حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قرار وزير الزراعة رقم 1413 لسنة 1987

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قرار وزير الزراعة رقم  1413 لسنة 1987 Empty قرار وزير الزراعة رقم 1413 لسنة 1987

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء مايو 04, 2010 5:40 pm

    وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى


    قرار وزير الزراعة رقم 1413 لسنة 1987
    (
    *)


    نائب رئيس مجلس
    الوزارء



    ووزير الزراعة
    واستصلاح الأراضى



    بعد
    الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛



    وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984
    باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 سنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة
    المائية ؛



    وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة
    السمكية المؤرخة 30/11/1987 ؛



    قـــرر:


    مادة 1- تودع حصيلة الاستثمار المخصصة
    للاتحاد التعاونى للثروة المائية من فائض الجمعيات التعاونية للثروة المائية
    والمنصوص عليها بالبند (سادسا) من المادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار
    اليه آنفا فى حساب خاص باسم الاتحاد التعاونى للثروة المائية بأحد البنوك
    المعتمدة.



    مادة 2- تخصص الحصيلة المشار إليها آنفا
    للصرف منها فى الأوجه التالية:



    (أ)
    تدعيم الجمعيات التعاونية ذات المراكز المالية الضعيفة بالمبالغ التى تمكنها من
    القيام بمهامها لخدمة أعضائها ويحدد مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية
    المبالغ وفترة السداد وفقا للحالة المالية للجمعية.



    (ب)
    دعم الجمعيات التى تعانى خللا فى هيكلها التمويلى وعجزا فى السيولة النقدية بتقرير
    منحة لها تستخدم فى الأوجه التى يحددها الاتحاد.



    (جـ)
    سداد ديون الجمعيات التعاونة للثروة المائية التى يتم تصفيتها وعلى الأخص مستحقات
    العاملين للجمعية والاتحاد التعاونى للثروة المائية وصندوق دعم الجمعيات التعاونية
    لصائدى الأسماك. بناء على طلب القائم بالتصفية بعد استيفاء كافة الاجراءات
    القانونية اللازمة للتحصيل والتى تعجز أموال الجمعية وأعضائها عن سدادها وفقا
    للقانون رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية وفقا لما
    يقرره مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية.



    (د)
    سداد الاشتراكات السنوية للاتحاد المستحقة على الجمعيات ذات المراكز المالية
    الضعيفة.



    (هـ)
    صرف حوافز تحصيل نسبة الـ5% من فائض الجمعيات المشار اليها بالمادة الأولى بحيث لا
    يتجاوز 2% من الحصيلة، وويضع مجلس ادارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية قواعد
    وأسلوب الصرف لمستحقيها.



    ويتم
    الصرف من هذه الصيلة بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من مجلس ادارة الاتحاد.



    مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع
    المصرية، ويعمل به من تاريخ صدروه ؛



    صدر
    فى 20/12/1987























    (*) الجريدة الرسمية –
    العدد 11 فى 13 يناير سنة 1988

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 8:30 pm