قرار وزارى رقم 181 لسنة 1984
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123
لسنة 1983
بإصدار قانون تعاونيات الثورة المائية ([sup][1][/sup][1])
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983
باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية وموافقة مجلس ادارتها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ؛
قـــرر:
مادة 1- تسرى أحكام اللائحة التنفيذية
المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 2 – على الجمعيات التعاونية القائمة
وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها
الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار
هذه اللائحة والا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 3- على كل جميعة يعاد شهر نظامها أن يعيد
تشكيل مجلس ادارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ
النشر.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى
الائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة
المائية
الباب الأول
فى تأسيس الجمعية واجراءات شهرها
مادة 1-
مع مراعاة أحكام القانون رقم 123
اسنة 1983
المشار إليه يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير العقد.
(2) مكان تحرير العقد.
(3) اسم الجمعية متضمنا مقرها.
(4) منطقة عمل الجمعية.
(5) نوع الجمعية.
(6) غرض الجمعية.
(7) قيمة رأس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم.
(8) أسماء المؤسسين ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم.
(9) شهادة ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.
مادة 2-
مع مراعاة أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه يجب أن يتضمن النظام
الداخلى للجميعة جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتى:
(1) الأعمال التى تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها.
(2) منطقة عملها ومقرها.
(3) تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول
عنها.
(4) الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم وقيمة الأسهم وكيفية دفعها.
(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
(6) تحديد مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها.
(7) عدد أعضاء مجلس الادارة ومدته وكيفية التمثيل والشروط الواجب توافرها فى
عضويته.
(8) طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة
قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل وخاة نظام مكافأة أعضاء مجلس الادارة ومكافأة
أعضاء لجانه وشروط وكيفية وقف عضو مجلس الادارة أو اسقاط عضوية المجلس عنه وكيفية
ابلاغه بالقرار ومن يمثل المجلس أمام الغير.
(9) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية
التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها ,
(10) طريقة معاملة غير الأعضاء.
(11) السنة المالية للجمعية.
(12) الدفاتر الحسابية والادارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب
الختامى والتصديق عليه.
(13) تكوين المال الاحتياطى بأنواعه.
(14) توزيع الفائض وتسوية الخسائر.
(15) قواعد توزيع النسبة المخصصة لحوافز الانتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس
الادارة والحد الأقصى الذى يجب أن يصرف للعضو.
(16) قواعد تعديل نظام الجمعية.
(17) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
مادة 3-
تقدم اللجنة المؤقتة التى ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية إلى منطقة
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية ويجب أن يرفق
بطلب الشهر المستندات الآتية:
(أ)
محضر انتخاب اللجنة المؤقتة من أصل وثلاث صور وتتكون من رئيس مؤقت وسكرتير مؤقت
وأمين صندوق مؤقت.
(ب)
أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موعقا عليها من المؤسسين
ومصدق على توقيعاتهم من مندوب المنطقة المختصة.
(جـ)
أربع نسخ من كشف أسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم موقعا عليه من اللجنة
المؤقتة وعلى أن يتضمن هذا الكشف بالنسبة للجمعيات المحلية بيان بحيازة كل مؤسس من
مراكب آلية أو شراعية بالملك أو الايجار وقوتها بالحصان بالنسبة للمراكب الآلية أو
درجاتها بالنسبة للمراكب التى تسير بدون محركات وبيانات البطاقة التى تثبت أنه من
محترفى الصيد وذلك ليتمكن الاد بالقدم من الاشتراك فى تأسيس الجمعيات.
(د)
ايصال ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك على ذمة تأسيس الجمعية.
(هـ)
مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها الذى يعده المؤسسون لعرضه على
الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها ,
مادة 4-
تتولى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مراجعة المستندات اليها بالبند (3) وترفعها للمركز الرئيسى للهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية مشفوعة بحث اجتماعى اقتصادى عنها والرأى نحو التسجيل والشهر وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر للمنطقة.
وتراجع الادارة العامة للتعاون بالهيئة
المستندات التى ترد لها فاذا كانت مطابقة للقانون واللائحة التنفيذية قامت
باجراءات الشهر والا فلها أن ترفض الشهر أو تطلب تعديل النظام الداخلى وعليها أن
تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر
اليها والا اعتبر الشهر واقع بحكم القانون، ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض
أو التعديل بطلب يقدم إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالرفض والا اعتبر القرار الصادر بالرفض نهائيا.
مادة 5-
يكون شهر الجمعيات التعاونية بتسجيلها فى سجل خاص يعد فى الادارة العامة للتعاون
بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات
التى يتضمنها النظام الداخلى المشار إليه بالمادتين 1،2 من هذه اللائحة، وتعطى
الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد التأسيس بخاتم يدل على اتمام اجراءات الشهر
يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم يدون فيه بعد نشر ملخص عقد التـأسيس فى الجريدة
الرسمية تاريخ هذا النشر ورقم عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه، أما الجمعيات
التى يرفض طلب شهرها فيخصص لها سجل آخر يدون فيه سبب الرفض والأحكام التى تصدر
بتأييده.
وتعد الادارة العامة للتعاون بالهيئة ملخصا
لعقد تأسيس الجمعية ينشر فى الجريدة الرسمية وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد
تأسيسها، ويحتفظ بنسخة منها مع باقى الأوراق بالادارة العامة للتعاون بالهيئة
وترسل نسخة لكل من المنطقة المختصة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها الا بعد
اتمام اجراءات تسجيل عقد تأسيسها ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
وكل تعديل فى نظام الجمعية يجب شهره فى سجل
خاص بذلك يسجل فيه ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى قررت التعديل فى
الجريدة الرسمية.
ولا يكون التعديل نافذا الا بعد تمام
اجراءات تسجيله ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
مادة 6-
تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123
لسنة 1983 المشار إليه للنظر فى اعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكامة وذلك خلال
مدة تنتهى خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ويقدم طلب اعادة الشهر إلى النطقة
المختصة بالهيئة مرفقا به أربع نسخ من النظام الداخلى بعد اجراء التعديلات اللازمة
طبقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه موقعا عليه من رئيس وسكرتير
وملاحظى تصويت الجمعية العمومية وأربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية الذى أثبتت فيه هذه التعديلات، وتتولى الادارة العامة للتعاون بالهيئة
مراجعة هذه الأوراق واتخاذ اجراءات اعادة شهر الجمعية.
مادة 7-
تمسك الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السجلات
الآتية:
(أ)
سجل قيد الطلبات ويثبت فيه رقم وتاريخ القيد فى هذا السجل وعدد المرفقات
والاجراءات التى اتخذت فى شأنه ورقم القيد فى سجل التسجيل أو الرفض ويعتبر تاريخ
القيد فى هذا السجل مبدأ لاحتساب الميعاد المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه
اللائحة.
(ب)
سجل التسجيل ويثبت فيه رقم وتاريخ التسجيل واجراءات النشر فى الجريدة الرسمية
ويدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التى يتضمنها النظام الداخلى.
(جـ)
سجل التعديل ويثبت فيه كل تعيدل فى النظام الداخلى وكذا البيانات الأخرى الخاصة
بإجراءات الشهر.
الباب الثانى
فى موارد الجمعية
مادة 8-
يجوز للوحدات المحلية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية ووحدات القطاع العام
المملوكة كاملة للدولة المساهمة فى رأس مال الجمعية التعاونية المحلية المنشأة
طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1983 وبحد أقصى 40% من رأس مال الجمعية طبقا لآخر حساب
ختامى مصدق عليه ويكون الحد الأقصى لمساهمة الجمعيات فى الجمعيات ذات المستوى
الأعلى بحد أقصى 40% من رأسمالها، وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب
بالكامل.
مادة 9-
مع مراعاة ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والنظام الداخلى
للجمعية:
*
لا يجوز للجمعية التعاونية ان تصدر أسهما بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها فى
نظامها وتسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
*
ويحدد مجالس ادارة الجمعيات التعاونية القائمة بعد اعادة اشهارها طبقا لأحكام هذا
القانون الحد الأدنى لاكتتاب كل عضو من أعضائها وما يلتزم كل عضو بسداده لاستكمال
اكتتابه وفقا للقانون والنظام الداخلى للجمعية كما يحدد كيفية السداد ومدته بشرط
ألا تزيد المدة عن ثلاثة سنوات من تاريخ اعادة شهر الجمعية.
ويعتبر
العضو منسحبا من الجمعية إذا لم يتكمل اكتتابه وفقا للفقرة السابقة.
مادة 10-
يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس مال الجمعية علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقيمها
عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام
الداخلى.
ويتم تقييم هذه الحصص فى نهاية كب سنة
مالية للجمعية على ضوء قيمتها الأصلية أو قيمتها الدفترية فى العام السابق وما
أدخل عليها من تحسينات أو تجديدات وبعد خصم معدل الاهلاك المناسب لنوعيتها.
وتسترد قيمة الحصص العينية طبقا للقواعد
الواردة بالمادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 11-
لا يجوز تعليق قبول العضوية فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من الحد الأدنى لعدد
الأسهم المشار إليها فى المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 ولمجلس ادارة
الجمعية مطالبة العضو بزيادة اكتتابه بما يتناسب وزيادة حيازته فى المراكب أو ما
تقدمه له الجمعية من خدمات ويحدد مجلس الادارة قيمة هذه الزيادة ومدة السداد.
مادة 12-
يتم قبول الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية بقرار من مجلس ادارة الجمعية
ولا يكون هذا القرار نافذا الا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ويحرر المجلس محضرا بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها الغرض منها وكيفية تنفيذها بما
لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار المختص بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى المنطقة
المختصة بالهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار، وعلى الادارة العامة للتعاون
بالهيئة ان تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها
بالقرار والا اعتبر نافذا.
مادة 13-
بالنسبة لمبالغ الدعم التى تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية
العامة للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها للشروط والقواعد التى تحددها
الجهة المانحة لهذا الدعم بعد اخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما لا
يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى
للجمعية وخطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 14-
القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض.
1- تحدد الجمعية العمومية كل سنة ضمن مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج
السنوى لها ما أتى:
(أ) الحد الأفصى لمجموع المبالغ التى
تقترضها خلال العام.
(ب)
الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التى تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال
المقترضة.
(جـ)
الحد الأقصى لمجموع ما يقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة
من هذه الأموال المقترضة.
2- يجب أن يكون الاقراض والاقتراض بغرض أغراض الجمعية المنصوص عليها فى
نظامها الداخلى وفى حدود الاقتراض المحدد بآخر جمعية عمومية.
3- لا يجوز للجمعية التصرف فى القروض التى تحصل عليها الا فى حدود الاقراض
التى قررت من أجلها.
وتلتزم
الجمعية بشروط ونظام سداد القرض وفقا لما تقرره الجهة المقرضة.
4- تكون القروض التى تحصل عليها الجمعيات أو تفرضها لأعضائها من الأنواع
الآتية:
(أ)
قروض قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنة واحدة.
(ب)
قروض متوسطة الأجل وتكون لمدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
(جـ)
قروض طويلة الأجل وتكون لمدة تزيد عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
5- فضلا عن الامتياز المقرر فى المادة 23 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يجوز
للجمعية التعاونية عند اقراض أعضائها مطالبة المقترض بتقديم واحد أو أكثر من
الضمانات الآتية:
(أ)
تقديم أوراق قبض بقيمة أقساط القرض.
(ب)
الكالفة الشخصية.
(جـ)
رهن أوراق تجارية أو مالية وما فى حكمها.
(د)
رهن حيازى على عقارات أو منقولات أو مراكب مملوكة للمقترض.
(هـ)
التأمين على المركب تأمينا شاملا لصالح الجمعية لدى احدى شركات التأمين أو لدى
صندوق التأمين التعاونى المشار إليه بالمادة 25 من القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد
انشائه.
ويحدد
مجلس الادارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقا لاغراضها كما يجوز
للمجلس اشتراط قبول أية ضمانات أخرى يراها كفيلة كضمان ويكون اقراض الجمعية
لأعضائها بضمان يقبلة ويقر كفايته مجلس ادارة الجمعية ويراعى فى منحها حاجة
المقترض إليه ومقدرته على الوفاء به.
6- لا يمنح القروض لأغراض استهلاكية الا لقروض تموين وتجهيز المراكب للسروح.
7- إذا حصلت على قروض من احدى الوحدات المحلية أو وحدات القطاع العام
المملوكة ملكية كاملة للدولة التى تشترك هذه الجهات فى رأس مالها امتنع على
الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأ مال الجمعية ما لم
توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.
8- لا يجوز للجمعية أن تفرض غير أعضائها.
9- لا يجوز للجمعية أن تعطى قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز
أن تجوز القروض المتوسطة الأجل 6%
من رأس مالها واحتياطيها.
كما
لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل عن 50% من رأس مالها واحتياطيها.
10- لا يجوز فى القروض القصيرة الأجل التى تقدمها الجمعية من أموالها الخاصة
أن تمد أجل القرض الا إذا دفع المقترض نصف دينه ولا يجوز مد الأجل أكثر من مرة
واحدة.
11- تكون فائدة القروض التى تحصل عليها الجمعية كالآتى:
(أ)
ألا يزيد الفرق بين سعر فائدة الاقراض وسعر فائدة الاقتراض عن 2% فى القروض
القصيرة الأجل، 1% فى القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وذلك إذا أقرضت
الجمعية من القروض التى تحصل عليها من المصادر الخارجية.
(ب)
لا يزيد الفرق بين نسبة العمولة التى تحصل عليها الجمعية من أعضائها عن نسبة
العمولة التى يحصل عليها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وذلك إذا
أقرضت الجمعية من القروض التى تحصل عليها من صندوق الدعم عن 2/1% بالنسبة للقروض
القصيرة الأجل، 1% عن القروض المتوسطة الأجل، 1.5% عن القروض الطويلة الأجل.
12- فى جميع الأحوال تلتزم الجمعيات فى اقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد
التى يتم اقراضها بها من الجهات المقرضة.
مادة 15-
كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
مع
مراعاة ما جاء بالمواد 15، 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادة 9 من اللائحة
والنظام الداخلى:
1- للعضو بعد موافقة مجلس الادارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لغير عضو
تتوفر فيه شروط العضوية ويقر كتابة قبولة العضوية وقبولة التزامات التنازل والنظام
الداخلى للجمعية.
2- يتعين على العضو الذى يرغب فى الانسحاب من عضوية الجمعية أو التنازل عن
جميع أسمهمه لعضو آخر أن يقدم طلبا لمجلس ادارة الجمعية يقر فيه رغبته فى الانسحاب
أو التنازل عن جميع أسهمه وذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل
ويصدر المجلس قراره مع تحديد ما على العضو المنسحب من التزامات طبقا لآخر ميزانية
معتمدة عن العام المالى الذى يتم فيه الانسحاب ولا يتم التنازل أو الانسحاب الا
بموافقة مجلس ادارة الجمعية.
3- للعضو الذى يتقرر زوال عضويته بالانسحاب، أو الفصل، أو بفقد أحد شروط
العضوية، ولورثة العضو المتوفى فى حدود ما آل اليهم من تركته الحق فى استرداد قيمة
أسهمه بالجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض فى رأس مال الجمعية فى العام الواحد
بنسبة تزيد عن 10%
من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
وتسترد
قيمة هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية فى رأس مال الجمعية الموجود فى ختام السنة
المالية التى يتم فيها زوال العضوية طبقا للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية
العمومية لهذه السنة وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية ولا يدخل فى تقدير
مال الجمعية فى هذه الحالة المال الاحتياطى أو الديون المشكوك فى تحصيلها ولا
المخصصات لأغراض معينة وتؤدى الجمعية قيمة هذه الأسهم خلال 6 شهور على الأكثر من
تاريخ التصديق على الحساب الختامى السنوى ولا يجوز للجمعية أن تدفع أكثر من المبلغ
الذى دفعه لها العضو بأى حال من الأحوال.
البــاب الثــالث
فى ادارة الجمعية
الفصل الأول
فى الجمعية العمومية
مادة
16:
(أ)
تتكون الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
(ب)
يجوز أن ينيب العضو عضوا آخر عنه فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو
عن أكثر من عضو واحد.
(جـ)
تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات
المحلية المشتركة فيها.
(د)
تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات
المحلية والجمعيات المشتركة المكونة لها.
مادة 17-
لكل من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة ممثل
واحد لكل منها فى الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية المساهمين فيها.
ويحدد ممثل كل جهة بموجب كتاب رسمى من
رئيسها يحدد فيه اسم ممثلها المفوض فى حضور اجتماع الجمعية العمومية.
مادة 18-
يتعين بعد اتمام اجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
الأولى من الجنة المؤقتة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد
التأسيس والنظام الداخلى فى الجريدة الرسمية فاذا لم تقم الجنة المذكورة بدعوة
الجمعية العمومية خلال المدة المشار اليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة
من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع من تارخ النشر بالجريدة الرسمية.
مادة 19-
توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر
يوما على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل
النصاب القانونى على ألا يتجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوما
التالية للاجتماع الأول.
ويبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول
الأعمال.
مادة 20
يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بمختلف أنواعها بلصقها بمقر الجمعية
وبمراكز تجمع الصيادين الأعضاء ومراكز تجمع الأسماك.
وفى الجمعيات المشتركة والعامة يتم ذلك
بالنشر فى احدى الصحف واخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويتعين أن
يبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى وجدول الأعمال.
الفصل الثانى
فى مجلس الادارة
مادة 21-
يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس ادارة الجمعية أحد عشر بكافة مستويات الجمعيات
محلية ومشتركة وعامة.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى على النحو
الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة، ويبين النظام الداخلى للجمعية كيفية التمثيل
فى عضوية مجلس الادارة بالنسبة لمناطق الصيد وحرفة وتجمعات أعضائها.
مادة 22-
على مجلس الادارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى
الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.
ويحدد مجلس الادارة فى أول اجتماع له بعد
انتخابه موعد الاجتماع الدورى العادى وتخطر منطقة الهيئة المختصة بذلك.
وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس
الادارة الى اجتماع غير عادى وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو نائبه أو سكرتير
الجمعة فى حالة غابهما أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو الهيئة العامة لتنمية
لثروة السمكية ويرفق بالدعوى فى هذه الحالة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر
الجمعية، وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفد علمهم
بموعد الاجتماع غير العادى واخطار منطقة الهيئة المختصة.
مادة 23-
يكون انعقاد المجلس فى مقر الجمعة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (فاذا
انعقد المجلس فى غير مقر الجمعية لأى سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون انعقاده
صحيحا الا بحضور جميع الأعضاء) ويرأس مجلس الادارة رئيس مجلس الدارة وفى حالة
غيابة يرأس الجلسة نائب رئيس وفى حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
مادة 24-
تدون محاضر جلسات المجلس فى دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء اجتماع المجلس ويوقع على
المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتد بغير المحاضر المدونة فى
هذا الدفتر والمبلغ صورتها الى منطقة الهيئة المختصة، ولا يجوز عمل صور من محاضر
الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفى بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير
عليها ويجب ترقيم محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون
الدفتر عهدة السكرتير أو من يندبه المجلس لذلك فى حالة غيابه.
مادة 25-
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الرأى
الذى منه الرئيس.
مادة 26-
يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويعتبر
رئيس مجلس الادارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الادارة
أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه.
مادة 27-
يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من
مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى
وحوافز مجلس الادارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال بحسب حالة العمل والحلة
المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وانما يكون الصرف على أساس بدل
الانتقال الفعلى، ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافآت
وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل
السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 3000 جنيه بما فى ذلك ما قد يستحقه
العضو من موافز الانتاج لأعضاء مجلس الادارة عند توزيع الفائض.
مادة 28-
مع مراعاة ما جاء بالمادة 51 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يصدر قرار ايقاف عضو
مجلس ادارة الجمعة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،
على أن يتضمن القرار مدة الايقاف.
مادة 29-
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ما يلى:
1- التخطيط للقطع التعاونى السمكى فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة
التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام لتعاونيات الثروة المائية وما يستلزم ذلك من
دراسات للجمعيات المطلوبة تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو ادماجها والنشر عن
القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
3- التفتيش والاشراف الفنى والمالى والادارى على الجمعيات وتوجيهها وتدعيم
أجهزتها التعاون بما تحتاجه من خبرات وخدمات فنية وادارية وتقديم التقارير اللازمة
للجهات المعنية.
4- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقيم الأداء بها فى المجالات
الآتية:
(أ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة
والمنفذة للقانون.
(ب) اعداد النظم الداخلية النموذجية
للجمعيات التعاونية للثروة المائية بمختلف
مستوياتها.
(جـ) جمع البيانات والإحصاءات عن التعاون
السمكى والنشر عنها داخليا وخارجيا.
5- المساهمة فى تقوية العلاقات بين التعاونيات الثروة المائية وغيرها من
التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية.
6- معاونة تنظيمات القمة التعاونية فى ايجاد العلاقات مع دول العالم فى مجال
التعاون السمكى بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار.
مادة 30-
يجوز ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية كل الوقت
بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية عن بدلات ومكافآت فى العام
الواحد عن 75% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة
نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون
رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 150%
من راتبه.
مادة 31-
يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية السمكية فى
غير أوقات عملهم الأصلى بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات
ومكافآت فى العام عن 50% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عنله الأصلية
مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من
القانون رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز
عن 75% من راتبه.
مادة 32-
يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى ببعض الأعمال
العرضية بالجمعيات التعاونية، على أن يتم التكليف بقرار من مجلس الجمعية، مع
مراعاة تقدم تقرير بالعمل الذى أنجز يعرض على مجلس الادارة لتحديد قيمة المكافأة.
ولا يجوز للعاملين بالهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية أن يجمعوا بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر
واستثناء من ذلك يجوز الندب للاتحاد التعاونى للثروة المائية من العاملين فير غير
الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيـة ([sup][2][/sup][1]).
([1][1]) الوقائع المصرية – العدد 71 فى 22 مارس سنة 1984
([2][1]) الفقرة الأخيرة من المادة 32 مستبدلة بقرار نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 1042 لسنة 1985 – الوقائع المصرية العدد 16
فى 19/1/1986 ويعمل بها من 17/11/1985
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123
لسنة 1983
بإصدار قانون تعاونيات الثورة المائية ([sup][1][/sup][1])
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983
باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية وموافقة مجلس ادارتها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ؛
قـــرر:
مادة 1- تسرى أحكام اللائحة التنفيذية
المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 2 – على الجمعيات التعاونية القائمة
وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها
الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار
هذه اللائحة والا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 3- على كل جميعة يعاد شهر نظامها أن يعيد
تشكيل مجلس ادارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ
النشر.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الجريدة
الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى
الائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة
المائية
الباب الأول
فى تأسيس الجمعية واجراءات شهرها
مادة 1-
مع مراعاة أحكام القانون رقم 123
اسنة 1983
المشار إليه يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير العقد.
(2) مكان تحرير العقد.
(3) اسم الجمعية متضمنا مقرها.
(4) منطقة عمل الجمعية.
(5) نوع الجمعية.
(6) غرض الجمعية.
(7) قيمة رأس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم.
(8) أسماء المؤسسين ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم.
(9) شهادة ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.
مادة 2-
مع مراعاة أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه يجب أن يتضمن النظام
الداخلى للجميعة جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتى:
(1) الأعمال التى تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها.
(2) منطقة عملها ومقرها.
(3) تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول
عنها.
(4) الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم وقيمة الأسهم وكيفية دفعها.
(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
(6) تحديد مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها.
(7) عدد أعضاء مجلس الادارة ومدته وكيفية التمثيل والشروط الواجب توافرها فى
عضويته.
(8) طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة
قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل وخاة نظام مكافأة أعضاء مجلس الادارة ومكافأة
أعضاء لجانه وشروط وكيفية وقف عضو مجلس الادارة أو اسقاط عضوية المجلس عنه وكيفية
ابلاغه بالقرار ومن يمثل المجلس أمام الغير.
(9) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية
التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها ,
(10) طريقة معاملة غير الأعضاء.
(11) السنة المالية للجمعية.
(12) الدفاتر الحسابية والادارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب
الختامى والتصديق عليه.
(13) تكوين المال الاحتياطى بأنواعه.
(14) توزيع الفائض وتسوية الخسائر.
(15) قواعد توزيع النسبة المخصصة لحوافز الانتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس
الادارة والحد الأقصى الذى يجب أن يصرف للعضو.
(16) قواعد تعديل نظام الجمعية.
(17) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
مادة 3-
تقدم اللجنة المؤقتة التى ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية إلى منطقة
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية ويجب أن يرفق
بطلب الشهر المستندات الآتية:
(أ)
محضر انتخاب اللجنة المؤقتة من أصل وثلاث صور وتتكون من رئيس مؤقت وسكرتير مؤقت
وأمين صندوق مؤقت.
(ب)
أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موعقا عليها من المؤسسين
ومصدق على توقيعاتهم من مندوب المنطقة المختصة.
(جـ)
أربع نسخ من كشف أسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم موقعا عليه من اللجنة
المؤقتة وعلى أن يتضمن هذا الكشف بالنسبة للجمعيات المحلية بيان بحيازة كل مؤسس من
مراكب آلية أو شراعية بالملك أو الايجار وقوتها بالحصان بالنسبة للمراكب الآلية أو
درجاتها بالنسبة للمراكب التى تسير بدون محركات وبيانات البطاقة التى تثبت أنه من
محترفى الصيد وذلك ليتمكن الاد بالقدم من الاشتراك فى تأسيس الجمعيات.
(د)
ايصال ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك على ذمة تأسيس الجمعية.
(هـ)
مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها الذى يعده المؤسسون لعرضه على
الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها ,
مادة 4-
تتولى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مراجعة المستندات اليها بالبند (3) وترفعها للمركز الرئيسى للهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية مشفوعة بحث اجتماعى اقتصادى عنها والرأى نحو التسجيل والشهر وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر للمنطقة.
وتراجع الادارة العامة للتعاون بالهيئة
المستندات التى ترد لها فاذا كانت مطابقة للقانون واللائحة التنفيذية قامت
باجراءات الشهر والا فلها أن ترفض الشهر أو تطلب تعديل النظام الداخلى وعليها أن
تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر
اليها والا اعتبر الشهر واقع بحكم القانون، ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض
أو التعديل بطلب يقدم إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالرفض والا اعتبر القرار الصادر بالرفض نهائيا.
مادة 5-
يكون شهر الجمعيات التعاونية بتسجيلها فى سجل خاص يعد فى الادارة العامة للتعاون
بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات
التى يتضمنها النظام الداخلى المشار إليه بالمادتين 1،2 من هذه اللائحة، وتعطى
الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد التأسيس بخاتم يدل على اتمام اجراءات الشهر
يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم يدون فيه بعد نشر ملخص عقد التـأسيس فى الجريدة
الرسمية تاريخ هذا النشر ورقم عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه، أما الجمعيات
التى يرفض طلب شهرها فيخصص لها سجل آخر يدون فيه سبب الرفض والأحكام التى تصدر
بتأييده.
وتعد الادارة العامة للتعاون بالهيئة ملخصا
لعقد تأسيس الجمعية ينشر فى الجريدة الرسمية وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد
تأسيسها، ويحتفظ بنسخة منها مع باقى الأوراق بالادارة العامة للتعاون بالهيئة
وترسل نسخة لكل من المنطقة المختصة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها الا بعد
اتمام اجراءات تسجيل عقد تأسيسها ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
وكل تعديل فى نظام الجمعية يجب شهره فى سجل
خاص بذلك يسجل فيه ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى قررت التعديل فى
الجريدة الرسمية.
ولا يكون التعديل نافذا الا بعد تمام
اجراءات تسجيله ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
مادة 6-
تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123
لسنة 1983 المشار إليه للنظر فى اعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكامة وذلك خلال
مدة تنتهى خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ويقدم طلب اعادة الشهر إلى النطقة
المختصة بالهيئة مرفقا به أربع نسخ من النظام الداخلى بعد اجراء التعديلات اللازمة
طبقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه موقعا عليه من رئيس وسكرتير
وملاحظى تصويت الجمعية العمومية وأربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية الذى أثبتت فيه هذه التعديلات، وتتولى الادارة العامة للتعاون بالهيئة
مراجعة هذه الأوراق واتخاذ اجراءات اعادة شهر الجمعية.
مادة 7-
تمسك الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السجلات
الآتية:
(أ)
سجل قيد الطلبات ويثبت فيه رقم وتاريخ القيد فى هذا السجل وعدد المرفقات
والاجراءات التى اتخذت فى شأنه ورقم القيد فى سجل التسجيل أو الرفض ويعتبر تاريخ
القيد فى هذا السجل مبدأ لاحتساب الميعاد المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه
اللائحة.
(ب)
سجل التسجيل ويثبت فيه رقم وتاريخ التسجيل واجراءات النشر فى الجريدة الرسمية
ويدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التى يتضمنها النظام الداخلى.
(جـ)
سجل التعديل ويثبت فيه كل تعيدل فى النظام الداخلى وكذا البيانات الأخرى الخاصة
بإجراءات الشهر.
الباب الثانى
فى موارد الجمعية
مادة 8-
يجوز للوحدات المحلية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية ووحدات القطاع العام
المملوكة كاملة للدولة المساهمة فى رأس مال الجمعية التعاونية المحلية المنشأة
طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1983 وبحد أقصى 40% من رأس مال الجمعية طبقا لآخر حساب
ختامى مصدق عليه ويكون الحد الأقصى لمساهمة الجمعيات فى الجمعيات ذات المستوى
الأعلى بحد أقصى 40% من رأسمالها، وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب
بالكامل.
مادة 9-
مع مراعاة ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والنظام الداخلى
للجمعية:
*
لا يجوز للجمعية التعاونية ان تصدر أسهما بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها فى
نظامها وتسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
*
ويحدد مجالس ادارة الجمعيات التعاونية القائمة بعد اعادة اشهارها طبقا لأحكام هذا
القانون الحد الأدنى لاكتتاب كل عضو من أعضائها وما يلتزم كل عضو بسداده لاستكمال
اكتتابه وفقا للقانون والنظام الداخلى للجمعية كما يحدد كيفية السداد ومدته بشرط
ألا تزيد المدة عن ثلاثة سنوات من تاريخ اعادة شهر الجمعية.
ويعتبر
العضو منسحبا من الجمعية إذا لم يتكمل اكتتابه وفقا للفقرة السابقة.
مادة 10-
يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس مال الجمعية علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقيمها
عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام
الداخلى.
ويتم تقييم هذه الحصص فى نهاية كب سنة
مالية للجمعية على ضوء قيمتها الأصلية أو قيمتها الدفترية فى العام السابق وما
أدخل عليها من تحسينات أو تجديدات وبعد خصم معدل الاهلاك المناسب لنوعيتها.
وتسترد قيمة الحصص العينية طبقا للقواعد
الواردة بالمادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 11-
لا يجوز تعليق قبول العضوية فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من الحد الأدنى لعدد
الأسهم المشار إليها فى المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 ولمجلس ادارة
الجمعية مطالبة العضو بزيادة اكتتابه بما يتناسب وزيادة حيازته فى المراكب أو ما
تقدمه له الجمعية من خدمات ويحدد مجلس الادارة قيمة هذه الزيادة ومدة السداد.
مادة 12-
يتم قبول الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية بقرار من مجلس ادارة الجمعية
ولا يكون هذا القرار نافذا الا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
ويحرر المجلس محضرا بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها الغرض منها وكيفية تنفيذها بما
لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار المختص بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى المنطقة
المختصة بالهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار، وعلى الادارة العامة للتعاون
بالهيئة ان تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها
بالقرار والا اعتبر نافذا.
مادة 13-
بالنسبة لمبالغ الدعم التى تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية
العامة للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها للشروط والقواعد التى تحددها
الجهة المانحة لهذا الدعم بعد اخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما لا
يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى
للجمعية وخطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 14-
القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض.
1- تحدد الجمعية العمومية كل سنة ضمن مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج
السنوى لها ما أتى:
(أ) الحد الأفصى لمجموع المبالغ التى
تقترضها خلال العام.
(ب)
الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التى تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال
المقترضة.
(جـ)
الحد الأقصى لمجموع ما يقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة
من هذه الأموال المقترضة.
2- يجب أن يكون الاقراض والاقتراض بغرض أغراض الجمعية المنصوص عليها فى
نظامها الداخلى وفى حدود الاقتراض المحدد بآخر جمعية عمومية.
3- لا يجوز للجمعية التصرف فى القروض التى تحصل عليها الا فى حدود الاقراض
التى قررت من أجلها.
وتلتزم
الجمعية بشروط ونظام سداد القرض وفقا لما تقرره الجهة المقرضة.
4- تكون القروض التى تحصل عليها الجمعيات أو تفرضها لأعضائها من الأنواع
الآتية:
(أ)
قروض قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنة واحدة.
(ب)
قروض متوسطة الأجل وتكون لمدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
(جـ)
قروض طويلة الأجل وتكون لمدة تزيد عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
5- فضلا عن الامتياز المقرر فى المادة 23 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يجوز
للجمعية التعاونية عند اقراض أعضائها مطالبة المقترض بتقديم واحد أو أكثر من
الضمانات الآتية:
(أ)
تقديم أوراق قبض بقيمة أقساط القرض.
(ب)
الكالفة الشخصية.
(جـ)
رهن أوراق تجارية أو مالية وما فى حكمها.
(د)
رهن حيازى على عقارات أو منقولات أو مراكب مملوكة للمقترض.
(هـ)
التأمين على المركب تأمينا شاملا لصالح الجمعية لدى احدى شركات التأمين أو لدى
صندوق التأمين التعاونى المشار إليه بالمادة 25 من القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد
انشائه.
ويحدد
مجلس الادارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقا لاغراضها كما يجوز
للمجلس اشتراط قبول أية ضمانات أخرى يراها كفيلة كضمان ويكون اقراض الجمعية
لأعضائها بضمان يقبلة ويقر كفايته مجلس ادارة الجمعية ويراعى فى منحها حاجة
المقترض إليه ومقدرته على الوفاء به.
6- لا يمنح القروض لأغراض استهلاكية الا لقروض تموين وتجهيز المراكب للسروح.
7- إذا حصلت على قروض من احدى الوحدات المحلية أو وحدات القطاع العام
المملوكة ملكية كاملة للدولة التى تشترك هذه الجهات فى رأس مالها امتنع على
الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأ مال الجمعية ما لم
توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.
8- لا يجوز للجمعية أن تفرض غير أعضائها.
9- لا يجوز للجمعية أن تعطى قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز
أن تجوز القروض المتوسطة الأجل 6%
من رأس مالها واحتياطيها.
كما
لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل عن 50% من رأس مالها واحتياطيها.
10- لا يجوز فى القروض القصيرة الأجل التى تقدمها الجمعية من أموالها الخاصة
أن تمد أجل القرض الا إذا دفع المقترض نصف دينه ولا يجوز مد الأجل أكثر من مرة
واحدة.
11- تكون فائدة القروض التى تحصل عليها الجمعية كالآتى:
(أ)
ألا يزيد الفرق بين سعر فائدة الاقراض وسعر فائدة الاقتراض عن 2% فى القروض
القصيرة الأجل، 1% فى القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وذلك إذا أقرضت
الجمعية من القروض التى تحصل عليها من المصادر الخارجية.
(ب)
لا يزيد الفرق بين نسبة العمولة التى تحصل عليها الجمعية من أعضائها عن نسبة
العمولة التى يحصل عليها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وذلك إذا
أقرضت الجمعية من القروض التى تحصل عليها من صندوق الدعم عن 2/1% بالنسبة للقروض
القصيرة الأجل، 1% عن القروض المتوسطة الأجل، 1.5% عن القروض الطويلة الأجل.
12- فى جميع الأحوال تلتزم الجمعيات فى اقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد
التى يتم اقراضها بها من الجهات المقرضة.
مادة 15-
كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
مع
مراعاة ما جاء بالمواد 15، 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادة 9 من اللائحة
والنظام الداخلى:
1- للعضو بعد موافقة مجلس الادارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لغير عضو
تتوفر فيه شروط العضوية ويقر كتابة قبولة العضوية وقبولة التزامات التنازل والنظام
الداخلى للجمعية.
2- يتعين على العضو الذى يرغب فى الانسحاب من عضوية الجمعية أو التنازل عن
جميع أسمهمه لعضو آخر أن يقدم طلبا لمجلس ادارة الجمعية يقر فيه رغبته فى الانسحاب
أو التنازل عن جميع أسهمه وذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل
ويصدر المجلس قراره مع تحديد ما على العضو المنسحب من التزامات طبقا لآخر ميزانية
معتمدة عن العام المالى الذى يتم فيه الانسحاب ولا يتم التنازل أو الانسحاب الا
بموافقة مجلس ادارة الجمعية.
3- للعضو الذى يتقرر زوال عضويته بالانسحاب، أو الفصل، أو بفقد أحد شروط
العضوية، ولورثة العضو المتوفى فى حدود ما آل اليهم من تركته الحق فى استرداد قيمة
أسهمه بالجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض فى رأس مال الجمعية فى العام الواحد
بنسبة تزيد عن 10%
من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
وتسترد
قيمة هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية فى رأس مال الجمعية الموجود فى ختام السنة
المالية التى يتم فيها زوال العضوية طبقا للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية
العمومية لهذه السنة وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية ولا يدخل فى تقدير
مال الجمعية فى هذه الحالة المال الاحتياطى أو الديون المشكوك فى تحصيلها ولا
المخصصات لأغراض معينة وتؤدى الجمعية قيمة هذه الأسهم خلال 6 شهور على الأكثر من
تاريخ التصديق على الحساب الختامى السنوى ولا يجوز للجمعية أن تدفع أكثر من المبلغ
الذى دفعه لها العضو بأى حال من الأحوال.
البــاب الثــالث
فى ادارة الجمعية
الفصل الأول
فى الجمعية العمومية
مادة
16:
(أ)
تتكون الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
(ب)
يجوز أن ينيب العضو عضوا آخر عنه فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو
عن أكثر من عضو واحد.
(جـ)
تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات
المحلية المشتركة فيها.
(د)
تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات
المحلية والجمعيات المشتركة المكونة لها.
مادة 17-
لكل من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة ممثل
واحد لكل منها فى الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية المساهمين فيها.
ويحدد ممثل كل جهة بموجب كتاب رسمى من
رئيسها يحدد فيه اسم ممثلها المفوض فى حضور اجتماع الجمعية العمومية.
مادة 18-
يتعين بعد اتمام اجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
الأولى من الجنة المؤقتة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد
التأسيس والنظام الداخلى فى الجريدة الرسمية فاذا لم تقم الجنة المذكورة بدعوة
الجمعية العمومية خلال المدة المشار اليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة
من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع من تارخ النشر بالجريدة الرسمية.
مادة 19-
توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر
يوما على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل
النصاب القانونى على ألا يتجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوما
التالية للاجتماع الأول.
ويبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول
الأعمال.
مادة 20
يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بمختلف أنواعها بلصقها بمقر الجمعية
وبمراكز تجمع الصيادين الأعضاء ومراكز تجمع الأسماك.
وفى الجمعيات المشتركة والعامة يتم ذلك
بالنشر فى احدى الصحف واخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويتعين أن
يبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى وجدول الأعمال.
الفصل الثانى
فى مجلس الادارة
مادة 21-
يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس ادارة الجمعية أحد عشر بكافة مستويات الجمعيات
محلية ومشتركة وعامة.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى على النحو
الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة، ويبين النظام الداخلى للجمعية كيفية التمثيل
فى عضوية مجلس الادارة بالنسبة لمناطق الصيد وحرفة وتجمعات أعضائها.
مادة 22-
على مجلس الادارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى
الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.
ويحدد مجلس الادارة فى أول اجتماع له بعد
انتخابه موعد الاجتماع الدورى العادى وتخطر منطقة الهيئة المختصة بذلك.
وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس
الادارة الى اجتماع غير عادى وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو نائبه أو سكرتير
الجمعة فى حالة غابهما أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو الهيئة العامة لتنمية
لثروة السمكية ويرفق بالدعوى فى هذه الحالة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر
الجمعية، وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفد علمهم
بموعد الاجتماع غير العادى واخطار منطقة الهيئة المختصة.
مادة 23-
يكون انعقاد المجلس فى مقر الجمعة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (فاذا
انعقد المجلس فى غير مقر الجمعية لأى سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون انعقاده
صحيحا الا بحضور جميع الأعضاء) ويرأس مجلس الادارة رئيس مجلس الدارة وفى حالة
غيابة يرأس الجلسة نائب رئيس وفى حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
مادة 24-
تدون محاضر جلسات المجلس فى دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء اجتماع المجلس ويوقع على
المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتد بغير المحاضر المدونة فى
هذا الدفتر والمبلغ صورتها الى منطقة الهيئة المختصة، ولا يجوز عمل صور من محاضر
الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفى بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير
عليها ويجب ترقيم محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون
الدفتر عهدة السكرتير أو من يندبه المجلس لذلك فى حالة غيابه.
مادة 25-
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الرأى
الذى منه الرئيس.
مادة 26-
يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويعتبر
رئيس مجلس الادارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الادارة
أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه.
مادة 27-
يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من
مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى
وحوافز مجلس الادارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال بحسب حالة العمل والحلة
المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وانما يكون الصرف على أساس بدل
الانتقال الفعلى، ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافآت
وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل
السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 3000 جنيه بما فى ذلك ما قد يستحقه
العضو من موافز الانتاج لأعضاء مجلس الادارة عند توزيع الفائض.
مادة 28-
مع مراعاة ما جاء بالمادة 51 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يصدر قرار ايقاف عضو
مجلس ادارة الجمعة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،
على أن يتضمن القرار مدة الايقاف.
مادة 29-
تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ما يلى:
1- التخطيط للقطع التعاونى السمكى فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة
التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام لتعاونيات الثروة المائية وما يستلزم ذلك من
دراسات للجمعيات المطلوبة تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو ادماجها والنشر عن
القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
3- التفتيش والاشراف الفنى والمالى والادارى على الجمعيات وتوجيهها وتدعيم
أجهزتها التعاون بما تحتاجه من خبرات وخدمات فنية وادارية وتقديم التقارير اللازمة
للجهات المعنية.
4- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقيم الأداء بها فى المجالات
الآتية:
(أ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة
والمنفذة للقانون.
(ب) اعداد النظم الداخلية النموذجية
للجمعيات التعاونية للثروة المائية بمختلف
مستوياتها.
(جـ) جمع البيانات والإحصاءات عن التعاون
السمكى والنشر عنها داخليا وخارجيا.
5- المساهمة فى تقوية العلاقات بين التعاونيات الثروة المائية وغيرها من
التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية.
6- معاونة تنظيمات القمة التعاونية فى ايجاد العلاقات مع دول العالم فى مجال
التعاون السمكى بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار.
مادة 30-
يجوز ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية كل الوقت
بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية عن بدلات ومكافآت فى العام
الواحد عن 75% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة
نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون
رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 150%
من راتبه.
مادة 31-
يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية السمكية فى
غير أوقات عملهم الأصلى بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات
ومكافآت فى العام عن 50% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عنله الأصلية
مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من
القانون رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز
عن 75% من راتبه.
مادة 32-
يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى ببعض الأعمال
العرضية بالجمعيات التعاونية، على أن يتم التكليف بقرار من مجلس الجمعية، مع
مراعاة تقدم تقرير بالعمل الذى أنجز يعرض على مجلس الادارة لتحديد قيمة المكافأة.
ولا يجوز للعاملين بالهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية أن يجمعوا بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر
واستثناء من ذلك يجوز الندب للاتحاد التعاونى للثروة المائية من العاملين فير غير
الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيـة ([sup][2][/sup][1]).
([1][1]) الوقائع المصرية – العدد 71 فى 22 مارس سنة 1984
([2][1]) الفقرة الأخيرة من المادة 32 مستبدلة بقرار نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة رقم 1042 لسنة 1985 – الوقائع المصرية العدد 16
فى 19/1/1986 ويعمل بها من 17/11/1985
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب