التقرير العربي
الأول عن العدالة في عام 1998
ويتعرض
التقرير لحالة العدالة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية :
·
بيان إعلان تقرير العدالة في المنطقة العربية لعام 1998
– 20 يوليو 1999
·
تقديم
·
المقدمـة القانونية
·
التقارير القطرية ( مصر - الأردن - البحرين – تونس - السودان – فلسطين –اليمن )
·
التوصيــات
القاهرة فى 20يوليو 1999
فى
مؤتمر صحفى بالمركز العربى يعلن التقرير السنوى عن :
أوضاع العدالة واستقلال القضاء
والمحاماة فى المنطقة العربية لعام 1998
يعقد المركز العربى لاستقلال القضاء
والمحاماة الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الأحد الموافق 25/7/1999 مؤتمرا صحفيا
لإعلان تقريره السنوى المعنون بتقرير العدالة لعام 1998 عن أوضاع العدالة واستقلال
القضاء والمحاماة فى المنطقة العربية ويشمل بلدان : تونس – فلسطين – الأردن – البحرين – اليمن – السودان – مصر .
وكان المركز العربى قد أصدر تقرير عن حالة العدالة واستقلال
القضاء والمحاماة فى مصر فى العام 1997 ، ويعد هذا هو التقرير الأول عن أوضاع
العدالة فى المنطقة العربية .
وينقسم التقرير الذي يعلن
بالمؤتمر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :
1. مقدمة قانونية عن
الأوضاع الدستورية والتشريعية لاستقلال القضاء والمحاماة .
2. التقارير القطرية
.
3. التوصيات.
يتناول التقرير
التطور الدستوري والتشريعي الماس باستقلال القضاء فى هذه الدول سلبا أو إيجابا ،
وأهم التعديلات التشريعية الماسة باستقلال المحاماة فى عام 1998 ، وأهم الاتفاقيات
العربية المؤثرة على سيادة القانون كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
كما يشتمل التقرير على أهم الانتهاكات التى حدثت فى
الأقطار التى تضمنها التقرير الماسة باستقلال القضاء لاسيما المحاكمات
الاستثنائية، وكذلك الانتهاكات الواقعة على حق المحامين فى تنظيم الروابط المهنية
كإغلاق أو حل نقابات المحامين فى عدد من هذه الدول .
و ينتهي التقرير بالعديد من التوصيات التى تشتمل على تعديل
الدساتير العربية ، وخاصة العديد من النصوص التى تخل باستقلال القضاء ، ولا سيما
فيما يتعلق بإسباغ الصفة القضائية على المحاكم الاستثنائية .
ملحوظة :
1. توزع نسخ
التقرير فى المؤتمر الصحفي .
2. كما يوزع إعلان بيروت الصادر
عن مؤتمر العدالة العربى الأول الذي عقد فى بيروت من 14 إلى 16 يونيو 1999 تحت
عنوان : "القضاء فى المنطقة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" .
تقــديــم :-
أصبح
مبدأ استقلال القضاء والمحاماة جزءاً من الضمير الإنساني ، بحيث لم يعد من المقبول
إنكاره ، بل غدا تعميق هذا المبدأ وترسيخه أمراً حتمياً لتأمين العدالة ، وكفالة
الحقوق والقضاء على القفز فوق القوانين وحماية المواطن في مواجهة السلطة العامة .
وأصبح ارتباط القضاء والمحاماة بحقوق الإنسان وحرياته ارتباطاً عضوياً لا ينفصم .
فكل اعتداء على استقلال القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء
على حقوق وحريات المواطنين .
وإدراكاً
لهذه الحقائق عنيت المواثيق الدولية من إعلانات واتفاقات وعهود بالنص على استقلال
كل من القضاء والمحاماة وكفالة ضمانات جدية لهذا الاستقلال ، واستمرت الجهود
الدولية قدماً من أجل صياغة تفصيلية لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة ، وكان آخر
هذه الجهود " المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية " والتى
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146 المؤرخ 13 ديسمبر 1985 ،
حيث نصت المادة الأولى من هذه المبادئ على أن " تكفل الدولة استقلال السلطة
القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها
من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية "
كذلك
فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1990 " مبادئ الأمم المتحدة
الأساسية بشأن دور المحامين " .
وعلى
المستوى العربي قد حرص المشرع الدستوري العربي على النص على استقلال القضاء
ومبادئه في صلب مواد الدستور ، إلا أن هذه الدساتير لم تحدد على وجه قاطع المقصود
بجهات القضاء ، تاركة تحديد وتنظيم جهات القضاء إلى المشرع العادي .
وعلى
ذلك فإن للمشرع العادي العربي سلطة تنظيم جهات القضاء وبيان كيفية تشكيلها وكذلك
الشروط والإجراءات الخاصة بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم ...... الخ بالإضافة إلى أن
غالبية الدساتير العربية لم تتضمن تحديد اختصاص جهات القضاء وبالتالي يملك المشرع
العادي الأساليب التي يهيمن فيها على مقدرات القضاء ومن أكثر هذه الأساليب شيوعاً
فى الدول العربية ، تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه ، وذلك
عن طريق إصدار قرارات بقوانين أو قوانين تنظيم السلطة القضائية ، ومثل هذه
القوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تقوم بتنظيم السلطة القضائية وإقصاء العناصر
التي لا ترضى عنها السلطة وهذا الأسلوب هو المتبع في كل من
(
مصر - الأردن - سوريا - السودان - لبنـان – الجزائر – فلسطين ) على سبيل المثال :
كما
تملك السلطة التنفيذية بواسطة السلطة التشريعية فى غالبية الدول العربية السيطرة
على مقدرات المحامين والتدخل فى شئونهم ونقاباتهم بشكل يمثل إخلالاً بضمانات
الدفاع ، كما أصبح موضوع وضع نقابات المحامين تحت الحراسة أو إغلاقها يمثل منهجاً
مشتركاً لدى العديد من الحكومات العربية تجاه الحق فى حرية العمل النقابي بما
يمثله ذلك من انتهاكات تقع على المحامين أثناء وبسبب تأدية مهام مهنتهم بداية
بالتحرش والضرب ومروراً بالقبض أو الاعتقال وانتهاءً بالإحالة إلى المحاكمات
الاستثنائية .
ولكل
هذه الممارسات التي يعانى الحقوقيون منها في جميع دول الوطن العربي ومن أجل تعزيز
استقلال القضاء والمحاماة عبر إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،
فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يصدر تقريره السنوي عن حالة
استقلال كل من السلطة القضائية ومهنة المحاماة في مصر وبعض الدول العربية عن العام
1998 . متناولاً بالرصد والمتابعة التطورات الماسة بمنظومة العدالة فى بعض البلدان
، متمثلة على وجه الخصوص ، فى جناحيها السلطة القضائية ومهنة المحاماة لا سيما كل
ما يمس استقلال القضاء والمحاماة من إضافة وتقدم أو افتئات ونقصان وسواء كان ذلك
المساس عن طريق الإطار الدستوري والقانوني أو على صعيد الممارسة المتعلقة باحترام
مقومات ومفترضات استقلال السلطة القضائية ، واحترام أهم الحقوق التي يمكن القول
إزاء توافرها باستقلال مهنة المحاماة ، وحرية ممارسة الدفاع .
ويجدر التنويه إلى أن
حجم التقرير سواء عن مصر أو عن بعض الدول العربية - إسهاباً أو إيجازاً – لا يعبر
بالضرورة عن حجم الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة ، بل يرتبط أساساً
بمدى توافر المعلومات ، كما أن ما أورده التقرير يعكس ما أمكن تدقيقه مما بلغ وحدة
الرصد والمتابعة بالمركز وليس بالضرورة كل ما وقع من انتهاكات .
ويأمل المركز العربي
لاستقلال القضاء والمحاماة أن يكون ما ورد بهذا التقرير بداية لتشكيل رأى عام ضاغط
وقوى من الحقوقيين ورجال القضاء وأساتذة القانون والمحامين ، ومن المؤسسات
والنقابات الوطنية والعربية المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماة
باعتبار الأولى الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات والثانية شريكة السلطة القضائية
في تحقيق و تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حقوق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم
، وأن يشهد الإطار الناظم لاستقلال السلطة القضائية ومهنة المحاماة – والممارسة في
ظل هذا الإطار – تطوراً إيجابياً على صعيد الاستقلال الحقيقي لهما فى دولة سيادة
القانون واحترام حقوق الإنسان .
وأخيراً أتوجه بخالص
الشكر إلى أسرة عمل المركز العربي ، وكذلك إلى كافة من ساهم فى إعداد هذا التقرير
، والهيئات والنقابات المهنية في مصر والدول العربية التي ساعدت في إنجاز هذا
التقرير الذي أتمنى أن يلقى اهتماماً لدى دوائر السلطة القضائية والمحامين ،
والمشرع والعربي ورجال السلطة العامة لعله يلقى الضوء على مناطق مظلمة منع من
النظر إليها الانشغال الدائم بهموم الحركة اليومية .
المدير العام: ناصر
أمين
المحامى
المقدمـــــــــة القانونيــة :
أصبح من أهم مهام الدولة القانونية ، تأمين المواطنين على
حقوقهم وحرياتهم ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتكام إلى سيادة القانون وإعلاء مبدأ
المشروعية الذي يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين ، على الدولة والأفراد على
حد سواء وعلى ذلك فقد تضمنت الدساتير العربية للعديد من الحقوق والحريات للمواطنين
.
إلا أن هذه الدساتير والقوانين لن تبلغ الغاية منها إلا إذا
توافر على تطبيقها قضاء مستقل ومحاماة تحاكيه في الاستقلال ، ذلك لكون القضاء
والمحاماة جناحي العدالة وحصن الحقوق والحريـات ، وأن أي اعتداء على استقلال
القضاء والمحاماة يجد وبالضرورة تمهيداً له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين
.
وسعياً إلى حماية استقلال القضاء والمحاماة يتولى تقرير
العدالة العربي رصد الانتهاكات الماسة باستقلال القضاء والمحاماة من خلال رصد
لنوعية الانتهاكات ومصادرها سواء كانت هذه المصادر متمثلة في تشريعات مخلة
بالاستقلال أو من خلال تعطيل التشريعات التي تكفل ضمانات الاستقلال أو من خلال
التطبيق الخاطئ لهذه التشريعات ، ذلك أن النظر فى الضمانات الدستورية العربية
المتعلقة بضمانات استقلال القضاء والمحاماة على المستوى النظري وحدة أمر خادع إذا
لا يمكن فهم وضعية استقلال القضاء والمحاماة دون رصد تطبيق ضمانات هذا الاستقلال
على أرض الواقع .
ويعمل تقرير العدالة العربي 1998 في إطار مرجعية فكرية تشمل
أحكام الدساتير العربية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وخاصة الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 217 ألف ( د.3 ) في 10
ديسمبر 1948 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد بقرار
الجمعية العامة رقم 2200 ( ألف ) فى 16 ديسمبر 1966 ومبادئ الأمم المتحدة
بشأن استقلال السلطة القضائية والتى أقرت بقرارى الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ
29 نوفمبر 1985 و 40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسى
بشأن دور المحامين والمعتمدة 1990 .
وسوف يتناول التقرير النصوص المتعلقة بضمانات وحقوق الدفاع ،
وضمانات استقلال القضاء ( الطبيعي ) والمحاماة ، والنصوص المتعلقة بكفالة حقوق
الأفراد في الحرية وعدم اعتقالهم تعسفياً وذلك كنص المادة ( 8 ) من الإعلان
العالمى لحقوق الإنسان التي نصت على أن " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم
الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها
إياه الدستور أو القانون " ونص المادة ( 9 ) التي نصت على أن " لا يجوز
اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " كذلك نص المادة ( 10 ) التي نصت
على أن " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق فى أن تنظر
قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل فى حقوقه والتزاماته
وفى أية تهمة جزائية توجه إيه "
ونصت المادة ( 11 ) فقرة 1 على أن " كل شخص متهم بجريمة
يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له
فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " وعن حق تكوين الجمعيات
والنقابات نصت المادة 20/1 على أن " لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى
الاجتماعات والجمعيات السلمية " .
وقد كفل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة كمقوم أساسي من مقومات استقلال القضاء والمحاماة
فقد نصت المادة ( 9 ) على أن "
1. لكل فرد حق فى
الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحداً واعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
"
2. يتوجب إبلاغ أى
شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة
توجه إليه .
3. يقدم الموقوف
أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين
قانوناً مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة
، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فى أية
مرحلة أخرى من مراحل الاجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .
4. لكل شخص حرم من
حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تفصل هذه المحكمة دون إبطاء
فى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانـونى .
وتضمنت المادة ( 14 ) العديد من الضمانات
الخاصة بحقوق الدفاع و التقاضي حيث نصت المادة 14 على أن "
1. الناس جميعاً سواء أمام القضاء ، ومن حق
كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية
دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،
منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها
لدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى ، أو لمقتضيات
حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضرورية
حين يكون من شأن العلنية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلا
أن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان
الأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين
أو تتعلق بالوصاية على أطفال .
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر
بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً .
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر
فى قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية :
أ- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفى لغة يفهمها ، بطبيعة
التهمة الموجهة إليه وأسبابها ؛
ب- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه
وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛
ج- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
د- أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام
من اختياره ، وأن يخطر بحقه فى وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،
وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضى ذلك ، بمحام يدافع عنه
دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
هـ- أن يناقش شهود الاتهام ، بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصل
على الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام ؛
و- أن يزود بترجمان إذا كان لا يفهم أولاً يتكلم اللغة
المستخدمة فى المحكمة ؛
ز- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .
4- فى حالة الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم
ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم .
5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون ، إلى محكمة
أعلى كيما تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه .
66- لا يجوز تعريض أحد مجدداً لمحاكمة أو للعقاب على جريمة
سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائى وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية فى كل
بلد .
وفى مجال ضمان حرية تكوين الجمعيات والنقابات نصت المادة 22
على أن "
1. لكل فرد حق فى
حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من
أجل حماية مصالحه .
2. لا يجوز أن
يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير
ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام
العام أو حماية الصحة العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذه
المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا
الحق " .
وتتمثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة
القضائية والتى أقرت بقراري الجمعية العامة رقمى 40/32 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 و
40/146 المؤرخ فى 13 ديسمبر 1985 ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
والمعتمدة 1990 مرجعية أساسية فى تقرير العدالة العـربى ، حيث نصت المادة الأولى
بشأن استقلال السلطة القضائية على أن "
1. تكفل الدولة
استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه ، ومن واجب جميع
المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية ..
وفى مجال استقلال القضاء وحريته فى إصدار الأحكام نصت المادة
الثانية على أن " تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز ،
على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سلمية أو أية
اغراءات أو ضغوط او تهديدات أو تدخلات ، مباشرة كانت أو غير مباشرة ، من أى جهة أو
لأى سبب " .
وفى مجال استقلال السلطة القضائية بولاية القضاء نصت المادة
الثالثة على أن " تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع
القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها
تدخل فى نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد بالقانون " .
وكرست المادة الرابعة احترام تنفيذ الأحكام القضائية حيث نصت
على أن " لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة ، أو لا مبرر لها ، فى
الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر .
ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة ، وفقاً
للقانون ، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية ".
وحظرت المادة الخامسة المحاكم الاستثنائية وانتزاعها اختصاص
المحاكم العادية حين نصت على أنه " لكل فرد الحق أن يحاكم أمام المحاكم
العادية أو الهيئات القضائية التى تطبق الإجراءات القانونية المقررة . ولا يجوز
إنشاء هيئات قضائية ، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة
بالتدابير القضائية ، لتنتزع الولاية القضائية التى تتمتع بها المحاكم العادية أو
الهيئات القضائية " وبشان حرية التعبير وتكوين الجمعيات نصت المادة التاسعة
على أن " تكون للقضاة الحرية فى تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات
لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفى الانضمام
إليها "
كذلك تضمنت هذه المبادئ عدم اعتداء على استقلال القضاء بطريق
العزل أو الإيقاف حيث نصت المادة 18 على أن " لا يكون القضاة عرضه للإيقاف أو
للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعى السلوك التى تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم
. "
وتعد مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين
المرجعية الأساسية بشان استقلال مهنة المحاماة وكفالة ضمانات حقوق الدفاع سواء
بالنسبة للمتهمين أو المحامين من جهة ومن أخرى كفلت حرية المحامين فى تكوين روابط
مهنية مستقلة ، فقد نصت المادة الأولى على أن " لكل شخص الحق فى طلب المساعدة
من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه فى جميع مراحل الإجراءات
الجنائية " .
وبشأن الضمانات المتعلقة بالعدالة الجنائية نصت المادة
الخامسة على أن " تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فوراً بإبلاغ جميع
الأشخاص بحقهم فى أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم
أو احتجازهم أو سجنهم ، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .
ونصت المادة السابعة على أن " تكفل الحكومات أيضاً لجميع
الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين ، بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية
الاستعانة بمحام فوراً بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت
القبض عليهم أو احتجازهم " .
ونصت المادة الثامنة على أن " توفر لجميع المقبوض عليهم
أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه
ويستشيروه ، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة وبسرية كاملة ، ويجوز أن تتم هذه
الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ولكن ليس تحت سمعهم
" .
كذلك تضمنت هذه المبادئ مجموعة من الضمانات بشأن أداء
المحامين لمهام مهنتهم ومن ذلك ما نصت عليه المادة 16 والتى نصت على أن "
أ- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون
تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق .
ب- القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم
بحرية داخل البلد وخارجه على السواء .
ج- عدم تعرضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة
القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع
واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
وحثت المادة 17 السلطات توفير حماية للمحامين حيث نصت على
" أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، إذا تعرض أمنهم للخطر من
جراء تأدية وظائفهم "
ونصت المادة 18 على أنه " لا يجوز نتيجة لأداء المحامين
لمهام وظائفهم أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين " .
وعن حق المحامين فى المثول نصت المادة 19 على أنه " لا
يجوز لأى محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض
الاعتراف بحق أى محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامى قد
فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ .
وبشأن حصانة المحامين أثناء مرافعتهم نصت المادة ( 20 ) على
أن " يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى
يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك فى مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى
مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية "
وتضمنت المادة ( 21 ) حق المحامين فى الإطلاع حيث نصت على أن
" من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات
والملفات والوثائق التى هى فى حوزتها وتحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من
تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغى تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر
مهلة ملائمة "
وعن كفالة اتصالات المحامين بموكليهم نصت المادة (22) على أن
" تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجرى بين
المحامين وموكليهم فى إطار علاقاتهم المهنية "
وكفلت المادة (24) للمحامين الحق فى إنشاء وتكوين الرابطات
المهنية حيث نصت على أن " للمحامين الحق فى أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات
مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم
المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها ، وتمارس مهامها
دون تدخل خارجى " .
أما المرجعية الأخرى فى تقرير العدالة العربي فتتمثل فى
الدساتير العربية ، والتى حرص فيها المشرع الدستوري على النص على استقلال القضاء
ومبادئه فى صلب مواد الدستور ، بيد أن السلطة التشريعية فى الوطن العربى لها
أساليب عدة تستطيع بواسطتها أن تنفذ إلى القضاء كما هو الحال فى مصر ، الكويت ،
سوريا ، السودان ، الأردن ، لبنان ، ويلاحظ أن بعض الدساتير العربية ، ذهبت إلى
النص فى دساتيرها على المبادئ الأساسية المنظمة للقضاء متأثرة فى ذلك بنظام
المبادرة القضائية ، ومن ذلك الدستور الجزائري لعام 1976 فى المواد 164 : 182
وكذلك دستور جمهورية اليمن الديمقراطية .
أما عن استقلال المحاماة وضمانات الدفاع وحقوقه فإن معظم
الدساتير العربية تضمنت حق الدفاع وتشمله عادة فى الفقرة التي تنص على افتراض
البراءة وعلى الحق فى المحاكمة العادلة ، حيث ترد تلك الحقوق عادة فى مادة واحدة ،
أو حتى جملة واحدة .
وتحدد صيغة بعض الدساتير أن إثبات الذنب لابد أن
يتم بمقتضى إجراءات قضائية حيث
" تكفل للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ( مصر ، مادة ، 67
) ، " بالأصالة أو بالوكالة " ( قطر ، المادة 11 ) تقضى بعض الدساتير
بعقد " محاكمة قانونية تؤمن له ( المتهم ) الضمانات الضرورية لممارسة حق
الدفاع " ( دستور الكويت مادة 34 ) ويضيف دستور البحرين فى المادة 20 ج أن
تلك الضمانات مكفولة فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانـون " .
وتؤكد عدة دساتير على حق الدفاع فى مواد أو فقرات فرعية
مستقلة بذاتها ، مستخدمة فى ذلك لغة فيها الكثير من الوضوح ؛ فعلى سبيل المثال تنص
المادة 142 من الدستور الجزائري على أن " الحق فى الدفاع مضمون فى القضايا
الجزائية " أما الدستور المصرى ، فينص فى المادة 69 ، علاوة على المادة 67 ،
على أن " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول " وتطابق المادة ( 11 ) من
الدستور القطرى تلك المادة فى الدستور المصرى ، وفى الدستور العراقى " حق
الدفاع مقدس فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون " ( مادة 20ب
) ، وفى سوريا " حق التقاضى وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون
" ( مادة 28-4 ) .
ويمنح الدستور اليمنى للفرد " الذى تقيد حريته "
حقاً إضافياً وهو " الحق فى الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محامين
" ( مادة 32ب ) .
أما دستور الأردن والمغرب ، فلا يذكران أى شئ بتاتاً عن
افتراض البراءة أو عن حق الدفـاع .
وتجدر الإشارة إلى أنه فى معظم الدساتير العربية ، لا يتضح
فيها مدى ما تعنيه ألفاظ
" ضمانات " و " ضرورية " كما أن مفهوم
" تكفل " ليس مشفوعاً بشروط أو تفاصيل توضحه .
من ناحية أخرى لا تتضمن الدساتير العربية العناصر الضرورية
لحقوق المتهم الذى يواجه المحاكمة وعلى ذلك لا يوجد إعلان صريح أو ضمان واضح
لمحاكمة " عادلة " إلا فى دستور الإمارات العربية المتحدة ( ماد 28 ) ،
وفى دستور قطر ( مادة 11 ) ، يحق للمتهم " محاكمة عادلة " والقاعدة فى
الدساتير العربية أنه لا توجد ضمانات دستورية عربية محددة تضمن للأفراد المتهمين
حق المثول أمام محاكم " مختص ، مستقلة ، وحيادية " لكن هناك ضمانات
لمبدأ استقلالية القضاء ككل فى جميع الدساتير دون استثناء ولكن هذه الضمانات مصاغة
بتعابير عامة . فعلى سبيل المثال ، تنص جميع الدساتير تقريباً على أن القضاة
" يخضعون للقانون فقط " وأنه " ليس مسموحاً لأى سلطة بالتدخل فى عمل
القضاء " أو أن " السلطة القضائية مستقلة " وعلى ذلك فإن العامل
الرابط بين الضمانات ذات الطبيعة العامة وتلك التى تقدم بصفتها حقوقاً للمتهمين فى
بعض المواد الدستورية التى تنص على أنه " شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان
لحقوق الناس وحرياتهم " ( سوريا المادة 133 - 2 ) أو أن " شرف القضاء
ونزاهة القضاه وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " ( الكويت ، مادة
126 ) وهو ما نجد مثله فى دستور البحرين ، مادة 101 ( أ ) ، أما جميع الأمور
الأخرى المتعلقة بالمحاكمات إجرائياً وقانونياً فيرجع فيها إلى القانون لتنظيمها
ووضع قواعدها .
وعن افتراض البراءة كضمانة من ضمانات وحقوق الدفاع ، فإنه
يتوفر فى جميع الدساتير العربية افتراض البراءة إلى حين الإدانة فى " محاكمة
" أو " محاكمة قانونية " وهذا فى دساتير البحرين ( مادة 20ج ) ،
مصر ( مادة 67 ) ، العراق ( مادة 20أ ) موريتانيا ( مادة 13 ) الكويت ( مادة 34 )
الإمارات العربية الذى يضيف فى مادته رقم ( 28 ) النص على " محاكمة قانونية
وعادلة " والدستور التونسى ( المادة 12 ) ويفترض كل من الدستور اليمنى فى
المادة ( 31 ) ، والدستور السورى فى المادة ( 28-1 ) البراءة حتى الإدانة بحكم
قضائى " بات " فى الأول و " مبرم " فى الثانى على أن هناك بعض
الدساتير لا تضمن افتراض براءة المتهم ، لكن الدستور اللبنانى ينص ضمن أحكامه
العامة على أن القانون يحدد " للقضاة وللمتقاضين الضمانات أما شروط الضمانة
القضائية وحدودها فيعينها القانون " ( مادة 20 ) وعلى ذلك لا يشمل الدستور
اللبنانى أى ضمانات محددة للمتهم غير تلك التى قد توجد فى التشريع نفسه . من جهة
أخرى ، يصمت الدستوران الأردنى والمغربى تماماً عن ذكر افتراض براءة المتهم .
وعن اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون محاكمة إخلالاً بحقوق
الدفاع وضماناته من جهة وخروجاً على أحكام القضاء من الأخرى ، فإن كل الدساتير
العربية - عدا دستور قطر - تحتوى على تدابير تتناول اعتقال الأشخاص واحتجازهم ،
لكن قلة من هذه الدساتير تراع حقوق وضمانات الدفاع .
وعلى سبيل المثال يضمن عدد من الدساتير الحرية الشخصية وعدم
الاعتقال دون إذن قضائـى ، مثل دستور الكويت ( مادة 30 ) ، والبحرين ( مادة 19 أ )
، الإمارات ( مادة 26 ) ، تونس ( المادة 5) مصر ( المادة 241 ) ، سوريا ( المادة
25-1 ) .
لكن هناك بعض الدساتير العربية تسمح باعتقال الأشخاص
واحتجازهم وفق القانون المحلى ، إلا أن بعض الدساتير الأخرى كدستور الجزائر ،
البحرين ، مصر ، اليمن توفر حماية أكبر ضد الاعتقال لا سيما عندما أسندت إلى
السلطة القضائية دوراً فى تأكيد ضمان هذه الحماية ، حيث يميز الدستور الجزائرى بين
الحالات التى يجب أن يحدد فيها التشريع الأسلوب الذى يجب إتباعه فى مطاردة شخص ما
أو اعتقاله واحتجازه ( المادة 44 ) وحالات التحريات الجزائية التى لابد من إخضاعها
لسيطرة السلطة القضائية ( مادة 45 ) ، ويسمح الدستور البحرينى بالاعتقال والاحتجاز
والسجن بما يتفق مع القانون ، " وتحت إشراف السلطات القضائية " ، دون
تمييز بين الحالات الجنائية وغير الجنائية ( المادة 19 ب ) .
يزيد الدستور المصري اشتراطه لوجود أمر اعتقال واحتجاز "
تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع " على أن يصدر ذلك الأمر " من
القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون " ، ولا تنطبق
هذه الضمانات فى حالة التلبس ( مادة 41 ) ، وتحدد المادة 71 من الدستور المصرى أنه
يتوجب أن " " يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو
اعتقاله فوراً ........ ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .....
وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتماً
" .
وتتطابق المادة ( 32 ب ) من الدستور اليمنى فعلياً مع
التدابير المصرية ، تدعمها الفقرة
( 32 أ ) التى تسند إلى القانون مهمة تحديد " الحالات
التى تقيد فيها حرية المواطن " لكنها تشترط فى نفس الوقت عدم جواز "
تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة "
وتوفر المادة ( 32 ج ) من الدستور اليمنى حداً زمنياً معنياً
لحالات البحث الجنائى .
تشير المادة أولاً إلى " كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة
بسبب الاشتباه فى ارتكابه جريمة "، ثم تنتقل لتشترط أن يقدم ذلك الشخص إلى
القضاء " خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر " ، وتضيف أن على
القاضى أو النيابة العامة " أن تعلمه بأسباب القبض " ويظل الأمر متروكاً
للقاضى فى " إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه " وفى جميع
الأحوال ، لا يحق للنيابة العامة " الاستمرار فى الحجز لأكثر من سبعة أيام
إلا بأمر قضائى " .
وفى المادة ( 45 ) من الدستور الجزائرى ينبغي " ألا
تتخطى فترة الاحتجاز بغرض الاستجواب فى حالات التحريات الجزائية 48 ساعة " و
" لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ، إلا استثناء ووفقاً للشروط المحددة
بالقانون "
وعن الحق فى تكوين الجمعيات سواء للمحامين أو القضاء فإن
الدساتير العربية تضمنت حرية تكوين الجمعيات عدا دستور قطر والقانون الأساسي
الجديد للملكة العربية السعودية ، فعلى سبيل المثال فى كل الدساتير العربية إشارة
إلى حق تشكيل وتأسيس الجمعيات أو الروابط : الجزائر ( مادة 39 ) ، البحرين ( مادة
27 ) ، مصر ( مادة 55 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الأردن ( مادة 16 ) ، الكويت (
مادة 43 ) لبنان ( مادة 51 ) ، سوريا ( مادة 48 ) ، تونس ( مادة 8 ) ، الإمارات (
مادة 33 ) اليمن ( مادة 39 ) ، موريتانيا ( مادة 10 ) ويضيف دستور العراق ( مادة
26 ) ، الأردن () مادة 16 ) ، المغرب ( مادة 9 ) ، اليمن ( مادة 39 ) موريتانيا (
مادة 10 ، 11 ) ، الجزائر ( مادة 40 ) إشارة شارة خاصة إلى حق تكوين الأحزاب
السياسية كجزء من ضمان حرية تكوين الجمعيات .
وتضمنت مجموعة من الدساتير العربية النقابات المهنية أو
العمالية أو كليهما كدستور الجزائر ( مادة 27 ) ، مصر ( مادة 56 ) ، موريتانيا (
مادة 10 ) ، العراق ( مادة 26 ) ، الكويت ( مادة 43 ) المغرب ( مادة 9 ) ، السودان
( مادة 51 ) سوريا ( مادة 48 ) تونس ( مادة 8 ) ، اليمن ( مادة 39 ) .
ووفقاً لهذه المرجعية القانونية متمثلة فى المواثيق الدولية
والدساتير العربية يلقى تقرير العدالة فى القسم الثانى ( التقارير القطرية )
الانتهاكات الواقعة على استقلال السلطة القضائية ، ومهنة المحاماة ، وتسليط الضوء
على صور هذه الانتهاكات سواء تمثلت فى نصوص تشريعية أو من قبل جهات أخرى سواء
حكومية أو غير حكومية مشكلة إخلالاً بهذا الاستقلال من جهة وبحقوق وضمانات
المواطنين العرب من جهة أخرى .
ثم يتناول تقرير العدالة فى القسم الثالث " التوصيات
" أهم التوصيات التى يسوقها للمشرع العربى وللسلطات العامة فى محاولة لوقف
هذه الانتهاكات وصولاً لعدالة سريعة ومنجزة من أجل الارتقاء بحقوق وضمانات
المواطنين العرب ووصولاً لمجتمعات عربية تواكب ركب الحضارة ولا تتخلف عنه
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب