قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988
بشأن
التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات([1])([2])
وزيرالتأمينات
بعد الإطلاع على القانونرقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى،
وعلى القانون رقم 137لسنة 1981 بإصدار قانون العمل ،
وعلىقرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصةبتأمين إصابات العمل ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءاتالتى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى اتباعها ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 49 لسنة 1985 بتحديد الجهة التى تلتزم بالمبالغ الإضافية فى حالة إسنادتحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى لبعض الجهات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 42 لسنة 1986 فى شأن الرقم التأمينى الموحد ،
وعلى إقتراح مجلس إدارةالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1988 ،
وبناء على ما إرتأه مجلسالدولة .
قـــرر
الباب الاول
فى مجال التطبيق واجر الإشتراك
ــ
مادة1 : تسرى أحكامهذا القرار على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية :
1ـ عمال المقاولات الذين يرتبط عملهمبعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل .
2ـ عمال المحاجر .
3ـ عمال الملاحات .
مادة2 : يكون أجرالإشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعىبالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2)المرفق .
مادة3 : يكونحساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعىفى العمليات التى يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاًللجدول رقم (3) المرفق على أساس :ـ
1 ـ القيمة الكلية للمقاولةوبمراعاة أنه فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمةالإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولةلمقاولين من الباطن يجب أن لا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلةفى المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة .
2 ـ القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار .
3 ـ كمية المواد المستخلصة من المحجر الذى يستغل بطريق الترخيص.
مادة4 ([3]): يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايساتالمعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتمعلى أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامىالاعمال .
ويعتد بالنسبه لتراخيص المبانى التىيتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فى تحديد الوعاء الذى تحسبعلى أساسه الأجور التى يتم على أساسها حساب حصه صاحب العمل فى الإشتراكات بتكلفةالمتر المسطح وفقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 446لسنة 1996 المشار إليه .
ويسرى ذلك على المبانى التى تقامفى القرى غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيهوتنظيم أعمال البناء ([4])
الباب الثانى
فى إجراءات الإشتراك وأداء الإشتراكات
الفصل الاول
فى إجراءات إشتراك العامل
مادة5 : علىكل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئةالعامة للتأمينات الإجتماعية المختص بطلب الإشتراك فى هذا النظام موضحاً به الرقمالتأمينى ويحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة 6 ([5]): على المكتب المشار إليه إتخاذ الآتى :-
1 – إعطاءالعامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيدهفى سجلاتها وتحديد مستوى مهارته .
2 – عرضالعامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبىالإبتدائى وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته للممارسه المهنة المطلوب الإشتراك عنهاويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبى .
مادة7 ([6]):على المكتب تسليم العامل بطاقة الإشتراك فور تقدمه بشهادة المهارة أو بشهادة القيدبالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبى الصادر عن اللجنةالطبية بنتيجة الفحص الطبى الابتدائى المتضمن لياقته للممارسة المهنه المطلوبالإشتراك عنها ، وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولميسبق عرضه على اللجنة الطبيه بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى مكتب التأميناتالمختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشفالطبى .
مادة8 : يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته فى إشتراكاتالتأمين الإجتماعى .
ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة فى الحالات الآتية :
1ـ عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذاالنظام .
2ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
3ـ عند إنتهاء مدة البطاقة .
4ـ عند تعديل درجة المهارة .
ويعطى للمؤمن عليه فى الحالتين المنصوصعليهما فى البندين (3) و (4) بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو بدرجة المهارة المعدلةبحسب الأحوال .
الفصل الثانى
فى إجراءات أداء المؤمن عليه لحصته فى الإشتراكات
واثبات مدد الإشتراك فى التأمين
ــ
مادة9 ([7]): يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصتهفى إشتراكات التأمين الإجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لأى مكتب من مكاتبالتأمينات فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراكات.
وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علىعدم الإشتغال خلال هذا الشهر .
وفى حالة وفاته خلال المهلةالمشار إليها يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات المستحقه عن الشهرين الأخيرينبحسب الأحوال وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة ، وفى حالة عدم السداد حتى نهايةالميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينه على عد الإشتغال خلال هذه المدة .
مادة9 مكرراً ([8]):إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناءمدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمره خلال هذه الفتره إذاثبت العجز الكامل أو العجز الجزئى وصدر قرار اللجنة الخماسيه بعدم وجود عمل آخر لهأو وقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقه عنها .
مادة10 : تعتمد المدد المسددة عنها الإشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقةدون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل ، وعلى الهيئة إثبات المدد المشار إليها فىملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه .
الفصل الثالث
فى اجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة على
صاحب العمل فى اعمال المقاولات
ــ
مادة11 : علىالمقاول إخطار مكتب الهيئة الذى يقع فى دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقومبتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطارصورة من عقد المقاولة .
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأمينى حسب الأحوال ، كما يوضح مكانالمقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير حسب الأحوال .
مادة12 : على المقاول أن يسدد للهيئة الإشتراكاتالمستحقة عن كل مستخلص مستحق الصرف فىميعاد أقصاه أول الشهر التالى لإستلام صورة المستخلص ، وعلى الهيئة أن تعطيه شهادةتفيد السداد . وفى حالة التأخير فى السداديلتزم بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء ، كما يلتزم أيضاًبأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (130) من القانون المشار إليه متىتوافرت شروط إستحقاقه .
مادة13 : يلتزممسند الأعمال بما يأتى :
1 ـ إخطارالهيئة بكل عملية مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الاقل ، وبكل تغيير يطرأعلى حجمها وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمةالإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال .
2 ـ إخطار مكتب الهيئة بصورة من كل مستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلامالمقاول صورة المستخلص وكذا ختامى الأعمال ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقدالمقاوله .
3 ـ تعليق صرف كل مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادةالسابقة ، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامى الأعمال على تقديم الشهادةالدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة .
ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاولالذى عهد إليه بالتنفيذ وذلك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانونالتأمين الإجتماعى المشار إليه .
الفصل الرابع
فى إجراءات تحصيل الإشتراكات المستحقة على
صاحب العمل فى أعمال المحاجر والملاحات
ــ
مادة14 : يقومالجهاز القائم على التأجير أو الترخيص او التصريح بإستغلال المحجر أو الملاحة بإخطارالهيئة بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أياممن تاريخ التعاقد أو التأجير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالهيئةومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته .
وعلى الجهاز المشار اليه حساب الاجور التىتحدد على اساسها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للجدول رقم (3) المرفق عن كلمبلغ مستحق الاداء من صاحب العمل مقابل استغلاله المحجر او الملاحة .
وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليهمقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفى أو مقبول الدفع فى تاريخ الأداء بإسم مكتب الهيئةالمختص .
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الهيئةالمختص الشيكات التى يتم إستلامها من أصحاب الأعمال فى اليوم التالى لإستلامها وفىحالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير كما يلتزم أيضاً باداء المبلغ الإضافىالمنصوص عليه فى المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط إستحقاقه .
الباب الثالث
العمليات المستثناة من مجال التطبيق
مادة 15([9]): مع عدمالإخلال باحكام المادتين (11، 13) لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العملياتالآتية :-
1 – العمليات التى تقوم بتنفيذهاوحدات القطاع العام بذاتها .
2 ـ العمليات التى ترى اللجنةالمنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القرار انها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذهابالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3 ـ عمليات التوريد أو التأجير إذااقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الايجار على مجرد التوريد أوتقديم الشىء محل الايجار .
4ـ عمليات المبانى التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000جنيه ( عشرون ألف جنيه) بشرط ألا يدخل فى البناء عنصر الخرسانة المسلحة .
5ـ عمليات دور العبادة التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000 جنيه (عشرون الفجنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبنى مستغل لغير العبادة .
ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييدالمبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
ويشترط فى العمليات المنصوصعليها فى البنود (1، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمينبالعمل لدى الهيئة وفقاً لقواعد الإشتراك المنصوص عليها فى القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه .
مادة16 : إذاتبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى المادةالسابقة التزمت الجهة بأداء الإشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3)المرفق ([10]).
[1]) صدر بتاريخ 26/12/1988 ، ونشر بالعدد الأول (تابع ) من الوقائع المصرية الصادر فى 1/1/ 1989 ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
- عدل بالقرارات الوزارية الآتية :-
أ – قرار وزير التأمينات رقم 99 لسنة 1989صادر بتاريخ 31/12/1989 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 130 الصادر بتاريخ 6يونية سنة 1990 ، وعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
ب –قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1991 صادر بتاريخ 15/5/1991 ، ونشر بالوقائعالمصرية بالعدد رقم 167 الصادر بتاريخ 29/7/1991 .
ج – قرار وزير التأمينات رقم 89 لسنة 1992صادر بتاريخ 1/10/1992 .
د – قرار وزير التأمينات رقم 21 لسنة 1993صادر بتاريخ 6/3/1993 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 112 الصادر بتاريخ18/5/1993 .
م – قرار وزير التأمينات رقم 86 لسنة 1993صادر بتاريخ 17/10/1993 .
ن – قرار وزير التأمينات رقم 12 لسنة 1995صادر بتاريخ 23/2/1995 ، ويعمل به من تاريخ اصداره .
هـ- قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/5/1998 ويعمل به إعتباراً من 1/6/1998 .
و – قرار وزير التأمينات رقم 127 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/6/1998 ويعمل به اعتبارا من 1/6/1998 .
ى – قرار وزير التأمينات رقم 34 لسنة 2001.
[2]) يرجع لقرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992الصادر بتاريخ 29/9/1992 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحصالمنازعات الناشئه عنها .
[3]) نص مستبدل بالقرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 ،واستبدلت فقرته الصانية بأثر رجعى من 1/6/1998 بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 1998.
[4]) فقرة مضافه بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2000.
[5]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[6]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[7]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[8]) مادة مضافة اعتباراً من 1/6/1988 بالمادةالثانية من القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[9]) مادة عدلت بالقرارات الوزارية ارقام 12 لسنة1995 و 29 لسنة 1998 و11 لسنة 1999 ثماستبدلت بالمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .
[10]) مادة مستبدله بالمادة الأولى من قرار وزيرالتأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى 14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعددرقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .
بشأن
التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات([1])([2])
وزيرالتأمينات
بعد الإطلاع على القانونرقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى،
وعلى القانون رقم 137لسنة 1981 بإصدار قانون العمل ،
وعلىقرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 فى شأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصةبتأمين إصابات العمل ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 360 لسنة 1976 فى شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءاتالتى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى اتباعها ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 49 لسنة 1985 بتحديد الجهة التى تلتزم بالمبالغ الإضافية فى حالة إسنادتحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى لبعض الجهات ،
وعلى قرار وزيرالتأمينات رقم 42 لسنة 1986 فى شأن الرقم التأمينى الموحد ،
وعلى إقتراح مجلس إدارةالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1988 ،
وبناء على ما إرتأه مجلسالدولة .
قـــرر
الباب الاول
فى مجال التطبيق واجر الإشتراك
ــ
مادة1 : تسرى أحكامهذا القرار على العمال الموضحة مهنهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية :
1ـ عمال المقاولات الذين يرتبط عملهمبعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل .
2ـ عمال المحاجر .
3ـ عمال الملاحات .
مادة2 : يكون أجرالإشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعىبالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2)المرفق .
مادة3 : يكونحساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعىفى العمليات التى يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاًللجدول رقم (3) المرفق على أساس :ـ
1 ـ القيمة الكلية للمقاولةوبمراعاة أنه فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمةالإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولةلمقاولين من الباطن يجب أن لا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلةفى المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة .
2 ـ القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار .
3 ـ كمية المواد المستخلصة من المحجر الذى يستغل بطريق الترخيص.
مادة4 ([3]): يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايساتالمعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتمعلى أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامىالاعمال .
ويعتد بالنسبه لتراخيص المبانى التىيتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فى تحديد الوعاء الذى تحسبعلى أساسه الأجور التى يتم على أساسها حساب حصه صاحب العمل فى الإشتراكات بتكلفةالمتر المسطح وفقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 446لسنة 1996 المشار إليه .
ويسرى ذلك على المبانى التى تقامفى القرى غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيهوتنظيم أعمال البناء ([4])
الباب الثانى
فى إجراءات الإشتراك وأداء الإشتراكات
الفصل الاول
فى إجراءات إشتراك العامل
مادة5 : علىكل عامل من العمال الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار أن يتقدم لمكتب الهيئةالعامة للتأمينات الإجتماعية المختص بطلب الإشتراك فى هذا النظام موضحاً به الرقمالتأمينى ويحرر الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة 6 ([5]): على المكتب المشار إليه إتخاذ الآتى :-
1 – إعطاءالعامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيدهفى سجلاتها وتحديد مستوى مهارته .
2 – عرضالعامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبىالإبتدائى وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته للممارسه المهنة المطلوب الإشتراك عنهاويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبى .
مادة7 ([6]):على المكتب تسليم العامل بطاقة الإشتراك فور تقدمه بشهادة المهارة أو بشهادة القيدبالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبى الصادر عن اللجنةالطبية بنتيجة الفحص الطبى الابتدائى المتضمن لياقته للممارسة المهنه المطلوبالإشتراك عنها ، وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولميسبق عرضه على اللجنة الطبيه بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى مكتب التأميناتالمختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشفالطبى .
مادة8 : يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة عند سداد المؤمن عليه لحصته فى إشتراكاتالتأمين الإجتماعى .
ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك إلى الهيئة فى الحالات الآتية :
1ـ عند خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذاالنظام .
2ـ عند استحقاق أى من الحقوق التأمينية .
3ـ عند إنتهاء مدة البطاقة .
4ـ عند تعديل درجة المهارة .
ويعطى للمؤمن عليه فى الحالتين المنصوصعليهما فى البندين (3) و (4) بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو بدرجة المهارة المعدلةبحسب الأحوال .
الفصل الثانى
فى إجراءات أداء المؤمن عليه لحصته فى الإشتراكات
واثبات مدد الإشتراك فى التأمين
ــ
مادة9 ([7]): يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصتهفى إشتراكات التأمين الإجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لأى مكتب من مكاتبالتأمينات فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين للشهر المستحق عنه الإشتراكات.
وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة علىعدم الإشتغال خلال هذا الشهر .
وفى حالة وفاته خلال المهلةالمشار إليها يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات المستحقه عن الشهرين الأخيرينبحسب الأحوال وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة ، وفى حالة عدم السداد حتى نهايةالميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينه على عد الإشتغال خلال هذه المدة .
مادة9 مكرراً ([8]):إذا حال المرض أو الإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناءمدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمره خلال هذه الفتره إذاثبت العجز الكامل أو العجز الجزئى وصدر قرار اللجنة الخماسيه بعدم وجود عمل آخر لهأو وقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقه عنها .
مادة10 : تعتمد المدد المسددة عنها الإشتراكات خلال المهلة المحددة بالمادة السابقةدون تعليق ذلك على توقيع من صاحب العمل ، وعلى الهيئة إثبات المدد المشار إليها فىملف التأمين الخاص بالمؤمن عليه .
الفصل الثالث
فى اجراءات تحصيل الاشتراكات المستحقة على
صاحب العمل فى اعمال المقاولات
ــ
مادة11 : علىالمقاول إخطار مكتب الهيئة الذى يقع فى دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقومبتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطارصورة من عقد المقاولة .
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأمينى حسب الأحوال ، كما يوضح مكانالمقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير حسب الأحوال .
مادة12 : على المقاول أن يسدد للهيئة الإشتراكاتالمستحقة عن كل مستخلص مستحق الصرف فىميعاد أقصاه أول الشهر التالى لإستلام صورة المستخلص ، وعلى الهيئة أن تعطيه شهادةتفيد السداد . وفى حالة التأخير فى السداديلتزم بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء ، كما يلتزم أيضاًبأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (130) من القانون المشار إليه متىتوافرت شروط إستحقاقه .
مادة13 : يلتزممسند الأعمال بما يأتى :
1 ـ إخطارالهيئة بكل عملية مقاولة قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الاقل ، وبكل تغيير يطرأعلى حجمها وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمهالتأمينى وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأمينى ومكان المقاولة والقيمةالإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال .
2 ـ إخطار مكتب الهيئة بصورة من كل مستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلامالمقاول صورة المستخلص وكذا ختامى الأعمال ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقدالمقاوله .
3 ـ تعليق صرف كل مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادةالسابقة ، كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامى الأعمال على تقديم الشهادةالدالة على سداد مستحقات الهيئة عن المقاولة .
ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاولالذى عهد إليه بالتنفيذ وذلك وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانونالتأمين الإجتماعى المشار إليه .
الفصل الرابع
فى إجراءات تحصيل الإشتراكات المستحقة على
صاحب العمل فى أعمال المحاجر والملاحات
ــ
مادة14 : يقومالجهاز القائم على التأجير أو الترخيص او التصريح بإستغلال المحجر أو الملاحة بإخطارالهيئة بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة وبكل تغيير يطرأ عليه خلال ثلاثة أياممن تاريخ التعاقد أو التأجير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالهيئةومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته .
وعلى الجهاز المشار اليه حساب الاجور التىتحدد على اساسها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للجدول رقم (3) المرفق عن كلمبلغ مستحق الاداء من صاحب العمل مقابل استغلاله المحجر او الملاحة .
وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليهمقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفى أو مقبول الدفع فى تاريخ الأداء بإسم مكتب الهيئةالمختص .
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الهيئةالمختص الشيكات التى يتم إستلامها من أصحاب الأعمال فى اليوم التالى لإستلامها وفىحالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ المنصوص عليه فى المادة 129 من قانون التأمين الإجتماعىالمشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير كما يلتزم أيضاً باداء المبلغ الإضافىالمنصوص عليه فى المادة 130 من القانون المشار إليه متى توافرت شروط إستحقاقه .
الباب الثالث
العمليات المستثناة من مجال التطبيق
مادة 15([9]): مع عدمالإخلال باحكام المادتين (11، 13) لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العملياتالآتية :-
1 – العمليات التى تقوم بتنفيذهاوحدات القطاع العام بذاتها .
2 ـ العمليات التى ترى اللجنةالمنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القرار انها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذهابالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
3 ـ عمليات التوريد أو التأجير إذااقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الايجار على مجرد التوريد أوتقديم الشىء محل الايجار .
4ـ عمليات المبانى التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000جنيه ( عشرون ألف جنيه) بشرط ألا يدخل فى البناء عنصر الخرسانة المسلحة .
5ـ عمليات دور العبادة التى لاتجاوز تكلفتها الإجمالية 20000 جنيه (عشرون الفجنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبنى مستغل لغير العبادة .
ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل فى تشييدالمبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية .
ويشترط فى العمليات المنصوصعليها فى البنود (1، 2 ، 3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمينبالعمل لدى الهيئة وفقاً لقواعد الإشتراك المنصوص عليها فى القرار رقم 208 لسنة 1977 المشار إليه .
مادة16 : إذاتبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى المادةالسابقة التزمت الجهة بأداء الإشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3)المرفق ([10]).
[1]) صدر بتاريخ 26/12/1988 ، ونشر بالعدد الأول (تابع ) من الوقائع المصرية الصادر فى 1/1/ 1989 ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
- عدل بالقرارات الوزارية الآتية :-
أ – قرار وزير التأمينات رقم 99 لسنة 1989صادر بتاريخ 31/12/1989 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 130 الصادر بتاريخ 6يونية سنة 1990 ، وعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
ب –قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1991 صادر بتاريخ 15/5/1991 ، ونشر بالوقائعالمصرية بالعدد رقم 167 الصادر بتاريخ 29/7/1991 .
ج – قرار وزير التأمينات رقم 89 لسنة 1992صادر بتاريخ 1/10/1992 .
د – قرار وزير التأمينات رقم 21 لسنة 1993صادر بتاريخ 6/3/1993 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 112 الصادر بتاريخ18/5/1993 .
م – قرار وزير التأمينات رقم 86 لسنة 1993صادر بتاريخ 17/10/1993 .
ن – قرار وزير التأمينات رقم 12 لسنة 1995صادر بتاريخ 23/2/1995 ، ويعمل به من تاريخ اصداره .
هـ- قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/5/1998 ويعمل به إعتباراً من 1/6/1998 .
و – قرار وزير التأمينات رقم 127 لسنة 1998صادر بتاريخ 4/6/1998 ويعمل به اعتبارا من 1/6/1998 .
ى – قرار وزير التأمينات رقم 34 لسنة 2001.
[2]) يرجع لقرار وزير التأمينات رقم 88 لسنة 1992الصادر بتاريخ 29/9/1992 بشأن إجراءات تحديد نسب الأجور فى عمليات المقاولات وفحصالمنازعات الناشئه عنها .
[3]) نص مستبدل بالقرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 ،واستبدلت فقرته الصانية بأثر رجعى من 1/6/1998 بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 1998.
[4]) فقرة مضافه بالقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2000.
[5]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[6]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[7]) مادة مستبدله اعتباراً من 1/6/1998 بالقرارالوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[8]) مادة مضافة اعتباراً من 1/6/1988 بالمادةالثانية من القرار الوزارى رقم 29 لسنة 1998 .
[9]) مادة عدلت بالقرارات الوزارية ارقام 12 لسنة1995 و 29 لسنة 1998 و11 لسنة 1999 ثماستبدلت بالمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .
[10]) مادة مستبدله بالمادة الأولى من قرار وزيرالتأمينات رقم 20 لسنة 2002 الصادر فى 14/4/2002 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعددرقم 131 فى 11 يونية سنة 2002 .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب