يبين ان المتهم
    ممدوح على يوسف لم يكن قد صدر أمر بالقبض عليه او اعتقاله
    ولا كانت دلائل على إسناد ارتكاب جريمة اغتيال الدكتور
    المحجوب اليه اذا انه فى الفترة من 12 / - 14 /10/ 1990 / كانت الجهات الأمنية تتجه فى تحرياتها الى ان مرتكبي الحادث أفراد من جهات أجنبية فقد شهد بذلك العقيد محمود عاطف عبد الرحيم بجلسة المحاكمة
    وكانت
    الصحف كلها تشير آلى ذلك وكانت صور المتهمين المنشورة
    كللها ترسم فى مخيلة المطلع علليها انه لأجانب يؤكد ذلك
    ما قرره الشاهد ممدوح محمد محمد السيد من أن هذه وركب
    بجوار السيارة محمد شخص غير مصري بل ان المحقق عند ما سال سائق السيارة
    التاكسي كانت ملامحه أجنبية ص 2659 عن الجانى الذى شاهده عما اذا بان المتهم
    ممدوح على يوسف هو الذى أرتكب الحادث وبالتالي فلا يتصور علم الشقيقين
    محمد واحمد طه زكى بذلك أو ان له نشاط مخل بالأمن العام..


    أما ومادار وبأقوال العقيد محمود عاطف عبد الرحيم أن أقوال
    زوجه المتهم
    ممدوح على يوسف انها غادرت مع زوجها القرية لان المتهم
    محمد طه يأوي أحد قتله المحجوب فهو أمر لا يقبل العقل ولا
    يستشفه المنطق اذا انه من غير المتصور ان تتوافر لدى أهل
    كفر الصعايدة .. ؟؟؟ من قرى مدينة باحدى
    محافظات الصعيد بعد الحادث معلومات وتحريات ان الجماعات
    الدينية هى التي ارتكبت حادث مقتل المحجوب بعاصمة الدولة وان أحد القتله يختفى فى بيت أحد من أهلهم فى حين آن أجهزة الأمن وعلى رأسهم
    وزير الداخلية يذهب الى مرتكبي الحادث أفراد من عناصر أجنبية يؤكد مما
    شهد به
    أحمد حسان الدمرداش فى جلسة المحاكمة ص 327 ان رجال مباحث
    أمن الدولة
    طلبوا منه ان يتوجه الى النيابة ويشهد ان اهل قرية كفر
    الصعايدة سرت إشاعة بينهم على ان المتهم محمد طه زكى يأوي
    أحد قتله المحجوب ولما رفض تعرض للضرب ولما حضر للإدلاء
    بشهادته صدر قرار باعتقاله.

    وبالنسبة للمتهم عادل عيد شريف فانه حتى مغادرة ممدوح على
    يوسف بيته لم
    يكن قد صدر أي قرار بالقبض عليه أو اعتقاله آو حتى صدر
    فية لصحف ما يفيد ذلك ومن ثم ينتفي العلم فى حقه أيضا

    آما بالنسبة للمتهم الخامس والعشرين فانه لا دليل فى الأوراق
    على توافر
    العلم لدية بأن محمد سيد عبد الجواد تتوافر فى حقه
    الدلائل الكافية على اشتراكه فى اغتيال الدكتور رفعت
    المحجوب على توافر حسن النية لدية من أنه توجه
    الى فندق مصر والسودان حاملا رسالة إلى مدير الفندق من المتهم محمد سيد عبد الجواد يطلب منها المحافظة على حقائبه الثلاث الموجودة بالفندق ومن بينهما حقيبة تحوي سلاحاَ آليا قيل انه أستخدم فى
    حادث الإغتيال فلو كان المتهم قد توافر لدية الاعتقاد بان المتهم محمد سيد
    عبد الجواد على صلة بمرتكبي حادث الإغتيال أو انه يخفى فى هذه الحقائب
    اسلحة
    ما اقدم على الذهاب اكثر من مرة الى الفندق ويصر على
    الحصول على رد للخطاب الذى أرسل معه محمد سيد عبد الجواد
    فعودته مرة أخري للفندق تقطع بعدم تتوافر العلم لدية من قريب أو بعيد ان
    المتهم من صلة بحادث الدكتور رفعت المحجوب وانه يخفي فى
    غرفته سلاحا آليا مستعمل فى الحادث لما كان ما تقدم فان جريمة
    التستر والإيواء قبلهم تخلوا من دليل على توافر أركانها هو ركن العلم من كل ما تقدم يبين ان ادله الإثبات سالفة الذكر والتى حشدتها
    سلطة الاتهام قد عجز عن توافر اليقين القضائي لاقناع المحكمة بإدانة
    المتهمين
    بل وقفت بها عند مرحلة الشك الاحتمال وكل شك فى إثبات
    الجريمة يجب ان يفسر لمصلحة المتهم لأنه يعني
    إسقاط ادله ألادانه والعودة الى الأصل العام وهو
    البراءة فالأصل فى الإنسان البراءة ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهمين عملاَ بالمادة 304 / ا إجراءات جنائية.

    وحيث انه اذا كان المشرع جادا فى منع وقوع جرائم التعذيب
    وفى مكافحة كل معاملة غير إنسانية تقع على المتهم فانه
    لا يكفى مجرد عقاب كل من يمارس التعذيب وفقا
    أو الأمر به بل ينبغي ان يتدخل المشرع بالنص على المسئولية المفترضة لرئيس
    الجهاز الذى يتبعه المتهم بالتعذيب حتى ولو لم يصدر من فعل آو سلبي يجعله شريكا
    فى جريمة التعذيب وذلك اسوة بما قرره المشرع فى مجال الجرائم التى
    تقع بواسطة الصحف فقد أقر مبدأ المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عن الجرائم التى ترتكب بواسطة جريدته ضد الآخرين والتى تعتبر
    ماسة بالشرف والاعتبار فى المادة 195 عقوبات6 وخروج هذا النص عن مبدأ شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية التى تتقرر انه لا تنال العقوبة غير
    من يسأل عن الجريمة ولا يحمل المسئولية غير من توافرت بسلوكه أرادته
    أركانها
    فانه من باب أولى فان جرائم التعذيب التى تمس الكرامة
    وسلامة الجسم بل والحق فى الحياة توجب تدخل المشرع بالنص
    صراحة على المسئولية رئيس الجهاز الذى يعمل به المتهم القائم
    بالتعذيب حتى ولو كان الفاعل مجهولاَ أو تعذر على
    المعذب التعرف عليه لانه كان معصوب العينين أو كان الذي يقوم بالتعذيب يخفي وجهة وشخصيته فان افتراض المسئولية.. الجنائية قبل رئيس
    الجهاز الذى وقع التعذيب فيه كفيلة بمنع التعذيب لأن التهديد بعقاب
    رئيسه الذى له الأشراف والرقابة يحمله على أحكام الرقابة والحيلولة دون
    الوقوع جريمة التعذيب لانه هو فى الغالب الذى يخلق الظروف التى توحي به
    والأقدام عليه..

    وحيث ان حيازة الأسلحة الذخائر وغيرها من المضبوطات التى
    حيازتها أو
    إحرازها جريمة فانه يتعين القضاء بمصادرتها عملاَ بالمادة
    106 اجراءات
    جنائية..


    وحيث انه بالنسبة للجناية 2903
    مكرر سنه 1991 م
    قسم امبابة فان النيابة العامه اتهمت كل من
    ..

    1- على محمد على البحيري

    2 - محمد منتصر عبد الحميد الشيتيلي

    3 - نمير نصير عبد الموجود محمد بأنهم فى غضون عام 1990
    وحتى 14 / 3 / 1990 بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية

    أولا- المتهم الأول اشترك فى الاتفاق الجنائى المبين
    بالبند ثانياَ من أمر الإحالة الأول الصادر 23 / 4 / 1991 / والذى حرض
    عليه وأدار حركته المتهمان الأول والثاني مع المتهمتين من
    أولأ حي التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام
    بأنه في إطار الاتصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى
    يعتنقها هؤلاء المتهمون ثم اتصاله بالمتهمين الأول ممدوح على يوسف
    والحادى عشر احمد مصطفى نواوه واتحدت أدارته معه على تدبير أوكار لا قامتهم للاختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية
    لإخفاء شخصيتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاً
    لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات
    تأدية الخدمة العسكرية بأشخاص آخرين لتزويرها المتهمون الثلاثة
    أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وأعانوا المتهمين الرابع حامد
    عبد العال والخامس عصام محمد عبد الجواد مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل
    بالأمن والنظام العام وطلبت عقابهم بالمواد 48 / 1،27 ، 21، 2128، عقوبات وإعادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزارء
    ووزير الداخلية (رقم
    1 لسنه 1981) بشأن حظر إيواء أو اخفاء الأشخاص
    الذين يمارسون نشاطاَ يخل بالأمن والنظام العام أو يهددون
    الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن..

    وركنت إثبات الاتهام قبلهم الى شهادة العقيد هارون يحي
    عبد القوى وبدرية عبد القادر محمد مصطفي وحياة عبد اللطيف
    إبراهيم وإلى إعتراف المتهم محمد على البحيري بالتحقيقات
    فقد شهد العقيد هارون يحي عبد القوى الضابط العامة فقد شهد
    العقيد هارون يحي عبدا القوى الضابط بالإدارة العامة لمباحث أمن
    الدولة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة انه نفاذا للقرار الصادر من
    وزير الداخلية اعتقل احمد رجب صقر وبتفتيش شخصه ومسكنه بعد أن دللت التحريات
    السرية
    على أن المتهم على محمد على البحيري المحكوم عليه
    بالأشغال الشاقه المؤبدة فى الجناية 13345 لسنه 1990 قسم الرمل
    محافظة الإسكندرية قتل مساعد الشرطة مصباح محمد إدريس يختفى فى
    منزل المذكور الكائن بشارع انسفي رقم 31 المتفرع من
    شارع قنواتي جهة فلمنج قسم الرمل أنتقل بعد منتصف الليل فى 14 / 5 / 1991 الضابط على رأس قوة من رجال الشرطة الى مسكن المطلوب اعتقاله واثناء ضبطة حاول المتهم على محمد على البحيري الهرب فانزلقت قدمه على
    درج المنزل وسقط - على الأرض وتمكنت القوة من ضبطة هو الآخر ومعه بطاقة
    عليهما
    صورته باسم آ خر واقر للشاهد بأرتباطه تنظيمياً ببعض
    المتهمين فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق
    اللواء زكى بدر وبعض المتهمين فى حادث اغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب وأنه قد التقى بالإسكندرية بالمتهم احمد مصطفى نواوه عن طريق
    شكري سليمان المصري وقد اعترف أحمد مصطفى نواره بتفاصيل حادث
    محاولة اغتيال اللواء زكى بدر والتخطيط لتفجير مبني مباحث أمن الدولة
    بالقاهرة وأن المتهم احمد نواوه وسيد فتحي أحضر عدد 4 حقائب تحوى كمية من
    مادة ت. ن. ت ز وبندقية ألماني رصاص لإخفائهم لدى بعض العناصر
    بالإسكندرية الى ان قام كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح بنقل حقيبتين بهما كمية من المادة المتفجرة صالحة للاستعمال بعد ان تخلص من الكمية الباقية
    التى فسدت وأرشد المتهم على البحيري عن المكان إخفائه للبندقية آلماني اقر بأنه سبق ان قدم عددا من البطاقات الشخصية والعائلية للمتهم ممدوح على يوسف وانه التقى بالمتهم حامد أحمدعبد العال الذى اخبره انه قام بتنفيذ عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بالاشتراك مع كل من محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعصام عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى ومحمد النجار وان المقصود بالقتل هو وزير الداخلية اللواء محمد عبد الحليم موسى وانه سهل لكل من حامد عبد لعال وعصام عبد الجواد الاقامه بشقة فى منطقة العصافرة بشارع حنفي الأبيض بعمارة لؤلؤة أبو كريشه وان كلا منهما كان يحوز.. بندقية
    آلية وأنهما الاسكندرية قبل حلول شهر رمضان الماضي بحوالي خمسة عشر يوماَ كما ان المتهم عصام عبد الجواد خلال وجوده بالإسكندرية طرح فكرة السطو على محلات بيع الذهب لتوفير الدعم المالي واصطحبهما الى
    محل جواهرجى مسيحي يدعى انطوان منصور لمعاينته إلا ان المتهم حامد عبد
    العال
    غادر الاسكندرية قبل اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه الجريمة
    وأوصاف انه
    تسلم من المتهم عصام عبد الجواد مبلغ آلفي جنية للاتفاق
    منها خلال فترة هربه وشهدت بدرية عبد القادر ومحمد مصطفى
    فى لتحقيقات وبجلسة المحاكمة ان المتهم الثالث نمير نصر
    عبدالموجود كان يتردد على مسكنمها لاصلاح بعض أدوات
    الكهربائية تصادف ان كانت الشاهدة الثالثة فى زيارتها خلال شهر أكتوبر سنه 1990 أثناء وجود المتهم الذى علم من خلال الحديث الذي يدور بينهما ان الأخيرة لديها شقه مفروش بالدور الرابع تقوم بتأجير فعرض
    عليهما
    ان يحضر زميلا له أستأجرها منها فاتفقا على اجره شهرية 95
    ج ومبلغ خمسة
    جنهيات مقابل استهلاك التيار الكهربائى.


    وتم تحرير عقد الإيجار من نسختين واثبت ان المستأجر اسمه
    محمود على ان يبدأ العقد اعتباراَ من 15 أكتوبر سنه
    1990 وانها شاهدت المستأجر وهو أبيض البشرة متوسط الطول وممتلئ الجسم -وشهدت صورته فى لصحف وتبين للمتهم الأول على البحيرى الثالث قام بالشقة قبل نهاية شهر رمضان الماضي وأنها خلال إستئجار الشقة لم تشاهد سوى المتهم الثالث نمير نصير عبد الجود
    يتردد
    على شقه وانه هو الذى يقوم بسداد القيمة الايجارية لها
    شهريا لتوصيلها الى صديقتها الشاهدة الثالثة وان الشرطة أعدت
    كمينا بالشقة لضبط المتهمين وان المتهم على البحيري اتصل
    بها تليفونياً يسأل عن نمير نصر عبد الموجود فأخبرته بأنه
    يحتمل وجوده بالشقة وعرضت عليه الحضور للتوصل لضبطة بمعرفة الشرطة.

    وشهدت سناء محمد بدر الدين قررت أنها تقيم بالشقة
    التى تقع بالدور السابع المواجهة للشقة التى كان يستأجرها
    المتهم نمير نصر عبد الجود الذى علمت انه قريب
    للمؤجرة


    وشهدت حياة عبد اللطيف إبراهيم قررت ان الشاهدة بدرية عبد القادر عرضت عليها
    تأجير شقتها مفروشة الى صديق للمتهم نمير نصير عبد الموجود الذى تربط
    زوجها بوالده صله زمالة فى العمل فوافقت وطلبت منها تحرير عقد الإيجار وتحصيل القيمة الايجارية باعتبارها مقيمة فى نفس العقار وانها شاهدت المتهم نمير نصير عبد الموجود عند الشاهدة الأولى كما شاهدته
    بالشقة
    بعد أستأجرها عندما ذهبت أليهما لتركيب تليفون بها وكان
    بمفرده وأنها
    شاهدت المدعو محمود الذى استأجر والشقة باسمه مرة واحدة
    عندما ذهبت لأخذ رقم عداد الكهرباء الا انها لا تتذكر
    أوصاف وانها لم تحتفظ بعقد الإيجار بعد انتهاء العلاقة
    الايجارية وأقر المتهم على محمد على السيد البحيري فى التحقيقات بأنه
    فى خلال شهر يناير قبل الماضي قام شخص يعرفه ولكن لا يذكر اسمه بتقديم المدعو
    سعد إليه على انه من الأخوة رغم انه كان حليق الحية وطلب منه تدبير
    مكان يبيت فيه فأعطاه مفتاح شقه كان يوم ببعض أعمال المقالات
    بالعقار التى تقع به وكان صاحبها قد سلمه مفتاح الشقه الا انه لم يكن يتردد عليهما فمكث بها حوالي خمسة عشر يوماَ ثم انصرف دون أن يرد
    له المفتاح لمصادفة فيه انه كان يقوم بأعمال مقاولات فى محافظة مرسى مطروح ولما عاد أخبره من يدعي شكري محمد سليمان صاحب محل دواجن بأن صاحب
    العقار
    حضر الى محله وأسر اليه بأنه عثر أسفل سلم العقار على
    أربع حقائب وسلاح آلماني فقام شكري بنقلهما الى منزل صديق
    اسمه صبري محمد منسي ودفنوها فى جوف الأرضي واصطحبه الى
    مكان اخفاء الحقائب فقام بفتحها وعثر فيها على مادة صفراء
    تشبه الحجارة بعضها تالف وآخر سليم فاحتفظ به فى حقيبتين وأخذ السلاح وتخلص من الجزء الفاسد بإلقائه فى ترعه المحمود ية وأخفاهما عن
    شخص اسمه الأحمدي الذى لا يعرف محتويات الحقيبة أو السلاح بعد ان وضعه فى
    علبة فارغة كان بها لمبة فلورسنت ثم نقلها الى ورشة نبيل الخواجة لدهان السيارات وبعد ذلك التقي مع سعد مصادفة فى المسجد فسأله عن محتويات الحقائب وأخبره بأنها
    مادة ت. ن ت. وانه يعدها لتفجير مبني مباحث أمن الدولة
    بالقاهرة مع آخر اسمه محمد صبره شاهدها فى منزل
    الأحمدى الذى كان يبيت فيه فطلب منه نقلها فأودعها لدى من
    يدعى نبيل الخواجة ثم حضر سعد وطلب منه استرداد الحقائب وكان معه شخص
    أخر قدمه له على انه اسمه ناجى الذى عرف ان اسمه محمد عبد الفتاح الذى
    ذكر له حقيقة اسم سعد بأنه أحمد مصطفى نواوة الذي أخبره الذى اخبره بان شخص
    لم يذكر اسمه يريد ان يقابلة بالقاهرة فذهب الى القاهرة مرتين والتقى
    فى المرة الثانية بالمتهم ممدوح على يوسف الذى طلب منه تدبير أماكن فى
    الاسكندرية وشراء بعض البطاقات الشخصية والعائلية خالية من البيانات وطلب
    منه إرسالها ع احمد مصطفى نواره الذى اخبره بان هذه البطاقات
    يحملها أشخاص مطلوب القبض عليهم لإخفاء شخصياتهم فانتهز فرصة قيامة باستخراج
    تصاريح زيارة لأهل المعتقلين من الجماعات الدينية بالإسكندرية
    فأخذ من بعضهم بطاقات ولم يردها إليهم وسلمها الى احمد مصطفى نواوه واو وكان
    عددها حوالى خمس بطاقات وبعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب تصادف ان طلب منه صاحب العقار الذى يقيم إخلاء السكن فتقابل مع
    المتهم
    الثانى منتصر عبد الحميد فأسر اليه بان يحتفظ
    بمفتاح شقه بمنطقة العصافرة أخذ حديثا من المتهم الثالث نمير وعرض عليه
    المبيت بها سويا وبعد فترة اخبره المتهم منتصر بانه علم من والدته
    بان شخصاَ مهدد بالاعتقال اسمه محمد عبد اللطيف يرغب فى
    الاحتفاء فوافق ولما حضر عرف لأول وهلة بانه المتهم حامد
    عبد العال الذى نشرت الصحف صورته الفوتوغرافية ثم سافر الأخير الى القاهرة وعاد معه المتهم عصام عبد الجواد الذى كان يحمل حقيبة
    زرقاء
    تبين في اليوم التالي عندما فاجأهما أثناء نقل
    ملابسها من الحقيبة ان بها سلاحين آليين ثم علم من منتصر ان حامد
    عبد العال متزوج من شقيقته وانه وعصام عبد الجواد ومحمد
    صلاح ومحمد عبد الفتاح ومحمد النجار اشتركوا في إغتيال الدكتور
    رفعت المحجوب وان وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى هو الذى كان
    مقصوداَ بالقتل لأنه قتل الدكتور علاء محي الدين وانه ذكر له ذلك لصلة
    لمصادرة التى ترتبط بحامد عبد العال وصلة الجوار التى ترتبطه عصام عبد
    الجواد فى سوهاج وعلل المتهم على البحيري سبب عدم أقامته فى مسكنه الأصلة
    بان التهم منتصر عبد الحميد ضبط سنه1989 أثناء توزيعه منشورات
    بمحافظه المنيا ولما سألته المباحث عن المسئول عن توزيع المنشورات بمدينة الاسكندرية أفض لهم بأسمه ومن هذا التاريخ أصبح
    مطارداَ
    من الشرطة(ص 63 وأضاف المتهم على البحيري انه واجه المتهم
    حامد عبد العال بما نشرته الصحف لصورة ناجى فقرر له ان
    حقيقة اسمه محمد عبد الفتاح وانه اشترك معه فى قتل الدكتور
    رفعت المحجوب ولم يفاتحة فى هذا الموضوع مرة أخر لوجود خلافات
    بينهم لكثرة مغادرته الشقه رغم تحذيره له من القبض عليه وقرر المتهم على
    البحيري ص 33، 32 انه أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه والتعذيب الذي
    تعرض له بالضرب بالسوط والتعليق من يديه وبالتوصيل بتيار كهربائى لجسد
    وتبين من الاطلاع على المذكرة مباحث أمن الدولة المؤرخة 18 / 6 / سنه 1991 أن صبري محمد
    منسي المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى الجنايات 13345
    سنه 1990 جنايات الرمل لمقتل مساعد الشرطة مصباح إدريس وان نبيل الخواجه
    حسن اسمه محمد أحمد محمد الخواجة فقد توفى متأثراَ بمرضه أثناء أعتقاله
    23/ 11 / 1990 / وان شكري محمد سليمان اعتقل فى 16 / 6 / 1991 هو والمتهمين منتصر
    عبد الحميد ونمير عبد الموجود وبسأل صبري محمد السيد منسي
    أنكر كل ما جاء على لسان المتهم على البحيري جملة وتفصيلاً وأنكر محمد منتصر عبد الحميد الشنتيلي ما أسند إليه كما أنكر
    صلته بالمتهم على البحيري فقررأنه تعرض لتعذيب بالضرب على اقدامه والصعق بالتيار الكخربائي والتعليق من يديه وتبين من مطالعة تقرير الطب الشرعي 444 لسنة
    1991بالكشف الطبي على المتهم بمعرفة الدكتور فهمي لبيب خليل انه وجد به آثار إصابات عبارة عن تلون بلون بني أعلى الحاجب الأيسر وأخر
    شامل مقدم الرسغ الأيمن والأيسر وأسفل الثدى الأيسر والأيمن وخلفية الكتف الأيسر وآثار التئام تامة التكوين غير منتظمة الشكل بالقدمين وانه قد
    مضت على هذه الآثار فترة طويلة فلا يمكن الجرم بسببها
    وتاريخ حدوثها كما أورى التقرير الطبى الشرعي رقم 581 سنه 1990 المواقع بمعرفة
    الدكتور عادل فهمي لوقا أن الآثار الإصابية السابق الإشارة آليها
    قد زالت معالمها تماماً كما ان الآثار الإصابية المدعي بحدوثها عقب
    الكشف الطبي السابق بكل من إبهام اليد اليمنى والخصيتين لم تبين أي آثار
    واضحة لها وكذا ببقية عموم سائر جسمه وأنكر المتهم نمير نصير عبد المجود ما
    أسفر أليه وأضاف انه تعرض للتعذيب بمبني مباحث أمن الدولة بالضرب بالأيدي
    والركل بالأقدام وتعليقة من يديه لفترات طويل وملامسة جسده للتيار
    الكهربائي بواسطة أسلاك
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ ) في قضية إغتيال رفعت المحجوب Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة يونيو 25, 2010 12:30 pm

    وحيث ان المتهمين حضروا الجلسة وأنكروا ما أسند إليهم وحيث أن ممثل النيابة العامة قرر بجلسة 10 / 2 / سنه
    1992 ان النيابة استمدت حينها بآحاله
    المتهمين الثلاثة بأمر الإحالة التكميلي من المادة 214 من
    قانون الإجراءات الجنائيةالتي تخولها الحق فى إضافة متهمين جدد الى أمر
    الاحاله الأصلى خاصة وان الوقائع التى جرى تحقيقها مرتبطة ارتباطا
    لا يقبل التجزئة بأمر الإحالة الأصلي وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهمين
    دفع بان التصدى المحكمة للفصل فى الوقائع المنسوبة الى هذه المتهمين
    خارج عن اختصاصها ويجب عليها ان تتخلى عن نظر الدعوى عملاَ المادة 11 من
    قانون الإجراءات الجنائية وحيث المحكمة قررت بذات الجلسة استبعاد أمر
    الاحاله التكميلي من القضية وإرساله الى محكمة الاستئناف للنظر والتصرف وحيث ان الاستئناف أحال الأوراق إلى المحكمة بعد
    قيدها
    برقم مستقل بإعتبارها قضية منفصلة عن القضية الأصلية وحيث
    ان المحكمة
    أصدرت بجلسة 12 / 10 / 1992 قرار بضم هذه القضية
    الى القضية السابقة ليصدر فيها حكم واحد وأمرت بإخلاء سبيل
    المتهمين المحبوسين الثلاثة وحيث ان والده المتهم محمد
    منتصر عبد الحميد الشنتيلي تقدمت بطلب الى المحكمة لاعادة القبض
    على نجلها وحبسة احتياطياَ لانها لم تستطيع الاستدلال عليه بعد إخلاء
    سبيله وحيث ان ممثل النيابة قرر بالجلسة انه صدر قرار وزير. الداخلية باعتقال المتهم
    عقب إخلاء سبيل المحكمة له وانه وحضر المحاكمة بجلسة -مقبوضا
    عليه - بموجب أمر الانتقال


    وحيث انه عن
    الدفع المبدا من الدفاع بعدم جواز
    فصل المحكمة فى هذه الدعوى طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات جنائية بعد أن تصدت للفصل فيها فآن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد
    جرى نصها "على انه اذا رأت المحكمة الجنايات فى الدعوى مرفوعة
    أمامهما ان
    هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير
    المسند فيها
    إليهم او ان هناك جناية او جنحة مرتبطة بالتهمة
    المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو
    بالنسبة لهذه الوقائع او تحيلها الى النيابة العامة للتحقيق
    والتصرف فيها للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون (وهو
    الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة المواد من 199 الى 214 مكرر أ ).وحيث
    مضاد هذا النص انه يلزم لتصدي المحكمة لوقائع جديدة أو للمتهمين جدد
    ان تكون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأصلية قد استظهرت من تلقاء نفسها
    وجود التهمة الجديدة أو المتهمين الجدد من أوراق الدعوى المرفوعة
    أمامها فلا يجوز لها ان تحرك الدعوى عن تهمة علمت بها من طريق أخر فلا يجوز نظر الدعوى من ذات المحكمة التى تصدت للوقائع الجديدة او المتهمين الجدد وحيث انه تبين مما تقدم ان أمر الإحالة التكميلي ليست
    من بين حالات التصدي المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات
    الجنائية
    لأن هذه المحكمة لم تستظهر التهم الجديدة أو المتهمين
    الجدد بنفسها بل أحيلت بموجب أمر إحالة التكميلي من
    النيابة العامه ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر
    الدعوة على سند من المحكمة هي التي قامت بتحريكها بنفسها تكون على غير أساس متعيناً بالألتفات عنه.


    وحيث أن النيابة تستند في إحالة المتهمين
    الثلاثة إلى هذه المحكمة إلى المادة 214 مكرر إجراءات جنائية التي جرى نصها
    على أنه " إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامه ان تقوم بأجرائها
    وتقدم المحضر الى المحكمة


    وحيث ان هذا النص لا يسعف النيابة فى إحالة المتهمين الى هذه المحكمة بأمر
    إحالة
    تكميلي ذلك ان ما ذهبت اليه النيابة فى هذا الخصوص يتضمن
    خلطاَ بين وظيفة النيابة العامه كسلطة اتهام ووظيفتها
    كسلطة التحقيق فالمقرر ان النيابة العامه هى سلطة التحقيق
    الأصلية والرئيسة فضلاَ عن كونها سلطة اتهام الأساسية
    وهى تباشرها بتحريك الدعوى الجنائية فقد جرى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها ألاولى على ان تختص النيابة
    العامه
    دن غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من
    غيرها الا فى
    الأحوال المثبتة فى القانون ولما كانت المادة 214 مكرراَ
    اجراءات جنائياَ قد نصت على إلزام النيابة اجراء تحقيق
    اذا استوجب الأمر إجراء تحقيقات تكميلية بعد صدور الأمر بالإحالة
    فانه لم يخولها تحريك الدعوى الجناية بشأنها بل
    اقتصر على إلزامها بعد التحقيق ان تقدم هذا التحقيق الى المحكمة ليس بطريق إصدار أمر أحالة تكميليى لأن أمر الاحالة هو تحريك للدولة الجنائية وفرق بين أمر الإحالة
    التكميلى وبين التحقيق التكميلى فلكل منهما اختصاصه مستقل تباشرة
    النيابة العامه ولا يجوز الخلط بينهما فاذا الزمها القانون بتقديم التحقيق
    التكميلي فان ذلك بوصفها سلطة تحقيق وليس بوصفها سلطة اتهام تملك ان
    تحرك الدعوى الجنائية عن وقائع جديده ومتهمين جدد وتقديمهم مباشرة إلى
    المحكمة بل يجب عليها اتباع الطريق القانون بإصدار أمر أحاله مستقل بدعوى
    مستقله وليس تكميلية وترسل الى محكمة الاستئناف والتى تقوم بتوزيعها على
    الدائرة المختصة حسب توزيع العمل المقرر عملاَ المادة 378 إجراءات جنائية
    التى نصت على انه( على الاستئناف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد
    الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من
    أدوار الأنعقاد ويرسل صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت اليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم
    الذى يحدد
    لنظر القضية هذا هو الطريق الذى رسمه القانون بشأن أمر
    الحالة فى مواد الجنايات أما أن تحيل النيابة العامه
    مباشرة جنائية الى المحكمة حتى ولو كانت مرتبطة بدعوى منظور
    أمامها بمقولة انه آمر إحالة تكميلي إسناد الى المادة 214
    مكرراَ الخاصة بالتحقيق التكميلي الذى تجريه النيابة العامه بعد أحاله
    القضية الى المحكمة فان هذا التحقيق لا يعرض على المحكمة بموجب أمر أحاله ولكن تقدم النيابة ما أجرته من تحقيقات الى المحكمة
    للعرض
    عليها والقول بغير ذلك يؤدى الى التعارض بين نص المادة
    307 إجراءات جنائية والتى جرى نصها على أنه لا تجوز معاقبة
    المتهم عن واقعه بغير التى وردت بأمر الإحالة
    أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم
    المقامة عليه الدعوى فالمحكمة مقيدة بالحدود العينية والشخصية لأمر
    الحالة لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أمر باستبعاد أمر الإحالة
    التكميلي وأرسلته الى محكمة الاستئناف التى أرسلته بدورها الى هذه الدائرة لنظرها كقضية جديدة مستقلة عن الدعوى الأولى وهو الطريق
    الطبيعي
    لأحاله القضايا الى هذه المحكمة ورأت المحكمة ان ثمة
    ارتباط من الدعوتين
    فأصدرت قرارها بضمهما ليصدر فيها حكم واحد لوجود
    عنصر مشترك بينهما يؤثر على عناصر الإثبات


    وحيث انه عن موضوع هذه القضية فان المحكمة سبق ان انتهت
    الى عدم توافر الدليل على قيام جريمة الاتفاق الجنائى
    لا الواردة فى البند أولأ بين المتهمين السبعة الأول ولا
    الواردة فى البند ثانياَ بين المتهمين من الأول الى التاسع عشر
    هذا الاتفاق الأخير أنما يدور فى ذلك الاتفاق الأول ومرتبط
    به وجودا وعدما وقد انتهت المحكمة الى عدم قيامه فى حق المتهمين السبعة الأول بعد عدم اطمئنانها الى أقوال المتهم الثاني الذى صاغ بهذا الاتفاق أعضائه ومدبري حركته وموجود ومكان وقوعه وزمانه بأقوال فضلاَ عما شابها من التعارض والتناقض فإنها كانت صادرة من المتهم تحت وطأه التعذيب مما دفع المحكمة الى إهدارها وعدم التعويل عليها فإذا قيل ان المتهم الأول فى الجناية الماثلة على البحيري كان عضوا فى هذا الاتفاق
    فان عضويته تكون قد وردت على معدوم ومن ثم فان المحكمة تنظر الى الوقائع المسندة اليه شخصيا دون ارتباط باتفاق جنائى وكذلك بالنسبة لغيره من المتهمين وحيث ان المحكمة لا تطمئن الى أقوال هذا المتهم لما شابها من التناقض والتعارض وذلك للأسباب الأتية..

    أولا: ان الواقعة التى ذكرها المتهم على البحيري من ان المتهم احمد
    مصطفى نواوه حضر اليه وانه دبر له محل أقامته فى حجرة كان يقوم ببعض
    المقاولات لصاحب العقار الذى يقع بع وان المتهم أحمد نواوه ترك اسفل سلم العقار عدد 4 حقائب بها مادة ت. ن. ت. وسلاح النارى وأن صاحب العقار أكتشف هذه المفرقعات والسلاح النارى قول لا يستفتيه العقل أو المنطق أن يترك شخص هذه
    الكمية
    من المواد المتفجرة التى تملا أربع حقائب وسلاح نارى فى
    مكان مطروق فضلاَ على ان صبري محمد السيد الذى قرر
    المتهم انه صاحب المنزل أبلغه بعثوره على هذه
    الأشياء وانه قام بنقلها قد أنكر هذه الواقعة ونفى حصولها ومن ثم فاءن المحكمة لا تطمئن إليها ولا يغير من هذا النظر إرشاد المتهم عن البندقية عثرت عليها الشرطة فان ذلك لا يقطع بان المتهم احمد
    مصطفى نواوه
    هو الذى كان قد تركها قبل مغادرته الحجرة أو انه عثر
    عليهما أصلا بهذه الحجرة أو تحت السلم كما يدعي المتهم على
    البحيري قرر المتهم على البحيري انه تعرف على المتهم محمد عبد
    الفتاح من صورته الفوتوغرافية التى نشرتها الصحف وانه كان
    يعرف باسم ( ناجى ) كما تبين أن الثابت من التحقيقات التى تمت فى القضية
    أن الاسم الحركي هذا للمتهم محمد صلاح وليس للمتهم محمد عبد الفتاح كما قرر ان الاخير هو الذى ذكر له السم الحقيقي لأحمد مصطفى نواوه الذى لم يكن يعرف سوى اسمه (سعد) وهذا أمر أيضا يجافى العقل
    والمنطق
    فاذا كان محمد عبد الفتاح يخفى عن المتهم على البحيرى اسمة الحقيقى بل واسمة الحركى فكيف يذكر له الأسم الحقيقى لاحمد مصطفى نواوة من تلقاء نفسه. ثالثا قرر المتهم على البحيري أن
    المتهم
    ممدوح على يوسف طلب منه بطاقات خالية من البيانات شخصية
    وعائلية فى حين يقرر أنه أرسل به خمس بطاقات استولى
    عليها من أهالى المعتقلين واحتفظ بها دون أن يردها
    إليهم اثناء تقديم طلبات للحصول على تصريحات بالزيارة لذويهم
    بالمعتقلات دون أن يذكر له ممدوح على يوسف السبب فى طلب هذه البطاقات وأنه
    علم بعد ذلك من أحمد مصطفى نواوة الغرض من الحصول على هذه البطاقات وهو تحفى شخصيات بعض المتهمين عن أعين الشرطة فى حين تبين أن
    أحد هذه البطاقات لشخص مسيحى الديانة وأن الكيفية التى قرر أنه حصل بها على هذه البطاقة لا دليل عليها فى الأوراق ولم تعرض عليه أي بطاقة من
    البطاقات
    المضبوطة ليقرر ما إذا كانت من بين البطاقات التى يقرر
    أنه أرسلها الى المتهم ممدوح على يوسف

    رابعا قرر المتهم على البحيرى أن المتهم محمد منتصر عبد
    الحميد الشنتيلى أسر له بأن حامد عبد العال ومحمد عبد
    الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وعلاء أبو النصر وعصام عبد
    الجواد أشتركوا فى أغتيال الدكتور المحجوب والمحكمة لا
    تطمئن الى هذه الأقوال لإن المتهم ذكر فى أقوالة أن سبب ملاحقة الشرطة
    له منذ سنة 1989 هو مقولة ذكرها لهم المتهم محمد منتصر الشنتيلى عندما
    ضبط يقوم بتوزيع منشورات مناهضة لنظام الحكم بدائرة
    محافظة المنيا بأنه أي على البحيرى هو المسئول عن توزيع المنشورات بمحافظة الإسكندرية الأمر الذى لا تطمئن الى أن المتهم على البحيرى لا يقول الحقيقة ولكنة يقصد الإنتقام والإيقاع بالمتهم محمد منتصر
    الشنتيلى
    وزوج شقيقته حامد أحمد عبد العال كما إنه مما يجافى العقل
    والمنطق أن يذكر الأخير للمتهم الذى لا تربطه به صلة أنه
    أشترك فى قتل المحجوب هو محمد عبد الفتاح الأمر الذى لا
    تطمئن المحكمة معه الى صدق رواية المتهم كما لا تطمئن الى
    أقوالة بشأن إيوائه كل من حامد أحمد عبد العال وعصام محمد عبد الجواد يؤكد ذلك أن المتهم…على البحيرى قرر أنه عندما طلب من منتصر
    أن يدبر له مكانا يأوى إلية ابرز له مفتاحا قرر أنه أحضره
    من المتهم الثالث نمير عبد الموجود لشقة فى العصافرة فى
    حين قررت الشاهدة بدرية عبد القادر مصطفى أن المتهم نمير عبد الموجود أحضر المتهم على البحيرى الذى تسمى بأسم محمود وأستأجر الشقة منها وحرر عقد إيجار وقع عليه وأن صاحبة المسكن فى المرتين التى
    ترددت
    فيها على الشقة لإحضار رقم عداد الكهرباء ولتركيب
    التليفون لم يكن سوى نمير عبد الموجود هو الموجود بمفرده
    بالشقة. خامسا قرر المتهم على البحيرى أنه قامت بينه
    وبين المتهم حامد أحمد عبد العال مشادة بسبب كثرة خروجة رغم تحذيره له فى
    حين أن الشاهدة وهى قاطنة فى نفس العقار لم تشاهد المتهم حامد عبد العال
    أو غيرة وأن كانت قد شاهدت مصادفه المتهم على البحيرى على سلم المنزل فقط
    لما كان ما تقدم فإن أقوال المتهم على محمد على البحيرى سواء على نفسه
    أو معلى غيره فيما جاء بها من صلته بالمتهم ممدوح على يوسف أو أحمد مصطفى
    نواوة وتكليفه بتدبير أوكار لإخفاء بعض المتهمين بها أو تدبير بطاقات
    شخصية لتزويرها وما نسب الى المتهمين الثانى والثالث بأنهما قاما بإيواء
    المتهمين الرابع حامد أحمد عبد العال والخامس عصام أحمد عبد الجواد هو قول
    لا تطمئن إلية المحكمة لإنها لا تمثل الحقيقة لمجافاتها للعقل والمنطق
    وتعارضها مع أقوال الشاهد صبرى محمد السيد منسى وقد أنكر المتهمين
    الثانى والثالث ما اسند إليهما ولا يغير من هذا النظر ما ثبت من أن المتهم الثالث نمير نصر عبد الموجود كان وسيطاً فى إستئجار الشقة الكائنة بمنطقة العصافرة للمتهم على أحمد البحيرى فأن النيابة لم تسند للمتهم الثالث إيوائة للمتهم على البحيرى رغم علمه بأنه محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بل أن النيابة العامة اسندت لثلاثتهم إيواء المتهمين الرابع حامد عبد العال والخامس عصام عبد الجواد فضلا عن
    المحكمة
    قضت ببراءة المتهمين المذكورين من تهمة اغتيال الدكتور
    المحجوب وهى ما لا يقبل عليه من الأوراق ومن ثم تعين براءة
    المتهمين عملاً بالمادة 34 / 1 إجراءات جنائية.




    فلهذه الأسباب

    وبعد الاطلاع المواد سالفة الذكر.

    أولاَ - فى القضية 203 سنه 1991 جنايات قسم امبابة
    المقيدة 164 سنه 1991 كلى شمال الجيزة، 546 سنه1990
    حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا.

    حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع
    والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر
    والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى
    والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين..

    أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال
    الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة
    بيضاء والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك. ثانياَ - بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال
    الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.ثالثاَ - بمعاقبة
    المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال
    الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها
    وبراءته فيما عدا ذلك..رابعاَ - بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود
    الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.خامساَ - بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة
    خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما
    عدا ذلك

    سادساَ
    - بمعاقبة المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.. سابعاَ-
    بمعاقبة المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير فى محرر رسمى وبطاقتي عضوية
    نقابة
    المحامين وبراءته فيما عدا ذلك.. ثامناًَ - بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة
    التزوير فى محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما
    عدا ذلك..تاسعاَ - بمعاقبة
    المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محررات
    رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..عاشراَ - بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي
    بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير فى محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..

    ثانياَ ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن
    عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه واحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال اسماعيل شمردل وابراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة الى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.

    ثالثاَ - القضية 2903 سنه 1991 مكرر قسم امبابة 164 سنه
    1991 كلى
    جنوب 545 سنه 1991 حصر أمن دولة عليا ، 95 سنه 1991 حصر
    أمن دولة عليا بعد الاطلاع عن المادتين 381 ، 386 ، 304 /1
    ، 313 / إجراءات جنائية حكمت المحكمة حضورياَ ببراءة كل
    من على محمد على البحيري ومحمد منتصر عبد الحميد
    الشنتيلى ونمير نصر عبد الموجود محمد مما نسب إليهم بلا مصروفات جنائية.. صدر هذا الحكم وتلى علناَ بجلسة
    السبت الموافق 14 / 8 / 1993 م



      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 9:34 am