من أحكام النقض بشأن " الدفاع عن
المتهم "
إن حق
الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما
أبداه فى التحقيقات الأولى ، مما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما قد
يبديه فى جلسة المحاكمة ، و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا
تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادته من عناصر
الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان قاضيه
عندما يخلو إلى مداولته ، و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره
على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان
القاضى قد يتأثر - فى غير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه
أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين
الأدلة إثباتاً و نفياً .
( الطعن رقم 1391 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )
إذا كانت
المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء
دفاعه ، و لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة ، و قد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة
، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع .
( الطعن رقم 771
لسنة 31
ق جلسة 2/1/1962 )
إذا كانت
مصلحة المتهمين فى الدفاع متعارضة ،
قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام و
أحد أن يترافع عنهما معاً فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام
خاص به . فإذا اكتفت المحكمة مما يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 926 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 )
إذا كان
الثابت أن المحامية التى باشرت الدفاع
عن المتهم أمام محكمة الجنايات فى جناية القتل المسندة إليه ، غير مقررة للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية إذ هى مقيدة بجدول المحامين تحت التمرين ، فإن
إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم فى
الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم .
( الطعن رقم 3116 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/1 )
إذا كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن
بالحضور إعلاناً صحيحاً ، و كانت الجريمة المسندة إليه هى جريمة جنحة مما لا يوجب
القانون حضور محام عن المتهم فيها ، فليس له أن ينعى على الحكم
المطعون فيه إخلال بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذى
تقدم به محاميه ، إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع ،
و لأن طلب التأجيل للإطلاع و الاستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب .
أما القول بأن حقه أن يستأجل الدعوى و الاستعداد فى أولى جلسات المعارضة بعد
أن قضى استئنافيا فى غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من
القانون . فإذا ما رفض المحامى الإطلاع على ملف القضية بالجلسة - حين عرضته
المحكمة عليه - و أنسحب فلا تثريب على المحكمة إن هى طلبت من الطاعن أن
يدافع عن نفسه ، و كان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1139
لسنة 32
ق جلسة 29/10/1962 )
مناط التعارض
فى المصلحة أن يكون لأحد المتهمين
دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما . و
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الإدانة - فيما عول - على اعتراف
الطاعن الثانى عن نفسه و على الطاعن الأول مما يتفق به قيام التعارض و يستلزم
فصل دفاع كل منهما عن الآخر ، و كان يبين من مطالعة محضرى جلستى
المحاكمة حضور ثلاثة محامين عن الطاعنين فى الجلسة الأولى سمعت فيها المحكمة
شهادة الشهود و مرافعة أحد المحامين ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم
التالى حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض و فصل دفاع كل طاعن عن الآخر ،
و كان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام
التعارض قد عينت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولى منها مساعدة الطاعن الأول غير
من تولى مساعدة الطاعن الثانى ، و محص كل منهما الأدلة القائمة على كل
متهم أختص بالدفاع عنه بما فى ذلك ما قاله الطاعن الثانى فى حق الطاعن
الأول ، و من ثم تكون مظنة حرج المحامى فى المرافعة عن مصلحتين متعارضتين
منتفية فى الواقع ، ما دام كل منهما قد أخذ حقه فى الدفاع و أتيح له أن أن
يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه ، و ينهار كل أساس يقوم على
القول بحصول بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ، و لا عبرة بأن
الشهود كانوا قد سمعوا فى حضرة المدافعين جميعاً على النحو الذى جرت عليه
إجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن يدافع عن لأن أياً من
المتهمين لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع ، و لأنه
يتعين التفرقة بين أمرين مستقلين : تولى المحامين جملة واحدة الدفاع عن
المتهمين معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصالحهم و سماع الشهود فى
مواجهتهم قبل الفصل بين دفاعهم من البداية فإن أول الأمرين إنحسم بما رفع
التعارض بتدخل المحكمة و العمل على تصحيح البطلان طبقاً للمادة 335 من قانون
الإجراءات الجنائية أما الثانى فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع .
( الطعن رقم 777
لسنة 40
ق جلسة 22/6/1970 )
لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر
من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
( الطعن رقم 777
لسنة 40 ق جلسة 22/6/1970 )
المتهم "
إن حق
الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما
أبداه فى التحقيقات الأولى ، مما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما قد
يبديه فى جلسة المحاكمة ، و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا
تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادته من عناصر
الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور فى وجدان قاضيه
عندما يخلو إلى مداولته ، و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره
على مداولة القاضى و حكمه ، و لأن وجدان
القاضى قد يتأثر - فى غير رقبة من نفسه - بما يبدو له أنه
أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين
الأدلة إثباتاً و نفياً .
( الطعن رقم 1391 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )
إذا كانت
المحكمة لم تمنع المتهم من إبداء
دفاعه ، و لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة ، و قد ترافع عنه محاميان مرافعة طويلة
، فإنه لا يقبل منه النعى على المحكمة بأنها أخلت بحق الدفاع .
( الطعن رقم 771
لسنة 31
ق جلسة 2/1/1962 )
إذا كانت
مصلحة المتهمين فى الدفاع متعارضة ،
قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام و
أحد أن يترافع عنهما معاً فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام
خاص به . فإذا اكتفت المحكمة مما يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 926 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 )
إذا كان
الثابت أن المحامية التى باشرت الدفاع
عن المتهم أمام محكمة الجنايات فى جناية القتل المسندة إليه ، غير مقررة للمرافعة
أمام المحاكم الابتدائية إذ هى مقيدة بجدول المحامين تحت التمرين ، فإن
إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم فى
الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم .
( الطعن رقم 3116 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/1 )
إذا كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن
بالحضور إعلاناً صحيحاً ، و كانت الجريمة المسندة إليه هى جريمة جنحة مما لا يوجب
القانون حضور محام عن المتهم فيها ، فليس له أن ينعى على الحكم
المطعون فيه إخلال بحقه فى الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذى
تقدم به محاميه ، إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع ،
و لأن طلب التأجيل للإطلاع و الاستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب .
أما القول بأن حقه أن يستأجل الدعوى و الاستعداد فى أولى جلسات المعارضة بعد
أن قضى استئنافيا فى غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من
القانون . فإذا ما رفض المحامى الإطلاع على ملف القضية بالجلسة - حين عرضته
المحكمة عليه - و أنسحب فلا تثريب على المحكمة إن هى طلبت من الطاعن أن
يدافع عن نفسه ، و كان هو آخر من تكلم فى موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1139
لسنة 32
ق جلسة 29/10/1962 )
مناط التعارض
فى المصلحة أن يكون لأحد المتهمين
دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما . و
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الإدانة - فيما عول - على اعتراف
الطاعن الثانى عن نفسه و على الطاعن الأول مما يتفق به قيام التعارض و يستلزم
فصل دفاع كل منهما عن الآخر ، و كان يبين من مطالعة محضرى جلستى
المحاكمة حضور ثلاثة محامين عن الطاعنين فى الجلسة الأولى سمعت فيها المحكمة
شهادة الشهود و مرافعة أحد المحامين ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم
التالى حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض و فصل دفاع كل طاعن عن الآخر ،
و كان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام
التعارض قد عينت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولى منها مساعدة الطاعن الأول غير
من تولى مساعدة الطاعن الثانى ، و محص كل منهما الأدلة القائمة على كل
متهم أختص بالدفاع عنه بما فى ذلك ما قاله الطاعن الثانى فى حق الطاعن
الأول ، و من ثم تكون مظنة حرج المحامى فى المرافعة عن مصلحتين متعارضتين
منتفية فى الواقع ، ما دام كل منهما قد أخذ حقه فى الدفاع و أتيح له أن أن
يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه ، و ينهار كل أساس يقوم على
القول بحصول بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ، و لا عبرة بأن
الشهود كانوا قد سمعوا فى حضرة المدافعين جميعاً على النحو الذى جرت عليه
إجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن يدافع عن لأن أياً من
المتهمين لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع ، و لأنه
يتعين التفرقة بين أمرين مستقلين : تولى المحامين جملة واحدة الدفاع عن
المتهمين معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصالحهم و سماع الشهود فى
مواجهتهم قبل الفصل بين دفاعهم من البداية فإن أول الأمرين إنحسم بما رفع
التعارض بتدخل المحكمة و العمل على تصحيح البطلان طبقاً للمادة 335 من قانون
الإجراءات الجنائية أما الثانى فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع .
( الطعن رقم 777
لسنة 40
ق جلسة 22/6/1970 )
لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر
من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
( الطعن رقم 777
لسنة 40 ق جلسة 22/6/1970 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب