لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا
مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة
مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة
السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 7897
لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )
إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل
يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن رقم 613
لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )
إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال
الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم
إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص
ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
( الطعن رقم 3495
لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )
لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء
ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن
الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور
على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على
الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5652
السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )
لما
كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا
للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن
علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا
للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع
وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد
الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه
بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون
ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى
ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا
مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من
مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ،
وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من
بسط سلطانه عليه .
( الطعن رقم 5652 لسنة
53 ق -جلسة 18/1/1984 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن
الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر
الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن
القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما
مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى
الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير
سديد.
( الطعن رقم 2319
لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )
لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت
اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم
و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا
الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة
- ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر
المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة،
وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى
قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار
بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من
الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي
كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد
صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى
الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط
وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له
محل .
( الطعن 1912 لسنه
53 ق - جلسة 27/10/1983 )
لما كان القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة وأن
العقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره
- كما هو الحاصل فى الدعوى المطروحة بالنسبة لفتات مخدر الحشيش المضبوط فى مسكن الطاعن
- فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون فى غير محله
فضلا عن عدم جدواه لأنه ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن حيازته الحشيش المضبوط فى مسكن ابنته فمسئوليته
الجنائية قائمة عن حيازة هذا المخدر بغض النظر عما ضبط فى مسكنه قل ما ضبط منه أو
كثر لأنه لم يكن لإحراز فتات مخدر الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها الطاعن
ويبقى الوصف صحيحا حتى مع التسليم بأن إحراز فتات المخدر لا عقاب عليه .
( الطعن رقم 2154 لسنة 50 ق - جلسة 19/3/1981 )
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة
من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى
نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
( الطعن 1839 لسنة
52 ق - جلسة 18/5/1982 )
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو
ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة
عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك
والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة
التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
(الطعن 1097 لسنة
46 ق -جلسة 30/1/1977 )
(الطعن 1351 لسنة
47 ق - جلسة 12/3/1978 )
لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى
لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان
المحرز لها شخصا غيره .
( الطعن 1124 لسنة
42 ق -جلسة 3/12/1976 )
( الطعن 1265 لسنة
43 ق -جلسة 11/2/1974 )
الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء
ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
( الطعن 410 لسنة
42 ق - جلسة 29/5/1975 )
أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت
اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن
علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك
والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
(الطعن 1453 لسنة
40 ق –جلسة 15/2/1971 )
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر
بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .
( الطعن 2273 لسنة
37 ق - جلسة 4/3/1968)
متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى
لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش
.
( الطعن رقم 668
لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)
( والطعن رقم 829
لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد
المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .
(الطعن رقم 141
لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )
الإحراز
هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على
الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر
آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .
(الطعن رقم 86 لسنة
25 ق – جلسة 11/4/1954 )
لا
يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل
يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده
على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر
نائبا عنه .
( الطعن رقم 188
سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )
أن القانون ضريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة .
فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى
بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا
قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن رقم 713
سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل
يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها
أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس
الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون
قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .
( الطعن رقم 429
لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )
لا
يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت
لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه
واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .
(الطعن رقم 1978
سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)
ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى
لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي
دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897
سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )
يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى
مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا
الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو
بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم
الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن
الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة
3 ق – جلسة 5/12/1932 )
الدفوع الخاصة بمصادرة المواد المضبوطة
بعد أن أورد الحكم الأدلة التى أقام عليها قضاءه بإدانة المطعون ضده ، عاقبه
بالمواد 1/1 ، 2 ، 37 ، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 0 6 9 1 المعدل بالقانون
رقم 0 4 لسنة 966 1 والبند 103 من الجدول رقم 1 الملحق لحيازته المخدر بغير قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا
بالمادة 42 من ذات القانون ، وأورد فى أسبابه بشأن عدم مصادرة السيارة المضبوطة
قوله "أما السيارة فلا ترى المحكمة محلا لمصادرتها ذلك لأنه لم يثبت على وجه
اليقين أن المتهم استعملها لذاتها فى حيازة المخدر وإنما جاء ذلك عرضا شأنها شأن
ما يستخدمه فى قضاء أغراضه الخاصة من مسكن وملبس وخلافه لا تكون محلا للمصادرة لو
أخفى فيها مخدر ، لما كان ذلك ، وكانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون
العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن
صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص
القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها
بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من
اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة 0
96 1 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أن يحكم فى جميع
الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم
5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
" يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى ارتكاب
الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجاني لكي ستزيد من إمكانياته
لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها - وكان تقديرها إذا كانت الأدوات
ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة - بهذا المعنى - إنما يعد من إطلاقات
قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة تأسيسا على ما
استظهر له من أنه لم يكن لها دور أو شأن فى ارتكاب الجريمة، لا تكون قد جانبت
التطبيق القانوني الصحيح ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( الطعن رقم 266 لسنة 57 ق - جلسة 3/6/1987 )
لما كانت الدراجات البخارية غير محرم إحرازها، وكان نص المادة 42 من القانون
رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، وكانت المصادرة
وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . لما كان ذلك ، وكانت
مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة
البخارية محل الطعن ولون بيان مالكها وهل هو المطعون ضده الثانى الذى كان يقودها
أم شخص آخر ومدى حسن نية أيا منهما وصلته بجريمة إحراز المخدر المضبوط ، وكان هذا
الغموض وذلك القصور من شأنهما أن يعجزا محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأى فيما تثيره النيابة العامة
بوجه الطعن - وهو عيب يتسع له وجه الطعن - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون
فيه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4114 سنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)
لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من فانون العقوبات - إجراء الغرض منه
تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . .. .
وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح والمخالفات إلا.إذا نص القانون على غير ذلك .
وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن
دائرة التعامل ، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة
الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا
توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة ، والنباتات والأدوات ووسائل النقل
المضبوطة التى تكون فد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلى جانب المواد المخدرة والأدوات المستخدمة فى
الجريمة مبلغ 340 جنيها فان الحكم إذا أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب
القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدره ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم فى
الجريمة، وما لا يوجب مصادرته من مضبوظات لم تستخدم فى الجريمة فإنه يكون قد جانب
التطبيق القانونى السليم . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على
مخالفة القانون فإنه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون - رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة
والتى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
(الطعن رقم 4013 لسنة55 ق -جلسة 10/12/1985)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعن قد تم
ضبطه ينقل العقار المخدر مستخدما فى ذلك السيارة رقم . . . . . . . ونقل على لسان
الشاهد أنه أبصر الطاعن يهبط حاملا اللفافة
التى تحوى زجاجات العقار المخدر وذلك من السيارة المذكورة التى كان يقودها
ثم أسس قضاءه بمصادرة تلك السيارة على قوله وحيث أنه لما كان من الثابت من الواقعة
التى اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم استخدم السيارة المضبوطة فى نقل المخدر بما
يستوجب القضاء بمصادرتها استنادا إلى المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وكان لا
يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكية السيارة التى ضبطت فى حوزته وخلت
مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه حديث عن ذلك لأول مره
. أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستلزم تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة .
( الطعن رقم 7228 لسنة 54 ق - جلسة 20/3/1985 )
من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة
وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة
المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية -
وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة
بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء- أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم
يكن فاعل أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه . وإذ
كان ما تقدم وكانت السيارة المضبوطة غير محرم حيازتها وكان الحكم المطعون فيه قد
اثبت من واقع المستندات التى أرفقتها النيابة العامة بالدعوى أن السيارة التى ضبط
بها المخدر مملوكة لسيده من الغير حسنة النية ليست فاعلة أو شريكة فى الجريمة فإنه
إذ لم يقضى بمصادرة السيارة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم الاستعلام من
الجهات الرسمية عن ملكيه السيارة لما هو مقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات
الجنائية من أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل
حريته مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا
استوجبه القانون أو حظر عليه طريقا معينا فى الإثبات - وإذ كانت . المحكمة قد عولت
فى استظهار ملكية السيارة على المسندات المقدمة فى الدعوى - فإن النعى على الحكم
المطعون فيه بالقصور يكون غير سديد.
( الطعن رقم 6615 لسنة 53 ق -
جلسة 13/3/1984)
لما كان نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل
المخدر المضبوط فى جميع الأحوال إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى
المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية، وكانت المصادرة
وجوبا تستلزم أن يكون الشىء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بما فى لذلك
المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو
شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادره ما يملكه . لما كان ما تقدم ،
وكانت مدونات الحكم قد اقتصرت على واقعة ضبط المخدر بالسيارة رقم . .. . . . .
ملاكي إسكندرية التى استخدمت فى ارتكابى الجريمة ، دون استظهار المالك لها وهل هو
المطعون ضده أم شخصا آخر حسن النية لا صله له بهذه الجريمة، وكان هذا القصور من
شأنه تعجيز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار
إثباتها فى الحكم ، وهو عيب يتسع له. وجه الطعن ، ويستوجب نقض الحكم مع الإحالة .
( الطعن رقم 6592 لسنة 53 ق - جلسة 8/3/1984 )
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن نازع فى ملكيه السيارة اللى
ضبطت فى حوزته وخلت مدونات الحكم مما يفيد أنها مملوكة لغيره ، فإنه لا يقبل منه
الحديث عن ذلك لأول مره أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعه تستلزم تحقيقا تنحسر
عنه وظيفة المحكمة .
( الطعن رقم 6580 لسنة 53 ق - جلسة 7/3/1984 )
لما
كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة
1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تقضى بوجوب الحكم فى
جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد
فى أسبابه أنه تم ضبط مخدر الأفيون بيد أنه أغفل القضاء بمصادرته على الرغم من
وجوبها قانونا باعتبار أن المصادرة فى
الدعوى المطروحة - وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن
دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهه
الكافة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنصى المادة 39
من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض - تصحيحه
والقضـاء بمصادره المخدر المضبوط .
( الطعن رقم 6177 لسنه 53 ق - جلسة 4/3/1984 )
لما
كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها تقضى . بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر
المخدرة أو النباتات المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون فد
استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع
المطعون ضده –
إلى
جانب المواد المخدرة- مطواة ثبت أنها ملوثة بمخدر الحشيش ، وكان الحكم قد قصر
قضاءه - فى خصوص المصادرة - على المادة المخدرة المضبوطة دون المطواة سالفة الذكر،
فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا للمادة 39 من القانون
رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه
فيما قضى به من عقوبة المصادرة شاملة
للمطواة والمواد المخدرة المضبوطة .
( الطعن 5774 لسنة 52 ق - جلسة 13/1/1983 )
لما
كانت المادة 2 4 من القانون رقم 182لسنة 1960
تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادره الجواهر المخدرة أو النباتات
المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون كد استخدمت فى ارتكاب
الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المطعون ضده إلى
جانب الجوهر المخدر مبلغ من النقود ومطواة ثبت خلو نصلها من أى أثر لمادة مخدره ،
وكان الحكم قد قضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما
مفاده انصراف المصادرة الى جميع المضبوطات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما
يتعين معه ، إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة
المصادرة بقصرها على الجوهر المخدر ا لمضبوط .
(الطعن 1063 لسنة 52 ق -جلسة 20/4/1982 )
وحيث
أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد الأدلة على ثبوت التهمة قبل كل
من المطعون ضدهم كما دلل على ثبوت استخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب الجريمة
وذلك من واقع محضر التحريات وإذن تفتيش النيابة وضبط السيارة وبها المخدرات ثم
انتهى إلى معاقبة المطعون ضدهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة مع تغريمه 10000
جنيه وكل من الثانى والثالث بالحبس لمدة 6 شهور مع تغريمه 500 جنيه كما قضى
بمصادره المواد المخدرة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى جميع الأحوال
- إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات
التى تحمى حقوق الغير حسن النية - وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء
المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء ، أما إذا
كان الشىء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا
القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم وكانت السيارات غير محرم إحرازها ، وكانت
مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التى
استخدمت فى ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت
مملوكة للمطعون ضده الأول الذى اسند إليه وحده قصد الاتجار - أم لقائدها - المطعون
ضده الثالث - والتى أسند اله مطلق الإحراز المجرد عن أى قصد - أم لأحد غيرهما ،
وكان قصور الحكم فى هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق
القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، وهو ما يعب الحكم المطعون
فيه بما يستوجب نقضه مع الإحالة .
(الطعن 4561 لسنه 51 ق - جلسة 14/2/1982)
لما
كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك
الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون
المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
، وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وكانت
المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات - وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها - لا توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات
المضبوطة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة
، فان المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة الدراجة الآلية المنوه عنها والتى لم يثبت لها
استخدامها فى ارتكاب الجرب ، لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى الصحيح وينحسر عن
حكمها ما نعاه الطاعن من دعوى التناقض .
(الطعن رقم 2670 لسنه 50 ق - جلسة 10/6/1981 )
لما كان الحكم فيما اعتنقه من صورة لواقعة
الدعوى قد أورد عن حبوب الدواء المضبوط والغير مدرج بالجداول الملحقة بالقانون 182
لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات أن الطاعن قد حصل عليها لخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهة بها ليقوم ببيعها
مما يحقق له ربحا أكبر، وكان قانون العقوبات قد نص فى الفقرة الأولى من المادة35
منه على أنه " يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة
الأشياء المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون
إخلال بحقوق الغير حسن النية) فان الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادرة لتلك
الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة وكذلك للنقود يكون قد أصاب صحيح القانون من
بعد ما أورده واستقام تدليله عليه من استعمال الطاعن تلك الحبوب بخلطها بالأقراص
المخدرة واتجاره فيها وبعدو النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 1680 لسنة 50 ق -جلسة 31/5/1981 )
من
المقرر أن المصادر ة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك
الدولة أشياء مضبوطة ذات صله بجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة
اختياريه تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك . وقد تكون
المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل
وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، ولما كانت
المادة 42 من القانون 182 لسنه 1960 - والتي طبقها الحكم سليما فى حق الطاعن - لا
توجب سوى القضاء بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة و الأدوات ووسائل
النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة . فإن المحكمة إذ لم تقضى
بمصادرة النقود المضبوطة - والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها - رغم ما استدلت
به من وجودها مع الطاعن على أن الاتفاق كان قد تم على تسليم المخدر له فى مكان
الضبط نتيجة تعاقد سابق على شرائه بقصد الاتجار لا تكون قد جانبت التطبيق القانونى
الصحيح وينحسر عن حكمها ما نعاه الطاعن من
دعوى التناقض .
( الطعن 732 1 لسنة 47 ق - جلسة 12/2/1979 )
لما
كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بوجوب الحكم فى جميع الأحوال
بصادرة الجواهر المخدرة أو المضبوطة وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى
تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه
ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة والميزان المعد لاستخدامه فيها - مبلغ من
أوراق العملة المصرية واللبنانية و الإنجليزية وكان الحكم قد قضى بمصادره
المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع
المضبوطات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه - إعمالا لنص المادة
39 من القانون رقم 57 لسنه 1956 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض -
القضاء بتصحيحه فيما قضى به من عقوبة المصادرة بقصرها على الميزان والجواهر
المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
( الطعن 685 لسنه 47 ق - جلسة 27/1/1977)
يجب
تفسير نص المادة 2 4 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 فى شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الذى يقضى بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط فى
جميع الأحوال - على هدى القاعدة المنصوص
عليها فى المادة ، 3 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية .
(الطعن رقم 1977 لسنة 36 ق جلسة 13/2/1967 )
المصادرة
وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك
والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا
فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يملكه .
(الطعن 1977 لسنة 36 ق - جلسة 13/2/1967 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب