حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:15 pm

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    بالقانون رقم 49 لسنة
    1972
    بشأن تنظيم الجامعات ( [1])
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    بعد
    الإطلاع على الدستور،
    وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة
    الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
    وعلى
    القانون رقم 184
    لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له،
    وعلى قانون الهيئات
    العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،
    وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن
    العاملين المدنيين بالدولة،
    وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،

    وعلى موافقة مجلس الوزراء
    وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
    قرر القانون
    الآتي:
    مادة
    1- يعمل في شأن تنظيم الجامعات باحكام القانون المرافق، ويلغي
    القانون رقم
    184 لسنة 1958 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
    مادة
    2-
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون قوة القانون، ويعمل به
    من
    تاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من
    أول
    أكتوبر سنة 1972.




    ________________________________________
    قانون تنظيم الجامعات

    باب تمهيدي
    في الهيكل العام للجامعات
    مادة
    1- تختص الجامعات بكل ما
    يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم
    به كلياتها ومعاهدها في سبيل
    خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية
    في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم
    العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد
    البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في
    جميع المجالات وإعداد الإنسان
    المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة
    والقيم الرفيعة ليساهم في
    بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن
    وخدمة الإنسانية،
    وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته،
    ومصدر
    الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية،
    وتهتم
    الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب
    المصري
    وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية
    والخلفية
    الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى
    والهيئات
    العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق
    الربط
    بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
    مادة 2- الجامعات التي
    يسري عليها هذا القانون هي ( [1])
    (‌أ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة
    (‌ب)
    جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.
    (‌ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.

    (‌د) جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.
    (‌ه) جامعة طنطا، ومقرها طنطا.
    (‌و)
    جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة
    (‌ز) جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق(
    [2])
    (‌ح) جامعة حلوان ومقرها القاهرة ( [3])
    (‌ط) جامعة قناة السويس ومقرها
    مدينة الاسماعيلية. ( [4])
    (‌ي) جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.(5)

    (‌ك) جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا
    (‌ل) جامعة جنوب الوادي ومقرها
    مدينة قنا.
    ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
    الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

    ويجوز
    إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء
    على
    عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة
    وموافقة
    المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة 3- تتكون كل جامعة من عدد من
    الكليات،
    ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة، ويكون تحديد وإنشاء
    الكليات
    والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد
    أخذ
    رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.

    مادة
    4- يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي
    يتبعها،
    ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي
    وبعد
    أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة
    5-
    تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولي كل منها تدريس المواد التي تدخل
    في
    اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير
    التعليم
    العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى
    للجامعات.

    ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة
    الواحدة
    ومعاهداها وينظم في ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالي بناء
    اقتراح
    مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
    والى أن
    يتم
    ذلك، تتكون دوائر عمليات الأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق
    التعاون
    والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية
    كيفية
    تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
    مادة 6- يجوز أن تنشأ بقرار
    من
    وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة
    وموافقة
    المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها
    تتصل
    بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة
    بأقسام
    الكلية.
    مادة 7- الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي،
    ولكل
    منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض
    مع
    الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
    مادة 8- يكون لكل جامعة موازنة
    خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة.
    مادة 9- يتولى إدارة كل جامعة:

    (أ‌) مجلس الجامعة
    (ب‌) رئيس الجامعة
    مادة 10- يتولى إدارة كل كلية أو
    معهد تابع للجامعة:
    (أ‌) مجلس الكلية أو المعهد
    (ب‌) عميد الكلية أو
    المعهد.
    مادة 11- يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو المعهد التابع
    للجامعة.
    (أ‌) مجلس القسم.
    (ب‌) رئيس مجلس القسم.
    مادة
    12- للجامعات
    مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى للجامعات، مقره القاهرة،
    يتولى تخطيط السياسة
    العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين
    الجامعات في أوجه نشاطها
    المختلفة.
    مادة 13( [5]) – الوزير المختص بالتعليم العالي هو الرئيس الأعلى
    للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه.
    وله
    أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية
    المختصة بحث أو دراسة موضوعات معينة
    وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة
    للتعليم الجامعي وربطها بحاجة
    البلاد ومطالب نهضتها وذلك لإبداء الرأي فيها
    واتخاذ قرار بشأنها، وله أن
    يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا
    القانون إلى الاجتماع تحت
    رئاسته، ليعرض عليها ما يراه من موضوعات.
    وله أن
    يطلب من رئيس
    الجامعة المختصة التحقيق في الوقائع التي يحيلها إليه وذلك طبقاً
    للقواعد
    والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وموافاته بتقرير عن
    نتيجة
    التحقيق.




    ________________________________________
    الباب الأول
    في
    المجالس والقيادات المسئولة
    مادة
    14 ( [1]) - تتولى المجالس والقيادات
    المبينة في هذا القانون كل في دائرة
    اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي
    وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في
    حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.

    وتعتبر القرارات الصادرة من
    كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا
    القانون في حدود اختصاصها ملزمة
    للمجالس الأدني منها، ولهذه المجالس أن تفوض
    رؤساءها أو من تراه من
    أعضائها في بعض اختصاصاتها.
    وتبين اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون
    نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص،
    الأحكام
    العامة المبينة في المواد التالية:
    مادة 15- يؤلف المجلس من
    أعضائه
    أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو
    مؤقتة
    لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
    مادة 16- لا تكون
    قرارات
    المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص
    على
    دخوله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.
    مادة 17- لا تنفذ
    قرارات
    المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا
    القرار،
    وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ
    وصولها
    مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.
    أولا – على مستوي الجامعات:
    (1)
    المجلس الأعلى للجامعات:
    مادة 18 ( [2]) – يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة
    الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:
    (‌أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب
    رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.
    (‌ب)
    خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي
    الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون
    العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة
    للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم
    العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى
    للجامعات.
    (‌ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.
    وفي حالة غياب الوزير، يحل
    محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.
    مادة 19- يختص المجلس الأعلى
    للجامعات بالمسائل الآتية:
    1-
    رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث
    العلمي في الجامعات والعمل على
    توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد
    وتيسير تحقيق الأهداف القومية
    والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
    2-
    التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات.
    3- التنسيق
    بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات.
    4- تحديد وإنشاء تخصصات
    الأستاذية في الجامعات.
    5- التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
    6-
    تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم.
    7- رسم السياسة العامة للكتب
    والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بها.
    8- رسم الإطار العام للوائح الفنية
    والمالية والإدارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
    9-
    وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد.
    10-
    المتابعة الدولية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعة.
    11- إبداء الرأي في
    مقدار الإعانة الحكومية التي تمنح سنوياً لكل جامعة.
    12- إبداء الرأي فيما
    يعرضه عليه وزير التعليم العالي أو إحدى الجامعات من مسائل.
    13- إبداء الرأي
    فيما يتعلق بمسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة.
    13 مكرر – وضع النظم
    الخاصة بتقويم وتطوير الآداء الجامعي( [3])
    13
    مكرر (1) – وضع الضوابط العامة
    لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس
    والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير
    المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة
    الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التي تحقق
    التطوير المستمر للتعليم في
    المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا
    والماجستير والدكتوراه
    ( [4]).
    مادة 19 مكرر( [5]) – يشكل مجلس أعلى لشئون
    التعليم والطلاب
    ومجلس أعلى للدراسات العليا والبحوث، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع
    وتنمية
    البيئة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل
    كل
    مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من
    ينيبه،
    وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصة وأمين المجلس الأعلى للجامعات،
    ويحدد
    المجلس الأعلى للجامعات المسائل التي تدخل في اختصاص كل من هذه
    المجالس،
    وتعرض قراراتها عليه لتقريره ما يراه في شأنها.
    (2) أمين المجلس
    الأعلى للجامعات
    مادة
    20 – يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
    التعليم لعالي أمين
    للمجلس الأعلى للجامعات يكون في درجة نائب رئيس الجامعة،
    ويقوم بأعمال
    أمانة المجل ويشرف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة، ويتولى
    جميع
    البيانات والإحصائيات وإعداد الدراسات الخاصة بالموضوعات التي
    ينظرها
    المجلس.
    ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة
    أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
    ويكون
    تعيينه لمدة أربع سنوات
    قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
    وظيفة أستاذ على سبيل التذكار،
    فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية
    المدة، عاد الى شغل وظيفة أستاذ التي
    كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة،
    فإذن لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية قبل أن
    تخلو.
    مادة 21- تشكل هيئة
    فنية لمعاونة أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار
    من رئيس المجلس بعد أخذ
    رأي الأمين، وينظم أعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس
    الأعلى للجامعات
    بعد أخذ رأي المجلس.
    (3) المؤتمر العلمي للجامعات (
    [6])
    مادة 21
    مكرر ( [7]) – يدعو الوزير المختص بالتعليم العالي المؤتمر
    العلمي
    للجامعات في نهاية كل عام جامعي، ويشكل برئاسة وعضوية أعضاء المجلس
    الأعلى
    للجامعات والمجالس الثلاثة التي تعاونه.
    ويختص هذا المؤتمر بنظر
    ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعي وما يعرضه عليه رئيسه من موضوعات ويصدر
    توصياته في هذا الشأن.
    ثانيا – على مستوى الجامعة:
    1- مجلس الجامعة:

    مادة 22 ( [8])- يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية:
    نواب رئيس
    الجامعة.
    عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة.
    أربعة
    أعضاء على
    الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة
    يعينون لمدة سنتين
    قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي
    مجلس الجامعة ولا يجوز أن
    يجمعوا بين عضوية أكثر من مجالس الجامعات
    الخاضعة لهذا القانون.
    ويحضر أمين
    الجامعة جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته، ويتولى أمانة المجلس.
    مادة 23- يختص
    مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
    1-
    رسم وتنسيق السياسة العامة
    للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع
    الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات
    الكافية لتحقيق أهداف الجامعة.
    2- وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل
    والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
    3- وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح
    الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.
    4- تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد
    أعدادهم.
    5- تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسية المختلفة.
    6- تنظيم شئون
    الخدمات الطلابية في الجامعة.
    7- إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات
    الجامعية وتنظيمها.
    8- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

    9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة.
    10- إصدار اللوائح الخاصة
    بالمتاحف والمكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية.
    11-
    إصدار اللوائح الفنية
    والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في
    الجامعة بالاتفاق مع وزارة
    الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية
    والإدارية.
    12- تحديد وإنشاء
    تخصصات الأستاذية.
    13- وضع نظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات
    العملية والانتداب لها.
    14- وضع النظام لأعمال الامتحان والانتداب لها.

    15-
    مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد
    وتوصيات
    المؤتمرات العلمية وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في
    ضوء
    كل ذلك في إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته
    المتطورة.

    16- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية
    والإنشاءات في الجامعة.
    17- إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي
    للجامعة.
    ثانيا – المسائل التنفيذية:
    18- تعيين أعضاء هيئة التدريس في
    الجامعة ونقلهم.
    19- تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعي.

    20- وقف الدراسة في الكليات والمعاهد.
    21- منح الدرجات والشهادات العلمية
    والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرية.
    22- تدبير أموال الجامعة واستثمارها
    وإدارتها والتصرف فيها.
    23- قبول التبرعات في حدود ما تنص عليها المادة
    السابعة.
    24- الترخيص لرئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية.
    ثالثاًَ-
    مسائل متفرقة:
    25- الموضوعات التي يحليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس
    الأعلى للجامعات.
    26- إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته
    ونوعياته المختلفة.
    27- المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.

    مادة
    24- لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو
    المعاهد
    التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو
    القرارات
    التنظيمية المعمول بها في الجامعات.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:20 pm

    (2) رئيس الجامعة
    مادة
    25- يصدر بتعيين رئيس الجامعة
    قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
    التعليم، ويشترط أن يكون قد شغل لمدة
    خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في
    إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

    ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات
    قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً
    وظيفة أستاذ على سبيل
    التذكار، فإذا لم تحدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل
    نهاية المدة، عاد
    إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة
    فإذا لم تكن
    شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
    مادة 26- يتولى رئيس
    الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام
    الهيئات الأخرى.
    وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس
    الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح.
    وله
    في
    حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار
    الوقف على
    وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أيام ولى مجلس الجامعة في خلال
    أسبوع.
    مادة
    27- لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقاً
    لأحكام هذا القانون إلى
    الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من
    الموضوعات.
    مادة 28- يقدم رئيس
    الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة
    تقريراً في نهاية كل عام جامعي إلى وزير
    التعليم العالي عن متابعة شئون
    التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى
    في الجامعة وتقييمها
    ومراجعتها واقتراحات النهوض بها، وذلك لعرض على المجلس
    الأعلى للجامعات.
    (3) نواب رئيس الجامعة
    مادة 29 ( [1]) – يكون لكل جامعة
    ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدامهم مقامه عند غيابه.

    ويكون
    تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض
    وزير
    التعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون قد شغل
    لمدة
    خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

    ويكون
    تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه
    شاغلاً
    وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل
    نهاية
    المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت
    شاغرة
    فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
    مادة 30- يجوز
    في
    حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة
    شئون
    الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون
    هذا
    الفرع.
    مادة 31- تحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية في قرار تعيينه(
    [2])



    ________________________________________
    (4) مجلس شئون
    التعليم والطلاب
    مادة
    32- يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس
    الجامعة لشئون
    الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب، وعضوية:

    (أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد والتابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة
    البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
    (ب‌)
    عدد الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا
    يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في الشئون
    الجامعية والشئون العامة، يعينون لمدة
    سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس
    الجامعة بعد أخذ رأي مجلس شئون التعليم
    والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولا
    يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية
    مجلس الجامعة المعينة.
    مادة 33- يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في
    المسائل الآتية:
    أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:

    دراسة
    وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في مرحلة البكالوريوس أو
    الليسانس
    في الجامعة وتنظيمها، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.

    رسم
    السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد
    المتماثلة
    في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس
    أو
    الليسانس.
    إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة
    البكالوريوس أو الليسانس.
    إعداد
    السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة
    البكالوريوس أو الليسانس على
    الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض
    المواد لهذه المرحلة.
    إبداء الرأي في وضع اللوائح التنفيذية للجامعات فيما يخص
    شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
    تنظيم
    قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم.
    إعداد النظام
    العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس
    أو الليسانس.
    تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
    تنظيم شئون النشاط
    الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
    مناقشة
    تقارير الكليات
    والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيما وتقارير الدوائر
    العلمية في الجامعة
    والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في
    مرحلة البكالوريوس أو
    الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم
    الدراسة والامتحان في هذه المرحلة
    ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب
    المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

    متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب
    في الجامعة.
    حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة
    البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة.

    .......................
    .......................
    الإعفاء من بعض
    المقررات أو من بعض الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس
    تحديد مواعيد
    الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.

    .......................
    .......................
    ثالثاً: مسائل متفرقة:

    المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
    المسائل الأخرى التي تختص بها
    وفقاً للقانون.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:24 pm

    (5) مجلس الدراسات العليا والبحوث
    مادة 34- يؤلف مجلس
    الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضوية:

    (أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

    (ب‌)
    عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من ذوي الخبرة في
    مواقع
    الإنتاج والخدمات، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس
    الجامعة
    بعد أخذ رأي مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة، ولا
    يجوز
    أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية الجامعة المعنية.
    مادة 35- يختص
    مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية:
    أولا: مسائل التخطيط
    والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
    1- دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا
    والبحوث في الجامعة، والتنسيق بينهما في كليات الجامعة ومعاهدها.
    2-
    رسم
    السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد
    المتماثلة في
    كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في
    الجامعة.
    3-
    إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وأجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية.

    4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها،
    ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة.
    5- وضع سياسة لإيفاد
    أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مهمات علمية.
    6- وضع خطة لعقد مؤتمرات
    وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعات وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في
    داخل البلاد وخارجها.
    7- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما
    يخص شئون الدراسات العليا والبحوث.
    8- تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في
    الجامعة.
    9- إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة.
    10- إعداد نظام
    مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعات.
    11-
    مناقشة تقارير
    الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير
    الدوائر العلمية في
    الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون
    الدراسات العليا والبحوث،
    وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
    ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

    12- متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
    13-
    حصر
    وتحليل البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين
    والمعيدين
    والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة.
    14- إعداد مشروع موازنة
    البحث العلمي في الجامعة ووضع نظام التصرف في بنود موازنته.
    ثانيا: المسائل
    التنفيذية:
    15- إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة.
    16- تلقي المشكلات
    العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها
    المختصة.
    17- إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن
    امتحاناتها.
    18- تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة
    ومعاهدها.
    19- ..................... ( [1])
    20- تقرير مكافأة التفرغ
    للدراسات العليا.
    21- الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية، وتقرير
    الإجازات الدراسية.
    22- إيفاد أعضاء هيئات التدريس في مهمات علمية ولحضور
    المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية.
    23- الترخيص للأساتذة بإجازات
    التفرغ العلمي.
    24-
    جمع البحوث العلمية وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء
    هيئة التدريس في
    الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد
    وخارجها.
    25- توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقاً للبرامج المقترحة.

    ثالثاً: مسائل متفرقة:
    26- المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.
    27-
    المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
    (5 مكرراً) ( [2]) – مجلس خدمة
    المجتمع وتنمية البيئة.
    مادة 35 مكرراً (2)- يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية
    البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية:

    (أ‌) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة
    للجامعات.
    (ب‌)
    عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة من ذوي
    الخبرة في مجالات
    الإنتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة
    للتجديد بقرار
    من رئاسة الجامعة بعد أخذ رأي مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة
    وموافقة
    مجلس الجامعة.
    ولا يجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس
    الجامعة المعنية.
    مادة 35 مكرر "أ" ( [3]) يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية
    المجتمع بالنظر في المسائل الآتية:
    1- دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط
    والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
    2- دراسة
    مشاكل النشاط الإنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي
    التطبيقي في حلها.
    3-
    دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات
    ذات الطابع الخاص
    التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات
    الجامعات.
    4-
    دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد
    المجتمع
    على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع
    كفائتهم
    الانتاجية في شتى المجلات.
    5- دراسة واقترح السياسة العامة لتنظيم
    المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية
    البيئة.
    6- المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
    7-
    المسائل الأخرى التي يختص بها وفقاً للقانون.
    مادة
    36 ( [4]) تعرض قرارات
    مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات
    العليا والبحوث وقرارات مجلس
    خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المسائل
    المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم
    والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما
    يراه في شأنها.
    وتكون قرارات المجالس
    الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وله عند
    الاقتضاء، عرضها على مجلس الجامعة.


    (6) أمين الجامعة
    مادة
    37-
    يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
    التعليم
    العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة
    بالشئون الجامعية.

    مادة 38- يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية
    والمالية في الجامعة تحت
    إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس، ويكون مسئولا
    عن تنفيذ القوانين واللوائح
    والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
    مادة 39- يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان
    من العاملين ذوي الكفاءة في الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
    كما يجوز
    تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة( [1])
    ويجوز
    في حالة إنشاء فرع، للجامعة
    تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون
    الفرع، وتكون له جميع اختصاصات
    المخولة للأمينين المساعدين في شئون هذا
    الفرع.

    ثانيا: على مستوى الكلية
    أو المعهد التابع للجامعة
    (1) مجلس الكلية أو المعهد
    مادة 40- يؤلف مجلس
    الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد، وعضوية:
    (‌أ) وكيلي الكلية.

    (‌ب) رؤساء الأقسام.
    (‌ج)
    أستاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية
    أساتذة القسم دورياً كل سنة
    بترتيب أقدميتهم في الأستاذية، ولمجلس الجامعة بناء
    على طلب مجلس الكلية،
    أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر
    ممن لا يتمتعون
    بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد.( [1])
    (‌د) أستاذ مساعد
    ومدرس في
    الكليات والمعاهد التي لا تزيد عدد الأقسام فيها على عشرة،
    وأستاذين
    مساعدين ومدرسين إذا زاد عدد الأقسام على عشرة ويجري تناوب العضوية
    دورياً
    كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة، ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات
    مجلس
    الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم
    عند
    النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
    (‌ه) ثلاثة أعضاء
    على
    الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو
    المعهد
    يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء لى
    اقتراح
    مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة، ولا يجوز أن يجمعوا
    بين
    عضوية اكثر من مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي
    تتبعه
    الكلية أو المعهد.
    ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء
    التدريس
    بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهدهم في مجلس تلك الكلية أو المعهد
    عند
    النظر في المسائل الداخلية في اختصاص أقسامهم.
    مادة 41- يختص مجلس
    الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
    أولا: مسائل
    التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
    1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث
    العلية في الكلية أو المعهد، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
    2- وضع
    خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد.

    3- إعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد على المنح
    الأجنبية.
    4- إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.

    5- إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد.

    6- إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب
    والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد.
    7- رسم الإطار العام لنظام
    العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
    8- إقرار
    المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام
    المختلفة.
    9- إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات وإعداد اللائحة
    الداخلية للكلية أو المعهد.
    10- وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد.

    11- تنظيم قبول الطلاب في الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم.
    12- تنظيم
    الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات وأعمال الامتحانات في الكلية أو المعهد.

    13-
    مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات
    العلمية
    للكلية أو المعهد وللأقسام، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث
    في
    الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار التقدم
    العلمي
    والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
    14- تنظيم الشئون
    الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد.
    15- إعداد مشروع موازنة الكلية أو
    المعهد.
    16- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.

    ثانيا: المسائل التنفيذية:
    17- توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.

    18- تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد وإليهما.
    19- قيد الطلاب
    للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل
    وإعداد القيد والتسجيل.
    20- توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.

    21-
    تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداوله وتوزيع أعماله و تشكيل لجانه
    وتحديد
    واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات
    في
    الكلية أو المعهد.
    22- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات
    من الكلية أو المعهد.
    23- الترشيح للبعثات والمنح والإجازات الدراسية ومكافآت
    التفرغ للدراسات العليا.
    24- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو
    المعهد ونقلهم.
    25- الندب من الكلية أو المعهد وإليهما.
    26- الترشيح
    للمهمات العلمية والإعارات وإجازات التفرغ العلمي.
    27- رعاية الشئون الاجتماعية
    والرياضية للطلاب.
    28- اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة.

    29-
    قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال
    من
    الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. ( [2])
    30-
    قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا
    القانون.(2)
    31- تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه
    الرسائل وإلغاء التسجيل.(3)
    ثالثا: مسائل متفرقة:
    32- المسائل الأخرى التي
    يحيلها عليه مجلس الجامعة.
    33- المسائل الآخرى التي يختص بها وفقاً للقانون

    مادة
    42- يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد، ويبلغ
    محاضر
    الجلسات إلى رئيس الجامعة، كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من
    تاريخ
    صدورها، ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي
    يجب
    إبلاغها بها.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:40 pm

    (2) عميد الكلية أو المعهد
    مادة 43 ( [1]) – يعين
    رئيس الجامعة المختصة عيد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين
    الأساتذة العاملين بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    وفي حالة عدم
    وجود أساتذة في الكلية أو المعد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من
    الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد، وله أن يندب أحد
    الأساتذة المساعدي من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد.
    ويجوز
    إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار مسبب، من رئيس الجامعة بعد
    موافقة مجلس الجامعة المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات
    مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
    مادة 44- يقوم العميد
    بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، ويكون
    مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس
    الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين
    واللوائح.
    مادة 45- يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو
    المعهد، تقريراً إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم
    والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلي أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس
    الجامعة.
    مادة 46- للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام
    واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقاً لأحكام هذا القانون، كما له أن
    يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.

    3 - وكلاء الكلية:
    مادة
    47- ( [1]) يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد في إدارة شئون
    الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص أحدهما بالشئون
    الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب
    الثقافية والرياضية والاجتماعية ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا
    والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعهد والمراكز والهيئات المعنية
    بالبحث العلمي.
    كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة
    المجتمع وتنمية البيئة، ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع
    وتنمية البيئة. ( [2])
    ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد
    بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس
    الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الكلية.
    ويكون تعيين الوكيل من بين
    أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد،
    وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.


    - المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد
    مادة
    48- يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد إلى
    الاجتماع مرة واحدة على الأقل خلال العام الجامعي، ويحرر عن الاجتماع محضر
    يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد.
    مادة 49- يشكل المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:
    (‌أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد.
    (‌ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية أو المعهد.
    (‌ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
    مادة
    50-يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون
    التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة في
    شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي
    والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

    ثالثا على مستوى القسم
    مادة
    51- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية
    وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية
    العلمية والإدارية والمالية.
    (1) مجلس القسم
    مادة 52- يتألف مجلس
    القسم من جمي الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة من المدرسين
    فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في
    وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة
    التدريس فيه.
    مادة 53- لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند
    النظر في شئون توظيف الأساتذة، والأساتذة المساعدون عند النظر في شئون
    توظيف الأساتذة المساعدين.
    مادة 54- لمجلس القسم أن يدعو إلى
    اجتماعاته من يقوم بالتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم، على أن يشارك
    في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود.
    مادة 55- يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
    1- رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم.
    2- وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.
    3- تحديد المقررات الدراسية التي يتولي تدريسها وتحديد محتواها العلمي.
    4- تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
    5- وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع الإشراف عليها.
    6-
    اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في
    مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة
    بإجازات التفرغ العلمي.
    7- اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم وإليه.
    8- اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الإجازات الدراسية.
    9- اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
    10- اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
    11- اقتراح تعيين مشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
    12-
    مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ومناقشة نتائج
    الامتحان في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم أو الكلية أو
    المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها
    وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع
    وحاجاته المتطورة.
    13- متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.



    2-رئيس مجلس القسم
    مادة
    56- يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه
    بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد أو المعهد لمدة ثلاث سنوات
    قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسري هذا الحك في حالة وجود أقل من ثلاثة
    أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.
    ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة القسم بتعيينه عميداً أو وكيلاً للكلية أو المعهد، وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.
    وفي
    حالة خلو القسم من الأساتذة، يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة
    المساعدين فيه، ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد إلا
    عند انظر في شئون توظيف الأساتذة.
    ومع ذلك إذا لم يكون بالقسم من
    الأساتذة سوى أجنبي، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم،
    ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.
    مادة 57-
    يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية
    أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد
    أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد( [1])
    مادة 58- يشرف رئيس مجلس القسم
    على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي
    يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات
    المعمول بها.
    مادة 59- يقدم رئيس مجلس القسم، بعد العرض على مجلس
    القسم تقريراً إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية
    والتعليمية والإدارية والمالية، وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو
    المعهد.
    مادة 60- في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم، يكون أقدم
    الأساتذة في كل تخصص مميزاً بكيان ذاتي داخل القسم نائباً لرئيس مجلس
    القسم في شئون هذا التخصص، ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس
    القسم وفي حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم، ويقوم
    بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص، وفي حالة خلو التخصص
    من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس
    القسم لشئون هذا التخصص.
    وتسري على نائب رئيس مجلس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم.
    3- المؤتمر العلمي للقسم
    مادة
    61- يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم إلى الاجتماعي مرتين على
    الأقل خلال العام الجامعي، ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر
    على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد.
    مادة 62- يشكل المؤتمر العلمي للقسم برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
    جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
    ممثلين عن المدرسين المساعدين في القسم
    ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.
    مادة
    63- يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث
    العلمي في القسم، وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما
    يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته
    المتطورة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:41 pm

    لباب الثاني في القائمين بالتدريس والبحث
    أولا: أعضاء هيئة التدريس:
    مادة 64- أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون وهم:
    (‌أ) الأساتذة.
    (‌ب) الأساتذة المساعدون.
    (‌ج) المدرسون.
    (1) التعيين
    مادة
    65-( [1]) يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس
    الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين في
    تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
    مادة 66-يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:
    1-
    أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية
    في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخري أو هيئة
    تدريس علمية أو معهد علمي مترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها
    المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
    المعمول بها. ( [2])
    2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    مادة 67-
    مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضت ست
    سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما
    يعادلها.
    فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى
    الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في
    عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعداً بواجباته محسناً أداءها،
    وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
    مادة
    68- مع مراعاة المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة
    دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد
    وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها.
    مادة 69- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
    1-
    أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات
    الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت على
    حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة خمس سنوات
    على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على
    درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك
    الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية. ( [3])
    2- أن يكون قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
    3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
    ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد.
    ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (66) يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
    أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (66).

    أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
    أن
    يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من
    المادة (66) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في
    المادة المتعلقة بالوظيفة.
    أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
    مادة 70- أولا: مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:
    1-
    أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى
    الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها، أو أن يكون قد مضت
    على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون مدة عشر
    سنوات على الأقل، بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله
    على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ( [4]) وذلك إذا ما تقرر
    الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية( [5]).
    2- أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
    3- أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً آدائها.
    ويدخل
    في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما
    يعادلها، وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت
    إجازتها وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة
    في الكلية أو المعهد.
    ثانيا: مع مراعاة حكم المادة 66 يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
    1- أن تكون قد مضت عشرة سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 66.
    2- أن تكون قد مضت ثماني عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
    3-
    أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم لتعيين في
    وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في
    تخصص هذه الوظيفة.
    4- أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس.
    ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها.
    ثالثاً
    ( [6]) – يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات
    الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وما يم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد
    على ذلك.
    مادة 70 مكرر( [7])
    لا يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة
    أستاذ مساعد تطبيقاً لحكم الشطر الأخير من المادة 69 أولا أن يفيد من حكم
    الشطر الأخير من المادة 70 أولا عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.
    مادة
    71- أولا: مع مراعاة أحكام المادة 66، 69 أولا و 70 أولا يكون التعيين في
    وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين
    في ذات الكلية أو المعهد.
    وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف
    ووجد هؤلاء ممن توافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب
    العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة التالية،
    ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من
    تاريخ نفاذ قانون الموازنة، وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة
    بعدم الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية.
    ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظائف التالية أو الترقية إليها.
    ثانيا:
    مع مراعاة أحكام المادة 66 و 69 ثانيا و 70 ثانيا يجري الإعلان عن وظائف
    الأساتذة والأساتذة المساعدين إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو
    مؤهل لشغلها.
    مادة 72- مع مراعاة أحكام المادتين 68 و 71 يجري
    الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس
    الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أهذ رأي مجلس القسم
    المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك
    بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
    ولا يجوز لعضو هيئة
    التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها
    مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى إلا بطريق النقل طبقاً للمادة (81).
    مادة
    73- تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف
    الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه
    اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس
    الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
    وتشكل لجان الفحص العلمية
    الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذي مضى عليهم في
    الأستاذية خمس سنوات على الأقل من المتخصصين من غيرهم، وتشكل لجان الفحص
    العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
    وتقدم
    كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً فيه تقيم الإنتاج العلمي للمتقدمين وما
    إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب
    الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية
    للفاحصين.
    ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول
    الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو
    خارجها فيزاد الميعاد شهراً أخر.
    وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
    مادة
    74- إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في
    المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى
    الاجتماعي برئاسته لتقصي أسباب التأخير.
    وفي كل الأحوال إذا لم يقدم
    التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة
    المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة، وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من
    اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجان خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل
    ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لهم أجلا لتقديم
    تقريرها.
    مادة 75- إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب
    العلمي، فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضي سنة من تقرير عدم أهليته
    ويشترط إضافة إنتاج علمي جديد.
    مادة 76- يتولى مجلس القسم المختص
    مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس، وعند الاستحالة
    أو التعذر، تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو
    المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات
    الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم.
    مادة 77- لا يجوز تعيين
    أحد في وظيفة مساعد مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في
    وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد إلا إذا كان موجوداً داخل الجمهورية.
    ولا
    يجوز تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء
    ما رخص فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته
    إلى العمل، وذلك دون إخلال بحكم المادة (117).
    مادة 78- استثناء من
    حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من
    المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون ولا يعتبر قرار
    التعيين نافذاً إلا إذا عاد المعين وأستلم عمله في الوظيفة المعين فيها
    خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإلا أعتبر التعيين كأن لم
    يكن.
    مادة 79- تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:42 pm

    (2) النقل والندب والإعارة والإجازات
    مادة
    80- يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد ونقل
    أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلي أو المعهد بقرار من مجلس
    الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس
    القسمين المعينين، كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخري أو معهد
    آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكليتين أو
    المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما.
    مادة 81 ( [1]) – يجوز نقل
    أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخري من الجامعات الخاضعة لهذا القانون
    إلا بعد موافقة مجلس الجامعتين وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس
    الأقسام المعنية.
    مادة 82- مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، لا
    يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأي اللجنة العلمية
    الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة
    المساعدين من قسم إلى آخر غير مماثل.
    مادة 83- يجوز عند الاقتضاء نقل
    أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من وزير التعليم
    العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأي مجلس
    الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولوزير التعليم العالي عند الاقتضاء
    عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة 84- يجوز ندب أعضاء هيئة
    التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى
    بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأي
    مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
    مادة
    85-( [2]) مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو
    المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي
    في مستوي الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات
    العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متي كانت المهمة في
    مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
    وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
    وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخري.(2)
    ويجوز
    لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى
    فأكثر، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي(3).
    وتتقرر
    الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما عدا الحالات التي
    تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار
    مرتبه من الجهة المعار إليها، ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدي الجامعة
    مرتبه وتحسب مدة الإعارة أو المكافأة أو المعاش على أن يؤدي عضو هيئة
    التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات
    المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات
    وظيفته.
    مادة 86- يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متي كانت إعارته
    بدون مرتب تردية الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة
    وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعلى أن لا يزيد عدد ما
    يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية
    أو المعهد، ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
    فإذا عاد المعار
    إلى عمله في الجامعة شغل الوظيفة الخالية في درجته أو شغل وظيفته الأصلية
    بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
    مادة 86
    مكرر ( [3]) – يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصباً عاماً أو أكثر في
    حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة، فإذا
    ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس إذا كانت
    شاغرة، وإلا شغلها بصفة شخصية ويوضع على أول وضيفة تخلو أو تنشا من فئة
    درجته فإذا كان تركه المنسب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في
    الجامعة، عاد أستاذاًَ متفرغاً في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به
    قبل شغل المنصب العام، ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 121 من هذا
    القانون.
    ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل
    بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية مدة تقلدهم
    للمناصب العامة.
    ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل
    معاملة الوزير على الأقل وفي جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع
    ما كان يتقاضاه من مرتب و بدلات بصفة شخصية.
    مادة 87- مع مراعاة عدم
    الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء
    هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس
    الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس
    الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وتكون المهمة العلمية
    لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى
    الموفد فيه مرتبه كاملاً طول مدة المهمة.
    وعلى عضو هيئة التدريس أن
    يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريراً عن الأعمال التي قام بها ونسخا من
    البحوث التي يكون قد أجراها، على أن يعرض التقرير البحوث على مجلس الكلية
    ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة.
    مادة 88- يجوز الترخيص
    للأساتذة في إجازة تفرغ علمي داخل الجامعة أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة
    بمرتب بعد مضى ست سنوات على الأستاذية متي وجد من يقوم مقامهم أثناء
    تفرغهم مع مراعاة عدة الترخيص في الإجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم
    في السنة الواحدة.
    ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج
    العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من
    رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح
    مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
    وعلى المرخص
    له في الإجازة أن يتقدم بعد إنتهاء إجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها
    ونسخاً من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة على أن يعرض
    التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
    مادة
    88 مكرر ( [4]) – يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح
    القسم المختص الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل
    كلياتهم، وفقاً للضوابط والإعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك
    لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس
    الأعلى للجامعات في حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير
    المختص بالتعليم العالي، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية
    واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي
    لفترات محددة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو
    نقل التكنولوجيا.
    كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة
    واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ
    للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث
    العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة التدريس
    المتفرغ مكافأة مجزية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات
    وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها
    للغير.
    وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الأستفادة بها.
    مادة 89 ( [5]) – قضى بعدم دستورية المادة 89 في القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية بجلسة 2/12/1995
    منطوق
    الحكم : حكمت المحكمة بعدد دستورية نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية
    بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.وألزمت الحكومة المصروفات
    ومبلغ مائى جنية مقابل أتعاب المحاماة

    ""مع مراعاة حسن سير العلم
    في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في إجازة
    خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر للخارج لمدة سنة على
    الأقل.
    ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
    مادة
    90- لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية
    أو إجازة تفرغ علمي وبمراعاة حكم المادة 88 أو إجازة لمرافقة الزوج قبل
    انقضاء مدة مماثلة لمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية
    أو إجازة لمرافقة الزوج.
    ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس( [6]).
    مادة 91- ( [7]) قضى بعدم دستورية المادة 91 في القضية رقم 77 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 11/5/ 2003
    منطوق الحكم :
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
    49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو
    هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في
    الخارج، وألزمت الحكومة المصروفات وبملغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    والقضية رقم 81 لسنة 25 ق دستورية
    منطوق الحكم :
    حكمت المحكمة
    بعدم دستورية نص المادة (91) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة
    1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 فيما تضمنه
    من احتساب مدة إجازة رعاية الطفل في مدة العشر سنوات المسموح بها كإجازات
    لعضو هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة خدمته، وألزمت الحكومة المصروفات،
    ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.

    في جميع الأحوال لا يجوز
    أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي
    وإجازة مرافقة الزوج وراعية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة
    التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه
    المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم
    العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:47 pm

    مادة 92- تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال
    امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء
    الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما
    عد الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فيتعين
    الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
    مادة
    93- مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في
    إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة
    أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس
    القسم الخاص.
    مادة 94 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة
    1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى
    في الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
    وإذا لم يستطع عضو
    هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن
    يرخص في إمتداد الإجازة لمدة أخري لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع
    المرتب.
    وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذي يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لم تبينه اللائحة التنفيذية.


    (3) الواجبات
    مادة
    95- على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات
    والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء
    البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على
    المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع.
    مادة 96- على أعضاء هيئة
    التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في
    نفوس الطلاب، وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب، ورعاية شئونهم
    الاجتماعية والثقافية والرياضية.
    مادة 97- يتولى أعضاء هيئة التدريس
    حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى
    عمي الكلية أو المعهد تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما
    أتخذه من إجراءات لحفظه.
    مادة 98- على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس
    أن يقدم تقريراً سنوياً عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها
    والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم، وعلى
    رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريراً إلى عميد الكلية أو المعهد عن سير العمل
    في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
    مادة
    99- على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي
    يكونوا أعضاء فيها وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم
    وللكلية أو المعهد.
    مادة 100- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26
    لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية
    بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لرئيس الجامعة بناء على اقتراح
    عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة استثنائية
    لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير
    أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له في ذلك خبرة تخصصه العلمي
    وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن آدائها ولا مع
    القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.
    ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهمة قراراً من المجلس الأعلى للجامعات.
    ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
    ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل.
    وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محامياً أو خبيراً أو غير ذلك.
    مادة
    101- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء
    استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد
    الكلية.
    مادة 102- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير
    جامعاتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة
    بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص،
    ويشترط الترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة
    الجامعية.
    مادة 103- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
    مادة
    104- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في
    إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا
    يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
    ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

    (4) التأديب
    مادة
    105- يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة
    أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق
    فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تق درجة من يكلف بالتحقيق عن
    درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير
    التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير. ( [1])
    ولرئيس الجامعة
    بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق
    معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه
    في حدود ما تقرره المادة (112).
    مادة 106- لرئيس الجامعة أن يوقف أي
    عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه
    ذلك يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من
    مجلس التأديب.
    ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع
    مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب،
    وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل
    المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
    وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم
    بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب،
    أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره
    بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. ( [2])
    مادة 107-يعلم رئيس الجامعة
    عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه
    وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة
    المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً على الأقل.
    مادة 108- لعضو هيئة
    التدريس المجال إلى مجلس التأديب الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك
    في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
    مادة 109- تكون مسألة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
    أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً.
    أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً. ( [3])
    مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
    وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس.
    ومع
    مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري
    بالنسبة للمسألة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم
    التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
    مادة 110- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
    التنبيه.
    اللوم
    اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
    العزل عن الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
    العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
    وكما فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاءه العزل.
    ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
    مادة
    111 ( [4]) – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول
    مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح
    الخاصة بالمخالفات المالية، ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى
    الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
    مادة 112- لرئيس
    الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 110 على
    أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد
    سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى
    عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة
    التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
    مادة 112 مكرر (
    [5]) يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات
    خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة
    حقوق الأستاذ.
    واستثناء من نص المادة 109 لا تكون مساءلتهم إلا على النحو التالي:
    يشكل
    المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين أعضائه
    لتحقيق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس
    الأعلى للجامعات ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق
    أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازماً ولا يجوز للمعروض أمره حضور
    جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة
    المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:48 pm

    5 - انتهاء الخدمة
    مادة 113- سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء
    هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه
    السن خلال العام الجامعي فيبقي إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه
    الإدارية، وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة
    في العام الجامعي، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام
    الجامعي في المعاش.
    مادة 114 ( [1]) – يحال عضو هيئة التدريس إلى
    المعاش بقرار من رئيس الجامعة إذا يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد
    انقضاء الإجازات المقررة في المادة 94 إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع
    لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
    مادة 115- لمجلس
    الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة
    التدريس المحال إلى المعاش وفقاً للمادة السابقة مدة إضافية بصفة
    استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا
    المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز كذلك أن
    تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد
    على أربعة أخماس مدته وعدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم
    94 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
    مادة
    116- لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة أن نائب رئيس الجامعة أو أمين
    المجلس الأعلى للجامعات أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو
    المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات
    والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
    مادة
    117- يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون
    إذن ولو كان ذلك عقب إنتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو
    إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد
    خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ
    انقطاعه عن العمل.
    فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراًَ
    قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس
    القسم، أعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في
    الأربعة أشهر التالية.
    أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم
    يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة
    الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69
    أولا و 70 أولا وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له بعد في
    إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء
    ضعف المدد المنصوص عليها في المواد 88/1 و 90.


    (6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
    مادة
    118 ( [1]) - يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب ممن
    تؤهله كفاءتهم لذلك، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي
    مجلس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز
    سنتين قابلة للتجديد.
    مادة 119- تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
    وإذا
    امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده
    ذهابا وإياباً هو وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية في نهاية كل
    عامين جامعيين.
    مادة 120- يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته.
    وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

    ثانيا: الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون:
    مادة
    121 ( [2]) مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في
    ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة
    متفرغون حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل،
    ولا تحسب هذه المدة في المعاش ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق
    بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع
    الجمع بين المكافأة والمعاش.

    مادة 122- يجوز استثناء أن يعهد إلى
    الأساتذة المتفرغين المعنيين طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة
    القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على
    طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
    مادة 123
    ( [3]) يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة
    أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد
    التي يعهد إليهم تدرسيها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة
    مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم
    المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان
    وأربعمائة جنيه سنوياً.
    ويكون للأستاذة غير المتفرغين الجمع بين
    الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمعي
    بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
    ويكون للمتعاقدين من الأستاذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
    مادة
    124- لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ
    ولا التعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ المتفرغ أو في وظيفة الأستاذ
    غير المتفرغ في أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا
    القانون أو معاهدها.
    مادة 125- يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في
    الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة
    بصفة أستاذة زائرين لمدة مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على
    طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
    ثالثاً – مدرسو اللغات
    مادة
    126- يجوز تبعاً للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة
    للجامعة ويسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم
    يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
    مادة 127- يجوز عند الاقتضاء
    تعيين مدرسي لغات الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. وذلك
    بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد، ولمدة لا
    تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
    ويجوز في حالة الضرورة التجاوز في
    تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا كانت
    لديهم إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من وظائف.
    ويسري
    عليهم حكم الفقرة الأولى من المادة (119)، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن
    تمتد مدة خدمته منهم أكثر من ثلاث سنوات نفقات رحلته إلى بلاده ذهاباً
    وإياباً هي وعائلته لقضاء الإجازة العادية السنوية وذلك في نهاية كل ثلاثة
    أعوام جامعية.
    ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر
    عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمتهم ومرتب شهر عن كل سنة تزيد
    على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة إذا توفي خلال مدة خدمته.
    مادة
    128- تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب، كل في حدود اختصاصه الإشراف من
    الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة.
    مادة 129- تسري على مدرسي اللغات أحكام المادتين (103) و(104).


    الباب الثالث
    في المعيدين والمدرسين المساعدين
    مادة
    130- تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين
    الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير
    أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
    مادة 131 – يعين
    في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة
    أعضاء التدريس فيها، ويقومون بالدراسات والبحوث العليمة اللازمة، للحصول
    على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات
    والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس
    وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
    مادة 132- تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
    التعيين
    مادة
    133- يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على
    طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين
    من تاريخ صدور هذا القرار.
    مادة 134...................... ( [1])
    مادة 135- يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ( [2])
    مادة 136- يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
    ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيداً ما يأتي:
    1- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
    2- أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
    ومع
    ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جداً
    في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين
    الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير وبشرط ألا يقل التقدير في مادة
    التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جداً.
    وفي جميع الأحوال تجري
    المفاضلة بين المتقدمين تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل
    الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى
    تقديراً في مادة التخصص، وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة
    علمية أعلى.
    وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس
    تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى
    في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديراً في
    مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة
    التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى
    بنفس القواعد السابقة. ( [3])
    مادة 137 ( [4]) – مع مراعاة حكم
    المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف
    من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً
    على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير
    مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع
    الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادتين 136 من هذا
    القانون.
    مادة 138- في تطبيق حكم المادتين السابقتين، إذا لم تكن
    مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولي فيقوم
    مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص، وإذا لم يوجد هذا الدبلوم
    فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد
    جامعي أو مستشفى جامعي ويشترط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل عن
    العمل خلال هذه المدة.
    ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف
    المعيدين في الأقسام العلاجية الاكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح
    قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع
    تخصصه.
    مادة 139- مع مراعاة حكم المادة (135) يشترط فيمن يعين
    مدرساًُ مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو على دبلومين من
    دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما
    يعادلها درجة الماجستير أو الدبلومين.
    فإذا كان من بين المعيدين في
    إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون
    ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً بواجباته ومحسناً أدائها ، وإذا
    كان غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول
    على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام
    المتخصصة في حالة الحصول على الدبلومين.
    وإذا تطلب التخصص حصول
    المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخري فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس
    مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول
    على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة
    الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس
    أخرى. ( [5])
    مادة 140- مع مراعاة حكم المادة 135 و 139 يكون التعيين
    في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرين دون إعلان من بين المعيدين في ذات
    الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان
    عنها.
    مادة 141- يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين
    المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة 72 الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء
    هيئة التدريس.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:49 pm

    (2) النقل والإجازات
    مادة 142- يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين
    من كلية أو معهد إلى كلية أخري أ, معهد أخر في ذات الجامعة وفي قسم مماثل
    ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين أو المعهدين
    ومجلس القسم في كل منهما.
    مادة 143 ( [6]) يجوز نقل المعيدين
    والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون
    وفي قسم مماثل، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس
    الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة.
    مادة 144- يجوز عند
    الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات
    وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأي
    مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
    مادة 145- لا يجوز نقل
    المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو
    إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد بأخر أو معهد أخر بإحدى الجامعات
    الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين
    والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو
    المعهد أو في كلية أخرى أو معهد أخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين
    واللوائح.
    مادة 146- يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في
    بعثات بالخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب
    أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس
    الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات
    العليا والبحوث في الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
    مادة 147- لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
    (3) الواجبات
    مادة
    148- على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم
    وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها
    وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال
    على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم
    وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق.
    مادة 149- مع مراعاة حكم المادة 36، لا
    يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على
    درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة
    مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد
    أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
    مادة 150- على المعيدين أو المدرسين المساعدين تلقي أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر.
    مادة
    151- على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات
    العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام، وذلك وفقاً للأحكام
    المقررة في اللائحة التنفيذية.
    مادة 152- لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها.
    مادة 153- تسري أحكام المواد 69 و 103 و 104 على المعيدين والمدرسين المساعدين.
    مادة 154- تكون مسألة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
    (‌أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. رئيساًَ
    (‌ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
    (‌ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنوياً.
    وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
    (5) انتهاء الخدمة
    مادة
    155- ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على
    دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على
    الأكثر منذ تعيينه معيداً، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما
    يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التي لا
    يلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومي
    الدراسة العليا بحسب الأحوال ( [7]).
    مادة 156- ينقل المدرس المساعد
    إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس
    سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.

    الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
    مادة
    157- تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات
    الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه
    نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
    مادة 158- مع مراعاة
    أحكام القوانين واللوائح الجامعية تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة
    لهذا القانون، كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة
    التدريس، السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن
    العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما
    يلي:
    (‌أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير.
    (‌ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
    (‌ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح.
    مادة
    159- استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين
    في الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في
    مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات
    للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت
    شغلها بطريق النقل.
    مادة 160- لرئيس الجامعة إعفاء العاملين من غير
    أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها على أخذ رأي
    المجلس الطبي (القومسيون).
    مادة 161- تكون الإجازة العادية السنوية
    للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا
    الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة في
    هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
    مادة 162- ثبت للمسئولين
    في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين
    من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في
    القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة، وذلك على
    النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
    (‌أ) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
    (‌ب)
    تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات
    أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل
    الوزارة.( [1])
    (‌ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة. (2)
    مادة
    163 ( [2])- يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من
    يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة
    الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي.
    مادة
    164- تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب
    بقرار من رئيس الجامعة وتسري بالنسبة لمحاكمتهم تأديبياً أحكام القانون
    رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
    مادة 165- تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
    (‌أ) أمين الجامعة رئيساً
    (‌ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنوياً. عضوين
    (‌ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنوياً.
    وإذا
    كان المحال إلى المسألة التأديبية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو
    المعهد محل أمين الجامعة، وفي حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو
    المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله.
    مادة 166- يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب ويسري عليهم حكم المادة (127).
    الباب الخامس
    في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
    مادة
    167- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء
    الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم
    الامتحان وفرصة وتقديراته.
    وتحدد اللوائح الداخلية للكليات أو
    المعاهد التابعة للجامعة كل دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر
    في القانون وفي اللائحة التنفيذية – الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام
    التفصيلية لنظم القيد بالدراسة والامتحان فيما يخصها.
    مادة 168-
    اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك ما
    لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال أخرى استعمال لغة أخرى.
    ويكون أداء
    الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر، ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن
    يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأي مجلس القسم أم الأقسام
    المختصة.
    وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس
    الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفي جميع الأحوال أن تكون الرسائل
    مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
    مادة 169- التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلفة المراحل الجامعية.
    وفيما
    عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج يؤدي الطلاب من غير
    أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية على أن
    تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها،
    ويؤدي جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات
    الطلابية المختلفة، على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
    مادة
    170- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض
    مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها، وذلك فيما عدا مقررات
    وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح
    امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة،
    ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم
    والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس
    القسم أو مجالس الأقسام المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (36).
    مادة
    171- يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات
    الدراسة ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدي بنجاح
    الامتحانات المقررة في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة،
    وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة
    وذلك دون إخلال بحكم المادتين 177 و 178 ويكون الإعفاء بقرار من رئيس
    الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس
    الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجالس الأقسام
    المختصة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (36).
    مادة 172- تمنح مجالس
    الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهداها
    الدرجة العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية.
    وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.
    ولا
    يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة
    للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية
    المختصة.
    مادة 173- يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة
    الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة
    الداخلية المختصة.
    مادة 174- يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد
    المحددة في اللوائح الداخلية، ويتم القيد بعد أخذ رأي مجالس الأقسام
    المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون
    الدراسات العليا والبحوث.
    مادة 175- مع مراعاة حكم المادة 36 يكون
    تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات
    العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس
    القسم المختص.
    مادة 176- تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا
    مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة
    على الأقل.
    مادة 177- تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات
    دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد
    رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملاً ذا قيمة علمية
    ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.
    مادة 178-
    تقوم الدكتوراه أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي
    بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات
    المتقدمة طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه
    أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه
    ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
    مادة 179- على الطلاب المشاركة في
    أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام
    وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
    مادة 180- يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
    مادة
    181- لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة
    ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود
    المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
    مادة 182- يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
    مادة 183 ( [1]) – يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
    - عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
    - وكيل الكلية أو المعهد المختص.
    - أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
    مادة
    184( [2]) لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق
    الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة
    خلال عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس
    التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
    ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
    - نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً
    - عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
    - أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
    ويصدر باختيار الأساتذة من الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
    مادة 185- تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
    مادة
    186- يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في
    الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة
    أشغال المعامل أو التجارب في الكليات أو المعاهد، وذلك دون اشتراط أي
    دراسات أو شهادات علمية مسبقة، ولا يشمل الترخيص أي ترخيص في أداء
    الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية، وتبين
    اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:51 pm

    الباب السادس
    في الشئون المالية
    مادة 187- مع موافقة حكم
    المادة 8 يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي
    قسم خاص منها بأبوابه المختلفة، ويتولى وزير التعليم العالي عرضها، بعد
    موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على جهات الاختصاص وفقاً للقانون.
    مادة
    188- تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها
    المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مواد كان
    وإعانة حكومية.
    كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور
    والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد
    موازنة الهيئات العامة.
    مادة 189- تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها
    بنفسها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات
    الجامعة لأحكام اللوائح المالية والمحاسبية التي تصدر بقرار من وزير
    التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
    وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1958.
    مادة 190- لرئيس
    الجامعة الحق في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية
    المخصصة لها وطبقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة.
    مادة 192- مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها:
    (‌أ)
    يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي
    للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في
    ذلك نهائية ونافذة.
    (‌ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة
    الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية المعمول بها
    في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء
    هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
    (‌ج) لمجلس الجامعة
    سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم
    إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو
    معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم
    والإدارة.
    ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم في شأنها.
    مادة
    193- لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح
    الخاصة بالنسبة للعاملين الذي تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971.

    مادة 194- لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين
    الجامعة، كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في
    موازنة الجامعة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
    مادة 195- مرتبات رئيس
    الجامعة ونوابه وأين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم
    ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها
    على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
    مادة 195 (
    [1]) مكرر - ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تمويل وكفالة الخدمات
    الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين
    وأسرهم، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
    تتكون مواد الصندوق من:
    (‌أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
    (‌ب)
    المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات
    اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى
    للجامعات.
    (‌ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
    (‌د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
    يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
    ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
    ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.



    ________________________________________

    الباب السابع
    في الأحكام التنفيذية
    مادة
    196- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء
    على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس
    الأعلى للجامعات.
    وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام
    لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين
    الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها.
    وتنظم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة:
    1- تكوين الجامعات.
    2- اختصاص المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها.
    3- المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها.
    4- شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدي إليهم.
    5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
    6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.
    7- المكافأت والجوائز الدراسية.
    8- الخدمات الطلابية.
    9- نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
    10- نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات.
    11- قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
    12- النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقي أصوله.
    13- قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
    14- الإطار العام للوائح الفنية والمالية الإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات.
    مادة
    197- تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير
    التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة
    المجلس الأعلى للجامعات.
    وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص
    للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود
    القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية وتنظم
    اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفي اللائحة
    التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة.
    1- أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
    2- تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد.
    3- شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية أو المعهد.
    4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد.
    5- مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسات والساعات المخصصة لكل منها.
    6- مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
    7- القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد.
    8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية.

    ________________________________________
    الباب الثامن
    في الأحكام الوقتية والانتقالية
    مادة
    198 ( [1]) – تكون الكليات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة
    نواة لجامعة المنصورة، وتكون الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة
    الإسكندرية بطنطا نواة لجامعة طنطا.
    مادة 198 ( [2])- مكرر:
    تتكون
    جامعة الزقازيق من الكليات الحالية التابعة لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق،
    ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 197، كما تطبق عليها أحكام
    الواردة في المادة 199، 204 ( [3]).
    مادة 198 مكررا ( [4]) تتكون
    جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي
    التي تصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية ومن الكليات
    والمعاهد الأخرى التي تنشئها الجامعة في المستقبل.
    ويسري عليها الاستثناءات المقرران في المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة في المادتين 199، 204.
    مادة 198 مكررا (ب) ( [5]) تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حالياً لجامعة حلوان بمنطقة قناة السويس.
    وتتكون
    جامعة المنوفية من الكليات التابعة حالياً لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف،
    وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة لجامعة أسيوط بالمنيا.
    وتسري
    في شأن هذا الجامعات أحكام المواد 198، 199 كما يسري حكم البند أ من
    المادة 294 مكرراً على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
    العاملين بالكليات التي ضمت إلى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان.
    مادة
    199- استثناء من الأحكام المقررة في هذا القانون، تسري لمدة عشر سنوات من
    تاريخ نفاذ الأحكام الآتية في شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتي عين
    شمس وأسيوط.
    في جميع الأحوال، يكون تعييد العميد من بين أساتذة
    الكلية أو المعهد بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح رئيس
    الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    يكون للكلية أو المعهد وكيل واحد.
    تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه.
    مادة
    200- تنتهي مدة العمداء الحاليين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون على
    أن يتم اختيار وتعيين العمدي الجدد وفقاًَ لأحكام المادة 43 في خلال شهر
    على الأكثر من تاريخ نفاذ القانون.
    مادة 201- في حالة اختيار رؤساء
    مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس أقسامهم تحسب المدة المنصوص عليها في
    المادة (56/1) من تاريخ هذا الاختيار.
    مادة 202- على الأعضاء
    الخارجيين الحاليين الذين يتحقق في شأنهم الجمع المحظور في المادتين
    (22/ج) و (40 /هـ) أن يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس
    الذي يختارون البقاء فيه.

    مادة 203- يستكمل تعيين الأعضاء
    الخارجين وفقاً للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر
    من تاريخ نفاذ والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحاً بغير هؤلاء
    الأعضاء.
    مادة 204- تخفض المدة المنصوص عليها في المواد (67) و (69) و
    (70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع
    جامعتي عين شمس وأسيوط، وذلك لمدة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات
    بقرار منه.( [6])
    وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي
    انتفع بحكم انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسري
    عليها هذا الحكم فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل
    مدة التخفيض إلى استفادها.
    مادة 204- مكررا ( [7]) – استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقن 49 لسنة 1972 المشار إليه.
    (أ‌)
    يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات
    والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون
    والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم
    وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في
    القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم
    يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام
    وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ
    رأي مجلس الجامعة.
    (ب‌) ملغي ( [8])
    مادة 205- تخفض المدة
    المنصوص عليها في المادة (69/ أولا أ) سنة واحدة بالنسبة للمدرسين الذي
    خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدين أو مدرسون مساعدون، وذلك بشرط ألا
    تقل مدة الاستيفاء بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها
    على وجه مرض ويعمل بهذا الحكم إلى حين انتهاء الظروف التي حتمت هذا
    الاستيفاء.
    مادة 206- لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به
    من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كراسي الأستاذية أي إخلال للأساتذة ذوي
    الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدميات هؤلاء
    الآخرين فيما بينهم.
    مادة 207- إذا تقدم بإنتاجه العلمي من أستوفي من
    الأساتذة المساعدين، والمدرسين الحاليين المدد المنصوص عليها في المادتين
    (69/ أولا-1) و (70 أولا-1) وذلك للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة
    المساعدين أو الحصول على ألقابها، وتم هذا التقدم في خلال شهرين من تاريخ
    نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الألقاب بعد ثبوت أهليتهم
    العلمية دون إخلال بأقدميتهم الحالية.
    مادة 208- يظل قائماً إلى
    نهاية العام الجامعي 72/1973 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات تجاوز
    الحد الأقصى المقرر في المادة (85/1).
    ومن إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمي أو إجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكام المادتين (90، 91).
    مادة
    210- يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية مجلس الجامعة بأسماء من
    يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون
    وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك،
    ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية.
    مادة
    211- إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار
    إليها في المادة (73) تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج
    للمتقدمين لشغل الوظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها
    العلمية.
    ويتم تشكيل تلك اللجان خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    وتستمر
    اللجان العلمية التي تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس
    الجامعات طبقاً لحكم المادة (55/4) من القانون رقم 184 لسنة 1958 في فحص
    الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين والمدرسين على أن
    تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
    مادة
    212- إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح
    الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات يستمر العمل بأحكام اللائحة
    التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما
    لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات
    التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
    والى أن يتم
    تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية، تحدد هذه التخصصات مؤقتاً
    طبقاً للتخصصات المقابلة لكراسي الأستاذية الحالية.
    صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان 1392 (أول أكتوبر سنة 1973).
    أنور السادات
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:53 pm

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    رقم 809 لسنة 1975
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972.
    في شأن تنظيم الجامعات. ( [1])

    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على الدستور
    وعلى
    القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين والمعدلة له،
    وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة،
    وعلى
    قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم
    184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له،
    وعلى
    قرار رئيس الجمهورية رقم 318 لسنة 1969 في شأن علاج العاملين والمواطنين
    بالخارج. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1579 لسنة 1970 في شأن تخصيص حصيلة
    بيع المباني والأراضي المخصصة لأغراض الجامعات ووزارة التعليم العالي
    للإنشاءات الجديدة بها،
    وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى موافقة مجلس الوزراء،
    وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
    قرر
    (المادة الأولى)
    يعمل
    بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة،
    وتلغي اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة
    1969، كما يلغي كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
    المادة الثانية
    يستمر
    العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر
    اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.
    المادة الثالثة
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
    صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1395 (17 أغسطس سنة 1975).
    أنور السادات



    ________________________________________
    اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
    فى جمهورية مصر العربية
    الباب الأول
    تكوين الجامعات والاختصاصات ونظام العمل في المجالس
    أولا: تكوين الجامعات: ( المادة معدلة حتى قرار رئيس الجمهورية 87 لسنة 2007 )
    المادة1
    تتكون الجامعات من :
    أولا : جامعة القاهرة :
    1 - كلية الأداب . 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية . 4 - كلية التجارة .
    5 - كلية العلوم . 6 - كلية الطب .
    7 - كلية طب الفم والأسنان (ويتبعها المعهد العالى لتكنولوجيا صناعة الأسنان ) .
    8 - كلية الصيدلة . 9 - كلية الهندسة .
    10 - كلية الزراعة . 11 - كلية الطب البيطرى .
    12 - كلية دار العلوم . 13 - كلية الاعلام .
    14 - كلية الآثار 15 – كلية التخطيط الأقليمى والعمرانى.
    16 - كلية الدراسات والبحوث الإحصائية . 17 - المعهد القومى للأورام .
    18 - معهد البحوث والدراسات الأقريقية . 19 –معهد الدراسات والبحوث التربوية .
    20 - كلية العلاج الطبيعى . 21 - المعهد القومى لعلوم الليزر .
    22 - كلية الحاسبات والمعلومات . 23 - كلية التربية النوعية .
    24 - كلية رياض الأطفال. 25 – كلية التمريض .
    فرع الخرطوم :
    1 - كلية الآداب 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .


    ثانيا : جامعة الاسكندرية :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .


    5 - كلية الطب . 6 - كلية طب الأسنان .


    7 - كلية الصيدلة . 8 - كلية الهندسة .
    9 - كلية الزراعة . 10- كلية الطب البيطرى .


    11- كلية التربية . 12- المعهد العالى للصحة العامة .


    13- معهد البحوث الطبية . 14- معهد الدراسات العليا والبحوث.
    15- كلية السياحة والفنادق . 16- كلية التمريض .
    17- كلية التربية النوعية . 18- كلية رياض الأطفال .


    فرع دمنهور :


    1 - كلية الآداب . 2 - كلية التجارة .


    3 - كلية الزراعة. 4 - كلية التربية .
    5 - كلية التمريض .
    6 - كلية العلوم.
    7 - كلية الطب البيطرى.
    ثالثا : جامعة عين شمس :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .


    5 - كلية الطب . 6 - كلية الهندسة .


    7 - كلية الزراعة . 8 - كلية التربية .
    9 - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية . 10- كلية الألسن .
    11- معهد الدراسات العليا للطفولة . 12- معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار.
    13- معهد الدراسات والبحوث البيئية . 14- كلية الصيدلة .
    15 - كلية طب الأسنان . 16- المعهد الأكاديمى لجراحات القلب.
    17 - كلية الحاسبات والمعلومات . 18- كلية التربية النوعية


    19 – كلية التمريض .


    رابعا : جامعة أسيوط :
    1 - كلية العلوم. 2 - كلية الهندسة .
    3 - كلية الزراعة . 4 - كلية الطب .
    5 - كلية الصيدلة . 6 - كلية الطب البيطرى .
    7 - كلية التجارة . 8 – كلية الحقوق .
    9 - كلية التربية. 10- كلية التربية الرياضية .
    11- كلية التربية بالوادى الجديد . 12- كلية الخدمة الاجتماعية .
    13- معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر .
    14- كلية الآداب . 15- كلية التربية النوعية .
    16- معهد جنوب مصر للأورام . 17 – كلية التمريض .
    18 – كلية الحاسبات والمعلومات .
    خامسا : جامعة طنطا :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .
    5 - كلية الطب . 6 - كلية طب الأسنان .
    7 - كلية الصيدلة . 8 - كلية الهندسة .
    9 - كلية الزراعة 10- كلية التربية .
    11- كلية التربية الرياضية ( بنين - وبنات ). 12- كلية التربية النوعية .
    13 – كلية التمريض .


    سادسا : جامعة المنصورة ومقرها مدينة المنصورة :
    1 - كلية الحقوق . 2 - كلية التجارة .
    3 - كلية العلوم . 4 - كلية الطب .
    5 - كلية طب الأسنان . 6 - كلية الصيدلة .
    7 - كلية الهندسة . 8 - كلية الزراعة .
    9 - كلية التربية . 10- كلية الآداب .
    11- كلية الطب البيطرى . 12- كلية التربية الرياضية للبنين .
    13- كلية الحاسبات والمعلومات . 14- كلية التربية النوعية وفرعيها بميت غمر ومنية النصر .
    15- كلية التمريض .
    16- كلية السياحة والفنادق .
    فرع دمياط :
    1 - كلية التربية . 2 - كلية العلوم .
    3 - كلية التربية النوعية . 4 - كلية الفنون التطبيقية .
    5 - كلية التجارة . 6 - كلية الزراعة .
    7 - كلية الآداب . 8 - كلية التربية الرياضية .
    سابعا : جامعة الزقازيق :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .
    5 - كلية الطب . 6 - كلية الصيدلة .
    7 - كلية الزراعة . 8 - كلية الطب البيطرى .


    9 - كلية التربية . 10- كلية الهندسة .


    11- معهد الكفاية الأنتاجية. 12- كلية التربية الرياضية للبنين .
    13- كلية التربية الرياضية للبنات .


    14- المعهد العالى لحضارات الشرق ا لأدنى القديم .


    15- معهد الدراسات والبحوث الأسيوية . 16- كلية الحاسبات والمعلومات .
    17- كلية التربية النوعية . 18 – كلية التمريض .
    19 - معهد مبارك للأورام .
    ثامنا : جامعة حلوان :


    1 - كلية التجارة وإدارة الأعمال . 2 - كلية الهندسة بحلوان .


    3 - كلية الهندسة بالمطرية . 4 - كلية الفنون الجميلة .


    5 - كلية الخدمة الأجتماعية . 6 - كلية الفنون التطبيقية .


    7 - كلية السياحة والفنادق . 8 - كلية التربية الرياضية للبنين .


    9 - كلية التربية الرياضية للبنات . 10- كلية التربية الموسيقية .
    11- كلية التربية الفنية . 12- كلية الأقتصاد المنزلى .


    13- كلية التربية . 14- كلية العلوم .
    15- كلية الآداب . 16- كلية الحقوق .


    17- كلية الصيدلة . 18- كلية الحاسبات والمعلومات .
    19 - كلية التعليم الصناعى بكوبرى القبة . 20 - كلية التمريض .
    فرع الاسكندرية :
    1 - كلية الفنون الجميلة . 2 - كلية التربية الرياضية للبنين .
    3 - كلية التربية الرياضية للبنات . 4 - كلية الزراعة .


    تاسعا : جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية :
    1 - كلية العلوم . 2 - كلية الطب .
    3 - كلية طب الأسنان . 4 - كلية الصيدلة .
    5 - كلية الزراعة . 6 - كلية الطب البيطرى .
    7 - كلية التربية . 8 - كلية السياحة والفنادق .
    9 - كلية التجارة . 10- كلية الحاسبات والمعلومات .
    11- كلية الآداب والعلوم الانسانية . 12 - كلية التمريض .
    فرع السويس :
    1 - كلية هندسة البترول والتعدين . 2 - كلية التربية .
    3 - كلية التعليم الصناعى . 4 - كلية التجارة .


    فرع بورسعيد :
    1 - كلية الهندسة . 2 - كلية التجارة .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية التربية الرياضية .
    5 - كلية التربية النوعية . 6 – كلية التمريض .
    كليات العريش :
    1 - كلية التربية . 2 - كلية العلوم الزراعية والبيئية .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:56 pm

    عاشرا : جامعة المنوفية ومقرها شبين الكوم :
    1 - كلية الآداب. 2 - كلية الحقوق .
    3 - كلية التجارة . 4 - كلية العلوم .
    5 - كلية الطب . 6 - كلية الهندسة .
    7 - كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف . 8 - كلية الزراعة .
    9 - كلية التربية . 10- معهد الكبد .
    11- كلية الاقتصاد المنزلى . 12 - كلية التربية النوعية .
    13 - كلية التمريض . 14 - كلية الحاسبات والمعلومات .
    فرع السادات :
    1 - كلية التريبة الرياضية ( بنين - بنات ) . 2 - معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية .
    3 - كلية الطب البيطرى . 4 - كلية السياحة والفنادق .
    5 - معهد الدراسات والبحوث البيئية . 6 - كلية الحقوق .
    7 - كلية التجارة . 8 - كلية التربية .
    حادى عشر : جامعة المنيا :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية العلوم .
    3 - كلية الزراعة . 4 - كلية التربية .


    5 - كلية الهندسة . 6 - كلية الفنون الجميلة .
    7 - كلية الطب . 8 - كلية التربية الرياضية .
    9 - كلية دار العلوم . 10- كلية طب الأسنان .
    11- كلية السياحة والفنادق . 12- كلية الصيدلة .
    13- كلية الألسن . 14- كلية التربية النوعية .
    15- كلية التمريض .


    ثانى عشر : جامعة جنوب الوادى ومقرها قنا :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية العلوم .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية الطب البيطرى .
    5 - كلية الفنون الجميلة بالأقصر . 6 - كلية التربية النوعية .
    7 - كلية التجارة . 8 - كلية الزراعة .
    9 - كلية التربية بالغردقة . 10 - كلية الآثار .
    11 - كلية الحقوق . 12 - كلية الطب .
    13 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) . 14 كلية التمريض .
    فرع أسوان :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية العلوم .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية الهندسة .
    5 - كلية الخدمة الاجتماعية . 6 - المعهد العالى للطاقة .
    ثالث عشر - جامعة بنها :
    1 - كلية التجارة . 2 - كلية الطب .
    3 - طلية الطب البيطرى . 4 - كلية التربية .
    5 - كلية الهندسة بشبرا . 6 - كلية الزراعة بمشتهر .
    7 - كلية الآداب . 8 - كلية العلوم .
    9 - كلية الحقوق . 10 - كلية التربية الرياضية للبنين .
    11 - كلية التربية النوعية . 12 - كلية التمريض .
    13 - المعهد العالى للتكنولوجيا . 14 - كلية الحاسبات والمعلومات .
    رابع عشر - جامعة الفيوم :
    1 - كلية الهندسة . 2 - كلية الزراعة .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية الخدمة الاجتماعية .
    5 - كلية دار العلوم . 6 - كلية السياحة والفنادق .
    7 - كلية العلوم . 8 - كلية التربية النوعية .
    9 - كلية الطب . 10- كلية الآثار .
    11 - كلية الآداب . 12 - كلية الحاسبات والمعلومات .
    13 - كلية رياض الأطفال .
    خامس عشر - جامعة بنى سويف :
    1 - كلية الحقوق . 2 - كلية التجارة .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية الطب البيطرى .
    5 - كلية العلوم . 6 - كلية الآداب .
    7 - كلبة الطب . 8 - كلية الصيدلة .
    9 - كلية التعليم الصناعى . 10 - كلية الهندسة .
    11 - كلية التمريض .
    سادس عشر - جامعة كفر الشيخ :
    1 - كلية الزراعة . 2 - كلية التربية .
    3 - كلية الطب البيطرى . 4 - كلية التربية النوعية .
    5 - كلية الآداب . 6 - كلية الهندسة .
    7 - كلية التجارة . 8 - كلية التربية الرياضبة .
    سابع عشر - جامعة سوهاج :
    1 - كلية الآداب . 2 - كلية العلوم .
    3 - كلية التربية . 4 - كلية التجارة .
    5 - كلية الطب . 6 - كلية الزراعة .
    7 - كلية التعليم الصناعى . 8 - كلية التمريض

    ثانيا: الاختصاصات ونظام العمل في المجالس:
    المجلس الأعلى للجامعات
    نظام العمل بالمجلس:
    مادة
    2- يقوم أمين المجلس الأعلى للجامعات بأعمال أمانة المجلس والإشراف على
    تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل يوقعه مع رئيس المجلس ويبلغ قرارات
    المجلس إلى الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
    مادة 3- تشكل
    بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي
    ويضع المجلس النظام الداخلي لأعمالها، وتكون مدة العضوية في هذه اللجان
    ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى دراسة وبحث ما يأتي:
    خطط التعليم
    الجامعي والأسس العامة لخطط البحث العلمي في ضوء احتياجات التنمية والتقدم
    العلمي العالمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة في أقسام
    الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
    تحديد الأقسام العلمية
    والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها
    وكذلك التخصصات العلمية الجديدة التي تقتضيها حاجات التنمية والتطوير
    العلمي.
    وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها
    والامتحانات في الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى
    العلمي مع مراعاة مقتضياته التنوع في موضوعاته وأساليبه.
    إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة
    4- تشكل هيئة مكتب لجل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية
    كل من نائب الرئيس وأمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية، ومن ترى هيئة
    المكتب الاستعانة بهم لبحث موضوعات محددة وفيما يتعلق بلجان القطاعات التي
    يقل فيها عدد العمداء عن ثلاثة تشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس
    الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة.
    وتختص هيئة المكتب بالأمور الآتية:
    دراسة الموضوعات المحالة إلى المجلس الأعلى للجامعات وإبداء الرأي فيها على المجلس أو على لجنة القطاع حسب الأحوال.
    إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من لجنة القطاع.
    اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية.
    النظر في تقارير لجان المواد وإبداء الرأي فيها تمهيداً لعرضها على لجنة القطاع.
    إبداء الرأي في التخصصات العلمية في الأقسام المختلفة.
    مادة
    5- تشكل في كل لجنة قطاع لجان المواد الداخلة في اختصاصها وفقاً لما تقرره
    هيئة مكتب لجنة القطاع على أن يكون لكل لجنة مقرر وأمين.
    وتختص هذه اللجان بالنظر في الموضوعات الآتية :
    بحث موضوع الكتب والمراجع العلمية المؤلفة في المواد التي تدخل في نطاقها وتشجيع التأليف المشترك للمؤلفات المحلية.
    متابعة
    مستوى الامتحانات وأسلوبها في الكليات المختلفة في ضوء محتوى المقررات
    والقيام بتحليل نتائج هذه الامتحانات وإجراء تقييم لها للحكم على فعاليتها
    في تقييم الطلاب ومستواهم العلمي.
    دراسة المحتوى العلمي للمواد في ضوء التقييم سالف الذكر وتقديم المقترحات.
    دراسة طرق التدريس الحديثة للمادة وتقديم المقترحات بشأنها.
    المسائل التي تحيلها لجنة القطاع.
    مادة
    6- ( [1]) يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية
    تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير
    الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها
    في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها
    الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.
    مادة 7- يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تختص بشئون العلاقات الثقافية الخاصة بالجامعات وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
    وضع الخطط الكفيلة باستفادة الجامعات استفادة كاملة من الاتفاقيات الثقافية الخارجية وبرامجها التنفيذية والتنسيق فيما بينها.
    التنسيق بين الجامعات في الشئون التالية:
    الترشيح للإعارات
    تمثيل الجامعات في المؤتمرات والندوات العلمية.
    تخصيص المنح.
    التبادل الثقافي والعلمي في الحالات التي تحتاج إلى تنسيق بين الجامعات.
    (ج) دراسة توصية اتحادات الجامعة على المستوى العربي والأفريقي والدولي. وتعتمد توصيات هذه اللجنة على المجلس الأعلى للجامعات.
    وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أعمالها يعرض على المجلس الأعلى للجامعات.
    أمين المجلس الأعلى للجامعات:
    مادة
    8- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لأمين المجلس
    الأعلى للجامعات السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين
    واللوائح بالنسبة للعاملين بأمانة المجلس.
    ويتولى تصريف الشئون
    الفنية والإدارية والمالية وأمانة المجلس طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية
    للمجلس والتي يصدر بها قرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح
    المجلس الأعلى للجامعات، ويكون له الإشراف على الأجهزة التي تتكون منها
    الأمانة والعاملين بها.



    ________________________________________
    3- إدارة الكلية:
    (أ) مجلس الكلية:
    مادة
    26- يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية، ويبلغ رئيس الجامعة
    محاضر الجلسات والقرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها كما يبلغ
    الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
    مادة 27-
    يشكل مجلس الكلية من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس
    والمتخصصين لجاناً فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعلى الأخص
    اللجان الآتية:
    لجان شئون الطلاب.
    لجنة الدراسات العليا والبحوث.
    لجان المختبرات والأجهزة العلمية.
    لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية.
    لجنة المكتبات
    لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ( [1])
    مادة 28- تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
    إبداء الرأي في قبول تحويل الطلاب ونقل ووقف القيد وقبول الأعذار.
    تنظيم التدريب العملي للطلاب.
    تتبع
    نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها، وتقارير لجان الامتحان عن
    مستوياتها، وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها إلى مجلس الكلية.
    تنظيم المكافآت والمنح الدراسية.
    تتبع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي لطلاب وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستواه.
    تنظيم
    سياسة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم
    أو الكلية أو المعهد، رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو
    معيد يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية
    وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها. ( [2])
    تيسير طبع ونشر الكتب والمذكرات الدراسية. ( [3])
    العمل
    على تشجيع تكوين الجمعية العلمية بزيادة أعضاء هيئة التدريس وتنظيم
    الزيارات والأنشطة العلمية المناسبة للطلاب، ومشروعات خدمة البيئة التي
    ترتبط بتخصصاتهم من خلال الأقسام المختصة (4)
    مادة 29- تتولى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
    إعداد خطة الدراسات والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة.
    تنسيق البحث العلمي بين الأقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل المشكلات العلمية.
    إعداد
    مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقاً للبرامج المقترحة
    ووضع النظم العامة لطريقة التصرف في بنودها المختلفة والعمل على توفير
    الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج البحوث.
    متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي.
    تلقي المشكلات العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على الأقسام المختلفة بالكلية لإجراء البحوث اللازمة لحلها.
    الإشراف
    على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية للأقسام المختلفة
    ونشرها وتوزيعها على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية
    والأفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
    النظر في قيد طلاب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل القيد ووقفه وفي أعذار الامتحان.
    النظر
    في اقتراحات مجالس الأقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه
    وتقارير المشرفين عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس
    الكلية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 2:57 pm

    مادة 30- تتولى لجنة المختبرات والأجهزة العلمية بصفة خاصة المسائل الآتية:
    وضع برنامج لتدعيم المختبرات والأجهزة بالكلية بما يكفل مستوى الدراسة العلمية بها.
    وضع نظام لاستخدام الأجهزة العلمية لتيسير استعمالها بين أقسام الكلية.
    إعداد
    مشروع موازنة للمختبرات بالكلية سنوياً وفقاً لمعدل ما يستهلكه الطالب
    وحصر الأجهزة الموجودة بالكلية وتقرير صلاحية الموجود منها وبيان الأجهزة
    أو المواد الناقصة لاستكمالها ووضع نظام لتجديد وصيانة الموجود منها.
    مادة 31- تتولى لجنة العلاقات العلمية والثقافية الخارجية بصفة خاصة بحث المسائل الآتية:
    وضع خطة لبعثات الكليات والإجازات الدراسية وفقاً لما تقترحه الأقسام.
    وضع
    سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس بالكلية في مهمات علمية لمتابعة التقدم
    العلمي في مجال تخصصهم والتنسيق بين برامج المهمات بما يكفل التكامل بينها
    وتحقيق أقصى فائدة علمية، كما تقوم بدراسة التقارير والمقترحات التي
    يقدمها أعضاء هذه المهمات وإبداء الرأي فيها.
    اقتراح برنامج عام
    للمؤتمرات والدوريات العلمية والحلقات الدراسية التي تشترك فيها الكلية
    وتنظيم اشتراك أعضاء هيئة التدريس فيما يعقد منها في الداخل أو الخارج
    وتشجيع نشر البحوث والتقارير التي تقدم فيها.
    مادة 32- تتولى لجنة المكتبة بصفة خاصة المسائل الآتية:
    وضع خطة تكفل تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على تأليف الكتب والمراجع، وتيسير حصول الكلاب عليها.
    وضع مشروع موازنة للمكتبة لاستكمال الكتب والمراجع والدوريات اللازمة للكلية مع تدعيم المكتبة بتزويدها بالمستحدث منها.
    مادة 32مكرر ( [4])
    تتولى لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
    إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
    إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب عدا المستشفيات الجامعية.
    إعداد
    وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب الفنية والعلمية
    الحديثة، وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات.
    تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
    (ب) عميد الكلية:
    مادة
    33- مع مراعاة قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لعميد الكلية
    السلطة المهولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول
    بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
    مادة 34-
    يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية
    في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام
    القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويتولى على الأخص:
    الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها.
    التنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالكلية.
    العمل
    على تقديم الاقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين
    والفئات المساعدة الأخرى والمنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها.
    مراقبة
    سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة من
    كل ما من شأنه المساس يسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة
    التدريس.
    الإشراف على العاملين بالأجهزة الإدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم.
    إعداد
    تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية والإدارية
    والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه نشاط الكلية ومستوى أداء العمل
    بها وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت
    التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة ويعرض هذا التقرير على مجلس
    الكلية لإبداء الرأي بشأنه توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.
    (ج) وكيلا الكلية:
    مادة
    35- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون لوكيل الكلية
    السلطات المهولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح
    المعمول بها بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
    ويتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
    تصريف الطلبة في الكلية والإشراف على التدريب العملي للطلاب.
    دراسة مقترحات الأقسام في شأن الندب للتدريس والامتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.
    الإشراف على رعاية الشئون الرياضية والاجتماعية للطلاب.
    الإشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية.
    الإشراف على شئون الطلاب الوافدين.
    إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.
    ويتولى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
    إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام واللجان المختصة.
    متابعة تنفيذ هذه الخطة في الأقسام المختلفة بالكلية.
    الإشراف على شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.
    اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العلاقات الثقافية الخارجية.
    إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه.
    الإشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات.
    مادة 36- يتولى وكيل الكلية في الكليات التي لا يوجد بها سوى وكيل واحد اختصاصات الوكيلين المنصوص عليها في المادة السابقة.
    (د) المؤتمر العلمي للكلية:
    مادة 37- يشكل المؤتمر العلمي برئاسة العميد وعضوية:
    • جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.

    ممثلين عن المدرسين المساعدين بعدد لا يتجاوز نسبة 30% من أعضاء هيئة
    التدريس أعضاء المؤتمر ويكون اختيارهم سنوياً تبعاً للأقدمية على أن يراعى
    بقدر الإمكان أن يمثل كل قسم مدرس مساعد ومعيد.
    • ممثلين من الطلاب عدد
    لا يتجاوز نسبة 20% من عدد أعضاء هيئة التدريس أعضاء المؤتمر، يختارهم
    مجلس الكلية سنوياً من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل أو من أوائل
    المقبولين بالنسبة للسنة الأولى من الدراسة ويراعى في اختيارهم بقدر
    الإمكان تمثيل الفرق والشعب الدراسية بالكلية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:04 pm

    4- القسم
    (أ) مجلس القسم:
    مادة
    38- يتولى العميد أو أحد الوكيلين – وفقاً لما يقرره مجلس الكلية – رئاسة
    مجلس القسم في حالة خلو القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين.
    مادة 39- يقوم رئيس مجلس القسم بتنفيذ قرارات المجلس ويبلغ عميد الكلية محاضر الجلسات والقرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
    (ب) رئيس مجلس القسم:
    مادة
    40- يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم، ويكون
    تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية لمدة ثلاث سنوات
    قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر في رئاسة مجلس القسم حتى نهاية المدة دون
    اعتبار لما يطرأ من تغيير على عدد الأساتذة في القسم.
    في حالة وجود أقل
    من ثلاثة أساتذة تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم فإذا أصبح بالقسم من هو
    أقدم منه كانت له رئاسته مادام عدد الأساتذة دون الثلاثة، فإذا أصبح عدد
    الأساتذة ثلاثة أو أكثر عين رئيس الجامعة رئيس مجلس القسم وفقاً لحكم
    الفقرة الأولى من هذه المادة.
    مادة 41- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم
    الجامعات وهذه اللائحة يكون لرؤساء مجالس الأقسام – كل دائرة اختصاصه-
    السلطات المخولة لرؤساء المصالح المنصوص عليها في القوانين واللوائح
    بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
    مادة 42- يشرف
    رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود
    السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقاً لأحكام القوانين
    واللوائح والقرارات المعمول بها ويتولى بصفة خاصة.
    اقتراح توزيع
    المحاضرات والدروس والأعمال الجامعية الأخرى على أعضاء هيئة التدريس
    القائمين بالتدريس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم.
    إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.
    اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.
    متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه.
    الإشراف على العاملين في القسم ومراقبة أعمالهم.
    حفظ النظام داخل القسم وإبلاغ عميد الكلية على كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم.
    إعداد
    تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية
    والمالية ويتضمن هذا التقرير عرضاً لأوجه النشاط في القسم ومستوى أداء
    العمل وشئون الدراسة والامتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت
    التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الملائمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس
    القسم توطئة العرض على مجلس الكلية.
    يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة.
    مادة
    43- تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية التخصصات المميزة بكيان ذاتي داخل
    الأقسام، ويكون أقدم الأساتذة في كل تخصص منها نائباً لرئيس مجلس القسم في
    شئون هذا التخصص.
    (جـ) المؤتمر العلمي للقسم:
    مادة 44- يشكل المؤتمر العلمي برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية:
    (‌أ) جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم.
    (‌ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في القسم.
    (‌ج) ممثلين عن الطلاب.
    ويراعى
    فيما يتعلق بتمثيل المدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب الشروط والنسب
    المنصوص عليها في المادة (37) من هذه اللائحة بشأن المؤتمر العلمي للكلية.

    5- أحكام عامة للمجالس
    مادة
    45- يدعو رؤساء المجالس الجامعية إلى انعقادها مرة على الأقل كل شهر عدا
    المجلس الأعلى للجامعات فتكون دعوته إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين
    كذلك يدعو الرئيس المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب
    مسبب.
    مادة 46- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية
    المطلقة لعدد أعضاءه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت
    رجح الجانب الذي منه الرئيس.
    مادة 47- فيما عدا المجالس التي يحدد القانون أمينها يختار كل مجلس من المجالس الجامعية سنوياً أمينا له من بين أعضائه.
    ويتولى أمين كل مجلس الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس.
    مادة
    48- يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة ولكل عضو من أعضاء المجلس أن
    يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة عرض ما يري من مسائل وتتلي فيها
    ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
    مادة
    49- تشكل المجالس الجامعية من بين أعضائها أو من غيرهم من أعضاء هيئة
    التدريس والمتخصصين لجاناً فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل
    في اختصاصها.

    الباب الثاني
    شئون أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين
    مادة
    50- يتقدم للتعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على
    لقبها العلمي من أستوفي شروط المدة المنصوص عليها في المادتين 69، 70 من
    قانون تنظيم الجامعات من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات القسم
    بالكلية دون التقيد بمواعيد معينة.
    ويجري الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة
    التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين مرتين في السنة وفقاً للنظام
    الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات، كما تنظم الأحكام التفصيلية للإعلان
    بقرار يصدره المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة 51- يجوز قبول طلبات
    المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على لقبها
    العلمي قبل استكمال المدد المقررة بثلاثة أشهر على الأكثر.
    مادة 52-
    يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر
    اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفة مدرس أو مدرس مساعد
    أو معيد فتكون الإحالة إلى مجلس القسم المختص.
    وتتم الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم الإعلان أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للإعلان.
    ويرفق الطلب عند إحالته الإنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو الألقاب العلمية السابقة.
    ولا يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمي إلى مقرر اللجنة أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاث جديدة.
    مادة
    53 ( [1]) – تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من
    أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منها تقريراً مفصلاً خلال شهر
    على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوماً إذا كان العضو
    الفاحص مقيماً في الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص أو أكثر من
    المتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمي المقدم
    إليها.
    ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات قراراً بالإجراءات المنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة.
    مادة
    54- يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص
    للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة.
    مادة 55-
    يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل
    وظيفة مدرس وفي حالة خلو القسم من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة
    المساعدين المتخصصين في تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي
    مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعة
    الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أو من المتخصصين من غيرهم.
    مادة 56-
    مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق
    المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز الإدارية، وله
    على وجه الخصوص عضوية مجلس القسم ومجلس الكلية والاشتراك في اختيار عميد
    الكلية وفقاً لأحكام المواد 52، 40 ج، 43 من قانون تنظيم الجامعات.
    مادة
    57- رؤساء الجامعات ونوابهم وأمين المجلس الأعلى للجامعات الذين يبلغون سن
    الخدمة ويفيدون من حكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المعدل
    بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يصبحون أساتذة متفرغين بالكليات التي كانوا
    يشغلون فيها وظيفة الأساتذة قبل تعيينهم في وظائف.
    مادة 58- أساتذة
    الجامعات الذين بلغوا سن المعاش ولم يبلغوا سن الخامسة والستين وقت العمل
    بالقانون رقم 83 لسنة 1974 يجوز تعيينهم أساتذة متفرغين بقرار من وزير
    التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة.
    مادة 59- يتلقى المدرسون
    المساعدون والمعيدون تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل
    مقررات أو ندوات أو دروس علمية وفقاً لظروف كل كلية وطبقاً للقواعد التي
    يضعها مجلس الجامعة.
    ويكون حضور التدريب بصفة مرضية شرطاً للتعيين في وظيفة مدرس.
    مادة
    60- إذا كان المرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة، تشكل
    بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص في لجنة من
    ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعة تكلف المرشح
    بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام
    اللجنة ومن يدعي من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وتقدم اللجنة
    تقريراً عن المرشح للتدريس.
    مادة 61 ( [2]) – استثناء من أحكام
    القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين يكون علاج أعضاء هيئة
    التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب أو
    بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان لا يمكن
    علاجهم داخل الجمهورية، وبقرار من وزير التعليم العالي إذا كان مرضهم لا
    علاج له إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال يتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من
    علاج لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:05 pm

    الباب الثالث
    الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا
    القسم الأول
    أحكام عامة
    مادة
    62- تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر، وتستمر الدراسة
    ثلاثين أسبوعاً، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقاً للموعد الذي
    يحدده مجلس الجامعة.
    ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
    مادة
    63- يقيد الطلاب بالكلية بناء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ولا يجوز
    القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها
    مجلس الجامعة.
    مادة 64- يتم قيد الطلاب بالكلية بعد استيفاء أوراقه
    وأداء الرسوم المقررة وبعد في الكلية ملف لكل طالب يحتوي على جميع الأوراق
    المتعلقة بالطالب وعلى الأخص:
    1- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
    2- بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها)
    3- بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
    4- أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
    وبعد
    سجل خاص بكل طالب يدون فيه بيان ما تضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من
    الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ إحداها
    في الكلية والأخرى في الجامعة.
    مادة 65 ( [1])- فيما عدا الشهادة
    الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة،
    بفرض رسم مقداره خمسة جنيهات عن الشهادة المؤقتة التي تصدر من واقع
    السجلات لاثبات الحصول على الدرجة العلمية أو الدبلوم، ورسم مقداره خمسون
    قرشاًَ عن الشهادة التي تصدر من واقع السجلات متضمنة البيانات الخاصة
    بالحالة الدراسية وأوجه النشاط، وذلك كله بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصص
    حصيلة هذا الرسم للخدمات التعليمية.
    مادة 66- تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر.
    وتحدد مجالس الأقسام المختصة للموضوعات التي تدرس في كل مقرر ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلية.
    مادة 67- يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.
    مادة 68- تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
    مادة 69- يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ولمجلس
    الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية
    أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته
    غير مرضية وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي حرم من
    التقدم للامتحان بها.
    ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة
    سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة في الكلية إذا
    تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة وفي حالة الضرورة يجوز
    لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد. ( [2])
    مادة 70- مع مراعاة أحكام هذه اللائحة تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.
    مادة
    71- فيما عد امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين
    مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع
    موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويجوز عند
    الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
    وتشكل
    لجنة الامتحانات في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء
    على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارها بقدر الإمكان من أعضاء هيئة
    التدريس بالكلية وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
    وتتكون
    من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة
    العميد أو رئيس القيم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها
    واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة
    ويدون محضر اجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على مجلس الكلية لإقراره.
    مادة
    72- يرأس عميد الكلية لجان الامتحانات ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر
    لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كل منها أحد الأساتذة أو الأساتذة
    المساعدين.
    مادة 73- تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية بالنسبة لكل تقدير.
    ويمنح
    الناجحون في الامتحان النهائي شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبيناً بها
    التقدير الذي نالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم
    ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات
    العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مدلس الجامعة، والى
    حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة
    يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذي حصل عليه
    والتقدير الذي ناله فيه. ( [3])
    ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية نتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة.



    ________________________________________

    القسم الثاني
    درجة الليسانس أو البكالوريوس
    أولا: قبول الطلاب:
    مادة
    74- يحدد المجلس الأعلى للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناء على اقتراح
    مجالس الجامعات بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء
    جمهورية مصر العربية الذي يقبلون في كل كلية أو معهد في العام الجامعي
    التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة
    المعادلة.
    ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس
    الأعلى للجامعات عد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية
    ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم
    بقرار منه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين
    في كل كلية على 10% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية.
    مادة 75- يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
    أن
    يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب
    الدرجات والنجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس
    الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات ومجالس الكليات.
    ويقبل
    كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفي
    كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الثانوية الزراعية وفي كليات الهندسة
    الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفي المعاهد العالية
    للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام وفي كليات التربية والبنات
    الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه كما يجوز قبول الحاصلين على
    دبلومات المعاهد الفنية وما في مستواها في بعض الكليات وذلك كله وفقاً
    للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس
    الجامعات المعنية. ( [1])
    وقبل الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية
    التجارية وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدراسة الثانوية
    الزراعية في شعب إعداد المعلم الفني بكليات التربية وشعب معهد الكفاية
    الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس
    الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
    ويقبل بكلية الآثار
    الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية(شعبة ترميم آثار) كما
    يقبلون أيضاً ببعض الكليات الجامعية التي تتفق مع تخصصهم، وذلك وفقا للنظم
    والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات
    المعنية.( [2])
    أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته
    لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى
    للجامعات ومجالس الكليات.
    أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على ترخيص بالانتظام في الدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان عاملاً بالحكومة أو غيرها.
    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    مادة 76– قضى بعدم دستورية المادة 76 في الدعوى رقم 106 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 29 /6/1985( [3])
    منطوق الحكم:
    حكمت
    المحكمة بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
    الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، و الفقرة
    الثالثة من المادة (23 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط
    الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة، والمادة الأولي من كل من قراري
    رئيس الجمهورية رقمي (742 و 743) لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى
    للجامعات بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي و أبناء المحافظات و
    المناطق النائية و محافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبل
    أفراد الفئات المبنية بها في الكليات أو المعاهد العليا دون التقيد بمجوع
    درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
    1-
    عدد لا يزيد عن خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحالية
    بالجامعات أو السابقين الذي قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس.
    2-
    عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء العاملين من غير أعضاء
    هيئة التدريس الحاليين أو السابقين في الجامعات أو أمانة المجلس الأعلى
    للجامعات بشرط أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات في خدمة الجامعات أو أمانة
    المجلس الأعلى للجامعات.
    وفي حالة عدم شغل الأماكن المخصصة لأبناء الفئتين السابقتين تحول الأماكن الشاغرة من أيهما إلى الفئة الأخرى.
    وتكون المفاضلة بين الطلاب في كل فئة وفقاً لترتيب درجاتهم.
    مادة
    77- يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما
    يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو في
    أقسام أو شعب أخرى في ذات الكلية أو المعهد وفقاً للشروط التي تنص عليها
    اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
    ويصدر باعتماد القبول قرار رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه. ( [4])
    مادة
    78- على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول
    على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد أسمه بإحدى الكليات ولا يجوز
    للطالب أن يقيد أسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.
    ثانيا: الدراسة والامتحان:
    مادة
    79 – تكون الدراسة على أساس نظام السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة
    على أساس نظم المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أي نظام أخر طبقاً لأحكام
    اللوائح الداخلية للكليات.
    مادة 80 ( [5]) – لا يجوز للطالب أن يبقي
    بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذي قضوا
    بفرقهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في
    المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عد طلاب الإعدادية والفرقة الأولى في
    الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.
    ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما
    تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين
    إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج.
    وبالنسبة إلى الكليات التي
    تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية
    بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التي
    ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب
    الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو في المقرر
    الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف
    النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في الامتحان حتى يتم
    نجاحه. ( [6])
    وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله
    مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين
    متتاليتين أو متفرقتين خلال سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة
    بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب. ( [7])
    ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسباًَ بتقدير ضعيف جداً.
    مادة
    81- لا يكون النقل من فرقة إلى أخري إلا في نهاية العام الجامعي ولا يعاد
    امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه.
    مادة
    82- بالنسبة لامتحان الفرقة النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من
    قطاعات التعليم الجامعي تشكيل لجان ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات
    الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة في اختصاصها
    بالنسبة لكل كلية.
    ويشترك أعضاء كل لجنة في وضع الامتحان المقرر في كل
    كلية مع من يختاره من مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر
    اللجنة أقدم الأساتذة العاملين بها، وتقدم اللجنة تقريراً عن ملاحظاتها
    يبلغ إلى الجامعة ولجنة القطاع.
    ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة
    83- يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التي
    يحصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب
    فيه أو تغيب عنه بدون عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له
    تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
    مادة 84- يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية:
    ممتاز – جيدا جداً- جيد-مقبول
    أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:
    ضعيف – ضعيف جداً
    ويكون
    تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية
    للكليات وإذا تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وأخر
    شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب عن الامتحان التحريري غائباً في امتحان
    المقرر ولا ترصد له درجات بشأنه.
    مادة 85-( [8]) يقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات الآتية:
    ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول
    ويحسب
    التقدير العام للطلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع
    الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم
    وفقاً لهذا المجموع.
    ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره
    النهائي ممتاز أو جيد جداً وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق
    الدراسة عدا الفرقة الإعدادية عن جيد جداً ويشترط لحصول الطالب على مرتبة
    الشرف إلا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له وأية فرقة عد الفرقة
    الإعدادية.
    ثالثاً: التحويل ونقل القيد بين الكليات:
    مادة 86 (
    [9])-1- لا يجوز النظر في تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى في الكليات
    التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة في الحالات الآتية:
    إذا
    كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في
    الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس
    الكليتين.
    إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل
    إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها
    بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية
    إذا كان الطالب
    غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز
    التحويل في حدود العدد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل
    كلية على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى
    المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة وذلك وفقاً للنظام والشروط
    التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
    2-أما بالنسبة لطلاب السنوات
    الأخرى فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أو في
    جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين.
    وعلى طالب التحويل تقديم
    طلبه قبل افتتاح الدراسة في الكلية التي يرغب التحويل إليها، ويجوز لمجلس
    الكلية عند الضرورة القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ.
    3- ويجوز نقل
    قيد الطالب من كلية إلى أخرى مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى
    بقرار من مجلس الكليتين، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة
    مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذي قبلته
    الكلية في تلك السنة.
    4- ويحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها
    الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي
    أداها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الداخلية للكلية المحول إليها.
    ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم.
    5-
    وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة
    التي تم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه. ( [10])
    مادة
    87 ( [11]) – لا يجوز تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة
    للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلا إذا كان الطالب حاصلاً على
    الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية
    المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها، وعلى أن يتم التحويل
    مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
    ويجوز
    لوزير التعليم في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب
    وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:06 pm

    رابعاً: الانتساب:
    مادة 88 ( [12])- يجوز الانتساب في كلية الآداب
    والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات
    وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
    ويشترط في طالب الانتساب:
    1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
    ويجوز
    استثناء أن يرخص في الانتساب إلى هذه الكليات الطلاب الذين كانوا مقيدين
    في إحدى الكليات التابعة للجامعة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة
    الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة
    التعليم العالي وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
    ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
    ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأي
    مجالس الكليات المختصة العدد الذي يقبل في كل كلية كما يبين شروط القبول.
    ويصدر
    باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس
    الجامعة التي يتم قبول الطلاب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه
    من نوابه( [13]).
    مادة 89- يحوز أن تنظم اللوائح الداخلية للكليات
    قواعد امتحان خاص للمنتسبين أو تقديم بحوثاً عوضاً عن التمرينات العملية
    التي يؤديها الطلاب النظاميون.
    مادة 90- يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى
    طالب منتظم بالكلية كما يجوز تحويل الطالب المنتظم إلى منتسب وذلك وفقاً
    للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للجامعات.
    مادة 91- يسري على الطلاب
    المنتسبين أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا
    يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.

    القسم الثالث
    الدراسات العليا
    مادة
    92- تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات
    الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراه وفقاً لما يأتي:
    أولا: الدبلومات:
    وهي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية، ومدتها سنة واحدة على الأقل.
    ويجوز
    أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد إنشاء دبلومات مدتها سنة أو
    سنتان في مختلف كليات ومعاهد الجامعة لغير الحاصلين على درجة البكالوريوس
    أو الليسانس من هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات
    الكلية أو المعهد في غير تخصص هذه الدبلومات وفي جميع الأحوال يشترط أن
    تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الحاصل عليه الطالب قريبة من
    دراسة العلوم الذي يرغب الالتحاق به وتبين اللوائح الداخلية الأحكام
    المنظمة لهذه الدبلومات والقبول فيها والشروط الواجب توافرها للحاصلين
    عليها لإمكان استمرارهم في دراسة الماجستير والدكتوراه.
    ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:
    الماجستير:
    وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريباً في وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ( [1])
    ولا
    يجوز أم تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفي خصوص ماجستير
    التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين
    السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد
    دبلومات الدراسات العليا في الحقوق أو دبلوم في الدراسات الأفريقية.
    الدكتوراه:
    تقوم
    أساساً على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها
    لجنة الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية طبقاً لما
    تحدده اللوائح الداخلية.
    وتتولى اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد
    تحديد فروع التخصص وأقسام الدراسات للدبلومات والدرجات العلمية العليا
    التي تمنحها والشروط اللازمة للحصول على كل منها.
    مادة 93- تبين اللوائح الداخلية للكليات مواعيد القيد بالدراسات العليا بما يناسب ظروف الدراسة في كل كلية.
    مادة
    94- لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد أسمه في دراسة أكثر من دبلوم أو
    درجة جامعية عليا في وقت واحد إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث
    بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.
    ولا
    يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على
    درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة
    مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي
    مجالس الأقسام المختصة.
    مادة 95 ( [2]) – تحدد اللوائح الداخلية للكليات نظام امتحان مقررات الدراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان.
    مادة 96- يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:
    ممتاز – جيد جداً- جيد- مقبول.
    أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
    ضعيف – ضعيف جداً
    ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية.
    وإذا
    تضمن الامتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً
    فيعتبر الغائب عن الامتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر ولا ترصد
    درجات بشأنه.
    مادة 97- تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراء التسجيل
    لدرجتي الماجستير والدكتوراه والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى
    مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف.
    مادة
    98- يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص استاذاً يشرف
    على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأساتذة
    المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من
    غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف.
    وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز موافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري بها البحث.
    مادة
    99- يجوز أن ينفرد بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه رؤساء
    الجامعات ونوابهم إذا كان التسجيل في الجامعة التي يعملون بها، فإذا كان
    التسجيل في جامعة أخرى جاز لهم ولأمين المجلس الأعلى للجامعات الاشتراك في
    الأشراف ويستمر أشرافهم أو مشاركتهم في الإشراف على الرسائل التي سجلت تحت
    إشرافهم قبل شغل مناصبهم.
    مادة 100- في حالة إعارة المشرف على الرسالة
    إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقريراً عن المدى الذي وصل
    إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من
    ينضم إليه في الإشراف.
    مادة 101- يضع المجلس الأعلى للجامعات النظام الذي يكفل التفرغ للدراسات العليا وفقاً لظروف الكليات المختلفة.
    مادة
    102- يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريراً إلى مجلس
    القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
    ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب على ضوء هذا التقارير.
    مادة
    103- يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها
    تقريراً إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم
    مشفوعاً باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية وعلى
    الطالب أن يقدم إلى الكلية عدداً من النسخ تحدده اللوائح الداخلية.
    مادة
    104 ( [3]) – يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء
    أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة
    المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفي حالة تعدد
    المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
    ويجوز
    أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي
    من الأخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة
    لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه.
    ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
    مادة
    105- تتم مناقشة الرسائل علانية ويقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريراً
    علمياً مفصلاً عن الرسالة وتقدم اللجنة تقريراً علمياً عن الرسالة ونتيجة
    المناقشة وتعرض جميعها على لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية فمجلس
    الكلية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة، ويجوز ألا تجري المناقشة في بعض
    الكليات وفقاً لما تنص عليه اللوائح الداخلية.
    مادة 106- تحدد تقديرات
    كل من درجتي الماجستير والدكتوراه وفقاًَ لأحكام اللوائح الداخلية، ولمجلس
    الجامعة بناء على اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات
    الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسالة
    على نفقة الجامعة.
    مادة 107- لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم
    على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تقرر أهليته لدرجة الماجستير أو
    الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص أو تقديم رسالة
    أخرى.
    القسم الرابع
    الاستماع والتدريب والمحاضرات العامة
    مادة
    108- لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى
    الكليات دون الحصول على شهادة أو درجة جامعية منها، ولا يشترط الترخيص أي
    لقب علمي أو دراسات خاصة.
    ويجوز لعميد الكلية إلغاء الترخيص في الاستماع إذا وقع من المستمع ما يخل بنظام الكلية.
    ويؤدي
    رسم الاستماع وقدره ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة ولا
    يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع إلى الجامعة الواحدة على
    عشرة جنيهات سنوياً.
    وعلى من يريد متابعة أشغال المختبرات أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية والتجارب التي تعينها الكلية المختصة.
    مادة
    109- لرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء والحاصلين على درجات عليا في حضور
    الدروس والمحاضرات والأعمال الاكلينكية وأشغال المختبرات والتجارب دون
    التقيد بإجراءات الاستماع.
    مادة 110- لمجلس الكلية أن يرتب برامج
    تدريبية في الموضوعات التي تدخل في اختصاص الكلية وفقاً للنظم والشروط
    التي يقررها مجلس الجامعة.
    مادة 111- لعميد الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس لسنة جامعية واحدة ويجوز إلغاء الترخيص في أي وقت.

    القسم الخامس
    الخدمات الطلابية
    مادة
    112 ( [1]) – تعتبر المدن الجامعية وحدة من وحدات الجامعة التابعة لها،
    ويتولى الإشراف على المدن الجامعية بكل جامعة مجلس يؤلف برئاسة نائب رئيس
    الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من:
    أمين الجامعة
    عضوين يختارهما مجلس الجامعة سنوياً من الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعة.
    رئيس الجهاز الطبي بالجامعة.
    رئيس جهاز رعاية الطلاب.
    رئيس جهاز المدن الجامعية.
    أمين اتحاد طلاب الجامعة.
    اثنين من الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية ينتخبهما الطلاب المقيمون بها سنوياً عن طريق الاقتراع السري.
    ثلاثة أعضاء من خارج الجامعة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة.
    ويتولى أمانة المجلس رئيس جهاز المدن الجامعية، ويؤدي أعضاء الإدارة وظائفهم دون مقابل.
    مادة
    113-يختص مجلس المدن الجامعية باقتراح السياسة العامة للمدينة ومشروع
    اللائحة الداخلية التي تتضمن شروط وإجراءات القبول ونظام الإقامة ونظام
    التأديب للطلاب المقيمين بها ويعتمد مجلس الجامعة هذه اللائحة.
    ويحدد
    المقابل الشهري للإقامة في المدينة ومقابل وجبة التغذية للطلاب التي
    تقدمها الجامعات للطلاب بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس
    الجامعات المختص، ويؤدي الطالب علاوة على ذلك الرسوم الآتية:
    ثماني جنيهات: رسم سنوى يسدد على ثمانية أقساط ويخصص لصيانة المدينة.
    ثلاثة جنيهات: رسم النشاط الرياضي والاجتماعي، ويسدد سنوياً ويخصص لهذه الأغراض لطلاب المدينة.
    ست
    جنيهات: رسم استهلاك أدوات المدينة، ويسدد سنوياً، ويخصص لتجديد الأدوات
    واستبدالها، ويراعي ذلك عند تحديد الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض. ( [2])
    ثانيا: الخدمات الطبية:
    مادة
    114- ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية
    وتوفير العلاج لطلاب الجامعة، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات
    هذا الجهاز ويكون له لائحة داخلية تنظم شئونه ويعتمدها مجلس الجامعة.
    ثالثا: مكتبة الطالب:
    مادة 115- تنشأ بكل كلية مكتبة للطالب تضم المؤلفات العامة التي لا غني عنها للطالب عن الرجوع إليها.
    وتسري على مكتبة الطالب أحكام اللائحة التي يقرها مجلس الجامعة.
    رابعاً: صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات:
    مادة 116 ( [3]) – تهدف صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات إلى:
    تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض.
    المساهمة في تنفيذ الخدمات للطلاب.
    العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية.
    مادة
    117 ( [4]) ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي
    لطلاب الجامعات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس
    إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من:
    نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.
    أمين المجلس الأعلى للجامعات.
    عدد
    لا يتجاوز تسعة أعضاء من ممثلي الهيئات التي يرتبط عملها بأهداف الصندوق
    والخبرات اللازمين لحسن سير العمل يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس
    الأعلى للجامعات.
    مادة 118- تتكون موارد صندوق التكامل الاجتماعي لطلاب الجامعات من:
    (‌أ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنوياً للصندوق.
    (‌ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أغراض الصندوق.
    (‌ج) الاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الوزارات والمحافظات والهيئات لإعانة وإقراض طلاب الجامعات.
    (‌د) العائد المرتد من المشاركة في فائض أرباح عقود التأمين على طلاب الجامعات التي قد تبرم مع شركات التأمين.
    (‌ه) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض والأسواق الخيرية واليانصيب التي تقدم لصالح الصندوق.
    (‌و) الإعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
    (‌ز) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
    (‌ح) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
    مادة 119- ( [5]) – يختص مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات بالآتي:
    (‌أ) رسم السياسة العامة للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات.
    (‌ب) تنفيذ صور التأمين والخدمات الاجتماعية التي يقرر مجلس إدارة الصندوق أن تتم على مستوى مركزي لكل طلاب الجامعات.
    (‌ج) إقرار الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
    (‌د) توزيع اعانات من موارده السنوية على صناديق التكافل الاجتماعي بكل جامعة من الجامعات.
    (‌ه) إدارة أموال الصندوق والعمل على تنمية موارده.
    (‌و)
    وضع اللوائح التي تنظم أعمال صناديق التكافل الاجتماعي على أن تتضمن قواعد
    الرقابة المالية على الصرف، وطريقة اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة
    حساباتها.
    (‌ز) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه للصندوق.
    (‌ح) العمل على كل ما من شأنه تحقيق أهداف الصندوق.
    مادة
    120 ( [6]) – ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
    صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب
    رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من اثنين من عمداء الكليات
    أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنوياً.
    رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أميناً للصندوق:
    (‌أ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.
    (‌ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.
    (‌ج) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة.
    (‌د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه.
    (‌ه) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.
    وتتكون موارد الصندوق:
    (‌أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
    (‌ب) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارته.
    (‌ج) حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.
    (‌د) صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق.
    (‌ه) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.
    مادة
    121- ( [7]) ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم
    الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل
    مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب وعضوية:
    اثنين من أعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية أو المعهد سنوياً.
    رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد، ويكون أميناً للصندوق.
    الطالب أمين مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
    ويختص هذا المجلس بتحقيق التكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد ويوضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته الختامية السنوية.
    وتتكون موارد الصندوق من:
    (‌أ) الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.
    (‌ب) الهبات التي يقبلها مجلس إدارته.
    (‌ج) 20% من حصيلة الرسم المخصص لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد.
    (‌د) رسوم صندوق مساعدة الطلاب التي يؤديها طلاب الكلية أو المعهد وفقاً لهذه اللائحة.
    (‌ه) سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لهذا الصندوق.
    مادة 122 ( [8]) – تضع مجالس إدارات صناديق التكافل الاجتماعي ضوابط الاتفاق لتحقيق أغراضها في حدود سياستها العامة.
    ويكون الصرف بشيكات توقع من رئيس مجلس إدارة الصندوق توقيعا أولا وأمين الصندوق توقيعاً ثانيا.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:10 pm

    القسم السادس
    نظام تأديب الطلاب
    مادة 123- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
    مادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
    1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
    2-
    تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس
    والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
    3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
    4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
    5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
    6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
    7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
    8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
    مادة
    125- كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس
    يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في
    باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى
    مجلس التأديب.
    أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس
    التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد
    منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
    مادة 126- العقوبات التأديبية هي:
    1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
    2- الإنذار.
    3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
    4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
    5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
    6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
    7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
    8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
    9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
    10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
    11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
    12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
    13-
    الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب
    عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية
    مصر العربية.
    ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
    وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
    ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
    مادة 127- الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
    1-
    الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولي المبينة
    في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة
    الجامعية المختلفة.
    2- عميد الكلية: وله توقيع العقوبات الثماني الأولى
    المبينة في المادة السابقة، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب
    عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع
    جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين
    من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي
    من الجامعة، وعى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات وذلك
    بالنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.
    3- رئيس الجامعة: وله
    توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عد العقوبة الأخيرة، وذلك
    بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من
    دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته.
    4- مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
    مادة
    128- لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من
    المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب
    إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله
    ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
    ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجالس التأديب.
    مادة 129- القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة 127 تكون نهائية.
    ومع
    ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب في خلال
    أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره ويعتبر القرار حضورياً إذا
    كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن
    الحضور بغير عذر مقبول.
    ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب
    بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار،
    ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.


    الباب الرابع
    الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات
    مادة
    130- مع مراعاة حكم المادة 92 من هذه اللائحة تمنح الجامعات الخاضعة
    للقانون رقم 49 لسنة 1972 الدرجات العلمية ودبلومات الدراسات العليا
    وفقاًَ للأحكام المبينة في هذا الباب.
    1- كليات الآداب
    مادة 131- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الآداب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة الليسانس في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة الليسانس الممتازة في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة الماجستير في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    4- درجة الدكتوراه في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية
    مادة 132- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات.
    مادة
    133- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على
    درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس الممتازة في الآداب من إحدى
    الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 134- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في
    الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب من إحدى الجامعات
    المصرية على أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن
    يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 135- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات
    الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس أو بكالوريوس من إحدى
    الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به
    من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    2- كليات الحقوق
    مادة 136- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الحقوق التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    1- درجة الليسانس في الحقوق.
    2- دبلومات الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
    3- دبلوم تخصص في فرع من فروع العلوم القانونية من أحد المعاهد المبينة في اللائحة الداخلية لكل كلية.
    4- درجة الماجستير في الحقوق.
    5- درجة دكتور في الحقوق.
    مادة 137- مدة الدراسة لنيل درجة ليسانس في الحقوق أربع سنوات.
    مادة
    138- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا
    على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وذلك بالمستوى الذي تحدده
    اللائحة الداخلية لكل كلية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقاً لأحكام تلك
    اللائحة.
    مادة 139- يشترط في الطالب لنيل دبلوم أحد المعاهد أن يكون
    حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة
    سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 140- يشترط في الطالب
    لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات
    العليا في الحقوق وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاّ
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 141- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور
    في الحقوق أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق أو دبلومين في
    دبلومات الدراسات العليا تكون إحداهما في القانون الخاص أو القانون العام
    أو على دبلوم التخصص في أحد المعاهد في فرع من فروع العلوم القانونية وعلى
    دبلوم في القانون الخاص أو القانون العام، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع
    لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    3-كليات التجارة
    مادة
    142- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية
    التجارة وإدارة الأعمال التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في التجارة في أحد شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة الماجستير في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة دكتور الفلسفة في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 143- مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات.
    مادة
    144- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أم يكون حاصلاً على درجة
    بكالوريوس في التجارة شعبة التخصص أو دبلوم من دبلومات الدراسة العليا
    المتصلة بشعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي أخر معترف به من الجامعة أو أن يكون حاصلاً على درجة
    البكالوريوس في التجارة في غير شعبة التخصص بشرط اجتياز الامتحان في
    المقررات التي يحددها مجلس الكلية، وأن يتابع الدراسة بالبحث لمدة سنتين
    على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 145- يشترط في
    الطالب لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في
    شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد
    علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين
    على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 146- يشترط في
    الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة
    البكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك
    وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

    4- كليات العلوم
    مادة 147- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية العلوم التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة الماجستير في العلوم.
    3- درجة دكتور في الفلسفة في العلوم.
    4- درجة دكتور في العلوم.
    ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 148 ( [1])- مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في العلوم أربع سنوات.
    مادة
    149- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم أن يكون حاصلاً على
    درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 150- يشترط
    في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة
    ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع المدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ولمجلس الكلية
    في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطلاب المقيدين لدرجة
    الماجستير بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائهم بنجاح
    الامتحان في مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة قيد الطالب عن أربع سنوات.
    مادة
    151- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة
    دكتور في فلسفة في العلوم ومضي على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل، وأن
    يقدم بحوثاً مبتكرة لم يسبق له التقدم بها في الحصول على درجة وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 152- يشترط في الطالب لنيل أي من
    دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به
    من الجامعة أو على درجة البكالوريوس من كليات أخرى في بعض الدبلومات، وأن
    يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.


    5- كليات الطب
    (أ) كلية الطب:
    مادة 153 ( [1]) – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة بكالوريوس في الطب والجراحة.
    2- درجة الماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة الماجستير في العلوم الطبية والأساسية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    4- درجة دكتور في الطب أو الجراحة في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
    5- درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم التخصص في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 154 ( [2]) – مدة الدراسة لنيل البكالوريوس في الطب والجراحة ست سنوات.
    مادة
    154 مكرر( [3])- يشترط في الطالب لنيل أي دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً
    على درجة بكالوريوس في الطب أو الجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على
    درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة
    لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 155-
    يشترط في الطالب لنيل ماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكة أن يكون
    حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية
    أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع
    الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    156- يشترط في الطالب لنيل الماجستير في العلوم الطبية الأساسية في أحد
    فروع التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من
    الجامعة أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى أو على درجة
    معادلة لها، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 157 ( [4])- يشترط في الطالب لنيل
    درجة دكتور في الطب أو الجراحة أو درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية
    أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مادة التخصص أو أحد فروعها من
    الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    ب- كليات التمريض: ( [5])
    مادة 158- يمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التمريض التابع له الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    درجة بكالوريوس في التمريض.
    دبلوم الدراسات العليا في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة ماجستير في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه في التمريض في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة 159- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التمريض أربع سنوات.
    مادة
    159 مكرر ( [6])- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن
    يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو
    على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع
    الدراسة لمدة عام على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    160- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في التمريض أن تكون حاصلة على
    درجة البكالوريوس في التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 161- يشترط
    في الطالبة لنيل درجة دكتور في التمريض أن تكون حاصلة على درجة ماجستير في
    التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي
    آخر معترف به من الجامعة، وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    (ج) كلية العلاج الطبيعي: ( [7])
    مادة 161 مكررا- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية العلاج الطبيعي الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي.
    2- درجة الماجستير في العلاج الطبيعي.
    3- درجة دكتور في العلاج الطبيعي.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في العلاج الطبيعي في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 161 مكررا 1 – مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي أربع سنوات.
    مادة
    161 مكررا 2 – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بأن
    يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات
    المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة،
    وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 161 مكرراً 3- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور
    في العلاج الطبيعي أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي
    من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف
    به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل،
    وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 161 مكرراً 4- يشترط في
    الطالب لنيل أي دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة
    البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    البكالوريوس في العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة
    سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ويجوز أن يقيد في
    بعض الدبلومات الحاصلون على درجة البكالوريوس في التمريض أو درجة
    البكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    معادلة لها لأي منهما، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:12 pm

    6- كليات طب الأسنان
    مادة 162 ( [1]) – تمنح مجالس الجامعات بناء
    على طلب مجلس كلية طب الأسنان أو مجلس كلية طب الفم والأسنان التابعة لها
    الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان.
    درجة ماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة ماجستير في العلوم الأساسية في طب الفم والأسنان في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة ماجستير في علوم طب الأسنان في أحد فروع التخصص الإكلينيكية والأكاديمية المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان في أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه في الفلسفة في علوم طب الأسنان بأكاديمية المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه الفلسلفة في علوم طب الأسنان الأكاديمية المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه طب الأسنان في فروع طب الأسنان الإكلينيكية المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 163- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان خمس سنوات منها سنة إعدادية.
    مادة
    164 ( [2]) – يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في طب وجراحة الفم
    والأسنان أو درجة الماجستير في العلوم الأساسية في طب الفم والأسنان، أو
    درجة الماجستير في علوم طب الأسنان أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس
    في طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 165 ( [3]) –
    يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان، أو درجة
    دكتوراه في الفلسفة في العلوم الأساسية في طب الفم والأسنان أو درجة
    دكتوراه في الفلسفة في علوم طب الأسنان الأكاديمية أو درجة دكتور طب
    الأسنان في فروع طب الأسنان الإكلينيكية، أن يكون حاصلاً على درجة
    بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان ودرجة ماجستير في مادة التخصص أو
    أحد فروعها في إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي
    أخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 166- يشترط في الطالب
    لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس طب
    وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.


    7- كليات الصيدلة
    مادة 167- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية.
    2- درجة الماجستير في العلوم الصيدلية.
    3- درجة دكتور في الفلسفة في العلوم الصيدلية.
    4- درجة دكتور في الصيدلة الإكلينيكية. ( [1])
    ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 168- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية خمس سنوات منها سنة إعدادية.
    مادة
    169- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون
    حاصلاً على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن
    يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    مادة 170 ( [2]) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في
    الفلسفة في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في العلوم
    الصيدلية أو درجة دكتور في الصيدلة الإكلينيكة من إحدى الجامعات المصرية
    أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم
    ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    مادة 170 مكرر ( [3]) – يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في
    الصيدلة الإكلينيكية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم
    الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي
    آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وأن يقضي
    سنة آخرى في التدريب الإكلينيكي، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    171- يشترط في الطالب لنيل أي دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على
    درجة بكالوريوس في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    بكالوريوس من كليات أخرى في بعض الدبلومات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة
    على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

    8- كليات الهندسة
    مادة
    172 ( [1])- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة أو مجلس
    كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الإلكترونية التابعة
    لها الدرجات العلمية الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    درجة البكالوريوس في الهندسة في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة الماجستير في الهندسة.
    درجة دكتور في الفلسفة في الهندسة.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 173- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة خمس سنوات منها سنة إعدادية.
    مادة
    174- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الهندسة أن يكون حاصلاً على
    درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاًَ لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 175-
    يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الفسلفة في الهندسة أن يكون حاصلاً
    على درجة الماجستير في الهندسة في فرع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو
    على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم
    ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    176- يشترط في الطالب لنيل أي دبلومات الدراسة العليا أن
    يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو
    على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع
    الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 176
    مكرر ( [2]) – يمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب مجالس كليات الهندسة
    أو كليات الهندسة والتكنولوجيا بالجامعات درجة البكالوريوس في الهندسة في
    أحد فروع التخصص المبينة باللوائح الداخلية لهذه الكليات والخاصة
    بالدراسات التكميلية التي تنظمها الجامعات لخريجي الشعبة الهندسية أو
    الصناعية بمعهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق – طبقاً لتخصص
    بكالوريوس المعهد والتي يشترط اجتيازها بنجاح لاستكمال متطلبات الحصول على
    درجة بكالوريوس الهندسة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.



    ________________________________________

    ________________________________________
    ________________________________________

    10-كليات الطب البيطري.
    مادة 182- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية.
    2- درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية.
    3- درجة دكتور الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية.
    ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 183 ( [1]) – مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية خمس سنوات.
    مادة
    184- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في العلوم الطبية البيطرية أن
    يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من أحدى
    الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 185- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور
    الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في
    العلوم الطبية البيطرية في المادة التي تخصص فيها إحدى الجامعات المصرية
    أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم
    ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    مادة 186- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة
    العليا أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من
    الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.



    ________________________________________


    11- كليات التربية
    مادة 187 ( [1]) – تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    1- درجة الليسانس في الآداب والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة البكالوريوس في الفنون والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    4- درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية في إحدى شعب التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    5- الدبلوم العامة في التربية.
    6- الدبلوم العام لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    7- الدبلوم المهنية في التربية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    8- الدبلوم الخاص في التربية.
    9- الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    10- درجة الماجستير في التربية.
    11- درجة الماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
    12- درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    13- درجة دكتور الفلسفة في التربية.
    14- درجة دكتور الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    كما
    تمنح شهادة في التربية (تعليم أساسي) للطلاب الذين يتمون بنجاح برنامج
    التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية في مرحلة التعليم
    الأساسي الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات.
    مادة 188- مدة الدراسة
    لنيل درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم
    والتربية أو درجة البكالوريوس في الفنون والتربية أو درجة البكالوريوس في
    الطفولة والتربية أربع سنوات.
    وتكون مدة الدراسة لبرنامج التأهيل
    العلمي التربوي لمعلمي الحلقة الابتدائية المشار إليه في المادة 187 من
    هذه اللائحة بما يعادل أربع سنوات جامعية. ( [2])
    مادة 189- يشترط
    في الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية أن يكون حاصلاً على درجة
    الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو لمدة
    سنتين بالنسبة لغير المتفرغين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    189 مكرر ( [3]) – يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة لإعداد المعلم في
    الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب والتربية
    أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على
    درجة معادلة لها، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 190 ( [4]) –
    يشترط في الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية أن يكون حاصلاً على
    الدبلوم العامة أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة
    البكالوريوس في العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس في الفنون والتربية
    من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس والليسانس من أحد
    المعاهد التربوية العالي في جمهورية مصر العربية مع سبق حصوله على
    الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة الليسانس تخصص اللغة
    الإنجليزية بالنسبة للدبلوم المهنية في تدريس اللغة الإنجليزية أو على
    درجة معادلة لأي من هذه الدرجات من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة،
    وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    191 ( [5]) – يشترط في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة في التربية أن يكون
    حاصلاً على الدبلوم العامة في التربية أو على درجة الليسانس في الآداب
    والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة
    البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على
    الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن
    يتابع الدراسة لمدة سنة إذا كان حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب
    والتربية أو على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو على درجة
    البكالوريوس في الفنون والتربية.
    ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد
    الحاصلين على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة في
    التربية أو الليسانس في الآداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم
    والتربية أو البكالوريوس في الفنون والتربية ممكن لم يحصلوا على تقدير
    جيد، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 191- مكرر – يشترط
    في الطالب لنيل الدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن
    يكون حاصلاً على الدبلوم العامة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به
    من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية. ( [6])
    مادة 192- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في
    التربية أن يكون حاصلاً على الدبلوم الخاصة في التربية، أو على دبلوم
    معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يكون قد مارس مهنة
    التعليم في معهد معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل، وأن يتابع
    الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    192- مكرر يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في تدريس اللغة الإنجليزية
    (كلغة أجنبية) أن يكون حاصلاً على الدبلوم المهنية في تدريس اللغة
    الإنجليزية بتقدير جيد على الأقل مسبوقة بدرجة الليسانس من إحدى الجامعات
    المصرية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة،
    وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وفقا ً لأحكام اللائحة
    الداخلية. ( [7])
    مادة 192 مكرر (أ) – يشترط في الطالب لنيل درجة
    الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلاً على
    الدبلوم الخاص لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم من إحدى الجامعات
    المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من الجامعة، وأن
    يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ( [8])
    مادة 193- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية
    أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد مارس مهنة التعليم في معهد
    معترف به من الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في
    موضوع لمدة سنتين على الأقل.
    ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير
    في التمريض الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية، وذلك كله وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 193 مكرر – يشترط في الطالب لنيل درجة
    دكتور الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب أو في العلوم أن يكون حاصلاً على
    درجة الماجستير لإعداد المعلم في الآداب أوفي العلوم من إحدى الجامعات
    المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة،
    وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك كله وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية. ( [9])
    11 مكررا – كليات التربية النوعية ورياض الأطفال( [1])
    مادة 193 مكررا 1:
    أولا: تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
    درجة البكالوريوس في التربية النوعية في إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    الدبلوم الخاصة من إحدى الشعب الدراسية بالكلية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    درجة الماجستير في التربية النوعية في أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه في الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات التي تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
    ثانيا: تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية رياض الأطفال الدرجات العلمية الآتية:
    1- درجة البكالوريوس في التربية (رياض الأطفال) وفقاً للائحة الداخلية.
    2- الدبلوم الخاصة في التربية (رياض الأطفال) وفقاً للائحة الداخلية.
    3- درجة الماجستير في التربية (رياض الأطفال) وفقاً للائحة الداخلية.
    4- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (رياض الأطفال) في أحد التخصصات التي تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.
    مادة 193 مكرر(2) مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من كليات التربية النوعية ورياض الأطفال أربع سنوات.
    ومدة الدراسة بالدبلوم الخاص في التربية النوعية في الشعب المختلفة أو في التربية (رياض الأطفال) عامان.
    ومدة الدراسة بكل من الماجستير والدكتوراه وفقاً للائحة الداخلية لكليات التربية.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:15 pm

    12- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
    مادة 194- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    درجة البكالوريوس في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة ماجستير في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتور في الفلسفة في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 195- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.
    مادة
    196- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة
    البكالوريوس في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    بها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 197-
    يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاتً على درجة
    الماجستير في شعبة التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في
    الموضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    198- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في إحدى التخصصات
    المبينة في اللائحة الداخلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس أو ليسانس
    من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف
    به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    13- كليات دار العلوم والدراسات العربية( [1])
    مادة
    199-( [2]) - يمنح مجلس الجامعة المختصة بناء على طلب مجالس كليات دار
    العلوم والدراسات العربية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
    2- درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
    3- درجة دكتوراه في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.
    ثانيا: الدبلومات:
    دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    الدبلوم العام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    الدبلوم الخاص في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة 200- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
    مادة
    201- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية أو العلوم
    الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم
    الإسلامية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة
    وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    مادة 202- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في اللغة العربية
    أو العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في اللغة العربية أو
    في العلوم الإسلامية (فرع التخصص)، وأن يقوم ببحث مبتكرة في موضوع لمدة
    سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
    مادة 202-
    مكررا ( [3])- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن
    يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة بطبيعة الدراسة من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به
    من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين، وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 202 مكررا 1 – (2) – يشترط في الطالب لنيل
    الدبلوم العام أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة
    بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد
    علمي أخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 202 مكررا 2 (3) – يشترط في الطالب لنيل
    الدبلوم الخاص أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس المتصلة
    بطبيعة الدراسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد
    علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وأن يعد
    بحثاً في مجال التخصص وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.



    ________________________________________



    14- كلية الإعلام بجامعة القاهرة
    مادة 203- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الإعلام الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في الإعلام في إحدى الشعب المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة ماجستير في الإعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة دكتوراه في الإعلام في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة 204- مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الإعلام أربع سنوات.
    مادة
    205- يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في الإعلام أن يكون حاصلاًُ على
    درجة البكالوريوس في الإعلام أو دبلوم الدراسة العليا في الإعلام من إحدى
    الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من
    الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 206- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في
    الإعلام أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في الإعلام بتقدير جيد على الأقل
    من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف
    به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 207- يشترط في الطالب
    لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو
    البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو على درجة
    معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون قد عمل في
    أجهزة الإعلام لمدة سنتين على الأقل وأن يتابع الدراسة العليا بالمعهد
    لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    15- كليات الآثار بجامعة القاهرة
    مادة 208- يمنح مجالس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الآثار الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    درجة الليسانس في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة ماجستير في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه في الآثار في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة 209- مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآثار أربع سنوات.
    مادة
    210- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً
    على درجة الليسانس أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    مادة 211- يشترط في الطالب لنيل ماجستير في الآثار أن يكون
    حاصلاً على ليسانس الآثار أو دبلوم الدراسات العليا في الآثار بتقدير جيد
    على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي
    آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 212- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور
    في الآثار أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآثار من إحدى الجامعات
    المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن
    يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاًَ
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    16- معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة
    مادة 213 ( [1]) – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الأفريقية:
    1- (أ) الدبلوم العام للدراسات الأفريقية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
    الدبلوم الخاص في الدراسات الأفريقية ي أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية، ومدة الدراسة للحصول عليه سنة دراسية واحدة.
    2- درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية في أحد الفروع المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة 213 مكرراً ( [2])-:
    (أ‌)
    يشترط في الطالب للحصول على الدبلوم العام للدراسات الأفريقية أن يكون
    حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على
    درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به.
    (ب‌) يشترط لقيد الطالب في
    الدبلوم الخاص أن يكون حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل في الدبلوم
    العام، وأن يكون المؤهل الدراسي في الليسانس أو البكالوريوس مرتبطاً
    بالتخصص في القسم الذي يريد الالتحاق به.
    مادة 214 ( [3]) – يشترط في
    الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلاً على
    الدبلوم الخاص في الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على شهادة
    معادلة من إحدى الجامعات المعترف بها.
    مادة 215- يشترط في الطالب لنيل
    درجة دكتور في فلسفة الدراسات الأفريقية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير
    في الدراسات الأفريقية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على
    الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    17- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة
    مادة 216- يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد الدراسات والبحوث الإحصائية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتور الفلسفة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة
    217- يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً
    على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة
    معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة
    سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 218- يشترط في الطالب
    لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة العليا في التخصص
    من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة،
    وأن يؤدي الدراسة التكميلية لمدة سنة بنجاح، وأن يتابع البحث لمدة سنة على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 219- يشترط في الطالب
    لنيل درجة دكتور في الفلسفة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص
    من المعهد أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة،
    وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.





    ________________________________________


    18- معاهد الأورام( [1])
    مادة 220 ( [2])- تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس معهد الأورام التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: الدرجات العلمية:
    1- درجة الماجستير في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة دكتوراه في علوم الأورام الإكلينيكية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة دكتوراه في العلوم الأساسية للأورام في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    ثانيا: دبلوم الدراسات العليا في الأورام من أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة
    221 ( [3]) – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على
    درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير
    في التخصص في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة
    لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين
    على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 221 مكرر ( [4]) –
    يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه في العلوم الإكلينيكية أو درجة دكتور
    في العلوم الأساسية للأورام أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مادة
    التخصص أو إحدى فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع
    لمدة سنتين على الأقل، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.


    19- معهد التخطيط الإقليمي والعمراني – ليوناردو دافنشي
    مادة
    222 ( [1]) – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد التخطيط
    الإقليمي والعمراني (ليوناردو دافنشي) الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

    درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني.
    درجة الدراسة العليا في التخطيط العمراني.
    درجة الماجستير في التخطيط العمراني.
    درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني.
    مادة 222 مكرراًقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Sad1)
    مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني خمس سنوات دراسية.
    مادة
    222 مكرراً(2) – يشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا في التخطيط
    العمراني أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في
    تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة أو بكالوريوس الهندسة المعمارية من إحدى
    الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    التنفيذية.
    مادة 222 مكرراًقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Sad3)
    يشترط
    في الطالب لنيل درجة الماجستير في التخطيط العمراني أن يكون حاصلاً على
    درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني أو في تخصص مماثل من إحدى كليات
    الهندسة بالجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة
    لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلاً على دبلوم
    الدراسة العليا من معهد التخطيط العمراني أو على درجة علمية أو دبلوم
    مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية أو
    دبلوم معادل من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة المصرية وأن يتابع
    الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    222 مكررا (4) يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في التخطيط العمراني
    أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخطيط العمراني أو على درجة
    الماجستير في تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على
    درجة علمية معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم
    ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.



    ________________________________________

    مادة
    222- ( [5]) – يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في
    الأورام أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو أن يكون
    حاصلاً على درجة الماجستير في أحد فروع الطب من إحدى الجامعات المصرية أو
    على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع
    الدراسة لمدة سنة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    20- معهد الدراسات والبحوث التربوية
    مادة 222 مكررا (5):
    يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب معهد الدراسات والبحوث التربوية والدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    الدبلومة العامة في التربية.
    الدبلومة المهنية في التربية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    الدبلوم الخاصة في التربية.
    درجة الماجستير في التربية.
    درجة دكتوراه الفلسفة في التربية.
    مادة 222 مكرراً (6):
    يطبق
    في شأن الدرجات العلمية والدبلومات التي يمنحها معهد الدراسات والبحوث
    التربوية بجامعة القاهرة أحكام المواد 189، 190، 191، 192، 193 من هذه
    اللائحة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م ولائحته التنفيذية Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 06, 2010 3:17 pm

    21- المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة( [1])
    مادة 222 مكرر (7) – يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب المعهد القومي لعلوم الليزر الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    (أ‌) الدرجات العلمية:
    درجة ماجستير في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر.
    (ب‌) الدبلومات:
    دبلوم الدراسات العليا في علوم الليزر في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية:
    مادة
    222 مكررا (Shocked – يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في علوم الليزر أن
    يكون حاصلاً على أحد الدبلومات في علوم الليزر التي يمنحها المعهد بدرجة
    جيد على الأقل، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 222 مكررا (9) – يشترط في الطالب لنيل
    درجة دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير
    في علوم الليزر من المعهد أو معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يكون
    لها صلة بعلوم الليزر، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في أحد الموضوعات لمدة سنتين
    على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 222 مكررا (10)
    يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه العلوم في علوم الليزر أن يكون حاصلاً
    على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم أو ما يعادلها أو على درجة معادلة لها
    من معهد علمي معترف به من الجامعة ومضي على حصوله عليها خمس سنوات على
    الأقل، وأن يقدم بحوثاً مبتكرة لم يسبق له التقدم بها للحصول على أي درجة
    علمية، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 222 مكررا (11) – يشترط في
    الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا في علوم الليزر أن يكون حاصلاً
    على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المتصلة بطبيعة الدراسة من إحدى
    الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من
    الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.
    22 – المعهد العالي للصحة العامة بجامعة إسكندرية
    مادة 223 ( [1]) – يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس المعهد العالي للصحة العامة الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    1- دبلوم الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة ماجستير في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة ماجستير في الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
    4- درجة الماجستير في الوبائيات الحقلية.
    5- درجة دكتور في الصحة العامة في أحد فروع الصحة العامة المبينة في اللائحة الداخلية.
    6- درجة دكتور في علوم الصحة العامة في أحد فروع هذه العلوم المبينة في اللائحة الداخلية.
    مادة
    224 ( [2]) – يشترط في الطالب لنيل دبلوم الصحة العامة في أحد الفروع
    المبينة باللائحة الداخلية أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو
    لليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي
    آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل
    وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 225 (2) – يشترط في الطالب
    لنيل درجة الماجستير في الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس
    الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد
    علمي آخر معترف به من الجامعة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في
    علوم الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به
    من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 225 مكررا (3) – يشترط في الطالب لنيل درجة
    الماجستير في الوبائيات الحقلية أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الطب
    والجراحة أو بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى الجامعات المصرية
    أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع
    الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    226 (3)- يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور في الصحة العامة أن يكون حاصلاً
    على درجة الماجستير في الصحة العامة، كما يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور
    في علوم الصحة العامة أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في علوم الصحة
    العامة في شعبة التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من
    الجامعة أو على دبلوم الصحة العامة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة
    سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ويسري ذلك على
    الحاصلين على دبلوم في علوم الصحة العامة ويجوز قيد الحاصلات على
    الماجستير في التمريض للحصول على درجة دكتور في علوم الصحة العامة وذلك
    طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

    23- معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية
    مادة 227- يمنح مجلس جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس معهد البحوث الطبية الدرجة العلمية الآتية:
    1- درجة ماجستير في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
    2- درجة دكتور في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية.
    مادة
    228- يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة
    البكالوريوس في الطب أو طب الأسنان أو العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات
    المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من الجامعة وأن
    يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع معين لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام
    اللائحة الداخلية.
    مادة 229- يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه أن
    يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فروع التخصص من إحدى الجامعات المصرية
    أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم
    ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة
    الداخلية.


    24- كلية البنات للآداب والعلوم والتربية – جامعة عين شمس
    مادة 230- يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية البنات الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
    أولا: درجات الأقسام الأدبية: ( [1])
    1- درجة الليسانس في الآداب في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة الماجستير في الآداب.
    4- درجة الدكتوراه في الأدب.
    ثانيا: درجات الأقسام العلمية:
    1- درجة البكالوريوس في العلوم في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- دبلوم الدراسات العليا في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- درجة الماجستير في العلوم.
    4- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم.
    ثالثا: درجات الشعب التربوية.
    1- درجة الليسانس في الآداب والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    2- درجة البكالوريوس في العلوم والتربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    3- الدبلوم العامة في التربية.
    4- الدبلوم المهنية في التربية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
    5- الدبلوم الخاصة في التربية.
    6- درجة ماجستير في التربية.
    7- درجة دكتور الفلسفة في التربية.
    رابعاً: ملغي ( [2])
    مادة
    231 ( [3]) – مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس في الآداب أو درجة الليسانس
    في الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم أو درجة البكالوريوس في
    العلوم والتربية أربع سنوات.
    مادة 232- يشترط في الطالبة لنيل الدبلوم
    العامة في التربية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به
    من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة ولمدة سنين لغير المتفرغات وذلك
    وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 233- يشترط في الطالبة لنيل
    الدبلوم المهنية في التربية أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم العامة في
    التربية أو على درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس
    في العلوم والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو
    الليسانس من إحدى المعاهد التربوية العالية في جمهورية مصر العربية مع سبق
    حصولها على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو على درجة معادلة لأي من هذه
    الدرجات من معهد علمي معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنة وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 234- يشترط في الطالبة لنيل
    الدبلوم الخاصة في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم العامة في التربية
    أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو على درجة بكالوريوس في العلوم
    والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة
    معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن تتابع الدراسة لمدة سنة
    إذا كانت حاصلة على الدبلوم العامة في التربية لمدة سنتين إذا كانت حاصلة
    على درجة بكالوريوس في العلوم والتربية.
    ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد
    الحاصلات على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة في
    التربية أو درجة الليسانس في الآداب والتربية أو درجة بكالوريوس في العلوم
    والتربية ممن لم يحصلن على تقدير جيد، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة
    234 مكررا ( [4])- يشترط في الطالبة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا
    في الأقسام الأدبية أن تكون حاصلة على درجة الليسانس أو البكالوريوس من
    إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها من معهد علمي آخر
    معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقاً
    لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 234 مكرر (1)(3) – يشترط في الطالبة
    لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا في الأقسام العلمية أن تكون حاصلة على
    درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة تعتبر معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة على
    الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 235 – ملغاة.
    مادة
    236- يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في الآداب أن تكون حاصلة على
    درجة ليسانس في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة
    سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 237-
    يشترط في الطالبة لنيل درجة ماجستير في العلوم أن تكون حاصلة على درجة
    بكالوريوس في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي آخر معترف به من الجامعة، وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين
    على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 238- يشترط في
    الطالبة لنيل درجة ماجستير في التربية أن تكون حاصلة على الدبلوم الخاصة
    في التربية من كلية البنات أو من كليات التربية أ, على دبلوم معادلة لها
    من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة مدة سنتين على الأقل وأن تتابع
    الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادو 239 ( [5]) – ملغاة.
    مادة
    240- يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتوراه في الآداب أن تكون حاصلة على
    درجة ماجستير في الآداب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من
    معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة
    سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    مادة 241- يشترط
    في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم أن تكون حاصلة على درجة
    ماجستير في العلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من
    معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة
    سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
    ولمجلس الكلية في
    أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث أن يسمح للطالبة المقيدة لدرجة الماجستير
    بالتحضير لرسالة دكتور الفلسفة مباشرة بشرط أدائها بنجاح الامتحان في
    مقررات درجة الماجستير وألا تقل مدة القيد عن أربع سنوات.
    مادة 242-
    يشترط في الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية أن تكون حاصلة على
    درجة ماجستير في التربية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف
    به من الجامعة وأن تكون قد مارست مهنة التعليم في معهد معترف به من
    الجامعة لمدة أربع سنوات على الأقل وأن تقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة
    سنتين على الأقل.
    ويجوز قيد الحاصلات على درجة الماجستير في التمريض الحصول على درجة دكتور الفلسفة في التربية.
    مادة 243 ( [6]) – ملغاة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 2:48 pm