حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض هامة فى المخدرات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty أحكام نقض هامة فى المخدرات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:34 pm

    تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

    +-*/4حيازة و إحراز الجواهر المخدرة


    لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا
    مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة
    مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية،
    وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة
    السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    ( الطعن رقم 7897
    لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل
    يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .



    ( الطعن رقم 613
    لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    ( الطعن رقم 3495
    لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )






    لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء
    ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن
    الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور
    على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على
    الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 5652
    السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما
    كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا
    للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن
    علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا
    للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع
    وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك
    وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد
    الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه
    بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون
    ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى
    ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا
    مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من
    مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ،
    وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من
    بسط سلطانه عليه .



    ( الطعن رقم 5652 لسنة
    53 ق -جلسة 18/1/1984 )



    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن
    الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر
    الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن
    القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما
    مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى
    الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير
    سديد.



    ( الطعن رقم 2319
    لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت
    اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم
    و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا
    الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة
    - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
    المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة،
    وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى
    قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار
    بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من
    الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي
    كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد
    صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى
    الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط
    وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له
    محل .



    ( الطعن 1912 لسنه
    53 ق - جلسة 27/10/1983 )



    لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن
    العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره
    - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن
    - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله
    فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته
    الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو
    كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن
    ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .



    ( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981 )


    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة
    من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى
    نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    ( الطعن 1839 لسنة
    52 ق - جلسة 18/5/1982 )



    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة
    عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة
    التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    (الطعن 1097 لسنة
    46 ق -جلسة 30/1/1977 )



    (الطعن 1351 لسنة
    47 ق - جلسة 12/3/1978 )



    لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى
    لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان
    المحرز لها شخصا غيره .



    ( الطعن 1124 لسنة
    42 ق -جلسة 3/12/1976 )



    ( الطعن 1265 لسنة
    43 ق -جلسة 11/2/1974 )



    الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء
    ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.



    ( الطعن 410 لسنة
    42 ق - جلسة 29/5/1975 )



    أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت
    اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن
    علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك
    والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    (الطعن 1453 لسنة
    40 ق –جلسة 15/2/1971 )



    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر
    بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .



    ( الطعن 2273 لسنة
    37 ق - جلسة 4/3/1968)



    متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى
    لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش
    .



    ( الطعن رقم 668
    لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)



    ( والطعن رقم 829
    لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )






    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد
    المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .



    (الطعن رقم 141
    لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )



    الإحراز
    هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على
    الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر
    آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .



    (الطعن رقم 86 لسنة
    25 ق – جلسة 11/4/1954 )



    لا
    يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده
    على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر
    نائبا عنه .



    ( الطعن رقم 188
    سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )



    أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة .
    فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى
    بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا
    قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .



    (الطعن رقم 713
    سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )



    لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل
    يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها
    أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس
    الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون
    قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .



    ( الطعن رقم 429
    لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )






    لا
    يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت
    لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه
    واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .



    (الطعن رقم 1978
    سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)



    ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى
    لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي
    دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .



    (الطعن رقم 1897
    سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )



    يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى
    مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا
    الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو
    بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم
    الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن
    الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .



    (الطعن رقم 7 لسنة
    3 ق – جلسة 5/12/1932 )













    الدفوع الخاصة بمصادرة المواد المضبوطة





    بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه
    بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون
    رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا
    بالمادة 42 من ذات القانون ، وأورد فى أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة
    قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه
    اليقين أن المتهم استعملها لذاتها فى حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن
    ما يستخدمه فى قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو
    أخفى فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون
    العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن
    صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص
    القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها
    بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من
    اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0
    96 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم فى جميع
    الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم
    5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته
    لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات
    ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات
    قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما
    استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت
    التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )


    لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة
    البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها
    أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا
    الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
    على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة
    بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون
    فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)


    لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه
    تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. .
    وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك .
    وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة
    الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل
    المضبوطة التى تكون فد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة فى
    الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب
    القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى
    الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم فى الجريمة فإنه يكون قد جانب
    التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على
    مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959
    بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة
    والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .



    (الطعن رقم 4013 لسنة55 ق -جلسة 10/12/1985)


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم
    ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما فى ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان
    الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة
    التى تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التى كان يقودها
    ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة
    التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة فى نقل المخدر بما
    يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكية السيارة التى ضبطت فى حوزته وخلت
    مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك لأول مره
    . أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه
    المحكمة .



    ( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )


    من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة
    وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة
    المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية -
    وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة
    بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم
    يكن فاعل أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ
    كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد
    اثبت من واقع المستندات التى أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة فى الجريمة فإنه
    إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من
    الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات
    الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل
    حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا
    استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا فى الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت
    فى استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة فى الدعوى - فإن النعى على الحكم
    المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6615 لسنة 53 ق -
    جلسة 13/3/1984)



    لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فى لذلك
    المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو
    شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ،
    وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . .
    ملاكي إسكندرية التى استخدمت فى ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو
    المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من
    شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
    إثباتها فى الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .



    ( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )


    لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكيه السيارة اللى
    ضبطت فى حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه
    الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر
    عنه وظيفة المحكمة .



    ( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم فى
    جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من
    وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة فى
    الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه
    الكافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39
    من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه
    والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط .



    ( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
    المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون فد
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع
    المطعون ضده –



    إلى
    جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر
    قضاءه - فى خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر،
    فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون
    رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه
    فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة
    للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة .



    ( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960
    تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات
    المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون كد استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى
    جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ،
    وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما
    مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما
    يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة
    المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط .



    (الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )


    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل
    من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة
    وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم
    انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000
    جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى
    بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال
    - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات
    التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء
    المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا
    كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا
    القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت
    مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون
    ضده الثالث - والتى أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ،
    وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق
    القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعب الحكم المطعون
    فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)


    لما
    كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت
    المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات
    المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    ، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتى لم يثبت لها
    استخدامها فى ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن
    حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    (الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )








    لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة
    الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182
    لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم ببيعها
    مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة35
    منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة
    الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون
    إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة لتلك
    الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من
    بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص
    المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.



    (الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )


    من
    المقرر أن المصادر ة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت
    المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى
    بمصادرة النقود المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت
    به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان
    الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى
    الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من
    دعوى التناقض .



    ( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال
    بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
    تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه
    ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من
    أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره
    المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع
    المضبوطات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة
    39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
    القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر
    المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



    ( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)


    يجب
    تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى
    جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة ، 3 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .



    (الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )


    المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .



    (الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )

    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:43 pm

    الحالات التي يقبل فيها الطعن
    بالنقض
    ىىى

    في بيان الحالات التي يجوز
    فيها الطعن بالنقض تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة النقض.





    " لكل من
    النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام
    محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك
    في الأحوال الآتية :



    1-
    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في
    تطبيقه أو في تأويله .



    2-
    إذا وقع بطلان في الحكم.


    3-
    إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم."





    وعلي ذلك
    فأننا نتناول الحالات التي تم قبول الطعن بالنقض فيها في قضايا المخدرات علي
    الأساس التالي :
    ***

    السبب الأول ::: مخالفة القانون والخطأ
    في تطبقه.








    السبب الثاني ::: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.







    السبب الثالث
    ::: القصور في التسبيب








    السبب الرابع ::: الفساد
    في الاستدلال








    السبب الخامس :::
    التناقض






    السبب الأول سسس1




    مخالفة القانون والخطأ في تطبقه







    مخالفة
    القانون والخطأ في تطبقه أحد أهم الأسباب التي تعتمد كأساس للحكم بنقض الحكم ،
    ,فيما يلي نورد نماذج من الأحكام التي نقضتها محكمة النقض لمخالفة القانون والخطأ
    في تطبقه.








    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق
    القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش
    لحصوله من مأمور الضبط القضائي فى غير حالة التلبس إلا أن الحكم قضى برفض الدفع
    على خلاف ما يقضى به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه
    حصل واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال شهود الإثبات بما مؤداه أنه أثناء تواجد
    الطاعن مع المأذون بتفتيشه الطاعن الثانى أخر فى سيارة ملاكي مأذون بتفتيشها تم
    العثور على كيسي من البلاستيك بداخله عشرة طرب من مخدر الحشيش وقد تم عقب ذلك
    تفتيش الطاعن فعثر بجيب الصديرى الأيمن الكبير الذى يرتديه على طربتين من الحشيش
    كما عثر بجيب البالطو الأيسر الداخلي السحري على طربتين أخريين من ذات المخدر .
    واستند الحكم فى إدانة الطاعن
    إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية ورد على ما دفع به
    محامى الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس بقوله
    "وحيث أنه عن الدفع المبدي من محامى المتهم الثالث ببطلان القبض عليه وتفتيشه
    لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن أذن التفتيش صدر بتفتيش شخص المتهم الأول والثاني
    ووسيلة الانتقال التى يستخدمانها فى نقل
    المراد المخدرة وتواجد المتهم الثالث معهما بالسيارة التى كان يقودها المتهم
    الثانى والتي ضبط المخدر بد واستها تحت قدم المتهم الأول يبيح للضابط الصادر له
    الإذن أن يقبض عليه ويفتشه كي يتحقق من مدى صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعما
    إذا كان يحمل معه ما يفيد فى كشف الحقيقة فإذا ما أسفر تفتيشه عن العثور على مخدر
    بملابسه كان القبض عليه وتفتيشه قد وقع صحيحا) لما كان ذلك ، وكان أذن التفتيش قد
    أقتصر على الطاعن الثانى وآخر ، فانه مكان يجوز لمأمور الضبط القضائي المأذون له
    بإجرائه أن يفتش الطاعن الأول إلا إذا توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة طبقا
    للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو وجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية
    إحراز المخدر المضبوط ، وكان حاصل ما نقله الحكم عن شهود الإثبات انه بتفتيش
    الطاعن الأول إثر ضبط المخدر بالسيارة تم العثور على أربعة طرب من الحشيش بملابسه
    وهو ما سبق أن سطره عند سرده لصوره الواقعة مما لا يتأدى معه اعتبار الجريمة
    المسندة إليه متلبسا بها لان ما حواه بجيبه لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الضابط
    رؤيته كما لا يفيد اتصال الطاعن بالمخدر المضبوط "بدواسة السيارة ) ولا تقوم
    به الدلائل الكافية على اتهامه فان الحكم المطعون فله يكون قد أخطأ حين أورد أن
    الطاعن كأن فى حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة
    الطاعن ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، مادام الاتهام وعلى ماهر ثابت من مدونات
    الحكم المطعون فيه قائما على الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين .



    ( الطعن
    رقم 197 لسنة 60 ق
    جلسة 5/3/1991)





    : ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الخطأ
    فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحدد مدة لإيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية
    الاجتماعية التى قضى بها عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما
    كانت النقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأجداث قد
    نصت على أن ( ويجب إلا تزيد مده الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى
    الجنح وثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ) فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم
    دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون
    محدودة فى الحكم الصادر بالعقوبة وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
    بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة
    الإيداع فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يستوجب نقضه نقضا جزئيا
    وتصحيحه
    بيد أنه لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى
    تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن
    إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون
    فيه والإعادة وذلك بغير حاجة
    إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .


    (الطعن رقم
    1760 لسنة 59 ق - جلسة 24/2/1991)






    : لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30
    من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة
    قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح ، والمخالفات
    إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام
    لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا
    مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون - استخدمت فى ارتكاب الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد
    أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه
    إلى جانب المادة المخدرة مبلغ (سبعمائة وتسعة عشر جنيها) فان الحكم إذ
    أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة
    ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى الجريمة وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم
    تستخدم فى الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ، لما كان ذلك وكان
    العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين إعمالا لنص المادة
    39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجوهر
    المخدر المضبوط .



    (الطعن رقم
    60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990)






    : لما كانت الفقرة الثانية من المادة
    35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
    1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها
    مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
    وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل
    واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة
    الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة
    الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب
    الجمركي ، أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
    وأوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب .
    العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .



    [ الطعن
    رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/2/1988 ]






    : إن مناط الارتباط فى حكم الفقرة
    الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقضى فى
    إحداها بالبراءة ، وكانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول ،
    مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض
    واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة
    الجلب ، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنت

    إلى أدانته - لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها ، فقد كان لزاما
    عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف "التهريب الجمركي" المرتبطة
    بالجريمة الأولى ، وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب المطعون ضده الأول
    بعقوبة جريمة التهريب الجمركي بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد وان أعفاه
    من العقاب عنها ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يؤذن لهذه
    المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
    1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم (المطعون ضده الأول ) من تلقاء
    نفسها فى خصوم ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركي .



    ( الطعن
    رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985)






    : لما كانت العبرة فى تحديد عقوبة أشد
    الجرائم المنسوبة
    إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى
    نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لمرتبتها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون
    العقوبات لا حسب ما يقره القاضى بالحكم فيها . وكانت العقوبة المقررة للجريمة
    الأولى وهى جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
    المعاقب عليها بالمادتين 37/1 ، 2 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
    بالقانونين رقمى 0 4 لسنة 1966 ، 17 لسنة 1973 هي السجن وغرامة من خمسمائة جنيه

    إلى ثلاثة آلاف جنيه ، فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية وهى
    جريمة تعدى على أحد الموظفين القائمون على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب
    عليه بالمادة 40/1 من القانون سالف الذكر وهى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من
    ثلاثة آلاف جنيه
    إلى عشرة آلاف جنيه ، فان الجريمة الثانية تكون هي الجريمة الأشد وان كان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن بعد أن اعمل فى مجال
    توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يكون قد
    خالف حكم القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة فى هذا الوجه من النعي من أن
    الجريمة الأولى هي الجريمة الأشد غير صحيح
    . لما كان ذلك ، وكان من المقرر .إن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل
    العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات المقيدة للحرية أخف منها
    دون عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم - عند
    توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى المادة 40 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالإضافة
    إلى عقوبتي السجن والمصادرة المقضي بهما بل قضى بأقل منه فانه يكون قد
    خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي
    التعرض للموضوع .



    ( الطعن
    رقم 7546 لسنه 53 ق
    جلسة 16/5/1984)





    : متى كان الحكم المطعون فيه قد استند
    فى إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة
    بمقابل لحساب تاجره أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار فى
    مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل فى المادة .المخدرة ويتوافر ولو
    لم يتخذ الجاني الاتجار فى . المواد المخدرة حرفة له وهذا الذى ساقه الحكم تدليلا
    على توافر قصد الاتجار خطأ فى تأويل القانون
    إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل بل دون أن يتوافر هذا
    القصد لدى من يختزن و من ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو
    نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ فى
    تأويل القانون الذى وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهه عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو
    عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعييه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث
    باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم
    1071 لسنه 53 ق -جلسة 24/5/1983)






    : لما كان النقل فى مجال تطبيق المادة
    38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك
    العمل المادى الذى يقوم به الناس لحساب غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى

    إلى أن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد اقتصر على مجرد الفعل
    المادي المسند إليه مما كان لازمه أن يعدل وصف التهمة بحذف عبارة " قصد
    الاتجار، الذى أسندته النيابة العامة
    إلى الطاعن ويعمل فى حقه نص المادة 38 آنفة البيان أما وانه لم يفعل فانه
    يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    (الطعن
    1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)






    : لما كانت الفقرة الأولى من المادة
    46 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها قد "نصت على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من
    سبق الحكم عليه فى ، إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان الثابت من
    الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية
    للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق المحكم عليه حضوريا
    بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامه مقدارها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق
    لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر فان المحكمة إذ انتهت فى قضائها فى
    الدعوى الماثلة
    إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا التى دانته بها وفقا لأحكام ذلك القانون وما كان يجوز
    لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما إنه قد تبين لها من صحيفة حاله المتهم
    الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص
    عليها فى القانون ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ
    عقوبتى الحبس والغرامة فانه يكون قد خالف القانون .



    (الطعن
    1090 لسنه 52 ق -.جلسة 25/4/1982)






    : لما كان البين من المفردات التى
    ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة
    التى تم فيها الضبط محلا لتجاره بعضى السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها
    وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون
    أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم إذ لم يفطن لكون المحل
    الذى تم فيه الضبط يعتبر متجرا بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهى

    إلى بطلان تفتيشه رغم صدور أذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل
    معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه .



    ( الطعن
    رقم 2418 لسنة 50 ق
    جلسة 25/5/1981)





    : لما كانت المادة 34 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو
    الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف
    إلى عشره آلاف جنيه .. . . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو
    نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة
    وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون . . . . وكانت المادة 36 من
    القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
    لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
    المقررة للجريمة" فان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية
    لمقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار
    إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة . المقررة هى الإعدام أو الأشغال
    الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا
    إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون
    العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة
    المحكوم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة

    إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .


    ( الطعن
    319 لسنه 50 ق -جلسة 2/6/1980)






    : لجوء الضابط
    إلى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار
    الأذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفه فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما
    يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى صحة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة
    بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتها

    إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الأذن بالقبض عليه وتفتشه للكشف عن
    مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الأذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا ويكون المحكمة قد
    فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها
    واستخلصت منهما مالا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى
    الاستدلال ويستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 725
    لسنة 43 ق -جلسة 11/11/1973)






    :
    لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته لتضن أن أذن التفتيش إنما صدر
    لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من
    مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت
    بمحضر تحرياته - الذى تقدم به
    إلى للنيابة العامة للحصول على أذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم
    يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون أذن التفتيش
    فد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما
    مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا ضبط جريمة مستقبلة .
    ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده
    فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
    الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحالة .



    ( الطعن
    305 لسنة 44 ق -جلسة 19/2/1973)






    : متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت
    عن أن المطعون ضده وآخر يروجان كميات كبيرة من المواد المخدرة

    إلى القاهرة ويروجانها بها ، وان الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حالة
    تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج
    المراد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من
    مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فان الحكم المطعون ضده إذ قضى
    بأن أذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
    يستوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن
    1574 لسنة 42 ق -جلسة 19/2/1973 )






    : إذا كان الضابط قد أدرك وقوع
    الجريمة من رؤيته المطعون ضد يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعه من مادة كان ممسكا
    بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فان القرار المطعون فيه
    إذا ما أهدر الدليل ، المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على
    الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب
    نقضه .



    ( الطعن
    1841 لسنه 39 ق
    جلسة 15/3/1970 )





    :
    مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى صريح لفظه أن
    الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى
    المواد 33 ، 4 3 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والإنتاج بقصد الاتجار وزراعة
    نباتات الجدول رقم " 5 "
    والتقديم للتعاطى
    إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة
    الذكر .



    و لما كان الإحراز بغير قصد
    الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال للشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ،
    38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل
    الحصر ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر
    المتقدم لكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
    .



    (الطعن
    1572 لسنه 39 ق-جلسة 17/11/1969)






    : أن المادة 145 من قانون العقوبات -
    التى تعفى الزوجة من العقاب أن هى أخفت أدلة الجريمة التى قارفها ووجها - تقتضي
    لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها .
    ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء
    النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم
    بكنهها بصرت النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا ،
    وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ
    جرى نصها على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب
    بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو
    نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدره وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا) فاخضع الشارع
    للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات
    التى يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي من العقاب وسوى فى العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير
    قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف
    هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة
    إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون .



    ( الطعن
    1319 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968)









    :
    إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية
    الكشف عن الجرائم والتوصل
    إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا
    منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق للجريمة أو التحريض على مقارفها ، وطالما
    بقيت إرادة الجاني حرة غير ،معدومة . ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك
    الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع
    أخلاق الجماعة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمى

    إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر فى
    الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فأنتقل ثمة متظاهرا برغبته فى
    الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جوده صنفه فألقى الضابط -
    القبض عليه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت
    المحكمة
    إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة
    أو تحريض عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف
    عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من
    القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .



    ( الطعن
    310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968)






    : كانت العقوبة السالبة للحرية
    المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن
    يجرى تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الأشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة ،
    فرفعها المشرع بالقانون ،الأخير
    إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . وكانت المادة 36 من القانون 182
    لسنة 1960 تنص أصلا على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية
    جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها
    بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
    لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
    المقررة للجريمة . ولما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40
    لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها
    الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى
    مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن فى الحدود التى قررها
    هذا النص ، وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون
    ضده بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بمعاقبته بالحبس دون أن
    يراعى الاستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذي أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى
    الجريمة المنسوبة
    إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    ( الطعن
    2021 لسنة 37 ق
    جلسة 20/11/1967)





    : تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 على أن ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من
    متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ) ولما كان الثابت أن المتهم
    قدم
    إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه
    بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط
    وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل ، وإذ عرض عليه وكيل النيابة
    دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان
    الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب من الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا
    بالخطأ فى الإسناد فى واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد
    أدى به هذا
    إلى الخطأ فى القانون - ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من
    تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع
    عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لان
    المشرع إنما استحدث فى الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا
    أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة
    إلى من يثبت إدمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات
    التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة
    للجريمة ، أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية
    عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج
    ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة
    للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي ، وإذ
    كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الإباحة تنحصر عنه ، وإذا ما كان
    الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق
    القانون بما يستوجب نقضه .



    (
    الطعن 1860 لسنة 36 ق -جلسة 30/1/1967)

    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:45 pm

    السبب الثاني
    سسس2




    الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق







    حيث أن
    الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط
    بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه
    وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط
    المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة
    لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . .
    . والعريف السري . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوي وحصل أقوال شهود الإثبات
    الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
    المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر
    التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة
    بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن
    الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ،
    وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
    وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم
    المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لإبتنائه على
    أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه .



    ( الطعن
    4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)






    : من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان
    لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق
    الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها
    وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة
    عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن
    ضابط المباحث أثبت فى محضره المؤرخ
    13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية
    سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها
    قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم
    فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدي الإثبات في الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر
    الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان
    ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن
    2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981)






    :
    متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان
    الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر
    الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف
    مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى
    المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه
    الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت فى
    الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 )





    : متى كان الثابت من مدونات الحكم أن
    تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المراد المخدرة
    ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة ، وأن الكمية المضبوطة مع
    المتهم هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش
    واثنتي عشر لفافة من هذه المادة المخدرة ، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار
    بقالة أنه لا يوجد ما يزكى اتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات
    تساند هذا النظر ، فانه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له
    أثره فى عقيدة المحكمة ، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا
    تظاهره أقوال الضابط مما يعييه بالفساد فى الاستدلال .



    ( الطعن 332 لسنة 42 ق -جلسة 15/5/1972)





    : لئن كان من المقرر أن لمحكمة
    الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية
    أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد. أنها محصت الدعوى
    وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت
    بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
    . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى على أن
    مخدرا لم يضبط معه ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة
    لفة من مادة الحشيش قد ضبطت معه -وفى جيب صديريه الأيمن ، فان الحكم إذ لم يعرض
    لهذا الدليل من أدلة الثبوت واستند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فان ذلك
    إنما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها
    وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه .



    ( الطعن 1242 لسنة 42 ق -جلسة 10/1/1972)





    : متى كان الثابت من محضر.جلسة
    المحكمة أن المنكرة فى قضيه الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين
    أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها
    بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة ، وكان ما تضمنته هذه
    المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار فى إحراز الطاعن
    للمادة المخدرة المضبوطة فان ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم فى غير مواجهة
    الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة
    على بساط البحث فى الجلسة ، مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .



    (الطعن 1042 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1971)





    : متى كان يبين من مطالعة الحكم
    المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى
    وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه
    لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق



    منها ، بل إن الثابت
    من الأوراق ينقضه ، ذلك أن المتهم أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة
    مخدرة . ولما كان ذلك ، فان المحكمة تكون فد أقامت حكمها المطعون فيه على غير
    الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون .



    ( الطعن 0 9 1 لسنه 41 ق -جلسة 24/10/1971)





    : من المقرر أن محكمه الموضوع وان كان
    لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة
    الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على
    ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها
    عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة
    فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط
    مكتب المخدرات أثبت فى محضره المسوغ الذى بسببه تأخر فى الإبلاغ عن الواقعة ، كما
    أن ما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق عن أوصاف المطعون ضده يتفق فى جملته وما
    أثبته الضابط عنه فى محضر تحرياته ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه
    لأقوال شاهدي الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن
    المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها وأنها لم تمحص أدلتها مما يعيب حكمها بما
    يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 1877 لسنة 40 ق -جلسة
    8/3/1971)






    : لما كان يبين من الاطلاع على
    المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقى
    باللفافة التى تحوى المخدر وأنه تتبعها وهو. يلقيها حتى استقرت على الأرض ، كما
    شهد الشرطي السري بان الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات
    التجارية كانت مضاءه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل
    المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء
    على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة
    دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه ، ودرن أن
    تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به
    أو رأته غير صالح للاستدلال به .على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها
    أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .



    ( الطعن 1879 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)





    : متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة
    ان الضابط لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصيا ، و كل
    ما قرره فى هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار فى المواد المخدرة ،
    وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المذكور له
    شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الأوراق ، فانه يكون قد جاء معيبا بالخطأ فى
    الإسناد بما يوجب نقضه .



    (الطعن 731 لسنة 40 ق -جلسة 7/6/1970)





    : إذا كان البين من الاطلاع على
    مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة
    بقصد التعاطى ولم يحدث أن اعترت المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه -
    بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار ، فان الحكم إذ أوقع . عليه
    العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182
    لسنة 1960 - يكون معيبا بما يسـتوجب نقضه .



    ( الطعن 1788 لسنة 37 ق -جلسة 9/1/1968 )











    السبب الثالث سسس3



    القصور في التسبيب







    : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين
    واقعة الدعوى وأورد أقوال الشاهد العقيد . .. . ... رئيس قسم مكافحة مخدرات شبرا
    الخيمة فى قوله ( أن تحرياته أوصلته إلى أن المتهم .. . .. يحوز ويحرز جواهر مخدره
    فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وبعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه
    وتفتيش مسكنه توجه إليه بتاريخ 18/8/1989 وبصحبته الشاهد الثانى ، فوجده جالسا
    أمام مسكنه فأسرع بضبطه فعثر أسفل فخذه الأيمن على كيس بلاستيك بداخله نصف كيس من
    الدمور بداخله ثمانى عشر لفافة سلوفانيه بيضاء بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش
    وميزان من النحاس وثلاث عشر قطع معدنية من فئة الخمس قروش) ، وعول الحكم على تقرير
    معامل التحليل الكيماوية بمصلحه الطب الشرعى ، والذى أورد مؤداها بما يفيد أن
    المادة المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش وأن وزنها بلفافاتها 400 ر 38 جراما ، وأن
    بإحدى كفتى الميزان وبعض القطع المعدنية آثار
    دون الوزن لذات الجوهر المخدر ، وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة
    بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الإحراز فى قوله "وحيث أنه عن قصد المتهم
    من إحرازه للمخدر المضبوط ، فإن المحكمة لا تطمئن إلى التحريات التى أجريت من أن
    المتهم يحرز المخدر بقصد الاتجار وأنه قد اعترف شفاهه وقت ضبطه بذلك القصد ، ذلك
    ان المتهم لم يضبط بحاله ترشح بتوافر ذلك القصد ، وقد أنكر فور سؤاله بتحقيقات
    النيابة صدور هذا الأمر منه ، كما أنه لم يضبط بحالة ترشح التعاطى ، ومن ثم فلا
    مندوحه من اعتبار المتهم قد أحرز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى) ، وانتهى الحكم إلى معاقبة المطعون ضده طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ،
    42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989والبند 57من
    القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . لما كان ذلك ، ولئن كان من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها " وكان البين حسب
    تقريرات الحكم أن شاهد الإثبات الأول قد ضبط المطعون ضده أمام مسكنه محرزا للجوهر
    المخدر والميزان وقطع من العملة المعدنية ، وان إحدى كفتى ذلك الميزان وبعض تلك
    القطع المعدنية ملوثة بالجوهر المخدر وهى شواهد إن لم تقطع بثبوت قصد الاتجار إلا
    أنها ترشح له خلافا لما ذهب الحكم ، مما كأن من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه
    الظروف التى أحاطت بالواقعة وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح
    دليلا على توافر ضد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل
    بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه
    والإحالة .



    ( الطعن رقم 21838 لسنة 0 6 ق - جلسة 8/7/1992 )





    : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد
    أن بين واقعة الدعوى عرض للأدلة التى قامت على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله ، وحيث
    أن الواقعة على هذا النحو قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم مما
    شهد به الرائد .... ... ، ..... ... ، و مما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة
    الطب الشرعى ولم يبين ما تضمنه التمرير المشار إليه وما انتهى فى شأن تحليل المواد
    المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها
    المحكمة وببان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى
    سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما
    اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقيه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
    استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل
    الكيماوية فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة
    إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 19684 لسنه 60 ق - جلسة 18/3/1992)





    : وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ، عرض إلى بيان الأدلة التى استخلص منها ثبوتها فى حق
    الطاعنين فى قوله ، . . . ... ... . ) وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال
    الشهود واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وما قرره المتهم الثانى بها ، دون أن يورد
    مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه فى شأن تحليل
    المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند
    إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها
    بل ينبغى سرد مضمون الدليل وفكر مؤداه بطريقة وافيه .يبين منها مدى تأييده للواقعة
    كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقية مع باقى الأدلة التى اقرها الحكم حتى يتضح
    وجه استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير
    المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ، فانه يكون قد خلا من ببان الدليل الفنى
    الذى يستقيم به قضاؤه فى الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها ، بما
    يعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 13273 لسنة 60 ق - جلسة 1/1/1992 )





    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور
    فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن ،دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليه
    لاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأن فارق
    الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حين أنه وزن قائما
    عند تحليله ، وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فى الحالتين كان بالقماش
    المتفرض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض
    لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن ورد عليه بقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه
    نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة
    الوزن أنها وزنت بما يحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان
    قائما ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه
    فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادر
    من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595
    جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط
    أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر
    الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوى
    كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز
    الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا - مع أن
    وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ما
    قاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى
    به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجب نقضه والإحالة بغير
    حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 8875 لسنه 60 ق جلسة 25/9/1991)





    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه استند فى قضائه
    إلى ماعزى إلى الطاعن من اعتراف أمام ضابط الواقعة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه
    وقع عليه واطرح دفاعه فى هذا الشأن بغير رد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .



    وحيث أنه
    يبين من مطالعه محضر يجلسه المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف
    المعزو إلى الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط لصدوره وليد إكراه وقع
    عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتعرض لهذا
    الدفاع وعولت فى قضائها بالإدانة - ضمن
    ما عولت عليه - على إقرار الطاعن لمن باشر
    القبض بإحرازه المخدر المضبوط وهو ما يعيب حكمة بالقصور ذلك أنه من المقرر أن
    الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقا - متى كان وليد كراه كائنا ما كان قدره
    وأنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث
    الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ
    ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ، ولا يعصم الحكم من هذا
    البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية
    ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط
    أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى
    انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنة فطنت إلى أن
    هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
    بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    (الطعن رقم 8829 لسنة 60 ق جلسة19/9/1991 )





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
    بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، قد شابه القصور فى التسبيب ،
    ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ، إلا
    أن الحكم أغفل هذا الدفع إيرادا وردا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من
    محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جديه
    التحريات التى بنى عليها . ولم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولم يرد عليه .
    وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان
    كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
    الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد
    على دفع الطاعن مما لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن
    ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل
    كلمتها فى كنايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق ، مع أنها أقامت قضاءها
    بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فان الحكم يكون معيبا
    بالقصور بما يوجب نقضه .



    (الطعن رقم 9 877 لسنة 0 6 ق - جلسة 17/9/1991 )





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور-فى التسبب ،
    ذلك بأن المحكوم عليه الآخر تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه قد
    صدر وليد إكراه وقع عليه من ضابط الشرطة وان هذا الاعتراف قد أملى عليه من الضابط
    المذكور - إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه فى إدانة الطاعن بغير أن يعنى
    بمناقشه دفاعه الجوهرى أو الرد عليه . وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة
    المحكمة أن المدافع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر تمسكا أن اعتراف المتهم الثانى
    إنما كان وليد كراه وقع عليه من رجال الشرطة وأن أقوال الآخر أمليت عليه من ضابط
    الواقعة - ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى إدانة الطاعن - ضمن ما
    استند إليه - إلى اعتراف المتهم الآخر بغير أن يعرض إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه -
    لما كان ذلك ، وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيار ، وهو لا.يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر
    إثر إكراه وتهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر
    أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة
    الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع
    بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد
    عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف - لما كان ذلك ، وكان الطاعن والمحكوم
    عليه الآخر قد تمسكا بأن الاعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات قد صدر وليد
    إكراه وقع عليه وان الاعتراف المذكور قد أملى عليه من ضابط الواقعة ، وكان الحكم
    المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن
    الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فات الحكم يكون معييا بالقصور فى التسبب
    ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة
    أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة
    تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
    الذى، كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة - لما كان ما تقدم ،
    فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى دين
    بجريمة تعاطى جوهر مخدر ولم يقدم الطعنا - لاتصال هذا العب به ، وذلك بغير حاجة
    إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .



    (الطعن رقم 8403 لسنة 60 ق - جلسة 16/7/1991)

    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty رد: أحكام نقض هامة فى المخدرات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:47 pm

    وحيث إن
    مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جوهرين
    مخدرين قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعرض إيرادا وردا لما دفع به الطاعن
    من بطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن البين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان الإذن
    الصادر بضبط الطاعن وتفتيشه لعدم جدية التحريات ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
    المحكمة قد جرى على أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش وإن
    كان موكولا إلى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن عرض لهذا الدفع
    الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة
    لدفع الطاعن ببطلان الأذن لعلم جديه التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه قد
    أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون
    معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 3544 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1991)





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    لم يعرض - إيرادا وردا - لما دفع به الطاعن من بطلان أذن التفتيش لابتنائه على
    تحريات غير جدية بدلالة خلو صحيفة حالته الجنائية من سوابق فى قضايا المخدرات على
    خلاف ما ورد بتلك التحريات مما يعييه ويستوجب نقضه .وحيث انه يبين من محضر جلستى
    المحكمة بتاريخى 7/9، 27/11/1989 أن
    المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إنن التفتيش لعدم جديه التحريات والتى تناولت أنه
    سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات فى حين أن صحيفة حالته الجنائية خالية من تلك
    السوابق . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وأن كان من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكنايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولن كان موكولا .إلى
    سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، الا أنه إذا كان المتهم قد
    دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن
    ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام
    قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فانه يكون
    معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 505 لسنة 0 6 ق- جلسة 22/4/1991 )





    ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
    فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه القصور
    فى التسبب ذلك بأنه اتخذ من مجرد كون الطاعن مالكا لقطعة الأرض التى ضبطت بها
    شجيرات الخشخاش دليلا على ارتكابه الجريمة دون أن يقيم الدليل على اشتراكه مع
    المحكوم عليه الثانى ، الحائز، فى زراعتها أو تعهدها أو علمه بكنه هذه النباتات ،
    مما يعييه ويستوجب نقضه .



    ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أدلتها فيما شهد به الضابطان .
    .. ... ، ....... من أن تحرياتهما السرية أشارت إلى أن المتهمين (الطاعن والمحكوم
    عليه الثانى) يقومان بزراعة الأرض المملوكة للمتهم الأول (الطاعن ) بنبات الخشخاش
    وما شهد به كاتب حسابات الجمعية الزراعية وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ، أورد
    الحكم دفاع الطاعن بأنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ثم خلص إلى إدانته والمحكوم
    عليه الثانى (حارس كقطعة الأرض محل الضبط والمباشر لزراعتها) عن جريمة زراعة ذلك
    النبات بقصد الاتجار ، وتساند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أنه هو مالك قطعة الأرض
    التى ضبطت بها النباتات المخدرة ، دون أن يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها
    ويورد الدليل على أنه زرع تلك النباتات بواسطة غيره ، ما دام ينكر ارتكاب زراعتها
    بنفسه ولم يعن الحكم باستظهار علمه بكنه هذه المزروعات أو مباشرته العناية بها ،
    لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعن مالكا لمساحة الأرض التى ضبطت بها النباتات
    المخدرة أو صاحب مصلحه فى زراعتها لا يكفى فى ثبوت أنه زرعها أو حائزها بقصد
    الاتجار ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ومن ثم
    يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى لوحدة الواقعة وحسن سر
    العدالة . وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 567 لسنة 0 6 ق - جلسة 12/5/1991)





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون ت أنه إذ دانه - بجريمتى إحراز جواهر مخدرة
    بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    أستدل على ثبوتهما فى حقه بأقوال شهود دون أن يبين فحوى أقوالهم مما يعيبه ويستوجب
    نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين
    المحكمة أورد بيانا للأدلة التي أستند إليها فى قضائه بقوله "وحيث أن الواقعة
    على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به
    العقيد.. . . . .. والمقدم . . . ،....... والرائد . . . . .. .. . . و ، . . . .
    . . . . والنقيب . . . . . . . . . وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى وما قرره كل
    من . . . . . . . . بالتحقيقات ، ثم أردف ذلك مباشرة بقوله "وشهد الرائد
    ........ بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ؟ وبعد ذلك حصل مؤدى ما شهد به كل من
    الرائد . . . . . . والنقيب . . .. . . ومؤدى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وما
    قرره . . . . . . . بالتحقيقات وعرض لما أبداه الطاعن من دفوع وأطرحها ثم خلص إلى
    ثبوت الواقعة فى حقه ودانه عنها بالعقوبة الواردة بمنطوقة ، وكانت مدونات الحكم
    على ما سلف بيانه قد خلت من ذكر مؤدى ما شهد به كل من العقيد . . . .
    . والمقدم . . .. .. كما أحال فى بيان أقوال الرائد . . . إلى أقوال شاهد لم يذكر أسمه ولم يبين


    فحوى
    أقواله - لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرا على أن الحكم بالإدانة يجب
    أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى
    يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار
    إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن أستند فى
    إدانته - ضمن ما أستند إليه - إلى أقوال شهود دون أن يبين فحوى شهادتهم فإنه يكون
    قد جاء مشوبا بعيب القصور فى البيان بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجه إلى
    بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 318 لسنة 0 6 ق - جلسة 21/3/1991 )





    وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك
    أن الدفاع عنه طلب فى ختام مرافعته سماع شاهد الإثبات الرابع بيد أن المحكمة لم
    تستجب لدفاعه وردت عليه بما لا يصلح ردا . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث
    إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أنه فئ الجلسة الأخيرة التى سمعت فيها المرافعة
    وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وإن تنازل فى صدر مرافعته عن
    سماع باقى الشهود إلا أنه عاد وأصر فى ختام مرافعته على طلب القضاء بالبراءة
    واحتياطيا سماع شهادة الشاهد الرابع وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه فى قوله
    " كما لا ترى المحكمة حاجة إلى طلب محامى المتهم سماع الشاهد الرابع لما هو
    ثابت لها من إعلانه أنه بخارج البلاد بما يمنعها من سماعه خاصة وأنه قد اكتفى في
    بدء مرافعته بأقواله فى التحقيقات التى تليت بجلسة المحكمة فضلا عن أنه من المقرر
    أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة
    حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة لشبهه فى التحليل الذى .
    اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، لما كان
    ذلك وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه
    المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على
    هذا الأصل الذى أفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل
    الخصوم صراحة أو ضمنا ، كما أنه من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول
    له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا فنزول
    الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك كنزول والتمسك بتحقيق ما
    يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا
    جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، كما أن وجود
    الشاهد فى الخارج لا قجعل سؤاله فير ممكن حيث نظم قانون المرافعات طريق إعلانه
    للحضور ، كما أن القول بأن الطلب فصا به إثارة الشك فى الدليل وأنه د؁اع موضوعى
    وأن أقواله تليت بجلгة المحكمة فإنه قوɄ منها مبناه افتراضات تفترضها وقد يكون
    الواقع على غير ما افترضت فيدلى الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن
    تغير النظر الذى بدالها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا
    تقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وعلى المناقشات التى تدور حول شهادته أثناء
    الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة . فحق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه
    فى التحقيقات الأولى بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة
    المحكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة ، فالقانون يوجب سؤال الشاهد
    أولا وبعدئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء هذه
    الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه
    الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شهادة شاهد
    الإثبات الرابع بما لا يسوغه . فأن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، بما
    يوجب نقضه والإحالة ، وذلك دون حاجه لبحث باقى وجوه الطعن .



    (الطعن رقم 320 لسنه 0 6 ق-جلسة 21/3/1991)





    وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المنتج للأفيون بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه تمسك فى دفاعه
    بأن الأرض محل الضبط مؤجرة منه لأخر وقدم عقد إيجار يؤازر دفاعه تمسك بدالاته على
    نفى مسئوليته عن التهمة المسندة إليه ، إلا أن المحكمة لم تمحص هذا المستند ولم
    تقل كلمتها فيه وقضت فى الدعوى دون أن تعرض لدفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
    . وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى
    وأقوال شهود الإثبات ومؤدى تقرير التحليل - أشار فى مدوناته إلى إنكار الطاعن ،
    وطلب المدافع عنه براءته تأسيسا على تأجيره لتلك الزراعة لغيره ، كما يبين من محضر
    جلسة المحكمة أن الطاعن أثار فى دفاعه أنه يؤجر الأرض محل لضبط ل . . .. بموجب عقد
    إيجار موقع ببصمته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على ما سبق بيانه - يعد فى
    خصوص هذه الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار مسئوليته عن
    التهمة المسندة إليه ، فانه كان يتعين على المحكمة ، وقد أبدى أمامها هذا الدفاع
    مزيدا بدليله أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه
    ، أما وهى لم تفعل ، فعد أضحى حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب ، متعينا نقضه والإحالة
    دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 305 لسنة 60 ق
    جلسة 19/3/1991 )









    ومن حيث
    لن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بحريمه إحراز أقراص مخدرة د
    شابه القصور فى التسبيب وذلك بأنه عول على تقرير المعامل الكيماوية بالإضافة إلى
    الأدلة الأخرى بيد أنه لم يبين مؤداه ووجه اتخاذه دليلا مؤيدا لصحة الواقعة مما
    يعيب الحكم ويستوجب نقضه . لما كان ذلك وكان من المقرر وفى المادة 310 من قانون
    الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف
    لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا يكفى مجرد الإشارة إليها . بل
    ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت
    بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله
    به وإذ فات الحكم المطعون فيه لبيان مؤدى تقرير المعامل الكيماوية فانه يكون مشوبا
    بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 547 لسنة 59 ق
    -جلسة 11/3/1991 )






    وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه العصور فى
    التسبيب والفساد فن الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
    التحريات التى بنى عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سائغ ، مما
    يعيبه ويستوجب نقضه



    وحيث أنه
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
    التحريات اللى بنى عليها بدليل اختلاف الفئة المسجل تحتها المتهم فى هذه الدعوى
    عنها فى دعوى أخرى مماثلة ، وقد حصل الحكم هذا الدفع رد عليه فى قوله (. . .. .
    بأن الدعويين غير متعاقبين فى زمن الضبط ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن المتهم قد
    انتقل من فئة إلى أخرى خلال الزمن أو الفترة التى انقضت بينهما ، فضلا عن أن خطأ
    محرر محضر التحريات فى تحديد الفئة الصحيحة المسجل تحتها المتهم لا يعدو أن يكون
    من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعدم التحريات أو يشكك فى صحتها ومن ثم يكون الدفع
    فى غير محله خليق بالرفض ) لما كان ذلك ،
    وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايته لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولئن
    كان موكولا إلى سلطة التحقيق التف أصدرته بحت رقابة محуمة إلموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء إ فانه يتعين ȹلى المحكمة أن تعرض لهذا
    الدفع الجوهرى وتقوɄ كɄمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه
    قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة لا يستطاع
    معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها
    فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تبد كلمتها فى كفايتها لتسويغ
    إصدار الإذن من سلطه التحقيق ، مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد
    مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن . فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى
    الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .



    (الطعن رقم 182 لسنة 60ق جلسة
    10/2/1991 )






    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ،
    قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يرد على دفاع الطاعن ببطلان أذن التفتيش
    لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنة الطاعن عما ورد بمحضر التحريات ، مما يعيبه
    ويستوجب نقضه . . وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع
    ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد
    بمحضر التحريات بما يبطلها ويبطل الإجراءات التالية لها . ولما كان ذلك ، وكان
    قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وان كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان ى كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى
    أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
    الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه
    بأسباب سائغة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش
    لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا
    وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات ، على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن
    ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .



    ( الطعن رقم 451 46 لسنة 59 ق - جلسة 23/10/1990)





    لما كان
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المتهمة قررت أن شخصا أسمته قام بتسليمها
    .المادة المضبوطة وأفهمها أن شخصين آخرين سوف يتسلمانها منها لدى وصولها بناء على
    عبارة متفق عليها " كلمة السر" كما أثار محاميها هذا الدفع ونعى على
    القائمين بالضبط تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط باقى .الجناة وانتهى إلى
    طلب اسم براءتها ، مما مفاده أن دفع المتهمة قام على التمسك بالإعفاء من العقاب
    المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وهو الإعفاء الذى قرره القانون
    بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه - بعد علم السلطات بالجريمة - فى معاونه تلك
    السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى
    المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ولا
    يغير من ذلك عدم إيراد هذا الدفع بمحضر الجلسة بصريح اللفظ إذ العبرة فى التمسك به
    هى بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول - كالحال فى الدعوى - المطروحة - واضحا لا
    لبس فيه ، كما يبين من مطالعة الحكم أنه
    عرض فى مدوناته لواقعة إبلاغ المتهمة عن باقى الجناة فى بيانه لواقعة الدعوى وفيما
    حصله من اعترافها بالتحقيقات وأورده من أقوال المضابط شاهد الإثبات ، الا أن الحكم
    لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسسا
    على ما جرى به نص المادة 48 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 المشار إليه هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن
    تناقشه فى حكمها فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، فان الحكم إذ قض بإدانة المتهمة
    دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق
    الدفاع مما يبطله ، لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم
    الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة
    الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه
    المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل
    فانه يتعين مع قبول عرض النيابة للقضية نقض الحكم الصادر باعدا المحكوم عليها و
    الإحالة .



    (الطعن رقم 30125 لسنة 59 ق - جلسة 4/6/1990)





    لما كان
    دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة وأثمارها فى الفترة من 24 /
    12 / 1982 حتى 7 / 4 / 1982 يعتبر دفاعاً جوهرياً إذ ينبنى عليه - لو صح تغيير
    الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عمر النباتات
    والمدة الكافية لإثمارها وهى مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
    بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وذلك
    لاستظهار ما إذا كانت النباتات التى ضبطت فى القضية المطروحة والتى أورد تقرير
    المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التى ضبطت فى القضايا السابقة
    عليها والتى أورد تقرير العامل أن النباتات التى ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتى
    يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط
    إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن
    أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع .



    [ الطعن رقم 6257 لسنة 58 ق جلسة 12/04/1990 ]





    ومن حيث
    أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    لم يرد على دفاعه ، أن الحرز المرسل للتحليل ليس هو ما ضبط فى حوزته بدلالة اختلاف
    الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن
    المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن
    ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام
    ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين ، من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط
    ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى
    تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر
    جرام ونصف ،وكان الفرق بين وزن المخدر عند
    ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فأن ما دفع به الطاعن عن دلالة هذا الفارق البين
    على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع
    ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لجوهرى فى صورة
    الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد
    عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد
    عليه فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإعادة - .



    (الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)





    ولئن كان
    من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكول إلى
    سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد
    دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و إذ كان الحكم
    المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى
    عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
    تنفيذ هذا الأذن فأنه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 3068 لسنة 58 ق - جلسة 6/11/1988)





    ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه اطرح دفع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير
    جدية بقوله : "ومن حيث أن الدفع بعدم جدية التحريات مردود عليه بأنه قد ثبت
    جديتها بضبط المخدر مع المتهم وفى مسكنه ،
    . لما كان ذلك ، وكان الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره
    إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من
    الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة
    التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد
    عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد عول فى رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات على أن ضبط المخدر معه
    وفى مسكنه دليل على جديه التحريات وهو مالا يسوغ إطراح هذا الدفع ذلك بأن ضبط
    المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الأذن بالتفتيش
    بل أنه المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات
    السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الأذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبه
    الجريمة إلى المأذون تفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع
    - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن دون غيرها من العناصر
    اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفيتها لتسويغ إصدار الأذن من
    سلطة التحقيق ، Уما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد
    ؁ى الاستدلال متعينا نقضه .



    (الطعن رقم 3076 لسنة 58ق
    جلسة 3/11/1988)



    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فوه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين
    بغير قصد الاتجاذ أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك
    بءنه استند فى إدانته إلى أقوال شهود الواقعة دون أن يورد مضمون أقوالهم مما يعيب
    الحكم ويستوجب لقضه . وحيث أن الحكم المطعون ف؊ه بعد أن حصل واقعة اɄدعوى أورد
    أدله الثبوت اɄتى استند إليها و بين مؤدى أقوال الشاهدين الثانى والثالث عدا
    الشاهد الأول الرائد . . .. .. . . . الذى
    قام بإجراءات القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة
    يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
    ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به متى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبق القانون
    تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى
    الحكم ، فأن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة الرائد . .. ...
    . التى استند إليها فى إدانة الطاعن يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه .



    (الطعن رقم 842 لسنة 58 ق - جلسة 2/6/1988)





    لما كان
    الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئه المطعون ضده الثانى . . . بقوله : وحيث أن
    المتهم مثل بجلسة المحكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض
    والتفتيش قبل صدور أذن . النيابة بذلك ودلل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله
    المتهم وزميله فى التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما فى يوم 24/9/1984 الساعة 30 ر 4 . وحيث أن ما دفع به
    الحاضر مع المتهم الثانى له ما يسانده فى الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق ذلك أن
    أذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ يوم
    24/9/1984 الساعة 30 ر5 وأن التفتيش تم فى حدود
    الساعة 30 ر 7 طبقا لأقوال شاهدى الإثبات فى حين أن المتهم ومن معه قررا أن
    التفتيش تم فى الساعة 30 ر 4 أى قبل صدور. أذن النيابة بحوالى الساعة تقريبا والمحكمة
    تطمئن لهذا الدفاع بحسب من أن المتهم كان بعيدا. كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة
    تاريخ ساعة صدور الإذن من النيابة
    بالتفتيش فضلا عن أنه قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون تريب مسبق وبالتالى فأن
    المحكمة تثق فى صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهى إلى القول بحق أن
    التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التى تمت قبل
    صدور الإذن وقبل ضبط المخدر مع المتهم الثانى ويضحى الدفع الذى أثاره المدافع عنه
    له سنده فى الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثانى من التهمة المسندة
    إليه عملا بنص المادة 304/1 أ . ج ، . لما
    كان ذلك ، ولئن كان من المقرر ، أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى
    صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن
    يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى
    وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها
    وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ،
    وكان يبين من الاطلاع على المفردات
    المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع على دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات
    بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الأذن بالتفتيش فى
    الساعة 7 م
    يوم 24/9/1984 ومعه سيارة الشرطة و قائدها
    ثم عودته فى الساعة 8 م
    اليوم ذاته و معه الشاهد الثانى بعد ضبط المطعون ضدهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ
    قضى بتبرئة المطعون ضده الثانى دون أن يعرض لدلاله دفتر الأحوال المشار بيانه ، مع
    خلو الحكم مما يفسد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فأن ذلك مما ينبئ
    بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)





    أن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفع الطاعن
    ببطلان القبض . و التفتيش بأن " لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصاتهم
    دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين اللوائح وهو إجراء
    إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وأن
    لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما تدركه حواسه لأول وهلة من جرائم وهو ما توافر فى
    هذه الدعوى لأن الرائد . .. . شاهد المقهى مضاءة فى وقت متأخر من الليل دخل إليه
    لاستطلاع الأمر بموجب حقه المخول قانونا وشاهد لأول وهلة أن المقهى أعت وهيأت لتعاطى
    المخدرات ، - فى حين أنه من المقرر أن المحل العام يصبح خاصا فيتمتع بحرمة المسكن
    فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور - فإذا كان الثابت من الحكم أن الضابط
    شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة فاقترب منها فشاهد دخانا ينبعث منها يخالطه
    رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكا بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد -
    فأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى
    مفتوحة للجمهور أم مغلقه وكيفية دخول الضابط إليها وصولا إلى التحقق من صحة أو عدم
    صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معا .



    (الطعن رقم 156 لسنة 56 ق - جلسة 27/3/1986)





    لما كان
    يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه قد تمسك ببطلان اعترافه
    لأنه صدر عنه تحت تأثير الوعد بتخفيف العقوبة وأن إنكاره سوق يكون وبالا عليه ،
    وكان من المقرر أن الاعتراض الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون
    اختياريا صادرا عن إرادة حره فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان
    وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد
    إذ له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله
    على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا ، كما أنه لما
    كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف
    أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع على المتهم من وعد أو إغراء ونفى أثر ذلك على
    الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين
    ما عول عليه - فى إدانة المحكوم عليه على اعترافه ولم يرد على ما تمسك به الدفاع
    من بطلان الاعتراف للأسباب المبينة أنفا ، فأنه يكون معييا بالقصور الذى ببطله
    ويوجب نقضه و الإعادة . ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى
    المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا
    سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل . فى
    الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .



    (الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986)





    لما كان
    استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فها يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات
    تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام بجريمة تصدير أو جلب
    جواهر مخدرة في الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر
    مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو
    الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة
    النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من
    رخص لهم فى حيازة جواهر مخدره لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأى صورة
    كانت فى غير تلك الأغراض ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة "د" من هذه
    المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة
    35 لحالة تنظيم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقدرت لها عقوبة
    أخف نوعا وهى عقوبة الأشغال الشافة المؤبدة - وهذه المغايرة بين الفقرة
    "د" من المادة 34 وبين المادة 35
    تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د
    "من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون
    بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات
    ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى
    بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون
    تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35
    من القانون ذاته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و
    تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وإذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان
    بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
    صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه
    سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال
    الشاهد
    قد خلا
    من ذكر هذا البيان فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم 156 لسنه 56 ق جلسة 27/3/1986)





    وحيث أنه
    يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب
    عملا بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل على سند من أنه أبلغ
    السلطات المختصة فور ضبطه أن المادة
    المخدرة المضبوطة تخص من يدعى : . . . وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم
    الطاعن قد قرر بذلك فى محضر الضبط
    ثم بتحقيقات النيابة . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ، التفتت عن تحقيق ما أثاره
    الطاعن وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى
    المطروحة هاما ومؤثرا لما قد يترتب عليه
    لو صح من أثر
    فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها المعدل
    بالقانون رقم 40 لسنة 1966. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى
    بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أخلت
    بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجه
    إلى بحث في باقى اوجه ، الطعن .



    ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق- جلسة 27/3/1986)





    مؤدى ما
    نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه "
    لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب
    كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية
    أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور
    طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من
    البيانات الجوهرية التى يجب . أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى
    الجنائية فأن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون
    ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى
    الطعن هو مخالفته القانون لإغفال الحكم
    لوقائع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من
    القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية
    أقيمت بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعييه
    بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة
    القانون ، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .



    (الطعن رقم 7009 لسنة 55 ق - جلسة 24/3/1986)





    وحيث أنه
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه - بجلب
    المخدر - لأنه مصاب بحالة عقلية ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل
    واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى رآها مؤديه إلى ثبوتها عرض لدفاع الطاعن ورد عليه
    بقوله ( وحيث أنه عن العلة المرضية التى قال بها الدفاع فى جلسة المحكمة وقدم
    تدليلا عليها شهادة من الدكتور .. . . أخصائى الأمراض الجلدية والباطنية والجراحة
    النفسية ومؤرخة 1/10/1984 من أن المتهم - الطاعن - وجد عنده حالة صرع وتنتابه
    نوبات شديدة متكررة ومتفاوتة ويلزمه راحة تامة شهر من تاريخه ويعاد الكشف عليه ،
    إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء فى هذه الشهادة وذلك أن الأوراق تخلو من ثمة ما يفيد فى شأن هذه العلة
    كما أن للشهادة تاريخا يسبق الحادث بمدة طويلة ولم تقدم فى أية مرحلة من مراحل
    التحقيق ولم يشر إليها المتهم وقدمت لهذه المحكمة بقصد إطالة أمد التقاضى . لما
    كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وأن كان من السائل الموضوعية التى تختص
    محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا
    للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب علبها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فأن
    لم تفعل كان عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى نبني عليها قضاءها فى هذه
    المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم
    بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها فى هذه الحالة أن تثبت هى
    من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقدم قضاءها بذلك على أسباب
    سائغة . ولما كان مؤدى دفاع الطاعن رما قدمه من مستندات تأييدا له أنه مصاب بعاهة
    فى العقل وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه ،
    وكان ما رد به الحكم على هذا الدفاع لا يفيد أنه كان متمتعا بقواه العقلية
    فى هذا الوقت ، وحمله فى الوقت نفسه - عبء إثبات مرضه العقلي ، فانه يكون معيبا
    بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 4032 لسنة 55 ق - جلسة 13/1/1986)





    لما كان
    البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه حصل
    واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر
    الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 ، 27 لسنة 1958
    مخدرات روض الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات أمبابة ، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج
    وبسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر
    وقرر أنه يعمل صاحب مقهى ، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله " وتجد المحكمة
    من مطالعتها للأوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم
    حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات
    روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 أمبابة وعاد وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984
    مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98
    لسنة 1945 المعدل " . دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى
    قضايا المخدرات المشار إليها بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة أو بتقديمها للغير
    حتى اعتباره مشتبهاً فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة
    1945 المعدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له
    الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
    مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
    واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .



    [ الطعن رقم 991 لسنة 55 ق جلسة
    3/ 4/1985 ]






    وحيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم رئيس قسم مكافحة المخدرات
    بالدقهليه قام بضبط الطاعن محرزا لجواهر مخدره فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
    بناء على أذن صادر من النيابة العامة بذلك ، وخلص الحكم إلى ثبوت التهمه قبل الطاعن
    مما ساقه من أد

    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:51 pm

    من أدلة
    وأنتهى إلى معاقبته ، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات و تغريمه ثلاثة
    آلاف جنيه ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من
    قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن
    كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
    وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حنى يتضح وجه استدلاله بها
    وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة
    كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
    بمصادرة النقود المضبوطة دون أن يرد بمدوناته ما يفيد ضبط نقود مع الطاعن أو مع
    غيره ودون أن يرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بجلسة المحكمة من أن النقود
    المضبوطة خاصة بزوجته . فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه و الإحالة
    .



    (الطعن رقم 7539 لسنة 53ق - جلسة 7/10/1984)





    لما كانت
    المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم
    الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه
    القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد
    من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها
    شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
    المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
    القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه بتوافر
    جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
    المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
    التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
    الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .



    [ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983 ]





    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة
    الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت
    استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة و ذلك من واقع محضر التحريات وإذن
    تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم أنتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول
    بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000 جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة
    6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى بمصادرة المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من
    المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل
    نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - إنما يحب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت
    المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى
    ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن
    فاعلا أو شريكا فى الجريمة فأنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما
    تقدم وكانت السيارة غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت
    على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار
    ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضد الأول الذى أسند إليه
    وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - والذى اسند إليه مطلق الإحراز
    المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، وكان قصور الحكم فى هذا القصد من شأنه أن
    يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها
    فى الحكم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنة 51 ق 18/5/1982)





    وحيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فى أنه فى يوم ا من نوفمبر
    سنة 1983 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى ... . .
    يدار لتعاطى المخدرات فاتجه إليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم
    (الطاعن ) يقدم جوزه إليهم وأبصر أحدهم ممسكا بجوزة مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من
    تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتان
    المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة
    فوق حجر الجوزه المشتعلة والتى كان يسمك بها أحد الأشخاص لجوهر الحشيش ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد
    أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون
    182 لسنة 1960 - إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد دان الطاعن بجريمة إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات ( مقهى . . . )
    دون أن يستظهر توافر أركانها فأنه يكون معيبا بالقصور.



    (الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982)





    وحيث أنه
    يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
    جدية التحريات النى بنى عليها حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم
    بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله
    فى قوله أو حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه
    بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع المراد به الفرار من التهمة ولا
    تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ولما كان موكولا إلى سلطة التحقيق
    التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
    الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتتول كلمتها فيه
    بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن
    بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات
    ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة
    على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق
    مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة علن الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ،
    فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    (الطعن 1648- لسنة 53 ق - جلسة 13/11/1983)





    لما كان
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
    قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة - الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون
    المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الحكم فى العقوبات خطة تهف
    إلى التدرج فيها " ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور
    المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما
    كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى
    مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت
    المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة
    34/ ب من القانون 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو
    قصد الاتجار لدى الطاعن فأن حكمها يكون شوبا بالقصور ويتعين نقضمه و الإحالة .



    (الطعن 2291 لسنة 51 ق -جلسة
    30/12/1981)






    من المقرر
    أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى
    سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فى أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على دفع
    الطاعن بالعبارة المار بيانها التى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير
    جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع - دون إيراد
    المسوغان التى بنت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
    الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور .



    (الطعن 1887 لسنة 51 ق -جلسة 8/12/1981)





    وأن كان
    لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
    لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك ، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
    الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصبره ووازنت
    ببنها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
    لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت
    فى التحقيقات بملكيتها للكيس المضبوط الذى أثبت تقرير المعامل الكيماوية تلوثه
    بآثار الحشيش ، فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت و
    يدلى برأيه فيه يكون . معيبا بالقصور.



    (الطعن 579 لسنة 51 ق -جلسة 11/11/1981)








    من المقرر
    أنه وأن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط
    بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته
    المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعن
    بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها
    الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر فى جلاء أن الطاعن هو بعينه
    الذى كان مقصودا بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمه .



    (الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق -جلسة 20/10/1981)





    من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تزن
    أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب
    اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على
    أقوال الشاهد ، فأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى
    إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم تبريرا لاطراحه أقوال
    شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ما رتبه عليه
    ذلك لأنه ليس من شأن تحديد المسافة بين الضابط الذى أجرى القبض وبين المطعون ضده
    حال إلقائه بكيس المخدر بأربعة أمتار ما يحول بينه وبين رؤية واقعة الإلقاء خاصة
    وأن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الكيس الملقى به كان يحتوى على ست و
    أربعين لفافة فضلا عن أن الحكم لم يبين حالة الضوء وقت الضبط . لما كان ما تقدم
    فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يوجب نقضه .



    ( الطعن 160 لسنة 51 ق -جلسة 3/6/1981)





    لما كانت
    المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم
    الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه
    القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد
    من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها
    شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
    المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
    القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه بتوافر
    جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
    المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
    التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
    الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .



    [ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/ 1/1983 ]





    من المقرر
    أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة
    مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم
    لتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها و قرائن الأحوال
    فيها ، ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط قسم مكافحة المخدرات قد
    دلت على أن المطعون فمده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه وهو فى الطريق العام أمام منزله
    والجوهر المخدر والسكين الملوث به والميزان والصنج والورق السلوفان أمامه على
    منضدة مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها
    بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم
    قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون
    معيبا .



    ( الطعن 999 لسنة 49 ق جلسة 25/11/1979)





    لما كان
    يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الإتهام
    أورد ضمن ما إستند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه . " ثالثاً " :
    أنه يبين من تحقيقات النيابة أن من بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها وأمرت
    بإرسالها للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط المباحث والتى وصفت بتحقيقات النيابة كما
    سلف البيان ولم يرد بتحقيقات النيابة أن بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها
    مياه عكره داخل زجاجة حبر فى حين أن الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن الأحراز
    التى أرسلت للتحليل بينها زجاجة حبر بها مياه عكره وليس من بين الأحراز حرز الجوزة
    سالف الإشارة الأمر الذى يثير الشبهة فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز
    والمضبوطات ويثير الشبهة كذلك فيما إذا كانت المضبوطات المقول بضبطها مع المتهمين
    هى ذاتها التى أرسلت للتحليل من عدمه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه
    وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى
    المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
    بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
    الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت
    دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الإطلاع
    على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى محضره المؤرخ فى 13 / 4 /
    1976 أنه قام بتحريز المضبوطات وأمر بإرسالها إلى معامل التحليل بمصلحة الطب
    الشرعى لبيان ما إذا كانت تحوى جواهر مخدرة أو توجد بها آثار لمواد مخدرة ثم عاد
    وكيل النيابة وأثبت فى محضره المؤرخ 24 / 4 / 1976 أن معامل التحليل أعادت الأحراز
    لإعادة تحريرها ووضع سائل الترجيلة داخل زجاجة وأنه بناء على ذلك قام بالتأكد من
    سلامة الأختام ووضع جانب من مياه الترجيلة داخل زجاجة حبر وأمر بإيداع حرز
    الترجيلة مخزن النيابة وإرسال باقى الإحراز ومن بينها حرز الزجاجة التى تحوى سائل
    الترجيلة إلى معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق ، فإن ما تساند عليه الحكم فى
    تبرير شكه فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز والمضبوطات يخالف الثابت فى
    الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى
    وتمحصها ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من
    المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق الذى انتهت إليه ، مما
    يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة .



    [ الطعن رقم 1720 لسنة 48 ق جلسة 11/ 2/1979 ]





    لما كان
    الحكم قد عرض لقصد الإتجار ونفاه بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة
    العامة فيما أسبغته من وصف وقيد على واقعة الدعوى من أن المتهم يحرز المخدر بقصد
    الإتجار إذ أن ظروف الدعوى وملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن إليه المحكمة أن
    المتهم قد قصد من إحرازه لقطع المخدر المضبوط الإتجار فيه كما قد خلت الأوراق من
    دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قد أحرز قطع المخدر بقصد التعاطى أو
    الاستعمال الشخصى ويكون الثابت فى حق المتهم وهو ما أستقر فى يقين المحكمة أن
    المتهم أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً
    " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ كان ذلك وكان التناقض
    الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا
    يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه بعد
    أن حصل واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أورد أقوال شاهد الإثبات الأول كما هى
    قائمة فى الأوراق ثم ساق ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما
    ينفى قيام التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن - فضلاً عن انعدام مصلحته
    فيه - يكون فى غير محله .



    [ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 ]





    متى كان
    مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة
    به ، وذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة من صيدلية
    المحمودية بينما الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون
    سنتجراما . وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما
    كان ذلك ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ،
    فأن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع
    يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق
    هذا الدفاع الجوهرى - فى صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر منه أو ترد عليه بما
    ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض
    والإحالة .



    (الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15/11/1976)





    استظهار
    القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص
    الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ، وأن كان من شئون محكمة الموضوع -
    تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ، من شأن
    ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة
    الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث
    بلغت فى مجموعها مائة واثنين وعشرون لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة
    بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار فى حقه بتوله أن الأوراق خلت
    من الدليل الفنى على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف
    الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على
    الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن و يتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه و يمكن
    محكمة النقض من إعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما وهو لم يفعل فأنه يكون معيبا
    بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن 558 لسنه 46 ق - جلسة 31/10/1976)





    لما كان
    ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ، أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى
    عشر طربه من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات وأن شاهدى الواقعة(الضابطين ) قد
    نقلا عن المطعون ضده بالتحقيقات أنه اعترف
    فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار . مما كان من مقتضاه أن تفحص
    محكمة الموضوع هذه الظروف أو تمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح
    دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل
    بغير دليل تستند إليه ،أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معييا واجبا نقضه .



    ( الطعن 140 لسنه 46 ق -جلسة 9/5/1976)





    من المقرر
    أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى
    وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
    بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما
    ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين
    بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى
    تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك
    التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها
    أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها
    جميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف
    القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها
    فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى
    به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة
    صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن 1179 لسنة45 ق -جلسة
    1/12/1975)






    إذا كانت
    المحكمة لم تعن ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط
    لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعى
    يستهدف البحث عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش
    بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى جرى فيها
    التحقيق ، فأن حكمها المطعون فيه إذ اقتصر فى رده على الدفع ببطلان التفتيش - لعدم
    وجود ما يبرر التمادى فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه - بما أورده فى مدوناته ،
    يكون معيبا بالقصور .



    ( الطعن 208 لسنه 45 ق - جلسة 24/3/1975)





    لما كان
    يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 5ر 23 جرام
    إنما كان ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر والصادرة من إحدى
    الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور
    الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن
    الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق
    بللفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فأن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من
    أن هناك تباينا واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى
    ولم يمحص أدلتها ، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهري كان يقتضي منه أن يجرى تحقيقا فى
    شأنه يستجلى به حقيقة . الأمر قبل أن ينتهي إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من
    نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعي إلى المطعون ضدها وما كان له أن يستبق الرأى
    قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما وقد قعد عن ذلك ، فأن الأمر المطعون
    فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من
    جديد .



    ( الطعن 395 لسنة 44 ق - جلسة 16/6/1974)





    لئن كان
    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان حسب تقريرات الحكم
    أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات ،
    وقد ضبطه وهو فى الطريق العام ومعه سبع طرب من مادة الحشيش وأنه سبق الحكم عليه
    بالأشغال الشافة المؤبدة فى قضية مخدرات ،
    مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها
    بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم
    قضاءها على مجرد قول هو مرسل بغير دليل تستند إليه . أما وهى لم تفعل فأن حكمها
    يكون معيبا .



    (الطعن 337 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1972)





    أن محكمة
    الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص قصد الإحراز من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة
    إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها
    وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماما تاما . ولما كان الثابت على لسان
    الضابط فى التحقيقات - وهو ما أثبته فى محضر ضبط الواقعة - أن مرشدا سريا أبلغه
    بأن المطعون ضده الأول سيبعه كمية من المواد المخدرة وأنهما اتفقا على اللقاء فأعد
    كمينا لضبط الواقعة ، وفى الوقت المحدد
    شاهد سيارة أجرة تقف فى الطريق ويهبط منها المطعون ضده الأول حاملا فى يده لفافة
    من الورق ويتجه نحو المرشد السري فبادر بضبطه وتفتشه فعثر داخل اللفافة على أربع
    طرب حشيش ، وأن المطعون ضده الأول قد اعترف له بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار
    ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر إطراحه لقصد الاتجار بقالة أن التحقيقات لم تسفر
    عن هذا القصد دون أن يعرض لظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولأقوال الضابط
    واعتراف المطعون ضده له فأن ذلك بما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى
    إلماما شاملا بما لا يطمئن معه إلى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .



    (الطعن 1242 لسنه 42 ق -جلسة 10/1/1972)





    من المقرر
    أنه يجب إيراد الأدلة النى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا
    ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية
    يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة
    التى أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان
    مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يوجب
    نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 781 لسنة 41 ق - جلسة 24/10/1971)





    متى كان
    يبين من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم
    التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، وكانت المحكمة لم تشر فى
    حكمها (القاضى بالبراءة ) إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما
    إذا كان بعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وهل هو مستقل عن
    إجراءات القبض والتفتيش التى قالت ببطلانها ) وكان من الجائز أن يكون الاعتراف
    وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فأن الحكم إذ أغفل
    التحدث عن هذا الدليل يكون قاصـر البيان .



    ( الطعن 309 لسنه 41 ق - جلسة 24/5/1971)





    أن الدفع
    بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغي على
    المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، و إذ كان ذلك وكان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ،
    فأنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما بعيبه ويستوجب نقضه .



    (الطعن 12 لسنة 41 ق -جلسة 2/3/1971)





    إذا كان
    يبين من الاطلاع على المفردات أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى
    حرر طيها محضر التحريات و أسفيه مباشرة وقد صدره السيد وكيل النيابة بعبارة ( بعد
    الاطلاع على محضر التحريات المسطر عليه ) كما يبين من مطالعه منكرة السيد وكيل
    النيابة فى هذا الخصوص ، المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1967 ، أنه جزم بأن ساعة إصداره
    إذن القبض والتفتيش كانت تالية للساعة التى حرر فيها محضر التحريات ، وكان الحكم
    المطعون فيه فد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث
    التزييف والتزوير من وجود كشط فى ساعة تحرير إذن النيابة بالقبض والتفتيش دون أن
    تعرض المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة ، ومما
    قرره وكيل النيابة مصدر الإذن فى هذا الشأن ، ودون أن تدلى برأيها فى هذا الدليل
    بما يفيد أنها على الأقل فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به ،أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر - عن طريق مناقشة
    المختص فنيا - فأن ذلك مما ينبئ بأنها
    أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها " مما يعيب الحكم ويوجب نقضه و
    الإحـالة .



    (الطعن 1854 لسنة 39 ق جلسة 5/4/1970)





    أن الكشف
    عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم
    من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فأنه يتعيب بما يوجب نقضه .



    (الطعن 736 السنة 39 ق جلسة 29/3/1970)





    متى كان
    الفرق في وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
    تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على
    الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه . ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا
    الدفاع الجوهرى
    فى
    صورة الدعوى
    بلوغا
    إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكت عنه إيرادا له وردا
    عليه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب
    النقض .



    (الطعن 813 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)





    لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى
    بالبراءة متى تشككت غى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت
    عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
    بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين
    أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان ما
    تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من الحرز الذى أثبت فى
    مدوناته أنه أرسل لمصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل ، مما ينبئ
    بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه ، فأن حكمها يكون معيبا مستوجبا للنقض .



    (الطعن رقم 2237 لسنة 38 ق -جلسة 24/3/1969)





    لئن كان
    بطلان التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه - على ما أتثبته الحكم المطعون فيه -
    وأن اقتضى استبعاد الأدلة المسندة منه وعدم الاعتداد بها فى الإثبات ،. إلا أنه
    ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر
    الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها ، ولما كان من بين
    ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط
    لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها
    بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، وأن هذا ، التفتيش فد أسفر عن ضبط
    المخدر المنسوب إليها إحرازه ، وكانت المحكمة
    قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا
    التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته
    بالإجراء الذى أبطلته ، فأن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه و يستوجب نقضه .



    (الطعن 755 لسنة 38 ق - جلسة 10/6/1968)





    متى كان الثابت أن محامى الطاعن قد تمسك بكذب
    الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا
    الدفاع عن طريق الخبير الفنى " وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد
    استندت - من بين ما استدنت إليه - إلى شهادة هؤلاء الشهود وهى التى يعارضها الطاعن
    ويطلب تحقق دفاعه فى شأنها ، فأن حكمها يكون قاصر الأسباب قصورا يعيبه .



    (الطعن 893 لسنة 37 ق - جلسة 29/5/1967)





    مفاد نص
    الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة1960 ألا تقام الدعوى
    الجنائية على من تقدم من متعاطى المواد المخدرة 2 من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج .
    ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع
    للإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان وأحيل إلى الكشف الطبى قرر إحالته
    للمصحة للعلاج وقيد سجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها ونسب
    إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها. ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة
    الإدمان لدى الطاعن وتقدمه من تلقاء نفسه
    للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة الساسة من المادة 37
    للمشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما
    يوجب نقضه و الإحـالة .



    (الطعن 137 لسنة 36 ق جلسة 10/5/1966)





    يشترط فى
    التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار فإذا
    كان وليد إجراء غير مشروع فأن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . و لما
    كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن المخدر دون أن
    يمحص دفاعها لبيان التخلى كان وليد كراه وقع عليها من الضابط بما أدخله فى روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى
    المستشفى لإجرائه أو يرد عليه بما يسوغ به اطراحه ، فأن الحكم المطعون فيه يكون
    معييا بما يستوجب نقضه .



    (الطعن 93 لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)





    جعل
    القانون رقم 182 لسنة 1960
    فى شأن
    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
    جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود
    الخاصة حين اختط
    عند
    الكلام على العقوبات
    خطة
    تهدف إلى التدرج فيها . ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى
    الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، و قدر لكل لم منها العقوبة التى تناسبها .
    ولما كان لازم ذلك وجرفي استظهار القصد
    الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة
    المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرا ، وكانت المحكمة فد دانت الطاعن بجريمة
    إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال
    المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من
    غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو ( قصد الاتجار) لدى الطاعن فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    (الطعن رقم 1571 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)








    لما كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بنص المادة
    34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار
    المنصوص عليها فى هذه المادة تستلزم استظهار توافر قصد خاص هو قصد ، الاتجار ،
    الأمر الذى فات الحكم المطعون فيه ، فأنه يكون مشوبا بالقصور .



    (الطعن رقم 2064 لسنه 32 ق جلسة 24/12/1964)





    من المقرر
    أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ،
    بل يجب أن يقوم دليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و
    ملابساتها - على أى نحو يراه - وإذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه وأنه
    لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فأنه كان من المتعين على الحكم ، وقد رأى إدانته
    أن يبين ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله
    بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم
    علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن
    القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
    حيازته " وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان
    الجريمة ، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا
    يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد
    الاتجار ، ذلك بأن البحث فى توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر
    القصد العام بداءة ذى بدء وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ،
    لما كان ذلك ، فأن الحكم يكون معيبا ويتعين نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962)





    من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادى
    لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون
    سلطانه مبسوطا علبه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، كما يتعين لقيام الركن المعنوى
    فى هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن
    المادى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر كانت تحت مقعده وهو دليل قاصر غير مانع
    من أن تكون هذه الجواهر فى حيازة الركب الذى يجلس بجواره - كما أنه لم يدلل على
    توافر الركن المعنوى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر المخدرة كانت تحت بصره ،
    وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفى إذا لوحظ أنه كان بالسيار

    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:54 pm

    إذا لوحظ
    أنه كان بالسيارة ركب آخر - فأن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون فد جاء
    مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    ( الطعن رقم 554 لسنة 31 ق جلسة 5/12/1961)





    متى تعرضت
    المحكمة فى حكمها للقصد من الإحراز وقالت أنه بقصد الاتجار استنادا إلى أقوال شهود
    الحادث وسوابق المتهم وحجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التى
    أشارت إليها ، وكيف استدلت منها على قصد المتهم خصوصا مع ما سبق أن أثبتته من أن
    تلك القطعة تزن 1.9 جراما ، فأن هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التى ورد بها
    الحكم يعتبر معيبا فى التسبيب ..



    ( الطعن رقم 688 لسنة 26 ق - جلسة 26/6/1956 )





    إذا كان
    الحكم إذ دان المتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد اقتصر فى بيان واقعة
    الدعوى وفى إيراد الأدلة المثبتة لها على القول بأنه وجد فى المقهى مع المتهم
    الأول الذى ضبط محرزا للمخدر وأنه هو صاحب
    المقهى الذى كان يحرق فبه الحشيش وهو مالا يؤدى إلى ثبوت التهمة فى حقه فأنه يكون
    حكما قاصرا ويتعين نقضه .



    (الطعن رقم 632 لسنة25 ق - جلسة 1/11/1955)





    أن
    اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام
    عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش
    ، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر وإلا كان الحكم
    قاصرا متعينا نقضه .



    (الطعن رقم 140 لسنة25 ق -جلسة 26/4/1955)





    أن القصد
    الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم الجاني
    أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا. فإذا كان الحكم قد اقتصر فى
    الاستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط فى
    قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه وعلى ما قاله من أنه
    سواء فأن المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فأن الذى لا شك
    فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها وأنها هى التى تولت
    حفظه فى خزانة حليها ونقودها عاريا ظاهرا ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض
    الحكم .



    (الطعن رقم 280 لسنة 21 ق -جلسة 0 10/4/1951)




    إذا كان الحكم قد أدان
    المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التى ضبطت معه قد
    عثر عليها فوضعها فى جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب
    على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم
    .





    (الطعن رقم 1721 لسنة 19 ق -جلسة 20/12/1949)





    إذا كان
    الحكم فى معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر
    مدعيا أنه عثر عليها بالطريق ، وحين قضى بالبراءة بناء على بطلان القبض على المتهم
    لم يتعرض لهذه الأقوال ومبلغ كفايتها وحدها فى الإثبات ، فهذا يكون قصورا مستوجبا
    نقضه .



    (الطعن رقم 540 لسنه 19 ق - جلسة 28/3/1949)





    إذا كانت
    واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذب لتفتيش منزل المتهم على أثر ما وصل إلى علمه من
    أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجه المتهم
    خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند
    المحكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها
    محاولة إخفائها ومع ذلك فأن المحكمة -
    أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها (الزوجة) اعترفت فى
    النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالبا إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى
    الحكم ، إذ القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة وأن كان يصح استخلاصه فى
    الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى
    مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت
    المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدره -
    أن الرد على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه
    الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت
    تعتقد ، تقديرا من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما
    يجرى البوليس البحث عنه . أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا
    العلم من كل ما أوردته فأن حكمها يكون قاصرا .



    ( الطعن رقم 2 لسنه 16 ق - جلسة 26/11/1945)





























    السبب الرابع سسس4



    الفساد في الاستدلال







    و حيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر
    مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور
    فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم
    جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى
    يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان
    التحريات إلا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على
    هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر
    جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات
    كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن
    الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما
    أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان
    " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان
    الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها
    ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ
    العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه
    . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار
    الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة
    الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة
    أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم
    المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة
    قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم
    تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى
    كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور
    والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
    .



    (الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991)





    ومن حيث
    أن مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز
    جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول
    فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من
    قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من
    معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة
    المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول
    عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول
    بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات
    بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة
    الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى
    كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على
    مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته
    أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد
    بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من
    أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها
    مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى
    الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
    والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن
    سير العدالة .



    (الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)





    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه . أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من
    النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد
    الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمه شحن الباخرة لإثبات ان الثلاجة
    المضبوط بها المخدر لم يكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه . فى
    قوله Sad و حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة
    وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى
    والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التى
    أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة .. . . . . وأنها هى بذاتها التى عثر فيها
    على المخدر المضبوط وأنها هى التى أدعى أن . . . . . . أعطاها له فى لبنان
    لتوصليها إلى مصر ، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فإلى
    المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا
    ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل
    الذى يعول عليه الحكم مؤداها إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الاستنتاج
    ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من
    شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن نؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وإذ كان هذا
    الذى أورده الحكم تبريرا لاطراحه دفاع الطاعن - حسبما تقدم بيانه - ليس من شأنه أن
    يؤدى عقلا و منطقا إلى ما رتبه عليه ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوظة هى
    بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى أثبتها بإقراره
    الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر ، كل ذلك ليس من شأنه أن
    يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة
    إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقى ،
    دون أن يعلم بأن مخدرا قد أخفى بها ، ولا يستقيم به - بالتالى رفض طلبه ضم قائمه الشحن الخاصة بالباخرة
    تدليلا على صحة هذا الدفاع - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا
    بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986)





    و حيث إن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان وانطوى على فساد فى
    الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن من عدم وجود أبواب على
    المنور الموصل للمحل الذى تم فيه الضبط خلافا لما قرر به شاهدى الواقعة كما رفض
    طلبه بإجراء معاينة لهذا المحل وأقام قضاءه بثبوت حيازة الطاعن لهذا المحل بناء
    على أقوال صدرت من محاميه فى مذكرة مقدمه للمحامى العام لنيابة المخدرات فى مجال
    الدفاع عنه ولا يجوز مسائله الطاعن بناء على أقوال صدرت من محاميه مما يعيب الحكم
    بما يستوجب نقضه . و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لما
    أثاره - الدفاع عن الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور للمحل الذى تم فيه الضبط
    وطلب الانتقال لإجراء معاينة ونب خبير فنى ورد عليه بقوله ( و حيث انه لما كان
    مذكرة الدفاع المقدمة للسيد المحامى العام لنيابة المخدرات و المرفقة بالأوراق
    والمؤرخة 4/7/1983 قد تضمنت إقرارا صريحا منه بأن المحل المشار إليه بمحضر الضبط
    يمكن الدخول إليه من خلف البدروم الموصل من مدخل العمارة حيث ورد به " أما
    المحل المشار إليه فى محضر الضبط والذى يمكن الدخول إليه من خلال البدروم الموصل
    من مدخل العمارة فهو محل خال غير كامل البناء ولم يتم تشطيبه بعد حتى الآن وليس
    مؤجرا للمتهم وكان جزءا من المنور واستخدمه مالك العقار ليؤجره بعد تمام بناؤه ومن
    ثم فان المحكمة لا تجد فى طلبه إجراء معاينة لهذا المحل بعد الضبط وبعد ما كان من
    ذكر هذا الإقرار الصريح وبصرف النظر عن المعاينة التى أجرتها أو فى طلبه ندب خبير
    فنى غير محاولة من جانب هذا الدفاع لتضليل أو التبطيل كسبا للوقت بقصد إفلات
    المتهم من العقاب طالما ثبت بوجه قاطع وجازم على نحو ما سلف ان المتهم كان له محل
    بالعقار . .. . وقت . الضبط وان هذا المحل من الممكن الوصول إليه من خلال البدروم
    الموصل من مدخل المحل لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى أمرت
    المحكمة بضمها) أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/7/83
    مقدمة من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده
    دون الطاعن ولما كان من المقرر انه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأى
    المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند إلى شىء من أقواله هو فى إدانة
    المتهم وإذ حصل الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط
    وفى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المنكرة فإنه يكون كد استند فى
    إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك
    ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تشد بعضها بعضا
    ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على
    مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ولما
    كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى
    أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 7229 لسنة 54 ق - جلسة 28/3/1985)





    لما كان
    من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق
    الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر
    المخدرة المحظور إحرازها قانونا . لما كان ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية
    إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل
    التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح
    القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده
    واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع
    حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه
    الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع
    بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها ، فإنه
    كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التى تبرر اقتناعه بعلم
    الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، أما استناده فى رده على دفاعه فى هذا الشأن إلى
    اشتمام شاهدى الإثبات لرائحة غريبة -
    دون تحديه لنوعيتها - وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدرا . فان
    ذلك لا يكفى للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر فى حيازته ولا يهدى إلى ثبوته ،
    إذ إدراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك
    تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة ،
    هذا إلى أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو فى بيروت لإخفاء المخدر
    - هو فى حقيقته - مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم
    من إيراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فضلا عما فيه من إنشاء
    لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا
    يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته
    فعليا لا افتراضيا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد
    شابه الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه و الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث
    باقى ما يثيره الطاعن .



    (الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة
    20/11/1984)






    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - حسبما صورها الاتهام - خلص إلى
    القضاء ببراءة المطعون ضده على سند من عدم اطمئنانه لإجراءات ضبط المخدر لوجود
    خلاف فى عدد الزجاجات المثبت فى تقرير المعامل الكيماوية عنه فى محضر الضبط
    وبيانات الحرز ولوجود نقص فى وزن البودرة البيضاء المضبوطة - لما كان ذلك ، وكان
    يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن تقرير المعامل قد اثبت أن الإحراز المرسلة
    إليه عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 7 زجاجات مختلفة الأحجام بها سائل ثبت أن ستة
    منها تحوى عقار الامفيتامين المدرج بالجدول وأن واحدة منها وهى زجاجة صغيرة وجدت
    خالية من آثار أى مادة مخدرة وان باقى الإحراز عبارة عن أمبولات زجاجية وسرنجات ،
    كما تبين من محضر التحريز واستمارة العينات أن الإحراز عبارة عن عدد 12 حرزا منها
    عدد 6 زجاجات مملوءة بسائل يشتبه أن يكون امفيتامين - هذا وقد تبين من تقرير
    المعامل الكيماوية ومن استمارة إرسال العينات أن جميع الإحراز مختومة بختم وكيل
    النيابة لما كان ذلك ، وكان ما سطره الحكم بشأن الخلاف فى عدد الزجاجات المرسلة
    للمعامل الكيماوية عنه بمحضر التحريز وكذا نقص كمية البودرة المرسلة إنما ينبئ فى
    ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دامت الإحراز مختوم عليها بخاتم وكيل النيابة وهو
    ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به
    حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نتيجة تحليل
    المواد المرسلة للطب الشرعى ، وما كان لها أن تستبق الرأى فى أن تستوثق من صحته عن
    طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فأن حكمها يكون معييا ، فضلا عن فساد استدلاله
    بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه
    ما قر مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة للقضاء للمتهم بالبراءة
    لان حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من
    الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه - ولما كان
    ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
    والإحالة .



    ( الطعن رقم 170 لسنة 56 ق -جلسة 20/11/1984)





    من المقرر
    انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى
    المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها فى سبيل ذلك أن تزن شهادة الشهود وتقرها التقدير
    الذى تطمئن إليه إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم
    تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف فى
    الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    تبريرا لاطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدى إلى
    ما رتب عليه ذلك أن مجرد ترك المتهم باب مسكنه الخارجى مفتوحا رغم تواجده به محرزا
    للجوهر المخدر لا يدعو إلى الشك فى أقوال الشاهدين ولا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى
    إطراح أقوالهما لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما لا
    يصلح بذاته أساسا صالحا لإقامته فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب
    نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 7 0 66 لسنة 53ق - جلسة 22/3/1984)





    وحيث أنه
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش
    على سند من قوله أن الأذن من النيابة العامة صدر فى الساعة 50: 6 م وشهد الضابطان أن التفتيش تم
    السماعة35 : 7 م
    من نفسى اليوم وأن هذه المدة لا تكفى لإعداد القوات ثم الانتقال بها إلى مسكن
    الطاعن على مسافة تبعد قرابة العشرين كيلو مترا ثم تنفيذ الأذن بضبط "الطاعن
    ، وتفتيشه . ورد الحكم على هذا الدفع بقوله : و حيث أن الثابت أن أذن النيابة صدر
    بتاريخ 27/12/1980 الساعة 0 5 : 6 مساء
    وقد تحرر محضر الضبط فى ذات اليوم الساعة45 : 9 مساء أى بعد صدور الأذن بنحو ثلاث
    ساعات وهى فترة كافية لإجراء الضبط والتفتيش ومن ثم فان الدفع ببطلان الضبط
    والتفتيش يكون على غير أساس من القانون متعينا الالتفات عنه ) . لما كان ذلك وكان
    من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى . وكان من
    المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء
    بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها
    صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق
    قول الضابطين الساعة 30 : 7 مساء نفس يوم صدور الأذن وكان الحكم قد عول فى رده على
    الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف غير ساعة إجراء التفتيش التى قال
    بها الشاهدان وتساند إليها الطاعن فى التدليل على صحة الدفع فان الحكم يكون قد استند
    فى اطراحه لدفاع الطاعن إلى ما لا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال
    ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 6412 لسنة 53 ق - جلسة
    21/2/1984 )






    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى طبقا لتصوير الاتهام لها بما مؤداه أن
    التحريات السرية التى قام بها النقيب ..... رئيس مباحث قسم المطرية دلت على أن
    المتهم ..... يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بين زبائنه بالمقاهى والأماكن
    المجاورة وإذ آذنت النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه قام بضبطه جالسا بمقهى خاص
    به حيث اجرى تفتيشه فعثر على المواد المخدرة المضبوطة ومطواة ذات نصلين أحدهما
    مكسور والآخر يحتوى على آثار الحشيش ، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون
    ضده بقوله "و حيث ان المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات وبجلسة المحكمة دفع
    الحاضر معه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيسا على ان تلك التحريات قد
    خلت من بيان مهنة المتهم وانه يملك مقهى وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، و حيث
    أن المحكمة ترى أن ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بتفتيش المتهم لم يتضمن من
    الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش
    أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ان مستصدر الأذن لم يذكر بتلك التحريات أن
    المتهم يمتلك مقهى يباشر نشاطه فيه إذ لو كانت التحريات التى أجراها ضابط الواقعة
    جدية لتوصل إلى مهنة المتهم أما وقد جهل أن مهنته قهوجيا وأنه مالك للمقهى التى تم
    تفتيشه فيها الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفه
    الجدية ، و لا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش
    قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة هذه المحكمة باعتبارها الرقيب على
    قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأذن بالتفتيش ومن ثم فان
    إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما ترتب عليه من إجراءات
    لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن إذن التفتيش صدر باسم المطعون ضده كاملا .
    . . . . وهو الاسم الذى أدلى به المطعون
    ضده عند سؤاله بتحقيقات النيابة مما مفاده انه بذاته المقصود بإذن التفتيش
    وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة
    المأذون بتفتيشه أو صناعته او محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالأذن ، وكان
    من المقرر أنه وان كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى
    يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وأشراف محكمة الموضوع التى لها
    ألا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا الا انه يشترط ان تكون الأسباب التى تستند
    إليها من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
    انتهى إلى علم جدية هذه التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا
    تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات فإنه يكون قد اخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفته
    للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 5658 لسنة 53 ق - جلسة 16/2/1984)





    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه بعد أن أورد التهمة المسندة إلى المطعون ضده و أدلة النيابة
    العامة على قيامها في حقه أورد لو حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة تحقيقات
    النيابة العامة أنها قامت بوزن المخدر المضبوط فتبين أنه يزن ثلاثة عشر جراما فقط
    ولما كان الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن المخدر الذى جرى فحصه يرن أربعه
    وثلاثين جراما ونصف الجرام فان تباين الوزن على هذا النحو الكبير يشكك فى إن
    المادة المضبوطة لدى المتهم - وقد أنكر صلته بها - هى ذات المادة التى جرى فحصها
    وثبت أنها جوهر مخدر حشيش بما تتخاذل معه أدلة الإثبات عن ثبات التهمة قبل المتهم
    على نحو يستقر به وجدان المحكمة ويتعين بالتالى القضاء ببراءة المتهم مما اسند
    غليه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر
    المضبوط عملا بنص المادة 30 عقوبات . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    فيما تقدم بشأن الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما اثبت فى محضر التحقيق وما ورد فى
    تقرير التحليل يقتضى من المحكمة أن تجرى فى شأن تحقيقا تستجلى حقيقة الأمر فيه قبل
    أن تنتهى إلى القول بأن المضبوطات ليست على وجه أكيد التى أرسلت للتحليل إذ ما كان
    لها أن تستبق فيه الرأى قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه . لما كان ما تقدم
    فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بالفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب بما
    يوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 2872 لسنة 53 ق - جلسة 12/1/1984)





    ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد
    الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها
    على أدلة تنتجها ولها أصلها فى الأوراق . وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه
    فى إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن فى قضايا مماثلة -
    دون
    أن يفطن إلى دلاله ما ورد بمحضر
    التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه فى الجناية رقم 2504 لسنة1975 المنزلة
    لا يصح فى القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، فإنه يكون
    مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة
    دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعى . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - فى
    مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة
    يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد
    تعذر التعرض على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه
    المحكمة .



    (الطعن رقم 4164 لسنة 52ق -جلسة 23/3/1983)





    وحيث أنه
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الأذن بالتفتيش لعدم
    جدية التحريات اللى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى -
    وهو أحد جيران الطاعن - هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر
    الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه عرض لهذا الدفع وأطرحه فى قوله : " و حيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية
    التحريات فان المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والإجراءات الكافية
    لحمل الأذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله ، . لما كان
    ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسولغ إصدار الأذن
    بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ،
    إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن
    تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون
    فيه قد كتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة
    تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد
    المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الأذن بتفتيش ومدى كفايتها
    لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل
    المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فان الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد
    فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والأكالة .



    (الطعن رقم 464 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1982 )





    لئن كان
    من المقرر بمقتضى القواعد العامة انه لا يجب ان يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم
    مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة.بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما
    ترى أنه لابد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى
    منطقا وعقلا إلى ما انتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب
    التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان دفاع
    الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة
    المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت أثار المخدر عالقة به ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض- بالإضافة إلى تحريات
    الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد
    وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات
    بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى
    أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن
    بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر ، خاصة وقد أورد الحكم بمدوناته - فضلا عن تقرير
    المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعيون -
    وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة
    يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم
    يكون معييا بما يكفى لنقضه .



    (الطعن 389 لسنة 51 ق - جلسة 1/11/1981)





    من المقرر
    أنه ران كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه
    دون
    أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ،
    إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان
    لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى
    خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى
    الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن كون
    المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم إحراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من
    إلقائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجل الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدرا
    آخر بمحبسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه
    الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة انهما يبغيان خلق حالة تلبس .



    ( الطعن رقم 2602 لسنة 50 ق - جلسة 2/4/1981 )








    من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى
    بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات
    وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما
    يطمئن إليه . غير أن ذلك مشروط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت
    الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن
    تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها -
    لما كان ذلك - وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا
    تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يوجب
    نقضه والإحالة .



    (الطعن 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979)





    من المقرر
    أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر
    يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يحب ان يقوم الدليل على علم الجانى
    بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . وإذ كان الطاعن فد
    دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وان آخر سلمها إليه بمحتوياتها .
    فانه كان، تعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود
    المخدر بالثلاجة أما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة
    فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت فى
    حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه
    إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما
    لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون
    ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ذلك فان منعى الطاعن يكون فى محله .



    (الطعن 746 لسنة 49 ق -جلسة 21/10/1979)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:59 pm

    لما كان
    البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تحريات ضابط لقسم مكافحة المخدرات قد
    دلته على أن المطعون ضدهما يتجران بالمواد المخدرة ويقومان بترويجها على عملاء
    لهما بدائرة بعض أتسام شرق مدينة الإسكندرية وأنهما بصدد تسليم بعضى عملائهما
    بدائرة قسم العطارين كميه من المواد المخدرة وقد قام الضابط - بناء على إذن من
    النيابة العامة - بضبطهما وهما فى الطريق العام ومع أولهما طربة كاملة من مخدر
    الحشيش وزنتها355 جرام ومع الثانى قطعه من ذات المخدر تزن 39 جراما ، وشهد الضابط
    والشرطى السرى المرافق له وقت الضبط بأن المطعون ضدهما أقرا بأقوالهما بأن
    إحرازهما المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار ، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة
    الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذ كانت تصلح دليلا على
    توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل أما وهى لم
    تفعل وتساندت فى اطراح هذا القصد باستدلالات فاسد من أقوال الضابط فان حكمها يكون
    معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 500 لسنة 48 ق جلسة 15/10/1978)





    لما كان
    يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة وما أورده من أقوال الضابط رئيس قسم
    مكافحة المخدرات ما يفيد أن تحريات الأخير دلت على أن المطعون ضده الأول يتجر فى
    المراد المخدرة ويقوم بجلبها من الصحراء الغربية لترويجها بين عملائه وهذا على
    خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من دليل قاطع يساند قصد الاتجار فإن
    ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر
    بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص
    القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها وعلم استقرارها الاستقرار
    الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس
    كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . ومن ناحية أخرى ، فإنه ولئن كان من المقرر
    أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا
    أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه
    ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن
    تحريات الضابط رئيس قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده الأول يروج
    المخدرات التى يجلبها من الصحراء الغربية وأن المطعون ضده الثانى كان برفقته وقت
    الضبط وضبط محرزا طربتين من الحشيش كما ضبط فى حوزته 28 طربة حشيش مخبأة أسفل معقد
    السيارة اعترف بملكيته لها وبلغ زنة الحشيش المضبوط 5ر845 ر5 جراما مما كان من
    مقتضاه أن تقدر محكمه الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا
    كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن إن تقيم قضاءها على
    مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا
    نقضه .



    ( الطعن رقم 205لسنة 47 ق - جلسة 5/6/1977)





    من المقرر
    أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر .لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل
    يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما
    يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، و إذ كان الطاعن قد دفع
    بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه
    كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود
    المخدر بالحقيبة ، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من
    البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم
    بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد
    الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ، لما كان ما تقدم فأن منعى الطاعن يكون فى محله
    ويتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



    (الطعن 844 لسنة45 ق جلسة 2/6/1975)





    إذ اضطرب
    الحكم فى بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها ،
    فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها
    واقعة تخلى عن المخدر وقعت بحارة
    المخللانى فان ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة فى ذهن المحكمة وهذا
    يعيب الحكم بفساد الاستلال ويوجب نقضه .



    ( الطعن 1052 لسنة 42 ق جلسة 24/12/1972 )





    إذن
    التفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من
    أوراق الدعوى . وإذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا فقدت
    أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه
    وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق ) فقد
    دلت على أن الاختصاص با عادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى
    تكون الدعوى فى حوزتها وإذ كانت الحال فى
    الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة وهى
    المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق
    ، و كان البين مما أورده الحكم أن المحكمة
    قضت ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى ، وهو ما لا
    يكفى وحده - لحمل قضائها وكان عليها أن هى استرابت فى الأمر - وحتى يستقيم قضاؤها
    أن تجر1 تحقيقا تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى ما انتهت إليه . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا
    بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستلال بما يوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن 111 لسنة 42 ق -جلسة 20/3/1972)





    متى كلأن
    الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءه المطعون ضده من تهمتى إحراز المخدر والتعدى
    على ضابط قسم مكافحة المخدرات ، واستند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى أن المطعون
    ضده تم ضبطه فى المكان الذى عينه شاهدا الإثبات بل ضبط فى مقهى عينه هو وشهوده
    وإلى مجرد أن التعدى بالضرب لم يترك أثرا بالضابط ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة
    التهمتين المذكورتين ،وإذ كانت هاتان
    الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقينى ليس من شأنهما أن تؤديا إلى ما رتبه الحكم
    عليهما من اطراح أقوال شاهدى الإثبات جملة من عداد الأدلة و الجزم بتلفيق
    التهمتين على المطعون ضده فى صورة الدعوى
    بحسبان أن مكان الضبط أيا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا
    أن الضابط مأذون له من النيابة العامة بالقبض علن المتهم وتفتيشه فليس من دافع
    للضباط أن يغير مكان الضبط كما أن أحدا من شهود النفى لم يجزم بأن المخدر لم يضبط
    مع المتهم عند القبض عليه وتفتيشه بل انصبت شهادتهم و اقتصرت على تعيين مكان الضبط
    ليس إلا كما أنه ليس بحزم فى العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدى فى حق المتهم أن
    يترك هذا التعدى على الضابط المجنى عليه أثرا . و لما كان الحكم المطعون فيه لم
    يدلل فى منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه و أقام عليه قضاءه من أن
    التهمتين المذكورتين ملفقتان على المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد فى
    الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 1878 لسنة 40 ق - جلسة 8/3/1971)


    القصد الجنائي فى جريمة إحراز
    المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم
    الجاني بان ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما-دام
    أنه يتضح من مدوناته توافره توافرا فعليا . وإذ كان الطاعن فد دفع بأن شخصا آخر
    أعطاه اللفافة المضبوطة فوضعها فى حجزه إلى أن حضر الضابطان فوقف وعندئذ سقطت من
    حجره ، وأنه ما كان يعلم كنه ما تحوله تلك اللفافة ، فإنه كان من المتعين على
    الحكم أن يورد ما يبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة .
    أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازته باعترافه كاف .لاعتباره محرزا له وأن عبء
    إثبات علم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون
    ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر
    من واقع حيازته وهو . مالا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان
    الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا .



    (الطعن 0 83 لسنة 37 ق - جلسة 22/5/1967)





    إذا كان الحكم المطعون فيه قد
    قضى ببراءة المتهم تأسيسا على أن ثمة اختلافا فى الوصف وفروقا فى الوزن ، مقدرة
    بالجرامات ، بين حرز المواد المخدرة الذى أرسلته النيابة إلي الطبيب الشرعى لتحليل
    محتوياته والحرز الموصوف بتقرير التحليل
    فان ما
    ذكره الحكم من ذلك لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك ، إذ أن
    هذا الفرق الظاهرى فى وصف الحرز فى ووزنهما إنما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة
    تستجلى به حقيقة الأمر ، ما دام الثابت أن
    كل منهما كان يحتوى على قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن هناك ما يدل على أن
    الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث
    ومن ثم
    فان الحكم يكون معييا بالقصور وفساد الاستدلال متعينا نقضه .



    (الطعن رقم 1014 لسنة 31 ق - جلسة 2/4/1962)





    إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم
    الأول هو الذى ضبط معه المخدر
    دون الطاعنين ، وهو
    الذى كان يحمل الجوزة وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان
    مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى
    الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من
    جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبه فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا
    الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهليه للمتهم تعاطى المخدر .



    (الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960 )





    إن بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى
    الحكم بالإدانة علن أى دليل يكون مستمدا منه ، ثم أن أدلة الإدانة التى
    توردها المحكمة فى حكمها فى المواد
    الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحث أن سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر فى
    كفالة الباقى منها لعدم الإدانة . وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان
    التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه ، وهو المضبوطات التى أسفر عنها ونتيجة
    تحليتها ، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم فى التحقيق الابتدائى أو لتأييد
    أقواله ، فإنه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 974 لسنة 17 جلسة 2/6/1947)




    السبب
    الخامس
    سسس5




    التناقض




    ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن
    على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار
    قد شابه تناقض ، ذلك بأنه بعد أن أورد أنه يؤاخذ الطاعن بما أرسل من المضبوطان
    للتحليل وثبت أنه مخدر ، وهو قدر ضئيل عاد وأثبت قصد الاتجار فى حق الطاعن استنادا
    إلى كبر حجم الكمية المضبوطة وتجزئتها وإعدادها للتداول ، مما يعييه ويستوجب نقضه
    . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى مقام رده على دفاع الطاعن ( أن المحكمة
    تضع فى اعتبارها أنها تؤاخذ المتهم بما أرسل من المضبوطات للتحليل وثبت فعلا أنه
    مخدر دون أن يبين قدر ما أرسل للتحليل وثبت انه مخدر ثم أورد فى مقام التدليل على
    توافر قصد الاتجار أنه متوافر مما ورد بالتحريات وأقوال الضابطين وكبر حجم الكميه
    المضبوطة وتجزئتها وإعدادها للتداول ، فان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على
    الصورة المقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحة
    تطبيق القانون على الواقعة بخصوم القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى
    أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما
    يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا
    بالتناقض بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 9041 لسنه 60 ق - جلسة 6/11/1991)





    إنه ولئن
    كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن شرط ذلك أن
    يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة
    وفطنت لى أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
    دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاتهام وخلا حكمها من الخطأ فى
    القانون ومن عيوب التسبيب ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة برمتها من ضبط
    المطعون ضدهما الأولى والثاني بداخل وسيلة النقل التى يستخدمانها والتى أشارت التحريات
    إلى أنهما يستخدمانها فى الاتجار بالمواد المخدرة ونقلها وأسفل قدم الأول منهما
    كمية من طرب الحشيش وكذا ضبط المطعون ضده الثانى محرزا لكمية أخرى وأفصح عن
    اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات فيما يتصل بضبط المخدر مع هذا الأخير إلا أنه عاد
    وأطرح أقوالهم فيما نسب للمطعون ضدهم الثلاثة من حيازة ونقل المخدر ، وكما أنه نسب
    الدور الرئيسي فى واقعة الضبط للعتيد . . . . . . . . ثم عاد ونسبه للعميد . . ..
    . . . . مما يكشف عن تناقض أسباب الحكم واضطرابها وعدم استقرار عناصر الواقعة فى
    ذهن المحكمة ، ومن ناحية أخرى فان الحكم قد قعد عن مواجهة باقي عناصر الواقعة
    وأدلتها إذ لم يتعرض لأقوال الشهود وتحرياتهم ولواقعة ضبط المطواة الملوثة بالمخدر
    مع المطعون ضده الأول رغم أنه اعترف بإحرازها - مما ينبئ عن عدم إحاطة الحكم
    بواقعة الدعوى وبأدلتها ويصم الحكم بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1164 لسنة 59 ق - جلسة 24/5/1989)





    وحيث إن
    البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدله الثبوت التى
    أقام عليها قضاءه المستمدة من أقوال الضابط وكيل قسم مكافحة المخدرات وأفراد القوة
    الذين قامرا بضبط المطعون ضده و من إقرار الأخير بمحضر الضبط ومن تقرير التحليل ،
    استظهر توافر قصد الاتجار فى حق المطعون ضده من إقراره بمحضر الضبط بإحراز
    الجوهرين المخدرين المضبوطين معه بقصد الاتجار وخلص إلى إدانته بوصف انه أحرز بقصد
    الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأقراص مخدرة تحتوى على مادة الملتكوالون ) وذلك فى
    غير الأحوال المصرح بها قانونا) غير انه انتهى من ذلك إلى معاقبته وفقا للمواد 1 ،
    2 ، 37 /1 ، 38 من القانون رقم 182 سنة . 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966
    والقانون رقم 61 سنة 977 1 والبندين رقمي 57 ، 94 من الجدول رقم 1 الملحق به
    المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 1976 وانزل عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات
    وغرامة آلف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، و كانت عقوبة جريمة إحراز
    المخدر بقصد الاتجار - التى دان الحكم المطعون ضده بها ت المنصوص عليها فى المادة
    34/أ من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 45 سنة 1966 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
    والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبتا لنص المادة 36 منه
    النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من
    أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها إلا أن الحكم قد أورد ضمن مواد
    العقاب التى طبقتها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر
    بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالعقوبة المنصوص عليها فى
    المادة 37 منه التى أوردها الحكم وهى السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة
    آلاف جنيه وأذ أوقع الحكم المطعون فيه على المطعون ضده عقوبتي السجن والغرامة فى
    الحدود المقررة لهذه الجريمة طبقا لمواد العقاب التى أوردها فان مؤدى ذلك أن
    المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي على نقيض ما انتف إليه فى السباب حكمها من أدانته بجريمة المخدر أو بقصد
    الاتجار . لما كان ذلك ، فان ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة
    المتقدم بيانها يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الآمرين قصدته المحكمة وهو
    ما يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار
    إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم
    استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف
    على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى مما يعيب الحكم
    المطعون فيه بالتخاذل والتناقض بمـا يستوجب نقضه والإحـالة .



    ( الطعن رقم 690 لسنة 56 ق - جلسة 12/6/1986)





    لما كان يبين مما أثبته الحكم من تحصيله للواقعة
    رما أورده من أقوال الضابط ما يفيد أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة وهذا
    على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الواقعة خلت من لليل يساند قصد الاتجار ، فإذ
    ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضة البعض الآخر
    بحيث لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة
    الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم
    استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن
    التعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى .



    ( الطعن رقم 3507 لسنة 55 ق - جلسة 20/1/1986 )








    ^^^




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 4:09 pm

    الحالات التي لا يقبل فيها الطعن بالنقض



    في



    قضايا المخدرات







    في بيان الحالات التي يجوز
    فيها الطعن بالنقض تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة النقض.





    " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه
    والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام
    النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية :



    1-
    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في
    تطبيقه أو في تأويله .



    2-
    إذا وقع بطلان في الحكم.


    3-
    إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم." &&*





    وعلي ذلك فأننا نتناول الحالات
    التي تم رفض الطعن بالنقض فيها علي الأساس التالي :
    **

    الحالة الأولي
    ::: رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا خطأ في الإسناد
    ولا مخالفة للثابت بالأوراق.
    &&&








    الحالة الثانية :::
    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا تناقض بين الأدلة.








    الحالة الثالثة ::: رفض
    الطعن بالنقض حيث أنه لا مخالفة للقانون و لا خطأ في تطبيقه.








    الحالة الرابعة :::
    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا فساد في الاستدلال.








    الحالة الخامسة :::
    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا قصور في التسبيب.












    الحالة الأولي



    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا خطأ في
    الإسناد ولا مخالفة للثابت بالأوراق





    +-*/1





    من المقرر أن الخطأ فى
    الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التف خلصت
    إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود خلاف بين ما أثبته الحكم على لسان الشاهد الأول وبين أقواله فى
    التحقيقات حول الحالة التى كانت عليها قطع المخدر المضبوط ، فإنه بفرض وقوع الحكم
    فى هذا الخطأ ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا
    أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم تنحسر
    عن الحكم قالـة الخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن
    رقم 7053 لسنة 60 ق - جلسة 8/1/1991 )






    لما كانت الفقرة الثانية من
    قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
    تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو
    ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، وكانت
    جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما قد نشأتا عن فعل
    واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من
    قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة
    الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وإذ
    كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى
    العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب
    الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به
    من عقوبة التعويض الجمركي .



    ( الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 )






    لما كانت المحكمة قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الثانى تمكن من جلب كمية من المواد
    المخدرة من خارج البلاد وإنزالها على شاطئ البحر وأنه أتفق مع الطاعن الثالث ومتهم
    آخر - محكوم عليه غيابياً - على المساهمة فى إتمام جريمة الجلب بنقل المخدرات من
    منطقة إنزالها إلى داخل البلاد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال نقلها بما مفهومه
    أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما
    أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة
    بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    الأصل أن من حق محكمة الموضوع
    أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
    لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
    استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
    ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
    أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
    الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وأن التناقض
    بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من
    أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومتى
    أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها
    الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    لما كان الثابت من مدونات
    الحكم المطعون فيه أن النقيب ...... والمقدم .... قد انتقلا معاً لتنفيذ الإذن
    وأنه كان كله تحت مرأى وسمع المقدم ...... المأذون له بالتفتيش أصلاً ومن ثم فقد
    وقع التفتيش صحيحاً ويكون النعي بمخالفته للقانون هو دفاع قانوني ظاهر البطلان ولا
    تثريب على الحكم إن ألتفت عنه ولم يرد عنه .



    [ الطعن
    رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 ]






    من المقر أن المحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته فى حكمها من
    وقائع وظروف يكفى للدلالة على توافره



    [ الطعن
    رقم 152 لسنة 59 ق جلسة 4/ 4/1989 ]






    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه
    حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن
    بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها
    أستمدها من أقوال المقدم . . . . . . . . والرائد .. . . . . . . . . ومن تقرير
    المعامل الكيمائية عن فحص المخدر و الصديرى المضبوطان . لما كان ذلك ، وكان من
    المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة
    المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود اختلاف فى أقوال الضابطين
    شاهدي الإثبات بشأن من قام منهما بإمساكه قبل تفتيشه - بفرض حصوله - لا أثر له فى
    جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله علي تفتيشه وضبطه محرزا للمخدر
    المضبوط وبالتالي لتنحصر عن الحكم قاله الخطأ في الإسناد .



    (الطعن
    رقم 5810 لسنة 58 ق -جلسة 21/2/1989 )






    من المقرر أنه لا يعيب
    الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي .



    [ الطعن
    رقم 5805 لسنة 58 ق جلسة 17/ 1/1989 ]






    لما كانت المادة 33 من القرار
    بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن "
    يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه <أ> كل من
    صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 "
    وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى
    البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من
    جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من
    قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من
    قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب
    الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون
    رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب
    المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .



    [ الطعن
    رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/02/1988 ]






    من المقرر أن القصد الجنائي
    فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما
    يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم
    من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن العبرة فى الإثبات فى المواد
    الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون
    من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط
    البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين
    ينص عليه .



    [ الطعن
    رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    من المقرر أن من حق محكمه
    الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
    الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
    إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ، وكان من المقرر أيضا أن تقدير الدليل فى
    دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى اطمأنت إلى
    صحة تصوير الضابط للواقعة بفرض صحة ما يقوله الطاعن من أنها كانت قد قضت ببراءة
    شقيقه الذى ضبط بدوره فى حفل العرس لمحاولة الضابط نفسه إضفاء حالة التلبس بالنسبة
    لواقعة الدعوى المقامة على هذا الأخير . لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير
    الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن
    وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التى تراها
    وتقره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد استخلص للأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن قد القى وهو على مقربة من
    شاهد الإثبات علبة كبريت التقطها الأخير وإذ قام بفضها تبين احتوائها على جوهر
    المخدر ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالفساد فى الاستدلال ينحل إلى جدل موضوعي حول
    تقدير الدليل وهو ما تستعل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمه
    النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى
    يقع - فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن
    ما أورده الحكم على لسان الضابط من واقعة ارتباك الطاعن وتخليه فى هذه الحالة عن
    العلبة المضبوطة وقول الطاعن أن الضابط لم يحدد ما إذا كان هذا الارتباك قد وقع
    قبل الإلقاء أم بعده ، فهو مردود بأنه بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ فإنه ورد بشأن
    قول لم يكن قوام جوهر الواقعة التى اعتنقها ولا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله
    على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، ومن ثم فان قاله الخطأ فى الإسناد لا يكون لها
    محل .



    ( الطعن
    رقم 2514 لسنة 54 ق -جلسة 10/12/1984)






    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه
    بين واقعة الدعوى بما تتوافر - به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان
    المتطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط قسم مكافحة
    المخدرات الذى باشر عملية الضبط والتفتيش ، ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهى
    أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان
    ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التى
    لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها
    ، بما يفيد إطراحها ، و كان الحكم المطعون
    فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت لليه من انبساط سلطانه على المخدر
    المضبوط ، تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي
    والمنطقي ، وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات ،
    وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على
    أقوالهم مهما وجه إلية من مطاعن وحام
    حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها
    وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت
    جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على علم الأخذ بها ، فإنه لا يكون ثمة
    محل لعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا فى
    تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات .



    ( الطعن
    رقم 4517 لسنة 51 ق
    جلسة
    10/12/1982)






    لما كان الدفع بشيوع التهمه
    أو تلفيقها هو من الدفوع الموضوعية التى لا ستوجب بحسب الأصيل ردا صريحا من
    المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة
    الثبوت التى أوردها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة
    ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط تأسسا على أدلة سائغة
    لها أصلها فى الأوراق ، وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
    الشأن يكون غير سديد . هذا فضلا عن أنه متى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير
    التحليل أن التلوثات التى وجدت بالمطواة التى ضبطت بيد الطاعن هى لمخدر الحشيش ،
    فاق هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن ، كافية للدلالة على أن المتهم كان يحوز
    المخدر ، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المخدرة ، والعقاب واجب حتما
    مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره . لما كان ما
    تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .



    ( الطعن
    رقم 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )









    الحالة الثانية



    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا تناقض بين الأدلة
    المطروحة








    لما كان من المقرر أنه ليس ما
    يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفى .
    لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فها ما يقنعها بان هذا
    الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى
    هذا الشأن يكون فى غير محله .



    ( الطعن
    رقم 15783 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1992 )






    لما كان التناقض الذى يعب
    الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا
    يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن ضمن
    مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذى ضبط به جزء من المخدر بين هذا الأخير
    والمتهمين السابع والثامن إلا أنه خلص إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على باقى
    الجواهر المخدرة التى ضبطت فى متجره وخزانته الحديدية ، فإن ما يثيره الطاعن فى
    هذا الصدد يكون فى غير محله ، هذا فضلا عن انتفاء مصلحته فيما يثيره فى شأن المخدر
    المضبوط بالمسكن مادام وصف التهمه التى دين بها يبقى سليما. لما أثبته الحكم من
    مسئوليته عن المخدر المضبوط فى متجره .



    (الطعن
    رقم 241 لسنة 60 ق- جلسة 6/3/1991)






    من المقرر
    أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما
    أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .



    [ طعن رقم
    16059 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 10/12/1989 ]






    لما كان من الممرر أن
    التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته
    البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم قد اعتنق صورة واحدة
    لواقعة الدعوى مؤداها أن الطاعن و الطاعنة الأخرى و آخرين قد شكلوا تنظيما عصابيا
    لجلب المواد المخدرة إلى البلاد ثم ضبط الطاعن والطاعنة الأخرى لدى وصولهما مطار
    القاهرة ومعهما المخدر الذى اشترك التنظيم فى جلبه ثم ساق الحكم أدلة الثبوت اللى
    استمد منها عقيدته بما لا تناقض فيه فإن النعى على الحكم بالتناقض فى التسبيب لا
    يكون له محل .



    ( الطعن
    رقم 4351 لسنة 58 ق - جلسة 14/3/1989 )






    وحيث أن النيابة العامة تنعى
    على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
    قد شابه التناقض فى التسبيب ، ذلك أنه أورد فى محصل الواقعة وأقوال شاهدي
    الإثبات أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار استنادا
    إلى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للاطمئنان إلى توافره ، وأن تحريات المباحث
    لا تكفى للاقتناع بقيامه ، مما يعب الحكم ويستوجب نقضه ، ومن حيث أنه و إن كان
    يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه أورد فى تحصليه واقعة الدعوى و أقوال شاهدى
    الإثبات . أن المطعون ضده يتجر فى المراد المخدرة ، إلا انه يبين منه فى معرض
    استظهاره القصد من الإحراز أنه عاد ونفى قصد الاتجار بقوله " وحيث انه عن قصد الاتجار فلا ترى
    المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ما يرشح إلى الاطمئنان على توافره فى حق المتهم
    ولا تكفى تحريات المباحث على الاقتناع بقيامه فى حقه ، كما أن المحكمة لا تطمئن
    إلى ما قرره شاهدي الإثبات من اعتراف المتهم لهما بأن إحرازه للمخدر كان بقصد
    الاتجار، وانتهى إلى اعتبار المطعون ضده محرزا بغير تقصد الاتجار ." أو
    التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى
    يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى من الأمرين
    قصدته المحكمة ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى
    وأقوال شاهدى الإثبات كما هى قائمه فى الأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه
    بعدم توافر فصد الاتجار بما لنفى قيام التناقض فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن
    يكون فى غير محله .



    ( الطعن
    رقم 736 لسنه 56 ق - جلسة 8/10/1986)






    وحيث أنه وإن كان يبين من
    الحكم المطعون فيه أنه أورد فى تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أن
    الطاعن يتجر فى المواد المخدرة إلا أنه يبين منه فى معرض استظهاره للقصد من
    الإحراز أنه عرض له ونفى قصد الاتجار فى قوله : " أن الأوراق خلت مما يشايع
    هذا القصد خاصة وأن المتهم لم يضبط فى حالة تفيد اتجاره فى تلك المادة فضلا عن عدم
    ضبط مطواة مما يقطع بها المخدر أو ميزان مما يستعمل فى وزنه أو غير ذلك مما يستعمل
    عادة فى تجارة المخدرات ، لما كان ذلك ، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع
    بين أسبابه .بحث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته
    المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال
    شاهد الإثبات الأول كما هى قائمه بالأوراق ثم أورد ما قصد إليه من اقتناعه من عدم
    توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون
    فى غير محله ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
    موضوعا .



    ( الطعن
    رقم 1373 لسنة 55 ق جلسة 9/6/1985 )






    وحيث أن الحكم المطعون فيه
    بعد أن بدون واقعة الدعوى و أورد .مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى
    توافره فى حق المطعون ضد بقوله " أن المحكمة لا تقتنع بأن الإحراز كان لهذا
    القصد فلم يضبط المتهم وهو يبيع المخدر لآخرين ولم يصدر من المتهم اعترافا بأن
    إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار فيه
    وانتهى الحكم إلى اعتباره محرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي" . لما كان ذلك وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه
    بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان
    البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى و أورد أقوال شاهد
    الإثبات - كما هى قائمة فى الأوراق - ثم ساق ما قصد إليه فى اقتناعه من علم توافر
    قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض ، فإن ما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - فى
    هذا الشأن يكون فى غير محله .



    ( الطعن
    رقم 1913 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )






    من المقرر أن المصادرة - فى
    حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات
    صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة اختيارية تكمليه فى الجنايات
    والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام
    العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير
    وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم
    182 لسنه 1960 والتى طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا توجب سوى القضاء بمصادرة
    الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة المواد المضبوطة -
    والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت به من وجودها مع الطاعن
    على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على
    شرائه بقصد الاتجار لا يكون قد جانبت التطبيق القانوني الصحيح وينحسر عن حكمها ما
    نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    ( الطعن
    رقم 1732 لسنة 47 ق -جلسة 12/2/1979)






    من المقرر أه ليس ما يمنع
    محكمة الموضوع بما لها من سلطه تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ
    الإذن بالتفتيش ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم - ولا ترى فيها ما
    يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون
    أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها .



    (الطعن
    وقم 1211 لسنة 45 ق -جلسة 31/5/1976)






    إن التناقض الذى يعيب الحكم ،
    هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين
    قصدته المحكمة ، وإذ كان ما تقدم وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت فى غير
    تناقض إلى ثبوت جريمة إحراز الطاعن لجوهر الحشيش بقصد التعاطي ، فان استطراد الحكم
    إلى الإشارة إلى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ،
    لا يقدح فى صحته مادام هو قد أورد مادة العقاب فى القانون الواجب التطبيق .



    (الطعن
    رقم 2011 لسنة 39 ق -جلسة 23/3/1970 )






    لما كان محور التحريات لإصدار
    الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الإذن بناء عليها ، فإن الخطأ فى
    بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على جدية التحريات التى انصبت أصلا على
    اتجار الطاعن فى المراد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كميه منها ، ولا يعيب الحكم
    الخلاف الظاهر بين محضري التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد
    أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر
    للتناقض فيه ولا تثريب عليه ان هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة
    بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصلد
    الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا
    بجلسة المحكمة شيئا بهذا المعنى .



    ( الطعن
    رقم 721 لسنة35 ق -جلسة 28/6/1965 )






    متى كان الحكم قد أبان فى
    وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الاتجار أو التعاطي
    فى حقه ، ثم استطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ، فإن ذلك لا لعيب
    الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادى
    من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من ( حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم
    أو ( نقل) أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة ولا ينطوى على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا
    الاستطراد من المحكم غير مؤثر فى صحة الواقعة التى استخلصها وانتهى إليها بما لا
    تناقض فيه .



    ( الطعن
    رقم 1032 لسنة 31 ق -جلسة 26/2/1962)












    الحالة الثالثة



    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا مخالفة
    للقانون و لا خطأ في تطبيقه.





    +-*/3





    ومن حيث أن النيابة العامة
    تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ لم يمحص الدعوى المطروحة
    بجميع كيوفها فاقتصر على براءة المطعون ضده . . .. . . . . من جريمة إدارة مقهى
    لتعاطى الجواهر المخدرة والتفت عن واقعة إحرازه جوهرا مخدرا بقصد التعاطى وعدم
    ثبوت تلك الواقعة
    .


    ومن حيث انه ولئن كان
    الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على
    الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع
    أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل فى الدعوى لا
    تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها
    مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية التى رفعت بها الدعوى على حقيقتها ، ولا تقضى
    بالبراءة إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع
    تحت أى وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب ، إلا أن حد ذلك أن
    تلتزم المحكمة بالا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التى وردت فى أمر الإحالة أو
    طلب التكليف بالحضور - دون أن تضيف إليها شيئا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
    مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بتهمة إدارة
    مقهى لتعاطى الجواهر المخدرة ، فانه ما كان لمحكمة الموضوع أن تحكمه عن جناية
    إحراز مخدر بقصد التعاطي لاختلاف الفعل المادي لكل من الجريمتين ، ومن ثم يكون
    الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .



    ( الطعن
    رقم 7953 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1992 )






    لا يعيب
    الحكم ما أستطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - فى تبرير استصدار الإذن من
    وكيل النيابة فى منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما هو كاف
    وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو النتيجة التى أنتهي إليها ،
    فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .



    [ الطعن
    رقم 4153 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 ]






    من المقرر
    أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل إنه
    يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال
    على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى رصد لها
    الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ،
    فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
    للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من
    صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من
    قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ
    البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه
    القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية
    عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير
    المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة
    بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو
    الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً
    .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    لما كان
    ما يثيره الطاعن الثالث بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى الشاهد . . . من أنه أثبت فى
    محضر تحرياته وفى أقواله أن المتهم . . . قد اشتهر باسم/ . . . فى حين أن الثابت
    بهذا المحضر وتلك الأقوال أن أسم الشهرة يخص متهم آخر فمردود بأنه من قبيل الخطأ
    المادي البحت وأنه - بفرض صحته لم يكن له أثر فى قيام الجريمة التى دانه بها . هذا
    إلى أنه لا مصلحة للطاعن المذكور فى التمسك بهذا الخطأ ما دام أنه يتعلق بغيره من
    المتهمين .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    لما كانت
    الفقرة الثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
    رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
    إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو
    فى تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنون بهما
    قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى
    من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب
    باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت
    أم تكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم
    عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية
    المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
    تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة التعويض الجمركي .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    من المقرر
    أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية
    التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا
    يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان أسم المأذون
    بتفتيشه كاملاً أو بصفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ فى أسم الشهرة طالما
    أنه الشخص المقصود بالإذن .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    لما كانت
    المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى
    ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها
    فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة
    تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن
    الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت
    لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث
    يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً
    بدور فى تنفيذها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول
    أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن الطاعن الأول قد أسهم
    بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة
    المملوكة له بتوصيل الطاعن والمتهم . . . - المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال
    المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين وأن الطاعن الثانى قد أتفق مع
    المتهم . . . والطاعن الثالث على نقل المخدرات وحدد لها الشخص الذى سيقدم لهما
    مفتاح الكابين ورتب على ذلك إسهامهما فى ارتكاب جريمة جلب المخدر باعتبارهما
    فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .



    [ الطعن
    رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]






    من المقرر
    أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة
    المحكمة .



    [ الطعن
    رقم 2517 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 ]






    لما كان
    من المقرر أن الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل
    تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به ، وإذ كان البين من
    الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين ............. و............... قد
    شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات أنصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب
    الحكم بالخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد . كما أن مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين
    ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدى إلى عدم صحة
    تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر
    بالتحقيقات إنه يقيم بقرية ................. على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو
    ما لا يجادل الطاعن فى أن له أصل ثابت بالأوراق .



    [ الطعن
    رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 ]






    إن الجلب
    فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
    وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد
    أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على
    خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها
    الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ،
    فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
    للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    ، وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير
    من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى
    من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركي ، الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو
    الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار
    المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
    ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً
    بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية
    وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض
    البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط
    الجمركي بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً
    محظوراً .



    [ الطعن
    رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    لما كان من المقرر أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة
    المخدرات فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان مادي محسوس
    أمكن تقديره وإذ كانت المحكمة قد التفت عن طلب التحليل لتحديد كمية المخدر فى
    النبات المحلوب ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء للأسباب السائغة التى
    أوردتها بعد أن وضحت لديها الواقعة فإن ما يثره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير
    سديد .



    ( الطعن
    رقم 2228 لسنه 50 ق - جلسة 21/2/1985)






    لما كانت
    المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر طالما كان ما أوردته
    فى حكمها من وقائع وظروف كافيا - فى الدلالة على توافره وكان ما ساقه الحكم
    المطعون فله من وقائع الدعوى .وظروفها كافلا فى الدلالة على أن الطاعنين كانوا
    يعلمون بما تحويه الأجولة والإطارات فإن الحكم يكون قد رد على منعي الطاعن فى هذا
    الشأن بما يدحضه مادام هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي
    والمنطقي ويكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .



    ( الطعن
    رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)[/font:7a
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات - صفحة 2 Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 4:17 pm

    لما كان
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن الدفاع عن الطاعنة . وان أشار إلى أن أقوال الشهود
    سمعت فى غيبه المتهمة ولم تواجه بهم ، إلا إنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين
    فى هذا الخصوص ، فان ما أثارته الطاعنة بوجه الطعنها لا يعلو أن .يكون تعيبا
    للتحقيق الذي جرى فى المرحلة السابقة على المحكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على
    الحكم ة لما هو مقرر من أن تعيب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائي ، لا
    تأثير له على صحة الحكم ، فإذا أجرت النيابة تحقيقا فى غيبه المتهم فذلك من حقها
    ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحكمة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها
    ، وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص
    أو عيب ، فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم إذ المرجع فى تقدير قيمة
    الشهادة ، هو إلى بحكمه الموضوع وحدها ، فمتى كانت قد استرسلت بثقتها إليها
    واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة ، فلا يصح مصادرتها فى الأخذ بها والتعويل
    عليها.



    ( الطعن
    رقم 2766 لسنة 56 ق
    جلسة
    15/10/1986 )






    لما كان
    الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير
    مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد
    حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم -ببيعها مما يحقق له
    ربحا اكبر ، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 30 منه .على
    أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو بجنحة أن يحكم بمصادره الأشياء
    المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها ، وهذا كله بدون إخلال
    بحقوق الغير حسن النية ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة لتلك الحبوب
    والتي ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصحاب صحيح القانون من بعد ما
    أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص المخدرة
    واتجاره فيها ويغدو النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد .



    ( الطعن
    رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )






    إذا كان الحكم المطعون
    فيه قد أثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن
    الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها و يحتفظ بأجزاء منها فى مسكنه ، فإن مفهوم
    ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله .
    أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت
    نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح
    القانون .



    ( الطعن
    رقم 1538 لسنة 44 ق -جلسة 22/12/1974)






    لما كان
    البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر
    هو المخدر مخابئ سرية بها أعدت ، تم داخل الدائرة الجمركية وبعد إبلاغ رجال
    الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من انه
    يحوز جواهر مخدرة وأشياء مهربة أخرى يخفيها بجسمه وأمتعته وسيارته ، وكانت اللجنة
    التى شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب وعضويه بعض مأمورى الجمارك
    وضابط الشرطة وميكانيكي بالجمرك ، وأنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض
    أعضاء اللجنة لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي فإن لوكيل جمرك الركاب أن يستعين
    فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكونوا من رجل الضبط القضائي ما
    داموا يعملون تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وإذ نتج عن التفتيش الذى
    أجرى دليلا يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك
    الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونا ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه
    يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع .



    ( الطعن
    رقم 1464 لسنة 42 ق - جلسة 5/2/1973 )






    من المقرر
    أن الخطأ القانوني فى الحكم القاضى بالبراءة لا يعببه ما دام أن قاضى الموضوع قد
    عول فى تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم
    بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته فى اعتقاده
    .



    (الطعن
    رقم 1715 لسنة 40 ق -جلسة 21/2/1971)






    من المقرر قانونا أن
    لمأموري الضبطية القضائية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا
    ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك بطريقه بعينها ، ما داموا
    لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فلا تثريب على الضابط المنتدب للتفتيش فيما
    قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجهه بابه
    الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما أثار شكوكه فى مسلك المتهم - ولما كان
    الحكم لم يعول بصفة أصليه فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة لتلبس
    بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون
    بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فان النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق
    القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محله .



    (الطعن
    رقم 989 لسنة 22 ق -جلسة 28/10/1963)






    لما كانت زراعة نبات
    الخشخاش وإحرازه فى أى طور من أطوار نموه محرما بمقتضى المادة 29 من القانون رقم
    251 لسنه 1952 ومعاقبا عليه بمقتضى المادتين 33 و 34 من هذا القانون ، وكان الحكم
    المطعون فيه رد ردا صحيحا على ما أبداه الدفاع عن المتهم من أن الحيازة لا تنصرف
    إلا إلى النبات بعد قطعه ، بان هذه التفرقة لا سند لها من القانون الذى جاء خاليا
    من التخصيص . ، وكان الثابت من الحكم أن نبات الخشخاش وجد مزروعا بكثرة فى حقل
    المتهم وأنه هو الذى كان يباشر شئون هذه -الزراعة بنفسه بعد صدور القانون رقم 351
    لسنة 1952 ولو أن زرعه كان قبل ذلك - لما كان ذلك وكانت جريمة إحراز نبات الخشخاش
    التى وجهتها المحكمة إلى المتهم هي من الجرائم المستمرة ، فإن ما انتهى إليه الحكم
    من إدانة المتهم بوصف أنه هو الذى زرع الخشخاش المضبوط وأنه مالكه ومحرزه هو تطبيق
    صحيح للقانون لا خطأ فيه .



    ( الطعن
    رقم 570 لسنة 24 ق
    جلسة
    25/5/1954 )












    الحالة الرابعة



    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا فساد
    في الاستدلال.





    +-*/4





    لما كان
    الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط
    بما حصله من أقوال الرائد ................ بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى
    أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من
    التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت
    إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه -
    بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم .



    ( الطعن
    رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )






    لا محلا
    لتعيب الحكم فيما أورده عن وجود أسم شهرة للطاعن .............. خلافاً للحقيقة
    لأنه - وبفرض خطأ الحكم فى ذلك - غير مؤثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى أنتهي
    إليها ما دام الطاعن لا ينازع فى أن الحكم أورد أسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو
    مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة
    المحكمة .



    [ طعن رقم
    159 ق60 ، بجلسة 13/02/1991 ]






    لما كان
    البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى بيان أقوال الشاهد ...... إلى ما
    حصله من أقوال شاهد الإثبات ...... كما يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت
    المحكمة بضمها تحقيقاً لما أثاره الطاعن بشأن الخطأ فى الإسناد أن أقوال شاهد
    الإثبات ....... متفقة فى جملتها وما حصله الحكم من أقوال ....... ولم تختلف إلا
    فى أن الأخير لم يسأل عن تحرياته اللاحقة لضبط المحكوم عليه الآخر عن دور الطاعن
    فى جريمة الجلب . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم فى أقوال ....... إلى أقوال
    الشاهد ....... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت
    إليها ، وكانت أقوال شهود الإثبات وأقوال المحكوم عليه الآخر متفقة فى أن الطاعن
    والمحكوم عليه الآخر قد جلب المخدر المضبوط إلى داخل البلاد ومن ثم فلا يعيب الحكم
    ما شابه من خطأ فى الإسناد فى هذه الجزئية .



    [ طعن رقم
    2534 ، ق 59 ، بجلسة 06/02/1990 ]






    من المقرر
    أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
    لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل
    ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة .



    [ طعن رقم
    4480 ق 58 بجلسة
    4/12/1989 ]






    من المقرر
    أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة ،
    وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون بالوعاء
    الذى ضبط به - بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر فى عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن
    عن إحراز اللفافات الخمس من الأفيون التى ضبطت معه ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون
    غير سديد .



    [ طعن رقم
    4122 ق59 بجلسة 14/11/1989 ]






    من المقرر
    أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو
    كان المحرز لها شخص غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات حيازة
    الطاعن الثانى لمخدر الحشيش المضبوط فى مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة
    المخدرات وأقوال العميد ................. والمقدمان .............
    و............... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثانى يحتفظ
    بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا
    بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثانى حيازتها بمسكنه ، ولما كان الطاعن لا
    يجادل فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم
    التى اطمأن إليها وعول عليها فى الإدانة له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما
    أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط فى مسكن
    الطاعن الثانى فإن النعي على الحكم بالفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل فى
    حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض .



    [ طعن رقم 4077 ق 57
    بجلسة 17/ 3/1988 ]






    لما كان
    من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء
    فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن الأول لم
    يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم
    مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .



    [ طعن رقم
    4077 57 بجلسة 17/ 3/1988 ]






    متى كان
    الحكم قد رد على دفاع الطاعن من أنه لا يستساغ عقلا أن يخفى فى شرجه كميه المخدر
    المضبوطة ، بأنه يطمئن إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر الذى تم بواسطة طبيب المستشفى
    . الذى شهد فى التحقيقات باستخراجه الخابورين المحتويين على مخدر الأفيون من شرج
    الطاعن ، لا يتنافى مع الاقتضاء العقلي وطبيعة الأمور ، فان دفاع الطاعن فى هذا
    الصدد ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع .



    ( الطعن
    رقم 120 لسنة 44 ق -جلسة 25/2/1974 )






    لما كانت
    الطاعنة (النيابة العامة) لا تجادل فيما انتهى إليه الحكم من قضائه ببراءة المطعون
    ضده على سند من بطلان القبض و التفتيش ، وكان هذا البطلان يستطيل إلى كل ما ضبط مع
    المطعون ضده من مخدر نتيجة للإجراء الباطل ، فقد توافرت للحكم السلامة ، بغير حاجة
    إلى أن يتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فتات دون الوزن من المخدر بجيب سروال
    المطعون ضده لأنها تمثل بعض ما ضبط .



    ( الطعن
    رقم 227 لسنة 43 ق - جلسة 26/4/1973 )






    إذا كان
    الحكم لم يعول فى قضائه على وجود أثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه
    النعي بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلا عما أراوده الحكم من أن المخدر
    المضبوط وجد مغلفا فانه بفرض وجوده مجردا فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف أثار منه
    بالجيب .



    ( الطعن
    رقم 1393 لسنة 42 ق -جلسة 28/1/1973 )






    أنه و إن
    كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحملته إلا أن للمحكمة
    إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى
    أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابة هذا الطلب . ولما كان الحكم قد رد على
    طلب إرسال الكيس الذى ضبطت به المراد المخدرة إلى قسم أبحاث التزيف والتزوير لفحص
    ما عليه من بصمات بقوله " أن المحكمة لا ترى محلا لما طلبه الدفاع من إرسال
    الكيس الذى ضبطت به المواد المخدرة إلى قسم أبحاث التزييف لمضى مدة طويلة على
    الحادث ، ولما هو ثابت من تداول هذا الكيسي في العديد من الأيدي عقب الحادث سواء
    فى يد الشهود أو المحقق ، فإن هذا حسبها ليستقيم قضاؤها .



    ( الطعن
    رقم 681 لسنة 42 ق - جلسة 1/10/1972 )






    متى كان
    الحكم قد رد على ما أثير بجلسة المحكمة بصدد اختلاف وزن الحرز فى تحقيق النيابة
    عنه فيما أثبته تقرير التحليل بأن الحرز الذى أرسل للتحليل يحمل اسم الطاعن وخاتم
    وكيل النيابة الذى أجرى التحريز فإن هذا الرد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة
    إلى سلامه .التحريز ويكون النعي بذلك على غير أساس .



    ( الطعن
    رقم 198 لسنه 41 ق -جلسة 11/10/1971)






    من المقرر
    أن الاتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية
    التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . . ولما كان الحكم قد عرض إلى قصد
    الاتجار واستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الامفتيامين
    المخدر و إحرازه للحقن والإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلا عما جاء
    بأقوال الرائد . . ... . . وتحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه
    به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلا سائغا .



    ( الطعن
    1976 لسنه 40 ق-جلسة 28/3/1971 )






    إحراز
    المخدر بتصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها - وهو ما لم يخطئ
    الحكم فى تقديره - ذلك أن ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هى من الأمور ، الموضوعية
    التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت قد
    اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتي لا
    تخرج عن - الاقتضاء العقلي والمنطقي أن الإحراز كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره
    ، الطاعنة بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال لا يعلو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة والقرائن التى
    كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن
    رقم 997 لسنه 38 ق
    جلسة
    28/10/1968 )






    الأصل أن إحراز المخدر بتصد
    الاتجار هو واقعة مالية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما
    ينتجها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن
    بضخامة كميه المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على
    أثار لمادة الأفيون ومدية ، علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، وهو تحليل سائغ
    يحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه بالقصور
    والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .



    (الطعن
    رقم 1821 لسنة 37 ق -جلسة 11/12/1967)






    لما كان الحكم قد نقل عن
    تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الحشيش فإن ما أورده من ذلك يكفى
    لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة ، ولا يعيبه إغفاله الإشارة إلى ما ورد بالتقرير من
    خلو جيب الطاعنة من أثار الحشيش ، ولا على الحكم أيضا إن هو لم يرد على ما أثارته
    الطاعنة فى هذا الشأن ذلك أنه فضلا عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط مع ،
    الطاعنة وجد مغلفا- فإنه بفرض وجوده مجردا عن ذلك فانه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار
    منه بالجيب .



    ( الطعن
    رقم 1993 لسنة35 ق -جلسة 7/3/1966 )






    إذا كان الحكم قد دلل على
    ثبوت قصد التعاطي لدى المتهم فى قوله " وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط
    ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطي وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصي
    إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع
    المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفي
    فى الدعوى " فان ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد
    التعاطي ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .



    ( الطعن
    رقم 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956)






    إذا كانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن
    المتهمة فى صاحبة المخدر المضبوط بمسكنها وأنه كان فى حيازتها ، وأودت على ثبوت
    الواقعة فى حقها أدلة من شأنها أن يؤدى إلى ما انتهت إليه ، فإن مكان ضبط المخدر
    من المسكن لا يغير من تلك الحقيقة .



    ( الطعن
    رقم 646 لسنة 25 ق - جلسة 7/11/1955 )






    إذا كان
    الحكم قد استخلص قصد الاتجار فى جريمة إحراز المخدرات مما قاله " وقد دلت
    كملة الحشيش المضبوطة ووجوده مجزءو إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها
    الضابط من جب سرواله والتي ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من -الحشيش عليها فضلا
    عما شهد به الضابط عن المعلومات التى وصلت إليه عنه - كل ذلك يدل على أن إحراز
    الحشيش كان للاتجار ولم يقم أى ليل على أنه للتعاطى أو للاستعمال الشخصي) - فان ما
    استخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغا سليما فى المنطق والقانون .



    ( الطعن رقم 606 لسنه 24 ق - جلسة 7/6/1954 )











    الحالة الخامسة



    رفض الطعن بالنقض حيث أنه لا قصور
    في التسبيب.





    +-*/5





    إن
    القانون يشترط مقابل الفسحة التى منحها للجاني في الإخبار ، أن يكون إخباره هو
    الذى مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، وإذ كانت ذلك ، وكان الحكم
    المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه " لم يعمل فى حقه موجب الإعفاء
    المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات
    استنادا إلى تناقضه فى تحديد شخصيه من سيقوم باستلام المخدر منه ، وهو ما
    يسوغ رفض هذا الدفع ، ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير سديد .



    (الطعن
    رقم 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)






    لا يلزم
    فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر ، بل يكفى أن يكون
    فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه .



    ( الطعن
    رقم 3 لسنه 41 ق - جلسة 21/3/1971 )






    من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة ليس من الدفوع
    الجوهرية التى يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالا ، بل يكفى أن يكون الرد
    عليها مستفادا من الأدلة التى أستند إليها الحكم فى الإدانة .



    (الطعن
    رقم 1856 لسنة 39 ق -جلسة 19/1/1971)






    متى كان
    الحكم قد أثبت أنه عثر فى جيب الطاعن على قطعة من المخدر ، فلا مصلحة للطاعن فى
    القول بأن المخدر الذى ضبط فى الخلاء لا يمكن نسبه إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز
    هذا المخدر أثر فى وصف التهمه التى أدين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحا حتى مع
    التسليم بأنه لم يكن محرزا له .



    ( الطعن
    رقم 1226 لسنة 39 ق -جلسة 29/12/1969)






    إذ كان
    الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي
    والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه
    للمخدر كان بقصد التعاطي .



    ( الطعن
    رقم 1594 لسنه 39 ق -جلسة 21/12/1969)






    متى كان
    الحكم المطعون فبه قد نقل عن تقرير التحليل أن ما ضبط مع الطاعنة هو مادة الأفيون
    ، فان ما أورده من ذلك يكفى لتبرير قضائه بإدانة الطاعنة ، و بفرض أن التقرير أورد
    خلو العلبة ومحتوياتها من آثار الأفيون وأن المخدر المضبوط وجد مجردا من التغليف
    بالعلبة فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بمحتوياتها .



    (الطعن
    رقم 789 لسنة 39 ق -جلسة 6/10/1969)






    إن الدفع
    بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة
    ردا صريحا ، مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت
    التى أوردها الحكم .



    ( الطعن
    رقم 713 لسنة 39 ق - جلسة 16/6/1969)






    لا يؤثر
    فى صحت الحكم أن .يكون قد انطوى على تقريرات قانونيه خاطئة فى شأن قصره الإعفاء
    على حاله المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، المنصوص عليه
    بالفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 - مغفلا حكم الفقرة الثانية
    منها التى لا تستلزم ذلك - ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق
    والتطبيق القانوني السليم .



    ( الطعن
    رقم 164 لسنة 39 ق -جلسة 19/5/1969 )






    لا يعيب الحكم أن بأخذ بأقوال ضابط الشرطة فى
    كيفية ضبط المتهم ثم لا يعول على ما رواه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد
    الاتجار ، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الاتجار و إنما روى ما سمعه من
    المتهم ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول المتهم عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة
    الضابط .



    (الطعن رقم
    1771 لسنه 38 ق -جلسة 13/1/1969)






    لا يعيب
    الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش من تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى .



    ( الطعن
    1919 لسنة 37 ق - جلسة 5/2/1968 )






    لما كان
    الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديرى الطاعن ، فإنه غير
    مجدي ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون تلك الآثار قد اختفت بالجيب نتيجة التجربة
    التى أجراها المحقق .



    (الطعن
    1821 لسنه 37 ق -جلسة 11/12/1967)






    لما كان
    محور التحريات لإصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الأذن بناء
    عليها ، فان الخطأ فى بيان نوع وسيلة
    النقل لا يصلح وجها للنعى على حجية التحريات التى انصبت أصلا على أتجار الطاعن فى
    المواد المخدرة وأنه كان بسبيل نقل كمية منها ، ولا ليعيب الحكم الخلاف الظاهر بين
    محضر التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل
    المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب
    عليه إذ هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ، ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع
    الطاعن فى هذا الصدد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو
    المدافع عنه لم يثيروا بجلسة المحكمة دفعا
    بهذا المعنى .



    ( الطعن
    رقم 721 لسنة 35 ق -جلسة 28/6/1965)






    لا تستلزم
    المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 قصدا خاصا من الإحراز ، بل تتوفر
    أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام - وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر
    المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . ولا يلزم
    أن القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد
    المخدرة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
    فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التى أوردتها
    إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر فى حق المتهم وإلى علمه بكنهه وبحقيقة
    المادة المضبوطة ، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام فى هذه الجريمة.



    (الطعن
    رقم 1032 لسنة 31 ق -جلسة 26/2/1962)






    إن من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار فى المخدر المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم
    182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 هو من الأمور التى تستقل محكمة
    الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا . لما كان ذلك . وكان الحكم
    المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي
    والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ،
    ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز
    بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المحرز
    بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى
    القانون ، فان فى ذلك ما يكفئ لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ،
    أما ما تثيره الطاعنة ( النيابة العامة ) من أن التحريات وأقوال شاهدي الإثبات
    وكميه المخدر قد جرت على أن المطعون ضده ممن يتجرون فى المواد المخدرة فهو لا يعدو
    أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها
    بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن
    ضآلة كميه المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمه الموضوع
    " وفى إغفال المحكمة التحدث عن التحريات التى أجراها الضابط والإقرار
    بالاتجار المغزو إلى المطعون ضده ودلالة وزن المخدر المضبوط ما يفيد ضمنا أنها
    أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ،
    فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .



    (الطعن
    رقم 650 لسنه 46 ق -جلسة 31/10/1967)






    إذا كان
    الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله
    ( أن المحكمة ترى أن التهمه ثابتة على المتهم الذى ضبط المخدر تحت سرير نومه وقد
    حاول الدفاع أن يشكك فى صحة إحراز المتهم للمخدر بقوله أنه دس عليه من زوجته أو
    ولدى بنته أو آخرين ولم يدع المتهم شيئا من ذلك عندما سئل فى التحقيق بل فكر أن
    ولدى بنته يعيشان وحدهما ولا شأن لهما بحجرته ، وترى المحكمة أن المتهم هو الحائز
    لحجرته وما فيها والمقيم بها مع زوجته والمسئول عنها ولم يقم أى دليل أو قرينة على
    أن المواد المخدرة لست عليه بل أن تحريات ضابط المباحث وما انتهى إليه تحقيق المحكمة
    تدل على أنه محرز لمخدر عالم به ، - فأن ن هذا القول لتوفر فيه ركن الإحراز فى هذه
    الجريمة .



    ( الطعن
    رقم 636 لسنة 24 ق – جلسة 14/6/1954 )





    ^^^





      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:21 am