حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض هامة فى المخدرات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض هامة فى المخدرات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty أحكام نقض هامة فى المخدرات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:34 pm

    +-*/4حيازة و إحراز الجواهر المخدرة


    لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا
    مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة
    مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية،
    وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة
    السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    ( الطعن رقم 7897
    لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل
    يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .



    ( الطعن رقم 613
    لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    ( الطعن رقم 3495
    لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )






    لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء
    ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن
    الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور
    على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على
    الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 5652
    السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما
    كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا
    للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن
    علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا
    للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع
    وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك
    وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد
    الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه
    بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون
    ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى
    ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا
    مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من
    مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ،
    وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من
    بسط سلطانه عليه .



    ( الطعن رقم 5652 لسنة
    53 ق -جلسة 18/1/1984 )



    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن
    الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر
    الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن
    القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما
    مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى
    الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير
    سديد.



    ( الطعن رقم 2319
    لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت
    اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم
    و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا
    الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة
    - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
    المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة،
    وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى
    قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار
    بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من
    الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي
    كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد
    صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى
    الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط
    وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له
    محل .



    ( الطعن 1912 لسنه
    53 ق - جلسة 27/10/1983 )



    لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن
    العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره
    - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن
    - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله
    فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته
    الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو
    كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن
    ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .



    ( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981 )


    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة
    من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى
    نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    ( الطعن 1839 لسنة
    52 ق - جلسة 18/5/1982 )



    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة
    عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة
    التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    (الطعن 1097 لسنة
    46 ق -جلسة 30/1/1977 )



    (الطعن 1351 لسنة
    47 ق - جلسة 12/3/1978 )



    لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى
    لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان
    المحرز لها شخصا غيره .



    ( الطعن 1124 لسنة
    42 ق -جلسة 3/12/1976 )



    ( الطعن 1265 لسنة
    43 ق -جلسة 11/2/1974 )



    الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء
    ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.



    ( الطعن 410 لسنة
    42 ق - جلسة 29/5/1975 )



    أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت
    اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن
    علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك
    والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    (الطعن 1453 لسنة
    40 ق –جلسة 15/2/1971 )



    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر
    بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .



    ( الطعن 2273 لسنة
    37 ق - جلسة 4/3/1968)



    متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى
    لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش
    .



    ( الطعن رقم 668
    لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)



    ( والطعن رقم 829
    لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )






    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد
    المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .



    (الطعن رقم 141
    لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )



    الإحراز
    هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على
    الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر
    آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .



    (الطعن رقم 86 لسنة
    25 ق – جلسة 11/4/1954 )



    لا
    يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده
    على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر
    نائبا عنه .



    ( الطعن رقم 188
    سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )



    أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة .
    فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى
    بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا
    قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .



    (الطعن رقم 713
    سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )



    لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل
    يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها
    أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس
    الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون
    قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .



    ( الطعن رقم 429
    لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )






    لا
    يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت
    لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه
    واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .



    (الطعن رقم 1978
    سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)



    ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى
    لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي
    دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .



    (الطعن رقم 1897
    سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )



    يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى
    مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا
    الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو
    بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم
    الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن
    الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .



    (الطعن رقم 7 لسنة
    3 ق – جلسة 5/12/1932 )













    الدفوع الخاصة بمصادرة المواد المضبوطة





    بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه
    بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون
    رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا
    بالمادة 42 من ذات القانون ، وأورد فى أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة
    قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه
    اليقين أن المتهم استعملها لذاتها فى حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن
    ما يستخدمه فى قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو
    أخفى فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون
    العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن
    صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص
    القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها
    بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من
    اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0
    96 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم فى جميع
    الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم
    5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته
    لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات
    ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات
    قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما
    استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت
    التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )


    لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة
    البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها
    أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا
    الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
    على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة
    بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون
    فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)


    لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه
    تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. .
    وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك .
    وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة
    الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل
    المضبوطة التى تكون فد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة فى
    الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب
    القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى
    الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم فى الجريمة فإنه يكون قد جانب
    التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على
    مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959
    بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة
    والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .



    (الطعن رقم 4013 لسنة55 ق -جلسة 10/12/1985)


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم
    ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما فى ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان
    الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة
    التى تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التى كان يقودها
    ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة
    التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة فى نقل المخدر بما
    يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكية السيارة التى ضبطت فى حوزته وخلت
    مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك لأول مره
    . أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه
    المحكمة .



    ( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )


    من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة
    وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة
    المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية -
    وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة
    بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم
    يكن فاعل أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ
    كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد
    اثبت من واقع المستندات التى أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة فى الجريمة فإنه
    إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من
    الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات
    الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل
    حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا
    استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا فى الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت
    فى استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة فى الدعوى - فإن النعى على الحكم
    المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6615 لسنة 53 ق -
    جلسة 13/3/1984)



    لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فى لذلك
    المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو
    شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ،
    وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . .
    ملاكي إسكندرية التى استخدمت فى ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو
    المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من
    شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
    إثباتها فى الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .



    ( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )


    لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكيه السيارة اللى
    ضبطت فى حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه
    الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر
    عنه وظيفة المحكمة .



    ( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم فى
    جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من
    وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة فى
    الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه
    الكافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39
    من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه
    والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط .



    ( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
    المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون فد
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع
    المطعون ضده –



    إلى
    جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر
    قضاءه - فى خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر،
    فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون
    رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه
    فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة
    للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة .



    ( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960
    تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات
    المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون كد استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى
    جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ،
    وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما
    مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما
    يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة
    المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط .



    (الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )


    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل
    من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة
    وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم
    انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000
    جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى
    بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال
    - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات
    التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء
    المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا
    كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا
    القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت
    مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون
    ضده الثالث - والتى أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ،
    وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق
    القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعب الحكم المطعون
    فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)


    لما
    كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت
    المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات
    المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    ، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتى لم يثبت لها
    استخدامها فى ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن
    حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    (الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )








    لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة
    الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182
    لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم ببيعها
    مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة35
    منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة
    الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون
    إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة لتلك
    الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من
    بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص
    المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.



    (الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )


    من
    المقرر أن المصادر ة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت
    المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى
    بمصادرة النقود المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت
    به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان
    الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى
    الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من
    دعوى التناقض .



    ( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال
    بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
    تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه
    ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من
    أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره
    المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع
    المضبوطات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة
    39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
    القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر
    المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



    ( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)


    يجب
    تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى
    جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة ، 3 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .



    (الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )


    المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .



    (الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:36 pm

    الدفوع الخاصة بالقصد الجنائي
    في جرائم المخدرات










    أولاً



    إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل







    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حق الطاعن الأول حكم المادة 32/1 عقوبات وأوقع
    عليه عقوبة الجريمة الأشد للجرائم التى دانه بها وهى المقررة لجريمة إدارة وتهيئة
    مكان لتعاطى المخدرات ، وإذ كان الحكم
    بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان
    بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
    صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إنباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء
    فى بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون
    معيبا بالعصور الذى يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجه إلى بحث
    سائر ما يثيره فى أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما
    الطاعن الثانى تلتقيان فى صعيد واحد مع الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما
    الطاعن الأول فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الثانى
    لأن إعادة المحكمة بالنسبة لأولهما وما
    تجر إليه أو ينتهى عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة
    بالنسبة للطاعنين فى جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
    الطاعن الثانى .



    ( الطعن رقم 226 لسنة 51 ق جلسة 11/6/1981 )


    جريمة
    تسهيل تعاطى الغير للمراد المخدرة، يتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
    .ورائها إلى أن ، ييسر لشخص يقصد تعاطى . المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة" له أو تقديم
    المساعدة الماسة أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ألا كانت طريقه أو
    مقدار هذه المساعدة .



    ( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 25/2/1981 )


    متى
    كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان للتعاطى الغير للمخدرات فيه أن
    يكون المحل قد أعد خصيصا لممارسة هذا التعاطى أر أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو
    استغلاله فى هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله
    لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر.



    (الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981)





    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف
    من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجانى
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة
    المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة المساعدة
    . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم . الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى،
    ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو
    يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا.



    (الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق -
    جلسة 7/1/1981 )



    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان
    لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر
    الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التى تقوم عليها تلك الجريمة من
    تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ،
    فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983)





    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ( أنها تتحصل فى أنه يوم 1 من
    نوفمبر سنة 1973 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى . .
    . .. . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه أليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان
    المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه لهم وأبصر أحدهم ممسك بجوزه مشتعلة ويقوم بتدخينها
    وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتين
    المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة
    فوق حجر الجوزة المشتعلة والتى كان يمسك بها أحد الأشخاص بجوهر الحشيش )، لما كان
    ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات

    فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 82 1 لسنه 1960

    إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ،وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
    بجريمتى إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات مقهى . . . .. .دون أن يستظهر
    توافر أركانها فإنه يكون معييا بالقصور.



    (الطعن 5461 لسنه 51 ق جلسة 18/5/1982)


    جريمة
    إعداد المحل وتهيئته للتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر
    بقصد التعاطى وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية
    بحث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعضـ أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك
    حتما فى قيام الثانية .



    (الطعن 77 1 لسنة35 ق - جلسة 19/4/1956)














    ثانياً



    إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بدون مقابل




    حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهل تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى التسبيب
    والفساد فى الاستلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم
    جوزه تدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك
    الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل
    بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك
    تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى مقام الرئيس الذى تجب عليه
    طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نمضه . وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
    لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن - وأورد على ثبوتها فى
    حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث بندر ميت غمر وملازم
    أول . .. . . . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن
    تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها-لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بانتفاء
    أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه
    " وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى
    المواد المخدرة فهو فى غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف
    المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بتقدم الجوزة للشخص السابق محكمته
    ومن يجالسه وقد شاهد الأول وهو يتسلم قطعة من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو
    يقوم بتقطيعها ثم انصاع لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزه وأخذ يعدها لتعاطيه
    المخدرات ثم عاود ذلك مره أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعه أحجره لتعاطيها
    مع المخدرات واختتم اعترافه بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة
    ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى غير محله ". وكانت جريمة تسهيل تعاطى
    المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها
    إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تقديم المساعدة المادية
    أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة، ويتحقق
    القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بان فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى
    ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه
    الحكم فيما تقدم استمدادا مما اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر " الجوزة
    " و عديا من الأحجار اللازمة للتدخين
    بناء على طلب المتهم السابق محكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعة من الحشيش
    كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ،
    فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على لوافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل تعاطى
    المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا
    المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا
    الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف
    العام ولا تمتد بأى حل إلى ارتكاب الجرائم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون
    فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه
    موضوعا.



    ( الطعن رقم 1299 لسنة 60 ق -جلسة 2/10/1991 )


    وحيث أن الحكم المطعون فله قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد .. .. رئيس قسم
    مكافحة المخدرات . . . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوة من رجال
    الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حالة الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما
    الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة
    والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما
    وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي ، وقد كان الطاعن
    بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن
    التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على
    مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : "فقد شهد
    الرائد.. . . . . . بأنه انتقل فى يرم . . . .. . . . وبرفقته الملازم أول . . . .
    . . . . .. وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن )
    لتفقد حاله الأمن بعد أن انتشرت ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بمدينة . . . . . . .
    وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه المواد للمتردين عليها وما أن داهم المقهى حتى
    شاهد المتهمين الأول والثانى يجلسان فى حجرة تقع فى نهاية المقهى على اليسار
    وأمامهما منضدة عليها. . .ء . . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى
    وكان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة
    الضابط الأخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله :
    "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد
    المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . .. . وتحت بصره وأن الجوزة و الحجارة المضبوطة
    خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر . . . . . . .
    الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم
    الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى
    المواد المخدرة . لما كان ذلك ، و كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ،
    تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان
    ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر
    جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى
    مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد
    تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما
    لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا
    قصورا يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها
    فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض
    الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 2355 لسنة 54ق - جلسة 14/5/1984)


    لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى
    بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص لقصد تعاطى
    المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم
    المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزه ثبت من تقرير التحليل
    الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلى نصبة
    المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على
    تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط
    إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ،
    فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت جريمة إدارة
    أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المدة 34/د من القانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، التى أخذ الحكم المطعون ، فيه
    الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات
    تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة
    المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم .المطعون فيه على السياق المتقدم - لا يسوغ
    به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه
    يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير
    حاجه إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    ( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق - جلسة 13/10/1983 )


    لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة القانون تقتضى صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بتصد تسهيل
    تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على
    توافر عناصر جرسه التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد
    المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد
    رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه يقدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان
    الحكم لم يرد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة
    بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .



    ( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق
    -جلسة 20/4/1983)



    لما
    كانت جريمة إدارة أو تهيئه مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/ د
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد
    المخدرة المنصوص عليها. فى المادة 35 من القانون ذاته والتى تتوافر بمجرد قيام
    الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق
    هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة
    الفرصة له أو تقديم المساعدة المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى
    المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد
    اشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطى المخدرات وتقاضيه
    جعلا نظير. ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يعيبه ويوجب
    نقضه .



    ( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق - جلسة
    23/2/1982 )



    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال أيجابه أيا كانت يهدف من
    ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئه الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة
    المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة المساعدة
    . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطى،
    ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو
    يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا.



    ( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق - جلسة 7/1/1981 )


    متى
    كان الحكم كد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى
    جوزة" دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذى أثبته الحكم - بما ينطوى
    علله من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام
    وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه
    "جوز" لخان المعسل لهم وهو على بصيره من استخدامها فى هذا الغرض -
    لتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فئ القانون
    ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها.



    ( الطعن 1908 لسنه 45 ق - جلسة 14/3/1976 )


    يبين
    من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والمقابلة بينهما أن
    العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقربة
    المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن نم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة
    التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا تقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32
    من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا
    بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنه 1960 .



    ( الطعن 1789 لسنة 37 ق - جلسة 4/12/1967)





    إذا
    كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هر الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو
    الذى كان يحمل الجوزة ، وقت دخول رجال
    البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأولى قبل دخوله منزل الطاعن ،
    وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل
    الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من
    جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا
    الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر.



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)


    إذا كان ما أورد ه الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول -والطاعن كانا
    يتناوبان تعاطى "الحشيش "، فيكون دور كل منهما مماثلا لدور الآخر من حيث
    استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا
    وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير
    مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى المخدر، والحال أنه إنما كان
    يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقا للواقعة
    الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى.



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)


    إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهيل تعاطى الحشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله
    " أن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التى تمت فى الدعوى أن المتهم
    المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطى الحشيش فيه لتسهيل تعاطى المتهمين الحشيش عنده
    إذ كان السكن خلوا مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف
    الواقع على ما قرره المتهم السادس فى التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين
    بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على
    المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعا كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطى
    الحشيش معهم ، وترى المحكمة فيما ثبت






    لها من التحقيقات وما أخنت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر
    الذى أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة
    وتسهيل -تعاطى الآخرين جواهر حرم القانون حيازتها ، إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة
    الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى إحراز المخدر وتقديمه للآخرين
    للتعاطى اللتان دان المتهم بهما.



    ( الطعن رقم 11129 لسنة 28 ق - جلسة 18/11/1958 )


    متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرون كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء
    وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة
    المخدرة استعمالا شخصيا، و ليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة
    المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا
    لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص
    الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص أخر لتسهيل التعاطى
    .



    ( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق -جلسة 3/6/1958 )





    متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من
    المتهم الأول عندما أراه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو
    الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد
    التعاطى والاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957 )








    ثالثا


    اقتران جريمة المخدرات بالتعدى على موظف عام





    لما كان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد
    انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة
    الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة
    المذكورة وكان البين من الحكم المطعون فيه
    أن المحكمة استخلصت من ضبط المطعون ضده محرزا جوهرا مخدرا ومقاومته رجال الشرطة القائمين
    بالضبط واعتدائه على الضابط والشرطى السرى بالمطواة المضبوطة معه وقت الحادث أن
    الجرائم الثلاثة المسندة إلى المطعون ضده قد ارتكبت لغرض واحد وبأنها مرتبطة
    ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة
    والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكان تقدير توافر شروط الفقرة الثانية من المادة
    32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمرا يدخل فى سلطة محكمه الموضوع ما دامت
    تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .



    ( الطعن رقم 7546 لسنة 53ق - جلسة 16/5/1984 )


    العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 40 من القانون 182
    لسنه 1960 المعدل بالقانون 0 4 لسنه 1966 لست بمخالفة حمله لقانون ألا سلحه
    والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس
    وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى
    تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين
    أو المطواة فال! للحمى الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود
    سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى .



    (الطعن 2013 لسنة 48 ق - جلسة 5/4/1979 )


    لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 0 4 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قصدا جنائيا خاصا بل يكفى أن توافر
    القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .



    (الطعن 2013 لسنة 48 ق –جلسة 5/4/1979 )


    لا جدوى بن النعى حول حقيقة الوصف القانونى لمتهمة الشروع فى القتل مادم أن
    فعل الاعتداء فيها أيا ما كان وضعه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على
    الموظفين القائمين على تنفيذ فانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، وطالما
    أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين وعاقب
    المطعون ضده بالعقوبة الأشد وهى المقررة للجريمة الثانية .



    ( الطعن 96 لسنة 42 ق - جلسة 19/3/1972 )


    متى كانت الجرائم التى ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وهى إحراز جوهر
    مخدر "حشيش ، بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى مششخن (مسدس ) بغير ترخيص وإحراز
    ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح والتعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة ووكيل هذا
    المكتب وضابط مباحث قسم أول المنصورة ومقاومتهم بالقوة والعنف حاله كونهم من
    الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 الخاص
    بمكافحة المخدرات وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وإهانة رئيس مكتب المخدرات
    أثناء أدائه وظيفته و بسببها وقضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبى فى حقه
    الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر أن هذه
    الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى
    سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب
    تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .



    (الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق - جلسة 4/6/1968)


    لا جناح على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة
    التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، طالما أن المتهم لم يجادل فى شأنه ،
    وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه .



    ( الطعن 424 لسنه 36 ق - جلسة 16/5/1966 )


    لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها فى المادة 0 4 من القانون
    رقم 82 1 لسنه 0 6 9 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
    قصدا جنائيا خاصا، بل يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام وهو إدراك الجاني
    بما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .



    ( الطعن 424 لسنة 36 ق - جلسة 16/5/1966)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:38 pm

    رابعا



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة










    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه
    أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق
    المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة
    على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف
    المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة " . وكانت
    المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء
    العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى
    هذا الشأن لا يكون سديداً .



    [ الطعن رقم 9242
    لسنة 60 ق جلسة 10/11/1991 ]



    من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به
    اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته
    حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    [ الطعن رقم 7897
    لسنة 60 ق جلسة 22/10/1991 ]



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدرات اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم
    وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
    المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة وكانت
    المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها
    كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .



    [ الطعن رقم 465
    لسنة 60 ق جلسة 9/ 5/1991 ]



    لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة
    1332 جراماً والتى عول الحكم على كبر حجمها فى استظهار قصد الاتجار ، هو منازعة
    موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة
    الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن فى
    هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم
    يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجردة منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى
    الطاعن أنه لم يتم تحليلها .



    [ الطعن رقم 309
    لسنة 60 ق جلسة 8/ 5/1991 ]



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو
    الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع
    غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع
    والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى
    والمنطقى .



    [ الطعن رقم 116
    لسنة 60 ق جلسة 5/ 5/1991 ]



    إن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز
    بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    تحصيلاً لواقعة الدعوى وبياناً لأدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً
    وسائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته ، ولا خروج
    فيه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون
    غير سديد .



    ( الطعن رقم 29291
    لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )



    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، وكان ما أورده الحكم على
    السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز
    الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 25
    لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 ]



    إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، أو الإشتراك فيها
    رهن بثبوت هذا القصد - بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة - ثبوتاً فعلياً لا
    إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتجار أو الإحراز بقصد
    الاتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .



    [ الطعن رقم 5375
    لسنة 59 ق جلسة 18/ 1/1990 ]






    يصح القيام بنقل المخدر - سواء بمقابل أو بغير مقابل - دون أن يتوافر قصد
    الاتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة
    لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافره لدى الناقل ولا يفيد لزوماً وحتماً
    تحققه قبله - سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الاتجار
    أو مساهماً تبعياً فيها ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض
    توافر قصد الاتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، ومن مجرد توافر ذلك
    القصد لدى هذا الغير .



    [ الطعن رقم 5375
    لسنة 59 ق جلسة 18/01/1990 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على
    المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم
    تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً فى إثبات هذا
    العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .



    [ الطعن رقم 15050
    لسنة 59 ق جلسة 9/ 1/1990 ]






    ومن حيث أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى
    سبيل التدليل على صحت الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمين لقصور عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وذلك لخلو
    أوراق الدعوى من الدليل اليقين على علم المتهمين بأمر المخدر إذ لم تتضمن التحريات
    وأقوال الضابطين ما يفيد ثبوت هذا العلم ولا يغير من ذلك القول بعلم المتهمين
    بوجود ممنوعات فى الطردين لأن شاهد الإثبات . . . . . الذى أبلغ الشرطة وكان مرشدا
    لها - نقل عن .. . . . . . . الذى وسطه المتهمان لديه أنهما ذكرا أن بالطردين
    "ذهبا ". ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين
    ، وكانت الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات علم المتهمين بوجود
    المخدر بالطردين لا تكنى لاقتناع المحكمة أنهما كانا على علم بوجود المخدر ومن ثم
    فان أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة فى حقهما ويتعين لذلك القضاء
    ببراعتهما منها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادره المخدرين
    المضبوطين عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها.



    ( الطعن رقم 3768
    لسنة 58 ق - جلسة 5/4/1989 )



    لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن
    وتعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم
    للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان
    الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى
    ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى
    هذا الصدد لا يكون مقبولاً .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على
    أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال
    فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من
    عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا
    التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت
    بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً
    لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى
    إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان مفاد ما أورده
    الحكم فى بيان صورة الواقعة وأثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته والطاعن
    الأول على جلب الجواهر المخدرة وأن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض
    المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن
    بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد أقترن بالصواب ويضحى
    النعي عليه فى هذا المقام غير سديد .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]



    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم
    لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة
    القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة
    وتهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح
    القانون وعلى ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
    العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات
    العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم
    تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهما
    بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة
    لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه
    بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]



    لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض
    المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا
    مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين
    " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن
    العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة
    المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أى
    مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك
    إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
    وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد
    أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على
    خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها
    الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ،
    فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
    للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    ، و إيجابة على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير
    من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى
    من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركي ، الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو
    الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار
    المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
    ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً
    بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية
    وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض
    البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط
    الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً
    محظوراً .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]



    لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم
    40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
    عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
    المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام
    القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع
    الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ،
    يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان
    وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضى إعمال
    نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات
    العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها
    بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات
    المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره -
    أصلية كانت أم تكميلية .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/2/1988 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على
    المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .



    [ الطعن رقم 3390
    لسنة 55 ق جلسة 30/10/1985 ]



    إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها فى ذلك أن تورد
    من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء
    العقلى والمنطقى ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم
    الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - فى الوقت ذاته - على
    دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل والمنطق به توافر ذلك العلم فى حقه -
    توافر فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام
    محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 1339
    لسنة 55 ق جلسة 27/5/1985 ]






    إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم
    المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ،
    وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى
    حكمها من الوقائع والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب
    الاقتضاء العقلى والمنطقى .



    [ الطعن رقم 7228
    لسنة 54 ق جلسة 20/ 3/1985 ]



    من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد
    عرض لقصد الاتجار فى قوله : " وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهمين -
    الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى
    مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - وإلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات
    التى يعرضها للبيع وفى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر
    الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين انصرفا سوياً وعادا ومعهما كمية
    المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد
    المخدرة ويعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة
    نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وأن وزن الأفيون
    تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا جواهر
    مخدره بقصد الاتجار " . وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير
    الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن حيازة وإحراز الطاعن
    الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الاتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن
    يكون على غير أساس.



    [ الطعن رقم 3495
    لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام
    أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحكمة
    أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء العلم ، وكان ما ساقه الحكم
    المطعون فيه من واقع الدعوى وملابساتها كافيا فى الدلالة على علم الطاعن بوجود
    المخدر بالصندوق الذى -أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فان ما يثيره الطاعن
    بشان عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر ونعيه على الحكم بالفساد فى الاستدلال
    وقصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6041
    لسنة 53 ق-جلسة 9/2/1984)



    لما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم
    المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى
    الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
    أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم
    المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى
    علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير
    محله .



    [ الطعن رقم 2347
    لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر
    متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة
    ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو
    يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .



    [ الطعن رقم 1325
    لسنة 53 ق جلسة 4/10/1983 ]






    لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بعلم الجانى أن ما
    يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من
    الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه على أسباب تسوغه ، وكانت
    المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها الواقعة والإحاطة بالأدلة التى ساقتها سلطة الاتهام
    إلى الشك فى علم . المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوى على مادة
    الميتاكوالون المنصوص عليها فى البند رقم
    94 من الجدول رقم ( 11 الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة1960 وهو علم بواقع
    ينتفى بانتفائه القصد الجنائى ولا يعد من قبيل علم العلم بحكم من أحكام قانون
    عقابى يفترض علم الكافة به ، فان ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يعدو
    أن يكون جدلا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن 5936 لسنه
    52 ق - جلسة 26/1/1983 )



    لما كان الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة
    الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد أستدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة
    المضبوطة وتنوعها ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك
    ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش والأفيون وسكين علقت بنصلها
    فتات من مادة الحشيش وأوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، وهو
    تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 5838
    لسنة 52 ق جلسة 13/ 1/1983 ]



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته
    أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على
    ما يسوغه .



    ( الطعن 2387 لسنة
    0 5 ق – جلسة 19/11/1981 )






    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز
    بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن
    هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه
    مخدر .



    [ الطعن رقم 2170
    لسنة 51 ق جلسة 4/11/1981 ]



    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها
    والموزانة بين قيمتها والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
    تقدير المحكمة وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة - والتى لا
    تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد
    الاتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون
    سديداً



    [ الطعن رقم 1732
    لسنة 48 ق جلسة 12/2/1979 ]



    كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة
    1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم والإرادة . ولا يفتقر تحققها
    إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية
    محضة يمكن استخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب
    عليها .



    [ الطعن رقم 1763
    لسنة 45 ق جلسة 15/11/1978 ]






    من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم
    الحائز بان الماد التى يحوزها هى من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل
    بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافيا فى
    الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدرا - لما كان ذلك - وكان الحكم
    المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن فى التحقيقات
    ونتيجة تقريرى المعمل الكيماوى ومعمل البحوث الزراعية التى اطمأن إليها ووثق فيها
    عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله أما
    بالنسبة لما قرره بشأن علم علمه بكنه النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن
    النبات منزرع بطريقة منظمه فضلا



    عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه ) وإذ كان ما أورده الحكم المطعون
    فيه من أدلة الثبوت وما ساقه ردا على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفى فى الدلالة
    على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها" فأن منعى
    الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.



    (الطعن رقم 10 لسنة
    48 ق - جلسة 9/4/1978)



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو
    الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث
    استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم
    المتهم بأن ما يحرزه مخدرا.



    (الطعن 1351 لسنة
    47 ق-جلسة 12/3/1978 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على . أى نحو يراه ما دام
    أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا.



    ( الطعن 155 لسنة
    47 ق جلسة 22/5/1977 )






    استظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلالات محكمه
    الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه
    العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عملا مع ذلك الاستنتاج .



    ( الطعن 1139 لسنه
    46 ق - جلسة 6/2/1977 )






    لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمه الموضوع ، وكان
    الحكم فد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء هذا العلم لديها ورد عليه بقوله "أما عن
    قول المتهمة الطاعنة - والدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدرا وأنها
    كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب في تهريبها من الرسوم الجمركية، فان ذلك
    ينفيه قيامها بإخفاء إحدى "الأمبولات
    ، الثلاث فى فرجها مبلغة فى إخفائه عمن يقوم



    بتفتيشها الأمر . المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدرا وليس دواء إذ أن
    شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة
    بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدرا وقد اعترفت أنها وضعت (الائبولات ) فى
    الأماكن التى ضبطت بها، وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى
    وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا فى الرد
    على دفاعها فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافرا
    فعليا - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن 511 لسنة 6
    4 ق - جلسة 17/10/1976 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية
    وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، والمحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافيا فى
    الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.



    ( الطعن 201 لسنة
    46 ق - جلسة 23/5/1976)



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا تتوافر بمجرد تحقيق
    الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر
    المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود
    المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على
    المحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ،
    أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه
    وبها الخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينه قانونية
    مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا
    ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.
    لما كان ما تقدم فان منعى ا الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فله
    والإحالة.



    ( الطعن 844 لسنة
    45 ق - جلسة 2/6/1975 )



    من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير
    معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ، ثم نفى قصد الاتجار فى حقه
    وإعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى
    لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من
    القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة
    على الوجه الذى أنتهى إليه .



    [ الطعن رقم 180
    لسنة 45 ق جلسة 17/ 3/1975 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم
    المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، والمحكمة غير مكلفة فى
    الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى
    حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه
    إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه ، فإنه
    يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه
    بأن ما يحرزه مخدراً . ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ومدونات
    الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة
    من مخدر ، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة
    من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى
    فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم
    من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى
    الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم علم الطاعنة
    بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى اتصالها مادياً بالثلاجة التى
    ساهمت فى شحنها ، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر
    فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح وتبين فى غير ما غموض
    أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم
    يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم
    عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .



    [ الطعن رقم 808
    لسنة 43 ق جلسة 7/10/1973 ]



    متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً فى
    الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، وأنه هو الذى
    أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى أستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى
    والمنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه
    المادة المخدرة يكون فى غير محله .



    [ الطعن رقم 111
    لسنة 43 ق جلسة 26/ 3/1973 ]



    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد
    الجنائى لديه وإطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام
    القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة
    فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى
    الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية
    الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من
    الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً وهو أمر قد
    تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها -
    هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما
    كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما
    ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر
    وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان
    الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة
    العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد
    الجنائى فى حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ،
    الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .



    [ الطعن رقم 1643
    لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/1973 ]






    لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو
    كان المحرز لها شخصاً غيره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى نسبة المخدر
    المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية و أحتفظ به لديها إمعاناً
    فى التخفى عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلى إقرار الطاعنة الثانية و أبنها
    المحكوم ببرائته للضابط وأفراد القوة وقيامها بالإرشاد عن المضبوطات وإلى قيام
    المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ
    المخدرات التى يتجر فيها باعتباره زوج أبنتها وإلى وقوف سيارته المملوكة له أمام
    هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا
    المنزل ومدى صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد
    إقرار الطاعنة الثانية و أبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن
    الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير بحق
    ، وإلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر
    المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و أبنها رغم عدولهما عنها بغية
    التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك
    كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن
    ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان
    مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن
    الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى
    جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 1124
    لسنة 42 ق جلسة 3/12/1972 ]



    يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية
    وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . والمحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى
    الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . ولما كان ما سرده الحكم من
    تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد
    بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج
    كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه
    وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .



    [ الطعن رقم 1714
    لسنة 40 ق جلسة 21/ 2/1971 ]



    إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما
    يراه من ظروف الدعوى .



    [ الطعن رقم 1453
    لسنة 40 ق جلسة 15/ 2/1971 ]






    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما
    يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا
    الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً
    بأن ما يحرزه مخدراً .



    [ الطعن رقم 407
    لسنة 40 ق جلسة 3/ 5/1970 ]



    المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائى إذا كان ما أوردته
    فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان
    ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم القى من يده بالكيس الذى كان يحتوى على المخدرات
    بمجرد رؤيته للضابط ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن أيا من المتهم أو
    المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وبائع وظروف دالا
    على قيامه فى حق المتهم ، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان
    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر المسندة إليه .



    ( الطعن 1771 لسنه
    38 ق -جلسة 13/1/1969 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.



    ( الطعن 2273 لسنة
    37 ق - جلسة 4/3/1968)



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز
    بأن ما يحوزه أو يحرزه من المراد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا
    عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان
    عالما بأن ما يحرزه مخدر.



    (الطعن 1186 لسنه
    36 ق - جلسة 4/10/1966)






    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من
    المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم
    القى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة
    على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود
    المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر
    كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء
    لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا
    يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته
    فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى
    الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى
    توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء وهو
    ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فان الحكم يكون
    معييا ويتعين نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 1134
    لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )



    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من
    المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم
    ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة
    على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك
    بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا
    تسيغ القول بانتفائه .



    [ الطعن رقم 568 لسنة
    28 ق جلسة 9/ 6/1958 ]



    إذا كان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل أدلتها كافيا فى الدلالة على أن الطاعن كان
    يعلم بأن ما يحرزه مخدر، فان . المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن
    ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع حكمها من توافر هذا العلم
    عند المحرز .



    ( الطعن رقم 296
    لسنة 27 ق - جلسة 2/7/1957 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .



    [ الطعن رقم 466
    لسنة 26 ق جلسة 22/ 5/1956 ]






    ليس لازما أن يكون استلال المحكمة على القصد الخاص من إحراز المادة المخدرة
    مصدره الدليل الذى يقدمه المتهم المحرز بنفسه . بل يكفى فى ذلك أن تستقى المحكمة
    الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه .



    ( الطعن رقم 193
    لسنه 26 ق - جلسة 16/4/1956 )



    القصد الجنائى في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.



    ( الطعن رقم 1113
    لسنه 25 ق - جلسة 16/1/1956)






    أن مجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة لم يتوافر معه
    القصد الجنائى لدى المتهم بصرف لمنظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا
    أم أصيلا ثابتا، فلا أهمية له .



    (الطعن رقم 1113
    سنة 24 ق جلسة 22/11/1954 )






    إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى
    حيازته هو أفيون من اعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم
    الثانى فأخبره بأنه أفيون ، وأنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة
    إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن
    هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوف
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:40 pm

    الحكم يكفى لتوفر العلم .


    [ الطعن رقم 141
    لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/1954 ]



    يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم
    عالما بأن ما يحرزه - طال أمد الإحراز أو قصر - هو من المراد المخدرة المحظور
    إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.



    ( الطعن رقم 1359 سنه 23 ق جلسة 9/11/1953)





    يكنى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون لمتهم
    عالما بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له
    على الإحراز، فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من
    العقاب .



    ( الطعن رقم 2201
    سنة 7 1 ق جلسة 16/2/1948)



    يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى
    يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة
    ما يفيد قيام هذا العلم ، وإذن فإن كان المتهم قد تمسك ، فى دفاعه بأنه لا يعلم أن
    الشجيرات والأوراق التى ضبطت عنده هى من . المواد المخدرة فانه يكون من المتعين
    على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما
    قولها بأن . العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة
    فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب
    أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة
    الدعوى .



    ( الطعن رقم 231 سنة 16 ق جلسة 12/3/1946 )


    إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما
    وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان
    معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها
    حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب
    إليها محاولة إخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم
    تقل فى ذلك إلا أنها " الزوجة " اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها
    المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ القصد
    الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من
    قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف هذه الدعوى
    ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها
    بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد على هذا
    الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة
    معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد ، تقديراً
    من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث
    عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته
    فإن حكمها يكون قاصراً .



    [ الطعن رقم 2 لسنة
    16 ق جلسة 26/11/1945 ]



    متى كان الحكم فد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن
    المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدرة ، و أنه حين تسلم
    الطردين المرسلون إليه . منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدره . فإن جريمة
    الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه . ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن
    من فتح الطردين ويتم قراءة الكتاب الوارد بشأنهما .



    (الطعن رقم 1099
    لسنة 15 ق جلسة 4/6/1945 )



    أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه
    هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم
    لمركز البوليس وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفا بأنه أحرزها وأنه فعل ذلك رغبة منه
    فى القبض عليه وحبسه



    لخلاف عائلى بينه وبين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافرا فى هذه الحالة . لا
    يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .



    (الطعن رقم 400 سنة
    6 ق جلسة 16/1/1936)



    أن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا بتحقق إلا بعلم المحرز بوجود
    المخدر ويجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا
    العلم فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ولكنه مع اعترافه هذا قرر
    أنه خال من المخدرات فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه
    بوجود حشيش فى المادة المضبوطة خصوصا إذا كان بعضى التحليلات التى أجريت على هذه
    المادة لا يؤيد وجود الحشيش ، وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 1198
    سنة 4 ق جلسة 14/5/1934)



    يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المراد المخدرة أن تستمد
    المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة وبقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى
    ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها مكانا آخر وباستنتاجها من هذه
    الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من
    مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.



    ( الطعن رقم 1183
    سنه 4 ق جلسة 7/5/1934 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوافر متى ثبت علم المحرز بأن
    المادة مخدرة ، كلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد
    المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب ومثل هذا الإحراز معاقب عليه
    بالفقرة السادسة من المادة (35) من قانون 21 مارس سنه 1928 بلا شرط ولا قيد. وعليه
    فان هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة
    زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئا أر غير طارئ طويل الأمد أو قصيرة .
    فان القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا
    أحوال أباحه الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر وليس هناك نص على عذر للزوجة إذا
    حابت زوجها فى هذا الصدد.



    ( الطعن رقم 1397 سنة 2 ق جلسة 24/10/1932 )


    إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة، فمتى توافر ركن الإحراز مع علم المحرز
    بأن المادة التى يحرزها هي مادة مخدرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق
    العقاب . ولا عبرة مطلقا بالباعث على الإحراز. فإذا تقدم شخصي بنفسه إلى البوليس
    ومعه مادة مخدرة قاصدا دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه مثلا كانت الجريمة
    مستوفية أركانها وحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم أنه لم يتوافر لديه أى قصد
    إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو
    سببه أو مصدره أو الغاية منه .



    ( الطعن رقم 944
    سنه 2 ق جلسة 28/12/1931 )



    خامساً


    تسهيل تعاطى مخدرات








    حيث
    أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطى المخدرات
    للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون
    ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا
    يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا
    يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى
    حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى
    مقام الرئيس الذى تجب عليه طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب
    الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
    كافه العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن
    وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث
    بندر ميت غمر والملازم أول . . ... . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى
    أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها- لما كان ذلك وكان الحكم قد
    حصل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه "وحيث أنه
    عما آثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة فهو فى
    غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة
    العامة أنه كان يقوم بتقديم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن يجالسه وقد شاهد الأول
    وهو يتسلم قطعه من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو يقوم بتقطيعها ثم انصاع
    لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزة وأخذ يعدها لتعاطيه المخدرات ثم عاود ذلك مرة
    أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعة أحجره لتعاطيهم المخدرات واختتم اعترافه بأنه
    كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى
    غير محله ،. وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال
    إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق
    هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى
    المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة ، ولتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم
    الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من
    ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه
    توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم استمدادا مما
    اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر (الجوزة ) وعديدا من الأحجار اللازمة للتدخين
    بناء على طلب المتهم السابق محاكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعه من الحشيش
    كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ،
    فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على توافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل
    تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادره محكمه الموضوع فى عقيدتها
    بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمه النقض ومن ثم فان ما يثيره
    الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة
    63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ولا تمتد بأى حد إلى ارتكاب الجرائم فإن
    ما يثيره الطاعن فى هذا،الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقحم فإن الطعن برمته
    يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    (الطعن رقم 1299
    لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991 )



    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد . . . . رئيس لقسم مكافحة
    المخدرات .. . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوه من رجالى الشرطة إلى
    مقهى الطاعن لتفقد حاله الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان
    فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة
    بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما المضبوطات
    أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي ، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان
    تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت
    على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال
    رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : " فقد شهد الرائد. .. . .. . بأنه انتقل
    فى يوم . . .. .. . . وبرفقته الملازم أول . .. .. . . . . . وقوة من رجال الشرطة
    إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت
    ظاهره تعاطى المواد المخدرة بمدينه . . . . . .. وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه
    المواد للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثانى
    يجلسان فى حجرة تقع فى نهابه المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .. .
    وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى و كان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى
    المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال
    رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن
    المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . .
    . . وتحت بصره وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم
    المعامل الكيمائية أن الحجر .. . . . . . الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا
    المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى المواد
    المخدرة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهل
    تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، تقتضى صدور أفعال إيجابية من
    مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته -
    على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل 1 على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن
    ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا
    منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر،
    كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة
    للاستعمال بالمقهى- لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما
    كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
    تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق
    القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير
    حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 2355
    لسنة 54 ق - جلسة 14/5/1985)



    لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى
    بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى
    المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم
    المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل
    الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة
    المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على
    تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط
    إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،.
    فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة
    أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن
    بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا
    لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل
    أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم -
    لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل
    جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه
    والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    ( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق-
    جلسة 1/10/1983 )



    لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور
    أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده
    الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك
    أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى
    المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له
    لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن
    الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه
    يكون قاصر البيان .



    ( الطعن رقم 6805
    لسنة 52 ق – جلسة 20/4/1983)



    يبين
    من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن
    العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة
    المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة
    التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32
    من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا
    بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .



    ( الطعن رقم 1789 لسنه 37 ق - جلسة 4/12/1967 )





    إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن
    ، وهو الذى كان يحمل (الجوزة) وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان
    مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى
    الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن .نشاط من
    جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة، فإن هذا
    الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .



    ( الطعن رقم 1374
    لسنة 29 قف -جلسة 19/1/1960)



    إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا
    يتناوبان تعاطى ( الحشيش )، فيكون دور كل منهما مماثلا دور الآخر من حيث استعمال
    المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه
    الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى
    المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة
    الطاعن عليه وفقا للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد
    التعاطي.



    ( الطعن رقم 1374
    لسنة 29 ق - جلسة 19/1/1960 )



    متى
    كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء وجودهم
    معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة
    استعمالا شخصيا، وليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت
    أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا لزملائه
    الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين
    كانوا .يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص آخر تسهيل التعاطى
    .



    ( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1958)


    متى
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم
    الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه
    له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي
    والاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:41 pm

    سادساً

    حيازة المخدرات بقصد التعاطى







    جريمة
    تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن
    جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة أثنين من المتهمين فيها ، وتختلف
    كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار
    إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية
    .



    ( الطعن رقم 1405 لسنة 53 ق جلسة29/ 3/1984 )


    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182
    لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما
    دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده
    للمخدر بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر
    بقصد التعاطى أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب المادة 37 من القانون سالف
    الذكر - فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ولا
    يؤثر فى سلامة الحكم ما جاء فيه فى معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطى لأن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب
    الجلسة التى حرر كلمة " إنما - دلل على ذلك العبارة التى تلتها وهى عبارة
    " أخذا بأقوال المتهم " ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر
    بالتحقيقات أنه يحوز المخدر بقصد تعاطيه - ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة - النيابة
    - فى هذا الصدد يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 5664 لسنة 53 ق - جلسة 22/1/1984 )


    جريمة
    تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
    ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم
    المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة
    أو مقدار هذه المساعدة .



    ( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة25/ 2/1981 )





    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف
    من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة
    المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة
    المساعدة . ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا
    التعاطي ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على
    أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً
    فعلياً .



    ( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )





    متى
    كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى
    " جوزة " دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذى أثبته الحكم -
    بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله
    العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه
    " جوز " دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض -
    تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون
    ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .



    ( الطعن رقم 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )


    الإيقاف
    عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى
    تطبق فيها عقوبة الجنحة ، ولكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة
    النقض إلى رفع هذا الخطأ ، وإنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .



    ( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق جلسة17/ 4/1970 )





    جريمة
    إعداد المحل وتهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر
    بقصد التعاطي وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية
    بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونيـة دون أن يؤثر ذلك
    حتماً فى قيام الثانية .



    ( الطعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة19/ 4/1965 )


    استقراء
    مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها - يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً
    لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير
    أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو
    صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34
    وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد
    المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها
    وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا
    فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة "
    د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد
    ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها
    وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . وهذه المغايرة بين
    الفقرة " د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى
    فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى
    حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل
    يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر
    المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على
    مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون
    تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35
    من القانون ذاته .



    ( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )


    إذا
    كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو
    الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن
    المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان
    بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم
    عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة
    المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم
    تعاطى المخدر .



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )


    إذا
    كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان
    تعاطى " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال
    المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه
    الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً لزميله تعاطى
    المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة
    الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد
    التعاطى .



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )





    متى
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم
    الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه
    له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى و
    الاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )


    أورد
    المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام
    الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو إذا
    ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها ويجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص
    المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر وتنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
    بها ، ومن ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الإحراز إنما كان
    بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وكانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم
    لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة - فإن الحكم
    يكون مشوباً بالقصور .



    ( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق جلسة15/ 1/1957 )





    متى
    أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فإن هذا يكفى لاعتبار
    المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش .



    ( الطعن 668 لسنة 27 ق - جلسة 4/6/1956)


    ( الطعن 829 لسنة 27 ق 28/10/1957 )


    إذا
    كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله "وترى المحكمة أن
    مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى وترجح أن المتهم كان
    يحرزه لاستعماله الشخصى إذ أنه فضلا عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر
    لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع
    كمطواة وميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ، فإن - ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل
    على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .



    ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956 )


    إذا
    كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف فى محضر ضبط الواقعة
    بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطى وأن الكمية
    المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أى مخدر على أحد من رواد
    محله الذى كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التى انتهى إليها
    الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .



    ( الطعن رقم 74 لسنة 26 ق - جلسة 2/4/1956 )


    إن
    توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة
    1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى
    أو الاستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها،
    وتقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .



    ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق جلسة21/ 3/1955 )


    إن
    تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم
    كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون
    المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن
    إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .



    ( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق جلسة22/11/1954 )


    إن
    مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من
    القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة
    المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما
    نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .



    ( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )









    سابعأ


    عدم اشتراط قصد خاص لحيازة المخدرات





    ومن
    حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة
    إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه
    قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه انتهى إلى استبعاد قصد الاتجار
    استنادا إلى صغر حجم كميه المخدر وعدم وجود عملاء للمطعون ضدها دون أن - يعرض
    لأدلة ثبوت هذا القصد من التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين ملوث نصله به ،
    والميزان المتوسط الذى يستخدم فى الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدله الثبوت فيها عرض
    لقصد الاتجار ونفى توافره وغيره من القصود فى حق المطعون ضدها بقوله "وحيث
    انه عن قصد الاتجار فهو غير ثابت فى حق المتهمة لصغر حجم الكمية المضبوطة ولعدم
    ضبط عملاء للمتهمة كما أنه لم يثبت كذلك أن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي أو
    الاستعمال الشخصى ومن ثم تضحى حيازتها مجردة من القصد . لما كان ذلك ، وكان من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت
    إحراز المطعون ضدها للمخدرين المضبوطين بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حقها واعتبرها مجرد محرزه للمخدرين وعاقبها بموجب المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنة 1980 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق
    الفعل المادى ، والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما
    مجردا من - أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن ذلك ما يكفى
    لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن
    المحكمة قد أغفلت دلاله التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين الملوث بالمخدر
    والميزان الخاص به وهى فى مجموعها تثبت أن المطعون ضدها ممن يتجرون فئ المواد
    المخدرة، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى -
    التى أحاطت بها - وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمه
    النقض ، لما كان ذلك ، فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 5614 لسنه 58 ق - جلسة 4/1/1989 )


    لما كان
    الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة وإحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط
    بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد حائز ومحرز
    لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا
    خاصا من الحيازة والإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية
    الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    ( الطعن رقم 5774 لسنة 2 5 ق
    - جلسة 3/1/1983 )



    لما
    كان النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره ،
    وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد
    اقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه مما كان لازمه أن يعدل وصف التهمه بحذف
    عبارة "قصد الاتجار" الذى أسندته النيابة العامة إلى الفاعل ويعمل فى
    حقه نص المادة 38 انفه البيان أما وأنه لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون .



    ( الطعن رقم 1852 لسنه 52 ق –
    جلسة 20/5/1982)



    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960
    هر من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط
    بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك
    المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا خاصا من
    الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم
    المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها
    فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .
    أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وجسامة كمية المخدر المضبوط ينبئ عن توافر
    قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى
    تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه إطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته
    أمام هذه المحكمة ، فضلا عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته
    على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة
    على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.



    (الطعن رقم 1063 لسنه 52 ق - جلسة 20/4/1982 )





    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. كما أن النقل فى مجال تطبيق المادة 38
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . لما كان ذلك وكان
    الحكم المطعون فيه لم لجانب هذا النظر وإنما دلل على ثبوت حيازة المطعون ضدهما
    للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقهما وأعتبر
    دورهما قاصرا على مجرد الفعل المادى المتمثل فى نقل المخدر لحساب غيرهما وعاقبهما
    بموجب المادة 38 من القانون 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر
    أركانها بمجرد تحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم الناقل بماهية
    الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى أنتهى أليه .



    (الطعن رقم 14 لسنة 51 ق - جلسة 18/5/1981 )


    من
    المقرر أن ، توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنه
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر
    المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك
    المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون سالف الذكر التى لا تستلزم قصدا خاصا من
    الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل .المادى والقصد الجنائى العام وهو علم
    المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها
    فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل فضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    (الطعن رقم 2685 لسنة 0 5 ق - جلسة 16/4/1981 )


    لما
    كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى
    شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو
    أحرز أو أشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي أو الاستعمال الشخصي - ان يحيط بكافة الحالات التى يتصور إن تحدث عملا وقد
    يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا
    محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.



    ( الطعن رقم 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973 )





    النقل
    فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات هو فعل
    مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة - ولا ينطوى فى ذاته على قصد
    خاص .



    (الطعن رقم 848 لسنة 42 ق- جلسة 15/10/1972 )


    أستهدف
    المشرع بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
    للقانون ،أن يحيط بكافه الحالات التى يتصور أن يحدث عملا وقد يفلت فيها حائز
    المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو لمتعاطى من العقاب .



    ( الطعن رقم 2011 لسنه 39 ق - جلسة 23/3/1970)


    أن
    المادة 145 من قانون العقوبات - التى يعفى الزوجة من العقاب إن هى أخفت أدلة
    الجريمة التى قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل -الزوجة غير منطو على
    جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز
    المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة
    - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا
    الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا، وهو ما قننته المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه "مع عدم
    الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة
    السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو
    صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك
    فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه
    المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافه الحالات التى يتصور أن تحدث عملا وقد
    يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى فى
    العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
    الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فله قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها
    الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها
    وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .



    (الطعن رقم 1319 لسنة 38 ق -جلسة 25/11/1968)


    النقل
    فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب
    غيره .



    ( الطعن رقم 743 لسنه 37 ق - جلسة 12/6/1967)


    لا
    تستلزم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من
    القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حكمه واعتبره مجرد ناقل لذلك المخدر ودانه بموجب المادة،سالفة الذكر،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    (الطعن رقم150 لسنه 37 ق - جلسة 27/3/1967)


    إن
    المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز
    المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص
    عليها فى المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادى المكون
    للجريمة كقصد الاتجار - أو سواه من القصود أما الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى فكان حاله تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف فى
    المادة 34 منه ، وفى غير هذه الحالة من صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع
    إلى أصل التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها فى القانون ،
    فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود، وخص
    الإحراز بقصد الاتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 34 منه ، أما
    الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أى من
    القصدين ، فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف فى المادتين 37، 38 منه ، وبالتالى
    فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى واقع
    حتما فى دائرة التجريم والعقاب فى كلا القانونين ، ولكن العقوبة المقررة له فى
    القانون الجديد أخف إذ هى السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة .



    ( الطعن رقم 483 لسنة35 ق - جلسة 11/10/1965 )


    متى
    كان الحكم قد أبان فى وضوح صله المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد
    الاتجار أو التعاطى فى حقه ، ثم استطرد إلى - فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ،
    فان ذلك لا يعب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه
    1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من (حيازة أو إحراز
    أو شراء أو تسليم أو (نقل ) أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة) ولا ينطوى
    على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من الحكم غير مؤثر فى حقيقة الواقعة اللى
    استخلصها وانتهى إليها بما لا تنـاقض فيـه .



    ( الطعن رقم 1032 لسنه 31 ق – جلسة 26/2/1962)


    لا
    تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصدا خاصا من الاحراز، بل
    تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام - وهو علم المحرز بحقيقة
    الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
    ولا يلزم فى . القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحراز
    المواد المخدرة. بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على
    قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التى
    أوردتها إلى توافر الركن المادى لجريمة إحراز المخدر فى حق المتهم والى علمه بكنهه
    وبحقيقة المادة المضبوطة ، فان ذلك مما يتوافر به القصد الجنائى العام فى هذه
    الجريمة .



    ( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق - جلسة 26/2/1962 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:43 pm

    ثامناً


    الحيازة المواد المخدرة بقصد
    الاتجار



    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادة يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض
    لقصد الاتجار فى قوله (فان المحكمة



    تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد
    الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة
    وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن -
    يتجر فى المواد المخدرة، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الدعوى
    والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد
    الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.



    (الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )


    و حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية
    لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه
    أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
    على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره
    ثبوتا فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى
    المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد المخدر
    المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان بالإضافة إلى ما
    أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن المتهم مسجل بالقسم تحت
    رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى
    المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه
    للتدليل على توافر قصد الاتجار وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل
    موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق – جلسة 15/10/1991)





    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن أثبت بما يتفق وصحيح القانون
    أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار
    لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية
    مما جاء بمحضر التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى
    ثمانية أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد
    تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .



    ( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )


    لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة مخدر لعميله
    ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار الحشيش، وكان إحراز المخدر
    بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام
    أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما
    ينعاه الطاعن على الحكم أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا
    به ، وهو وحده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )





    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر
    قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهم ونقلها
    لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة
    قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه
    المضبوطة فضلا عن اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفي الذكر من أن المتهم قد اعترف
    لهما صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن قاطعه فى
    أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا القصد نظرا لكبر
    حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى واستظهاره علم الطاعن
    بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان
    يبين من المفردات المضمومة . أن الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن
    الطاعن اعترف عند مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه
    ينحسر عن الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
    له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.



    ( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )


    لما
    كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
    يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق
    الطاعن فى قوله " وحيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية
    مخدر الحشيش المضبوطة والتى بلغت سبعة طرب كاملة ، ومن سابقة الحكم على المتهم
    بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم
    من حيازة المخدر هو الاتجار " وهو تدليل كاف وسائغ يحمل قضاء الحكم ولا يمارى
    الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى
    التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً .



    ( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق
    جلسة 7/ 3/1991 )



    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد
    الاتجار واستظهره فى قوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو قائم فى حقه ومتوافر
    فى إحرازه أربعة عشر لفافة حوت كل منها على مخدر الهروين فضلا عن تحريات ضابط
    الواقعة وما أسفر عنه من أنه يتجر فى المخدرات وهو أمر قد اطمأنت إليه المحكمة)
    وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن
    الاقتضاء العقلى والمنطقى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فان ما يثيره
    بدعوى الفساد فى الاستلال لا يكون سديدا.



    ( الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990 )


    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور
    النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى
    تقدير الأدلة والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن كمية المخدر المضبوط
    كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى استظهار هذا القصد لا يكون
    سديدا. أما ما يثيره الطاعن من أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة
    مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد الاتجار فهو لا يعدو
    فى حقيقته أن يكون منازعة موضوعية فى كنه كمية المواد المضبوطة التى لم ترسل
    للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 23383 لسنه 59 ق – جلسة 15/4/1990 )


    ولئن
    كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم بتوافر الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال ، وكان الحكم المطعون، فيه قد أطلق
    القول بخلو الأوراق من دليل على توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده الأول برغم ما
    حصله عند بيانه للواقعة وأقوال الشهود من ضبط أربع طرب من الحشيش ومطواة ومبلغ
    كبير من النقود معه ، وما بان من المفردات المضمومة من أن شهود الإثبات قرروا أن
    المطعون ضده المذكور يحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر
    محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه .وما إذا كانت تصلح دليلا
    على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبب
    والخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن رقم 1164 لسنة 59 - جلسة 24/5/1989)


    من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها
    بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفنى توافر قصد الاتجار فى
    حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    المعدل ، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى
    والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز- بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد
    من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه
    بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم عن
    دلاله ما أورده فى مدوناته بشأن كبر حجم كميه المخدر المضبوط وتجزئته وضبط مدية
    ملوثه بالمخدر، على ثبوت قصد الاتجار، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة
    الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأحد بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما
    لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 3767 لسنة 58 ق - جلسة 16/11/1988 )





    لما
    كان القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل جريمة حيازة أو إحراز الجواهر
    المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود
    الخاصة حين اختط عند الكلام عن العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى
    الصور المختلفة لجريمة إحراز هذه الجواهر وحيازتها، وقدر لكل منها العقوبات التى
    تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ،
    حيث لا يكفى مجرد العلم بكنه الجوهر المخدر الذى فى حوزته ، وكانت المحكمة قد دانت
    الطاعن بجريمته حيازة جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال
    المصرح بها قانونا وآخذته بنص المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والجدول
    رقم ( 1 ) المرافق له ، وفاتها ان تستظهر توافر القصد الخاص لديه ، وهو قصد
    ،الاتجار، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى
    ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن
    النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديدة التحريات ، قد رأى أن التحريات تتسم
    بالكفاية والجدية لتسوغ إذن التفتيش ، لما أسفرت عنه من كون المتهم له نشاط واسع
    فى الاتجار بالمخدرات ويقوم بتخزينها فى منزله حيث يباشر نشاطه ، وذلك لما هو مقرر
    فى قضاء هذه المحكمة من أن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة
    العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط
    القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة، قد
    وقعت من شخص معين وأن يكون ثمة من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد
    هذا الشخص ، قد تبرر تعرض المحقق لجريمته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله
    بتلك الجريمة حال أنه يشترط قانونا لصحة
    الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن الراجح أو الشبهات
    المقبولة كما هو بالنسبة لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة العامة ، ومن ثم
    فإن مجرد اطمئنان الحكم إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش على السياق
    المتقدم - لا يجعل منها بمجردها دليلا يقينيا
    فى مقام الإدانة بما ستلزمه من استظهار القصد الجنائى الخاص ، ما دام أن الحكم
    لم يحل إليها ولم يعززها بدليل فى هذا القصد، لما هو مقرر من أن لمحكمه الموضوع أن
    تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام
    أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح حدها لأن تكون دليلا أساسيا
    على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية و
    منها توافر القصد الجنائى، لما كان ما
    تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .



    ( الطعن رقم 2864 لسنه 57 ق - جلسة 9/12/1987 )


    لما كانت دلالة التحريات على أن الطاعنة ومتهمة أخرى تتاجران كلتاهما فى
    المواد المخدرة فى مسكن واحد لا تؤدى إلى نفى الاتجار عن الطاعنة ولا تفيد بطريق
    اللزوم أنها تعمل لحساب الأخرى، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية
    يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة
    قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى - على السياق المتقدم - والتى لا تخرج
    عن الاقتضاء العقلى والمنطقى إن إحراز الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما
    تثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمه النقض .



    ( الطعن رقم 1415 لسنة 57 ق - جلسة 7/10/1987 )





    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة
    الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل
    على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر
    قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق
    الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما
    مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان ذلك ما يكفى
    لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى أنتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن
    التحريات وأقوال شاهدى الإثبات والكمية المضبوطة وظروف ضبطها دل على توافر قصد
    الاتجار فى حق المطعون ضده - فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى
    تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارتها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 280 لسنة 57 ق - جلسة 12/5/1987)


    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .



    ( الطعن رقم 225 لسنة 57 ق
    جلسة 21/ 4/1987 )






    لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    نفى عن الطاعن هذا القصد بقوله ( وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر
    المضبوط فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد كما
    تلتفت عما قرره الضابط فى هذا الخصوص منسوبا إلى المتهم ، لما كان ذلك وكانت
    الأوراق خلوا من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز
    قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا) وكان التناقض الذى يعيب
    الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى
    الأمرين قصدته المحكمة ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء
    بتحريات الشرطة باعتبارها معززة بما ساقته من أدلة ، ولها فى سبيل ذلك أن تجزىء
    هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداها،
    ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن، بالتفتيش ولا
    ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على
    اعتبارات سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واظهر اطمئنانه
    إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفى أقوال الضابط
    محررها ما يمنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم
    فى تقديره فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فضلا عن انعدام مصلحته فى إثارته لا يعدو أن يكون مجادلة
    موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.



    ( الطعن رقم 6198 لسنة 56 ق - جلسة 9/4/1987 )


    لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من
    خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو
    محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر
    - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من
    3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب
    الجواهر المخدرة وتصديرها فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية
    المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها
    على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر
    إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل
    محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن وإعادته
    إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوي
    للفظ " جلب " أى ساقه من موضع إلى آخر - إن المشرع لو كان يعنى
    الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد
    " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد
    والتصدير . لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا
    الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركبهم إلى
    نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل
    الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما
    تضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن
    الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف
    القانون.



    ( الطعن رقم 3976 لسنة
    56 بجلسة 12/3/1987 )



    لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما
    دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض
    صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام
    الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى
    تكوين عقيدته ، ولما كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى
    الخامس على أقوال الشاهد الأول وهى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب والعثور
    على المخدر داخل خزان الوقود - وهو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما أحال فى أقوال
    الشاهدين السابع والثامن على أقوال الشاهد السادس والتى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما
    إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى
    التسبيب .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56
    بجلسة 12/ 3/1987 )



    لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون
    فيه أن الطاعنين اعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به
    الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر
    مما يجعل الحكم سليماً فيما أنتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة
    ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما
    تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو أستمد من تلك الأقوال -
    وإن نعتها بأنها اعتراف - ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة
    الطاعنين وبذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/3 /1987 )






    لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة
    العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من
    شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
    القانونى الذى تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود
    والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى
    المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف
    الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى
    الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن
    حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه
    سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة
    بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة
    مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى أتخذها أمر الإحالة أساساً
    للوصف الذى إرتأته .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/ 3/1987 )



    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن
    الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة
    المخدر بقصد الاتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/ 3/1987 )






    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بموجب إذن
    صادر من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده عثر فى جيوبه أثناء وقوفه فى الطريق
    العام على أربع قطع من الحشيش وزنها 33.4 جراما، ومطواة قرن غزال ثبت تلوث نصلها
    بآثار -المخدر ذاته . وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة فى حق المطعون
    ضده على هذه الصورة، عرض لقصد الاتجار ونفاه عنه فى قوله " إن المحكمة ترى
    أن. .. . . الحيازة لم تكن بقصد الاتجار إذ أن المتهم لم يضبط فى حاله تنبئ عن ذلك
    ، كما أنها لم تكن بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذ أن التحقيقات لم تكشف عنه
    ،. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية
    اللى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان ما
    أورده الحكم فى تحصيل واقعة الدعوى وفى نفى قصد الاتجار يكفى لحمل قضاؤه على الوجه
    الذى انتهى إليه ، وكان فى إغفال المحكمة البحث عن شهادة الضابط بتوافر قصد
    الاتجار ما يفيد ضنا أنها أطرحتها وفى التفاتها عن دلالة تجزئة المخدر وتلوث نصل
    المطواة المضبوطة بآثاره ما يفيد أنها لم تر فى كليهما ما يقيم ذلك القصد، فإن ما
    تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ، وما تبديه من أن عدم ضبط المطعون ضده حال قيامه
    بالاتجار لا ينفى قصد الاتجار عنه ينحل إلى جدل حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير
    أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقحم ،"فإن الطعن برمته يكون على غير
    أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 4108 لسن 56 ق
    جلسة 10/12/1986 )



    لما
    كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية
    التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : "حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة
    وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار فى هذا المخدر
    وتقديمه للتعاطى للمتردين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجرا
    معدة للتعاطى وعلى كل منها قطعه من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أعده
    وهيأه لهم لتعاطى المخدرات ،. فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن
    من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
    القصد فى حق الطاعن ، بما بضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .



    ( الطعن رقم 5517 لسنة 55 ق - جلسة 2/2/1986 )


    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت
    فيها عرض لقصد الاتجار فى حق المطعون ضده - بقوله "



    أن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام
    من أن إحرازه كان بقصد الاتجار لخلو الأوراق من الدليل عليه لعدم ضبط أحد ممن قيل
    أن المطعون ضده كان يروج بضاعته عليهم وعدم ضبط أدوات أو موازين مما تستعمل فى هذا
    الغرض ، ولا يكفى فى ذلك الإقرار بالاتجار المعزو إليه ما دام أنه لم يتأيد بأى
    دليل اخر، هذا إلى خلو الأوراق من الدليل على أن الإحراز بقصد التعاطى أو
    الاستعمال الشخصى - وترى المحكمة أن الإحراز بالنسبة له كان بغير هذه القصود
    جميعا، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
    توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير
    معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى
    حقه واعتبره مجرد محرز له ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بد تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى
    والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز
    بماهية الجوهر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ولا يعدو ما
    تثيره الطاعنة بوجه طعنها أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة
    الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه
    النقض .



    ( الطعن رقم 5979 لسنة55 ق - جلسة 2/2/1986 )


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال
    شهود الإثبات " أن تحريات الرائد . . . . . . رئيس وحدة مباحث مركز مطوبس
    بالاشتراك مع الرائد . . . . . . . رئيس قسم مكافحة مخدرات كفر الشيخ دلت على أن
    الطاعن يزرع نبات الخشخاش فى حديقة الموالح المملوكة له لحصول منها على مخدر
    الأفيون بقصد الاتجار ثم دلل الحكم على توافر هذا القصد فى حكمه فى قوله ( وحيث
    أنه نظرا لضبط كميه كبيرة من شجيرات الخشخاش تحتوى على الثمار والبذور فى الحديقة
    و فى ملحقات المنزل قام المتهم - الطاعن - بزراعتها فى حديقة الموالح المملوكة له
    وفى حيازته دون غيره بعضها مشرط يدل ذلك أن زراعة المتهم وحيازته لتلك المضبوطات
    كان بقصد استخراج مادة الأفيون المحرمة قانونا بقصد الاتجار فيها،. لما كان ذلك ،
    وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى . الموضوع
    بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى إلية ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال
    فيها ، و كان ما أورده الحكم من تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات
    والتدليل على توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط لدى الطاعن كافيا فى إثبات هذا
    القصد وفى إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى
    عولت عليها فان النعي على الحكم بالقصور فى هذا النصوص لا يكون له محل .



    (الطعن رقم 5530 لسنه 55 ق - جلسة 27/1/1986)


    إنه ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
    قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك
    أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف
    الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
    ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اعترف فى تحقيقات النيابة
    بأن أحد الأشخاص كلفه بإيجاد مشتر للمخدر المضبوط مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمه
    الموضوع هذا الاعتراف وتمحصه وتتحدث عنه بما تراه فيما إذا كان يصلح دليلا على
    توافر قصد الاتجار أو لا يصلح . لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل
    تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم 3507 لسنة 55 ق- جلسة 20/1/1986)


    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استظهر توافر هذا القصد لدى
    الطاعن فى قوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار المسند إلى المتهم الأول (الطاعن )
    فثابت فى حقه إذ أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة والتى
    تأيدت بضبطه محرزا لكميه المخدرات المضبوطة منتويا بيعها ومن ضخامة كمية المخدرات
    المضبوطة إذ تم ضبط مخدر لعدد 126 طربة حشيش وهى كميه تفيض عن الاستهلاك الشخصى )
    . وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى التقدير والتى لا تخرج عن الاقتضاء
    العقلي والمنطقي- أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره من آن
    ضآلة المبلغ المضبوط معه لا تساند ما خلص إليه الحكم من توافر قصد الاتجار لا يكون
    له محل .



    (الطعن رقم 5627 لسنه 53 ق -جلسة 10/1/1984)


    من
    المقرر أن توافر فصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    ثبوت إحراز المطعون فمده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من لقانون 182
    لسنة 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل
    المادي والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن
    أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل
    قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات
    وأقوال شاهدى الإثبات وتعدد لفافات المخدر المضبوطة - وضبط مطواة ملوثه بآثار
    المخدر، تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول
    سلطه محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما
    عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على
    غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 1913 لسنة 53 ق - جلسة 27/10/1983)


    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون . فيه قد أورد فى مدوناته أن
    تحريات مكتب مخدرات بلبيس دلت على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وأنه قد
    تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا كمية من المواد المخدرة "حشيش "
    عبارة عن ست طرب داخل دولاب حائط بمسكنه وست لفافات أخرى بها مادة الحشيش داخل كيس
    من القماش فى جيب الصديرى الأيسر - فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
    الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضائه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
    اقصد فى حق الطاعن .



    (الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق –جلسة 30/10/1983)


    لما
    كان يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34،من
    القانون المذكور مجرد توافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني
    الاتجار فى هذه المواد حرفه له سواء كان إحراز المخدر أو حيازته لحسابه أو لحساب
    غيره ممن يتجرون فى المواد المخدرة، دلالة ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 34
    سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أر
    التسليم أو تعليم المواد المخدرة للتعاطى بقصد الاتجار قد ساوى بينها وبين الاتجار
    فيها بأية صورة فيتسع مدلوله ليشمل ما غير ذلك من الحالات التى عددتها هذه المادة
    على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للاتجار فى المواد المخدرة،
    هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير فى حالة من حالات الحظر التى عللتها تلك المادة
    والمجرمة قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - لا يعلو فى حقيقته مساهمة فى
    ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامى فيها ونتيجته برابطه السببية ويعد
    المساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها، وإذا كانت المحكمة قد
    اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلي
    والمنطقي بان حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار بحسبانه قد حاز المخدر لحساب الغير
    ممن يتجر فى المواد المخدرة مقابل عمولة فإن الحكم لا يكون قد اخطأ فى شىء ويكون
    النعى عليه بالقصور فى التسبب والخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.



    ( الطعن رقم 888 1 لسنة 53 ق -جلسة 20/10/1983 )


    لما
    كان الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحريه
    التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل
    على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمله المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها
    ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجاره المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر
    بهما على فتات من مادتى الحشيش والأفيون
    وسكين علق بنصلها فتات الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضا فتات من مادة
    الحشيش ،



    وهو
    دليل سائغ لحمل قضاء الحكم .فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير
    سديد.



    ( الطعن رقم 5838 لسنة 52ق - جلسة 13/1/1983 )


    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع
    بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد
    عرض لقصد الاتجار فى قوله ( وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة أقراص الرتالين
    المخدرة المضبوطة فان .المحكمة تطمئن إلى أن قصد الاتجار المسند إلية ثابت قبله من
    ضبطه والجريمة متلبسا بها وأثناء قيامه بإجراءات بيع ذلك المخدر للمرشد
    السرى) وهو تحليل سائغ من شأنه أن يؤدى
    إلى ما رتب عليه ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    (الطعن 2454 لسنة 52ق -جلسة 10/11/1982)


    من المقرر أن التحدى بأن التحليل لم يشمل جميع كمية المخدر المضبوط هو
    منازعه موضوعية فى كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه
    لكميه الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات
    قل ما ضبط منها أو كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله وينحل ما
    ينعاه الطاعن على الحكم تعويله على كبر كميه المخدر المضبوط حال أن جانبا كبيرا
    منها لم يرسل إلى التحليل إلى جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض لما
    كان ذلك وكان الأصل أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد
    استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كميه المادة المخدرة المضبوطة وإلى
    ما اطمأن إليه من أقوال شهود الواقعة من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ولسابقة
    اتهامه فى قضايا مماثلة وهو تحليل سائغ لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا
    الخصوص لا يكون له محل .



    ( الطعن 1863 لسنه 52 ق - جلسة 23/5/1982 )


    الاتجار فى الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحريه
    التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ومن حق



    محكمة
    الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
    الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
    ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى
    الأوراق .



    (الطعن 1218 لسنة 51 ق -جلسة 21/11/1981 )





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة ماسة يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه
    يقيمها على ما يتجها.



    ( الطعن 3518 لسنه 0 5 ق - جلسة 6/5/1981)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:44 pm

    لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما عثر لديه هو
    ميزان ملوث بآثار الأفيون فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة دليلا من
    أدلة ثبوت قصد الاتجار فى واقعة إحراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى ما دام
    أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .



    ( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981)





    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 82
    1 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب
    ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده
    المخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه فى
    استدلال سائغ على ما سلف بيانه واعتبره
    مجرد محرز لذلك ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا
    خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو
    علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص
    عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى
    إليه ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنة بوجه طعنها أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع
    فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    (الطعن 1735 لسنة 50 ق -جلسة 26/1/1981 )


    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .



    ( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق
    جلسة 16/6/1980 )






    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكانت ضآلة كملة المخدر أو كبرها والموازنة بين
    قيمتها والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة
    وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الأدلة - والتي لا تخرج عن
    الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن إحراز كميه المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن
    ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديدا.



    ( الطعن 1732لسنة 48 ق -جلسة
    12/2/1979 )



    من
    المقرر أن إحراز لمخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها
    بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . ولما كانت واقعة الدعوى - وفى تحصيل
    الحكم - دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ، بغض النظر عن كميه
    المخدر التى كان يحرزها ، وذلك ما أثبته الحكم فى حقه من قيامه ببيع المخدر للضابط
    الذى تظاهر بالشراء، فان فى ذلك ما يكفى للرد على طلبه عرضه على الطبيب الشرعى
    للتحقق من مرضه وحاجته إلى العلاج بمثل المخدر المضبوط ويدحض دفاعه القائم على إحرازه
    المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى .



    ( الطعن 768 لسنه 48 ق - جلسة 26/1/1978)


    لا
    يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة تصنيع
    مخدر بقصد الاتجار بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على
    إتيان الفعل المادى بما لابسه مما ينبئ عن قصد الاتجار.



    (الطعن 525 لسنة 0 5ق - جلسة 15/6/1980)





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه
    لقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فله أنه عرض لقصد الاتجار
    فى قوله ( وحيث أن قصد الاتجار متوافر فى حق المتهم - الطاعن - من ضبط كمية كبيرة
    من المخدر معه بعضه فى لفافات تسهيلا لتحقيق هذا الغرض فضلا عما دلت عليه التحريات
    من أنه يتجر فى المواد المخدرة بعزبة القصيرين علانية وقد ضبط بالطريق العام ومعه
    حمله المؤثم "، وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى
    والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد
    الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبب لا. يكون سديدا.



    ( الطعن 2403 سنة 49 ق - جلسة 24/4/1980 )


    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى -الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته
    أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية المشفوعة بالمراقبة الشخصية والتى
    شارك فيها رئيس وحدة مباحث السنبلاوين ورئسى مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر دلت على
    قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه لها بناحية .. . والقرى المجاورة
    لها وعلى صغار التجار وأنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا لكمية من المواد
    المخدرة (حشيش ) تزن 400 ر 340 جراما فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
    الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضاؤه فى هذا الشأن
    محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن .



    (الطعن 1531 لسنه 8 4 ق -جلسة 11/1/1979)


    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 182 لسنه
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
    تقدير المحكمة - لما كان ذلك - وكان للمحكمة أن تجزىء تحريات الشرطة التى يعول
    عليها فى تكون عقيدتها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما
    عداه ، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة مما يسوغ الإذن
    بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .



    ( الطعن 641 لسنة 47 ق - جلسة 6/11/1977 )


    قصد
    الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وان كان من
    الأمور الموضوعية اللى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن
    يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.



    ( الطعن 847 لسنة 46 ق - جلسة 16/1/1977 )





    لما
    كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وأنتهى من ذلك
    إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و2 و34 / أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل فى
    حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة
    خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه وإن
    أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة
    1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التى دان المطعون
    ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
    عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة
    للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون
    العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها
    المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه وهى السجن
    والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، والتى لا يجوز - طبقاً للفقرة
    الثانية منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون
    العقوبات - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس
    والغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن
    إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، على نقيض ما
    انتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار . لما كان ذلك ،
    فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه
    البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة
    النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى
    خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار
    الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت
    عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان فى تحصيله لواقعة
    الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد
    المخدرة وإلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن باستظهار
    توافر قصد الاتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور .



    ( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق
    جلسة 14/11/1976 )






    استظهار
    القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ، وإن كان من شئون
    محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص
    سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان الحكم بعد أن
    حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى
    مسكنه بحث بلغت فى مجموعها مائة واثنان وعشرين لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط
    مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار فى حقه بقوله أن
    الأوراق خلت من الدليل الفنى على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه
    الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن
    ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها ، بما يصلح لأقامه
    قضائه ويمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما وهو لم يفعل فإنه
    يكون معييا بما يستوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن 558 لسنة 46 ق - جلسة 31/10/1976)


    لما
    كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : " وترى
    المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الاتجار وذلك
    لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما ولأنه لم يثبت من الأوراق أن
    أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه ولم يقررا بذلك وليست الكمية المضبوطة مع أى
    منهما ترشح لاعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف
    البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا
    المخدر كان بقصد الاتجار للأسباب السابق ذكرها " وكان إحراز المخدر بقصد
    الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على
    ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى
    على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.



    ( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق
    جلسة 17/10/1976 )



    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. لما كان ذلك وكان البين من
    الاطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربة من الحشيش تزن
    86 أو 2 من الكيلو جرامات وأن شاهدى الواقعة (الضابطين ) قد نقلا عن المطعون ضده
    بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار. . مما كان
    من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف ويمحصها وتتحدث عنها



    بما تراه فإذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد
    الاتجار أو لا تصلح ، لا آن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ،
    أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه .



    (الطعن 140 لسنه 46 ق -جلسة
    9/5/1976 )



    من
    المقرر أن الاتجار فى الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع
    بحريه التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.



    (الطعن 380 لسنة 44 ق -جلسة 11/11/1974)


    الاتجار
    فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار، فهو فى مدلوله القانوني
    ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها.



    (الطعن 643 لسنة 44 ق-جلسة 23/6/1974)


    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.



    ( الطعن 244 لسنة 43 ق – جلسة 19736/5/1973 )





    النقل
    فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة ولا
    ينطوى فى ذاته على قصد خاص .



    ( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 )


    لا
    ينال مما أستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد
    أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد أعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد
    المخدرة لحساب آخر .



    ( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 )





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين
    عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً
    للحقيقة وتطرح ما عداه . ومن سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها
    بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى
    بنت ذلك على اعتبارات سائغة .



    ( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق
    جلسة 19/ 3/1972 )



    من
    المقرر فى قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 هو من
    الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها دون معقب ما دام تقديرها سائغا.



    ( الطعن 1066 لسنة 41 ق –جلسة 26/12/1971 )





    أنه
    يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 ( أ ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار فى
    المواد المخدرة، ولو لم يتخذ الجانى الاتجار فى المواد المخدرة حرفة له ، إذ لم
    يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة .



    (الطعن 991 لسنة 0 4 ق- جلسة 18/10/1970)


    إن
    الاتجار فى . المخدر لا يعلو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار، فهو فى مدلوله
    القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلاله الظاهرة منها.



    (الطعن 1592 لسنه 39 ق - جلسة 12/1/1970)





    جريمة
    نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة
    محافظه القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط التى أصدرت إذن
    التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة
    اختصاصها.



    (الطعن 259 لسنه 38 ق جلسة 4/3/1968)


    نقل
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
    على ما ينتجها ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى
    تقدير أدلة الدعوى ولا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، أن النقل كان بمقصد
    الاتجار.



    ( الطعن 259 لسنة 38 ق - جلسة 4/3/1968)





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها
    على ما ينتجها.



    ( الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق
    جلسة 4/ 3/1968 )






    الأصل
    أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر
    قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضبط
    أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة
    الأفيون ومدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، وهو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن
    النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 1821 لسنة 37
    ق جلسة 11/12/1967 )






    متى
    كان ما يثيره الطاعن من أن جانبا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى
    لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد
    الاتجار، إنما ينحل فى الواقع إلى منازعة موضوعية فى كنه بقية المواد المضبوطة
    التى لم ترسل للتحليل وهو ما لا لجوز التحدى به أمام محكمه النقض .



    (الطعن 1821 لسنة 37 ق - جلسة
    11/12/1967)



    النقل
    فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب
    غيره . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح
    القانون . ولا يعيبه من بعد - اعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار ،
    ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب
    الغير وأن دور المطعون ضده أقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده
    أن إضافة عبارة " قصد الاتجار " إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً
    لا يمس البتة ذاتية الحكم ولا النتيجة التى أنتهى إليها .



    ( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق
    جلسة 12/ 6/1967 )






    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا.



    ( الطعن 150 لسنة 37 ق-جلسة 27/3/1967 )





    الأصل
    أن الاتجار فى الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه
    التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.



    ( الطعن 2158 لسنه 36 ق - جلسة 6/3/1967)


    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغاً .



    ( طعن رقم 1341 لسنة 36 ق
    جلسة 12/12/1966 )






    تناولت
    المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها - عقاب كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو أستخرج
    أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وقد أستهدف الشارع بما نص عليه
    فى المادة المذكورة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن يحيط بكافة
    الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد
    الاتجار أو التعاطى من العقاب .



    ( طعن رقم 1341 لسنة 36 ق
    جلسة 12/12/1966 )



    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
    يقيمها على ما ينتجها . وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع
    فى تقدير المحكمة ، وما دامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها
    فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - أن الإحراز كان
    بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ، لا
    يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منها المحكمة
    عقيدتها ، وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق
    جلسة 3/ 2/1964 )



    جعل
    القانون رقم 182 لسنة1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام
    عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى
    يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، وقدر لكل منها العقوبة
    التى تناسبها. ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى
    المتهم ، حيث لا يمكن مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه
    مخدرا، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 4 1/3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من
    غير أن تستظهر توفر القصد الخاص وهو (قصد الاتجار) لدى الطاعن فان حكمها يكون
    مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    (الطعن 1071 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)


    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
    على ما ينتجها. وضآلة كميه المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير
    المحكمة، وما دامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى تقدير
    أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - أن الإحراز كان بقصد
    الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ، لا يعدو
    أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها،
    وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .



    (الطعن رقم 1994 لسنه 32 ق –جلسة 10/12/1962)


    لا
    تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ،
    بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام - وهو علم المحرز
    بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي .



    ( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق
    جلسة 26/ 2/1962 )



    وجود
    المقص والميزان لا يقطعان فى ذاتهما ولا للزم عنهما حتما ثبوت واقعة الاتجار فى المخدر،
    ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة
    الدعوى - أن الإحراز كان بقصد التعاطي ، وفى إغفال المحكمة البحث عنهما ما يفيد
    ضمنا أن المحكمة لم تر فيهما ما يدعو إلى تغيير وجه الرأى فى الدعوى .



    (الطعن رقم 1974 لسنة 8 2 ق - جلسة 16/2/1956)




















    الدفوع الخاصة بالإعفاء من العقوبة







    لما
    كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من
    العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا
    إلى ضبط باقى الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من
    العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها
    الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالى . لم يوصل إلى اتهامه
    وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم
    تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد.



    ( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)


    تناقض
    الطاعن (الجانى) فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء
    المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى
    مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من
    ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .



    (الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)


    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص
    رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض
    على باقى الجناة .



    ( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )


    مفاد
    نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم
    السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا
    وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة
    المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع
    من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ
    فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه
    الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها
    بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ
    كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط
    الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه
    هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد
    وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة
    شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع
    بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من
    العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .



    ( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )


    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8
    4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين
    كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب
    الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها -
    فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك
    منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع
    وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون
    . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع
    المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم
    بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك
    الجرائم الخطيرة .



    ( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )


    تفرق
    المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها
    فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ،
    والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة
    التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى
    الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى الحالة الأولى هو المبادأة
    بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى أن يكون الجانى فى موقف
    المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن
    مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء
    يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو الذى مكنها من ضبط
    باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع فى هذه الحالة فانه
    يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقى
    الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من الجانى فى حق آخرين
    قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافا بغية
    الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى به الجانى لم
    يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها، فلا حق له
    فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960 لتخلف المقابل
    المبرر له .



    ( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )


    جريمة
    إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها
    بمقتضى المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء
    المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .



    (الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)


    مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل
    علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى
    الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص
    عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.



    (الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)


    مفاد
    نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا
    يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى
    جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5)
    والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد
    سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج
    تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
    بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب
    نقضه .



    ( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)





    إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة
    1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ،
    ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما
    يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى .



    ( الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )


    (والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)


    إن مجرد
    اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات



    بها،
    لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير
    المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة
    بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .



    (الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)


    فرق
    القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها
    بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن
    المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية
    من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل
    الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط
    باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى
    بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون
    مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى
    هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه
    التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من
    شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى
    ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .



    (الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)


    إن
    مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء،
    لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة
    فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .



    ( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)


    تصدى
    المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182
    لسنة1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على
    الواقعة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو
    المتعاطى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون المشار
    إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص عليه فئ
    المادة 48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33
    و 4 3 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو
    انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .



    (الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)
























    ^^^




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:47 pm

    ىىى



    1 &+-/1


    ماهية الجواهر
    المخدرة
    +-*/1





    القاعدة
    أساسية



    إعمالا لمبدأ لا
    جريمة ولا عقوبة إلا بنص يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو
    حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا في الجدول
    الملحق بالقانون الذي انطوى على نصوص التجريم والعقاب ، وأن الكشف عن كنه المادة
    المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل






    الجداول
    الملحقة بقانون المخدرات كأساس للتجريم



    لما
    كانت مادة الديكسافيتامين ، وأملاحها ومستحضراتها قد أضيفت بالقانون رقم 206 لسنة
    1960 إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دون تحديد نسبه معينه
    لها ، وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه المادة من
    الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بيان
    نسبة المخدر فى المادة المضبوطة يكون على غير سند .



    ( الطعن رقم 6610 لسنة 52 ق جلسة 30/3/1983 )








    الدفع
    بأن المادة المضبوطة لدى المتهم لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق
    بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته.



    :
    لما كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة
    دفاعا محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار
    الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة ، وطلب
    استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته فى هذا الشأن ، وكان البين من الجدول رقم ( 1 )
    الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنه 1976 أن المادة الواردة
    بالبند (94) منه هي مادة " الميتاكوالون " وأورد البند مشتقاتها العلمية
    ، وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى
    جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد
    المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون المجرم ، وأن الكشف عن كنه المادة
    المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول
    - عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني
    الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الآمر عن طريق
    الخبير المختص بلوغا لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوبا
    بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن 5975 لسنة 52 ق - جلسة 6/3/1983 )





    لما
    كان الطاعن فد دفع بأن المادة المضبوطة لا تندرج تحت البند رقم94 من الجدول رقم 1
    الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 1 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ، و كان يشترط لصحة
    الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من
    عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الملحق بالقانون الذى انطوى على نصوص
    التجريم والعقاب ، وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه
    غير التحليل ، وكانت المادة المجرم حيازتها تحت بند 94 من ذلك القانون والمضافة
    بالقرار الوزاري رقم 95 2 سنة 976 1 فى مادة " المتياكوالون " وليست
    مادة الموتولون الواردة بتقرير معامل التحليل الكيماوية، فانه كان يتعين على
    المحكمة أن تتقصى- عن طريق الخبير الفنى - ما إذا كانت المادة المضبوطة هي لعقار
    المتياكولون أم أنها لغيره ، ولا يغنى عن ذلك إشارتها إلى تقارير أخرى غير مطروحة
    علبها ومودعة فى قضايا أخرى للتدليل على ما انتهت إليه من أمر تحريم هذه المادة -
    إذ أنه من المقرر إلا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المعتمدة من
    أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية
    أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث
    بالجلسة تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون بطلا. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون
    فه يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على
    الواقعة ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 1153 لسنه 52 ق – جلسة 25/5/1982)





    ما
    يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية
    فى كنه المواد المضبوطة وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكميه الحشيش التى
    أرسلت للتحليل . فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها
    أو كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن فى غير محله .



    (الطعن 5244 لسنة 52 ق - جلسة 30/12/1982)





    لما
    كان ما أثبته الحكم على الطاعنين من أنهم ضبطوا يدخنون الحشيش باستعمال
    "جوزة، وما تبين من نتيجة التحليل من وجود آثار هذا المخدر بغسالتها بالإضافة
    إلى فتات منه عالق بمياهها كافيا بذاته لحمل قضائه بإدانتهم عن جريمة الإحراز بقصد
    التعاطي" ذلك بأن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة
    فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير
    ماهيته ، ومن ثم فإن مصلحتهم تكون منتفية فى النعي على الحكم بشأن إسناده إليهم
    حيازة قطع المخدر المعثور عليها بمكان جلوسهم .



    (الطعن 2009 لسنة 52 ق - جلسة . 10/6/1982)





    استقر
    قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي
    التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها اطمأنت إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل فلا
    تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .



    (الطعن 4518 لسنة 51 ق - جلسة 10/2/1982 )





    لما
    كانت مادة الديكسامفتامين وأملاحها ومستحضراتها فد أضيفت بالقانون رقم 206
    لسنة1965 إلى الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 دوق تحديد نسبة
    معينه لها" وذلك على خلاف بعض المواد الأخرى، بما مفاده أن القانون يعتبر هذه
    المادة من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فأن القول بضرورة
    أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر فى تلك المادة لا سند له من القانون .



    ( الطعن 2174 لسنة 49 ق - جلسة
    26/3/1980)






    لما
    كان طلب الطاعن إعادة تحليل المواد المضبوطة لبيان نسبة الجوهر المخدر فبها وما
    إذا كان مضافا إليها أم نتيجة عوامل طبيعية لا ينطوى على منازعة في كميه المواد
    المضبوطة بل على التسليم بوجود جوهر المخدر فيها ومن ثم فان هذا الطلب لا يستلزم
    عند رفضه ردا صريحا ما دام التحليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى
    البراءة أو لنفى القوة التدليلية القائمة فى الدعوى ومن ثم فان هذا الوجـه من
    النعي في غر محله .



    ( الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980 )





    جدل
    الطاعن والتمسك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة
    والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز
    مع ما يثبت فى تقرير التحليل من أوزان أن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من
    أقول شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز
    مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها.



    (الطعن 1928 لسنة 49 ق - جلسة 24/2/1980)





    لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 فد نص على أنه يضاف إلى الجدول
    رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات مادة
    الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها "كالدودرين
    "، وكانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر
    جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم ( 1 )
    الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ( 2 ) وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر
    على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة
    أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك
    إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ، فان المشرع
    بإضافة مستحضر " الدودرين " إلى المواد المبينة بالجدول رقم ( 1 )
    الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والمعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو
    حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير
    الأحوال المصرح بها فى القانون ، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة
    المبينة بالجدول المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن إحراز مستحضر "
    الدودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو
    النقل أو الصنع أو الجلب والتصدير دون غيرها وانتهى إلى براه ة المطعون ضده لأن
    سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فانه يكون قد
    اخطأ فى تطبيق القانون .



    (الطعن 624 لسنة 49 ق 7/10/1979)





    لما كان القانون 182 لسنة 1960 المعدل لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من
    المادة المخدرة فان العقاب واجب حتما مهما كان القدر ضئيلا متى كان له كيان محسوس
    أمكن تقديره .



    (الطعن 10 لسنة 48 ق "جلسة 9/4/1978)





    من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما
    دامت الواقعة قد وضحت لديها.



    (الطعن 1627 لسنة 41 ق - جلسة 6/3/1972)





    متى كان القانون رقم 206 لسنة 1960 قد نص فى البنود أرقام 50 ، 51 ، 52 منه
    على أن المشتقات الثلاثة ، "الديسكا أو الميثيل أو البنزدرين) هى من المراد
    المخدرة المؤثم إحرازها قانونا ، وكان تحديد كنه المادة المضبوطة قد قطع بحقيقته
    المختص فنيا فإن عدم تحديد المشتق لا ينفى
    عن الطاعن إحرازه المادة المخدرة .



    ( الطعن 1976 لسنة 40 ق - جلسة 28/3/1971 )





    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير التحليل على نحو لا يقطع بكنه
    المادة المضبوطة ما دام أنه لم يشر إلى أن السائل المحتوى على المورفين يشتمل على
    مادة فعلة أو غير فعلة وعلى نسبته بالنسبة للمادة الفعالة ، ودان الطاعن لحيازته
    مخفف المورفين فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تمكن معه محكمة النقض من مراقبه
    تطبيق القانون على الواقع مما يعيبه بما يوجب نقضه .



    (الطعن 1736 لسنة 39 ق - جلسة 29/3/1970 )





    أن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة ، أنه فى خصوص مادة المورفين ،
    أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافه أملاحها وكذلك كافة مستحضرات المورفين
    المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من 2 و% من
    المورفين وكذلك مخففات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة
    تركيزها ، هذا ولم يورد مادة الكودايين على أنها من المواد المعتبرة مخدرة، وإذ
    كان مفاد ذلك أن مادة المورفين تعتبر مخدرة إذا كانت غير مختلطة بغيرها، أما حيث
    تختلط بمادة أخرى، فانه يتعين التفرقة بين ما إذا كانت هذه المادة فعالة أم غير
    فعالة، فإن كانت الأولى وجب أن تزيد نسبة المورفين فى الخليط على 2 ر% حتى تعتبر
    فى عداد المواد المخدرة، أما إن كانت الثانية أى اختلطت بمادة . غير فعالة
    فحيازتها أثم معاقب عليه قانونا مهما كانت درجة تركيزها وإذ كان ما تقدم وكان
    الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو سائل يحتوى غلى
    مادتى المورفين والكودايين وحصل مؤدى تقرير التحليل بما مفاده احتواء هذا السائل
    على مادة المورفين ودون بيان ما إذا كانت المادة المضافة إليه فعالة أم غير فعالة،
    وقعدت المحكمة عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير الفني مع وجوب ذلك عليها حتى تقف
    على ما إذا كانت المادة المضبوطة تعتبر مخدرة من عدمه ، فاق حكمها يكون قاصر
    البيـان .



    ( الطعن 1736 لسنة 39 ق – جلسة 29/3/1970)





    أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ،
    فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ، فانه تعيب بما يوجب نقضه .



    (الطعن 736 السنة 39 ق - جلسة 29/3/1970 )





    لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة، والقطع بحقيقتها، لا يصلح فيه غير
    التحليل ولا يكتفى فيه بالرائحة، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح اتخاذه
    قرينة على علم محرزه بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع وإذا كان ذلك وكان إدراك وكيل
    نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته
    الطبيعية، ومن ثم فإن النعي على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة
    تحتوى على مخدر. علي ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا
    يكون له من وجه كذلك ولا يعتد به .



    ( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 )





    أن ما تثيره الطاعنة من أنه غبر ثابت إن كان التحليل قد شمل جميع القطع المضبوطة
    أم بعضا منها هو منازعه موضوعيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . فضلا عن
    أن اختلاف وزن تلك القطع - بفرض صحة وقوعه - ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعنة
    إحرازها لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليتها الجنائية قائمة عن إحراز هذه
    المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر.



    ( الطعن 997 لسنة 38 ق - جلسة 28/10/1968 )





    إن تحديد المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها إنما هو مسألة فنية لا يصلح فيها
    غير التحليل . ومن ثم فإن خطأ مأمور الضبط القضائي فى التعرف على نوع المادة
    المخدرة التى تحويها بعض اللفافات المضبوطة لا يكفى فى ذاته للقول بأن اللفافات
    التى ضبطت على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل .



    (الطعن 117 لسنة 36 ق - جلسة 21/3/1966)





    متى كان ثبت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التى وجدت بجلباب
    المتهم من مادة ثبت من التحليل أنها (حشيش )، فأن هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن
    - كافيه للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى
    للكمية المحرزة من المادة المخدرة، . والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا
    متى كان لها كيان مادى ملموس أمكن تقديره .



    ( الطعن رقم 167 لسنة 31 ق - جلسة 14/4/1964 )


    ( والطعن رقم 1014 لسنة 31 ق -جلسة 2/4/1962 )





    عبارة " فى أى طور من أطوار نموها ، التى تشير إلى النباتات المذكورة
    فى الفقرة " و" من المادة 33 من
    المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 لا تعنى ضرورة وجود النبات قائما وملتصقا بالأرض دون
    وجودة جافا ومنفصلا عنها - إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها
    فيه تخصيص للنص بغير مخصص، ومن شأنه إذا أخذ بها أن تؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى
    أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها - مع أن منه مرحلة لازمة
    لاستخراج جوهر المخدر، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة .



    (الطعن رقم 495 لسنة 30 ق جلسة 27/6/1960 )





    لا يكون بيان كميه المخدر جوهريا ما دام المتهم لم يثر فى دفاعه أمام محكمة
    الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة .



    (الطعن رقم 1780 لسنة 29 ق جلسة 11/4/1960 )





    الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا
    يكتفى فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا
    خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فانه يكون معيبا متعينا نقضه .



    ( الطعن رقم 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 )





    ما
    أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفى لحمل الحكم الصادر بإدانة
    المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة، ما دام المتهم لا ينازع فى أن تلك العينات هى
    جزء من مجموع ما ضبط .



    (الطعن رقم 1247لسنه 29 ق جلسة 14/12/1959)





    بيان
    مقدار كمية. المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهريا
    ما دام أن الحكم قد استخلص ثبوت قصد الاتجار فى حق المتهم استخلاصا سائغا
    وسليما.



    ( الطعن رقم 1126 لسنة 28 ق جلسة 18/11/1958 )





    لم
    يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما
    كان المقدار ضئيلا، وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أن التلوثات التى وجدت عالقة
    بالإحراز المضبوطة أمكن فصلها عما علقت به من الإحراز التى وجدت فى مسكن المتهمة
    وحدها وفى حيازتها وكان لها كيان مادى محسوس أمكن تقديره بالوزن فان الحكم الذى
    انتهى، إلى إدانة المتهمة لإحراز المخدر يكون صحيحا فى القانون .



    ( الطعن رقم 939 لسنة 28 ق جلسة 7/10/1958 )





    إذا
    خلطت المحكمة بين وزن قطعة المخدر التى ألقاها المتهم على الأرض وبين وزن القطعة
    التى عثر عليها فى جيبه ، فلا لأثير لهذا الخلط - على فرض صحته - على مسئوليته
    الجنائية فى الدعوى ما دام الحكم فد أثبت عليه أنه أحرز القطعتين كلتيهما فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا.



    (الطعن رقم 885 لسنة 27 ق
    جلسة 4/11/1957 )






    ضآلة
    كمية المخدرات أو كبرها من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة.



    ( الطعن رقم 74 لمسنة 26 ق جلسة 2/4/1956)


    (والطعن رقم 1974 لسنة 28 ق جلسة 16/2/1959)





    لا
    جدوى للمتهم من وراء منازعته فى وزن قطعة الأفيون التى وجدت بداخل العلبة ،التى
    ضبطت معه ما دام الحكم أثبت أن تلك . العلبة كانت تحتوى عند ضبطها على تسع قطع
    أخرى من المخدرات وأنها حللت جميعا وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانونا حمل
    العقوبة المحكوم بها على أحرز هذا الحشيش .



    (الطعن رقم 1376 لسنة35 ق جلسة 27/2/1956)





    القنب
    الهندي (الحشيش ) الوارد ذكره فى الفقرة ة السادسة من المادة الأولى من قانون
    المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات
    الكنابيس ساتيفا الذى لم تستخرج مادته الصمغية أيا كان الاسم الذى يعرف به فى
    التجارة .



    (الطعن رقم 1476 سنة 12 ق جلسة 22/6/1942 )





    أن
    الأفيون ليس شيئا آخر سوى المادة التى يفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها عادة
    بطريقة تخديش ثماره أما كون هذا الإفراز
    يخرج رطبا لا جامدا فهذا لا يطعن فى أنه مخدر محظور وكل ما فيه أن به ما به تتطاير
    بعد قليل .



    (الطعن رقم 857 لسنة 3 ق جلسة 16/1/1933 )





















    ^^^




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:57 pm



    *1 &




    +-*/2 شراء المخدرات وبيعها والوساطة







    أن
    تسليم المتهم المخدر بعد تمام الاتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين ، فإن وصول
    يده بالفعل إلى المخدر بتسلمه آباه هو حيازة تامة ، واتفاقه جديا من جهته على
    شرائه هو شراء تام ولو كان قد استرد منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو
    بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة والمتهم فيها متلبسا
    بجرمه .



    (الطعن رقم 1421 سنة 15 ق – جلسة 29/10/1945 )





    أن
    قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة
    الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم وكانت
    هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى،إذ لو كان
    التسليم ملحوظا فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة إحراز ولما كان هناك من
    محل للنص على العقاب على الشراء.



    (الطعن رقم 1909 لسنة 11 ق – جلسة 10/11/1941)





    لما
    كانت المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد حددت الأمور المحظور على
    الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير والإنتاج والتملك
    والإحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأى صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا فى
    شىء من ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على
    عقاب تلك الحالات ، وأنه وان كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد
    ساوى بينها وبين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو
    قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة فى المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات
    الأخرى عبثا ينزه عنه الشارع ، ذلك لأن التدخل بالوساطة فى حالة من حالات الحظر
    التى عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا، لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى ارتكاب هذه
    الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها، ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا
    النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها.



    ( الطعن 1068 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )










    3جلب المخدرات وتصديرها


    من المقرر ان الجلب بطبيعته - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا
    يقبل تفاوت المقصود ، ومن ثم فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد فى هذا الجريمة على
    استقلالا ، إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي
    وكان ما أتثبته الحكم من أن كمية المخدر التى أدخل الطاعن البلاد مخبأة فى موقد
    "بوتاجاز قد بلغ وزنها 2050 جراما كافيا فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى
    قارفه معنى الجلب كما هو معرف به فى القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر الخدر فى
    العامل بغير حاجة إلى استظهار القصد لهذا الفعل صراحة .



    [ الطعن رقم 6610 لسنة 65 ق جلسة 11/ 5/1997 ]


    إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر
    القانون رقم 21 لسنة 1928 فى 14 / 4 / 1928 وحظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص
    أن يجلب إلى القطر المصري أو يصدر منه أى جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة
    العمومية ، وحدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص
    الجلب ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فى 25 / 12 /
    1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 ،
    61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على
    توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال ، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين فى صريح
    عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة
    الدولية فى الجواهر المخدرة ، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها ، وفرض قيوداً
    إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر
    القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصي التى دان المطعون ضده بها والظروف التى وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه
    أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة
    مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي فى قوله
    " وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم
    فيها من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها
    من بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها فى أسواق بلادها وقد تم ضبطه
    بمنطقة الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره
    أن يدخل الأراضى المصرية بأى حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح
    إقامة ولم تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره
    أن يفعل ذلك على أى نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه
    التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفى قصد طرح المخدر وتداوله
    بين الناس فى داخل الأراضى المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة .
    لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانونى للتهمة المسندة للمتهم طبقاً
    لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن فى حقه أنه أحرز
    المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أى قصد من القصود الثلاثة " . وأنتهى الحكم
    بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم -
    على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه
    استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص
    واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر
    العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ
    المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين
    الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته فى
    التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى
    النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه
    المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    إن الجلب الذى عناه الشارع فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 1 / 33 ، 42 من القرار
    بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد
    المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية
    المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتى تم التوقيع
    عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ فى تنفيذها فى سبتمبر من العام ذاته
    انضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى
    الذى أستمد منه الشارع أحكام الاتجار فى المخدرات واستعمالها .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]





    إنه على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ووضعها موضع التنفيذ صدر
    القانون رقم 21 لسنة 1928 فى 14 / 4 / 1928 وحظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص
    أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة
    العمومية ، وحدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص
    الجلب ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 فى 25 / 12 /
    1952 ثم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966 ،
    61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على
    توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال ، ويبين من نصوص مواد هذه القوانين فى صريح
    عباراتها وواضح دلالتها أن الشارع أراد من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات
    التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة ، بحظر جلبها إلى مصر وتصديرها منها ، وفرض
    قيوداً إدارية لتنظيم التعامل فيها وتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الاستثناء
    .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بياناً تتحقق به كافة العناصر
    القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى التى دان المطعون ضده بها والظروف التى وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه
    أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب
    مادة مخدرة إلى إحرازها بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى قوله "
    وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها
    من تحقيقات أن المتهم أحرز المواد المخدرة المضبوطة داخل أحشائه حاملاً إياها من
    بانجوك متجهاً إلى أكرا بغية طرحها وتداولها فى أسواق بلادها وقد تم ضبطه بمنطقة
    الترانزيت بمطار القاهرة الدولى وهو يتأهب للسفر إلى أكرا ولم يدر بخاطره أن يدخل
    الأراضى المصرية بأى حال وآية ذلك أنه لم يحصل على تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم
    تبدر منه أية محاولة لتسريب تلك السموم داخل البلاد كما لم يكن بمقدوره أن يفعل
    ذلك على أى نحو كان ، يؤكد ذلك كله ما أكدته التحريات ذاتها وما أسفرت عنه
    التحقيقات على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك ، ومن ثم ينتفى قصد طرح المخدر وتداوله
    بين الناس فى داخل الأراضى المصرية وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة .
    لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تغير الوصف القانونى للتهمة المسندة للمتهم طبقاً
    لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان القدر المتيقن فى حقه أنه أحرز
    المخدر المضبوط إحرازاً مجرداً من أى قصد من القصود الثلاثة " . وأنتهى الحكم
    بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . لما كان ما تقدم . وكان ما قرره الحكم -
    على السياق المتقدم - يتفق وصحيح القانون ، لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه
    استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص
    واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر
    العربية فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    إن جلب المخدر معناه إذن استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء
    المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين
    الناس فى داخل جمهورية مصر العربية ، يدل على ذلك منحى التشريع نفسه وسياسته فى
    التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ، ووضع كلمة الجلب فى مقابل كلمة التصدير فى
    النص ذاته ، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية على - السياق المتقدم - وما أفصحت عنه
    المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة المشار إليهما آنفاً .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    إن الجلب الذى عناه الشارع فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 1 / 33 ، 42 من القرار
    بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى المواد
    المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام قننته الاتفاقات الدولية
    المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع
    عليها بجنيف فى 19 من فبراير سنة 1925 وبدئ فى تنفيذها فى سبتمبر من العام ذاته
    انضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل التاريخى
    الذى أستمد منه الشارع أحكام الاتجار فى المخدرات واستعمالها .



    [ الطعن رقم 21609 لسنة 62 ق جلسة 10/12/1995 ]


    إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد
    دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر - ولو
    فى داخل نطاق هذا المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى
    6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر
    المخدرة وتصديرها . فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة
    لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريق التى رسمها على سبيل
    الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا
    بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل
    محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى
    تلك الجهة وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل ، يؤكد هذا النظر - فوق دلالة المعنى
    اللغوي للفظ " جلب " أى سياق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى
    الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، ولما منعته مانع من إيراد لفظ "
    استيراد " قرين لفظ تصدير " على غرار نهجه فى القوانين الخاصة
    بالاستيراد والتصدير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن
    نقل الجوهر المخدر من إطار طاف خارج بوغاز رأس البر - فى نطاق المياه الإقليمية -
    وخبأه فى المركب التى يعمل بها - إلى داخل البوغاز ، على خلاف أحكام القانون المنظمة
    لجلب الجواهر المخدرة . وأخصها استيفاء الشروط التى نص عليها والحصول على الترخيص
    المطلوب من الجهة التى حددها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو
    معرف فى القانون .



    [ الطعن رقم 495 لسنة 60 ق جلسة 26/ 5/1991 ]


    إن استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة
    بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى
    ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .



    [ الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 ]


    لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز
    لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى
    حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومن ثم
    فإن إيجاب إذن النيابة العامة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما
    يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب ، فانتشال المياه
    المخدرة من مياه البحر وبدون إذن لا غبار عليه ، ولا يعيب الحكم - من بعد -
    التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو
    دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى النعي فى هذا الصدد غير سديد .



    [ الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 ]









    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 2:59 pm

    من المقرر أن الشارع إذا عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى
    شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة
    1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو
    استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان
    الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً
    من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولي .



    [ الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 ]


    من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس
    مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع
    لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق
    بها نقل الجواهر المخدرة ولو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة
    لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من
    القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص
    كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر
    وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى
    الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة
    للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى
    الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ،
    كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك الصادر به قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى
    ، والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " . وأن الخط الجمركى هو الحدود
    السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدولة المتاخمة كذلك شواطئ البحار
    المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات
    التى تمر بها هذه القناة " وأن يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط
    الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المحيطات المحيطة به . أما النطاق
    البحرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل
    النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه " ومفاد ذلك أن
    تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون
    رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه
    ، يعد جلباً محظوراً .



    [ الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 ]


    لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى
    الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من
    الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب
    طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً
    مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن
    تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية
    النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد . . قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك
    الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    أثبت فى منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الخمسة قد اتفقت إرادتهم على جلب
    المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذى أعد له فى خطة
    تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذى أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ، وكان ما
    ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعنين كانوا
    يعلمون بأن إطارات الكاوتشوك تحوى مخدراً وكان الطاعنون لا ينازعون فى أن ما عول
    عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلتهم على ما
    أستخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهم قد أرتكب جريمة جلب المخدر ،
    فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير
    الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها مما لا يجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/ 1/1991 ]





    الأصل المقرر فى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة
    العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها
    فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة
    الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى
    بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 ودان الحكم الطاعن على
    مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى . قيد على حرية النيابة العامة فى رفع
    الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به وهى جرائم مستقلة
    ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم
    66 لسنه 1963 ، فان قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن
    ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت
    هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .



    ( الطعن رقم 28917 لسنة 59 ق – جلسة 24/10/1990)


    لما كان الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
    على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده
    بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس ، سواء كان الجالب قد
    استورده لحساب نفلسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع
    إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولي ، كما أن الجلب ليس مقصورا على
    استيراد الجواهر المخدرة من الخارج و إدخاله المجال الخاضع للاختصاص الإقليمي
    لجمهورية مصر كما هو. محدد لوليا ، بل يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل
    الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى
    من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 من قانون المخدرات .



    ( الطعن رقم 24534 لسنة 59 ق - جلسة 3/6/1990 )


    خطأ الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخ الواقعة وكذا تاريخ القبض على الطاعن
    لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى أنتهى
    إليها - طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد ضبط المواد المخدرة فى حوزة المحكوم
    عليه الآخر واعترافه بارتكابه والطاعن لجريمة الجلب - ومن ثم يضحى هذا النعى غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/ 2/1990 ]


    لما كان ما أورده الحكم يتحقق به توافر جريمة جلب جوهر مخدر فى حق الطاعن ،
    ذلك بأن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على
    جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب فى الأصل هو استيراده - بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب
    نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على
    انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى .



    [ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 ]


    المادة 23 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 400 لسنة
    1966 ، تنص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنية
    " أ " كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص
    عليه فى المادة 3 وكان الأصل على مقتضى هذا النص وسائر أحكام القرار بقانون رقم
    182 لسنة 1960 أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى
    البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من
    جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من
    قانون الجمارك ، وهو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
    العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد وهى جريمة جلب الجواهر
    المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122
    من قانون الجمارك أصلية كانت أم تكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا
    النظر فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



    [ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة
    6/ 2/1990 ]



    لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل
    يمتد أيضاَ إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال
    - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد
    لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة
    وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح
    إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    ، و إيجابة على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير
    من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى
    من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ
    البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه
    القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر
    ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البحرى فيحدد بقرار من وزير
    المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة
    بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو
    الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه ، يعد جلب محظوراً
    .



    [ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة
    6/ 2/1990 ]



    لما كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة
    بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى
    ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها .



    [ الطعن رقم 2534 لسنة 59 ق جلسة
    6/ 2/1990 ]






    إن جلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله
    بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله
    الخط الجمركى وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به أركان الجلب كما هى معرفة
    به فى القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد فى الجلب إلا إذا كان
    المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام
    حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه .



    [ الطعن رقم 15050 لسنة 59 ق جلسة
    9/ 1/1990 ]



    من المقرر أن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى
    شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على جلب المواد المخدرة
    فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة
    ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو
    لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار
    المخدرات فى المجتمع الدولى ، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع
    الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى
    مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة
    عليها ، وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً
    لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته
    المادية أو كان المحرز شخصاً غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على
    أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال
    فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من
    عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ
    بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل
    واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض
    مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى
    إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .



    [ الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989 ]


    لما كان الجلب بطبيعته وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يقبل تفاوت
    القصد فلا يلزم الحكم أن يتحدث عن القصد فى هذه الجريمة على استقلال إلا إذا كان
    الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد
    التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى
    وملابساتها يشهد له .



    [ الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1989 ]


    من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً عل استيراد الجواهر المخدرة
    من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً
    ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك
    المجال على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 - 6 التى
    رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة
    وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح
    إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    وإيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من
    صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من
    قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ
    البحار المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه
    القناة ، ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية
    عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أمام النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير
    المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة
    بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو
    الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً
    .



    [ الطعن رقم 823 لسنة 59 ق جلسة 12/11/1989 ]


    من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
    إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب
    المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس
    سواء أكان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط
    الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، وهذا
    المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم
    الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص
    أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى أو لدى من نقل المخدر لحسابه
    وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له . يدل على ذلك فوق دلالة
    المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب
    بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً
    للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت
    القصور ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



    [ الطعن رقم 152 لسنة 59 ق جلسة
    4/ 4/1989 ]



    من المقرر أن القانون 182/1960 المعدل بالقانون 40/66 إذ عاقب فى المادة 33
    على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بالجلب هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه أو تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد أستورده
    لحساب نفسه أم لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى
    القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعنى يلازم الفعل المادى
    المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على
    استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو
    دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه - وكان ظاهر الحال
    من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له - ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى
    والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد
    منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى المتضمن فى
    الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة
    المخدر أو إحرازه .



    [ الطعن رقم 4262 لسنة 57 ق جلسة 22/ 3/1988 ]


    لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
    العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات وتهريبها اللتين دان الطاعن بهما وأورد
    على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن
    التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى
    قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى
    إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة
    معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات
    الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل
    كشف اتصاله بالجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد
    . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى
    الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . .................
    . المطلوب الإذن بتفتيشها وضبط من عليها متواجدة بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية
    وقد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطرة بمحضره فى ذات اليوم اليوم
    الساعة العاشرة والربع صباحاً ومفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون
    المصرى وتحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون
    الجنائى المصرى ولا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت
    فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا
    ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية وعلى ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة
    من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط والتفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد
    / . .................... . محرر محضر التحريات والقائم بالضبط والتفتيش والعميد /
    . ................... . الذى شاركه فى ذلك والتى تطمئن إليها المحكمة فى هذا
    الخصوص وتأخذ بها فى هذا الشأن سيما وأن الثابت من أقوال . ................. . أن
    المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس وتم وضع شحنة
    المخدرات بها وفى اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما
    لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ .
    الصادر فيه الإذن بالضبط والتفتيش وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى
    أسفرت عن أن الطاعن وآخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها
    بالداخل ، وأن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب
    المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق
    وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى
    لاعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا
    الصدد غير سديد .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1988 ]


    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال ...............
    إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن
    أقوالهما متفقة فى جملتها ولم تختلف أقوالهما إلا فى نفى .......... سماعه الحديث
    الذى جرى بين الطاعن الأول والأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى
    المركب . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الحكم فى أقوال ............... إلى أقوال
    ................... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى
    خلصت إليها ، وكانت أقوال شهود الإثبات والمتهمين التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع
    متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات وتهريبها اللتين دين
    بهما ومن ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال
    شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، وكان ما حصله
    الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة ولم يحد
    الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد انحسرت عنه قالة الخطأ فى
    الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
    موضوعاً .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 ]


    لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر
    دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وتهريب هذا المخدر بقصد
    التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة
    الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف
    الأشد - وهى جريمة الجلب - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33 / أ ، 42
    من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك
    الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ،
    فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون
    منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 ]


    الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد الجواهر
    المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو
    محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على
    خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى
    المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر
    المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا
    للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك
    إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن
    يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب
    أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص
    المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه
    يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وأن الخط
    الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك شواطئ
    البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات
    التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى
    مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، ومفاد ذلك أن تخطى الحدود
    الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة
    1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها - كما هو الحال فى
    الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد وإذ كان
    الحكم قد أثبت أن المركب اجتازت بالمخدرات الخط الجمركى ودخلت المياه الإقليمية
    المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه ويضحى النعى على الحكم فى هذا
    الخصوص غير سديد .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 ]


    من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
    إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب
    المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس
    سواء كان الجالب قد أستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى
    قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . وهذا المعنى
    يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقديره إلى بيان ولا يلزم الحكم
    أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو
    استعماله وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له ويدل على ذلك فوق
    دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب
    بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً
    للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت
    القصود ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 ]





    من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة
    إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير
    الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة . لما
    كان ذلك ، وكان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة
    هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه
    .



    [ الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/1988 ]


    لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم
    40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
    عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
    المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام
    القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع
    الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ،
    يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان
    وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضى إعمال
    نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالعقوبة ذات
    العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها
    بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات
    المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره -
    أصلية كانت أم تكميلية .



    [ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:00 pm

    إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه
    يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال
    - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد
    لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة
    وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح
    إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    ، و أيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير
    من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى
    من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركى ، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركى هو
    الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار
    المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
    ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً
    بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية
    وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض
    البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط
    الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً
    محظوراً .



    [ الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]


    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " أن رئيس فرع
    إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى قام بضبط الطاعن وتفتيش حقيبته بناء
    على تحريات وأذن من النيابة العامة عقب وصوله من دلهى إلى مطار القاهرة فى صالة
    <الترانزيت> فعثر داخل حقيبته على لفافتين تحويان 2 . 135 كيلو من مادة
    الهيروين المخدرة " . وأقام الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن
    أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشاهد الضابط ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان
    ذلك . وكان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد
    دولياً فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر ولو
    فى داخل نطاق ذلك المجال على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6
    التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر
    المخدرة وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة
    لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل
    الإلزام والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا
    بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل
    محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب الشأن وإعادته
    إلى تلك الجهة ، وتحديد كيفية الجلب بالتفصيل . يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى
    اللغوى للفظ " جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن المشرع لو كان يعنى
    الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ، ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد
    قرين لفظ " تصدير " على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد
    والتصدير . كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر
    بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه
    الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة
    بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية "
    ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص
    عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية
    المنوط بها منحه ، يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
    أثبت أن الطاعن قد أجتاز الخط الجمركى ناقلاً المخدرات من خارج جمهورية مصر
    العربية إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو
    الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون ، ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيقه غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 4261 لسنة 57 ق جلسة 24/ 1/1988 ]


    لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما
    دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض
    صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام
    الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى
    تكوين عقيدته ، ولما كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى
    الخامس على أقوال الشاهد الأول وهى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب والعثور
    على المخدر داخل خزان الوقود - وهو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما أحال فى أقوال
    الشاهدين السابع والثامن على أقوال الشاهد السادس والتى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما
    إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى
    التسبيب .



    [ الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 ]


    لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من
    خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو
    محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر
    - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من
    3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب
    الجواهر المخدرة وتصديرها فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية
    المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها
    على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر
    إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل
    محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن وإعادته
    إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى
    اللغوى للفظ " جلب " أى ساقة من موضع إلى آخر - إن المشرع لو كان يعنى
    الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد
    " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد
    والتصدير . لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا
    الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركبهم إلى
    نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل
    الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما
    تضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن
    الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف
    القانون.



    [ الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/3/1987 ]


    لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة
    العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من
    شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
    القانونى الذى تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود
    والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى
    المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف
    الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى
    الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن
    حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه
    سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة
    بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة
    مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى أتخذها أمر الإحالة أساساً
    للوصف الذى إرتأته .



    [ الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق جلسة 12/ 3/1987 ]


    لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فاستدل
    على ذلك بما أسفرت عنه المعلومات المسبقة لضابط مكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية
    من جلب الطاعن للمخدر ومما قرره الشاهد المذكور من إقرار الطاعن له بملكيته
    للثلاجة المضبوط بها المخدر وشرائه لها من لبنان وقدومه بها إلى مصره ومما قرره
    الشاهد الثانى مأمور الجمرك - من إقرار الطاعن بحيازته للثلاجة المضبوطة لإحضارها
    من لبنان وأنه كانت تبدو عليه قبل التفتيش علامات الارتباك الشديد اثنا، التفتيش،
    وما تبين لها من اختلاف روايات الطاعن فى شأن الثلاجة التى ضبط بها المخدر . لما
    كان ذلك ، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمه الموضوع وإذ
    كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم
    الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا
    فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة
    فى تقديرها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 6239 لسنة 56 ق - جلسة 3/3/1987 )


    لما كانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب أو
    التصدير فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد و أستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على
    أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثيره الطاعن فى شأن القصد من
    التصدير لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض.



    [ الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة
    2/10/1986 ]



    أن الجلب أو التصدير فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى واقعة يتحقق بها نقل الجواهر
    المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها فى الفصل
    الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى 6 ، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن
    الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة
    الإدارية المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة فى المادة الرابعة ولا تسلم الجواهر
    المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب أذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية
    المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى
    حالتى الجلب والتصدير تسلم أذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة
    الإدارية المختصة وفقاً لنص المادة 33 من ذات القانون.



    [ الطعن رقم 724 لسنة 56 ق جلسة
    2/10/1986 ]



    لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصوراً على استيراد
    الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما
    هو محدد دولياً ، بل إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة
    على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون
    المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يبين استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب
    الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا
    يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى
    الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب
    أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم
    إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة كما يبين
    من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة
    1966 أنه يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة
    وإن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة وكذلك
    شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وتعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ
    البحيرات التى تمر بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط
    الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ومفاد ذلك أن
    تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نعى عليها القانون
    رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه
    - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً . لما كان ذلك ، وكان
    الحكم قد دلل على القصد من الجلب فى قوله " أما قول الدفاع بأن الأوراق قد
    خلت من دليل على قيام جريمة الجلب بقصد الترويج فى حق المتهم ، فإن جريمة جلب
    الجواهر المخدرة التى نصت عليها المادة 33 / أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات يتوافر إذ ما تم جلب المخدرات من خارج البلاد بقصد ترويجها داخلها
    ، وأن البين من أقوال ربان السفينة على ما تقدم ذكره وكان محلاً لاطمئنان المحكمة
    أن المتهم طلب منه إنهاء خدمته حين وصول الباخرة إلى بور سعيد وإنه كان حال الضبط
    متهيئاً لمغادرتها فضلاً عما ثبت من أن جواز سفره كان منتهياً مما يقطع بأنه جلب
    المخدرات المضبوطة بقصد الدخول بها إلى البلاد ، فإذا كان الثابت أن تلك المخدرات
    بلغ وزنها 2338 جراماً وهى كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال
    الشخصى فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها .... " وهو تدليل كاف وسائغ على
    توافر قصد الجلب ، فإن ما يثره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .



    [ الطعن رقم 671 لسنة 56 ق جلسة
    4/ 6/1986 ]



    وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن
    الثلاجة التى ضبط بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه أعطاها له لتوصيلها إلى مصر
    لقاء مبلغ من النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها
    ، كما أورد الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمة شحن الباخرة لإثبات أن
    الثلاجة المضبوط بها المخدر لم تكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن
    وأطرحه فى قوله : أو حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها
    بمعرفة المحكمة وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل
    الدفاع غير الجدى والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بان الثلاجة المضبوطة
    هى بذالها التى أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة . وأنها هى بذالها التى عثر
    فيها على المخدر المضبوط وأنها هى التى ادعى أن . . . . . أعطاها له فى لبنان
    لتوصيلها إلى مصر، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فان
    المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه
    آنفا، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون
    الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤيدا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى
    الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب. ما
    إذا كان من شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن تؤدى إلى النتيجة التى - خلص إليها،
    وإذ كان هذا الذى أورده الحكم تبريرا لإطراحه دفاع الطاعن -حسبما تقدم بيانه - ليس
    من شأنه أن يؤدى عقلا ومنطقا إلى ما رتبه عليه ، ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة
    المضبوطة هى بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى
    أثبتها بإقراره الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر، كل ذلك ليس
    من شأنه أن يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال
    تلك الثلاجة إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقي، دون أن يعلم بأن مخدرا قد
    أخفى بها، ولا يستقيم به - بالتالي - رفض طلب ضم قائمة الشحن الخاصة بالباخرة
    تدليلا على صحة هذا الدفاع . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا
    بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986 )


    لما كان من المقرر أن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
    40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن
    المراد بجلب المخدر هو استيراد بالذات أو الواسطة ملحوظاً فى ذلك وتداوله بين
    الناس سواء كان الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط
    الجمركى ولا يقتصر الجلب على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية بل يمتد
    إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها
    المنصوص عليها فى الفصل الثانى فى المواد من 3 إلى 6 من القرار بقانون بادى الذكر
    ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تتوافر به أركان جريمة الجلب كما هى معرفة به فى
    القانون ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن القصد من الجلب على استقلال إلا إذا كان
    المخدر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام
    حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى
    وملابساتها يشهد له فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى شأن عدم استظهار أركان جريمة
    جلب المخدر .



    [ الطعن رقم 3390 لسنة 55 ق جلسة 30/10/1985 ]


    نقل
    المخدر فى حكم المادة 38 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه
    المادة ومنها الإحراز الذى أثبته الحكم فى حق الطاعن - ولا ينطوى فى ذاته على قصد
    خاص .



    [ الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق جلسة 20/3/1985 ]


    لما
    كان القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان قد نص فى المادة التاسعة والعشرين منه
    على أنه يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو
    يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى
    جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6
    " ولم يستثن الشارع فى الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب
    الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت
    نقلاً عن تقارير التحليل بمصلحة الطب الشرعى أن ما ضبط مع الطاعن هو أجزاء من
    سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور لنبات الحشيش وقد أعطت وصف " بيم إيجابياً
    " وإن معنى هذه العبارة الأخيرة أن نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة
    الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل بقرار
    وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا إلى الدليل الفنى
    يدخل فى عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من
    الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات المستثناة
    بالجدول السادس الملحق بالقانون التى اقتصرت على ألياف السيقان والبذور المحموسة
    مما يكفل عدم إنباتها .



    [ الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985 ]


    يبين
    من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
    المعمول به فى 26 يونيه سنة 1963 أنه : " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى
    والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة " وإن الخط الجمركى " هو
    الحدود السياسة الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية -
    والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركياً
    قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة وأنه " يمتد نطاق
    الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى
    البحار المحيطة به أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات
    الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد
    بقرار منه .



    [ الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985 ]


    من
    المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية
    مصر العربية وإدخالها المجال - الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل
    إنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام
    المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى
    6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع أشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها
    الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة
    بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب
    كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من
    صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة .



    [ الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985 ]


    لما
    كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 60 المعدل فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام
    المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافياً
    على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد
    الجانى من فعل الجلب فإن ما نعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .



    [ الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 ]


    مناط
    المسئولية فى حكم جلب أو حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى
    بالمخدر اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو
    لم تتحقق له الحيازة المادية .



    [ الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق جلسة 21/ 2/1985 ]


    من
    المقرر أن القانون رقم 182 سنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40 سنة 66 إذ عاقب فى
    المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو
    استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان
    الجالب قد أستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً
    من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى وهذا المعنى يلابس
    الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن
    يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو
    استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر
    لحسابه وكان ظاهر الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى
    اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى
    القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى
    المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا
    كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .



    [ الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 ]


    من
    المقرر أن القانون رقم 182 سنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 سنه 1966 إذ عاقب فى
    المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو
    استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان
    الجانى قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من
    الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى وهذا المعنى يلابس الفعل
    المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه
    على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجه الشخص أو استعماله الشخصى
    أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر
    الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى
    والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد
    منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الإحراز لأن .ذلك يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى
    الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة
    المخدر أو إحرازه .



    (الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)


    لما
    كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى على خلاف الأحكام
    المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون و إذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا
    على ثبوت واقعة الجلب فى حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد
    الجانى من فعل الجلب فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق - جلسة 24/1/1985)


    لما
    كان القانون رقم 182 لسنة1960 سالف
    البيان فد نص فى المادة التاسعة والعشرين منه على أن يحظر على أى شخص أن يجلب أو
    يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو
    ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بنورها مع
    استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6، ولم يستثن الشارع فى الجدول رقم 6
    المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم
    إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت نقلا عن تقارير التحليل بمصلحة الطب
    الشرعى أن ما ضبط مع . الطاعن هو أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية وبنور لنبات
    الحشيش وقد أعطت وصف " بيم إيجابيا" وأن معنى هذه العبارة الأخيرة أن
    نبات الحشيش موضوع الفحص يحتوى على المادة الفعالة للحشيش المدرج بالبند 57 من الجدول المرفق بقانون المخدرات المعدل
    بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1176 ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استنادا إلى الدليل
    الفنى يدخل فى عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم
    1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات وهى بهذه المثابة ليست من الفئات
    المستثناة بالجدول السادس الملحق بالقانون التى اقتصرت على ألياف السيقان و البذور
    المحموسة مما يكفل علم إنباتها، ولا وجه للتحدث فيما خاض فيه الطاعن من جدل بأن
    البند 57 من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات لا يحظر إحراز وحيازة الحشيش إلا
    فى حالة فصله من النبات سواء بإنتاجه أو تحضيره أو استخراجه منه ذلك بأن البند
    57المار ذكره إذ نص على أن يعتبر جوهرا مخدرا الحشيش بجميع أنواعه و مسمياته
    الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات
    القنب الهندى ذكرا كان أو أنثى فلا يعنى بالضرورة كى يتحقق العقاب على إحراز أو
    حيازة مخدر الحشيش أن تكون مادة الحشيش منفصلة عن النبات إذ أن هذه التفرقة لا سند
    لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنه إذا أخذ بها أن يؤدى
    إلى نتيجة غير منطقية وهى أن تخرج من دائرة التجريم كافة صور الحظر المنصوص عليها
    فى المادة 29 من قانون المخدرات بالنسبة للنباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 ومنها
    نبات القنب الهندى المحتوى على المادة المخدرة الفعالة المنصوص - عليه فى البند
    الأول من هذا الجدول ، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة ومن ثم فإن ما يثيره
    الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 2228 لسنة55 ق - جلسة 21/2/1985)


    لما
    كان من المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    جمهورية مصر العربية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا
    بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام
    المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد 3 إلى
    6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها
    الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة
    بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب
    كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدر تسلم إذن السحب أو التصدير من
    صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . كما يبين من نصوص المواد الثلاث
    الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 963 1 المعمول به فى 26
    يونية سنة 1963 أنه " يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية
    الخاضعة لسيادة الدولة، وأن الخط الجمركى ، هو الحدود السياسية الفاصلة بين
    الجمهورية العربية المتحدة - جمهورية مصر العربية - والدول المتاخمة وكذلك شواطئ
    البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك يعتبر خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات
    التى تمر بها هذه القناة " وأنه " يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من
    الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا
    بحريا فى البحار المحيطة به أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا
    لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى
    تحدد بقرار منه . ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء
    الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من
    الجهة الإدارة المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
    فبه قد أثبت أن الطاعن استورد نبات الحشيش المضبوط من الهند 43واجتاز به الخط
    الجمركى بنقل الجوهر المخدر على ظهر السفينة إلى داخل ميناء بور سعيد لبيعه فى
    نطاق المياه الإقليمية - على خلاف أحكام القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة
    وبغير استيفاء الشروط التى نص عليها والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة التى
    حددها فإن ما أثبته الحكم فى حق الطاعن
    يعد كافيا فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه لفظ الجلب كما هو معرف به فى
    القانون بما تضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى
    القانون متخطيا الخط الجمركى ومن طرحها فى التعامل ، ويكون النعى عليه لخطأ فى
    تطبيق القانون غير سديد.



    (الطعن رقم 2228 لسنة 50 ق - جلسة 21/2/1985)


    إن
    الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد
    المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب
    نفسه إو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على
    انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو فى
    واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالفعل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو
    فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة
    عليها . وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا
    للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى
    حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، وكانت المادة 39 من قانون
    العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت
    تتكون من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا
    التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت
    بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجت لدى الجانى نية التدخل تحقيقا لغرض
    مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى
    إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها.



    (الطعن رقم 1011 لسنه 54 ق -جلسة 26/11/1984)


    لما
    كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمه الموضوع ، وكان الحكم قد
    عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لديه ورد عليه بقوله " إن ما. تذرع به
    المتهم - الطاعن – وردة محاميه ومؤداه
    تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالى انتفاء القصد الجنائى لديه هو زعم لا
    يسانده دليل وضرب من الدفاع ظاهر الفساد ومردود بأن المتهم إذ استحضر معه
    الثلاجتين وقد اخفى فيهما المخدر المضبوط على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة
    تبيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفى لإعدادهما-
    وتجهيزهما لتكونا مخبأين للمخدر المجلوب وإذ أقر أنهما كانتا فى حيازته وهو فى
    بيروت وفتحتا فى حضوره وعلى عينه فإن زعمه الجهل بمحتواهما لا يلقى من المحكمة
    قبولا، ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرهما ذلك اللبنانى الذى سماه
    وترى أنه من غير المستساغ فى مقتضى العقل والمنطق العادى للأمور أن تودع الثلاجتان
    بيت يديه دون أن يحيط علما بمحتواهما من المخدر الذى بلغ وزنه 36 كيلو جراما
    وبالتالى أن يؤتمن على تلك الكميه الكبيرة من الحشيش على مجرد احتمال حضور من
    يتسلمها منه فى مصر حسبما زعم المتهم وهو ما يفترض فى المقابل قيام الاحتمال بعدم
    حضوره . . . ومن ثم تعرض عنه المحكمة كما تطرح سائر دفاعه برمته وما قرره شهوده إذ
    ترى من ظروف الحال وملابساتها ما يؤكد علم المتهم بوجود المخدر المخبأ فى
    الثلاجتين اللتين قدم بهما من لبنان سواء كان ذلك قد تم لحساب نفسه أو لحساب غيره
    وبه تتحقق مسئوليته حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقى لمن زعم أنه كان سيحضر
    من لبنان ليتسلمهما ففى كل الحالات يتحقق معنى جلب المخدر على النحو الذى دل علله
    حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ،، وإذ كان
    هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها و بررت به اقتناعها بعلم
    الطاعن بحقيقة الجوهر المضبوط داخل. الثلاجتين كافيا فى الرد على دفاعه فى. هذا
    الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه توافرا فعليا فلا يجوز
    مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق – جلسة 22/10/1984 )


    من
    المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة
    المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانوناً .



    [ الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة 20/11/1984 ]


    من
    المقرر أن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33
    منه على جلب المواد المخدرة شدد على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو استيراده
    بلذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجلب قد
    استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع
    إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقريره
    ومن ثم فإنه يكون مبرأ من قالة القصور فى التسبيب اللى يرميه بها الطاعن فى هذا
    الصدد.



    ( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق - جلسة 22/10/1984 )


    وحيث
    أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به
    كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها والأدلة السائغة على ثبوتها
    فى حقه عرض لما آثاره الدفاع من جهله بأن " البكر" التى كان يحمله كان
    يحوى جواهر مخدرة ورد عليه فى قوله وتلتفت المحكمة عن دفاعه بأنه لم يكن يعلم أن
    البكرات تحوى مادة مخدرة وذلك لتناقضه فى روايته عن تسلمها من شخص آخر فى لبنان ،
    إذ قرر صراحة عند سؤاله شفويا أن شخصا بلبنان أعطاها له لتسليمها لذويه . . ثم عاد
    وقرر أن مخدومه الفلسطينى هناك أعطاها له على أن يحفظ له بها حتى يحضر إلى موطنه
    بجمهورية مصر، لاستلامها - وهذا التضارب والتخبط دليل اختلاقه لتلك الرواية بغية
    الدفاع عن نفسه وخصوصا وأنها رواية غير مستساغة فى العقل ولا فى المنطق العادى
    للأمور فضلا عن أنه لم يرشد عن اسم ذلك الشخص أو أية دلائل تدل على صدق روايته .
    لما كان ذلك ، و كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال
    المتهم له أصل ثابت بالأوراق وأن ما ساقه من وقائع الدعوى وظروفها يكفى للدلالة
    على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ فى" البكر " الذى كان يحمله وقت
    ضبطه بالدائرة الجمركية وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن بما يكفى
    لدحضه ولا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى فان النعى فى هذا الصدد يكون غير
    سديد.



    ( الطعن 1631 لسنة 50 ق -جلسة 1/4/1982 )


    لما
    كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعملها والاتجار فبها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
    و إدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا
    إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف
    الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع
    الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة وتصديرها ، فاشترط
    لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص
    والجهات التى بينها بيان حصر، والطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ،
    فضلا عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى
    تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أيجابه
    على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب
    الشأن وإعادته إلى تلك الجهة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون
    الجمارك - الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركى،
    الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة) وأن الخط الجمركى هو الحدود
    السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ، البحار المحيطة
    بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر
    بها هذه القناة ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة
    ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من
    وزير المالية وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة
    لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ). ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو
    الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول
    على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فد
    أثبت أن الطاعن فد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركى، وذلك بنقلها من الضفة الشرقية
    لقناة السويس إلى الضفة الغربية لها ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه
    كما هر معرف به فى القانون .



    ( الطعن رقم 2245 لسنه 51 ق – جلسة 23/12/1981 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:01 pm

    لئن
    كان من المقرر بمقتضى القواعد العامة أنه . لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه
    الحكم مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق، وتستخلص
    منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ،
    ويؤدى منطقا وعقلا إلى ما أنتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن
    الأسباب التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة
    التى خلص إليها. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن قد تأسس على أنه لمم يكن على علم
    بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت
    آثار المخدر عالقة به ،- وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه
    أن تلك التعديلات تنهض - بالإضافة إلى تحريات الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ
    ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد إذ كانت التحريات باعتبارها من
    الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات بل يجب أن تكون مكملة للدليل ،
    وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد
    ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم ،لطاعن بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر، خاصة
    وقد أورد الحكم بمكوناته - فضلا عن تقرير المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة
    بغرض إيجاد فراغ بها يخفى عن الأعين - وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك
    العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن نبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد
    الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم يكون معيبا بما يكفى لنقضه .



    ( الطعن 389 لسنة 51 ق -جلسة 1/11/1981 )


    لما
    كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة إذ عاقب فى المادة 33
    منه على جلب المواد المخدرة قد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات
    أو الواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورد لحساب
    نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بنقله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على
    انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى، وهذا المعنى يلابس الفعل المادى للجريمة ، إلا
    إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى، وتقدير ذلك فما
    يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان
    استخلاصها سليما ومستمدا من أوراق الدعوى . ولما كان الحكم فد أثبت أن الكمية المضبوطة
    تزن كيلو جراما وأربعة وسبعين جراما وثمانمائة مليجرامات وأنتهى إلى أن المحكمة
    تعتقد فى يقين أن الطاعن اقبل إلى الديار المصرية جالبا معه المخدر بقصد طرحه
    للتداول ودلل على ذلك بأدلة مؤيدة تكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى شأن
    القصد من الجلب والتدليل على ذلك بمقدار المضبوط من المخدر لا يعلو أن يكون جدلا
    موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن 1631 لسنة 55 ق –جلسة 2/4/1981)


    لما
    كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على
    الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
    المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم
    ، وكانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقيني القاطع على قيام
    واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول وقدرت أنه نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة
    وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة .وانتهت إلى أن التكييف
    الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى
    الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو
    استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس متى تجاوز
    بفعله الخط الجمركى ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة اللى صحت لديها الوصف
    القانونى السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو
    الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعليل إسنادا لواقعة مادية أو أضافه عناصر
    جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذى أرتاه .



    ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )


    من
    المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة
    المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر
    بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها. فإنه كان يتعين على الحكم
    المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود ، المخدر بالثلاجة آما
    استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأه فيها ورده على دفاعه فى
    هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت فى حقه من ظروف الدعوى
    وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه إنشاء لقرينه قانونية
    مبناها افتراضى العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهر ما لا يمكن إقراره قانونا
    ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.
    لما كان ذلك فإن منعى الطاعن يكون فى محله .



    (الطعن 746 لسنه 49 ق جلسة 21/10/1979)


    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب 235 ر 2 كيلو جراما من جوهر
    الحشيش أخفاها الطاعن فى مخبأين داخل ردائه وحذائه ودخل بها ميناء القاهرة الجرى
    قاما من سوريا فان ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به فى
    القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر فى التعامل . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا
    النظر. فانه يكون قد أصاب صحيح القانون وانتفت عنه قالة القصور.



    ( الطعن 1388 لسنة 48 ق -جلسة 18/12/1978)


    لما
    كان الحكم فد أورد نى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين الثانى والثالث قاما - بناء
    على تكليف من رئيس البحارة الطاعن الأول - بنقل محتويات الأجولة العشرين التى
    نقلاها من المركب الأجنبى إلى ظهر السفينة ووضعا أكياس النايلون المعبأة بالأفيون
    ، التى كانت بداخل تلك الأجولة - بواقع
    أربعين كيسا فى الجوال الواحد . فى مكان خفى بجسم السفينة ، عبارة عن حاجز مفرغ
    صنع بين حجرة الماكينة وحجره الثلاجة له فتحة فى جدار هذه الحجرة لها غطاء يثبت
    بطريق الحشر ولا يظهر للعيان ، وقد أدخلا كميات الأفيون من الفتحة وأحكما تركيب
    الغطاء بحيث لم يمكن الاهتداء إليها إلا بعد قيام رجال حرس السواحل بتفتيش السفينة
    بحثا عنها قرابة ثلاث ساعات وبعد شروعهم فى كسر أجزاء من جدار الثلاجة، ثم استخلص
    الحكم - من واقع أدلة الثبوت فى الدعوى - توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنين
    بقوله وإذ يثبت من أدلة الثبوت سالفة الإشارة إليها اشتراكهما فى تفريغ المخدرات
    من حمولتها ونقلها إلى المخبأ السرى بالثلاجة فهو يفصح عن فعل من جانبهم يسهم
    بذاته فى إتمام عملية جلب المخدر بمدلولها القانونى، لما كان ذلك ، وكان هذا الذى
    ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافيا فى الدلالة على توافر علم
    الطاعنين بكنه الجوهر المخدر المضبوط الذى استخرجاه بأكياسه من الأجولة التى
    نقلاها من المركب الأجنبى، وأخفياه فى مخبأ سرى بالسفينة - توافرا فعليا - بما لا
    يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن الحكم يكون مبرأ من قالة القصور فى
    التسبيب التى يرميه به الطاعنان .



    (الطعن 1159 لسنه 46 ق - جلسة 8/5/1977 )





    أن
    الجلب فى حكم القانون 182 لسنة 1960 غير متصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة
    من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما
    هو محدد دوليا فحسب ، بل أنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل
    المخدر - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى
    المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها
    جلب الجواهر المخدرة وتصديرها، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة
    الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى
    رسمها على سبيل الإلزام والوجوب ، فضلا عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك
    الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب
    أو لمن يحل محله فى عمله ، و أيجابه على مصلحه الجمارك تسلم هذا الإذن من صاحب
    الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل ، يؤكد هذا النظر -
    فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ "جلب " أى ساق من موضع إلى آخر - أن
    المشرع لو كان يعنى الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامه ، ولما منعه مانع من
    إيراد لفظ (استيراد) قرين لفظ " تصدير "، على غرار نهجه فى القرارات
    الخاصة بالاستيراد والتصدير. لما كان ذلك ، وكان لمحكم المطعون فيه قد اثبت أن
    الطاعنين نقلا الجوهر المخدر من المركب الأجنبى خارج بوغاز رشيد - فى نطاق المياه
    الإقليمية - على ظهر السفينة إلى داخل البوغاز، على خلاف أحكام القانونين، المنظمة
    لجلب الجواهر المخدرة - وأخصها استيفاء الشروط التى نص عليها والحصول على الترخيص
    المطلوب من الجهة التى حددها - فان ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو
    معرف به فى القانون .



    ( الطعن 1159 لسنة 46 ق - جلسة 8/5/1977)


    إن
    الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنه 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة
    من خارج . جمهورية مصر العربية و إدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو
    محدد دوليا بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف
    الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى النصل الثانى من القانون المذكور فى
    المواد من 3 إلى 6 إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر
    المخدرة أو تصدرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
    للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك
    إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن
    يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب
    أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة . ومفاد ذلك أن تخطى
    الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا محظورا.



    (الطعن 320 لسنة45 ق - جلسة 28/3/1976 )


    أن
    المراد بجلب المخدرات هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله
    بين الناس ، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره ، متى تجاوز
    بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع
    الدولى" وهذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره
    إلى بيان ، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب
    لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه
    أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له
    ، على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى
    والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن فى نصه الجلب بالإشارة إلى القصد
    منه بعكس ما استنه فى الحيازة أو الإحراز لأن فكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن فى
    الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان
    الحكم المطعون فيه قد اثبت أن المخدر المجلوب زنته 2.080 كيلو جراما ضبطت مخبأة فى
    مكان سرى فى حقيبة الطاعن ودخل بها ميناء الإسكندرية قادما من سوريا، فان ما أثبته
    الحكم من ذلك الجلب بعينه كما هو معرف به فى القانون بما لتضنه من طرح الجوهر
    المخدر فى التعامل ومن ثم فان الحكم لم يكن ملزما من بعد باستظهار القصد الملابس
    لهذا الفعل صراحة – ولو دفع بانتفائه ، وهو لم يفعله الطاعن - ما دام مستفادا
    بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن فى هذا
    الخصوص على غير سند.



    (الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق - جلسة 27/12/1973)


    من
    المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن
    المادة التى يحرزها هى من المواد المخدر ، والمحكمة غير مكلفة فى الأمل بالتحدث
    استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا
    فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدرا، إلا أنه إذا كان ركن العلم
    محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه ، فانه يكون من المتعين
    على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه
    مخدرا، ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحكمة ومدونات الحكم الطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها
    بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل
    على اشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف
    عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفا كافيا فى دلالته على قيامه -
    ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن
    الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا
    يفيد حتما وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر الخفى داخل الثلاجة بل هو لا
    يفيد أتصلها ماديا بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت
    الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد
    فى وضوح وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لا بد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من
    مخدر أسند إليها جلبه ، فان الحكم بكون قاصرا بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة
    إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابيا بالنسبة لهم
    من محكمة الجنايات .



    ( الطعن 808 لسنة 43 ق 7/10/1973 )


    الأصل
    المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص
    دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن
    مطلق لا يرد عليه القيد .إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة
    الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدرا دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة
    المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966
    ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية
    النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ،
    وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص
    عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 " فان قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب
    المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من
    مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .



    ( الطعن 226 لسنة 43 ق - جلسة 29/4/1973)


    لما
    كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 قد خلا من أى قيد
    على حربة النيابة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغيرها من الجرائم
    الواردة به ، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب
    الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنه 1963 ، وكان الحكم المطعون فيه قد
    دان الطاعن بجريمة جلب مواد مخدرة، فإن النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات
    لخلو الأوراق من اذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى إعمالا لحكم القانون رقم 66
    لسنة 1963 يكون على غير سند من القانون . ولا يؤثر نى ذلك أن الاتهام الذى اسند
    إلى الطاعن تضمن وصفا لتهمة ثانية هى الشروع فى التهرب الجمركي ، ذلك بأن الحكم
    المطعون فيه لم يتناول هذه التهمة، و أنتهي إلى إدانة الطاعن عن تهمة جلب المواد
    المخدرة وحدها مما مفاده أنه قد أغفل القصد فى التهمة الثانية . ومن ثم فلا يقبل
    من الطاعن أن يوجه مطعنا فيما لم تفصل فيه محكمه الموضوع .



    ( الطعن 1502 لسنة 42 ق - جلسة 12/2/1973 )





    الشروع
    فى تهرب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء
    الرسوم الجمركية ، جريمة من جرائم التهريب الجمركى .



    (الطعن 352 لسنة 42 ق - جلسة 21/5/1972)


    إن
    القانون رقم 82 1 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، قد
    دل على أن المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا فى ذلك طرحه
    وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز
    بفعله الخط الجمركى قصدا من الشارع القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى
    . وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان
    ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن
    حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى لديه أو لدى من
    نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له . يدل على
    ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يحفل فى نصه
    على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز.



    ( الطعن 157 لسنة 42 ق - جلسة 9/4/1972)


    إن
    جلب المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود
    إلى داخل أراضى الجمهورية ، فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمنا على عنصر
    الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها.



    (الطعن 1265 لسنة 43 ق -جلسة 11/2/1972 )





    من
    المقرر أن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس مقصورا على استيراد الجواهر
    المخدرة من خارج الجمهورية وإدخالها



    المجال
    الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا إلى كل واقعة
    يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى
    الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 - إلى 6، إذ يبين من استقراء هذه
    النصوص أن الشارع اشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى
    من الجهة الإدارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم
    الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحبا كتابى تعطيه الجهة
    الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، وأوجب على مصلحة
    الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن أعادته
    إلى الجهة الإدارية المختصة . كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون
    الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 فى 13 يونية سنة 963 1 أن تخطى الحدود
    الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة
    1960، والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها يعد جلبا محظورا.
    ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركى
    وذلك بنقلها إلى الشاطئ الغربى لخليج السويس ، فان فعل الجلب يكون قد تم فعلا وحق
    العقاب عليه . ولا وجه للتحدى بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسى التى
    جلب منها المخدر وكونها داخله فى المياه الإقليمية للجمهورية ما دام أن الحكم قد
    استخلص من عناصر الدعوى السائغة التى أوردها أن الفعل تم باجتياز الخط الجمركى على
    خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .



    ( الطعن 1953 لسنة 40 ق - جلسة 4/4/1971 )


    متى
    كان الحكم المطعون فيه ، قد أورد فى مدوناته أن المحكمة لم تتبين القصد من جلب
    المخدر كان للاستعمال الشخصى أو التعاطى، وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة
    كيلو جرامات وهى تفيض عن الكمية التى يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطى أو
    للاستعمال الشخصي ، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول ، فإن ما استند
    إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون سديدا فى القانون .



    (الطعن 1953 لسنة 40 ق -جلسة 29/3/1971)


    إن
    الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات يمتد إلى كل واقعة
    يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية ، واليها إلى المجال الخاضع
    لاختصاصها الإقليمى ، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى القانون .



    (الطعن 3 لسنة 41 ق - جلسة 11/3/1971)


    لا
    قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن الجلب أو غيرها من الجرائم
    الوارد بالقانون 182 لسنه 1960 المعد بالقانون 40 لسنه1966 وهى جرائم مستقلة
    ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون 66
    لسنة 63 9 1 .



    (الطعن 998 لسنة 40 ق -جلسة
    18/10/1970)



    إن
    الجلب الذى عناه المشرع فى المواد 1 ، 2، 3، 33/1، 2 4 من القانون رقم 182 لسنه
    1960 المعدل بالقانون . رقم 40 لسنة 1966 أستهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية فى
    المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولى عام ، تقننه الاتفاقيات
    الدولية المختلفة ومنها اتفاقية الأفيون الدولية والبروتوكول الملحق بها والتى تم
    التوقيع عليها بجنيف فى 9 1 من فبراير سنة1925 وبدئ فى تنفيذها فى سبتمبر سنة
    1925وانضمت إليها مصر فى 16 من مارس سنة 1926 ، وتعتبر هذه الاتفاقية الأصل
    التاريخى الذى استمد منه المشرع أحكام الاتجار فى المخدرات واستعمالها.



    ( الطعن 214 لسنه 40 ق - جلسة 6/4/1970 )


    أنه
    على أثر توقيع مصر لاتفاقية الأفيون الدولية ورضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم
    21 فى14/4/1928وحظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو
    يصدر منه أى جوهر مخدر، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية، وحدد فى المادة
    الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، وهم أصحاب الصيدليات
    والمعامل وتجار المخدرات المرخص لهم ومصالح الحكومة والوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات
    الطبية ألاقرباذينيه والأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 351
    لسنة 1952 فى25/12/19521 ثم القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40
    لسنة 1966 وتضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على توال فى تشديد العقوبة
    حالا بعد حال.



    ( الطعن 214 لسنه 40 ق – 6/4/1970)


    يبين
    من نصوص القوانين أرقام 21 لسنة 1928 و 351 لسنة
    1952 و 182 لسنه 1960 المعدل فى صريح عبارتها وواضح دلالتها أن المشرع أراد
    من حظر الجلب أن يبسط رقابته على عمليات التجارة الدولية فى الجواهر المخدرة فحظر
    جلبها وتصديرها، وفرض قيودا إدارية لتنظيم التعامل فلها وتحديد الأشخاص الذين يسمح
    لهم بهذا الاستثناء.



    ( الطعن 214 لسنة 40 ق - جلسة
    6/4/1970)



    جلب
    المخدر معناه استيراده ، وهو لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة
    الشخص واستعماله الشخصى" ملحوظا فى تلك طرحه وتداوله بين الناس ، يدل على
    منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل ووضع كلمة
    الجلب فى مقابل كلمه التصدير فى ذات النص ، فضلا عن نصوص الاتفاقات الدولية التى
    انضمت إليها مصر قياما منها بواجبها نحو المجتمع الدولى فى القضاء على تداول
    المواد المخدرة وانتشارها، ولا يعد أن مجرد تجاوز الخط الجمركى بالمخدر يسبغ على
    فعل الحيازة أو الإحراز معنى زائد عن طبيعته
    إلا أن يكون تهريبا لا جلبا كما تقدم إذ الجلب أمر مستقل بذاته ، ومن تجاوز
    الخط الجمركى بالسلعة الواجبة المنع ، أو موضوع الرسم شرط لتحققه . و إذ كان ما
    تقدم ، وكان الحكم لمطعون فيه قد أطلق القول باعتبار الفعل جلبا ولو تحقق فيه قصد
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى، فانه يكون ض اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه
    نقضه والإحالة لقصوره عن استظهار هذا القصد الذى تدل عليه شواهد الحال .



    (الطعن 214 لسنة 40 ق - جلسة 6/4/1970)


    الجلب
    فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها، ليس متصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
    وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمى كما هو محدد دوليا، بل أنه يمتد أيضا
    إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها
    المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 الى 6.



    (الطعن 1935 لسنة 37 ق - جلسة 15/1/1968 )


    يبين
    من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنه
    1963 أنه "يقصد بالإقليم الجمركى، الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة
    الدولة، وأن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية
    المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، ومع ذلك تعتبر
    خطا جمركيا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها القناة، وأنه يمتد نطاق
    الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى
    البحار المحيطة به . أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات
    الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبه بعض البضائع بقرار منه ،
    ومفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص
    عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص - المطلوب من الجهة الإدارية
    المنوط بها منحه - فى شأن جلب المخدر، يعد جلبا محظورا.



    (الطعن 1935 لسنة 37 ق –جلسة
    15/1/1968 )



    متى
    وقعت جريمة جلب المخدر بإرادة الطاعنين وبالترتيب الذى وضعوه لها وتمت فعلا
    باستحضار المخدرات من الخارج ودخولهما المياه الإقليمية فان ما اتخذه رجل البوليس
    وخفر لسواحل من الإجراءات لضبط المتهمان - باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل
    المخدر من المركب إلى خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان
    لاكتشافها وليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها.



    ( الطعن رقم 1149 لسنة 26 ق -جلسة 24/12/1956)


    متى
    كان الحكم قد أثبت على الطاعن أن انتقاله ومعه المخدرات من السفينة التى جلبها
    عليها من خارج القطر إلى القارب الذى أوصله بها إلى الشاطئ، قد تم بإرادته وحسب
    الترتيب الذى كان قد أعده من قبل فان ما اتخذه رجل البوليس من خدعه لكى ينزل فى
    القارب الذى أعدوه بدلا من الذى كان ينتظره لا تأثير له فى ثبوت جريمة جلب
    المخدرات واحترازها قبله ، إذ أن ما فعله رجل البوليس إنما كان فى سبيل كشف
    الجريمة وضبطها دون تدخل فى خلقها ولا فى تحويل إرادة مرتكبها عن إتمام ما قصد
    مقارفته .



    ( الطعن رقم 228 لسنة 22 ق - جلسة 24/3/1952 )


    متى
    كانت المحكمة قد بينت فى حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدرة من الخارج و أنهم حين علموا
    بوصولها خفوا لتسلمها ونقلوها بالفعل إلى
    سيارة لهم . فإن ما يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض رجال الجيش البريطانى على ظن أن
    هؤلاء سيعاونونهم فى الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد، و إبلاغ هؤلاء
    سلطة البوليس ، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض
    على أفراد العصابة - ذلك ليس فيه ما يرفع مسئوليه المتهمين عما وقع منهم عن طواعية
    واختيار تنفيذا لمقصدهم من العمل على جلب المخدرات ثم وضع يدهم عليها اثر وصولها.
    ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بناء على تدخل . من البوليس أو تحريض منه .



    ( الطعن رقم 1110 لسنة 15 ق – جلسة 4/6/1945 )






    الدفوع الخاصة
    بتصدير المخدرات






    التصدير
    فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة إلى خارج
    جمهورية مصر العربية على خلاف الأحكام المنظمة لتصديرها المنصوص عليها فى القانون
    يستوى فى ذلك أن يكون التصدير لحساب المصدر نفسه أو لحساب غيره إلا إذا كان الجوهر
    المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي
    لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد
    له بذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا فى الدلالة على ثبوت واقعة
    الشروع فى تصدير الجوهر المخدر فى حق الطاعن ، وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا
    بالتحدث عن قصد الجانى من فعل التصدير فإن الحكم و قد عرض - مع ذلك لذلك القصد
    واستدل من كبر الكميه المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد ترويجها فى
    الخارج خاصة وان المتهم - الطاعن لم يدفع
    بقيام قصد آخر لديه . فتكون فد انحسرت عن الحكم دعوى القصور فى البيان أو الفساد
    فى الاستدلال .



    ( الطعن رقم 2802 لسنة 56 ق - جلسة 30/10/1986 )


    الجلب
    والتصدير فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها يصد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف
    الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور
    فى المواد من 3 إلى 6، إذ يبين من استقراء هذه النصوص أن الشارع اشترط لجلب
    الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا
    يمنح إلا للفئات المبينة فى المادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى
    الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب
    أو لمن يحل محله فى عمله وأوجب على مصلحه الجمارك فى حالتى الجلب والتصدير تسلم
    إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن أعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ومفاد ذلك
    أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير استثناء الشروط التى نص عليها
    القانون والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يعد جلبا
    أو تصديرا محظورا. وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم فلما تقلم تتوافر به أركان
    جريمة الشروع فى تصدير الجواهر المخدرة كما هى معرفة به فى القانون وكافيا فى
    الدلالة على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن ، ولا وجه للتحدى به خاض فيه الطاعن من أن
    لفظ التصدير) لا يصدق إلا على الأفعال التى ترتكب من الفئة المبينة بالمادة
    الرابعة من القانون رقم 182 لسنة 1960 ذلك بأنه و لئن كان الشارع قد اشترط لجلب
    الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا
    يمنح إلا لأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها على سبيل
    الإلزام والوجوب فإن العقاب واجب فى كل حالة يتم فيها نقل المخدر على خلاف أحكام
    القانون المنظمة لجلب الجواهر المخدرة وتصديرها سواء وقع الفعل المؤثم من تلك
    الفئات التى أفردها الشارع بالحصول على ترخيص الجلب أو التصدير أو وقع من أشخاص
    غير مصرح لهم أصلا بالحصول على هذا الترخيص دلالة ذلك أن المادة 33 من القانون
    سالف الذكر التى تعاقب على فعل الجلب أو التصدير جاءت عامة النص وينبسط حكمها على
    كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص علله فى المادة
    الثالثة من هذا القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.
    لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث عن قصد الجانى من فعل الجلب
    أو التصدير فان الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة
    على أن الشروع فى تصديرها كان بقصد الاتجار فيها فإن ما يثره الطاعن فى شأن القصد
    من التصدير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 724 لسنه 56 ق -
    جلسة 2/10/1986 )



    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها، ما دام أنه
    يقيم حكمه على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى قصد الطاعن من تصدير
    المخدر ورد على دفاعه أنه قصد إلى تعاطيه لا الاتجار فيه " فى قوله "أنه
    عن القصد من هذه الجريمة، فإن الثابت أن ما ضبط مع المتهم يبلغ 890 ر 2 كيلو جرام
    عبارة عن أربع عشرة طربة ، فهذه الكمية تقطع بأن المتهم قصد تصديرها للاتجار فيها
    للتداول فى الخارج ، وهى تفيض عن حاجة المتهم ، كما زعم عند سؤاله بالشرطة وأن ادعاءه بأنه يتعاطاه ، ليس إلا بقصد تخفيف جريمته )
    فإن الحكم يكون قد استدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن الشروع فى تصديرها إنما
    كان بقصد الاتجار فها وهو رد سائغ على دفاع الطاعن تنحسر به عن الحكم دعوى القصور
    فى خصوص القصد من التصدير.



    ( الطعن رقم 343 لسنة 56ق - جلسة 30/4/1986)


    من
    المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب فى المادة 33 منه على تصدير المواد
    المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظا
    فى تلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه فى ذلك شأن المستقر عليه فى جلب المخدر - سواء
    كان المصدر قد صدره لحساب نفسه أو لحساب غيره متجاوزا بفعله الخط الجمركى قصدا من
    الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات فى المجتمع الدولى - وهذا المعنى يحبس
    الفعل المادى المكون للجريمة ولا يحتاج فى تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن
    يتحدث عنه استقلالا إلا إذا كان الجوهر المصدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله
    الشخصى أو دفع المتهم بقيام حالة التعاطى لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان
    ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ، يد على ذلك فوق دلاله المعنى
    اللغوى والاصطلاحى للفظ التصدير أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على التصدير بالإشارة إلى
    القصد منه بعكس ما أستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك يكون ترديدا للمعنى
    المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ التصدير بطبيعته لا يقبل تفاوت المقصود
    ولا كذلك حلاوة المخدر أو إحرازه .



    ( الطعن رقم 6041 لسنة 53ق - جلسة
    9/2/1984 )



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:03 pm

    الدفوع


    الخاصة بحيازة و إحراز المواد
    المخدرة



    لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا
    مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة
    مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية،
    وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة
    السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    ( الطعن رقم 7897
    لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )



    اضغط للرجوع


    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل
    يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .



    ( الطعن رقم 613
    لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )



    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
    إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    ( الطعن رقم 3495
    لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )






    لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء
    ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن
    الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور
    على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على
    الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 5652
    السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما
    كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا
    للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن
    علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا
    للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع
    وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك
    وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد
    الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه
    بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون
    ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى
    ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا
    مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من
    مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ،
    وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من
    بسط سلطانه عليه .



    ( الطعن رقم 5652 لسنة
    53 ق -جلسة 18/1/1984 )



    لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن
    الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر
    الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن
    القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما
    مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى
    الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير
    سديد.



    ( الطعن رقم 2319
    لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )






    لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت
    اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم
    و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا
    الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة
    - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
    المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة،
    وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى
    قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة
    وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من الفرار هذا
    فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه
    هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات
    بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على
    حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه
    بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .



    ( الطعن 1912 لسنه
    53 ق - جلسة 27/10/1983 )



    لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن
    العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره
    - كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن
    الطاعن - فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير
    محله فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته
    الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو
    كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن
    ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .



    ( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981 )


    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة
    من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة
    التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    ( الطعن 1839 لسنة
    52 ق - جلسة 18/5/1982 )






    من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
    ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة
    عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
    والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة
    التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.



    (الطعن 1097 لسنة
    46 ق -جلسة 30/1/1977 )



    (الطعن 1351 لسنة
    47 ق - جلسة 12/3/1978 )



    لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى
    لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان
    المحرز لها شخصا غيره .



    ( الطعن 1124 لسنة
    42 ق -جلسة 3/12/1976 )



    ( الطعن 1265 لسنة
    43 ق -جلسة 11/2/1974 )



    الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء
    ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.



    ( الطعن 410 لسنة
    42 ق - جلسة 29/5/1975 )



    أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت
    اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن
    علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك
    والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    (الطعن 1453 لسنة
    40 ق –جلسة 15/2/1971 )



    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر
    بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .



    ( الطعن 2273 لسنة
    37 ق - جلسة 4/3/1968)



    متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى
    لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش
    .



    ( الطعن رقم 668
    لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)



    ( والطعن رقم 829
    لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )






    إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد
    المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .



    (الطعن رقم 141
    لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )



    الإحراز
    هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على
    الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر
    آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .



    (الطعن رقم 86 لسنة
    25 ق – جلسة 11/4/1954 )



    لا
    يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده
    على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر
    نائبا عنه .



    ( الطعن رقم 188
    سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )



    أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة .
    فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى
    بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا
    قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .



    (الطعن رقم 713
    سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )



    لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل
    يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها
    أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس
    الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون
    قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .



    ( الطعن رقم 429
    لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )






    لا
    يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت
    لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه
    واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .



    (الطعن رقم 1978
    سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)



    ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى
    لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي
    دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .



    (الطعن رقم 1897
    سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )



    يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى
    مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا
    الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو
    بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم
    الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن
    الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .



    (الطعن رقم 7 لسنة
    3 ق – جلسة 5/12/1932 )













    الدفوع الخاصة بمصادرة المواد المضبوطة





    بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه
    بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون
    رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة
    42 من ذات القانون ، وأورد فى أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة قوله
    "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه
    اليقين أن المتهم استعملها لذاتها فى حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن
    ما يستخدمه فى قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو
    أخفى فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون
    العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن
    صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص
    القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها
    بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من
    اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0
    96 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم فى جميع
    الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم
    5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته
    لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات
    ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات
    قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما
    استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت
    التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )


    لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة
    البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها
    أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا
    الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
    على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة
    العامة بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم
    المطعون فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)


    لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه
    تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. .
    وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك .
    وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة
    الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل
    المضبوطة التى تكون فد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة فى
    الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب
    القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى
    الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم فى الجريمة فإنه يكون قد جانب
    التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على
    مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959
    بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة
    والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .



    (الطعن رقم 4013 لسنة55 ق -جلسة 10/12/1985)


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم
    ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما فى ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان
    الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة
    التى تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التى كان يقودها
    ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة
    التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة فى نقل المخدر بما
    يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكية السيارة التى ضبطت فى حوزته
    وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك
    لأول مره . أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة
    هذه المحكمة .



    ( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )


    من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة
    وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة
    المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية -
    وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة
    بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم
    يكن فاعل أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ
    كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد
    اثبت من واقع المستندات التى أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة فى الجريمة فإنه
    إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من
    الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات
    الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل
    حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا
    استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا فى الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت
    فى استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة فى الدعوى - فإن النعى على الحكم
    المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6615 لسنة 53 ق -
    جلسة 13/3/1984)



    لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فى لذلك
    المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو
    شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ،
    وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . .
    ملاكي إسكندرية التى استخدمت فى ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو
    المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من
    شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
    إثباتها فى الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .



    ( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )


    لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكيه السيارة اللى
    ضبطت فى حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه
    الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر
    عنه وظيفة المحكمة .



    ( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم فى
    جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من
    وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة فى
    الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه
    الكافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39
    من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه
    والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط .



    ( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
    المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون فد
    استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع
    المطعون ضده –



    إلى
    جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر
    قضاءه - فى خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر،
    فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون
    رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه
    فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة
    للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة .



    ( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )


    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960
    تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات
    المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون كد استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى
    جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ،
    وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما
    مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما
    يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة
    المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط .



    (الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )


    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل
    من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة
    وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم
    انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000
    جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى
    بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال
    - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات
    التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء
    المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما
    إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح
    قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها
    ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة
    التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا
    كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها -
    المطعون ضده الثالث - والتى أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد
    غيرهما ، وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة
    تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعب الحكم
    المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)


    لما
    كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت
    المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات
    المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    ، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتى لم يثبت لها
    استخدامها فى ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن
    حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    (الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )








    لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة
    الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182
    لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم
    ببيعها مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من
    المادة35 منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم
    بمصادرة الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله
    بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة لتلك
    الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من
    بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص
    المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.



    (الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )


    من
    المقرر أن المصادر ة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت
    المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى
    بمصادرة النقود المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما
    استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى
    مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق
    القانونى الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    ( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال
    بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
    تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه
    ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من
    أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره
    المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع
    المضبوطات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة
    39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
    القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر
    المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



    ( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)


    يجب
    تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى
    جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة ، 3 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .



    (الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )


    المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .



    (الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )









    ^^^




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:13 pm

    +-*/5مصادرة
    الجواهر المخدرة






    بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه
    بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون
    رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا
    بالمادة 42 من ذات القانون ، وأورد فى أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة
    قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه
    اليقين أن المتهم استعملها لذاتها فى حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن
    ما يستخدمه فى قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو
    أخفى فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون
    العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن
    صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص
    القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها
    بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من
    اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0
    96 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم فى جميع
    الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم
    5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    " يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته
    لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات
    ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات
    قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما
    استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت
    التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )





    لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت
    مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة
    البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها
    أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا
    الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
    على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة
    العامة بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم
    المطعون فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)





    لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه
    تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. .
    وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك .
    وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة
    الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل
    المضبوطة التى تكون فد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة فى
    الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب
    القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى
    الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم فى الجريمة فإنه يكون قد جانب
    التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على
    مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959
    بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة
    والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .



    (الطعن رقم 4013 لسنة55 ق -جلسة 10/12/1985)





    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم
    ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما فى ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان
    الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة
    التى تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التى كان يقودها
    ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة
    التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة فى نقل المخدر بما
    يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكية السيارة التى ضبطت فى حوزته
    وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك
    لأول مره . أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة
    هذه المحكمة .



    ( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )





    من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة
    وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة
    المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية -
    وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة
    بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم
    يكن فاعل أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ
    كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد
    اثبت من واقع المستندات التى أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة فى الجريمة فإنه
    إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من
    الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات
    الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل
    حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا
    استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا فى الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت
    فى استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة فى الدعوى - فإن النعى على الحكم
    المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6615 لسنة 53 ق -
    جلسة 13/3/1984)






    لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
    المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
    المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فى لذلك
    المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو
    شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ،
    وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . .
    ملاكي إسكندرية التى استخدمت فى ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو
    المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من
    شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
    إثباتها فى الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .



    ( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )





    لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكيه السيارة اللى
    ضبطت فى حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه
    الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر
    عنه وظيفة المحكمة .



    ( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )





    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم فى
    جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
    فى أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من
    وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة فى
    الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن
    دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه
    الكافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39
    من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه
    والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط .



    ( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )


    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
    المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون فد استخدمت
    فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون
    ضده –



    إلى
    جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر
    قضاءه - فى خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر،
    فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون
    رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه
    فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة
    للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة .



    ( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )





    لما
    كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960
    تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات
    المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون كد استخدمت فى ارتكاب
    الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى
    جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ،
    وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما
    مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما
    يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة
    المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط .



    (الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )





    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل
    من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة
    وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم
    انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000
    جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى
    بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال
    - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات
    التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء
    المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما
    إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح
    قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها
    ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة
    التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا
    كانت مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها -
    المطعون ضده الثالث - والتى أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما
    ، وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق
    القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعب الحكم المطعون
    فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)





    لما
    كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت
    المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات
    المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
    ، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتى لم يثبت لها
    استخدامها فى ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن
    حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    (الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )








    لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة
    الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182
    لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم
    ببيعها مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من
    المادة35 منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم
    بمصادرة الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله
    بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة
    لتلك الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون
    من بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها
    بالأقراص المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.



    (الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )





    من
    المقرر أن المصادر ة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك
    الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
    اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون
    المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
    وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت
    المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا
    توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى
    بمصادرة النقود المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما
    استدلت به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى
    مكان الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق
    القانونى الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .



    ( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )





    لما
    كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال
    بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
    تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه
    ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من
    أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره
    المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع
    المضبوطات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة
    39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
    القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر
    المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .



    ( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)





    يجب
    تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى
    جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة ، 3 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .



    (الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )


    المصادرة
    وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
    والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
    فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .



    (الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )

















    الدفوع الخاصة بالقصد الجنائي
    في جرائم المخدرات













    أولاً



    إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل







    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حق الطاعن الأول حكم المادة 32/1 عقوبات وأوقع
    عليه عقوبة الجريمة الأشد للجرائم التى دانه بها وهى المقررة لجريمة إدارة وتهيئة
    مكان لتعاطى المخدرات ، وإذ كان الحكم
    بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان
    بمقابل يتعاطاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
    صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إنباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه سواء
    فى بيان واقعة الدعوى أو سرده أقوال الشهود - قد خلا من ذكر هذا البيان فإنه يكون
    معيبا بالعصور الذى يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول بغير حاجه إلى بحث
    سائر ما يثيره فى أوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكانت الجريمتان اللتان دين بهما
    الطاعن الثانى تلتقيان فى صعيد واحد مع الجريمتين الأولى والثانية اللتين دين بهما
    الطاعن الأول فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الثانى
    لأن إعادة المحكمة بالنسبة لأولهما وما
    تجر إليه أو ينتهى عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة
    بالنسبة للطاعنين فى جميع نواحيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من
    الطاعن الثانى .



    ( الطعن رقم 226 لسنة 51 ق جلسة 11/6/1981 )





    جريمة
    تسهيل تعاطى الغير للمراد المخدرة، يتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من
    .ورائها إلى أن ، ييسر لشخص يقصد تعاطى . المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة" له أو تقديم
    المساعدة الماسة أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ألا كانت طريقه أو
    مقدار هذه المساعدة .



    ( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة 25/2/1981 )





    متى
    كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان للتعاطى الغير للمخدرات فيه أن
    يكون المحل قد أعد خصيصا لممارسة هذا التعاطى أر أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو
    استغلاله فى هذا الشأن ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لمن يريد تعاطى المخدرات ، يدخله
    لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصا لغرض آخر.



    (الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق - جلسة 25/2/1981)





    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت -
    يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام
    الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم
    المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة
    المساعدة . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم . الجانى بأن فعله يسهل هذا
    التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على
    أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا
    فعليا.



    (الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق -
    جلسة 7/1/1981 )






    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه بتوافر جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان
    لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر
    الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية التى تقوم عليها تلك الجريمة من
    تعاطى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ،
    فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983)





    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله ( أنها تتحصل فى أنه يوم 1 من
    نوفمبر سنة 1973 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى . .
    . .. . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه أليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان
    المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه لهم وأبصر أحدهم ممسك بجوزه مشتعلة ويقوم بتدخينها
    وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتين
    المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة
    فوق حجر الجوزة المشتعلة والتى كان يمسك بها أحد الأشخاص بجوهر الحشيش )، لما كان
    ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات

    فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 82 1 لسنه 1960

    إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ،وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن
    بجريمتى إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات مقهى . . . .. .دون أن يستظهر
    توافر أركانها فإنه يكون معييا بالقصور.



    (الطعن 5461 لسنه 51 ق جلسة 18/5/1982)





    جريمة
    إعداد المحل وتهيئته للتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر
    بقصد التعاطى وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية
    بحث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعضـ أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك
    حتما فى قيام الثانية .



    (الطعن 77 1 لسنة35 ق - جلسة 19/4/1956)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:17 pm

    ثانياً



    إعداد و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بدون مقابل







    حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهل تعاطى المخدرات للغير قد شابه القصور فى
    التسبيب والفساد فى الاستلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن
    من تقديم جوزه تدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع
    تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل
    بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك
    تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى مقام الرئيس الذى تجب عليه
    طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نمضه . وحيث
    أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
    لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن - وأورد على ثبوتها فى
    حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث بندر ميت غمر وملازم
    أول . .. . . . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن
    تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها-لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بانتفاء
    أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه
    " وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد
    المخدرة فهو فى غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم
    بتحقيقات النيابة العامة أنه كان يقوم بتقدم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن
    يجالسه وقد شاهد الأول وهو يتسلم قطعة من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو
    يقوم بتقطيعها ثم انصاع لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزه وأخذ يعدها لتعاطيه
    المخدرات ثم عاود ذلك مره أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعه أحجره لتعاطيها
    مع المخدرات واختتم اعترافه بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة
    ومن ثم "فان ذلك الدفع يكون فى غير محله ". وكانت جريمة تسهيل تعاطى
    المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها
    إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو تقديم المساعدة المادية
    أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة، ويتحقق
    القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بان فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى
    ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه
    الحكم فيما تقدم استمدادا مما اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر " الجوزة
    " و عديا من الأحجار اللازمة للتدخين
    بناء على طلب المتهم السابق محكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعة من الحشيش
    كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ،
    فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على لوافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل
    تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها
    بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض ، ومن ثم فان ما يثيره
    الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة 63 من قانون العقوبات خاصة
    بالموظف العام ولا تمتد بأى حل إلى ارتكاب الجرائم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
    الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا
    رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 1299 لسنة 60 ق -جلسة 2/10/1991 )





    وحيث أن الحكم المطعون فله قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد .. .. رئيس قسم
    مكافحة المخدرات . . . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوة من رجال
    الشرطة إلى مقهى الطاعن لتفقد حالة الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما
    الآخرين يجلسان فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة
    والأدوات الخاصة بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما
    وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي ، وقد كان الطاعن
    بالمقهى وقت الضبط وكان تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن
    التحريات السابقة دلت على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على
    مقهاه ثم حصل الحكم أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : "فقد شهد
    الرائد.. . . . . . بأنه انتقل فى يرم . . . .. . . . وبرفقته الملازم أول . . . .
    . . . . .. وقوة من رجال الشرطة إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن )
    لتفقد حاله الأمن بعد أن انتشرت ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بمدينة . . . . . . .
    وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه المواد للمتردين عليها وما أن داهم المقهى حتى
    شاهد المتهمين الأول والثانى يجلسان فى حجرة تقع فى نهاية المقهى على اليسار
    وأمامهما منضدة عليها. . .ء . . وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى
    وكان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة
    الضابط الأخر إلى ما أورده من أقوال رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله :
    "وحيث أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد
    المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . .. . وتحت بصره وأن الجوزة و الحجارة المضبوطة
    خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم المعامل الكيمائية أن الحجر . . . . . . .
    الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم
    الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى
    المواد المخدرة . لما كان ذلك ، و كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ،
    تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان
    ما أورده الحكم فى مدوناته - على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل على توافر عناصر
    جريمة التسهيل فى حق الطاعن ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى
    مخدرا لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد
    تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى - لا يفيد بذاته أنه قدمها لهما
    لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا
    قصورا يعجز محكمه النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول بكلمتها
    فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض
    الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 2355 لسنة 54ق - جلسة 14/5/1984)





    لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى
    بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص لقصد تعاطى
    المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم
    المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزه ثبت من تقرير التحليل
    الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلى نصبة
    المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف الذكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على
    تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط
    إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى ،
    فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كانت جريمة إدارة
    أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المدة 34/د من القانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، التى أخذ الحكم المطعون ، فيه
    الطاعن بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات
    تبعا لخطورة الأفعال المنصوص عليها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة
    المحل أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم .المطعون فيه على السياق المتقدم - لا يسوغ
    به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لتعاطى المخدرات مقابل جعل ، فإنه
    يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه والإعادة بغير
    حاجه إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    ( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق - جلسة 13/10/1983 )





    لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة القانون تقتضى صدور أفعال .إيجابية من مرتكبها بتصد تسهيل
    تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على
    توافر عناصر جرسه التسهيل فى حق الطاعن ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد
    المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد
    رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه يقدمها له لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان
    الحكم لم يرد الدليل على ما خلص إليه من أن الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة
    بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه يكون قاصر البيان .



    ( الطعن رقم 6805 لسنة 52 ق
    -جلسة 20/4/1983)






    لما
    كانت جريمة إدارة أو تهيئه مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/ د
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل تغاير جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد
    المخدرة المنصوص عليها. فى المادة 35 من القانون ذاته والتى تتوافر بمجرد قيام
    الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق
    هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة
    الفرصة له أو تقديم المساعدة المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى
    المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ، و كان الحكم المطعون فيه قد
    اشترط لقيام هذه الجريمة تولى الجاني تهيئة أو تخصيص مكان لتعاطى المخدرات وتقاضيه
    جعلا نظير. ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يعيبه ويوجب
    نقضه .



    ( الطعن رقم 6455 لسنة 52 ق - جلسة
    23/2/1982 )






    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال أيجابه أيا كانت يهدف من
    ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئه الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة
    المالية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أيا كانت طريقة المساعدة
    . ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطى،
    ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو
    يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا.



    ( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق - جلسة 7/1/1981 )





    متى كان الحكم كد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح
    لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى جوزة" دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره
    وكان هذا الذى أثبته الحكم - بما ينطوى علله من تحلل الطاعن من التزامه القانونى
    بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين
    المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوز" لخان المعسل لهم وهو على بصيره
    من استخدامها فى هذا الغرض - لتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى
    المخدرات كما هى معرفة فئ القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد
    الجنائى فيها.



    ( الطعن 1908 لسنه 45 ق - جلسة 14/3/1976 )





    يبين
    من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والمقابلة بينهما أن
    العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقربة
    المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن نم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة
    التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا تقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32
    من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا بصريح
    نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنه 1960 .



    ( الطعن 1789 لسنة 37 ق - جلسة 4/12/1967)











    إذا
    كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هر الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو
    الذى كان يحمل الجوزة ، وقت دخول رجال
    البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأولى قبل دخوله منزل الطاعن ،
    وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل
    الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من
    جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فان هذا
    الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر.



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)





    إذا كان ما أورد ه الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول -والطاعن كانا
    يتناوبان تعاطى "الحشيش "، فيكون دور كل منهما مماثلا لدور الآخر من حيث
    استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا
    وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير
    مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى المخدر، والحال أنه إنما كان
    يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقا للواقعة
    الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى.



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق -جلسة 19/1/1960)





    إذا تحدث الحكم عن جريمة تسهيل تعاطى الحشيش المسندة إلى المتهم الأول بقوله
    " أن المحكمة ترى فيما ثبت لها من التحقيقات التى تمت فى الدعوى أن المتهم
    المذكور قد أعد مسكنه ومعدات تعاطى الحشيش فيه لتسهيل تعاطى المتهمين الحشيش عنده
    إذ كان السكن خلوا مما عداهم وقد قصدوا إليه لهذا الغرض بدليل مستفاد من ظروف
    الواقع على ما قرره المتهم السادس فى التحقيقات من أنه اجتمع مع المتهمين الآخرين
    بمقهى معين وذهبوا إلى مسكن المتهم الأول وكانت الجوزة بمعداتها جاهزة هناك على
    المنضدة والنار موقدة ودخنوا جميعا كرسيين من الحشيش وأنه قد ساهم المتهم بتعاطى
    الحشيش معهم ، وترى المحكمة فيما ثبت









    لها من التحقيقات وما أخنت به من تحريات الضابط ومن نتيجة مراقبته الأمر
    الذى أكد صحته وجدية ما أسفر عنه الضبط من أن المتهم المذكور كان على علم بحيازة
    وتسهيل -تعاطى الآخرين جواهر حرم القانون حيازتها ، إذا تحدث الحكم بذلك فإنه يكون قد بين واقعة
    الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى إحراز المخدر وتقديمه للآخرين
    للتعاطى اللتان دان المتهم بهما.



    ( الطعن رقم 11129 لسنة 28 ق - جلسة 18/11/1958 )





    متى كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرون كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء
    وجودهم معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة
    المخدرة استعمالا شخصيا، و ليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة
    المشتعلة وقت أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا
    لزملائه الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص
    الذين كانوا يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص أخر لتسهيل
    التعاطى .



    ( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق -جلسة 3/6/1958 )





    متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من
    المتهم الأول عندما أراه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو
    الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد
    التعاطى والاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957 )











    ثالثا


    اقتران جريمة المخدرات بالتعدى على موظف عام





    لما كان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد
    انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة
    الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة
    المذكورة وكان البين من الحكم المطعون فيه
    أن المحكمة استخلصت من ضبط المطعون ضده محرزا جوهرا مخدرا ومقاومته رجال الشرطة
    القائمين بالضبط واعتدائه على الضابط والشرطى السرى بالمطواة المضبوطة معه وقت الحادث
    أن الجرائم الثلاثة المسندة إلى المطعون ضده قد ارتكبت لغرض واحد وبأنها مرتبطة
    ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة
    والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها، وكان تقدير توافر شروط الفقرة الثانية من المادة
    32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمرا يدخل فى سلطة محكمه الموضوع ما دامت
    تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .



    ( الطعن رقم 7546 لسنة 53ق - جلسة 16/5/1984 )





    العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا فى حكم المادة 40 من القانون 182
    لسنه 1960 المعدل بالقانون 0 4 لسنه 1966 لست بمخالفة حمله لقانون ألا سلحه
    والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس
    وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى
    تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين
    أو المطواة فال! للحمى الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود
    سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى .



    (الطعن 2013 لسنة 48 ق - جلسة 5/4/1979 )





    لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 0 4 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات قصدا جنائيا خاصا بل يكفى أن توافر
    القصد الجنائى العام وهو إدراك الجانى لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .



    (الطعن 2013 لسنة 48 ق –جلسة 5/4/1979 )





    لا جدوى بن النعى حول حقيقة الوصف القانونى لمتهمة الشروع فى القتل مادم أن
    فعل الاعتداء فيها أيا ما كان وضعه هو بذاته قوام جناية التعدى مع حمل السلاح على
    الموظفين القائمين على تنفيذ فانون مكافحة المخدرات موضوع التهمة الثانية ، وطالما
    أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين وعاقب
    المطعون ضده بالعقوبة الأشد وهى المقررة للجريمة الثانية .



    ( الطعن 96 لسنة 42 ق - جلسة 19/3/1972 )





    متى كانت الجرائم التى ارتكبها الطاعن والمستوجبة لعقابه وهى إحراز جوهر
    مخدر "حشيش ، بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى مششخن (مسدس ) بغير ترخيص وإحراز
    ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح والتعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة ووكيل هذا
    المكتب وضابط مباحث قسم أول المنصورة ومقاومتهم بالقوة والعنف حاله كونهم من
    الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنه 1960 الخاص
    بمكافحة المخدرات وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وإهانة رئيس مكتب المخدرات
    أثناء أدائه وظيفته و بسببها وقضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبى فى حقه
    الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر أن
    هذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى
    سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب
    تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .



    (الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق - جلسة 4/6/1968)





    لا جناح على الحكم إن هو لم يتحدث استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة
    التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، طالما أن المتهم لم يجادل فى شأنه ،
    وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تكشف عن توافره لديه .



    ( الطعن 424 لسنه 36 ق - جلسة 16/5/1966 )





    لم يشترط المشرع لقيام جريمة التعدي المنصوص عليها فى المادة 0 4 من القانون
    رقم 82 1 لسنه 0 6 9 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
    قصدا جنائيا خاصا، بل يكفى أن يتوافر فيها القصد الجنائى العام وهو إدراك الجاني
    بما يفعل وعلمه بشروط الجريمة .



    ( الطعن 424 لسنة 36 ق - جلسة 16/5/1966)











    رابعا



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة










    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من الحكم المطعون فيه
    أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله " أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق
    المتهم المذكور بانية عقيدتها فى توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة
    على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف
    المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة " . وكانت
    المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء
    العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن فى
    هذا الشأن لا يكون سديداً .



    [ الطعن رقم 9242
    لسنة 60 ق جلسة 10/11/1991 ]






    من المقرر أن مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به
    اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته
    حيازة مادية بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .



    [ الطعن رقم 7897
    لسنة 60 ق جلسة 22/10/1991 ]






    إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
    الجاني بالمخدرات اتصالا مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم
    وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
    ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
    المخدر بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة وكانت
    المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها
    كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .



    [ الطعن رقم 465
    لسنة 60 ق جلسة 9/ 5/1991 ]






    لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة
    1332 جراماً والتى عول الحكم على كبر حجمها فى استظهار قصد الاتجار ، هو منازعة
    موضوعية فى كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل ، لم تبد أمام محكمة
    الموضوع ، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن فى
    هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد فى محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات
    لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجردة منازعة جدية فى كنه المواد التى يدعى
    الطاعن أنه لم يتم تحليلها .



    [ الطعن رقم 309 لسنة
    60 ق جلسة 8/ 5/1991 ]






    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو
    الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع
    غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع
    والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى
    والمنطقى .



    [ الطعن رقم 116
    لسنة 60 ق جلسة 5/ 5/1991 ]






    إن القصد الجنائي فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز
    بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    تحصيلاً لواقعة الدعوى وبياناً لأدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً
    وسائغاً فى الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعلى علمه بحقيقته ، ولا خروج
    فيه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون
    غير سديد .



    ( الطعن رقم 29291
    لسنة 59 ق جلسة 13/12/1990 )






    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله ، وكان ما أورده الحكم على
    السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن إحراز
    الطاعنة للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا المنحى يكون غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 25
    لسنة 60 ق جلسة 12/ 7/1990 ]






    إن مناط المسئولية فى جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، أو الإشتراك فيها
    رهن بثبوت هذا القصد - بالإضافة إلى سائر عناصر تلك الجريمة - ثبوتاً فعلياً لا
    إفتراضياً فى حق كل منهم يؤخذ به ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتجار أو الإحراز بقصد
    الاتجار لحساب الذات أو لحساب الغير .



    [ الطعن رقم 5375
    لسنة 59 ق جلسة 18/ 1/1990 ]






    يصح القيام بنقل المخدر - سواء بمقابل أو بغير مقابل - دون أن يتوافر قصد
    الاتجار لدى الناقل ، كما أن توافر هذا القصد فى حق من نقلت الجواهر المخدرة
    لحسابه لا يصلح بذاته ، دليلاً على توافره لدى الناقل ولا يفيد لزوماً وحتماً
    تحققه قبله - سواء بصفته مساهماً أصلياً فى جريمة إحراز ذلك المخدر بقصد الاتجار
    أو مساهماً تبعياً فيها ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض
    توافر قصد الاتجار لدى ناقل الجواهر المخدرة لحساب غيره ، ومن مجرد توافر ذلك
    القصد لدى هذا الغير .



    [ الطعن رقم 5375
    لسنة 59 ق جلسة 18/01/1990 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على
    المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان ما ساقه الحكم
    تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً فى إثبات هذا
    العلم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد .



    [ الطعن رقم 15050
    لسنة 59 ق جلسة 9/ 1/1990 ]






    ومن حيث أن المحكمة لا تسترسل بثقتها إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى
    سبيل التدليل على صحت الاتهام وصحة إسناده إلى المتهمين لقصور عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وذلك لخلو
    أوراق الدعوى من الدليل اليقين على علم المتهمين بأمر المخدر إذ لم تتضمن التحريات
    وأقوال الضابطين ما يفيد ثبوت هذا العلم ولا يغير من ذلك القول بعلم المتهمين
    بوجود ممنوعات فى الطردين لأن شاهد الإثبات . . . . . الذى أبلغ الشرطة وكان مرشدا
    لها - نقل عن .. . . . . . . الذى وسطه المتهمان لديه أنهما ذكرا أن بالطردين
    "ذهبا ". ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين
    ، وكانت الأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى إثبات علم المتهمين بوجود
    المخدر بالطردين لا تكنى لاقتناع المحكمة أنهما كانا على علم بوجود المخدر ومن ثم
    فان أركان جريمة جلب المخدر لا تكون متوافرة فى حقهما ويتعين لذلك القضاء
    ببراعتهما منها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادره المخدرين
    المضبوطين عملا بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها.



    ( الطعن رقم 3768
    لسنة 58 ق - جلسة 5/4/1989 )






    لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن
    وتعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم
    للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان
    الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى
    ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى
    هذا الصدد لا يكون مقبولاً .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على
    أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال
    فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من
    عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا
    التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت
    بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً
    لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى
    إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، وإذ كان مفاد ما أورده
    الحكم فى بيان صورة الواقعة وأثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته والطاعن
    الأول على جلب الجواهر المخدرة وأن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض
    المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن
    بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد أقترن بالصواب ويضحى
    النعي عليه فى هذا المقام غير سديد .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم
    لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة
    القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة
    وتهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح
    القانون وعلى ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون
    العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات
    العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية
    ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهما بالإضافة
    إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة
    التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما
    قضى به من عقوبة تكميلية .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول وبعض
    المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا
    مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين
    " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى وزلة قلم لا تخفى .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ، وأن
    العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة
    المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أى
    مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، ولا يصح مصادرته فى شئ من ذلك
    إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]






    إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً على استيراد الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو محدد دولياً ، بل أنه
    يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - ولو فى نطاق ذلك المجال
    - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد
    لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر المخدرة
    وتصديرها ، فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح
    إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر ، وبالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام
    والوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن
    سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله
    ، و إيجابة على مصلحة الجمارك فى حالتي الجلب والتصدير تسلم إذن السحب أو التصدير
    من صاحب الشأن وإعادته إلى تلك الجهة ، وكان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى
    من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم
    الجمركي ، الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، وأن الخط الجمركي هو
    الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة ، وكذلك شواطئ البحار
    المحيطة بالجمهورية ، وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة
    ويمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً
    بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية
    وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض
    البضائع التى تحدد بقرار منه ، وهو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط
    الجمركى بغير استيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960
    والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً
    محظوراً .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/ 2/1988 ]
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:19 pm

    لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم
    40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
    عشرة آلاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص
    المنصوص عليه فى المادة 3 " وكان الأصل ، على مقتضى هذا النص وسائر أحكام
    القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع
    الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ،
    يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان
    وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، وهو ما يقتضى إعمال
    نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الاعتداد فحسب بالعقوبة ذات
    العقوبة الأشد - وهى جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها
    بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة
    لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية
    كانت أم تكميلية .



    [ الطعن رقم 3172
    لسنة 57 ق جلسة 24/2/1988 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على
    المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .



    [ الطعن رقم 3390
    لسنة 55 ق جلسة 30/10/1985 ]






    إن العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها فى ذلك أن تورد
    من الوقائع والظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء
    العقلى والمنطقى ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت - من ظروف الدعوى وملابساتها - علم
    الطاعن بكنه الجوهر المخدر المضبوط داخل حقيبة السيارة وردت - فى الوقت ذاته - على
    دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل والمنطق به توافر ذلك العلم فى حقه -
    توافر فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام
    محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 1339
    لسنة 55 ق جلسة 27/5/1985 ]






    إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة أو نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم
    المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرة ،
    وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان كا أوردته فى
    حكمها من الوقائع والظروف كافياً فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب
    الاقتضاء العقلى والمنطقى .



    [ الطعن رقم 7228
    لسنة 54 ق جلسة 20/ 3/1985 ]






    من المقرر أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد
    عرض لقصد الاتجار فى قوله : " وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهمين -
    الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى
    مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - وإلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية
    المخدرات التى يعرضها للبيع وفى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى -
    الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة وأن المتهمين انصرفا سوياً وعادا ومعهما
    كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى
    المواد المخدرة ويعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة
    كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات ومائة وستة جرامات وأن وزن
    الأفيون تسعة جرامات وأربعون سنتيجرام ومن ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا وحازا
    جواهر مخدره بقصد الاتجار " . وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى
    تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن حيازة وإحراز
    الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الاتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا
    الشأن يكون على غير أساس.



    [ الطعن رقم 3495
    لسنة 54 ق جلسة 8/10/1984 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام
    أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحكمة
    أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء العلم ، وكان ما ساقه الحكم
    المطعون فيه من واقع الدعوى وملابساتها كافيا فى الدلالة على علم الطاعن بوجود
    المخدر بالصندوق الذى -أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فان ما يثيره الطاعن
    بشان عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر ونعيه على الحكم بالفساد فى الاستدلال
    وقصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد.



    ( الطعن رقم 6041
    لسنة 53 ق-جلسة 9/2/1984)






    لما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم
    المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى
    الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
    أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم
    المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى
    علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير
    محله .



    [ الطعن رقم 2347
    لسنة 53 ق جلسة 21/12/1983 ]






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر
    متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة
    ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو
    يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .



    [ الطعن رقم 1325
    لسنة 53 ق جلسة 4/10/1983 ]






    لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بعلم الجانى أن ما
    يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من
    الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه على أسباب تسوغه ، وكانت
    المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها الواقعة والإحاطة بالأدلة التى ساقتها سلطة الاتهام
    إلى الشك فى علم . المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوى على مادة
    الميتاكوالون المنصوص عليها فى البند رقم
    94 من الجدول رقم ( 11 الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة1960 وهو علم بواقع
    ينتفى بانتفائه القصد الجنائى ولا يعد من قبيل علم العلم بحكم من أحكام قانون
    عقابى يفترض علم الكافة به ، فان ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يعدو
    أن يكون جدلا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن 5936 لسنه
    52 ق - جلسة 26/1/1983 )






    لما كان الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة
    الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد أستدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة
    المضبوطة وتنوعها ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك
    ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش والأفيون وسكين علقت بنصلها
    فتات من مادة الحشيش وأوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، وهو
    تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير
    سديد .



    [ الطعن رقم 5838
    لسنة 52 ق جلسة 13/ 1/1983 ]



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، وكان الفصل فى ثبوته
    أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على
    ما يسوغه .



    ( الطعن 2387 لسنة
    0 5 ق – جلسة 19/11/1981 )






    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز
    بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن
    هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه
    مخدر .



    [ الطعن رقم 2170
    لسنة 51 ق جلسة 4/11/1981 ]



    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيه طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها
    والموزانة بين قيمتها والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
    تقدير المحكمة وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الأدلة - والتى لا
    تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن إحراز كمية المخدر المضبوط كان بقصد
    الاتجار فإن ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون
    سديداً



    [ الطعن رقم 1732
    لسنة 48 ق جلسة 12/2/1979 ]



    كل الجرائم المنصوص عنها فى قانون المواد المخدرة الصادر فى 21 مارس سنة
    1925 لا يشترط فيها لتوفر ركن العمد إلا مجرد العلم والإرادة . ولا يفتقر تحققها
    إلى وجود فكر تدليسى أو قصد سئ خاصين . فوجود ركن العمد فيها هو مسألة موضوعية
    محضة يمكن استخلاصها ضمناً من تسليم قاضى الموضوع بصفة عامة بثبوت الواقعة المعاقب
    عليها .



    [ الطعن رقم 1763
    لسنة 45 ق جلسة 15/11/1978 ]






    من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم
    الحائز بان الماد التى يحوزها هى من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة فى الأصل
    بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافيا فى
    الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدرا - لما كان ذلك - وكان الحكم
    المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وأقوال الطاعن فى التحقيقات
    ونتيجة تقريرى المعمل الكيماوى ومعمل البحوث الزراعية التى اطمأن إليها ووثق فيها
    عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله أما
    بالنسبة لما قرره بشأن علم علمه بكنه النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن
    النبات منزرع بطريقة منظمه فضلا



    عن كثرة عدده ومن تصنيعه له بعد جنيه وتجفيفه ) وإذ كان ما أورده الحكم
    المطعون فيه من أدلة الثبوت وما ساقه ردا على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له ويكفى فى
    الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة والحبات المصنعة منها" فأن
    منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.



    (الطعن رقم 10 لسنة
    48 ق - جلسة 9/4/1978)



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو
    الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، والمحكمة غير مكلفة بالتحدث
    استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم
    المتهم بأن ما يحرزه مخدرا.



    (الطعن 1351 لسنة
    47 ق-جلسة 12/3/1978 )






    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام
    الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على
    القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على . أى نحو يراه ما دام أنه
    يتضح من مدونات الحكم توافره توافرا فعليا.



    ( الطعن 155 لسنة
    47 ق جلسة 22/5/1977 )






    استظهار القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلالات محكمه
    الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه
    العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عملا مع ذلك الاستنتاج .



    ( الطعن 1139 لسنه
    46 ق - جلسة 6/2/1977 )






    لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمه الموضوع ، وكان
    الحكم فد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء هذا العلم لديها ورد عليه بقوله "أما عن
    قول المتهمة الطاعنة - والدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدرا وأنها
    كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب في تهريبها من الرسوم الجمركية، فان ذلك
    ينفيه قيامها بإخفاء إحدى "الأمبولات
    ، الثلاث فى فرجها مبلغة فى إخفائه عمن يقوم



    بتفتيشها الأمر . المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدرا وليس دواء إذ أن
    شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة
    بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدرا وقد اعترفت أنها وضعت (الائبولات ) فى
    الأماكن التى ضبطت بها، وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى
    وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافيا فى الرد
    على دفاعها فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافرا
    فعليا - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن 511 لسنة 6
    4 ق - جلسة 17/10/1976 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز وحيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية
    وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، والمحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافيا فى
    الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.



    ( الطعن 201 لسنة
    46 ق - جلسة 23/5/1976)



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا تتوافر بمجرد تحقيق
    الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر
    المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود
    المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على
    المحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ،
    أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه
    وبها الخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فان فيه إنشاء لقرينه قانونية
    مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا
    ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا.
    لما كان ما تقدم فان منعى ا الطاعن يكون فى محله ويتعين نقض الحكم المطعون فله
    والإحالة.



    ( الطعن 844 لسنة
    45 ق - جلسة 2/6/1975 )



    من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير
    معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ، ثم نفى قصد الاتجار فى حقه
    وإعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى
    لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من
    القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة
    على الوجه الذى أنتهى إليه .



    [ الطعن رقم 180
    لسنة 45 ق جلسة 17/ 3/1975 ]



    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم
    المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، والمحكمة غير مكلفة فى
    الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى
    حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه
    إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة وتمسك المتهم بانتفائه لديه ، فإنه
    يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه
    بأن ما يحرزه مخدراً . ولما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ومدونات
    الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة
    من مخدر ، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة
    من بيروت باسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى
    فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم
    من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها إلى
    الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم علم الطاعنة
    بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى اتصالها مادياً بالثلاجة التى
    ساهمت فى شحنها ، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر
    فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح وتبين فى غير ما غموض
    أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم
    يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم
    عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .



    [ الطعن رقم 808
    لسنة 43 ق جلسة 7/10/1973 ]



    متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها كافياً فى
    الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، وأنه هو الذى
    أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى أستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى
    والمنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه
    المادة المخدرة يكون فى غير محله .



    [ الطعن رقم 111
    لسنة 43 ق جلسة 26/ 3/1973 ]



    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد
    الجنائى لديه وإطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام
    القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة
    فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى
    الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية
    الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من
    الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً وهو أمر قد
    تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها -
    هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما
    كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما
    ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر
    وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان
    الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة
    العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد
    الجنائى فى حق الطاعن - وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ،
    الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .



    [ الطعن رقم 1643
    لسنة 42 ق جلسة 25/ 2/1973 ]






    لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل
    يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو
    كان المحرز لها شخصاً غيره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى نسبة المخدر
    المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج ابنة الطاعنة الثانية و أحتفظ به لديها إمعاناً
    فى التخفى عن رجال السلطة وتيسيراً لتصريفه وإلى إقرار الطاعنة الثانية و أبنها
    المحكوم ببرائته للضابط وأفراد القوة وقيامها بالإرشاد عن المضبوطات وإلى قيام
    المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول باستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ
    المخدرات التى يتجر فيها باعتباره زوج أبنتها وإلى وقوف سيارته المملوكة له أمام
    هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات وأن القوة كانت تجهل هذا
    المنزل ومدى صلته بالطاعن الأول ولم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد
    إقرار الطاعنة الثانية و أبنها وإرشادهما وأن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن
    الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه وبينهما يدفعهما إلى اتهامه بغير بحق
    ، وإلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أن المخدر
    المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و أبنها رغم عدولهما عنها بغية
    التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك
    كافياً وسائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن
    ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان
    مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة وأقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن
    الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى
    جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .



    [ الطعن رقم 1124
    لسنة 42 ق جلسة 3/12/1972 ]



    يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية
    وعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . والمحكمة غير
    مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى
    الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . ولما كان ما سرده الحكم من
    تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد
    بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج
    كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه
    وبكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .



    [ الطعن رقم 1714
    لسنة 40 ق جلسة 21/ 2/1971 ]



    إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما
    يراه من ظروف الدعوى .



    [ الطعن رقم 1453
    لسنة 40 ق جلسة 15/ 2/1971 ]






    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما
    يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا
    الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً
    بأن ما يحرزه مخدراً .



    [ الطعن رقم 407
    لسنة 40 ق جلسة 3/ 5/1970 ]



    المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائى إذا كان ما أوردته
    فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدرا، وإذ كان
    ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم القى من يده بالكيس الذى كان يحتوى على المخدرات
    بمجرد رؤيته للضابط ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن أيا من المتهم أو
    المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وبائع وظروف دالا
    على قيامه فى حق المتهم ، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان
    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر المسندة إليه .



    ( الطعن 1771 لسنه
    38 ق -جلسة 13/1/1969 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.



    ( الطعن 2273 لسنة
    37 ق - جلسة 4/3/1968)



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز
    بأن ما يحوزه أو يحرزه من المراد المخدرة . والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا
    عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان
    عالما بأن ما يحرزه مخدر.



    (الطعن 1186 لسنه
    36 ق - جلسة 4/10/1966)






    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من
    المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانونا، وإذا كان ما أورده المحكم من أن المتهم
    القى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافيا فى الدلالة
    على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود
    المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر
    كمخدر إنما يقع على كاهله هو، فلا سند له من القانون ، إذ أن القول بذلك فيه إنشاء
    لقرينه قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، وهو ما لا
    يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته
    فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى
    الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد الاتجار، ذلك بأن البحث فى
    توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء وهو
    ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فان الحكم يكون
    معييا ويتعين نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 1134
    لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 )



    يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من
    المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، وإذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم
    ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة
    على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك
    بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا
    تسيغ القول بانتفائه .



    [ الطعن رقم 568
    لسنة 28 ق جلسة 9/ 6/1958 ]



    إذا كان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل أدلتها كافيا فى الدلالة على أن الطاعن كان
    يعلم بأن ما يحرزه مخدر، فان . المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن
    ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع حكمها من توافر هذا العلم
    عند المحرز .



    ( الطعن رقم 296
    لسنة 27 ق - جلسة 2/7/1957 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .



    [ الطعن رقم 466
    لسنة 26 ق جلسة 22/ 5/1956 ]






    ليس لازما أن يكون استلال المحكمة على القصد الخاص من إحراز المادة المخدرة
    مصدره الدليل الذى يقدمه المتهم المحرز بنفسه . بل يكفى فى ذلك أن تستقى المحكمة
    الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه .



    ( الطعن رقم 193
    لسنه 26 ق - جلسة 16/4/1956 )



    القصد الجنائى في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم
    الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.



    ( الطعن رقم 1113
    لسنه 25 ق - جلسة 16/1/1956)






    أن مجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة لم يتوافر معه
    القصد الجنائى لدى المتهم بصرف لمنظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا
    أم أصيلا ثابتا، فلا أهمية له .



    (الطعن رقم 1113
    سنة 24 ق جلسة 22/11/1954 )






    إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته
    هو أفيون من اعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى
    فأخبره بأنه أفيون ، وأنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى
    رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا
    الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .



    [ الطعن رقم 141
    لسنة 24 ق جلسة 3/ 7/1954 ]



    يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم
    عالما بأن ما يحرزه - طال أمد الإحراز أو قصر - هو من المراد المخدرة المحظور
    إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.



    ( الطعن رقم 1359 سنه 23 ق جلسة 9/11/1953)





    يكنى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون لمتهم
    عالما بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له
    على الإحراز، فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من
    العقاب .



    ( الطعن رقم 2201
    سنة 7 1 ق جلسة 16/2/1948)



    يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التى
    يحرزها هى من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة
    ما يفيد قيام هذا العلم ، وإذن فإن كان المتهم قد تمسك ، فى دفاعه بأنه لا يعلم أن
    الشجيرات والأوراق التى ضبطت عنده هى من . المواد المخدرة فانه يكون من المتعين
    على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما
    قولها بأن . العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة
    فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره ، فان القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب
    أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة
    الدعوى .



    ( الطعن رقم 231 سنة 16 ق جلسة 12/3/1946 )


    إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما
    وصل إلى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان
    معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها
    حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة
    المنسوب إليها محاولة إخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة أدانتها فى جريمة إحراز
    المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها " الزوجة " اعترفت فى النيابة بأن
    زوجها سلمها المادة المضبوطة طالباً إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم . إذ
    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف
    العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى مثل ظروف
    هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت المتهمة
    بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة - أن ترد
    على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة
    المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد
    ، تقديراً من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى
    البوليس البحث عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من
    كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصراً .



    [ الطعن رقم 2 لسنة
    16 ق جلسة 26/11/1945 ]



    متى كان الحكم فد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن
    المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدرة ، و أنه حين تسلم
    الطردين المرسلون إليه . منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدره . فإن جريمة
    الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه . ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن
    من فتح الطردين ويتم قراءة الكتاب الوارد بشأنهما .



    (الطعن رقم 1099
    لسنة 15 ق جلسة 4/6/1945 )



    أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه
    هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تقدم
    لمركز البوليس وقدم للضابط قطعة من الحشيش معترفا بأنه أحرزها وأنه فعل ذلك رغبة
    منه فى القبض عليه وحبسه



    لخلاف عائلى بينه وبين أخيه فالقصد الجنائى يكون متوافرا فى هذه الحالة . لا
    يلتفت إلى الباعث على ارتكاب الجريمة وهو غرض الطاعن من الوصول إلى الحبس .



    (الطعن رقم 400 سنة
    6 ق جلسة 16/1/1936)



    أن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدرات لا بتحقق إلا بعلم المحرز بوجود
    المخدر ويجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا
    العلم فإذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ولكنه مع اعترافه هذا قرر
    أنه خال من المخدرات فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه
    بوجود حشيش فى المادة المضبوطة خصوصا إذا كان بعضى التحليلات التى أجريت على هذه
    المادة لا يؤيد وجود الحشيش ، وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 1198
    سنة 4 ق جلسة 14/5/1934)



    يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المراد المخدرة أن تستمد
    المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة وبقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى
    ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها مكانا آخر وباستنتاجها من هذه
    الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من
    مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد.



    ( الطعن رقم 1183
    سنه 4 ق جلسة 7/5/1934 )



    القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوافر متى ثبت علم المحرز بأن
    المادة مخدرة ، كلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد
    المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب ومثل هذا الإحراز معاقب عليه
    بالفقرة السادسة من المادة (35) من قانون 21 مارس سنه 1928 بلا شرط ولا قيد. وعليه
    فان هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة ولو بقصد إخفاء أثر جريمة
    زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئا أر غير طارئ طويل الأمد أو قصيرة .
    فان القانون لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا
    أحوال أباحه الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر وليس هناك نص على عذر للزوجة إذا
    حابت زوجها فى هذا الصدد.



    ( الطعن رقم 1397 سنة 2 ق جلسة 24/10/1932 )


    إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة، فمتى توافر ركن الإحراز مع علم المحرز
    بأن المادة التى يحرزها هي مادة مخدرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق
    العقاب . ولا عبرة مطلقا بالباعث على الإحراز. فإذا تقدم شخصي بنفسه إلى البوليس
    ومعه مادة مخدرة قاصدا دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه مثلا كانت الجريمة
    مستوفية أركانها وحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم أنه لم يتوافر لديه أى قصد
    إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو
    سببه أو مصدره أو الغاية منه .



    ( الطعن رقم 944
    سنه 2 ق جلسة 28/12/1931 )



    خامساً


    تسهيل تعاطى مخدرات








    حيث
    أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطى المخدرات
    للغير قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون
    ذلك أن ما نسبه إلى الطاعن من تقديم جوزة لتدخين المعسل للمحكوم عليه الآخر لا
    يكفى لتوافر أركان الجريمة ومع تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد رد الحكم عليه بما لا
    يسوغ ، هذا إلى أن الطاعن عامل بالمقهى ومن مقتضى عمله أن يضع دخان المعسل فى
    حجارة ويقدمه للرواد وكان ذلك تنفيذا لأمر صادر إليه من صاحب المقهى الذى يعد فى
    مقام الرئيس الذى تجب عليه طاعته فى مفهوم المادة 63 من قانون العقوبات مما يعيب
    الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
    كافه العناصر القانونية لجريمة تسهيل تعاطى المخدرات للغير - التى دان بها الطاعن
    وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم . . . . . . . . رئيس مباحث
    بندر ميت غمر والملازم أول . . ... . .. ضابط المباحث و تقرير معامل التحليل وهى
    أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها- لما كان ذلك وكان الحكم قد
    حصل دفاع الطاعن بانتفاء أركان الجريمة فى حقه ورد عليه بما نصه "وحيث أنه
    عما آثاره الدفاع بشأن عدم توافر أركان جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة فهو فى
    غير محله إذ الثابت من أقوال ضابط الواقعة ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة
    العامة أنه كان يقوم بتقديم الجوزة للشخص السابق محكمته ومن يجالسه وقد شاهد الأول
    وهو يتسلم قطعه من الحشيش من أحد الجالسين ثم شاهده وهو يقوم بتقطيعها ثم انصاع
    لأمر السابق محكمته وأحضر الجوزة وأخذ يعدها لتعاطيه المخدرات ثم عاود ذلك مرة
    أخرى بأن أحضر طقم ثالث عبارة عن أربعة أحجره لتعاطيهم المخدرات واختتم اعترافه
    بأنه كان يعلم بأن الجالسين يتعاطون المواد المخدرة ومن ثم "فان ذلك الدفع
    يكون فى غير محله ،. وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل
    أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى
    المخدرات تحقيق هذا القصد أو تملك المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه
    من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة المساعدة ، ولتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة
    بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم
    من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مؤديا إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات
    حكمه توافر هذا القصد توافرا فعليا، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم استمدادا مما
    اقتنعت به المحكمة من أن الطاعن احضر (الجوزة ) وعديدا من الأحجار اللازمة للتدخين
    بناء على طلب المتهم السابق محاكمته وجليسة وأنه أبصر الأول ممسكا بقطعه من الحشيش
    كان يقوم بتجزئتها وأنه عاود تجهيز الأحجار اللازمة لتدخين الحشيش مع علمه بذلك ،
    فإن فى ذلك ما يكفى للدلالة على توافر القصد الجنائى وباقى أركان جريمة تسهيل
    تعاطى المخدر فى حق الطاعن ، وهو ما لا يجوز مصادره محكمه الموضوع فى عقيدتها بشأنه
    ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمه النقض ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى
    هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن أحكام المادة 63 من
    قانون العقوبات خاصة بالموظف العام ولا تمتد بأى حد إلى ارتكاب الجرائم فإن ما
    يثيره الطاعن فى هذا،الصدد يكون فى غير محله . لما كان ما تقحم فإن الطعن برمته
    يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    (الطعن رقم 1299
    لسنة 0 6 ق - جلسة 1/10/1991 )



    وحيث
    أن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى أن الرائد . . . . رئيس لقسم مكافحة
    المخدرات .. . . . انتقل ومعه الملازم أول . . . . . . . وقوه من رجالى الشرطة إلى
    مقهى الطاعن لتفقد حاله الأمن وما أن داهمه حتى وجد المحكوم عليهما الآخرين يجلسان
    فى حجرة بالمقهى وأمامهما منضدة عليها بعضى قطع من المواد المخدرة والأدوات الخاصة
    بتعاطيها وإذ شاهداه ارتبكا فقام ومرافقوه بالقبض عليهما وبمواجهتهما المضبوطات
    أقرا له بأنهما أعداها سويا بقصد التعاطي ، وقد كان الطاعن بالمقهى وقت الضبط وكان
    تعاطى المحكوم عليهما الآخرين للمواد المخدرة تحت بصره وأن التحريات السابقة دلت
    على قيامه بتقديم المواد المخدرة للمدمنين المترددين على مقهاه ثم حصل الحكم أقوال
    رئيس قسم مكافحة المخدرات فى قوله : " فقد شهد الرائد. .. . .. . بأنه انتقل
    فى يوم . . .. .. . . وبرفقته الملازم أول . .. .. . . . . . وقوة من رجال الشرطة
    إلى مقهى المتهم الثالث . . . . . . . ( الطاعن ) لتفقد حالة الأمن بعد أن انتشرت
    ظاهره تعاطى المواد المخدرة بمدينه . . . . . .. وقيام أصحاب المقاهى بتقديم هذه
    المواد للمترددين عليها وما أن داهم المقهى حتى شاهد المتهمين الأول والثانى
    يجلسان فى حجرة تقع فى نهابه المقهى على اليسار وأمامهما منضدة عليها. . .. .
    وبمواجهتهما اعترفا بإعداد تلك الحجارة للتعاطى و كان التعاطى تحت بصر صاحب المقهى
    المتهم الثالث (الطاعن ). وأحال فى بيان شهادة الضابط الآخر إلى ما أورده من أقوال
    رئيس القسم وخلص إلى إدانة الطاعن بقوله : "وحيث أن الثابت للمحكمة أن
    المتهمين الأول والثانى كانا يتعاطيان المواد المخدرة فى مقهى المتهم الثالث . . .
    . . وتحت بصره وأن الجوزة والحجارة المضبوطة خاصة بالمقهى وقد ثبت من تقرير قسم
    المعامل الكيمائية أن الحجر .. . . . . . الأمر الذى يقطع بأن المتهمين تعاطيا
    المواد المخدرة داخل المقهى ويكون المتهم الثالث قد سهل لهما هذا التعاطى بأن قدم لهما المكان والأدوات الخاصة بتعاطى المواد
    المخدرة . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تسهل
    تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، تقتضى صدور أفعال إيجابية من
    مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته -
    على ما سلف بيانه - لا يكفى للتدليل 1 على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن
    ، ذلك أن مجرد علم الطاعن بتعاطى اثنين من رواد المقهى مخدرا
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:24 pm

    مخدرا
    لا يعد فعلا إيجابيا منه تتوافر به جريمة
    تسهيل تعاطى المخدر، كما أن مجرد تقديم أدوات التدخين - المعدة للاستعمال بالمقهى- لا يفيد بذاته أنه
    قدمها لهما لاستخدامها فى تعاطى المخدر. لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون
    قاصرا قصورا تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والقول
    بكلمتها فيما يثيره الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم فإنه يتعين
    نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 2355
    لسنة 54 ق - جلسة 14/5/1985)



    لما كانت جريمة تقديم مخدرات للغير لتعاطيها، لا تتوافر إلا بقيام الجانى
    بفعل أو أفعال إيجابية - أيا كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى
    المخدرات ، تحقيق هذا القصد، وذلك بوضع المخدر تحت تصرفه ورهن مشيئته وكان الحكم
    المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ضبط المتهم وفى حوزته جوزة ثبت من تقرير التحليل
    الكيماوى أن غسالة قلبها تحتوى على اثر الحشيش . ومن ضبط ثمانية أحجار بأعلا نصبة
    المقهى عليها قطع من مادة ثبت من التقرير سالف اشكر أنها لجوهر الحشيش دليلا على
    تقديم الطاعن لمخدر الحشيش للغير لتعاطيه ، ودون أن يفصح فى مدوناته عن صدور نشاط
    إيجابى من المتهم يتحقق به قبله الركن المادى لجريمة تقديم المخدرات للتعاطى،.
    فإنه يكون قاصر البيان ، بما يبطله ، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كانت جريمة إدارة
    أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات المنصوص عليها فى المادة 4 3/د من القانون رقم 182
    لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعن
    بها لا تتحقق - وعلى ما يبين من استقراء نصوص القانون والتدرج فى العقوبات تبعا
    لخطورة الأفعال المنصوص عيها فيه - إلا مقابل جعل يستأديه القائم على إدارة المحل
    أو تهيئته ، وكان ما أورده الحكم . المطعون فيه فى مدوناته على السياق المتقدم -
    لا يسوغ به القول أن إدارة الطاعن للمحل أو تهيئته كانت لمتعاطى المخدرات مقابل
    جعل ، فإنه يكون قاصر البيان فى استظهار توافر أركان تلك الجريمة بما يوجب نقضه
    والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    ( الطعن رقم 1359 لسنة 53 ق-
    جلسة 1/10/1983 )



    لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون تقتضى صدور
    أفعال .إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة وكان ما أورده
    الحكم فى مدوناته لا يكفى للتدليل على توافر عناصر جريمة التسهيل فى حق الطاعن ذلك
    أن مجرد علم الطاعن بتعاطى أحد رواد المقهى مخدرا بمقهاه لا يعد تسهيلا لتعاطى
    المخدر كما أن مجرد تقديم نرجيلة لأحد رواد المقهى لا يفيد بذاته أنه قدمها له
    لاستعمالها فى تدخين المخدر. وإذ كان الحكم لم يورد الدليل على ما خلص إليه من أن
    الطاعن أذن للمتهم الثانى بحمل الجوزة بما عليها من مخدر وتقديمها للرواد، فإنه
    يكون قاصر البيان .



    ( الطعن رقم 6805
    لسنة 52 ق – جلسة 20/4/1983)



    يبين
    من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن
    العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطى بغير مقابل أشد من العقوبة
    المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطى ، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هى الواجبة
    التطبيق فى حالة الارتباط الذى لا يقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32
    من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملا
    بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .



    ( الطعن رقم 1789 لسنه 37 ق - جلسة 4/12/1967 )





    إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن
    ، وهو الذى كان يحمل (الجوزة) وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان
    مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن فى
    الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن .نشاط من
    جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة، فإن هذا
    الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .



    ( الطعن رقم 1374
    لسنة 29 قف -جلسة 19/1/1960)



    إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا
    يتناوبان تعاطى ( الحشيش )، فيكون دور كل منهما مماثلا دور الآخر من حيث استعمال
    المادة المخدرة استعمالا شخصيا، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه
    الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانونا باعتباره مسهلا لزميله تعاطى
    المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة
    الطاعن عليه وفقا للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد
    التعاطي.



    ( الطعن رقم 1374
    لسنة 29 ق - جلسة 19/1/1960 )



    متى
    كان الثابت بالحكم أن المتهم و آخرين كانوا يتناوبون تعاطى الحشيش أثناء وجودهم
    معا فإن دور كل منهم يعتبر مماثلا لدور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة
    استعمالا شخصيا، وليس فيما أثبته الحكم من اختصاص المتهم بحمل الجوزة المشتعلة وقت
    أن وقع عليه نظر الضابط ما يغير مركزه بما يسمح قانونا اعتباره مسهلا لزملائه
    الذين كانوا يبادلونه استعمال المخدر متى كان لا يبين من الحكم أن الأشخاص الذين
    كانوا .يجالسون المتهم فى الحانوت قد استعانوا فى الإحراز بشخص آخر تسهيل التعاطى
    .



    ( الطعن رقم 5025 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1958)


    متى
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم
    الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه
    له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذا اعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطي
    والاستعمال الشخصي قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق - جلسة 3/6/1957)





    سادساً

    حيازة المخدرات بقصد التعاطى







    جريمة
    تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة
    إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة أثنين من المتهمين فيها ، وتختلف كل
    منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار
    إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية
    .



    ( الطعن رقم 1405 لسنة 53 ق جلسة29/ 3/1984 )





    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182
    لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما
    دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده
    للمخدر بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى عنه قصد الاتجار واعتبره محرزا لذلك المخدر
    بقصد التعاطى أخذا بأقوال المطعون ضده ودانه بموجب المادة 37 من القانون سالف
    الذكر - فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ولا
    يؤثر فى سلامة الحكم ما جاء فيه فى معرض نفيه بقصد الاتجار عبارة أو بقصد التعاطى لأن هذا لا يعدو أن يكون خطأ ماديا من كاتب
    الجلسة التى حرر كلمة " إنما - دلل على ذلك العبارة التى تلتها وهى عبارة
    " أخذا بأقوال المتهم " ، إذ الثابت من مدونات الحكم أن المتهم قرر
    بالتحقيقات أنه يحوز المخدر بقصد تعاطيه - ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة - النيابة
    - فى هذا الصدد يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 5664 لسنة 53 ق - جلسة 22/1/1984 )


    جريمة
    تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها
    إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير
    اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية
    أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه
    المساعدة .



    ( الطعن رقم 2221 لسنة 50 ق جلسة25/ 2/1981 )





    جريمة
    تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف
    من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجاني
    بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة
    المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة
    المساعدة . ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا
    التعاطي ، ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على
    أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً
    فعلياً .



    ( الطعن رقم 1622 لسنة 50 ق جلسة 7/ 1/1981 )





    متى
    كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى
    " جوزة " دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره وكان هذا الذى أثبته الحكم -
    بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله
    العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه
    " جوز " دخان المعسل لهم وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض -
    تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون
    ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .



    ( الطعن رقم 1908 لسنة 45 ق جلسة14/ 3/1976 )





    الإيقاف
    عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى
    تطبق فيها عقوبة الجنحة ، ولكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة
    النقض إلى رفع هذا الخطأ ، وإنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .



    ( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق جلسة17/ 4/1970 )





    جريمة
    إعداد المحل وتهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر
    بقصد التعاطي وتختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية
    بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونيـة دون أن يؤثر ذلك
    حتماً فى قيام الثانية .



    ( الطعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة19/ 4/1965 )





    استقراء
    مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها - يفصح عن أن المشرع أختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً
    لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير
    أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو
    صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34
    وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد
    المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها
    وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا
    فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة "
    د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد
    ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها
    وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . وهذه المغايرة بين
    الفقرة " د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى
    فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى
    حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل
    يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد
    من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها
    شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
    المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون
    ذاته .



    ( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق جلسة30/ 6/1964 )





    إذا
    كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو
    الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن
    المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، وليس من دليل على أنه استعان
    بالطاعن فى الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم
    عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة
    المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم
    تعاطى المخدر .



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )





    إذا
    كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان
    تعاطى " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال
    المادة المخدرة استعمالا شخصياً ، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه
    الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً لزميله تعاطى
    المخدر ، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط ، ويكون القدر الذى يجب محاسبة
    الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد
    التعاطى .



    ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة19/ 1/1960 )





    متى
    كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم
    الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه
    له أو سهل له تعاطيه ، ويكون الحكم إذ أعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى و
    الاستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .



    ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق جلسة 3/ 6/1957 )





    أورد
    المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام
    الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو إذا
    ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها ويجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص
    المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر وتنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
    بها ، ومن ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الإحراز إنما كان
    بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وكانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم
    لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة - فإن الحكم
    يكون مشوباً بالقصور .



    ( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق جلسة15/ 1/1957 )





    متى
    أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فإن هذا يكفى لاعتبار
    المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش .



    ( الطعن 668 لسنة 27 ق - جلسة 4/6/1956)


    ( الطعن 829 لسنة 27 ق 28/10/1957 )





    إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى
    المتهم فى قوله "وترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثير بالنسبة
    لشخص مدمن التعاطى وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصى إذ أنه فضلا عن أن
    سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر ولضبطت معه
    بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة وميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ، فإن -
    ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن
    يؤدى إلى ما رتبه عليه .



    ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق - جلسة 23/4/1956 )





    إذا
    كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال أن المتهم قد اعترف فى محضر ضبط الواقعة
    بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطى وأن الكمية
    المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أى مخدر على أحد من رواد
    محله الذى كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التى انتهى
    إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .



    ( الطعن رقم 74 لسنة 26 ق - جلسة 2/4/1956 )





    إن
    توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة
    1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى
    أو الاستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها،
    وتقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .



    ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق جلسة21/ 3/1955 )





    إن
    تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن
    المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من
    القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام
    الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى .



    ( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق جلسة22/11/1954 )





    إن
    مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون
    رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة
    المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه
    تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .



    ( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق جلسة19/10/1954 )









    سابعأ


    عدم اشتراط قصد خاص لحيازة المخدرات








    ومن
    حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة
    إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه
    قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه انتهى إلى استبعاد قصد الاتجار
    استنادا إلى صغر حجم كميه المخدر وعدم وجود عملاء للمطعون ضدها دون أن - يعرض
    لأدلة ثبوت هذا القصد من التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين ملوث نصله به ،
    والميزان المتوسط الذى يستخدم فى الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدله الثبوت فيها عرض
    لقصد الاتجار ونفى توافره وغيره من القصود فى حق المطعون ضدها بقوله "وحيث
    انه عن قصد الاتجار فهو غير ثابت فى حق المتهمة لصغر حجم الكمية المضبوطة ولعدم
    ضبط عملاء للمتهمة كما أنه لم يثبت كذلك أن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي أو
    الاستعمال الشخصى ومن ثم تضحى حيازتها مجردة من القصد . لما كان ذلك ، وكان من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت
    إحراز المطعون ضدها للمخدرين المضبوطين بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حقها واعتبرها مجرد محرزه للمخدرين وعاقبها بموجب المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنة 1980 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق
    الفعل المادى ، والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما
    مجردا من - أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن ذلك ما يكفى
    لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة
    قد أغفلت دلاله التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين الملوث بالمخدر والميزان الخاص
    به وهى فى مجموعها تثبت أن المطعون ضدها ممن يتجرون فئ المواد المخدرة، فهو لا
    يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى - التى أحاطت بها
    - وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها و
    إطراح ما عداه ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض ، لما كان ذلك ، فان
    الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 5614 لسنه 58 ق - جلسة 4/1/1989 )





    لما
    كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة وإحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط
    بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد حائز ومحرز
    لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا
    خاصا من الحيازة والإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية
    الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    ( الطعن رقم 5774 لسنة 2 5 ق
    - جلسة 3/1/1983 )






    لما
    كان النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره ،
    وكان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد
    اقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه مما كان لازمه أن يعدل وصف التهمه بحذف
    عبارة "قصد الاتجار" الذى أسندته النيابة العامة إلى الفاعل ويعمل فى
    حقه نص المادة 38 انفه البيان أما وأنه لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون .



    ( الطعن رقم 1852 لسنه 52 ق –
    جلسة 20/5/1982)






    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960
    هر من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر
    المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد
    محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم
    قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام
    وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة
    المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى
    انتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وجسامة كمية المخدر المضبوط
    ينبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة
    محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه إطراح ما عداه مما
    لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر
    المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها ومن ثم
    فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.



    (الطعن رقم 1063 لسنه 52 ق - جلسة 20/4/1982 )








    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا. كما أن النقل فى مجال تطبيق المادة 38
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . لما كان ذلك وكان
    الحكم المطعون فيه لم لجانب هذا النظر وإنما دلل على ثبوت حيازة المطعون ضدهما
    للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقهما وأعتبر
    دورهما قاصرا على مجرد الفعل المادى المتمثل فى نقل المخدر لحساب غيرهما وعاقبهما
    بموجب المادة 38 من القانون 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر
    أركانها بمجرد تحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم الناقل بماهية
    الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى أنتهى أليه .



    (الطعن رقم 14 لسنة 51 ق - جلسة 18/5/1981 )





    من
    المقرر أن ، توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنه
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر
    المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك
    المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون سالف الذكر التى لا تستلزم قصدا خاصا من
    الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل .المادى والقصد الجنائى العام وهو علم
    المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها
    فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل فضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    (الطعن رقم 2685 لسنة 0 5 ق - جلسة 16/4/1981 )





    لما
    كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى
    شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو
    أحرز أو أشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي أو الاستعمال الشخصي - ان يحيط بكافة الحالات التى يتصور إن تحدث عملا وقد
    يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا
    محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.



    ( الطعن رقم 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973 )





    النقل
    فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات هو فعل
    مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة - ولا ينطوى فى ذاته على قصد
    خاص .



    (الطعن رقم 848 لسنة 42 ق- جلسة 15/10/1972 )





    أستهدف
    المشرع بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة
    المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية
    للقانون ،أن يحيط بكافه الحالات التى يتصور أن يحدث عملا وقد يفلت فيها حائز
    المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو لمتعاطى من العقاب .



    ( الطعن رقم 2011 لسنه 39 ق - جلسة 23/3/1970)


    أن
    المادة 145 من قانون العقوبات - التى يعفى الزوجة من العقاب إن هى أخفت أدلة
    الجريمة التى قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل -الزوجة غير منطو على
    جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز
    المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة
    - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا
    الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا، وهو ما قننته المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه "مع عدم
    الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة
    السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو
    صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك
    فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه
    المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافه الحالات التى يتصور أن تحدث عملا وقد
    يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى فى
    العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
    الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فله قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها
    الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها
    وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .



    (الطعن رقم 1319 لسنة 38 ق -جلسة 25/11/1968)





    النقل
    فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب
    غيره .



    ( الطعن رقم 743 لسنه 37 ق - جلسة 12/6/1967)





    لا
    تستلزم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد
    الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من
    القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حكمه واعتبره مجرد ناقل لذلك المخدر ودانه بموجب المادة،سالفة الذكر،
    فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه .



    (الطعن رقم150 لسنه 37 ق - جلسة 27/3/1967)





    إن
    المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز
    المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجبا لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها
    فى المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادى المكون للجريمة
    كقصد الاتجار - أو سواه من القصود أما الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى
    فكان حاله تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف فى المادة 34
    منه ، وفى غير هذه الحالة من صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل
    التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها فى القانون ، فجاء
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود، وخص الإحراز
    بقصد الاتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 34 منه ، أما الإحراز
    بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين ،
    فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف فى المادتين 37، 38 منه ، وبالتالى فإن مطلق
    الإحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى واقع حتما فى
    دائرة التجريم والعقاب فى كلا القانونين ، ولكن العقوبة المقررة له فى القانون
    الجديد أخف إذ هى السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة .



    ( الطعن رقم 483 لسنة35 ق - جلسة 11/10/1965 )





    متى
    كان الحكم قد أبان فى وضوح صله المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد
    الاتجار أو التعاطى فى حقه ، ثم استطرد إلى - فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين ،
    فان ذلك لا يعب الحكم طالما أن النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه
    1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها المادة من (حيازة أو إحراز
    أو شراء أو تسليم أو (نقل ) أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة) ولا ينطوى
    على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من الحكم غير مؤثر فى حقيقة الواقعة اللى
    استخلصها وانتهى إليها بما لا تنـاقض فيـه .



    ( الطعن رقم 1032 لسنه 31 ق – جلسة 26/2/1962)





    لا
    تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصدا خاصا من الاحراز، بل
    تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام - وهو علم المحرز بحقيقة
    الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
    ولا يلزم فى . القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة إحراز
    المواد المخدرة. بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على
    قيامه . فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التى
    أوردتها إلى توافر الركن المادى لجريمة إحراز المخدر فى حق المتهم والى علمه بكنهه
    وبحقيقة المادة المضبوطة ، فان ذلك مما يتوافر به القصد الجنائى العام فى هذه
    الجريمة .



    ( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق - جلسة 26/2/1962 )





    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:25 pm

    ثامناً


    الحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار





    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادة يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض
    لقصد الاتجار فى قوله (فان المحكمة



    تطمئن إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد
    الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة
    وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم الأول - الطاعن -
    يتجر فى المواد المخدرة، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الدعوى
    والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد
    الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.



    (الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )





    و حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر
    القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها
    فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان
    إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
    يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار
    واستظهره ثبوتا فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد
    الاتجار فى المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد
    المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان بالإضافة
    إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن المتهم مسجل بالقسم
    تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار
    فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا
    حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل
    موضوعى فى حق محكمة الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق – جلسة 15/10/1991)





    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن أثبت بما يتفق وصحيح القانون
    أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار
    لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية
    مما جاء بمحضر التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى
    ثمانية أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا القصد
    تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .



    ( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )





    لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة مخدر لعميله
    ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار الحشيش، وكان إحراز المخدر
    بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام
    أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما
    ينعاه الطاعن على الحكم أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا
    به ، وهو وحده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )





    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم المطعون فيه قد استظهر
    قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار فى حق المتهم ونقلها
    لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة
    قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه
    المضبوطة فضلا عن اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفي الذكر من أن المتهم قد اعترف
    لهما صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن قاطعه فى
    أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا القصد نظرا لكبر
    حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى واستظهاره علم الطاعن
    بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان
    يبين من المفردات المضمومة . أن الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن
    الطاعن اعترف عند مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه
    ينحسر عن الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
    له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.



    ( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )





    لما
    كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
    يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق
    الطاعن فى قوله " وحيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية
    مخدر الحشيش المضبوطة والتى بلغت سبعة طرب كاملة ، ومن سابقة الحكم على المتهم
    بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم
    من حيازة المخدر هو الاتجار " وهو تدليل كاف وسائغ يحمل قضاء الحكم ولا يمارى
    الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى
    التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديداً .



    ( الطعن رقم 194 لسنة 60 ق
    جلسة 7/ 3/1991 )






    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد
    الاتجار واستظهره فى قوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فهو قائم فى حقه ومتوافر
    فى إحرازه أربعة عشر لفافة حوت كل منها على مخدر الهروين فضلا عن تحريات ضابط
    الواقعة وما أسفر عنه من أنه يتجر فى المخدرات وهو أمر قد اطمأنت إليه المحكمة)
    وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن
    الاقتضاء العقلى والمنطقى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فان ما يثيره
    بدعوى الفساد فى الاستلال لا يكون سديدا.



    ( الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990 )





    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور
    النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى
    تقدير الأدلة والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى بأن كمية المخدر المضبوط
    كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى استظهار هذا القصد لا يكون
    سديدا. أما ما يثيره الطاعن من أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى لم يثبت أنه مادة
    مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد الاتجار فهو لا يعدو
    فى حقيقته أن يكون منازعة موضوعية فى كنه كمية المواد المضبوطة التى لم ترسل
    للتحليل وهو ما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 23383 لسنه 59 ق – جلسة 15/4/1990 )





    ولئن
    كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم بتوافر الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال ، وكان الحكم المطعون، فيه قد أطلق
    القول بخلو الأوراق من دليل على توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده الأول برغم ما
    حصله عند بيانه للواقعة وأقوال الشهود من ضبط أربع طرب من الحشيش ومطواة ومبلغ
    كبير من النقود معه ، وما بان من المفردات المضمومة من أن شهود الإثبات قرروا أن
    المطعون ضده المذكور يحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار، مما كان مقتضاه أن تقدر
    محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه .وما إذا كانت تصلح دليلا
    على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبب
    والخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن رقم 1164 لسنة 59 - جلسة 24/5/1989)





    من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها
    بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفنى توافر قصد الاتجار فى
    حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    المعدل ، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل
    المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز- بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن
    أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل
    قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من التفات الحكم
    عن دلاله ما أورده فى مدوناته بشأن كبر حجم كميه المخدر المضبوط وتجزئته وضبط مدية
    ملوثه بالمخدر، على ثبوت قصد الاتجار، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة
    الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأحد بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما
    لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 3767 لسنة 58 ق - جلسة 16/11/1988 )





    لما
    كان القرار بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها الذى يحكم واقعة الدعوى - قد جعل جريمة حيازة أو إحراز الجواهر
    المخدرة الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق له بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود
    الخاصة حين اختط عند الكلام عن العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها فى
    الصور المختلفة لجريمة إحراز هذه الجواهر وحيازتها، وقدر لكل منها العقوبات التى
    تناسبها ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ،
    حيث لا يكفى مجرد العلم بكنه الجوهر المخدر الذى فى حوزته ، وكانت المحكمة قد دانت
    الطاعن بجريمته حيازة جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد الاتجار فى غير الأحوال
    المصرح بها قانونا وآخذته بنص المادة 34/ 1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والجدول
    رقم ( 1 ) المرافق له ، وفاتها ان تستظهر توافر القصد الخاص لديه ، وهو قصد
    ،الاتجار، فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح فى
    ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه وهو فى معرض الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن
    النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديدة التحريات ، قد رأى أن التحريات تتسم
    بالكفاية والجدية لتسوغ إذن التفتيش ، لما أسفرت عنه من كون المتهم له نشاط واسع
    فى الاتجار بالمخدرات ويقوم بتخزينها فى منزله حيث يباشر نشاطه ، وذلك لما هو مقرر
    فى قضاء هذه المحكمة من أن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة
    العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون مأمور الضبط
    القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة، قد
    وقعت من شخص معين وأن يكون ثمة من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد
    هذا الشخص ، قد تبرر تعرض المحقق لجريمته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله
    بتلك الجريمة حال أنه يشترط قانونا لصحة
    الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، لا على الظن الراجح أو الشبهات
    المقبولة كما هو بالنسبة لصحة الإذن بالتفتيش الصادر من النيابة العامة ، ومن ثم
    فإن مجرد اطمئنان الحكم إلى جدية التحريات كمسوغ للإذن بالتفتيش على السياق المتقدم
    - لا يجعل منها بمجردها دليلا يقينيا فى
    مقام الإدانة بما ستلزمه من استظهار القصد الجنائى الخاص ، ما دام أن الحكم لم يحل
    إليها ولم يعززها بدليل فى هذا القصد، لما هو مقرر من أن لمحكمه الموضوع أن تعول
    فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها
    كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح حدها لأن تكون دليلا أساسيا على
    ثبوت الاتهام بعناصره القانونية و
    منها توافر القصد الجنائى، لما كان ما
    تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .



    ( الطعن رقم 2864 لسنه 57 ق - جلسة 9/12/1987 )





    لما كانت دلالة التحريات على أن
    الطاعنة ومتهمة أخرى تتاجران كلتاهما فى المواد المخدرة فى مسكن واحد لا تؤدى إلى
    نفى الاتجار عن الطاعنة ولا تفيد بطريق اللزوم أنها تعمل لحساب الأخرى، وكان إحراز
    المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه
    يقيمها على ما ينتجها، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى -
    على السياق المتقدم - والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى إن إحراز الطاعنة
    للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما تثيره فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل
    أمام محكمه النقض .



    ( الطعن رقم 1415 لسنة 57 ق - جلسة 7/10/1987 )





    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة
    الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل
    على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر
    قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق
    الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما
    مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فان ذلك ما يكفى
    لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى أنتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن
    التحريات وأقوال شاهدى الإثبات والكمية المضبوطة وظروف ضبطها دل على توافر قصد
    الاتجار فى حق المطعون ضده - فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع فى
    تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارتها أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 280 لسنة 57 ق - جلسة 12/5/1987)





    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .



    ( الطعن رقم 225 لسنة 57 ق
    جلسة 21/ 4/1987 )






    لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    نفى عن الطاعن هذا القصد بقوله ( وحيث أنه عن القصد من إحراز المتهم للمخدر
    المضبوط فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد كما
    تلتفت عما قرره الضابط فى هذا الخصوص منسوبا إلى المتهم ، لما كان ذلك وكانت
    الأوراق خلوا من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الإحراز
    قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا) وكان التناقض الذى يعيب
    الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى
    الأمرين قصدته المحكمة ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء
    بتحريات الشرطة باعتبارها معززة بما ساقته من أدلة ، ولها فى سبيل ذلك أن تجزىء
    هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداها،
    ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن، بالتفتيش ولا
    ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على
    اعتبارات سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واظهر اطمئنانه
    إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفى أقوال الضابط
    محررها ما يمنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم
    فى تقديره فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فضلا عن انعدام مصلحته فى إثارته لا يعدو أن يكون مجادلة
    موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.



    ( الطعن رقم 6198 لسنة 56 ق - جلسة 9/4/1987 )





    لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - غير مقصور على صورة استيراد الجواهر المخدرة من
    خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي كما هو
    محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر
    - ولو فى داخل نطاق ذلك المجال - على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من
    3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور ونظم فيها جلب
    الجواهر المخدرة وتصديرها فأشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية
    المختصة لا يمنح إلا للأشخاص والجهات التى بينها بيان حصر وبالطريقة التى رسمها
    على سبيل الإلزام والوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر
    إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل
    محله فى عمله و أيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن وإعادته
    إلى تلك الجهة ، وتحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى
    اللغوي للفظ " جلب " أى ساقه من موضع إلى آخر - إن المشرع لو كان يعنى
    الاستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة ولما منعه مانع من إيراد لفظ استيراد
    " قرينة " لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالاستيراد
    والتصدير . لما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر
    المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الإقليمية على مركبهم إلى نقطة
    التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى
    قارفه المطعون ضدهم لفظ " الجلب " كما هو معرف به فى القانون بما تضمنه
    من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم
    المطعون فيه إذ خالف هذا النظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون.



    ( الطعن رقم 3976 لسنة
    56 بجلسة 12/3/1987 )






    لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما
    دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها وكان لا يقدح فى سلامة الحكم - على فرض
    صحة ما يثيره الطاعنون - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام
    الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى
    تكوين عقيدته ، ولما كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى
    الخامس على أقوال الشاهد الأول وهى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب والعثور
    على المخدر داخل خزان الوقود - وهو ما لا يمارى فيه الطاعنون - كما أحال فى أقوال
    الشاهدين السابع والثامن على أقوال الشاهد السادس والتى تنحصر فى انتقاله بصحبتهما
    إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى
    التسبيب .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56
    بجلسة 12/ 3/1987 )






    لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون
    فيه أن الطاعنين اعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به
    الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر
    مما يجعل الحكم سليماً فيما أنتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة
    ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما
    تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو أستمد من تلك الأقوال -
    وإن نعتها بأنها اعتراف - ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة
    الطاعنين وبذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/3 /1987 )






    لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة
    العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من
    شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف
    القانونى الذى تراه سليماً . وكانت المحكمة قد اعتبرت ما ورد على لسان الشهود
    والمتهمين أيضاً من أن الأخيرين وقد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى
    المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب وانتهت إلى أن التكييف
    الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى
    الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة وتداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى ومن
    حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه
    سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة
    بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة
    مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى أتخذها أمر الإحالة أساساً
    للوصف الذى إرتأته .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/ 3/1987 )






    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع
    بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن
    الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة
    المخدر بقصد الاتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .



    ( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق
    جلسة 12/ 3/1987 )















    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بموجب إذن
    صادر من النيابة العامة بتفتيش المطعون ضده عثر فى جيوبه أثناء وقوفه فى الطريق
    العام على أربع قطع من الحشيش وزنها 33.4 جراما، ومطواة قرن غزال ثبت تلوث نصلها
    بآثار -المخدر ذاته . وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة فى حق المطعون
    ضده على هذه الصورة، عرض لقصد الاتجار ونفاه عنه فى قوله " إن المحكمة ترى
    أن. .. . . الحيازة لم تكن بقصد الاتجار إذ أن المتهم لم يضبط فى حاله تنبئ عن ذلك
    ، كما أنها لم تكن بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذ أن التحقيقات لم تكشف عنه
    ،. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية
    اللى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان ما
    أورده الحكم فى تحصيل واقعة الدعوى وفى نفى قصد الاتجار يكفى لحمل قضاؤه على الوجه
    الذى انتهى إليه ، وكان فى إغفال المحكمة البحث عن شهادة الضابط بتوافر قصد
    الاتجار ما يفيد ضنا أنها أطرحتها وفى التفاتها عن دلالة تجزئة المخدر وتلوث نصل
    المطواة المضبوطة بآثاره ما يفيد أنها لم تر فى كليهما ما يقيم ذلك القصد، فإن ما
    تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص ، وما تبديه من أن عدم ضبط المطعون ضده حال قيامه
    بالاتجار لا ينفى قصد الاتجار عنه ينحل إلى جدل حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير
    أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقحم ،"فإن الطعن برمته يكون على غير
    أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 4108 لسن 56 ق
    جلسة 10/12/1986 )






    لما
    كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية
    التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : "حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة
    وإحراز المخدر المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للاتجار فى هذا المخدر
    وتقديمه للتعاطى للمتردين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجرا
    معدة للتعاطى وعلى كل منها قطعه من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أعده
    وهيأه لهم لتعاطى المخدرات ،. فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن
    من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
    القصد فى حق الطاعن ، بما بضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا وجه له .



    ( الطعن رقم 5517 لسنة 55 ق - جلسة 2/2/1986 )





    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت
    فيها عرض لقصد الاتجار فى حق المطعون ضده - بقوله "



    أن المحكمة لا تساير سلطة الاتهام
    من أن إحرازه كان بقصد الاتجار لخلو الأوراق من الدليل عليه لعدم ضبط أحد ممن قيل
    أن المطعون ضده كان يروج بضاعته عليهم وعدم ضبط أدوات أو موازين مما تستعمل فى هذا
    الغرض ، ولا يكفى فى ذلك الإقرار بالاتجار المعزو إليه ما دام أنه لم يتأيد بأى
    دليل اخر، هذا إلى خلو الأوراق من الدليل على أن الإحراز بقصد التعاطى أو
    الاستعمال الشخصى - وترى المحكمة أن الإحراز بالنسبة له كان بغير هذه القصود
    جميعا، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
    توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير
    معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز
    المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى
    حقه واعتبره مجرد محرز له ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بد تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى
    والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز
    بماهية الجوهر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ،
    فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه ، ولا يعدو ما
    تثيره الطاعنة بوجه طعنها أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة
    الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه
    النقض .



    ( الطعن رقم 5979 لسنة55 ق - جلسة 2/2/1986 )





    لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال
    شهود الإثبات " أن تحريات الرائد . . . . . . رئيس وحدة مباحث مركز مطوبس
    بالاشتراك مع الرائد . . . . . . . رئيس قسم مكافحة مخدرات كفر الشيخ دلت على أن
    الطاعن يزرع نبات الخشخاش فى حديقة الموالح المملوكة له لحصول منها على مخدر الأفيون
    بقصد الاتجار ثم دلل الحكم على توافر هذا القصد فى حكمه فى قوله ( وحيث أنه نظرا
    لضبط كميه كبيرة من شجيرات الخشخاش تحتوى على الثمار والبذور فى الحديقة و فى
    ملحقات المنزل قام المتهم - الطاعن - بزراعتها فى حديقة الموالح المملوكة له وفى
    حيازته دون غيره بعضها مشرط يدل ذلك أن زراعة المتهم وحيازته لتلك المضبوطات كان
    بقصد استخراج مادة الأفيون المحرمة قانونا بقصد الاتجار فيها،. لما كان ذلك ، وكان
    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى . الموضوع بالفصل
    فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى إلية ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ،
    و كان ما أورده الحكم من تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات والتدليل
    على توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط لدى الطاعن كافيا فى إثبات هذا القصد وفى
    إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها وأدلتها التى عولت
    عليها فان النعي على الحكم بالقصور فى هذا النصوص لا يكون له محل .



    (الطعن رقم 5530 لسنه 55 ق - جلسة 27/1/1986)





    إنه ولئن كان من المقرر أن إحراز
    المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص
    الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. ولما كان البين
    من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اعترف فى تحقيقات النيابة بأن أحد الأشخاص
    كلفه بإيجاد مشتر للمخدر المضبوط مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمه الموضوع هذا
    الاعتراف وتمحصه وتتحدث عنه بما تراه فيما إذا كان يصلح دليلا على توافر قصد
    الاتجار أو لا يصلح . لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ،
    أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم 3507 لسنة 55 ق- جلسة 20/1/1986)





    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد استظهر توافر هذا القصد لدى
    الطاعن فى قوله ( وحيث أنه عن قصد الاتجار المسند إلى المتهم الأول (الطاعن )
    فثابت فى حقه إذ أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة والتى
    تأيدت بضبطه محرزا لكميه المخدرات المضبوطة منتويا بيعها ومن ضخامة كمية المخدرات
    المضبوطة إذ تم ضبط مخدر لعدد 126 طربة حشيش وهى كميه تفيض عن الاستهلاك الشخصى )
    . وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى التقدير والتى لا تخرج عن الاقتضاء
    العقلي والمنطقي- أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره من آن
    ضآلة المبلغ المضبوط معه لا تساند ما خلص إليه الحكم من توافر قصد الاتجار لا يكون
    له محل .



    (الطعن رقم 5627 لسنه 53 ق -جلسة 10/1/1984)





    من
    المقرر أن توافر فصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع
    بتقديرها بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    ثبوت إحراز المطعون فمده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد
    الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز للمخدر ودانه بموجب المادة 38 من لقانون 182
    لسنة 1960 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل
    المادي والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن
    أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل
    قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات
    وأقوال شاهدى الإثبات وتعدد لفافات المخدر المضبوطة - وضبط مطواة ملوثه بآثار
    المخدر، تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول
    سلطه محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما
    عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على
    غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



    ( الطعن رقم 1913 لسنة 53 ق - جلسة 27/10/1983)





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون . فيه قد أورد فى مدوناته أن
    تحريات مكتب مخدرات بلبيس دلت على قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وأنه قد
    تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا كمية من المواد المخدرة "حشيش "
    عبارة عن ست طرب داخل دولاب حائط بمسكنه وست لفافات أخرى بها مادة الحشيش داخل كيس
    من القماش فى جيب الصديرى الأيسر - فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
    الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضائه فى هذا الشأن محمولا وكافيا فى استخلاص هذا
    اقصد فى حق الطاعن .



    (الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق –جلسة 30/10/1983)





    لما
    كان يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 34،من
    القانون المذكور مجرد توافر قصد الاتجار فى المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني
    الاتجار فى هذه المواد حرفه له سواء كان إحراز المخدر أو حيازته لحسابه أو لحساب
    غيره ممن يتجرون فى المواد المخدرة، دلالة ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 34
    سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أر
    التسليم أو تعليم المواد المخدرة للتعاطى بقصد الاتجار قد ساوى بينها وبين الاتجار
    فيها بأية صورة فيتسع مدلوله ليشمل ما غير ذلك من الحالات التى عددتها هذه المادة
    على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للاتجار فى المواد المخدرة،
    هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير فى حالة من حالات الحظر التى عللتها تلك المادة
    والمجرمة قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - لا يعلو فى حقيقته مساهمة فى
    ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامى فيها ونتيجته برابطه السببية ويعد
    المساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها، وإذا كانت المحكمة قد
    اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلي
    والمنطقي بان حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار بحسبانه قد حاز المخدر لحساب
    الغير ممن يتجر فى المواد المخدرة مقابل عمولة فإن الحكم لا يكون قد اخطأ فى شىء
    ويكون النعى عليه بالقصور فى التسبب والخطأ فى تطبيق القانون غير سديد.



    ( الطعن رقم 888 1 لسنة 53 ق -جلسة 20/10/1983 )





    لما كان الأصل أن الاتجار فى المخدر إنما هو
    واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحريه التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما
    ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة
    كمله المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن التحريات ومن ضبط أدوات تستعمل فى تجاره
    المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على
    فتات من مادتى الحشيش والأفيون وسكين علق بنصلها فتات الحشيش و أوراق من
    السلوفان علقت بها أيضا فتات من مادة الحشيش ،



    وهو
    دليل سائغ لحمل قضاء الحكم .فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير
    سديد.



    ( الطعن رقم 5838 لسنة 52ق - جلسة 13/1/1983 )





    لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع
    بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد
    عرض لقصد الاتجار فى قوله ( وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة أقراص الرتالين
    المخدرة المضبوطة فان .المحكمة تطمئن إلى أن قصد الاتجار المسند إلية ثابت قبله من
    ضبطه والجريمة متلبسا بها وأثناء قيامه بإجراءات بيع ذلك المخدر للمرشد
    السرى) وهو تحليل سائغ من شأنه أن يؤدى
    إلى ما رتب عليه ، فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند.



    (الطعن 2454 لسنة 52ق -جلسة 10/11/1982)





    من المقرر أن التحدى بأن التحليل لم يشمل جميع كمية المخدر المضبوط هو
    منازعه موضوعية فى كنه المواد المضبوطة، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه
    لكميه الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات
    قل ما ضبط منها أو كثر ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون فى غير محله وينحل ما
    ينعاه الطاعن على الحكم تعويله على كبر كميه المخدر المضبوط حال أن جانبا كبيرا
    منها لم يرسل إلى التحليل إلى جدل موضوعى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض لما
    كان ذلك وكان الأصل أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
    الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد
    استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كميه المادة المخدرة المضبوطة وإلى
    ما اطمأن إليه من أقوال شهود الواقعة من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ولسابقة
    اتهامه فى قضايا مماثلة وهو تحليل سائغ لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى هذا
    الخصوص لا يكون له محل .



    ( الطعن 1863 لسنه 52 ق - جلسة 23/5/1982 )





    الاتجار فى الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحريه
    التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ومن حق



    محكمة
    الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
    الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
    ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى
    الأوراق .



    (الطعن 1218 لسنة 51 ق -جلسة 21/11/1981 )





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة ماسة يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه
    يقيمها على ما يتجها.



    ( الطعن 3518 لسنه 0 5 ق - جلسة 6/5/1981)





    لما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما
    عثر لديه هو ميزان ملوث بآثار الأفيون فلا على المحكمة إن هى اتخذت من هذه الواقعة
    دليلا من أدلة ثبوت قصد الاتجار فى واقعة إحراز وحيازة المخدر التى رفعت بها
    الدعوى ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .



    ( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981)





    لما
    كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 82
    1 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب
    ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده
    المخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه فى
    استدلال سائغ على ما سلف بيانه واعتبره
    مجرد محرز لذلك ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصدا
    خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو
    علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص
    عليها فى القانون ، فان فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى
    إليه ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنة بوجه طعنها أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع
    فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض .



    (الطعن 1735 لسنة 50 ق -جلسة 26/1/1981 )





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    ما دام استخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .



    ( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق
    جلسة 16/6/1980 )






    لما
    كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكانت ضآلة كملة المخدر أو كبرها والموازنة بين
    قيمتها والثمن المعروض لشرائها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة
    وكانت المحكمة قد اقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدر الأدلة - والتي لا تخرج عن
    الاقتضاء العقلى والمنطقى - بأن إحراز كميه المخدر المضبوط كان بقصد الاتجار فإن
    ما يثيره الطاعن من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديدا.



    ( الطعن 1732لسنة 48 ق -جلس
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:28 pm

    جلسة 12/2/1979 )


    من
    المقرر أن إحراز لمخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها
    بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . ولما كانت واقعة الدعوى - وفى تحصيل
    الحكم - دالة بذاتها على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ، بغض النظر عن كميه
    المخدر التى كان يحرزها ، وذلك ما أثبته الحكم فى حقه من قيامه ببيع المخدر للضابط
    الذى تظاهر بالشراء، فان فى ذلك ما يكفى للرد على طلبه عرضه على الطبيب الشرعى
    للتحقق من مرضه وحاجته إلى العلاج بمثل المخدر المضبوط ويدحض دفاعه القائم على
    إحرازه المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصى .



    ( الطعن 768 لسنه 48 ق - جلسة 26/1/1978)





    لا
    يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة تصنيع
    مخدر بقصد الاتجار بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على
    إتيان الفعل المادى بما لابسه مما ينبئ عن قصد الاتجار.



    (الطعن 525 لسنة 0 5ق - جلسة 15/6/1980)





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فلها طالما أنه
    لقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فله أنه عرض لقصد الاتجار
    فى قوله ( وحيث أن قصد الاتجار متوافر فى حق المتهم - الطاعن - من ضبط كمية كبيرة
    من المخدر معه بعضه فى لفافات تسهيلا لتحقيق هذا الغرض فضلا عما دلت عليه التحريات
    من أنه يتجر فى المواد المخدرة بعزبة القصيرين علانية وقد ضبط بالطريق العام ومعه
    حمله المؤثم "، وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى
    والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن المخدر كان بقصد
    الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبب لا. يكون سديدا.



    ( الطعن 2403 سنة 49 ق - جلسة 24/4/1980 )





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى -الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته
    أن تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالدقهلية المشفوعة بالمراقبة الشخصية والتى
    شارك فيها رئيس وحدة مباحث السنبلاوين ورئسى مكتب مكافحة مخدرات ميت غمر دلت على
    قيام الطاعن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجه لها بناحية .. . والقرى المجاورة
    لها وعلى صغار التجار وأنه قد تم ضبطه بناء على إذن النيابة محرزا لكمية من المواد
    المخدرة (حشيش ) تزن 400 ر 340 جراما فان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى
    الطاعن من تلك الظروف سالفة البيان التى أحال عليها يكون قضاؤه فى هذا الشأن
    محمولا وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن .



    (الطعن 1531 لسنه 8 4 ق -جلسة 11/1/1979)





    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 4 3 من القانون رقم 182 لسنه
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا كما أن ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
    تقدير المحكمة - لما كان ذلك - وكان للمحكمة أن تجزىء تحريات الشرطة التى يعول عليها
    فى تكون عقيدتها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه
    ، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى فى تحريات الشرطة مما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا
    ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو
    الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .



    ( الطعن 641 لسنة 47 ق - جلسة 6/11/1977 )





    قصد
    الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وان كان من
    الأمور الموضوعية اللى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن
    يكون تقديرها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.



    ( الطعن 847 لسنة 46 ق - جلسة 16/1/1977 )





    لما
    كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار وأنتهى من ذلك
    إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و2 و34 / أ و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به وأعمل فى
    حقه المادة 17 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة
    خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه وإن
    أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34 أ من القانون رقم 182 لسنة
    1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار - التى دان المطعون
    ضده بها - بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى
    عشرة آلاف جنيه ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة
    للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون
    العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها
    المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه وهى السجن
    والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، والتى لا يجوز - طبقاً للفقرة الثانية
    منها - أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
    - وإذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس والغرامة فى
    الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحرازه
    للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، على نقيض ما انتهت
    إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، فإن
    ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض
    الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته وهو ما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض -
    عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص
    القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذى
    يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه
    محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة وأن الحكم وإن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى
    قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة وإلى
    أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن باستظهار توافر قصد الاتجار
    أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور .



    ( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق
    جلسة 14/11/1976 )









    استظهار
    القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ، وإن كان من شئون
    محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا
    الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان
    الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع
    المطعون ضده وفى مسكنه بحث بلغت فى مجموعها مائة واثنان وعشرين لفافة - ومن تنوع
    هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار
    فى حقه بقوله أن الأوراق خلت من الدليل الفنى على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس
    من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن
    يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها ،
    بما يصلح لأقامه قضائه ويمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما
    وهو لم يفعل فإنه يكون معييا بما يستوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن 558 لسنة 46 ق - جلسة 31/10/1976)





    لما
    كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : " وترى
    المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الاتجار وذلك
    لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما ولأنه لم يثبت من الأوراق أن
    أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه ولم يقررا بذلك وليست الكمية المضبوطة مع أى
    منهما ترشح لاعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف
    البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا
    المخدر كان بقصد الاتجار للأسباب السابق ذكرها " وكان إحراز المخدر بقصد
    الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على
    ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى
    على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.



    ( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق
    جلسة 17/10/1976 )






    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. لما كان ذلك وكان البين من
    الاطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربة من الحشيش
    تزن 86 أو 2 من الكيلو جرامات وأن شاهدى الواقعة (الضابطين ) قد نقلا عن المطعون
    ضده بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار. . مما
    كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف ويمحصها وتتحدث عنها



    بما تراه فإذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد
    الاتجار أو لا تصلح ، لا آن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ،
    أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه .



    (الطعن 140 لسنه 46 ق -جلسة
    9/5/1976 )






    من
    المقرر أن الاتجار فى الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع
    بحريه التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.



    (الطعن 380 لسنة 44 ق -جلسة 11/11/1974)


    الاتجار
    فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار، فهو فى مدلوله القانوني
    ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها.



    (الطعن 643 لسنة 44 ق-جلسة 23/6/1974)





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما يقيمها على ما ينتجها.



    ( الطعن 244 لسنة 43 ق – جلسة 19736/5/1973 )





    النقل
    فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه
    المادة ولا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .



    ( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 )





    لا
    ينال مما أستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الاتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد
    أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد أعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد
    المخدرة لحساب آخر .



    ( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق جلسة 15/10/1972 )





    من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، وأنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين
    عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً
    للحقيقة وتطرح ما عداه . ومن سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها
    بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى
    متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة .



    ( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق
    جلسة 19/ 3/1972 )






    من
    المقرر فى قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 هو من
    الأمور الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها دون معقب ما دام تقديرها
    سائغا.



    ( الطعن 1066 لسنة 41 ق –جلسة 26/12/1971 )





    أنه
    يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 ( أ ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار فى
    المواد المخدرة، ولو لم يتخذ الجانى الاتجار فى المواد المخدرة حرفة له ، إذ لم
    يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة .



    (الطعن 991 لسنة 0 4 ق- جلسة 18/10/1970)





    إن
    الاتجار فى . المخدر لا يعلو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار، فهو فى مدلوله
    القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلاله الظاهرة منها.



    (الطعن 1592 لسنه 39 ق - جلسة 12/1/1970)





    جريمة
    نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة
    محافظه القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط التى أصدرت إذن
    التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة
    اختصاصها.



    (الطعن 259 لسنه 38 ق جلسة 4/3/1968)





    نقل
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
    على ما ينتجها ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى
    تقدير أدلة الدعوى ولا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، أن النقل كان بمقصد
    الاتجار.



    ( الطعن 259 لسنة 38 ق - جلسة 4/3/1968)





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها
    على ما ينتجها.



    ( الطعن رقم 2047 لسنة 37 ق
    جلسة 4/ 3/1968 )






    الأصل
    أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها
    طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستدل على توافر
    قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضبط
    أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة
    الأفيون ومدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، وهو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن
    النعى عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 1821 لسنة 37
    ق جلسة 11/12/1967 )






    متى
    كان ما يثيره الطاعن من أن جانبا من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالى
    لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره فى معرض التدليل على قصد
    الاتجار، إنما ينحل فى الواقع إلى منازعة موضوعية فى كنه بقية المواد المضبوطة
    التى لم ترسل للتحليل وهو ما لا لجوز التحدى به أمام محكمه النقض .



    (الطعن 1821 لسنة 37 ق - جلسة
    11/12/1967)






    النقل
    فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
    وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب
    غيره . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح
    القانون . ولا يعيبه من بعد - اعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الاتجار ،
    ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب
    الغير وأن دور المطعون ضده أقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده
    أن إضافة عبارة " قصد الاتجار " إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً
    لا يمس البتة ذاتية الحكم ولا النتيجة التى أنتهى إليها .



    ( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق
    جلسة 12/ 6/1967 )






    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغا.



    ( الطعن 150 لسنة 37 ق-جلسة 27/3/1967 )





    الأصل
    أن الاتجار فى الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه الموضوع بحريه
    التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.



    ( الطعن 2158 لسنه 36 ق - جلسة 6/3/1967)





    من
    المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام
    تقديرها سائغاً .



    ( طعن رقم 1341 لسنة 36 ق
    جلسة 12/12/1966 )






    تناولت
    المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار فيها - عقاب كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو أستخرج
    أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وقد أستهدف الشارع بما نص عليه
    فى المادة المذكورة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن يحيط بكافة
    الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد
    الاتجار أو التعاطى من العقاب .



    ( طعن رقم 1341 لسنة 36 ق
    جلسة 12/12/1966 )






    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه
    يقيمها على ما ينتجها . وضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع
    فى تقدير المحكمة ، وما دامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها
    فى تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - أن الإحراز كان
    بقصد الاتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ، لا
    يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة والقرائن التى كونت منها المحكمة
    عقيدتها ، وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق
    جلسة 3/ 2/1964 )






    جعل
    القانون رقم 182 لسنة1960 - فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام
    عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى
    يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، وقدر لكل منها العقوبة
    التى تناسبها. ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى
    المتهم ، حيث لا يمكن مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه
    مخدرا، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 4 1/3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من
    غير أن تستظهر توفر القصد الخاص وهو (قصد الاتجار) لدى الطاعن فان حكمها يكون
    مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    (الطعن 1071 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)





    إحراز
    المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها
    على ما ينتجها. وضآلة كميه المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى
    تقدير المحكمة، وما دامت هى قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى
    تقدير أدلة الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى - أن الإحراز كان
    بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب وفساد الاستدلال ، لا
    يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة
    عقيدتها، وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .



    (الطعن رقم 1994 لسنه 32 ق –جلسة 10/12/1962)





    لا
    تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ،
    بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام - وهو علم المحرز
    بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي .



    ( الطعن رقم 1032 لسنة 31 ق
    جلسة 26/ 2/1962 )






    وجود
    المقص والميزان لا يقطعان فى ذاتهما ولا للزم عنهما حتما ثبوت واقعة الاتجار فى
    المخدر، ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها - فى حدود سلطتها فى تقدير
    أدلة الدعوى - أن الإحراز كان بقصد التعاطي ، وفى إغفال المحكمة البحث عنهما ما
    يفيد ضمنا أن المحكمة لم تر فيهما ما يدعو إلى تغيير وجه الرأى فى الدعوى .



    (الطعن رقم 1974 لسنة 8 2 ق - جلسة 16/2/1956)




















    الدفوع الخاصة بالإعفاء من العقوبة







    لما
    كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من
    العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا
    إلى ضبط باقى الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من
    العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها
    الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالى . لم يوصل إلى اتهامه
    وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم
    تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى هذا الصدد.



    ( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)





    تناقض
    الطاعن (الجانى) فى تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء
    المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى
    مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من
    ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .



    (الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)





    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص
    رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض
    على باقى الجناة .



    ( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )





    مفاد
    نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم
    السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا
    وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة
    المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع
    من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ
    فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه
    الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها
    بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ
    كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط
    الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه
    هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد
    وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة
    شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع
    بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من
    العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .



    ( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )





    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8
    4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين
    كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب
    الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها -
    فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك
    منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع
    وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون
    . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع
    المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم
    بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك
    الجرائم الخطيرة .



    ( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )





    تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا
    الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة
    بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره
    هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى
    الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى
    أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل
    فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية
    فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو
    الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع
    فى هذه الحالة فانه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل
    بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من
    الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات
    بهم جزافا بغية الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى
    به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر
    عنها، فلا حق له فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960
    لتخلف المقابل المبرر له .



    ( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )





    جريمة
    إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بمقتضى
    المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار
    إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .



    (الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)





    مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل
    علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى
    الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص
    عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.



    (الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)





    مفاد
    نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا
    يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى
    جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5)
    والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد
    سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج
    تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
    بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب
    نقضه .



    ( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)





    إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة
    1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ،
    ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما
    يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى .



    ( الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )


    (والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)





    إن
    مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات



    بها،
    لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير
    المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة
    بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .



    (الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)





    فرق
    القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها
    بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن
    المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية
    من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل
    الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط
    باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى
    بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون
    مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى
    هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه
    التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من
    شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى
    ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .



    (الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)





    إن
    مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء،
    لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة
    فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .



    ( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)





    تصدى
    المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182
    لسنة1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على
    الواقعة . ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو
    المتعاطى على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون
    المشار إليه وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص
    عليه فئ المادة 48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى
    المواد 33 و 4 3 و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث
    قيام أو انتفاء حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .



    (الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:33 pm


    الإعفاء من العقوبة في جرائم
    المخدرات





    +-*/6





    لما
    كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من
    العقوه بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يوصل إبلاغه فعلا
    إلى ضبط باقي الجناة، وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة فى شأن إعفائها من
    العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر ورد عليه بأن زعمها تسلمها
    الأنابيب المضبوطة من آخر عينيه لم يتحقق صدفة ، و بالتالي . لم يوصل إلى اتهامه
    وضبطه ، إذ أنها أشهدت راكبة كانت معها فى الباخرة على واقعة التسليم هذه فلم
    تؤيدها، فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم فى هذا الصدد.



    ( الطعن 6511 لسنه 46 ق - جلسة 17/10/1976)





    تناقض
    الطاعن (الجاني) في تحديد شخص من تسلم منه المخدر لا يخوله الإفادة بموجب الإعفاء
    المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات لما هو مقرر من أن القانون يشترط فى
    مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره هر الذى مكن السلطات من
    ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة .



    (الطعن 201 لسنة 46 ق - جلسة 23/5/1976)





    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 48 من نص
    رقم 182 لسنة 1960 ، أن يدلى الجانى بمعلومات صحيحة وجلية تؤدى بذاتها إلى القبض
    على باقى الجناة .



    ( الطعن 1701 لسنه 44 ق - جلسة 29/12/1974 )





    مفاد
    نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم
    السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا
    وجليا فى معاونة السلطات لتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة
    المنصوص عليها فى المواد 33 و 34 و35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع
    من المكافأة يمنحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة" فإذا لم - يكن للتبليغ
    فائدة أو لم يتحقق صدقه بأن كان غير متسم بالجدية والكفاية فلا يستحقق صاحبه الإعفاء
    لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع لعدم بلوغ النتيجة التى يجزى عنها
    بالإعفاء ، وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة . وإذ
    كان الثابت من الأقوال التى أدلى بها الطاعن فى هذا الشأن - والتى جاعت بعد ضبط
    الجوهر المخدر بالسيارة ملكه - لم تتعد مجرد قول مرسل عار عن دليله بأن شخصا مساه
    هو الملك الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له بحالتها بعد أن نقل إليه ملكيتها ، وقد
    وردت هذه القوال من الطاعن فى نطاق دعواه أنه لا يعلم عن الجوهر المضبوط بالسيارة
    شيئا، وهو دفاع قد أطرحه الحكم ، وما دامت لم تسهم أقواله هذه فى تحيق غرض الشارع
    بضبط أحد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف فلجريمة فانه لا يتحقق بها موجب الإعفاء من
    العقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل المبرر له .



    ( الطعن 1464 لسنة 42 ق – جلسة 5/2/1973 )





    جرى
    قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع - وفقا للمادة 8
    4 من القانون رقم 8182لسنة 1960- وهو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين
    كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب
    الإعفاء يتعين أولا أن يثبت أن عدة جناة ساهموا فى اقتراف الجريمة المبلغ عنها -
    فاعلين كانوا أو شركاء - وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك
    منحه الإعفاء المقابل الذى قصده الشارع
    وهو تمكين السلطات من وضع يدها -على مرتكبى الجرائم الخطيرة التى نص عليها القانون
    . فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلا أن هناك جناه أتخرين ساهموا مع
    المبلغ فى ارتكاب الجريمة فلا أعباء لانتفاء مقوماته وعدم لحقق حكمة التشريع بعدم
    بلوغ النتيجة التى يجزى القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك
    الجرائم الخطيرة .



    ( الطعن 1819 لسنه40 ق - جلسة 14/2/1971 )





    تفرق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
    بين حالتين ، الأولى: اشترط القانون فيها فضلا عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا
    الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية: لم يستلزم القانون فيها المبادرة
    بالإخبار بل اشترط فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار أن يكون إخباره
    هو الذى مكن السلطات من ضبط باقى الجناة مرتكبى الجريمة ، فالمقصود بالمبادرة فى
    الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، وذلك يقتضى
    أن يكون الجانى فى موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المعترف بها حين يستجوب أو يسأل
    فيجزى على كشفه عن مرتكبى تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب . أما فى الحالة الثانية
    فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان أخباره السلطات بالجريمة - وبعد علمها بها - هو
    الذى مكنها من ضبط باقى الجناة . وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التى تغياها الشارع
    فى هذه الحالة فانه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل
    بالفعل إلى ضبط باقى الجناة الذين ساهموا فى اقتراف الجريمة فلا يكفى أن يصدر من
    الجانى فى حق آخرين قول مرسل عار من الدليل وإلا انفسخ المجال لإلصاق الاتهامات
    بهم جزافا بغية الإفادة من الأعباء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما أدلى
    به الجانى لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقى الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر
    عنها، فلا حق له فى الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنه 1960
    لتخلف المقابل المبرر له .



    ( الطعن 1819لسنه 0 4 ق -جلسة 14/2/1971 )





    جريمة
    إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها
    بمقتضى المادتين 37 و 38 من . القانون 182 سنه 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء
    المشار إليها على سبيل الحصر فى المادة 48 من القانون .



    (الطعن 527 لسنه 41 ق - جلسة 8/11/1971)





    مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل
    علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط باقى
    الجناة . هذا فضلا عن أن الإعفاء الوارد بلتك المادة قاصر على العقوبات المنصوص
    عليها بالمراد 33، 34، 35 من القانون سالف الذكر.



    (الطعن 18189 لسنة 39 ق -جلسة 1/3/1970)





    مفاد
    نص المادة 8 4 من نص رقم 182 لسنه 0 96 1 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا
    يجد سنده التشريعي إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 و 34 و35 وهى
    جرائم التصدير والجلب والانتهاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم (5)
    والتقديم للتعاطى إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد
    سالفة الذكر، ولما كان الاحتراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال
    الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج
    تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
    بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم يكون قد خالف القانون بما يوجب
    نقضه .



    ( الطعن 572 1 لسنة 39 ق -جلسة 7 1/1 /1969)





    إن الأصل وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة
    1960 أن الإعفاء الوارد بها قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و 4 3 و35 منه ،
    ومن ثم فإن تصدى المحكمة لبحث توافر عناصر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته ، إنما
    يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعا . الدعوى .



    ( الطعن 164 لسنة 39 ق - جلسة 19/5/1969 )


    (والطعن 1066 لسنه 41 ق -جلسة 2/12/1971)





    إن
    مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 48 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات



    بها،
    لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء ، لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو
    تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير
    المبلغ ، فضلا عن أن الإعفاء الوارد بالمادة المذكورة قاصر على العقوبات الواردة
    بالمواد 33 و 4 3 و35 من القانون السابق ذكره .



    (الطعن 331 لسنة 38 ق -جلسة 25/2/1968)





    فرق
    القانون رقم 182 لسنه 1960 فى المادة 8 4 منه بين حالتين للإعفاء تتميز كل منها
    بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة .واشترط فى الحالة الأولى فضلا عن
    المبادرة بالأخبار أن يصدر الأخبار قبل علم السلطات بالجريمة . أما الحالة الثانية
    من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون فى مقابل
    الفسحة التى منحها للجاني فى الإخبار أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من ضبط
    باقي الجناة مرتكبي الجريمة . ولما كان مؤدى ما حصله الحكم أن المطعون ضده أفضى
    بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على المتهم الثانى فيكون
    مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج فى
    هذا الصدد بأن أمر المتهم الثانى كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه
    التحريات ما دام إقرار المطعون ضده قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليه من
    شأنه تمكين السلطات من القبض عليه . والفصل فى ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله فى
    ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى .



    (الطعن 1963 لسنه 36 ق - جلسة 31/1/1967)





    إن
    مجرد اعتراف الجاني على نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 8 4 من
    القانون رقم 182 لسنه 1960 قبل علم السلطات بها لا يتوافر به وحده موجب الإعفاء،
    لأن مناط الإعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة
    فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الإبلاغ على غير المبلغ .



    ( الطعن 2016 لسنة 36 ق -جلسة 24/4/1967)





    تصدى
    المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء، المنصوص عليه فى المادة 8 4 من القانون 182 لسنة1960
    أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانونى الصحيح على الواقعة .
    ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى إسباغ وصف الإحراز بغير قصد الاتجار أو المتعاطى
    على الواقعة وأعملت فى حق الطاعن أحكام المادتين 37/1 و 38 من القانون المشار إليه
    وأطرحت لذلك ما تمسك به المدافع عنه من إقالته من الإعفاء المنصوص عليه فئ المادة
    48 منه قولا منها لأن هذا الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة فى المواد 33 و 4 3
    و35 فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سديدا يحول بينها وبين بحث قيام أو انتفاء
    حالة الإعفاء ويدفع عنها مظنة الإخلال بحق الدفاع .



    (الطعن 1761 لسنه 35 ق - جلسة 3/1/1966)
























    ^^^




    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:43 pm

    الحالات التي يقبل فيها الطعن
    بالنقض
    ىىى

    في بيان الحالات التي يجوز
    فيها الطعن بالنقض تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات
    الطعن أمام محكمة النقض.





    " لكل من
    النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام
    محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك
    في الأحوال الآتية :



    1-
    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو علي خطأ في
    تطبيقه أو في تأويله .



    2-
    إذا وقع بطلان في الحكم.


    3-
    إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم."





    وعلي ذلك
    فأننا نتناول الحالات التي تم قبول الطعن بالنقض فيها في قضايا المخدرات علي
    الأساس التالي :
    ***

    السبب الأول ::: مخالفة القانون والخطأ
    في تطبقه.








    السبب الثاني ::: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.







    السبب الثالث
    ::: القصور في التسبيب








    السبب الرابع ::: الفساد
    في الاستدلال








    السبب الخامس :::
    التناقض






    السبب الأول سسس1




    مخالفة القانون والخطأ في تطبقه







    مخالفة
    القانون والخطأ في تطبقه أحد أهم الأسباب التي تعتمد كأساس للحكم بنقض الحكم ،
    ,فيما يلي نورد نماذج من الأحكام التي نقضتها محكمة النقض لمخالفة القانون والخطأ
    في تطبقه.








    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق
    القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش
    لحصوله من مأمور الضبط القضائي فى غير حالة التلبس إلا أن الحكم قضى برفض الدفع
    على خلاف ما يقضى به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه
    حصل واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال شهود الإثبات بما مؤداه أنه أثناء تواجد
    الطاعن مع المأذون بتفتيشه الطاعن الثانى أخر فى سيارة ملاكي مأذون بتفتيشها تم
    العثور على كيسي من البلاستيك بداخله عشرة طرب من مخدر الحشيش وقد تم عقب ذلك
    تفتيش الطاعن فعثر بجيب الصديرى الأيمن الكبير الذى يرتديه على طربتين من الحشيش
    كما عثر بجيب البالطو الأيسر الداخلي السحري على طربتين أخريين من ذات المخدر .
    واستند الحكم فى إدانة الطاعن
    إلى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية ورد على ما دفع به
    محامى الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس بقوله
    "وحيث أنه عن الدفع المبدي من محامى المتهم الثالث ببطلان القبض عليه وتفتيشه
    لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن أذن التفتيش صدر بتفتيش شخص المتهم الأول والثاني
    ووسيلة الانتقال التى يستخدمانها فى نقل
    المراد المخدرة وتواجد المتهم الثالث معهما بالسيارة التى كان يقودها المتهم
    الثانى والتي ضبط المخدر بد واستها تحت قدم المتهم الأول يبيح للضابط الصادر له
    الإذن أن يقبض عليه ويفتشه كي يتحقق من مدى صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعما
    إذا كان يحمل معه ما يفيد فى كشف الحقيقة فإذا ما أسفر تفتيشه عن العثور على مخدر
    بملابسه كان القبض عليه وتفتيشه قد وقع صحيحا) لما كان ذلك ، وكان أذن التفتيش قد
    أقتصر على الطاعن الثانى وآخر ، فانه مكان يجوز لمأمور الضبط القضائي المأذون له
    بإجرائه أن يفتش الطاعن الأول إلا إذا توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة طبقا
    للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو وجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية
    إحراز المخدر المضبوط ، وكان حاصل ما نقله الحكم عن شهود الإثبات انه بتفتيش
    الطاعن الأول إثر ضبط المخدر بالسيارة تم العثور على أربعة طرب من الحشيش بملابسه
    وهو ما سبق أن سطره عند سرده لصوره الواقعة مما لا يتأدى معه اعتبار الجريمة
    المسندة إليه متلبسا بها لان ما حواه بجيبه لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الضابط
    رؤيته كما لا يفيد اتصال الطاعن بالمخدر المضبوط "بدواسة السيارة ) ولا تقوم
    به الدلائل الكافية على اتهامه فان الحكم المطعون فله يكون قد أخطأ حين أورد أن
    الطاعن كأن فى حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة
    الطاعن ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، مادام الاتهام وعلى ماهر ثابت من مدونات
    الحكم المطعون فيه قائما على الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين .



    ( الطعن
    رقم 197 لسنة 60 ق
    جلسة 5/3/1991)





    : ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الخطأ
    فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحدد مدة لإيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية
    الاجتماعية التى قضى بها عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما
    كانت النقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأجداث قد
    نصت على أن ( ويجب إلا تزيد مده الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى
    الجنح وثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ) فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم
    دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون
    محدودة فى الحكم الصادر بالعقوبة وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
    بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة
    الإيداع فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يستوجب نقضه نقضا جزئيا
    وتصحيحه
    بيد أنه لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى
    تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن
    إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون
    فيه والإعادة وذلك بغير حاجة
    إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .


    (الطعن رقم
    1760 لسنة 59 ق - جلسة 24/2/1991)






    : لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30
    من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة
    قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح ، والمخالفات
    إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام
    لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا
    مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات ووسائل
    النقل المضبوطة التى تكون - استخدمت فى ارتكاب الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد
    أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه
    إلى جانب المادة المخدرة مبلغ (سبعمائة وتسعة عشر جنيها) فان الحكم إذ
    أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة
    ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى الجريمة وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم
    تستخدم فى الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم ، لما كان ذلك وكان
    العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين إعمالا لنص المادة
    39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجوهر
    المخدر المضبوط .



    (الطعن رقم
    60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990)






    : لما كانت الفقرة الثانية من المادة
    35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
    1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها
    مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
    وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل
    واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة
    الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة
    الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب
    الجمركي ، أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
    وأوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب .
    العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .



    [ الطعن
    رقم 3172 لسنة 57 ق جلسة 24/2/1988 ]






    : إن مناط الارتباط فى حكم الفقرة
    الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقضى فى
    إحداها بالبراءة ، وكانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول ،
    مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض
    واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة
    الجلب ، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنت

    إلى أدانته - لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها ، فقد كان لزاما
    عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف "التهريب الجمركي" المرتبطة
    بالجريمة الأولى ، وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب المطعون ضده الأول
    بعقوبة جريمة التهريب الجمركي بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد وان أعفاه
    من العقاب عنها ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يؤذن لهذه
    المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام
    محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
    1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم (المطعون ضده الأول ) من تلقاء
    نفسها فى خصوم ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركي .



    ( الطعن
    رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985)






    : لما كانت العبرة فى تحديد عقوبة أشد
    الجرائم المنسوبة
    إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى
    نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لمرتبتها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون
    العقوبات لا حسب ما يقره القاضى بالحكم فيها . وكانت العقوبة المقررة للجريمة
    الأولى وهى جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
    المعاقب عليها بالمادتين 37/1 ، 2 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
    بالقانونين رقمى 0 4 لسنة 1966 ، 17 لسنة 1973 هي السجن وغرامة من خمسمائة جنيه

    إلى ثلاثة آلاف جنيه ، فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية وهى
    جريمة تعدى على أحد الموظفين القائمون على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب
    عليه بالمادة 40/1 من القانون سالف الذكر وهى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من
    ثلاثة آلاف جنيه
    إلى عشرة آلاف جنيه ، فان الجريمة الثانية تكون هي الجريمة الأشد وان كان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن بعد أن اعمل فى مجال
    توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يكون قد
    خالف حكم القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة فى هذا الوجه من النعي من أن
    الجريمة الأولى هي الجريمة الأشد غير صحيح
    . لما كان ذلك ، وكان من المقرر .إن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل
    العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات المقيدة للحرية أخف منها
    دون عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم - عند
    توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى المادة 40 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالإضافة
    إلى عقوبتي السجن والمصادرة المقضي بهما بل قضى بأقل منه فانه يكون قد
    خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي
    التعرض للموضوع .



    ( الطعن
    رقم 7546 لسنه 53 ق
    جلسة 16/5/1984)





    : متى كان الحكم المطعون فيه قد استند
    فى إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة
    بمقابل لحساب تاجره أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار فى
    مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل فى المادة .المخدرة ويتوافر ولو
    لم يتخذ الجاني الاتجار فى . المواد المخدرة حرفة له وهذا الذى ساقه الحكم تدليلا
    على توافر قصد الاتجار خطأ فى تأويل القانون
    إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل بل دون أن يتوافر هذا
    القصد لدى من يختزن و من ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو
    نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ فى
    تأويل القانون الذى وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهه عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو
    عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعييه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث
    باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم
    1071 لسنه 53 ق -جلسة 24/5/1983)






    : لما كان النقل فى مجال تطبيق المادة
    38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك
    العمل المادى الذى يقوم به الناس لحساب غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى

    إلى أن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد اقتصر على مجرد الفعل
    المادي المسند إليه مما كان لازمه أن يعدل وصف التهمة بحذف عبارة " قصد
    الاتجار، الذى أسندته النيابة العامة
    إلى الطاعن ويعمل فى حقه نص المادة 38 آنفة البيان أما وانه لم يفعل فانه
    يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    (الطعن
    1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)






    : لما كانت الفقرة الأولى من المادة
    46 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
    فيها قد "نصت على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من
    سبق الحكم عليه فى ، إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان الثابت من
    الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية
    للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق المحكم عليه حضوريا
    بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامه مقدارها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق
    لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر فان المحكمة إذ انتهت فى قضائها فى
    الدعوى الماثلة
    إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا التى دانته بها وفقا لأحكام ذلك القانون وما كان يجوز
    لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما إنه قد تبين لها من صحيفة حاله المتهم
    الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص
    عليها فى القانون ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ
    عقوبتى الحبس والغرامة فانه يكون قد خالف القانون .



    (الطعن
    1090 لسنه 52 ق -.جلسة 25/4/1982)






    : لما كان البين من المفردات التى
    ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة
    التى تم فيها الضبط محلا لتجاره بعضى السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها
    وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون
    أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم إذ لم يفطن لكون المحل
    الذى تم فيه الضبط يعتبر متجرا بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهى

    إلى بطلان تفتيشه رغم صدور أذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل
    معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه .



    ( الطعن
    رقم 2418 لسنة 50 ق
    جلسة 25/5/1981)





    : لما كانت المادة 34 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو
    الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف
    إلى عشره آلاف جنيه .. . . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو
    نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة
    وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون . . . . وكانت المادة 36 من
    القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
    لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
    المقررة للجريمة" فان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية
    لمقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار
    إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة . المقررة هى الإعدام أو الأشغال
    الشاقة المؤبدة والتي لا يجوز النزول بها إلا
    إلى العقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون
    العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة
    المحكوم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة ثلاث سنوات بالإضافة

    إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .


    ( الطعن
    319 لسنه 50 ق -جلسة 2/6/1980)






    : لجوء الضابط
    إلى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار
    الأذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفه فيه للقانون ، وبالتالي ليس فيه ما
    يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى صحة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة
    بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتها

    إلى المطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الأذن بالقبض عليه وتفتشه للكشف عن
    مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الأذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا ويكون المحكمة قد
    فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها
    واستخلصت منهما مالا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى
    الاستدلال ويستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 725
    لسنة 43 ق -جلسة 11/11/1973)






    :
    لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته لتضن أن أذن التفتيش إنما صدر
    لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من
    مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت
    بمحضر تحرياته - الذى تقدم به
    إلى للنيابة العامة للحصول على أذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم
    يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون أذن التفتيش
    فد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما
    مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا ضبط جريمة مستقبلة .
    ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده
    فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع
    الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحالة .



    ( الطعن
    305 لسنة 44 ق -جلسة 19/2/1973)






    : متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت
    عن أن المطعون ضده وآخر يروجان كميات كبيرة من المواد المخدرة

    إلى القاهرة ويروجانها بها ، وان الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حالة
    تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج
    المراد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من
    مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فان الحكم المطعون ضده إذ قضى
    بأن أذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
    يستوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن
    1574 لسنة 42 ق -جلسة 19/2/1973 )






    : إذا كان الضابط قد أدرك وقوع
    الجريمة من رؤيته المطعون ضد يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعه من مادة كان ممسكا
    بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فان القرار المطعون فيه
    إذا ما أهدر الدليل ، المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على
    الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب
    نقضه .



    ( الطعن
    1841 لسنه 39 ق
    جلسة 15/3/1970 )





    :
    مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى صريح لفظه أن
    الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعي إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى
    المواد 33 ، 4 3 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والإنتاج بقصد الاتجار وزراعة
    نباتات الجدول رقم " 5 "
    والتقديم للتعاطى
    إلى غير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة
    الذكر .



    و لما كان الإحراز بغير قصد
    الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال للشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ،
    38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل
    الحصر ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر
    المتقدم لكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
    .



    (الطعن
    1572 لسنه 39 ق-جلسة 17/11/1969)






    : أن المادة 145 من قانون العقوبات -
    التى تعفى الزوجة من العقاب أن هى أخفت أدلة الجريمة التى قارفها ووجها - تقتضي
    لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها .
    ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء
    النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم
    بكنهها بصرت النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا ،
    وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ
    جرى نصها على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب
    بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو
    نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدره وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا) فاخضع الشارع
    للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات
    التى يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي من العقاب وسوى فى العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير
    قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف
    هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة
    إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون .



    ( الطعن
    1319 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968)









    :
    إن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية
    الكشف عن الجرائم والتوصل
    إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا
    منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق للجريمة أو التحريض على مقارفها ، وطالما
    بقيت إرادة الجاني حرة غير ،معدومة . ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك
    الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع
    أخلاق الجماعة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمى

    إلى الضابط من أحد المرشدين أن المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر فى
    الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فأنتقل ثمة متظاهرا برغبته فى
    الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جوده صنفه فألقى الضابط -
    القبض عليه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت
    المحكمة
    إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة
    أو تحريض عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف
    عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من
    القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .



    ( الطعن
    310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968)






    : كانت العقوبة السالبة للحرية
    المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن
    يجرى تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هي الأشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة ،
    فرفعها المشرع بالقانون ،الأخير
    إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . وكانت المادة 36 من القانون 182
    لسنة 1960 تنص أصلا على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية
    جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها
    بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات
    لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة
    المقررة للجريمة . ولما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40
    لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها
    الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى
    مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن فى الحدود التى قررها
    هذا النص ، وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون
    ضده بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بمعاقبته بالحبس دون أن
    يراعى الاستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36
    من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذي أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى
    الجريمة المنسوبة
    إلى المطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


    ( الطعن
    2021 لسنة 37 ق
    جلسة 20/11/1967)





    : تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من
    القانون رقم 182 لسنة 1960 على أن ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من
    متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ) ولما كان الثابت أن المتهم
    قدم
    إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه
    بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط
    وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل ، وإذ عرض عليه وكيل النيابة
    دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان
    الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب من الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا
    بالخطأ فى الإسناد فى واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد
    أدى به هذا
    إلى الخطأ فى القانون - ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من
    تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع
    عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لان
    المشرع إنما استحدث فى الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا
    أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة
    إلى من يثبت إدمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات
    التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة
    للجريمة ، أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية
    عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج
    ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة
    للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي ، وإذ
    كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الإباحة تنحصر عنه ، وإذا ما كان
    الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق
    القانون بما يستوجب نقضه .



    (
    الطعن 1860 لسنة 36 ق -جلسة 30/1/1967)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:45 pm

    السبب الثاني
    سسس2




    الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق







    حيث أن
    الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط
    بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه
    وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط
    المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة
    لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . .
    . والعريف السري . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوي وحصل أقوال شهود الإثبات
    الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
    المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر
    التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة
    بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن
    الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ،
    وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى
    وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم
    المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لإبتنائه على
    أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه .



    ( الطعن
    4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)






    : من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان
    لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق
    الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها
    وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة
    عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن
    ضابط المباحث أثبت فى محضره المؤرخ
    13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية
    سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها
    قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم
    فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدي الإثبات في الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر
    الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان
    ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن
    2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981)






    :
    متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان
    الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر
    الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف
    مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى
    المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه
    الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت فى
    الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد .



    ( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 )





    : متى كان الثابت من مدونات الحكم أن
    تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المراد المخدرة
    ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة ، وأن الكمية المضبوطة مع
    المتهم هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش
    واثنتي عشر لفافة من هذه المادة المخدرة ، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار
    بقالة أنه لا يوجد ما يزكى اتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات
    تساند هذا النظر ، فانه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له
    أثره فى عقيدة المحكمة ، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا
    تظاهره أقوال الضابط مما يعييه بالفساد فى الاستدلال .



    ( الطعن 332 لسنة 42 ق -جلسة 15/5/1972)





    : لئن كان من المقرر أن لمحكمة
    الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية
    أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد. أنها محصت الدعوى
    وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت
    بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
    . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى على أن
    مخدرا لم يضبط معه ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة
    لفة من مادة الحشيش قد ضبطت معه -وفى جيب صديريه الأيمن ، فان الحكم إذ لم يعرض
    لهذا الدليل من أدلة الثبوت واستند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فان ذلك
    إنما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها
    وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه .



    ( الطعن 1242 لسنة 42 ق -جلسة 10/1/1972)





    : متى كان الثابت من محضر.جلسة
    المحكمة أن المنكرة فى قضيه الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين
    أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها
    بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة ، وكان ما تضمنته هذه
    المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار فى إحراز الطاعن
    للمادة المخدرة المضبوطة فان ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم فى غير مواجهة
    الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة
    على بساط البحث فى الجلسة ، مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .



    (الطعن 1042 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1971)





    : متى كان يبين من مطالعة الحكم
    المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى
    وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه
    لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق



    منها ، بل إن الثابت
    من الأوراق ينقضه ، ذلك أن المتهم أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة
    مخدرة . ولما كان ذلك ، فان المحكمة تكون فد أقامت حكمها المطعون فيه على غير
    الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون .



    ( الطعن 0 9 1 لسنه 41 ق -جلسة 24/10/1971)





    : من المقرر أن محكمه الموضوع وان كان
    لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة
    الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على
    ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها
    عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة
    فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط
    مكتب المخدرات أثبت فى محضره المسوغ الذى بسببه تأخر فى الإبلاغ عن الواقعة ، كما
    أن ما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق عن أوصاف المطعون ضده يتفق فى جملته وما
    أثبته الضابط عنه فى محضر تحرياته ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه
    لأقوال شاهدي الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن
    المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها وأنها لم تمحص أدلتها مما يعيب حكمها بما
    يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن 1877 لسنة 40 ق -جلسة
    8/3/1971)






    : لما كان يبين من الاطلاع على
    المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقى
    باللفافة التى تحوى المخدر وأنه تتبعها وهو. يلقيها حتى استقرت على الأرض ، كما
    شهد الشرطي السري بان الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات
    التجارية كانت مضاءه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل
    المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء
    على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة
    دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه ، ودرن أن
    تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به
    أو رأته غير صالح للاستدلال به .على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها
    أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .



    ( الطعن 1879 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)





    : متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة
    ان الضابط لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصيا ، و كل
    ما قرره فى هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار فى المواد المخدرة ،
    وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المذكور له
    شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الأوراق ، فانه يكون قد جاء معيبا بالخطأ فى
    الإسناد بما يوجب نقضه .



    (الطعن 731 لسنة 40 ق -جلسة 7/6/1970)





    : إذا كان البين من الاطلاع على
    مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة
    بقصد التعاطى ولم يحدث أن اعترت المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه -
    بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار ، فان الحكم إذ أوقع . عليه
    العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182
    لسنة 1960 - يكون معيبا بما يسـتوجب نقضه .



    ( الطعن 1788 لسنة 37 ق -جلسة 9/1/1968 )











    السبب الثالث سسس3



    القصور في التسبيب







    : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين
    واقعة الدعوى وأورد أقوال الشاهد العقيد . .. . ... رئيس قسم مكافحة مخدرات شبرا
    الخيمة فى قوله ( أن تحرياته أوصلته إلى أن المتهم .. . .. يحوز ويحرز جواهر مخدره
    فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وبعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه
    وتفتيش مسكنه توجه إليه بتاريخ 18/8/1989 وبصحبته الشاهد الثانى ، فوجده جالسا
    أمام مسكنه فأسرع بضبطه فعثر أسفل فخذه الأيمن على كيس بلاستيك بداخله نصف كيس من
    الدمور بداخله ثمانى عشر لفافة سلوفانيه بيضاء بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش
    وميزان من النحاس وثلاث عشر قطع معدنية من فئة الخمس قروش) ، وعول الحكم على تقرير
    معامل التحليل الكيماوية بمصلحه الطب الشرعى ، والذى أورد مؤداها بما يفيد أن
    المادة المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش وأن وزنها بلفافاتها 400 ر 38 جراما ، وأن
    بإحدى كفتى الميزان وبعض القطع المعدنية آثار
    دون الوزن لذات الجوهر المخدر ، وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة
    بالصورة المتقدمة تحدث عن القصد من الإحراز فى قوله "وحيث أنه عن قصد المتهم
    من إحرازه للمخدر المضبوط ، فإن المحكمة لا تطمئن إلى التحريات التى أجريت من أن
    المتهم يحرز المخدر بقصد الاتجار وأنه قد اعترف شفاهه وقت ضبطه بذلك القصد ، ذلك
    ان المتهم لم يضبط بحاله ترشح بتوافر ذلك القصد ، وقد أنكر فور سؤاله بتحقيقات
    النيابة صدور هذا الأمر منه ، كما أنه لم يضبط بحالة ترشح التعاطى ، ومن ثم فلا
    مندوحه من اعتبار المتهم قد أحرز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى) ، وانتهى الحكم إلى معاقبة المطعون ضده طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ،
    42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989والبند 57من
    القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . لما كان ذلك ، ولئن كان من
    المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها " وكان البين حسب
    تقريرات الحكم أن شاهد الإثبات الأول قد ضبط المطعون ضده أمام مسكنه محرزا للجوهر
    المخدر والميزان وقطع من العملة المعدنية ، وان إحدى كفتى ذلك الميزان وبعض تلك
    القطع المعدنية ملوثة بالجوهر المخدر وهى شواهد إن لم تقطع بثبوت قصد الاتجار إلا
    أنها ترشح له خلافا لما ذهب الحكم ، مما كأن من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه
    الظروف التى أحاطت بالواقعة وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح
    دليلا على توافر ضد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل
    بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه
    والإحالة .



    ( الطعن رقم 21838 لسنة 0 6 ق - جلسة 8/7/1992 )





    : ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد
    أن بين واقعة الدعوى عرض للأدلة التى قامت على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله ، وحيث
    أن الواقعة على هذا النحو قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم مما
    شهد به الرائد .... ... ، ..... ... ، و مما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة
    الطب الشرعى ولم يبين ما تضمنه التمرير المشار إليه وما انتهى فى شأن تحليل المواد
    المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها
    المحكمة وببان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى
    سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما
    اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقيه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه
    استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل
    الكيماوية فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة
    إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 19684 لسنه 60 ق - جلسة 18/3/1992)





    : وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه بعد أن بين واقعة الدعوى ، عرض إلى بيان الأدلة التى استخلص منها ثبوتها فى حق
    الطاعنين فى قوله ، . . . ... ... . ) وحصل الحكم مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال
    الشهود واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وما قرره المتهم الثانى بها ، دون أن يورد
    مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وما انتهى إليه فى شأن تحليل
    المادة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند
    إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها
    بل ينبغى سرد مضمون الدليل وفكر مؤداه بطريقة وافيه .يبين منها مدى تأييده للواقعة
    كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقية مع باقى الأدلة التى اقرها الحكم حتى يتضح
    وجه استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير
    المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ، فانه يكون قد خلا من ببان الدليل الفنى
    الذى يستقيم به قضاؤه فى الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها ، بما
    يعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 13273 لسنة 60 ق - جلسة 1/1/1992 )





    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور
    فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن ،دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليه
    لاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأن فارق
    الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حين أنه وزن قائما
    عند تحليله ، وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فى الحالتين كان بالقماش
    المتفرض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض
    لما أثاره الطاعن فى وجه الطعن ورد عليه بقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه
    نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوط عنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة
    الوزن أنها وزنت بما يحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوي كان
    قائما ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه
    فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزن الصادر
    من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن زنته قائما 595
    جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط
    أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ، وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر
    الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوى من قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوى
    كان قائما لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز
    الذى أرسل للمعمل الكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا - مع أن
    وزن المخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ما
    قاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضى تحقيقا من جانب المحكمة تستجلى
    به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجب نقضه والإحالة بغير
    حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 8875 لسنه 60 ق جلسة 25/9/1991)





    : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على
    الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو
    التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه استند فى قضائه
    إلى ماعزى إلى الطاعن من اعتراف أمام ضابط الواقعة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه
    وقع عليه واطرح دفاعه فى هذا الشأن بغير رد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .



    وحيث أنه
    يبين من مطالعه محضر يجلسه المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف
    المعزو إلى الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط لصدوره وليد إكراه وقع
    عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتعرض لهذا
    الدفاع وعولت فى قضائها بالإدانة - ضمن
    ما عولت عليه - على إقرار الطاعن لمن باشر
    القبض بإحرازه المخدر المضبوط وهو ما يعيب حكمة بالقصور ذلك أنه من المقرر أن
    الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقا - متى كان وليد كراه كائنا ما كان قدره
    وأنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث
    الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيام هذا الإكراه فى استدلال سائغ
    ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه ، ولا يعصم الحكم من هذا
    البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية
    ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط
    أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى
    انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنة فطنت إلى أن
    هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
    بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



    (الطعن رقم 8829 لسنة 60 ق جلسة19/9/1991 )





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
    بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، قد شابه القصور فى التسبيب ،
    ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ، إلا
    أن الحكم أغفل هذا الدفع إيرادا وردا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من
    محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جديه
    التحريات التى بنى عليها . ولم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفع ولم يرد عليه .
    وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان
    كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا
    الدفع الجوهرى و تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يرد
    على دفع الطاعن مما لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن
    ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل
    كلمتها فى كنايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق ، مع أنها أقامت قضاءها
    بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فان الحكم يكون معيبا
    بالقصور بما يوجب نقضه .



    (الطعن رقم 9 877 لسنة 0 6 ق - جلسة 17/9/1991 )





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور-فى التسبب ،
    ذلك بأن المحكوم عليه الآخر تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه قد
    صدر وليد إكراه وقع عليه من ضابط الشرطة وان هذا الاعتراف قد أملى عليه من الضابط
    المذكور - إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه فى إدانة الطاعن بغير أن يعنى
    بمناقشه دفاعه الجوهرى أو الرد عليه . وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة
    المحكمة أن المدافع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر تمسكا أن اعتراف المتهم الثانى
    إنما كان وليد كراه وقع عليه من رجال الشرطة وأن أقوال الآخر أمليت عليه من ضابط
    الواقعة - ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى إدانة الطاعن - ضمن ما
    استند إليه - إلى اعتراف المتهم الآخر بغير أن يعرض إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه -
    لما كان ذلك ، وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيار ، وهو لا.يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر
    إثر إكراه وتهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر
    أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة
    الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع
    بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد
    عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف - لما كان ذلك ، وكان الطاعن والمحكوم
    عليه الآخر قد تمسكا بأن الاعتراف المعزو إلى المتهم الآخر بالتحقيقات قد صدر وليد
    إكراه وقع عليه وان الاعتراف المذكور قد أملى عليه من ضابط الواقعة ، وكان الحكم
    المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على دفاع الطاعن
    الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فات الحكم يكون معييا بالقصور فى التسبب
    ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة
    أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة
    تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
    الذى، كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة - لما كان ما تقدم ،
    فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى دين
    بجريمة تعاطى جوهر مخدر ولم يقدم الطعنا - لاتصال هذا العب به ، وذلك بغير حاجة
    إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .



    (الطعن رقم 8403 لسنة 60 ق - جلسة 16/7/1991)
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty رد: أحكام نقض هامة فى المخدرات

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:47 pm

    وحيث إن
    مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جوهرين
    مخدرين قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعرض إيرادا وردا لما دفع به الطاعن
    من بطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن البين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان الإذن
    الصادر بضبط الطاعن وتفتيشه لعدم جدية التحريات ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه
    المحكمة قد جرى على أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش وإن
    كان موكولا إلى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن عرض لهذا الدفع
    الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة
    لدفع الطاعن ببطلان الأذن لعلم جديه التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه قد
    أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون
    معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 3544 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1991)





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    لم يعرض - إيرادا وردا - لما دفع به الطاعن من بطلان أذن التفتيش لابتنائه على
    تحريات غير جدية بدلالة خلو صحيفة حالته الجنائية من سوابق فى قضايا المخدرات على
    خلاف ما ورد بتلك التحريات مما يعييه ويستوجب نقضه .وحيث انه يبين من محضر جلستى
    المحكمة بتاريخى 7/9، 27/11/1989 أن
    المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إنن التفتيش لعدم جديه التحريات والتى تناولت أنه
    سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات فى حين أن صحيفة حالته الجنائية خالية من تلك
    السوابق . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وأن كان من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكنايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولن كان موكولا .إلى
    سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، الا أنه إذا كان المتهم قد
    دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن
    ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام
    قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فانه يكون
    معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 505 لسنة 0 6 ق- جلسة 22/4/1991 )





    ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
    فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه القصور
    فى التسبب ذلك بأنه اتخذ من مجرد كون الطاعن مالكا لقطعة الأرض التى ضبطت بها
    شجيرات الخشخاش دليلا على ارتكابه الجريمة دون أن يقيم الدليل على اشتراكه مع
    المحكوم عليه الثانى ، الحائز، فى زراعتها أو تعهدها أو علمه بكنه هذه النباتات ،
    مما يعييه ويستوجب نقضه .



    ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أدلتها فيما شهد به الضابطان .
    .. ... ، ....... من أن تحرياتهما السرية أشارت إلى أن المتهمين (الطاعن والمحكوم
    عليه الثانى) يقومان بزراعة الأرض المملوكة للمتهم الأول (الطاعن ) بنبات الخشخاش
    وما شهد به كاتب حسابات الجمعية الزراعية وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ، أورد
    الحكم دفاع الطاعن بأنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ثم خلص إلى إدانته والمحكوم
    عليه الثانى (حارس كقطعة الأرض محل الضبط والمباشر لزراعتها) عن جريمة زراعة ذلك
    النبات بقصد الاتجار ، وتساند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أنه هو مالك قطعة الأرض
    التى ضبطت بها النباتات المخدرة ، دون أن يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها
    ويورد الدليل على أنه زرع تلك النباتات بواسطة غيره ، ما دام ينكر ارتكاب زراعتها
    بنفسه ولم يعن الحكم باستظهار علمه بكنه هذه المزروعات أو مباشرته العناية بها ،
    لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعن مالكا لمساحة الأرض التى ضبطت بها النباتات
    المخدرة أو صاحب مصلحه فى زراعتها لا يكفى فى ثبوت أنه زرعها أو حائزها بقصد
    الاتجار ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ومن ثم
    يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى لوحدة الواقعة وحسن سر
    العدالة . وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 567 لسنة 0 6 ق - جلسة 12/5/1991)





    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون ت أنه إذ دانه - بجريمتى إحراز جواهر مخدرة
    بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    أستدل على ثبوتهما فى حقه بأقوال شهود دون أن يبين فحوى أقوالهم مما يعيبه ويستوجب
    نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين
    المحكمة أورد بيانا للأدلة التي أستند إليها فى قضائه بقوله "وحيث أن الواقعة
    على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به
    العقيد.. . . . .. والمقدم . . . ،....... والرائد . . . . .. .. . . و ، . . . .
    . . . . والنقيب . . . . . . . . . وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى وما قرره كل
    من . . . . . . . . بالتحقيقات ، ثم أردف ذلك مباشرة بقوله "وشهد الرائد
    ........ بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ؟ وبعد ذلك حصل مؤدى ما شهد به كل من
    الرائد . . . . . . والنقيب . . .. . . ومؤدى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وما
    قرره . . . . . . . بالتحقيقات وعرض لما أبداه الطاعن من دفوع وأطرحها ثم خلص إلى
    ثبوت الواقعة فى حقه ودانه عنها بالعقوبة الواردة بمنطوقة ، وكانت مدونات الحكم
    على ما سلف بيانه قد خلت من ذكر مؤدى ما شهد به كل من العقيد . . . .
    . والمقدم . . .. .. كما أحال فى بيان أقوال الرائد . . . إلى أقوال شاهد لم يذكر أسمه ولم يبين


    فحوى
    أقواله - لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرا على أن الحكم بالإدانة يجب
    أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى
    يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار
    إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن أستند فى
    إدانته - ضمن ما أستند إليه - إلى أقوال شهود دون أن يبين فحوى شهادتهم فإنه يكون
    قد جاء مشوبا بعيب القصور فى البيان بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجه إلى
    بحث باقى أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 318 لسنة 0 6 ق - جلسة 21/3/1991 )





    وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك
    أن الدفاع عنه طلب فى ختام مرافعته سماع شاهد الإثبات الرابع بيد أن المحكمة لم
    تستجب لدفاعه وردت عليه بما لا يصلح ردا . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث
    إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أنه فئ الجلسة الأخيرة التى سمعت فيها المرافعة
    وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وإن تنازل فى صدر مرافعته عن
    سماع باقى الشهود إلا أنه عاد وأصر فى ختام مرافعته على طلب القضاء بالبراءة
    واحتياطيا سماع شهادة الشاهد الرابع وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه فى قوله
    " كما لا ترى المحكمة حاجة إلى طلب محامى المتهم سماع الشاهد الرابع لما هو
    ثابت لها من إعلانه أنه بخارج البلاد بما يمنعها من سماعه خاصة وأنه قد اكتفى في
    بدء مرافعته بأقواله فى التحقيقات التى تليت بجلسة المحكمة فضلا عن أنه من المقرر
    أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة
    حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة لشبهه فى التحليل الذى .
    اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، لما كان
    ذلك وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه
    المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على
    هذا الأصل الذى أفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل
    الخصوم صراحة أو ضمنا ، كما أنه من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول
    له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا فنزول
    الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك كنزول والتمسك بتحقيق ما
    يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا
    جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، كما أن وجود
    الشاهد فى الخارج لا قجعل سؤاله فير ممكن حيث نظم قانون المرافعات طريق إعلانه
    للحضور ، كما أن القول بأن الطلب فصا به إثارة الشك فى الدليل وأنه د؁اع موضوعى
    وأن أقواله تليت بجلгة المحكمة فإنه قوɄ منها مبناه افتراضات تفترضها وقد يكون
    الواقع على غير ما افترضت فيدلى الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن
    تغير النظر الذى بدالها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا
    تقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وعلى المناقشات التى تدور حول شهادته أثناء
    الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة . فحق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه
    فى التحقيقات الأولى بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة
    المحكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة ، فالقانون يوجب سؤال الشاهد
    أولا وبعدئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء هذه
    الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه
    الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شهادة شاهد
    الإثبات الرابع بما لا يسوغه . فأن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، بما
    يوجب نقضه والإحالة ، وذلك دون حاجه لبحث باقى وجوه الطعن .



    (الطعن رقم 320 لسنه 0 6 ق-جلسة 21/3/1991)





    وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المنتج للأفيون بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه تمسك فى دفاعه
    بأن الأرض محل الضبط مؤجرة منه لأخر وقدم عقد إيجار يؤازر دفاعه تمسك بدالاته على
    نفى مسئوليته عن التهمة المسندة إليه ، إلا أن المحكمة لم تمحص هذا المستند ولم
    تقل كلمتها فيه وقضت فى الدعوى دون أن تعرض لدفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
    . وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى
    وأقوال شهود الإثبات ومؤدى تقرير التحليل - أشار فى مدوناته إلى إنكار الطاعن ،
    وطلب المدافع عنه براءته تأسيسا على تأجيره لتلك الزراعة لغيره ، كما يبين من محضر
    جلسة المحكمة أن الطاعن أثار فى دفاعه أنه يؤجر الأرض محل لضبط ل . . .. بموجب عقد
    إيجار موقع ببصمته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على ما سبق بيانه - يعد فى
    خصوص هذه الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار مسئوليته عن
    التهمة المسندة إليه ، فانه كان يتعين على المحكمة ، وقد أبدى أمامها هذا الدفاع
    مزيدا بدليله أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه
    ، أما وهى لم تفعل ، فعد أضحى حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب ، متعينا نقضه والإحالة
    دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 305 لسنة 60 ق
    جلسة 19/3/1991 )









    ومن حيث
    لن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بحريمه إحراز أقراص مخدرة د
    شابه القصور فى التسبيب وذلك بأنه عول على تقرير المعامل الكيماوية بالإضافة إلى
    الأدلة الأخرى بيد أنه لم يبين مؤداه ووجه اتخاذه دليلا مؤيدا لصحة الواقعة مما
    يعيب الحكم ويستوجب نقضه . لما كان ذلك وكان من المقرر وفى المادة 310 من قانون
    الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف
    لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا يكفى مجرد الإشارة إليها . بل
    ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت
    بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله
    به وإذ فات الحكم المطعون فيه لبيان مؤدى تقرير المعامل الكيماوية فانه يكون مشوبا
    بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .



    (الطعن رقم 547 لسنة 59 ق
    -جلسة 11/3/1991 )






    وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه العصور فى
    التسبيب والفساد فن الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
    التحريات التى بنى عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سائغ ، مما
    يعيبه ويستوجب نقضه



    وحيث أنه
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية
    التحريات اللى بنى عليها بدليل اختلاف الفئة المسجل تحتها المتهم فى هذه الدعوى
    عنها فى دعوى أخرى مماثلة ، وقد حصل الحكم هذا الدفع رد عليه فى قوله (. . .. .
    بأن الدعويين غير متعاقبين فى زمن الضبط ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن المتهم قد
    انتقل من فئة إلى أخرى خلال الزمن أو الفترة التى انقضت بينهما ، فضلا عن أن خطأ
    محرر محضر التحريات فى تحديد الفئة الصحيحة المسجل تحتها المتهم لا يعدو أن يكون
    من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعدم التحريات أو يشكك فى صحتها ومن ثم يكون الدفع
    فى غير محله خليق بالرفض ) لما كان ذلك ،
    وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايته لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولئن
    كان موكولا إلى سلطة التحقيق التف أصدرته بحت رقابة محуمة إلموضوع ، إلا أنه إذا
    كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء إ فانه يتعين ȹلى المحكمة أن تعرض لهذا
    الدفع الجوهرى وتقوɄ كɄمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه
    قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة لا يستطاع
    معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها
    فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تبد كلمتها فى كفايتها لتسويغ
    إصدار الإذن من سلطه التحقيق ، مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد
    مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن . فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى
    الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .



    (الطعن رقم 182 لسنة 60ق جلسة
    10/2/1991 )






    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال
    الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ،
    قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يرد على دفاع الطاعن ببطلان أذن التفتيش
    لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنة الطاعن عما ورد بمحضر التحريات ، مما يعيبه
    ويستوجب نقضه . . وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع
    ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد
    بمحضر التحريات بما يبطلها ويبطل الإجراءات التالية لها . ولما كان ذلك ، وكان
    قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وان كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان ى كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى
    أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
    الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه
    بأسباب سائغة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش
    لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا
    وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات ، على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن
    ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .



    ( الطعن رقم 451 46 لسنة 59 ق - جلسة 23/10/1990)





    لما كان
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المتهمة قررت أن شخصا أسمته قام بتسليمها
    .المادة المضبوطة وأفهمها أن شخصين آخرين سوف يتسلمانها منها لدى وصولها بناء على
    عبارة متفق عليها " كلمة السر" كما أثار محاميها هذا الدفع ونعى على
    القائمين بالضبط تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط باقى .الجناة وانتهى إلى
    طلب اسم براءتها ، مما مفاده أن دفع المتهمة قام على التمسك بالإعفاء من العقاب
    المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وهو الإعفاء الذى قرره القانون
    بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه - بعد علم السلطات بالجريمة - فى معاونه تلك
    السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى
    المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ولا
    يغير من ذلك عدم إيراد هذا الدفع بمحضر الجلسة بصريح اللفظ إذ العبرة فى التمسك به
    هى بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول - كالحال فى الدعوى - المطروحة - واضحا لا
    لبس فيه ، كما يبين من مطالعة الحكم أنه
    عرض فى مدوناته لواقعة إبلاغ المتهمة عن باقى الجناة فى بيانه لواقعة الدعوى وفيما
    حصله من اعترافها بالتحقيقات وأورده من أقوال المضابط شاهد الإثبات ، الا أن الحكم
    لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسسا
    على ما جرى به نص المادة 48 من القانون
    رقم 182 لسنه 1960 المشار إليه هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن
    تناقشه فى حكمها فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، فان الحكم إذ قض بإدانة المتهمة
    دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق
    الدفاع مما يبطله ، لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم
    الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة
    الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه
    المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل
    فانه يتعين مع قبول عرض النيابة للقضية نقض الحكم الصادر باعدا المحكوم عليها و
    الإحالة .



    (الطعن رقم 30125 لسنة 59 ق - جلسة 4/6/1990)





    لما كان
    دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة وأثمارها فى الفترة من 24 /
    12 / 1982 حتى 7 / 4 / 1982 يعتبر دفاعاً جوهرياً إذ ينبنى عليه - لو صح تغيير
    الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عمر النباتات
    والمدة الكافية لإثمارها وهى مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
    بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً وذلك
    لاستظهار ما إذا كانت النباتات التى ضبطت فى القضية المطروحة والتى أورد تقرير
    المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتدادا للنباتات التى ضبطت فى القضايا السابقة
    عليها والتى أورد تقرير العامل أن النباتات التى ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتى
    يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط
    إجرامى متصل قبل صدور الحكم فى القضايا السابقة فيصح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن
    أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع .



    [ الطعن رقم 6257 لسنة 58 ق جلسة 12/04/1990 ]





    ومن حيث
    أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير
    قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه
    لم يرد على دفاعه ، أن الحرز المرسل للتحليل ليس هو ما ضبط فى حوزته بدلالة اختلاف
    الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن
    المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن
    ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام
    ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين ، من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط
    ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى
    تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر
    جرام ونصف ،وكان الفرق بين وزن المخدر عند
    ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فأن ما دفع به الطاعن عن دلالة هذا الفارق البين
    على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع
    ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لجوهرى فى صورة
    الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد
    عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد
    عليه فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإعادة - .



    (الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)





    ولئن كان
    من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكول إلى
    سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد
    دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و إذ كان الحكم
    المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى
    عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
    تنفيذ هذا الأذن فأنه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 3068 لسنة 58 ق - جلسة 6/11/1988)





    ومن حيث
    أن الحكم المطعون فيه اطرح دفع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير
    جدية بقوله : "ومن حيث أن الدفع بعدم جدية التحريات مردود عليه بأنه قد ثبت
    جديتها بضبط المخدر مع المتهم وفى مسكنه ،
    . لما كان ذلك ، وكان الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره
    إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من
    الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و كان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة
    التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد
    عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد عول فى رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات على أن ضبط المخدر معه
    وفى مسكنه دليل على جديه التحريات وهو مالا يسوغ إطراح هذا الدفع ذلك بأن ضبط
    المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الأذن بالتفتيش
    بل أنه المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات
    السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الأذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبه
    الجريمة إلى المأذون تفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع
    - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن دون غيرها من العناصر
    اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفيتها لتسويغ إصدار الأذن من
    سلطة التحقيق ، Уما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد
    ؁ى الاستدلال متعينا نقضه .



    (الطعن رقم 3076 لسنة 58ق
    جلسة 3/11/1988)



    وحيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فوه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين
    بغير قصد الاتجاذ أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك
    بءنه استند فى إدانته إلى أقوال شهود الواقعة دون أن يورد مضمون أقوالهم مما يعيب
    الحكم ويستوجب لقضه . وحيث أن الحكم المطعون ف؊ه بعد أن حصل واقعة اɄدعوى أورد
    أدله الثبوت اɄتى استند إليها و بين مؤدى أقوال الشاهدين الثانى والثالث عدا
    الشاهد الأول الرائد . . .. .. . . . الذى
    قام بإجراءات القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة
    يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
    ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به متى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبق القانون
    تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى
    الحكم ، فأن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة الرائد . .. ...
    . التى استند إليها فى إدانة الطاعن يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه .



    (الطعن رقم 842 لسنة 58 ق - جلسة 2/6/1988)





    لما كان
    الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئه المطعون ضده الثانى . . . بقوله : وحيث أن
    المتهم مثل بجلسة المحكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض
    والتفتيش قبل صدور أذن . النيابة بذلك ودلل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله
    المتهم وزميله فى التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما فى يوم 24/9/1984 الساعة 30 ر 4 . وحيث أن ما دفع به
    الحاضر مع المتهم الثانى له ما يسانده فى الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق ذلك أن
    أذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ يوم
    24/9/1984 الساعة 30 ر5 وأن التفتيش تم فى حدود
    الساعة 30 ر 7 طبقا لأقوال شاهدى الإثبات فى حين أن المتهم ومن معه قررا أن
    التفتيش تم فى الساعة 30 ر 4 أى قبل صدور. أذن النيابة بحوالى الساعة تقريبا والمحكمة
    تطمئن لهذا الدفاع بحسب من أن المتهم كان بعيدا. كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة
    تاريخ ساعة صدور الإذن من النيابة
    بالتفتيش فضلا عن أنه قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون تريب مسبق وبالتالى فأن
    المحكمة تثق فى صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهى إلى القول بحق أن
    التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التى تمت قبل
    صدور الإذن وقبل ضبط المخدر مع المتهم الثانى ويضحى الدفع الذى أثاره المدافع عنه
    له سنده فى الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثانى من التهمة المسندة
    إليه عملا بنص المادة 304/1 أ . ج ، . لما
    كان ذلك ، ولئن كان من المقرر ، أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى
    صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن
    يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى
    وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها
    وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ،
    وكان يبين من الاطلاع على المفردات
    المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع على دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات
    بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الأذن بالتفتيش فى
    الساعة 7 م
    يوم 24/9/1984 ومعه سيارة الشرطة و قائدها
    ثم عودته فى الساعة 8 م
    اليوم ذاته و معه الشاهد الثانى بعد ضبط المطعون ضدهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ
    قضى بتبرئة المطعون ضده الثانى دون أن يعرض لدلاله دفتر الأحوال المشار بيانه ، مع
    خلو الحكم مما يفسد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فأن ذلك مما ينبئ
    بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)





    أن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفع الطاعن
    ببطلان القبض . و التفتيش بأن " لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصاتهم
    دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين اللوائح وهو إجراء
    إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وأن
    لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما تدركه حواسه لأول وهلة من جرائم وهو ما توافر فى
    هذه الدعوى لأن الرائد . .. . شاهد المقهى مضاءة فى وقت متأخر من الليل دخل إليه
    لاستطلاع الأمر بموجب حقه المخول قانونا وشاهد لأول وهلة أن المقهى أعت وهيأت لتعاطى
    المخدرات ، - فى حين أنه من المقرر أن المحل العام يصبح خاصا فيتمتع بحرمة المسكن
    فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور - فإذا كان الثابت من الحكم أن الضابط
    شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة فاقترب منها فشاهد دخانا ينبعث منها يخالطه
    رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكا بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد -
    فأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى
    مفتوحة للجمهور أم مغلقه وكيفية دخول الضابط إليها وصولا إلى التحقق من صحة أو عدم
    صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معا .



    (الطعن رقم 156 لسنة 56 ق - جلسة 27/3/1986)





    لما كان
    يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه قد تمسك ببطلان اعترافه
    لأنه صدر عنه تحت تأثير الوعد بتخفيف العقوبة وأن إنكاره سوق يكون وبالا عليه ،
    وكان من المقرر أن الاعتراض الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون
    اختياريا صادرا عن إرادة حره فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان
    وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد
    إذ له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله
    على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا ، كما أنه لما
    كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف
    أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع على المتهم من وعد أو إغراء ونفى أثر ذلك على
    الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين
    ما عول عليه - فى إدانة المحكوم عليه على اعترافه ولم يرد على ما تمسك به الدفاع
    من بطلان الاعتراف للأسباب المبينة أنفا ، فأنه يكون معييا بالقصور الذى ببطله
    ويوجب نقضه و الإعادة . ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى
    المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا
    سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل . فى
    الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .



    (الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986)





    لما كان
    استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعمالها والاتجار فها يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات
    تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام بجريمة تصدير أو جلب
    جواهر مخدرة في الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر
    مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو
    الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة
    النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من
    رخص لهم فى حيازة جواهر مخدره لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأى صورة
    كانت فى غير تلك الأغراض ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة "د" من هذه
    المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة
    35 لحالة تنظيم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقدرت لها عقوبة
    أخف نوعا وهى عقوبة الأشغال الشافة المؤبدة - وهذه المغايرة بين الفقرة
    "د" من المادة 34 وبين المادة 35
    تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د
    "من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون
    بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات
    ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى
    بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون
    تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35
    من القانون ذاته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و
    تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وإذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان
    بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
    صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه
    سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال
    الشاهد
    قد خلا
    من ذكر هذا البيان فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة .



    ( الطعن رقم 156 لسنه 56 ق جلسة 27/3/1986)





    وحيث أنه
    يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب
    عملا بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل على سند من أنه أبلغ
    السلطات المختصة فور ضبطه أن المادة
    المخدرة المضبوطة تخص من يدعى : . . . وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم
    الطاعن قد قرر بذلك فى محضر الضبط
    ثم بتحقيقات النيابة . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ، التفتت عن تحقيق ما أثاره
    الطاعن وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى
    المطروحة هاما ومؤثرا لما قد يترتب عليه
    لو صح من أثر
    فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم
    182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها المعدل
    بالقانون رقم 40 لسنة 1966. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى
    بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أخلت
    بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجه
    إلى بحث في باقى اوجه ، الطعن .



    ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق- جلسة 27/3/1986)





    مؤدى ما
    نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه "
    لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب
    كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية
    أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور
    طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من
    البيانات الجوهرية التى يجب . أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى
    الجنائية فأن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون
    ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى
    الطعن هو مخالفته القانون لإغفال الحكم
    لوقائع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من
    القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية
    أقيمت بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعييه
    بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة
    القانون ، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .



    (الطعن رقم 7009 لسنة 55 ق - جلسة 24/3/1986)





    وحيث أنه
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه - بجلب
    المخدر - لأنه مصاب بحالة عقلية ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل
    واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى رآها مؤديه إلى ثبوتها عرض لدفاع الطاعن ورد عليه
    بقوله ( وحيث أنه عن العلة المرضية التى قال بها الدفاع فى جلسة المحكمة وقدم
    تدليلا عليها شهادة من الدكتور .. . . أخصائى الأمراض الجلدية والباطنية والجراحة
    النفسية ومؤرخة 1/10/1984 من أن المتهم - الطاعن - وجد عنده حالة صرع وتنتابه
    نوبات شديدة متكررة ومتفاوتة ويلزمه راحة تامة شهر من تاريخه ويعاد الكشف عليه ،
    إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء فى هذه الشهادة وذلك أن الأوراق تخلو من ثمة ما يفيد فى شأن هذه العلة
    كما أن للشهادة تاريخا يسبق الحادث بمدة طويلة ولم تقدم فى أية مرحلة من مراحل
    التحقيق ولم يشر إليها المتهم وقدمت لهذه المحكمة بقصد إطالة أمد التقاضى . لما
    كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وأن كان من السائل الموضوعية التى تختص
    محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا
    للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب علبها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فأن
    لم تفعل كان عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى نبني عليها قضاءها فى هذه
    المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم
    بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها فى هذه الحالة أن تثبت هى
    من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقدم قضاءها بذلك على أسباب
    سائغة . ولما كان مؤدى دفاع الطاعن رما قدمه من مستندات تأييدا له أنه مصاب بعاهة
    فى العقل وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه ،
    وكان ما رد به الحكم على هذا الدفاع لا يفيد أنه كان متمتعا بقواه العقلية
    فى هذا الوقت ، وحمله فى الوقت نفسه - عبء إثبات مرضه العقلي ، فانه يكون معيبا
    بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 4032 لسنة 55 ق - جلسة 13/1/1986)





    لما كان
    البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه حصل
    واقعة الدعوى فى قوله " وحيث أن الواقعة تخلص على النحو الثابت فى محضر
    الشرطة من أن المتهم حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر سنة 1954 ، 27 لسنة 1958
    مخدرات روض الفرج 314 لسنة 1974 مخدرات أمبابة ، 99 لسنة 1984 مخدرات روض الفرج
    وبسؤاله اعترف بسابقة الحكم فى عدة قضايا مخدرات وفى تحقيقات النيابة العامة أنكر
    وقرر أنه يعمل صاحب مقهى ، خلص إلى إدانة المطعون ضده بقوله " وتجد المحكمة
    من مطالعتها للأوراق ثبوت التهمة قبل المتهم مما جاء فى محضر الشرطة من أن المتهم
    حكم عليه فى القضايا أرقام 180 س حصر 1954 سرقة والقضية رقم 27 لسنة 1958 مخدرات
    روض الفرج ورقم 314 لسنة 1974 أمبابة وعاد وزاول نشاطه فى القضية رقم 99 لسنة 1984
    مخدرات روض الفرج الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 98
    لسنة 1945 المعدل " . دون أن يبين ما إذا كان المطعون ضده قد حكم عليه فى
    قضايا المخدرات المشار إليها بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة أو بتقديمها للغير
    حتى اعتباره مشتبهاً فيه فى حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة
    1945 المعدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له
    الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
    مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
    واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .



    [ الطعن رقم 991 لسنة 55 ق جلسة
    3/ 4/1985 ]






    وحيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم رئيس قسم مكافحة المخدرات
    بالدقهليه قام بضبط الطاعن محرزا لجواهر مخدره فى غير الأحوال المصرح بها قانونا
    بناء على أذن صادر من النيابة العامة بذلك ، وخلص الحكم إلى ثبوت التهمه قبل الطاعن
    مما ساقه من أد
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:51 pm

    من أدلة
    وأنتهى إلى معاقبته ، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات و تغريمه ثلاثة
    آلاف جنيه ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من
    قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن
    كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
    وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حنى يتضح وجه استدلاله بها
    وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة
    كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
    بمصادرة النقود المضبوطة دون أن يرد بمدوناته ما يفيد ضبط نقود مع الطاعن أو مع
    غيره ودون أن يرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بجلسة المحكمة من أن النقود
    المضبوطة خاصة بزوجته . فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه و الإحالة
    .



    (الطعن رقم 7539 لسنة 53ق - جلسة 7/10/1984)





    لما كانت
    المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم
    الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه
    القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد
    من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها
    شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
    المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
    القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه بتوافر
    جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
    المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
    التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
    الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .



    [ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1983 ]





    وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة
    الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت
    استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة و ذلك من واقع محضر التحريات وإذن
    تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم أنتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول
    بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000 جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة
    6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى بمصادرة المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من
    المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل
    نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال - إنما يحب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص
    عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت
    المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى
    ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن
    فاعلا أو شريكا فى الجريمة فأنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما
    تقدم وكانت السيارة غير محرم إحرازها ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت
    على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار
    ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضد الأول الذى أسند إليه
    وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون ضده الثالث - والذى اسند إليه مطلق الإحراز
    المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ، وكان قصور الحكم فى هذا القصد من شأنه أن
    يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها
    فى الحكم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .



    (الطعن 4561 لسنة 51 ق 18/5/1982)





    وحيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فى أنه فى يوم ا من نوفمبر
    سنة 1983 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى ... . .
    يدار لتعاطى المخدرات فاتجه إليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم
    (الطاعن ) يقدم جوزه إليهم وأبصر أحدهم ممسكا بجوزة مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من
    تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتان
    المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة
    فوق حجر الجوزه المشتعلة والتى كان يسمك بها أحد الأشخاص لجوهر الحشيش ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد
    أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون
    182 لسنة 1960 - إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد دان الطاعن بجريمة إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات ( مقهى . . . )
    دون أن يستظهر توافر أركانها فأنه يكون معيبا بالقصور.



    (الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982)





    وحيث أنه
    يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
    جدية التحريات النى بنى عليها حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم
    بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله
    فى قوله أو حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه
    بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع المراد به الفرار من التهمة ولا
    تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية
    التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ولما كان موكولا إلى سلطة التحقيق
    التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا
    الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتتول كلمتها فيه
    بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن
    بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات
    ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة
    على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق
    مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة علن الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ،
    فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    (الطعن 1648- لسنة 53 ق - جلسة 13/11/1983)





    لما كان
    القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
    قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة - الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون
    المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الحكم فى العقوبات خطة تهف
    إلى التدرج فيها " ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور
    المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما
    كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى
    مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت
    المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار فى غير
    الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة
    34/ ب من القانون 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو
    قصد الاتجار لدى الطاعن فأن حكمها يكون شوبا بالقصور ويتعين نقضمه و الإحالة .



    (الطعن 2291 لسنة 51 ق -جلسة
    30/12/1981)






    من المقرر
    أن تقدير حجية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى
    سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع
    ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول
    كلمتها فى أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أكتفى فى الرد على دفع
    الطاعن بالعبارة المار بيانها التى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير
    جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع - دون إيراد
    المسوغان التى بنت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا
    الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور .



    (الطعن 1887 لسنة 51 ق -جلسة 8/12/1981)





    وأن كان
    لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
    لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك ، مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
    الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصبره ووازنت
    ببنها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
    لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها أقرت
    فى التحقيقات بملكيتها للكيس المضبوط الذى أثبت تقرير المعامل الكيماوية تلوثه
    بآثار الحشيش ، فأن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت و
    يدلى برأيه فيه يكون . معيبا بالقصور.



    (الطعن 579 لسنة 51 ق -جلسة 11/11/1981)








    من المقرر
    أنه وأن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط
    بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذى وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته
    المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعن
    بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها
    الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى
    عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر فى جلاء أن الطاعن هو بعينه
    الذى كان مقصودا بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمه .



    (الطعن رقم 1433 لسنة 51 ق -جلسة 20/10/1981)





    من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تزن
    أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب
    اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على
    أقوال الشاهد ، فأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى
    إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم تبريرا لاطراحه أقوال
    شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ما رتبه عليه
    ذلك لأنه ليس من شأن تحديد المسافة بين الضابط الذى أجرى القبض وبين المطعون ضده
    حال إلقائه بكيس المخدر بأربعة أمتار ما يحول بينه وبين رؤية واقعة الإلقاء خاصة
    وأن الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الكيس الملقى به كان يحتوى على ست و
    أربعين لفافة فضلا عن أن الحكم لم يبين حالة الضوء وقت الضبط . لما كان ما تقدم
    فأن الحكم المطعون فيه يكون معييا بما يوجب نقضه .



    ( الطعن 160 لسنة 51 ق -جلسة 3/6/1981)





    لما كانت
    المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 3 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى
    عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة وإعداد أو تهئية المكان فى حكم
    الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه
    القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد
    من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صورة التسهيل للتعاطى بتغلظ العقاب على مرتكبيها
    شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى
    المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها فى المادة 35 من
    القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه بتوافر
    جريمة إدارة وتهيئة وإعداد مكان لتعاطى المخدرات التى دان الطاعن بها على مجرد ضبط
    المتهمين الآخرين - يدخنان مخدر الحشيش فى مقهاه دون أن يستظهر العناصر القانونية
    التى تقوم عليها تلك الجريمة من تقاضى مقابل وتخصيص مكان لتعاطى المخدرات ويورد
    الأدلة على توافرها فى حق الطاعن ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه .



    [ الطعن رقم 5205 لسنة 52 ق جلسة 25/ 1/1983 ]





    من المقرر
    أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة
    مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم
    لتوافر الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها و قرائن الأحوال
    فيها ، ولما كان البين حسب تقريرات الحكم أن شهادة ضابط قسم مكافحة المخدرات قد
    دلت على أن المطعون فمده يتجر بالمخدرات وقد ضبطه وهو فى الطريق العام أمام منزله
    والجوهر المخدر والسكين الملوث به والميزان والصنج والورق السلوفان أمامه على
    منضدة مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها
    بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح لا أن تقيم
    قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه ، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون
    معيبا .



    ( الطعن 999 لسنة 49 ق جلسة 25/11/1979)





    لما كان
    يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الإتهام
    أورد ضمن ما إستند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه . " ثالثاً " :
    أنه يبين من تحقيقات النيابة أن من بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها وأمرت
    بإرسالها للتحليل الجوزة المقدمة من ضابط المباحث والتى وصفت بتحقيقات النيابة كما
    سلف البيان ولم يرد بتحقيقات النيابة أن بين المضبوطات التى أجرت النيابة تحريزها
    مياه عكره داخل زجاجة حبر فى حين أن الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن الأحراز
    التى أرسلت للتحليل بينها زجاجة حبر بها مياه عكره وليس من بين الأحراز حرز الجوزة
    سالف الإشارة الأمر الذى يثير الشبهة فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز
    والمضبوطات ويثير الشبهة كذلك فيما إذا كانت المضبوطات المقول بضبطها مع المتهمين
    هى ذاتها التى أرسلت للتحليل من عدمه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه
    وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى
    المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة
    بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
    الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت
    دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الإطلاع
    على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت فى محضره المؤرخ فى 13 / 4 /
    1976 أنه قام بتحريز المضبوطات وأمر بإرسالها إلى معامل التحليل بمصلحة الطب
    الشرعى لبيان ما إذا كانت تحوى جواهر مخدرة أو توجد بها آثار لمواد مخدرة ثم عاد
    وكيل النيابة وأثبت فى محضره المؤرخ 24 / 4 / 1976 أن معامل التحليل أعادت الأحراز
    لإعادة تحريرها ووضع سائل الترجيلة داخل زجاجة وأنه بناء على ذلك قام بالتأكد من
    سلامة الأختام ووضع جانب من مياه الترجيلة داخل زجاجة حبر وأمر بإيداع حرز
    الترجيلة مخزن النيابة وإرسال باقى الإحراز ومن بينها حرز الزجاجة التى تحوى سائل
    الترجيلة إلى معامل التحليل لتنفيذ قراره السابق ، فإن ما تساند عليه الحكم فى
    تبرير شكه فى أن يد العبث قد إمتدت إلى الإحراز والمضبوطات يخالف الثابت فى
    الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى
    وتمحصها ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من
    المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق الذى انتهت إليه ، مما
    يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة .



    [ الطعن رقم 1720 لسنة 48 ق جلسة 11/ 2/1979 ]





    لما كان
    الحكم قد عرض لقصد الإتجار ونفاه بقوله : " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة
    العامة فيما أسبغته من وصف وقيد على واقعة الدعوى من أن المتهم يحرز المخدر بقصد
    الإتجار إذ أن ظروف الدعوى وملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن إليه المحكمة أن
    المتهم قد قصد من إحرازه لقطع المخدر المضبوط الإتجار فيه كما قد خلت الأوراق من
    دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قد أحرز قطع المخدر بقصد التعاطى أو
    الاستعمال الشخصى ويكون الثابت فى حق المتهم وهو ما أستقر فى يقين المحكمة أن
    المتهم أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهراً مخدراً
    " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ كان ذلك وكان التناقض
    الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا
    يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه بعد
    أن حصل واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أورد أقوال شاهد الإثبات الأول كما هى
    قائمة فى الأوراق ثم ساق ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما
    ينفى قيام التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن - فضلاً عن انعدام مصلحته
    فيه - يكون فى غير محله .



    [ الطعن رقم 438 لسنة 48 ق جلسة 29/10/1978 ]





    متى كان
    مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما فى ذلك ورق السلوفان المغلفة
    به ، وذلك بحسب الثابت فى تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة من صيدلية
    المحمودية بينما الثابت فى تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون
    سنتجراما . وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر . لما
    كان ذلك ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا ،
    فأن ما دفع به الطاعن فى دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع
    يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق
    هذا الدفاع الجوهرى - فى صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر منه أو ترد عليه بما
    ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض
    والإحالة .



    (الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15/11/1976)





    استظهار
    القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص
    الواقع ، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه ، وأن كان من شئون محكمة الموضوع -
    تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا ، من شأن
    ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه ، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة
    الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث
    بلغت فى مجموعها مائة واثنين وعشرون لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة
    بالحشيش وميزان وسنجة فى المسكن ، استبعد قصد الاتجار فى حقه بتوله أن الأوراق خلت
    من الدليل الفنى على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف
    الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على
    الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن و يتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه و يمكن
    محكمة النقض من إعمال رقابتها فى هذا الخصوص ، أما وهو لم يفعل فأنه يكون معيبا
    بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن 558 لسنه 46 ق - جلسة 31/10/1976)





    لما كان
    ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ، أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى
    عشر طربه من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات وأن شاهدى الواقعة(الضابطين ) قد
    نقلا عن المطعون ضده بالتحقيقات أنه اعترف
    فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار . مما كان من مقتضاه أن تفحص
    محكمة الموضوع هذه الظروف أو تمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح
    دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل
    بغير دليل تستند إليه ،أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معييا واجبا نقضه .



    ( الطعن 140 لسنه 46 ق -جلسة 9/5/1976)





    من المقرر
    أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى
    وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها
    بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما
    ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين
    بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى
    تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك
    التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها
    أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنها
    جميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف
    القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها
    فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقا تستجلى
    به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة
    صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه .



    (الطعن 1179 لسنة45 ق -جلسة
    1/12/1975)






    إذا كانت
    المحكمة لم تعن ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط
    لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضا أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعى
    يستهدف البحث عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش
    بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى جرى فيها
    التحقيق ، فأن حكمها المطعون فيه إذ اقتصر فى رده على الدفع ببطلان التفتيش - لعدم
    وجود ما يبرر التمادى فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه - بما أورده فى مدوناته ،
    يكون معيبا بالقصور .



    ( الطعن 208 لسنه 45 ق - جلسة 24/3/1975)





    لما كان
    يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 5ر 23 جرام
    إنما كان ذلك أخذا من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر والصادرة من إحدى
    الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور
    الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن
    الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوى وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق
    بللفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فأن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من
    أن هناك تباينا واختلافا فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى
    ولم يمحص أدلتها ، فضلا عن أن ذلك الخلاف الظاهري كان يقتضي منه أن يجرى تحقيقا فى
    شأنه يستجلى به حقيقة . الأمر قبل أن ينتهي إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من
    نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعي إلى المطعون ضدها وما كان له أن يستبق الرأى
    قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما وقد قعد عن ذلك ، فأن الأمر المطعون
    فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من
    جديد .



    ( الطعن 395 لسنة 44 ق - جلسة 16/6/1974)





    لئن كان
    من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
    فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا
    تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها . ولما كان حسب تقريرات الحكم
    أن تحريات ضابط قسم مكافحة المخدرات قد دلت على أن المطعون ضده يروج المخدرات ،
    وقد ضبطه وهو فى الطريق العام ومعه سبع طرب من مادة الحشيش وأنه سبق الحكم عليه
    بالأشغال الشافة المؤبدة فى قضية مخدرات ،
    مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها
    بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح ، لا أن تقيم
    قضاءها على مجرد قول هو مرسل بغير دليل تستند إليه . أما وهى لم تفعل فأن حكمها
    يكون معيبا .



    (الطعن 337 لسنة 42 ق جلسة 15/5/1972)





    أن محكمة
    الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص قصد الإحراز من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة
    إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها
    وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماما تاما . ولما كان الثابت على لسان
    الضابط فى التحقيقات - وهو ما أثبته فى محضر ضبط الواقعة - أن مرشدا سريا أبلغه
    بأن المطعون ضده الأول سيبعه كمية من المواد المخدرة وأنهما اتفقا على اللقاء فأعد
    كمينا لضبط الواقعة ، وفى الوقت المحدد
    شاهد سيارة أجرة تقف فى الطريق ويهبط منها المطعون ضده الأول حاملا فى يده لفافة
    من الورق ويتجه نحو المرشد السري فبادر بضبطه وتفتشه فعثر داخل اللفافة على أربع
    طرب حشيش ، وأن المطعون ضده الأول قد اعترف له بأن إحرازه للمخدر كان بقصد الاتجار
    ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر إطراحه لقصد الاتجار بقالة أن التحقيقات لم تسفر
    عن هذا القصد دون أن يعرض لظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها ولأقوال الضابط
    واعتراف المطعون ضده له فأن ذلك بما ينبئ عن أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى
    إلماما شاملا بما لا يطمئن معه إلى تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .



    (الطعن 1242 لسنه 42 ق -جلسة 10/1/1972)





    من المقرر
    أنه يجب إيراد الأدلة النى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا
    ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية
    يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة
    التى أقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبه بيان
    مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبا بالقصور الذى يوجب
    نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 781 لسنة 41 ق - جلسة 24/10/1971)





    متى كان
    يبين من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم
    التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، وكانت المحكمة لم تشر فى
    حكمها (القاضى بالبراءة ) إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده وتبين رأيها فيما
    إذا كان بعد اعترافا منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وهل هو مستقل عن
    إجراءات القبض والتفتيش التى قالت ببطلانها ) وكان من الجائز أن يكون الاعتراف
    وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش ، فأن الحكم إذ أغفل
    التحدث عن هذا الدليل يكون قاصـر البيان .



    ( الطعن 309 لسنه 41 ق - جلسة 24/5/1971)





    أن الدفع
    بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة
    1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغي على
    المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، و إذ كان ذلك وكان
    الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ،
    فأنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما بعيبه ويستوجب نقضه .



    (الطعن 12 لسنة 41 ق -جلسة 2/3/1971)





    إذا كان
    يبين من الاطلاع على المفردات أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التى
    حرر طيها محضر التحريات و أسفيه مباشرة وقد صدره السيد وكيل النيابة بعبارة ( بعد
    الاطلاع على محضر التحريات المسطر عليه ) كما يبين من مطالعه منكرة السيد وكيل
    النيابة فى هذا الخصوص ، المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1967 ، أنه جزم بأن ساعة إصداره
    إذن القبض والتفتيش كانت تالية للساعة التى حرر فيها محضر التحريات ، وكان الحكم
    المطعون فيه فد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استنادا إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث
    التزييف والتزوير من وجود كشط فى ساعة تحرير إذن النيابة بالقبض والتفتيش دون أن
    تعرض المحكمة للدليل المستمد من تحرير الإذن أسفل محضر التحريات مباشرة ، ومما
    قرره وكيل النيابة مصدر الإذن فى هذا الشأن ، ودون أن تدلى برأيها فى هذا الدليل
    بما يفيد أنها على الأقل فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به ،أو أن تحققه حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر - عن طريق مناقشة
    المختص فنيا - فأن ذلك مما ينبئ بأنها
    أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها " مما يعيب الحكم ويوجب نقضه و
    الإحـالة .



    (الطعن 1854 لسنة 39 ق جلسة 5/4/1970)





    أن الكشف
    عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ، فإذا خلا الحكم
    من الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاؤه ، فأنه يتعيب بما يوجب نقضه .



    (الطعن 736 السنة 39 ق جلسة 29/3/1970)





    متى كان
    الفرق في وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
    تحليله فرقا ملحوظا ، فأن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على
    الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه . ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا
    الدفاع الجوهرى
    فى
    صورة الدعوى
    بلوغا
    إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكت عنه إيرادا له وردا
    عليه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب
    النقض .



    (الطعن 813 لسنه 39 ق جلسة 27/10/1969)





    لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى
    بالبراءة متى تشككت غى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت
    عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
    بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين
    أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان ما
    تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدليل المستمد من الحرز الذى أثبت فى
    مدوناته أنه أرسل لمصلحة الجمارك ولم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل ، مما ينبئ
    بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه ، فأن حكمها يكون معيبا مستوجبا للنقض .



    (الطعن رقم 2237 لسنة 38 ق -جلسة 24/3/1969)





    لئن كان
    بطلان التفتيش الذى حاول الضابط إجراءه بنفسه - على ما أتثبته الحكم المطعون فيه -
    وأن اقتضى استبعاد الأدلة المسندة منه وعدم الاعتداد بها فى الإثبات ،. إلا أنه
    ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر
    الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها ، ولما كان من بين
    ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط
    لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها
    بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، وأن هذا ، التفتيش فد أسفر عن ضبط
    المخدر المنسوب إليها إحرازه ، وكانت المحكمة
    قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا
    التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته
    بالإجراء الذى أبطلته ، فأن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه و يستوجب نقضه .



    (الطعن 755 لسنة 38 ق - جلسة 10/6/1968)





    متى كان الثابت أن محامى الطاعن قد تمسك بكذب
    الشهود فيما قرروه من أن الحقيبة الحاوية للمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا
    الدفاع عن طريق الخبير الفنى " وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد
    استندت - من بين ما استدنت إليه - إلى شهادة هؤلاء الشهود وهى التى يعارضها الطاعن
    ويطلب تحقق دفاعه فى شأنها ، فأن حكمها يكون قاصر الأسباب قصورا يعيبه .



    (الطعن 893 لسنة 37 ق - جلسة 29/5/1967)





    مفاد نص
    الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة1960 ألا تقام الدعوى
    الجنائية على من تقدم من متعاطى المواد المخدرة 2 من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج .
    ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع
    للإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان وأحيل إلى الكشف الطبى قرر إحالته
    للمصحة للعلاج وقيد سجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها ونسب
    إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها. ولما كان الحكم لم يعن باستظهار حالة
    الإدمان لدى الطاعن وتقدمه من تلقاء نفسه
    للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة الساسة من المادة 37
    للمشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما
    يوجب نقضه و الإحـالة .



    (الطعن 137 لسنة 36 ق جلسة 10/5/1966)





    يشترط فى
    التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار فإذا
    كان وليد إجراء غير مشروع فأن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له . و لما
    كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنة على الدليل المستمد من تخليها عن المخدر دون أن
    يمحص دفاعها لبيان التخلى كان وليد كراه وقع عليها من الضابط بما أدخله فى روعها من وجوب تفتيشها وإرسالها إلى
    المستشفى لإجرائه أو يرد عليه بما يسوغ به اطراحه ، فأن الحكم المطعون فيه يكون
    معييا بما يستوجب نقضه .



    (الطعن 93 لسنة 36 ق -جلسة 21/2/1966)





    جعل
    القانون رقم 182 لسنة 1960
    فى شأن
    مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
    جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود
    الخاصة حين اختط
    عند
    الكلام على العقوبات
    خطة
    تهدف إلى التدرج فيها . ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى
    الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات ، و قدر لكل لم منها العقوبة التى تناسبها .
    ولما كان لازم ذلك وجرفي استظهار القصد
    الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم ، حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الحيازة
    المادية وعلم الجانى بأن ما يحرزه مخدرا ، وكانت المحكمة فد دانت الطاعن بجريمة
    إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال
    المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من
    غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو ( قصد الاتجار) لدى الطاعن فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    (الطعن رقم 1571 لسنة 33 ق -جلسة 11/11/1963)








    لما كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بنص المادة
    34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار
    المنصوص عليها فى هذه المادة تستلزم استظهار توافر قصد خاص هو قصد ، الاتجار ،
    الأمر الذى فات الحكم المطعون فيه ، فأنه يكون مشوبا بالقصور .



    (الطعن رقم 2064 لسنه 32 ق جلسة 24/12/1964)





    من المقرر
    أن القصد الجنائي فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ،
    بل يجب أن يقوم دليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و
    ملابساتها - على أى نحو يراه - وإذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه وأنه
    لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فأنه كان من المتعين على الحكم ، وقد رأى إدانته
    أن يبين ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله
    بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لاعتباره محرزا له وأن عبء إثبات عدم
    علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون ، إذ أن
    القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع
    حيازته " وهو ما لا يمكن إقراره قانونا ما دام القصد الجنائى من أركان
    الجريمة ، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ولما كان مؤدى ما أورده الحكم لا
    يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، ولا يشفع فى ذلك استطراده إلى التدليل على قصد
    الاتجار ، ذلك بأن البحث فى توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار يفترض ثبوت توافر
    القصد العام بداءة ذى بدء وهو ما قصر الحكم فى استظهاره وأخطأ فى التدليل عليه ،
    لما كان ذلك ، فأن الحكم يكون معيبا ويتعين نقضه و الإحالة .



    (الطعن رقم 1134 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962)





    من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادى
    لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون
    سلطانه مبسوطا علبه ولو لم يكن فى حيازته المادية ، كما يتعين لقيام الركن المعنوى
    فى هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة
    المحظور إحرازها قانونا . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن
    المادى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر كانت تحت مقعده وهو دليل قاصر غير مانع
    من أن تكون هذه الجواهر فى حيازة الركب الذى يجلس بجواره - كما أنه لم يدلل على
    توافر الركن المعنوى فى حق المتهم إلا بقوله أن الجواهر المخدرة كانت تحت بصره ،
    وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفى إذا لوحظ أنه كان بالسيار
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض هامة فى المخدرات Empty يتبع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين يناير 11, 2010 3:54 pm

    إذا لوحظ
    أنه كان بالسيارة ركب آخر - فأن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون فد جاء
    مشوبا بالقصور ويتعين نقضه .



    ( الطعن رقم 554 لسنة 31 ق جلسة 5/12/1961)





    متى تعرضت
    المحكمة فى حكمها للقصد من الإحراز وقالت أنه بقصد الاتجار استنادا إلى أقوال شهود
    الحادث وسوابق المتهم وحجم قطعة الأفيون المضبوطة دون أن تبين ماهية السوابق التى
    أشارت إليها ، وكيف استدلت منها على قصد المتهم خصوصا مع ما سبق أن أثبتته من أن
    تلك القطعة تزن 1.9 جراما ، فأن هذا الاستدلال على الصورة المبهمة التى ورد بها
    الحكم يعتبر معيبا فى التسبيب ..



    ( الطعن رقم 688 لسنة 26 ق - جلسة 26/6/1956 )





    إذا كان
    الحكم إذ دان المتهم بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى قد اقتصر فى بيان واقعة
    الدعوى وفى إيراد الأدلة المثبتة لها على القول بأنه وجد فى المقهى مع المتهم
    الأول الذى ضبط محرزا للمخدر وأنه هو صاحب
    المقهى الذى كان يحرق فبه الحشيش وهو مالا يؤدى إلى ثبوت التهمة فى حقه فأنه يكون
    حكما قاصرا ويتعين نقضه .



    (الطعن رقم 632 لسنة25 ق - جلسة 1/11/1955)





    أن
    اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام
    عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش
    ، دون إيراد الأدلة على أنه كان يعلم أن ما أحرزه مخدر وإلا كان الحكم
    قاصرا متعينا نقضه .



    (الطعن رقم 140 لسنة25 ق -جلسة 26/4/1955)





    أن القصد
    الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم الجاني
    أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا. فإذا كان الحكم قد اقتصر فى
    الاستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن المخدر ضبط فى
    قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه وعلى ما قاله من أنه
    سواء فأن المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فأن الذى لا شك
    فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها وأنها هى التى تولت
    حفظه فى خزانة حليها ونقودها عاريا ظاهرا ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض
    الحكم .



    (الطعن رقم 280 لسنة 21 ق -جلسة 0 10/4/1951)




    إذا كان الحكم قد أدان
    المتهم فى جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التى ضبطت معه قد
    عثر عليها فوضعها فى جيبه دون أن يعرف أنها حشيش ، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب
    على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم
    .





    (الطعن رقم 1721 لسنة 19 ق -جلسة 20/12/1949)





    إذا كان
    الحكم فى معرض بيان واقعة الدعوى قد ذكر أن المتهم اعترف بحيازته لعلبة المخدر
    مدعيا أنه عثر عليها بالطريق ، وحين قضى بالبراءة بناء على بطلان القبض على المتهم
    لم يتعرض لهذه الأقوال ومبلغ كفايتها وحدها فى الإثبات ، فهذا يكون قصورا مستوجبا
    نقضه .



    (الطعن رقم 540 لسنه 19 ق - جلسة 28/3/1949)





    إذا كانت
    واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذب لتفتيش منزل المتهم على أثر ما وصل إلى علمه من
    أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجه المتهم
    خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند
    المحكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها
    محاولة إخفائها ومع ذلك فأن المحكمة -
    أدانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها (الزوجة) اعترفت فى
    النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالبا إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى
    الحكم ، إذ القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة وأن كان يصح استخلاصه فى
    الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها إلا أنه فى
    مثل ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة - وقد تمسكت
    المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدره -
    أن الرد على هذا الدفاع وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه
    الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال أن لا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت
    تعتقد ، تقديرا من عندها أو بناء على إشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما
    يجرى البوليس البحث عنه . أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا
    العلم من كل ما أوردته فأن حكمها يكون قاصرا .



    ( الطعن رقم 2 لسنه 16 ق - جلسة 26/11/1945)





























    السبب الرابع سسس4



    الفساد في الاستدلال







    و حيث أن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر
    مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور
    فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم
    جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى
    يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان
    التحريات إلا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على
    هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر
    جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات
    كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن
    الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما
    أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان
    " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان
    الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها
    ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ
    العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه
    . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار
    الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة
    الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة
    أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم
    المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة
    قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم
    تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى
    كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على
    الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور
    والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن
    .



    (الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991)





    ومن حيث
    أن مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز
    جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول
    فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من
    قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من
    معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة
    المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول
    عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول
    بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات
    بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة
    الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى
    كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على
    مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته
    أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد
    بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من
    أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها
    مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى
    الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
    والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن
    سير العدالة .



    (الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)





    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه أورد أقوال الطاعن بالتحقيقات بما مؤداه أن الثلاجة التى ضبط
    بها المخدر مملوكة لشخص آخر سماه . أعطاها له لتوصيلها إلى مصر لقاء مبلغ من
    النقود وأنه أقر بضبط المخدر بالثلاجة غير أنه أنكر علمه بوجوده بها ، كما أورد
    الحكم لدى تحصليه دفاع الطاعن أنه طلب ضم قائمه شحن الباخرة لإثبات ان الثلاجة
    المضبوط بها المخدر لم يكن مشحونة باسمه ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن وأطرحه . فى
    قوله Sad و حيث أنه عن طلب الدفاع إحضار الثلاجة المضبوطة لمعاينتها بمعرفة المحكمة
    وضم قائمة شحن الباخرة و . . . . . فان المحكمة ترى ذلك من قبيل الدفاع غير الجدى
    والمردود بأن المتهم قد أقر فى التحقيقات بأن الثلاجة المضبوطة هى بذاتها التى
    أحضرها من لبنان إلى مصر على الباخرة .. . . . . وأنها هى بذاتها التى عثر فيها
    على المخدر المضبوط وأنها هى التى أدعى أن . . . . . . أعطاها له فى لبنان
    لتوصليها إلى مصر ، كما أنها هى التى أثبتها فى إقراره الجمركى وعلى ذلك فإلى
    المحكمة لا ترى مبررا لإجابة طلب الدفاع سالف الذكر أو قبول دفاعه المنوه عنه آنفا
    ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل
    الذى يعول عليه الحكم مؤداها إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الاستنتاج
    ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأنه من حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من
    شأن الأسباب التى يوردها الحكم أن نؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها وإذ كان هذا
    الذى أورده الحكم تبريرا لاطراحه دفاع الطاعن - حسبما تقدم بيانه - ليس من شأنه أن
    يؤدى عقلا و منطقا إلى ما رتبه عليه ذلك أن إقرار الطاعن بأن الثلاجة المضبوظة هى
    بذاتها التى أحضرها من لبنان وضبط بداخلها المخدر وأنها هى التى أثبتها بإقراره
    الجمركى وأن آخر أعطاها له فى لبنان لتوصيلها إلى مصر ، كل ذلك ليس من شأنه أن
    يؤدى بالضرورة إلى عدم صحة دفاع الطاعن بأن دوره قد اقتصر على إدخال تلك الثلاجة
    إلى البلاد بناء على طلب مالكها الحقيقى ،
    دون أن يعلم بأن مخدرا قد أخفى بها ، ولا يستقيم به - بالتالى رفض طلبه ضم قائمه الشحن الخاصة بالباخرة
    تدليلا على صحة هذا الدفاع - لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا
    بالفساد فى الاستدلال متعينا نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 402 لسنة 56 ق - جلسة 13/5/1986)





    و حيث إن
    مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدرات بغير قصد
    الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان وانطوى على فساد فى
    الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفاع الطاعن من عدم وجود أبواب على
    المنور الموصل للمحل الذى تم فيه الضبط خلافا لما قرر به شاهدى الواقعة كما رفض
    طلبه بإجراء معاينة لهذا المحل وأقام قضاءه بثبوت حيازة الطاعن لهذا المحل بناء
    على أقوال صدرت من محاميه فى مذكرة مقدمه للمحامى العام لنيابة المخدرات فى مجال
    الدفاع عنه ولا يجوز مسائله الطاعن بناء على أقوال صدرت من محاميه مما يعيب الحكم
    بما يستوجب نقضه . و حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لما
    أثاره - الدفاع عن الطاعن من عدم وجود أبواب على المنور للمحل الذى تم فيه الضبط
    وطلب الانتقال لإجراء معاينة ونب خبير فنى ورد عليه بقوله ( و حيث انه لما كان
    مذكرة الدفاع المقدمة للسيد المحامى العام لنيابة المخدرات و المرفقة بالأوراق
    والمؤرخة 4/7/1983 قد تضمنت إقرارا صريحا منه بأن المحل المشار إليه بمحضر الضبط
    يمكن الدخول إليه من خلف البدروم الموصل من مدخل العمارة حيث ورد به " أما
    المحل المشار إليه فى محضر الضبط والذى يمكن الدخول إليه من خلال البدروم الموصل
    من مدخل العمارة فهو محل خال غير كامل البناء ولم يتم تشطيبه بعد حتى الآن وليس
    مؤجرا للمتهم وكان جزءا من المنور واستخدمه مالك العقار ليؤجره بعد تمام بناؤه ومن
    ثم فان المحكمة لا تجد فى طلبه إجراء معاينة لهذا المحل بعد الضبط وبعد ما كان من
    ذكر هذا الإقرار الصريح وبصرف النظر عن المعاينة التى أجرتها أو فى طلبه ندب خبير
    فنى غير محاولة من جانب هذا الدفاع لتضليل أو التبطيل كسبا للوقت بقصد إفلات
    المتهم من العقاب طالما ثبت بوجه قاطع وجازم على نحو ما سلف ان المتهم كان له محل
    بالعقار . .. . وقت . الضبط وان هذا المحل من الممكن الوصول إليه من خلال البدروم
    الموصل من مدخل المحل لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات (التى أمرت
    المحكمة بضمها) أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 4/7/83
    مقدمة من محامى الطاعن وموقع عليه منه وحده
    دون الطاعن ولما كان من المقرر انه مادامت خطة الدفاع متروكة لرأى
    المحامى وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة ان تستند إلى شىء من أقواله هو فى إدانة
    المتهم وإذ حصل الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن واثبات صلته بمحل الضبط
    وفى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المنكرة فإنه يكون كد استند فى
    إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم ولا يغنى عن ذلك
    ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تشد بعضها بعضا
    ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على
    مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ولما
    كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى
    أوجه الطعن .



    ( الطعن رقم 7229 لسنة 54 ق - جلسة 28/3/1985)





    لما كان
    من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق
    الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو من الجواهر
    المخدرة المحظور إحرازها قانونا . لما كان ذلك ولئن كان أساس الأحكام الجنائية
    إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القادمة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل
    التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان سبب اطراحه ، إلا أنه متى أفصح
    القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده
    واستدل به مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع
    حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه
    الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع
    بأنه لا يعلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها ، فإنه
    كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد الأسانيد السائغة التى تبرر اقتناعه بعلم
    الطاعن بوجود المخدر بالثلاجة ، أما استناده فى رده على دفاعه فى هذا الشأن إلى
    اشتمام شاهدى الإثبات لرائحة غريبة -
    دون تحديه لنوعيتها - وإلى ارتباك الطاعن حالة ضبط أخرى تحمل مخدرا . فان
    ذلك لا يكفى للرد على انتفاء العلم بوجود المخدر فى حيازته ولا يهدى إلى ثبوته ،
    إذ إدراك رائحة المخدر هو أمر تتفاوت فيه مدارك الناس وحواسهم كما أن الارتباك
    تعله ما ورد بالحكم لا يلزم عنه بالضرورة علم الطاعن بأن بالثلاجة مواد مخدرة ،
    هذا إلى أن القول بأن الطاعن كانت لديه فسحة من الوقت وهو فى بيروت لإخفاء المخدر
    - هو فى حقيقته - مصادرة على المطلوب فى هذا الخصوص ، وكذا شأن ما تطرق إليه الحكم
    من إيراد لحكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فضلا عما فيه من إنشاء
    لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع الحيازة وهو ما لا
    يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته
    فعليا لا افتراضيا . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد
    شابه الفساد فى الاستدلال بما يتعين معه نقضه و الإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث
    باقى ما يثيره الطاعن .



    (الطعن رقم 653 لسنة 54 ق جلسة
    20/11/1984)






    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى - حسبما صورها الاتهام - خلص إلى
    القضاء ببراءة المطعون ضده على سند من عدم اطمئنانه لإجراءات ضبط المخدر لوجود
    خلاف فى عدد الزجاجات المثبت فى تقرير المعامل الكيماوية عنه فى محضر الضبط
    وبيانات الحرز ولوجود نقص فى وزن البودرة البيضاء المضبوطة - لما كان ذلك ، وكان
    يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن تقرير المعامل قد اثبت أن الإحراز المرسلة
    إليه عبارة عن عدد 12 حرزا منها عدد 7 زجاجات مختلفة الأحجام بها سائل ثبت أن ستة
    منها تحوى عقار الامفيتامين المدرج بالجدول وأن واحدة منها وهى زجاجة صغيرة وجدت
    خالية من آثار أى مادة مخدرة وان باقى الإحراز عبارة عن أمبولات زجاجية وسرنجات ،
    كما تبين من محضر التحريز واستمارة العينات أن الإحراز عبارة عن عدد 12 حرزا منها
    عدد 6 زجاجات مملوءة بسائل يشتبه أن يكون امفيتامين - هذا وقد تبين من تقرير
    المعامل الكيماوية ومن استمارة إرسال العينات أن جميع الإحراز مختومة بختم وكيل
    النيابة لما كان ذلك ، وكان ما سطره الحكم بشأن الخلاف فى عدد الزجاجات المرسلة
    للمعامل الكيماوية عنه بمحضر التحريز وكذا نقص كمية البودرة المرسلة إنما ينبئ فى
    ذات الوقت عن أنه خلاف ظاهرى ما دامت الإحراز مختوم عليها بخاتم وكيل النيابة وهو
    ما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا فى شأن هذا الخلاف الظاهرى تستجلى به
    حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نتيجة تحليل
    المواد المرسلة للطب الشرعى ، وما كان لها أن تستبق الرأى فى أن تستوثق من صحته عن
    طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فأن حكمها يكون معييا ، فضلا عن فساد استدلاله
    بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه
    ما قر مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة للقضاء للمتهم بالبراءة
    لان حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من
    الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه - ولما كان
    ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
    والإحالة .



    ( الطعن رقم 170 لسنة 56 ق -جلسة 20/11/1984)





    من المقرر
    انه وان كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى
    المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها فى سبيل ذلك أن تزن شهادة الشهود وتقرها التقدير
    الذى تطمئن إليه إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التى أفصحت المحكمة عنها ولم
    تعول من أجلها على تلك الشهادة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من غير تعسف فى
    الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    تبريرا لاطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدى إلى
    ما رتب عليه ذلك أن مجرد ترك المتهم باب مسكنه الخارجى مفتوحا رغم تواجده به محرزا
    للجوهر المخدر لا يدعو إلى الشك فى أقوال الشاهدين ولا يؤدى فى صحيح الاستدلال إلى
    إطراح أقوالهما لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ما لا
    يصلح بذاته أساسا صالحا لإقامته فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب
    نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 7 0 66 لسنة 53ق - جلسة 22/3/1984)





    وحيث أنه
    يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش
    على سند من قوله أن الأذن من النيابة العامة صدر فى الساعة 50: 6 م وشهد الضابطان أن التفتيش تم
    السماعة35 : 7 م
    من نفسى اليوم وأن هذه المدة لا تكفى لإعداد القوات ثم الانتقال بها إلى مسكن
    الطاعن على مسافة تبعد قرابة العشرين كيلو مترا ثم تنفيذ الأذن بضبط "الطاعن
    ، وتفتيشه . ورد الحكم على هذا الدفع بقوله : و حيث أن الثابت أن أذن النيابة صدر
    بتاريخ 27/12/1980 الساعة 0 5 : 6 مساء
    وقد تحرر محضر الضبط فى ذات اليوم الساعة45 : 9 مساء أى بعد صدور الأذن بنحو ثلاث
    ساعات وهى فترة كافية لإجراء الضبط والتفتيش ومن ثم فان الدفع ببطلان الضبط
    والتفتيش يكون على غير أساس من القانون متعينا الالتفات عنه ) . لما كان ذلك وكان
    من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى . وكان من
    المقرر أيضا أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى يثيره المتهم اكتفاء
    بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها
    صحيحا مستندا إلى ما له أصل فى الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق
    قول الضابطين الساعة 30 : 7 مساء نفس يوم صدور الأذن وكان الحكم قد عول فى رده على
    الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف غير ساعة إجراء التفتيش التى قال
    بها الشاهدان وتساند إليها الطاعن فى التدليل على صحة الدفع فان الحكم يكون قد استند
    فى اطراحه لدفاع الطاعن إلى ما لا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال
    ويوجب نقضه .



    (الطعن رقم 6412 لسنة 53 ق - جلسة
    21/2/1984 )






    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى طبقا لتصوير الاتهام لها بما مؤداه أن
    التحريات السرية التى قام بها النقيب ..... رئيس مباحث قسم المطرية دلت على أن
    المتهم ..... يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بين زبائنه بالمقاهى والأماكن
    المجاورة وإذ آذنت النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه قام بضبطه جالسا بمقهى خاص
    به حيث اجرى تفتيشه فعثر على المواد المخدرة المضبوطة ومطواة ذات نصلين أحدهما
    مكسور والآخر يحتوى على آثار الحشيش ، وقد انتهى الحكم إلى القضاء ببراءة المطعون
    ضده بقوله "و حيث ان المتهم أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات وبجلسة المحكمة دفع
    الحاضر معه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيسا على ان تلك التحريات قد
    خلت من بيان مهنة المتهم وانه يملك مقهى وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة ، و حيث
    أن المحكمة ترى أن ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بتفتيش المتهم لم يتضمن من
    الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجديه الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش
    أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ان مستصدر الأذن لم يذكر بتلك التحريات أن
    المتهم يمتلك مقهى يباشر نشاطه فيه إذ لو كانت التحريات التى أجراها ضابط الواقعة
    جدية لتوصل إلى مهنة المتهم أما وقد جهل أن مهنته قهوجيا وأنه مالك للمقهى التى تم
    تفتيشه فيها الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفه
    الجدية ، و لا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش
    قررت جدية هذه التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابة هذه المحكمة باعتبارها الرقيب على
    قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأذن بالتفتيش ومن ثم فان
    إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما ترتب عليه من إجراءات
    لما كان ذلك وكان البين من المفردات أن إذن التفتيش صدر باسم المطعون ضده كاملا .
    . . . . وهو الاسم الذى أدلى به المطعون
    ضده عند سؤاله بتحقيقات النيابة مما مفاده انه بذاته المقصود بإذن التفتيش
    وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة
    المأذون بتفتيشه أو صناعته او محل إقامته طالما انه الشخص المقصود بالأذن ، وكان
    من المقرر أنه وان كان تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى
    يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وأشراف محكمة الموضوع التى لها
    ألا تعول على التحريات وان تطرحها جانبا الا انه يشترط ان تكون الأسباب التى تستند
    إليها من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
    انتهى إلى علم جدية هذه التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا
    تؤدى إلى عدم جدية هذه التحريات فإنه يكون قد اخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفته
    للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 5658 لسنة 53 ق - جلسة 16/2/1984)





    و حيث أن
    الحكم المطعون فيه بعد أن أورد التهمة المسندة إلى المطعون ضده و أدلة النيابة
    العامة على قيامها في حقه أورد لو حيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة تحقيقات
    النيابة العامة أنها قامت بوزن المخدر المضبوط فتبين أنه يزن ثلاثة عشر جراما فقط
    ولما كان الثابت من تقرير المعامل الكيماوية أن المخدر الذى جرى فحصه يرن أربعه
    وثلاثين جراما ونصف الجرام فان تباين الوزن على هذا النحو الكبير يشكك فى إن
    المادة المضبوطة لدى المتهم - وقد أنكر صلته بها - هى ذات المادة التى جرى فحصها
    وثبت أنها جوهر مخدر حشيش بما تتخاذل معه أدلة الإثبات عن ثبات التهمة قبل المتهم
    على نحو يستقر به وجدان المحكمة ويتعين بالتالى القضاء ببراءة المتهم مما اسند
    غليه عملا بنص المادة 304/ا من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الجوهر المخدر
    المضبوط عملا بنص المادة 30 عقوبات . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    فيما تقدم بشأن الخلاف فى وزن المضبوطات بين ما اثبت فى محضر التحقيق وما ورد فى
    تقرير التحليل يقتضى من المحكمة أن تجرى فى شأن تحقيقا تستجلى حقيقة الأمر فيه قبل
    أن تنتهى إلى القول بأن المضبوطات ليست على وجه أكيد التى أرسلت للتحليل إذ ما كان
    لها أن تستبق فيه الرأى قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه . لما كان ما تقدم
    فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بالفساد فى الاستلال والقصور فى التسبيب بما
    يوجب نقضه والإحالة .



    (الطعن رقم 2872 لسنة 53 ق - جلسة 12/1/1984)





    ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد
    الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها
    على أدلة تنتجها ولها أصلها فى الأوراق . وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه
    فى إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن فى قضايا مماثلة -
    دون
    أن يفطن إلى دلاله ما ورد بمحضر
    التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه فى الجناية رقم 2504 لسنة1975 المنزلة
    لا يصح فى القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار ، فإنه يكون
    مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة
    دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعى . ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - فى
    مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة
    يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو أستبعد
    تعذر التعرض على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه
    المحكمة .



    (الطعن رقم 4164 لسنة 52ق -جلسة 23/3/1983)





    وحيث أنه
    يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الأذن بالتفتيش لعدم
    جدية التحريات اللى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى -
    وهو أحد جيران الطاعن - هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر
    الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه
    أنه عرض لهذا الدفع وأطرحه فى قوله : " و حيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية
    التحريات فان المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والإجراءات الكافية
    لحمل الأذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله ، . لما كان
    ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسولغ إصدار الأذن
    بالتفتيش وان كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ،
    إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن
    تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون
    فيه قد كتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة
    تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد
    المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الأذن بتفتيش ومدى كفايتها
    لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل
    المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فان الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد
    فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والأكالة .



    (الطعن رقم 464 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1982 )





    لئن كان
    من المقرر بمقتضى القواعد العامة انه لا يجب ان يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم
    مباشرا بل لمحكمة الموضوع أن تكمل الدليل مستعينة.بالعقل والمنطق ، وتستخلص منه ما
    ترى أنه لابد مؤد إليه ، إلا أن ذلك مشروط أن يكون استدلالها لا عيب فيه ، ويؤدى
    منطقا وعقلا إلى ما انتهى إليه ، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب
    التى أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان دفاع
    الطاعن قد تأسس على أنه لم يكن على علم بالتعديلات التى أدخلت على أجهزة السيارة
    المحركة لإعداد المخبأ السرى الذى وجدت أثار المخدر عالقة به ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن تلك التعديلات تنهض- بالإضافة إلى تحريات
    الشرطة دليلا على علمه بوجود المخبأ ومخدر الأفيون الذى كان به عند دخوله البلاد
    وإذ كانت التحريات باعتبارها من الدلائل لا يجوز الاعتماد عليها وحدها فى الإثبات
    بل يجب أن تكون مكملة للدليل ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم عن التعديلات التى
    أجريت على أجهزة السيارة لا يفيد ضمنا - وعلى وجه اللزوم - توافر علم الطاعن
    بالمخبأ السرى وما حواه من مخدر ، خاصة وقد أورد الحكم بمدوناته - فضلا عن تقرير
    المهندس الفنى - أنها لحقت تصميم السيارة بغرض إيجاد فراغ بها خفى عن الأعيون -
    وهو ما لا يقطع على وجه اليقين بقيام ذلك العلم - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة
    يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين ، لما كان ما تقدم فان الحكم
    يكون معييا بما يكفى لنقضه .



    (الطعن 389 لسنة 51 ق - جلسة 1/11/1981)





    من المقرر
    أنه ران كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه
    دون
    أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ،
    إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فان
    لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى
    خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراحه أقوال شاهدى
    الإثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ذلك أن كون
    المطعون ضده قد سبق الحكم عليه فى جرائم إحراز جواهر مخدرة لا يمنع عقلا ومنطقا من
    إلقائه المخدر الذى يحمله بيده عند مشاهدته رجل الشرطة قادمين نحوه رغم حمله مخدرا
    آخر بمحبسه ولا يؤدى بذاته فى الاستدلال السليم والمنطق السائغ إلى ما خلص إليه
    الحكم من اطراحه لأقوال الشاهدين بمقولة انهما يبغيان خلق حالة تلبس .



    ( الطعن رقم 2602 لسنة 50 ق - جلسة 2/4/1981 )








    من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى
    بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات
    وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى وما
    يطمئن إليه . غير أن ذلك مشروط أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت
    الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن
    تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها -
    لما كان ذلك - وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا
    تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يوجب
    نقضه والإحالة .



    (الطعن 1217 لسنة 49 ق - جلسة 20/12/1979)





    من المقرر
    أن القصد الجنائى فى جريمة جلب الجوهر المخدر
    يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يحب ان يقوم الدليل على علم الجانى
    بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا . وإذ كان الطاعن فد
    دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالثلاجة المضبوطة وان آخر سلمها إليه بمحتوياتها .
    فانه كان، تعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود
    المخدر بالثلاجة أما استناده إلى مجرد ضبط الثلاجة معه وبها لفافة المخدر مخبأة
    فيها ورده على دفاعه فى هذا الشأن بقول مرسل بأن علمه بأن ما يحرزه مخدر ثابت فى
    حقه من ظروف الدعوى وملابساتها ومن طريقة إخفاء المخدر بالثلاجة المضبوطة فان فيه
    إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما
    لا يمكن إقراره قانونا ما دام أن القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون
    ثبوته فعليا لا افتراضيا . لما كان ذلك فان منعى الطاعن يكون فى محله .



    (الطعن 746 لسنة 49 ق -جلسة 21/10/1979)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:47 am