حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الجوانب القانونية للرهن التأميني إحدى ضمانات التسهيلات المصرفية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Empty الجوانب القانونية للرهن التأميني إحدى ضمانات التسهيلات المصرفية

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 10, 2010 4:33 pm

    الجوانب القانونية للرهن التأميني


    إحدى ضمانات التسهيلات المصرفية


    تمهيد





    تعتبر القروض
    القصيرة والطويلة الأجل التي
    تمنحها البنوك لمعتمديها
    سواء أكانوا أفرادا كقروض تشطيب
    السكن والقروض الشخصية والقروض
    الزراعية ، وسواءً أكانوا شركات
    ومؤسسات كقروض المشاريع الصغيرة والاعتمادات
    التجارية من العمليات البنكية
    التمويلية الأساسية التي على
    أساسها تقوم البنوك بمنح القروض للمعتمدين بشتى أنواعها.






    ولكي يستطيع
    البنك منح القروض فان ذلك
    يتطلب من المعتمد تقديم
    كفالات وضمانات تضمن
    تسديده لأقساط القرض ، وغالباً ما تتطلب من المعتمدين
    تقديم ضمانة عقارية وغير عقارية ، حيث تتنوع تلك
    الضمانات فمنها ما يكون عبارة
    عن أسهم
    مرهونة في شركة أو كفيل شخصي محول راتبه
    للبنك او رهن مركبة ومنها ما يكون
    عبارة عن رهن عقاري ,






    سوف نبين في هذا
    البحث الجوانب القانونية والفنية لهذا
    النوع من الضمانة كركيزة أساسية
    وهامة في منح وتنفيذ القروض
    والتسهيلات المصرفية المرتكزة على الرهن
    العقاري.



    حيث يتم
    تقسيم هذا الباب إلى
    أربعة فصول نعرف الرهن العقاري
    في الفصل الأول , ونبين خصائصه أما الفصل الثاني فيتم
    تخصيصه للحديث عن إنشاء الرهن العقاري والجوانب العملية
    ذات الأهمية في كيفية إنشاؤه , والشروط اللازمة لذلك , أما
    الفصل الثالث فسوف
    نخصصه للحديث عن آثار الرهن
    العقاري فيما يتعلق بالراهن والدائن
    المرتهن والغير, أما الفصل
    الرابع
    فسوف
    يتم تخصيصه للحديث عن حق
    التقدم والتتبع كركيزتين ذاتا
    أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق
    الدائن المرتهن , اما عن الفصل الخامس والأخير فسوف نفرده للحديث عن : انقضاء
    الرهن الرسمي.






    .

    الفصل
    الأول










    تعريف الرهن التأميني وخصائصه










    هو عقد بين المدين الراهن والدائن
    المرتهن، والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير
    (الكفيل العيني) ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو
    الرهن. ويطلق
    الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين
    والمرتهنين التالين له في المرتبة وإيضاً تتبع العين
    المرهونة في يد الغير.


    وللعقد الرهن الرسمي أو التأميني خصائص، فهو أولاً حق عيني تابع للالتزام، فلا
    يقوم على استقلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم
    مع قيام الدين ويزول مع زواله بالانقضاء أو
    البطلان أو
    الإبطال. ويتميز الرهن الرسمي ثانياً بأنه حق عيني عقاري فلا ينشأ ولا ينعقد إلا على عقار وإن ارتبط الدين الأصلي بمنقول، وأخيراً
    يتميز الرهن الرسمي بأنه حق غير قابل للتجزئة
    من ناحيتين، من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين
    المضمون
    ويخضعان لقاعدة (كل جزء من العقار ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار)، وتفسير هذه القاعدة أن كل جزء من العقار ضامن لكل
    الدين، أي أن الدائن يستطيع أن يستوفي كل الدين
    من أي جزء من العقار في حالة توزيعه أو اقتسامه. وكل جزء
    من الدين
    مضمون بكل العقار، تعني مثلاُ في حال توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة لذلك لكل وارث الحق في أن يستولي على العقار,
    وينفذ عليه لاستيفاء حقه فقط حتى لو كانت قيمة
    العقار أكبر من قيمة الدين، ولا يكون للراهن ان يعارض
    باعتبار أنه
    جزء من الدين، وإذا كان هذا هو الأصل فيجب مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء أن يتدخل.
    وسوف نقوم بتقسيم
    هذا الفصل الى
    مبحثين الأول نخصصه للتعريف
    بالرهن التأميني أما
    الثاني فسوف نفرده
    لبيان
    خصائص حق الرهن الرسمي على النحو التالي :




    المبحث
    الأول / تعريف الرهن التأميني








    تعريف الرهن
    : هو جعل
    مال محبوس وموقوف مقابل
    حق يمكن استيفاؤه من ذلك المال وكما
    يقال له مرهون يقال له
    أيضا رهن .
    (1)





    ويعد الرهن من التأمينات
    العينية التي تجعل للدائن
    الذي يتمتع بها يتقدم على الدائن
    العادي بان يتقاضى حقه من هذه
    التأمينات ، متقدماً في ذلك على
    الدائن العادي . كما أن الدائن ذو التأمينات العينية ليس له فحسب حق التقدم
    بل له أيضا حق التتبع ، فإذا باع مالك
    التامين العيني المرهونة كان للدائن ان يتتبعه
    في يد من يشتريه وينفذ عليه بحقه .
    (2)





    وتختلف التأمينات
    العينية عن التأمينات
    الشخصية ، ويمكن تقسيم التأمينات
    العينية إلى نوعين الأول يقوم على الحيازه والنوع الثاني لا يقوم
    عليها ، أما الأول الذي يقوم على الحيازة
    كان ينقل
    حيازة التامين العيني إلى يد الدائن ، ويبقى هذا الدائن
    الحائز مرتهناً للعين إلى أن
    يحل الدين ، فإما ان يستوفيه
    من المدين او ان يبيع التامين العيني طبقاً للإجراءات التي حددها
    القانون .










    أما النوع
    الثاني فلا يقوم على الحيازة
    ويبقى التامين العيني في يد المدين إلى أن
    يحل الدين ، فيستوفي الدائن
    دينه من المدين ، أو يبيع التامين العيني
    طبقاً للإجراءات القانونية ليستوفي الدين من ثمنه ، وهذا النوع من التامين هو
    الدارج في الحياة العملية
    لسهولة تنفيذه ولإبقاء التامين في يد المدين لاستغلاله وجني ثماره .






    التأمينات




    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Clip_image001
    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Clip_image002













    عينية شخصية " الكفالة
    الشخصية "





    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Clip_image003













    رهن حيازي رهن
    رسمي (تأميني
    )





























    1) مجلة الاحكام
    العدلية م/701 منشور على موقع الكتروني
    WWW.Qnoun.com.

    2-
    د. عبد الرزاق السنهوري ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد العاشر, دار النهضة
    العربية , القاهرة , ص262
    .












    كإبقاء العقار
    المرهون بيد المدين
    الراهن ، وإبقاء المركبة
    المرهونة بيد المدين
    الراهن ، واكتفاء الدائن
    المرتهن بالحصول على صك الرهن والتنفيذ
    عليه في الوقت الذي يراه
    مناسباً ، وقد جرى العمل في البنوك
    بمثل هذا النوع من الرهونات
    كضمانة للتسهيلات الممنوحة للمعتمدين
    والعملاء.وهو الموضوع الذي
    سيحظى باهتمامنا في هذا البحث .









    وقد عرف المشرع الأردني
    في المادة (1322) من القانون المدني الرهن التأميني بأنه (عقد به
    يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينياً يكون له
    بمقتضاه ، أن يتقدم على الدائنين
    العاديين والدائنين التاليين
    له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن
    ذلك العقار في أي يد
    يكون ) وليس بالضرورة أن يكون
    الراهن هو المدين ، بل يمكن أن
    يكون أيضا شخصاً آخر ككفيل المدين الذي عقاره رهنا لمصلحة
    المدين لدى مديرية تسجيل الأراضي ، سندا لأحكام المادة
    السادسة من قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 .












    ويترتب للدائن
    حقاً عينياً ضماناً لوفاء دينه على العقار
    المخصص لوفاء الدين يتقدم في استيفائه
    من ثمن ذلك العقار ، حيث
    لا يتقدم الدائن بموجب هذا الحق العيني فحسب على
    الدائنين العاديين كمالك العقار المرهون ، بل أيضا على الدائنين
    الذين لهم حق عيني آخر
    على ذلك العقار من دائنين مرتهنين
    وأصحاب حقوق اختصاص
    وأصحاب حقوق امتياز إذا كان هؤلاء الدائنون متأخرين
    في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ
    قيد الدائن المرتهن.












    وينتقل حق الدائن المرتهن إلى قيمة
    هذا العقار – كمبلغ التعويض - في حالة
    تعدي الغير على العقار
    المرهون أو مبلغ التامين
    في حالة التامين على العقار عند إحدى شركات التامين .













































    *المبحث
    الثاني خصائص حق الرهن الرسمي:





    من خصائص حق الرهن الرسمي
    انه حق عيني عقاري وحق تبعي وحق قابل للتمييز وهو حق شكلي وملزم لجانب واحد وهو
    أخيرا عقد بمقابل .








    1- الرهن الرسمي حق عيني عقاري
    :






    ويعني ذلك أن
    يعطي هذا الحق العيني للدائن حق التقدم على جميع
    الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين في المرتبة ، وكما
    يعطي حق
    التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون .






    2- الرهن الرسمي حق تبعي : إذ لا يقوم هذا الحق
    إلا بقيام الدين المضمون
    به ويسير مع الدين وجوداً
    وعدماً .






    3- الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة :





    وهو حق غير قابل للتجزئة سواء بالنسبة إلى العقار
    المرهون أو بالنسبة إلى الدين
    المضمون ، أما بالنسبة إلى العقار المرهون فانه وعلى فرض انتقاله إلى ورثة مالكه , وأصبح الوارث
    مسؤولاً عن جزء من الدين فان جزءاً
    من العقار الذي يملكه هذا الوارث يبقى
    مرهوناً مقابل كامل الدين ، فإذا
    أدى الوارث جزءاً من الدين الذي هو
    يعتبر مسؤولاً عنه يبقي الجزء المتبقي من العقار الذي أصبح في ملكه
    مسؤولاً عن باقي الدين , ولا يجوز
    شطب الرهن عن هذا الجزء من العقار الا بعد
    سداد كامل الدين .






    4- هو عقد شكلي : لان المشرع لم يكتف في انعقاده
    بتوافق الإرادتين بل تطلب
    تسجيل العقد في دائرة التسجيل.






    5- وهو عقد ملزم
    لجانب واحد
    : لأنه لا ينشىء
    التزامات إلا في ذمة الراهن.









    6- وهو عقد بمقابل : ذلك لان الراهن لا يتبرع به للمرتهن بل يقدمه له لقاء
    مقابل , وهو قيام الدائن
    بإقراض المدين أو منحه
    أجلا .









    وعليه فان ما
    يعنينا في هذا المجال هو بيان
    كيفية إنشاء الرهن التأميني وآثاره
    وانقضاؤه, وهذا ما سوف نتطرق الية
    بالتفصيل في الفصول الثلاثة القادمة إنشاء الله تعالى:-









    ___________________________________________________________


    -1-راجع
    القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
    المنشور على موقع الالكتروني
    WWW.Qnoun.com.








    الفصل الثاني
    : إنشاء
    الرهن الرسمي " التأميني "






    وسوف نتحدث
    في هذا الفصل عن موضوع إنشاء الرهن التأميني من ناحية الشكل والموضوع في مبحثين اثنين , وعن تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون في
    مبحث ثالث, أما المبحث
    الرابع فسوف تخصصه للحديث عن تخصيص الرهن
    من حيث الدين المرهون.






    المبحث الاول:- إنشاء الرهن التأميني من ناحية
    الشكل :






    وتظهر أهميه
    الرسمية لانعقاد الرهن الرسمي بإدراجه
    في ورقة رسمية والتي تتقرر
    لمصلحة المدين الراهن و الدائن المرتهن
    ولمصلحة الائتمان ، والمقصود بالرسمية
    هنا أن تكون هناك ورقة رسمية يفرغ فيها عقد الرهن الرسمي
    حتى يصبح العقد صحيحاً ، ويسمى (سند تأمين الدين مقابل اموال غير
    منقولة) وهو يتبع في احكامه وشروطه قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين
    رقم 46 لسنة 1953 الأردني الساري المفعول
    . واذا لم يفرغ عقد
    الرهن الرسمي في ورقة
    رسمية فإنه يكون عقداً باطلاً لأنه
    عقد شكلي ولا يكون صحيحاً الا اذا
    كتب في ورقة رسمية .
    (1)





    ولإتمام مثل
    هذا
    النوع من المعاملات (معاملات التأمين
    أو الرهن العقاري) تتخذ الخطوات
    التالية لدى دائرة تسجيل الأراضي ويلتزم كل من الدائن
    المرتهن والمدين الراهن بالتعليمات والشروط
    التالي ذكرها وهي على النحو التالي
    :









    أ-
    يتقدم أي من أصحاب العلاقة
    الدائن أو المدين بطلب التامين وختم المعاملة لدى مدير التسجيل ، مبيناً فيه
    اسم القرية و الحوض والقطعة والمساحة
    والحصص, ومقدار الدين واسم الدائن والمدين والمدة , وإذا كان المدين
    قاصرا يجب الحصول على
    إذن بالتامين من القاضي
    الشرعي او المحكمة الكنسية صاحبة الإختصاص .






    ب-
    يدقق طلب التأمين بعد استيفاء
    شروطه من قبل الموظف المختص لبيان
    ما إذا كان هناك أية عوائق تمنع
    إجراء المعاملة أم وفق الشروط التالية :-















    __________________________________________________________











    (1)
    راجع قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46
    لسنة 1953 الأردني .















    1-
    إلصاق الطوابع
    القانونية .



    2-
    شهادة
    براءة ذمة من دائرة المالية
    والمعارف والبلدية .



    3-
    شهادة
    تسجيل الشركة سارية المفعول إذا كان
    المدين شركة.



    4- سند وكالة معتمدة من قبل مدير التسجيل إذا كان
    المدين أو الدائن موكلاً والوكالة منظمة لدى أحد
    كتاب العدل في الأراضي التابعة
    للسلطة الوطنية الفلسطينية, أو
    السفارات الفلسطينية وبعكس ذلك تعتمد من
    قبل سلطة الأراضي اذا كانت منظمة لدى
    كتاب العدل لإحدىالدول الأجنبية والعربية في الخارج وتم
    تصديقها من قبل
    وزارة العدل الفلسطينية
    حسب الأصول .






    ج-
    يتم تنظيم سندات التامين على خمس
    نسخ من قبل الموظف
    المختص حسب ( نموذج الأراضي
    المعتمد ) وإذا كان الدائن
    أجنبيا يجب إفهامه
    بأنه لا يحق له الشراء
    إلا بموافقة مجلس الوزراء
    ويثبت ذلك في خانة الشروط , وكذلك الحال إذا
    كان الشخص معنوي كالبنوك والشركات
    المصرح لها .






    د-
    تحقق رسوم التامين والبالغة 1% من
    قيمة الدين اذا كان
    العقار شقة سكنية و / او
    قطعة اراضي مقام
    عليها إنشاءات او
    بناء قائم , و
    1.% في حال كون
    العقار قطعة أراضي خالية
    من البناء .






    هـ-
    يتم استماع إقرار المتعاقدين ويأخذ توقيعهما
    على نسخ
    عقد التامين أمام مدير التسجيل
    أو الموظف المفوض , والشهود على
    دفتر التامين الموجود
    لدى مديرية التسجيل ، والذي يحمل أرقام سنوية متسلسلة
    وأرقام معاملات شهرية متسلسلة
    كذلك يشترط أن يكون
    الطرفين بالغين عاقلين.






    و-
    يقوم الموظف المختص
    بإدراج رقم سند التأمين وتاريخه والحصص المؤمنة على صحيفة
    العقار , وكذلك على جدول الوقوعات ويرسل لمركز المديرية
    لتنفيذها على الصحيفة
    الحمراء.






    ل-
    يعطى كل من الدائن والمدين نسخة من
    عقد التامين وتحفظ النسخة الثالثة لدى مدير التسجيل وترسل
    النسخة الرابعة وبشكل دوري لمركز المديرية
    .(1)





















    _____________________________________________________



    -1-
    راجع التعليمات الصادرة عن سلطة
    الأراضي والمساحة .






    التوكيل في
    الرهن التأميني –العقاري
    -









    إذا كان القانون
    يشترط وجود كل من الدائن
    والمرتهن والمدين الراهن
    عند توقيع معاملة تامين الدين
    , فانه يثور التساؤل فيما إذا
    كان يجوز لأحد الأطراف
    توكيل الغير للقيام
    بمثل هذه التصرفات نيابة عن احد أطراف سند تامين
    الدين ..
    ؟ الأمر الذي يتطلب منا توضيح
    ما هي الوكالة المطلوبة لهذه الغاية وما هي شروطها
    على النحو التالي :-









    يجب أن يكون التوكيل بالرهن العقاري رسمياً حتى لو
    كان المالك هو الدائن المرتهن ، ولما كان الرهن الرسمي من أعمال التصرف وليس من أعمال
    الإدارة , لذا يلزم النص في عقد
    الوكالة المخصصة لذلك التصرف
    بما يشير إلى حق الوكيل
    إجراء الرهن ، حيث
    يشترط القانون المدني بكل عمل ليس من أعمال الحفظ والإدارة أن يكون التوكيل خاصاً فيه , ولما كان
    الرهن الرسمي لا يعتبر من أعمال
    التبرعات بل هو من أعمال التصرف , وعليه
    فإنه ليس من الضروري في التوكيل
    به أن يعين العقار
    الذي يكون محلاً للرهن
    ، بل يكفي التوكيل في الرهن وعند ذلك
    يجوز للوكيل أن يرهن
    أي عقار مملوك للموكل
    رهنا رسميا ،ويدخل ذلك في
    دائرة توكيله .












    وهذا كله على
    فرض أن الموكل هو نفس
    المدين . أما إذا كان الموكل ليس المدين بل هو
    كفيل عيني " والغالب أن يكون
    متبرعاً " ومن ثم إذا ثبت عنده نية
    التبرع فانه يجب عليه أن يحدد في توكيله بالرهن
    (العقار بالذات الذي خول
    الوكيل أن يرهنه ) وعليه فان واجباً يقع على موظف
    البنك بالتأكد من صحة الوكالة ورسميتها ومدى شمول
    نصوصها على حق الوكيل برهن العقار نيابة
    عن موكله – المدين الراهن عند قيامه بهذه
    المهمة
    .وزيادة في ذلك يتم الحصول على الرأي الإستشاري القانوني
    بمدى صحة وسلامة الوكالة بهذا الخصوص
    .













































    المبحث
    الثاني :- إنشاء الرهن الرسمي من ناحية
    الموضوع









    عقد الرهن
    الرسمي كسائر العقود الأخرى يتوجب في
    إنشائه من ناحية الموضوع
    توافر
    الرضا والمحل والسبب.



    · أما
    عن الرضا فيتوجب أن يصدر
    من المتعاقدين وهما المدين الراهن والدائن
    المرتهن , ويشترط أن يكون كل من
    الدائن المرتهن و المدين الراهن أهلا لمباشرة
    عقد الرهن الرسمي.






    و حيث أن عقد
    الرهن يعتبر من أعمال التصرف الدائرة
    بين النفع والضرر إذا كان
    صادراً من المدين الراهن ، لأنه
    يرهن عقاره وفاء لالتزام
    عليه ، وعلى ذلك يكون الرهن قابلاً للإبطال
    إذا ما صدر من
    المدين وكان حينذاك صبيا مميزا أو من في
    حكمه. اما اذا كان الرهن الرسمي صادراً
    من كفيل عيني فهو بحسب الأصل متبرع فيكون رهن الصبي المميز
    ومن في حكمه باطلاً .









    واذا كان الرهن العقاري عقد ملزم
    لجانب واحد فهو يلزم الراهن، اما المرتهن
    فلا يلتزم بمقتضى عقد الرهن
    ولذا تختلف الأهلية
    اللازمة في كل من طرفي العقد , فبالنسبة للراهن
    فيلزم أن يكون مالكاً للعقار المرهون
    وأهلا للتصرف فيه , فإذا كان الراهن
    قاصراً يتوجب الحصول على إذن بالرهن من القاضي الشرعي أو المحكمة الكنسية , ويكون الراهن
    أهلا للتعاقد طبقاً لإحكام
    القانون إذا ما بلغ
    الثمانية عشر عاماً من العمر
    ولم يكن محجوراً عليه لأي
    سبب من الأسباب .






    اما عن أهلية المرتهن فيشترط
    الفقه توافر أهلية الاغتناء
    لدى المرتهن نظراً لان الرهن بالنسبة إليه عمل
    نافعاً نفعاً محضاً لما يترتب عليه
    من حفظ
    للدين .






    وفي معرض تطرقنا لمحل عقد الرهن نرى انه يعتبر بمثابة إنشاء حق عيني على
    عقار مملوك للراهن , لضمان الوفاء بالتزام
    يترتب في ذمة الراهن نفسه أو
    في ذمة غيره .



    اما عن "
    السبب " في عقد الرهن الرسمي – ضمان
    الدين - فيلزم ابتداءً
    أن يكون هناك دين مضمون قد
    نشأ صحيحاً ، ثم بقي قائماً
    إلى حين انقضاء الرهن ،



    ويجوز ان يكون
    الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو مستقبلاً أو احتمالياً, وعلى ذلك
    يجوز تقرير الرهن ضماناً
    لقرض لم يتم تنفيذه
    أو " لاعتماد مفتوح "
    او لحساب جار ,
    ويجب على
    الأقل أن يكون ذلك الدين معينا تعيينا
    كافيا من حيث مصدره وتاريخه
    ومحله ومقداره , كما يتوجب على الأقل أن يعين الحد الأقصى للدين في
    الاعتماد المفتوح وفي الحساب
    الجاري , وإذا عين ميعاد يقفل
    فيه الاعتماد المفتوح أو الحساب
    الجاري لم يضمن الرهن الا المبالغ المستحقة في هذا الميعاد
    ,
    ولو لم
    تصل إلى الحد الأقصى المتفق عليه ،
    وتكون مرتبة هذا الرهن
    من يوم قيده لا من يوم
    تحقق الدين .











    المبحث الثالث :- تخصيص الرهن من حيث
    العقار المرهون










    يجب
    ان يقع الرهن على عقار
    يصح التعامل فيه ويجوز بيعه بالمزاد العلني ويجب تعيينه تعييناً دقيقاً في عقد الرهن من
    حيث طبيعته وموقعه ويشمل
    ذلك ملحقات العقار
    وثماره. فيجوز رهن العقار رهنا
    رسميا سواء اكان هذا العقار " حق ملكية في
    عقار " كملكية ارض او ملكية
    منزل او حق انتفاع
    عقاري كذلك يجوز رهن
    حق الحكر ورهن الارتفاق
    .








    ويجب ان يكون العقار المرهون رهنا رسميا
    مما يجوز التعامل فيه ومما
    يجوز بيعه بالمزاد
    العلني فلا يجوز رهن الوقف ،
    كذلك لايجوز رهن مالا يجوز
    التعامل فيه محافظة
    على النظام العام والاداب
    كرهن العقار المستعمل للمقامره








    اولاً :- تعيين العقار المرهون تعيينا
    دقيقاً من حيث طبيعته وموقعة:






    فلا يجوز رهن المالك
    لجميع مايملك من العقارات او جميع
    عقاراته الموجوده في جهة كذا ،
    ويجب تحديد العقار المرهون تحديداً دقيقاً من حيث طبيعته
    كارض او منزل او شقة في عماره ويجب ذكر حدود هذا
    العقار ومساحة رقعته ، وما يحمله من
    ميزات كذلك يلزم تحديد موقعه
    فتذكر الجهة التي يوجد بها
    العقار وما يحيط به من جيران وعقارات
    اخرى بحيث لايلتبس
    بالغير من العقارت المجاورة.









    ·
    ثانياً :- شمول الرهن لملحقات العقار
    المرهون –






    ويمتد الرهن ليشمل جميع
    ملحقات العقار المرهون
    لان هذه الملحقات تابعة للعقار
    فتكون مرهونة مثله ومن
    الامثلة على ذلك .






    أ- حقوق الارتفاق.


    ويمتد الرهن الى حقوق الارتفاق المقررة لخدمة
    العقار المرهونة سواء اقررت هذه الحقوق
    عند انشاء الرهن او بعده لانهاء تعد من
    حيث المبدأ من ملحقات العقار المرهون .






    ب- العقارات بالتخصيص : وهو المنقول الذي
    يملكه مالك العقار ولكن هذا المالك رصده وفقاً على خدمة
    العقار واستغلاله ، وهو يلازم العقار ويتبعه بيعاً ورهنا ولايجوز
    فصله عن العقار، كالماشية والالات الزراعية
    وادوات النقل والمفروشات المخصصة لخدمة الفندق
    ، والالات المخصصة لخدمة المصنع
    .
















    ج- التحسينات
    والانشاءات *








    وهي
    ما يصفه صاحب العقار المرهون بنفسه كتوزيع
    غرف المنزل وإعداد
    حديقة له وتيسير سبيل لمرور اليه
    من الطريق العام وكذلك الإنشاءات التي يزيدها صاحب العقار
    المرهون كبنائه لطابق جديد او
    ملاحق جديدة.



    ويشمل الرهن المجرد جميع التحسينات
    والإنشاءات التي ترد على العقار سواء عند نشوء الرهن او بعده ، وسواء أكانت حاصلة بفعل الرهن
    ذاته ام بفعل الغير كالحائز.



    وقد
    حرص قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تأمنياً للدين سنة 1953 على سبيل الاحتياط على أن
    لا يكون العقار المرهون عند بيعه مؤجراً , وعلى هذا
    نصت المادة الخامسة منه بقولها "
    عندما يطلب وضع عقار تأمينا
    لدين ،يجب أن تقدم
    وثيقة مصدقة من مرجع مختص تتضمن بيان ما
    اذا كان العقار مأجوراً ام لا ، مع بيان
    مدة الايجار فاذ كان ماجوراً وكانت مدة ايجاره
    تزيد على مدة المداينة
    فانه يترتب على المستأجر ان يعطي
    تعهداً باخلاء العقار عند حلول اجل المداينة

    او ان يعطي الدائن
    تعهداً بان لايطلب
    بيع ذلك المال الا
    عند انتهاء مدة الايجار
    فاذا اعطى احدهما ماذكر
    ينظم سند تأمين الدين
    حسب الأصول .





    المبحث
    الرابع
    :- تخصيص الرهن من
    حيث الدين المضمون








    ذلك لان الدين
    المضمون هو الأصل والرهن
    ليس ألا تأمينا لهذا الدين , وحيث
    ان حق الرهن الرسمي
    حق تابع للدين المضمون لا
    يقوم إلا بقيام الدين المضمون ،فلا
    بد أن يكون هذا الدين
    التزاماً مدنياً صحيحاً حتى
    يكون الرهن الرسمي صحيحاً ، أما إذا كان الدين المضمون باطلاً او قابلاً للإبطال او النقض فان
    الرهن الرسمي يختفي باختفاء الدين المضمون، وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون
    باطلاً لعيب في الشكل او لانعدام الرضاء
    او لعدم توافر شروط المحل او لعدم مشروعية السبب كان الرهن الرسمي باطلاً مثله ، ولكل ذي مصلحة ان يتمسك هذا البطلان
    فيتمسك به المدين الراهن
    وخلفه العام وخلفه الخاص وكل دائن مرتهن متأخر في
    المرتبة ، وكل حائز للعقار وللمدين الراهن
    ان يتمسك بابطال عقد الرهن
    وكذلك يجوز للمدين
    الراهن ان يتمسك بانقضاء
    الدين المضمون فيكون الرهن
    قد انقضى كانقضاء الدين . فاذا انقضى الدين بالوفاء او بالوفاء بمقابل او باستحالة
    التنفيذ او بالتقادم جاز للراهن ان
    يتمسك بانقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الدين .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 10, 2010 4:35 pm

    ويتحدد
    الدين المضمون بأمرين:






    1- الامر
    الاول بمقداره






    حيث يتحدد هذا المقدار اذا كان
    ديناً معيناً من راس مال وفوائده, ويستوي في ذلك الدين المنجز والدين
    المؤجل والدين المعلق
    على شرط ، وإذا كان الدين مستقبلاً كاعتماد مالي مفتوح
    في مصرف لم يسحب منه المدين شيئاً ، او كان ديناً احتمالياً كفتح حساب جار يحتمل ان يكون رصيده مديناً او دائناً . فإذا
    كان الرصيد فيما بعد رصيداً مديناً كان هذا الدين منذ
    البداية ديناً احتمالياً ،كان تحديد مقداره في عقد
    الرهن بتحديد حد أقصى ينتهي
    إليه الدين.






    2-
    الأمر
    الثاني بمصدر الدين






    فيجب إلى جانب تحديد
    مقدار الدين تحديد مصدره أيضا,
    و هل هو عقد وأي عقد
    يكون ، او هو عمل غير مشروع أو إثراء بلا
    سبب او
    أراده منفرد او هو قانون.






    ويترتب على عدم تحديد الدين المضمون
    بالرهن الرسمي هو بطلان عقد الرهن الرسمي ، لعدم تخصيص الرهن
    من ناحية الدين المضمون وهو بطلان مطلق يستطيع
    ان يتمسك به كل ذي مصلحة فيتمسك
    به المدين والدائن والمرتهن وورثة كل منهما او الخلف الخاص , و يجوز للمحكمة
    ان تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار
    المرهون معيناً تعييناً كافياً
    وهو امر جوازي للقاضي لا وجوبي.






    المبحث الخامس : ملكية الراهن
    للعقار المرهون .









    يشترط في
    المال المرهون أن يكون
    عقارا , و أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني و أن يكون مملوكاً للراهن ملكية حاضرة غير
    مقيدة,
    ونظراً للأهمية البارزة
    لهذا الموضوع كونه العمود الفقري
    لموضوع الرهن والذي
    بدونه لا يمكن الاتفاق وإتمام
    معاملة الرهن , لذا فإننا
    سوف نولي هذا الموضوع
    شي من التفصيل لإلقاء الضوء
    على الشروط الواجب
    توافرها في المال المرهون و على النحو التالي :-












    الشرط
    الأول :
    يجب أن
    يكون المال عقاراً :






    لا يتم الرهن إلا على عقار أو حق عيني على عقار , والعقارات التي يجوز
    رهنها تكون بطبيعتها
    سواءً أكانت أرضا زراعية أم أرضا
    معدة للبناء أم حديقة أم
    مصنعاً . كما يمكن أن
    يقع الرهن على حق التصرف للشخص على الأرض الأميرية التي يكون له عليها
    حق التصرف . كما يمكن أن يقع
    الرهن أيضا على الأبنية
    التي يقيمها والغراس التي يغرسها صاحب
    الحكر على الأرض المحتكرة.









    الشرط
    الثاني:
    يجب ان يكون العقارمما يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني.





    فيشترط في العقار المرهون ان يكون مما يصح التعامل فيه , فلا يصح
    رهن أملاك الدولة العامة
    ولا العقارات المرهونة ، ويجب أن
    يكون مما يجوز بيعه ، فلا يصح رهن حقوق
    الارتفاق منفردة.









    الشرط
    الثالث
    : يجب أن يكون العقار مملوكاً
    للراهن ملكية حاضرة خالصة .






    يجب أن يكون الراهن
    مالكاً للعقار المرهون، لأنه برهنه لهذا
    العقار يتصرف فيه ولو تصرفاً جزئياً ، ويجب أن يكون من يتصرف
    في عقار مالكاً له إلا إذا كان مفوضا في رهنه . وإذا لم يكن المالك كامل الأهلية عند رهنه
    عقاره جاز لوليه أو لوصيه أو للقّيم
    أن يرهن العقار بالشروط التي رسمها
    القانون .






    كما
    أن رهن المشتري للعقار قبل التسجيل يكون قابلاً للإبطال , فإذا ما سجل انقلب
    الرهن صحيحا ، ولأهمية هذا الموضوع
    رأينا البحث في مواضيع تتعلق
    برهن ملك الغير ورهن المشتري للعقار قبل تسجيله
    ورهن العقار الشائع ورهن الملكية المقيدة
    قانوناً, وسوف نقوم بالحديث عن كل موضوع منها
    بشيء من التفصيل على النحو التالي :









    1- رهن ملك الغير .





    اذا كان الراهن
    غير مالك للعقار المرهون فان عقد
    الرهن يصبح صحيحا إذا ما اقره المالك
    الحقيقي بورقه رسمية ، كما يقع رهن
    الملك المستقبل باطلاً طالما وقع الرهن على
    عقار لم يعين بالذات
    , وذهب
    الراهن على رهن ما عسى أن
    يملكه في المستقبل من عقار وذلك
    كونه يخالف مبدأ التخصيص.









    2- رهن المشتري للعقار قبل
    تسجيله.






    فإذا رهن المشتري العقار قبل التسجيل ، فان الرهن يعتبر
    صادرا من غير المالك, وإذا اقر مالك
    العقار (البائع له قبل تسجيل البيع ) ذلك الرهن ينقلب
    عقد الرهن صحيحاً.






    3- رهن العقار الشائع.





    اذا كان هناك عقار
    شائع فيمكن أن يرهنه جميع الشركاء ويكون الرهن نافذاً
    في حق الجميع ، أيا كانت النتيجة
    التي تترتب على قسمة العقار ، أو على بيعه لعدم امكان القسمة كما
    يمكن أيضا ان يرهن
    العقار الشائع احد الشركاء. ويتطلب
    منا هذا الموضوع بحث الامور التالية :






    أ‌- رهن جميع الشركاء للعقار
    الشائع .






    إذا وقع الرهن
    من جميع الشركاء في العقار
    على الشيوع فانه يكون نافذاً
    قبل القسمة كونه صدر من الشركاء والمالكين العقار على الشيوع ، فإذا باع هؤلاء
    العقار الشائع بعد رهنه
    فانه ينتقل إلى المشتري مثـقلاً
    بالرهن ويتتبع الدائن المرتهن العقار الشائع
    في يد المشتري ، وهو حائز للعقار، وإذا بقي العقار
    الشائع في ملكية الشركاء وأراد
    احد دائني شريك منهم التنفيذ عليه
    فان الدائن المرتهن
    يتقدم على هذا الدائن
    العادي لأنه دائن مرتهن
    ، وإذا مات بعض الشركاء او كلهم انتقل العقار مرهوناً إلى الورثة .



    وقد نصت المادة 2 من قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46
    لسنة 1953 على جواز وضع الأملاك والأراضي
    الأميرية , والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية
    تأمينا للدين لا فرق بين ان يكون
    ما يؤمن به العقار كامله او حصة
    شائعه فيه
    .(1)





    واذا
    اقتسم الشركاء العقار
    الشائع واخذ كل منهم حصة مفروزة
    من هذا العقار, فان هذه الحصة
    المفروزة التي تقع في نصيب كل منهم
    تكون مثقلة بحق الرهن لصالح الدائن
    المرتهن.






    ب‌- رهن احد الشركاء لحصته الشائعه
    في العقار الشائع
    .





    حيث ان كل شريك
    مشاع يملك حصته الشائعه وله حق
    التصرف فيها , فله ان يرهنها ويكون رهنه صحيحاً
    ما دام العقار شائعاً واذا باع
    هذه الحصة الشائعه
    انتقلت مرهونة الى المشتري.






    ج- رهن احد
    الشركاء لجزء مفرز من العقار الشائع .






    فاذا رهن الشريك على الشيوع
    جزءاً مفرزاً لم ينفذ
    هذا الرهن في حق الشركاء الآخرين , ولهؤلاء أن يتمسكوا بحقوقهم في هذا
    الجزء المفرز باعتباره شائعاً بينهم جميعاً
    .






    د- رهن الملكية المقيدة قيداً قانونياً :





    ويكون مثل هذا الرهن
    كأن يقم مالك العقار المحجوز لرهنه لصالح الدائن , ويعتبر
    مثل هذا الرهن جائزاً قانوناً لصدوره
    من مالك ولكن نظراً للقيد الذي يرد على ملكية
    هذا العقار نتيجة الحجز, فإن
    ولاية المدين على ماله تغدو مسلوبة
    إذا ما تم تسجيل قرار الحجز في
    دائرة التسجيل ، ذلك أن الرهن
    الذي يقيد بعد تسجيل قرار الحجز
    يكون غير نافذ في حق الحاجزين









    ________________________________________________________


    -1- انظر
    قانون وضع الأموال غير المنقولة تامين
    الأردني رقم 46 لسنة 1943 المادة .





    الفصل الثالث
    /آثار الرهن التأميني














    اذا ما وقع الرهن
    على العقار لصالح الدائن المرتهن فانه تترتب على ذلك
    آثار تتعلق بالمدين الراهن , وأخرى
    تتعلق بالدائن المرتهن وكذلك بالنسبة
    للغير , وسوف نقوم بتفصيل الحديث عن كل طرف من تلك الأطراف في
    مباحث ثلاثة مستقلة على النحو التالي :












    المبحث الأول / آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهن.








    يلزم
    عقد الرهن الرسمي الراهن سواء
    كان هو المدين أو كان كفيلاً عينياً بالتزامين اثنين هما إنشاء الراهن
    لحق عيني على العقار المرهون هو حق الرهن,
    و ضمان الراهن لسلامة حق الرهن وسوف نشرح
    كل منهما على
    النحو التالي :-









    اولاً- إنشاء الراهن لحق الرهن:





    يلتزم الراهن
    بإنشاء حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن(البنك) على العقار
    المرهون ، فإذا كان الراهن
    يملك العقار المرهون وتحققت كافة
    شروط المال المرهون
    التي اشرنا إليها
    سالفا , ينشأ الرهن الرسمي من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد عقد الرهن الرسمي صحيحاً وفقا
    للشروط اللازمة لانعقاده
    لدى مدير تسجيل
    الأراضي والذي يكون
    العقار المرهون تابعا
    لدائرته .
















    ثانياً :- ضمان الراهن لسلامة
    حق الرهن :






    فلا يجوز للراهن ترتيب أي حق له و/ أو لغيره على العقار المرهون قبل قيد الرهن ، أو أن يقوم بأي عمل
    يترتب عليه إنقاص العقار
    إنقاصا كبيراً أو تخريبه , وعلى الراهن أن يدفع
    أي ادعاء قد يرد على العقار المرهون من قبل
    الغير.






    وإذا هلك العقار المرهون وكان الهلاك أو التلف
    لسبب يعود إلى خطأ المدين
    الراهن , كان للدائن المرتهن
    الخيار بين أن يقتضي تأميناً كافياً بدلاً من التامين الهالك أو التالف أو أن
    يسقط اجل
    الدين حالاً فيتقاضاه فوراً
    . وقد جرى العمل لدى
    جميع البنوك التي تقوم بمنح القروض
    مقابل رهن العقارات ، أن تلزم المدين الراهن تقديم بوليصة
    تامين شامل على العقار
    ضد الزلازل والحريق
    والزوابع وضد أي ضرر يمكن
    ان يلحق هلاكاً بالعقار المرهون ، وتغطي ذلك الدمار
    . وتكون تلك البوليصة
    مجيره لصالح البنك تجييراً شاملاً بما
    لا يقل عن قيمة
    العقار المرهون في حال وقوع أي
    ضرر على العقار يمنع من قيام البنك بيعه من اجل تحصيل الدين مستقبلا , وللدائن ان يتخذ
    من الوسائل التي تمنع
    وقوع الضرر ما يكفي لذلك ولو بوضع العقار
    المرهون تحت الحراسة
    .





    المبحث الثاني
    /آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالدائن المرتهن:









    يظهر من نص المادة 1344 من القانون المدني الأردني ان للدائن - باعتباره مرتهناً - حقا على العقار
    المرهون يكتسبه بمجرد قيد رهنه
    في سجل العقار ، وله - باعتباره دائناً
    عادياً - حق الضمان العام على
    باقي أموال المدين
    شأنه في ذلك شأن سائر الدائنين .






    1-
    تنفيذ الدائن
    المرتهن
    بحقه عند حلول أجل هذا
    الحق بصفتين :






    اولاً:- صفته
    دائناً كسائر الدائنين وبهذه الصفة يكون له
    التنفيذ بحقه على جميع أموال المدين
    شأنه في ذلك شأن أي دائن عادي.






    ثانياً :- وصفته دائناً
    مرتهناً و يتركز حق رهنه في
    العقار المرهون ، فله بعد التنبيه على
    المدين بالوفاء ان ينفذ
    بحقه على العقار المرهون وبموجب ورقة رسمية . ومن ثم لا يحتاج
    الدائن المرتهن إلى أي قرار
    حكم , بل ينفذ بموجب هذه الورقة
    الرسمية ويبدأ التنفيذ بإعلان
    التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين ، فان كان التنفيذ
    على عقار
    مرهون من غير المدين - أي من كفيل عيني - أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف
    المدين بالوفاء.







    وتتولى دائرة تسجيل الأراضي بيع المحل الذي
    وضع تأميناً للدين بناء على طلب الدائن المرتهن - البنك- او طلب احد الدائنين
    الذي بعده في الدرجات , دون أن يكون الدائن
    مكلفاً بالحصول على حكم او أي قرار
    من المحاكم , أو أن يكون ملزماً
    بالرجوع إلى تركة المدين المتوفي أو إلى الإفلاس وذلك
    سندا لنص المادة 12 من قانون وضع الأموال غير المنقولة
    تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 .






    وتقوم دائرة التسجيل بناءً على ذلك بوضع
    اليد على العقار
    المرهون , و بتبليغ المدين
    أو ورثته أو احد الأوصياء عليهم ( إذا كان
    المدين قد توفي ) وفق الأصول المبينة في قانون التنفيذ , إخطارا بلزوم
    أداء الدين خلال أسبوع واحد من تاريخ
    التبليغ ، فإذا لم يؤد الدين خلال
    المهلة المذكورة ولم يصدر قرار من رئيس
    المحكمة البدائية بإرجاء البيع يوضع المحل
    المذكور في المزايده لمدة خمسة وأربعين يوماً, ثم لمدة
    خمسة عشر يوماً على أن لا يقبل خلال
    المرة الثانية ضم اقل من ثلاثة في
    المائة على بدل المزايدة الأخيرة ، وتجري الإحالة
    القطعية بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور
    للشخص الذي تقدم بثمن
    أكثر من غيره, وهذا ما أكدته
    المادة 1340 من القانون المدني الأردني .









    التنفيذ على الكفيل العيني :





    اذا التزم الكفيل العيني
    فانه يلتزم عيناً بوفاء الدين المضمون بان رهن
    مالاً رهنا رسميا في هذا الدين ، فلا يجوز التنفيذ إلا على ما رهن
    الكفيل من مال. ولا يجوز للكفيل العيني
    أن يجبر الدائن على التنفيذ
    أولا على أموال المدين -
    مرهونة في الدين أو غير مرهونة - أي
    انه ليس له حق تجريد
    المدين أولا قبل التنفيذ على عقاره المرهون إلا إذا وجد اتفاق
    على هذا الأمر .






    المبحث الثالث : اثر
    الرهن الرسمي بالنسبة الى الغير:









    ويقصد بالغير هنا هو كل شخص
    له حق يضار من وجود الرهن الرسمي
    وعلى ذلك يشمل الغير الفئات الثلاثة
    الاتية :-









    1-
    كل شخص له حق عيني تبعي على العقار المرهون وتتضمن
    هذه الفئة دائناً
    اخر مرتهناً رهنا سمياً واخر
    له حق اختصاص على العقار المرهون
    واخر له رهن حيازي على العقار .






    2-
    كل دائن عادي
    للراهن ليس له حق عيني
    على العقار المرهون ويكون الدائنون جميعاً على قدم
    المساواة فهم اذن يضارون اذا كان هناك
    دائن مرتهن رهنا رسميا للعقار وكان من حقه
    ان يتقدم عليهم جميعا في تقاضي
    حقه من العقار المرهون.









    3-
    كل شخص له حق عيني
    اصلي على العقار المرهون مثل ذلك
    اذا انتقلت ملكية العقار
    المرهون الى مالك آخر فان هذا المالك الاخر يضار بوجود الرهن الرسمي على العقار اذا كان الدائن
    المرتهن يستطيع التنفيذ على العقار
    وهو في يد المالك
    الاخر.






    وعلى ذلك فقد اجازت المادة 10/2 من
    قانون وضع الاموال غير المنقولة
    تأميناً للدين للمدين ان يبيع او يفرغ
    فراغاً قطعياً بموافقة الدائن
    المحل الذي وضع تأميناً للدين الى شخص آخر يقبل نقل
    ذلك الدين الى ذمته على ان
    تبقى معاملة التاميني
    بالمحل المذكور على ماهي عليه .









    وعليه فانه يتوجب على الدائن
    المرتهن قيد الرهن الرسمي
    اولاً حتى يستطيع
    استعمال حق التقدم وحق
    التتبع الى الغير.









    الفصل الرابع / استعمال حق التقدم
    وحق التتبع .









    متى قيد الدائن
    المرتهن رهنه كان له أن يواجه
    الغير بحقه فيستعمل حق التقدم
    وحق التتبع , وسوف نقوم بتفصيل
    الحديث عن هذين الحقين لما لهذا
    الموضوع من أهمية قصوى تبين مدى أفضلية الدائن المرتهن على غيره من الدائنين العاديين او
    الدائنين المرتهنين الأقل درجة
    في مبحثين منفصلين ,
    الأول نخصصه للحديث
    عن حق التقدم
    أما الثاني فنفرده
    في شرح حق
    التتبع .









    المبحث الاول- اولاً * حق التقدم :





    اذا وجد دائنون مرتهنون
    رهناً رسمياً ( أو أصحاب
    حق الاختصاص او مرتهنون رهنا حيازياً على العقار أو أصحاب حقوق امتياز
    خاصة على عقار ) تقدموا بحسب
    مرتبة
    كل منهم والسابق في المرتبة
    هو السابق في القيد ، فازا استنفذنا هؤلاء الدائنين يأتي الدائنون
    العاديون وكلهم متساوون
    في المرتبة فيتزاحمون على ما يبقى
    من أموال للمدين ، فالأسبقيه في
    القيد تتحدد اذن بساعة التقديم
    ، فمن كان اسبق في الساعة قدم على المتأخر ولو تقدم اثنان في ساعة
    واحدة تساويا ولو كان احدهما
    متاخراً بدقائق عن الاخر.






    * الدين المضمون :





    الدين المضمون بالرهن يشمل أولا اصل الدين
    والعبرة تكون بالقيد
    ما لم يزد على الحقيقة
    ، وتكون الديون الشرطية
    هي ما علقت على شرط فاسخ او على شرط
    واقف ، فاذا علقت على شرط
    فاسخ فهي ديون موجودة حقا , لكنها تزول اذا تحقق الشرط الفاسخ ، فلا
    يحرم الدائن المعلق
    حقه على شرط فاسخ من الاشتراك في
    التوزيع بحسب مرتبة رهنه ، وإذا علق الدين على
    شرط واقف فهو دين
    محتمل الوجود ولكنه غير
    متأكد وهذا يمنع الدائن من المطالبة
    بحصه عاجلة في التوزيع لان حقه احتمالي.






    واذا كان الدين ناشئاً
    عن عقد فتح اعتماد
    مالي في حساب جار مدين فيعتبر مثل هذا الدين دينا احتماليا مستقبليا , لأنه
    لا يعرف من سيكون الدائن قبل اقفال الحساب الجاري ومستقبل
    لأنه ايا كان الدائن فحقه لم يوجد
    بعد ولكنه سيوجد في
    المستقبل.






    ولكن اذا كان يجب تحديد
    الدين الذي يضمنه الرهن بقدر معين
    او بحد اقصى لابد من
    ذكره في العقد وفي قائمة القيد ، وكثيراً مايحدث في الواقع العملي ان يعلق
    المصرف فتح الحساب الجاري على تقديم
    ضمان من العميل يكفل الوفاء
    بما قد يترتب عليه من ديون, فاذا قدم رهنا
    رسميا واجرى قيد الرهن حسبت مرتبته من تاريخ
    قيده في نطاق المبلغ
    المحدد في قائمة القيد ، واذا
    كان الرهن يضمن الوفاء
    بالدين الناشىء عن الحساب الجاري خلال فترة
    معينة لمدة سنة مثلاً ، فلا يستطيع المصرف ان يحتج برهنه الا في حدود المبالغ
    التي قد تستحق له عند انقضاء
    هذه السنة.






    ثانياً :- التزاحم
    بين دائن مرتهن رسميا ودائن آخر
    مرتهن رهنا رسميا.









    اذا تزاحم دائنان
    مرتهنان رهنا رسميا فالعبرة بالأسبقية في القيد فمن كان
    طلبه اسبق ولو بساعة يتقدم على الطالب
    المتأخر كما أسلفنا سابقاً
    .








    ثالثاً :- التزاحـم بيـن دائـن مرتهن
    رهنـا رسميا ودائن لـه حـق
    امتياز عـام






    اذا تزاحم دائن مرتهن
    رهنا رسميا على عقار مع دائن
    اخر غير مرتهن ولكنه له امتياز عام
    كتلك الحقوق العقارية الضامنة
    لمبالغ مستحقة للخزانة العامة ، والمصروفات القضائية حيث يفضل أصحاب تلك الديون
    الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز
    في أي يد كانت قبل أي حق آخر
    ولو كان ممتازاً او مضموناً
    برهن رسمي ايا كان
    تاريخ الرهن
    .












    رابعاً
    :- المال المرهون –






    ان الدائن المرتهن رهنا رسميا
    لا يستوفي حقه من ثمن العقار
    المرهون فحسب ، بل أيضا يستوفيه
    من المال
    الذي حل محل العقار المرهون ، وهو المقابل النقدي في حال
    بيعه بيعا جبرياً واستيفاء الحق من الثمن الذي
    رسا به المزاد.



    ولكن إذا هلك العقار
    المرهون وتلف بخطأ الغير
    فيكون ، على الغير ان يدفع مبلغ التعويض
    حيث يحل مبلغ التعويض
    هذا محل العقار المرهون , فينتقل إليه الرهن ويباشر عليه حق
    التقدم الثابت للدائن المرتهن رهنا رسميا.



    أما اذا كان العقار
    المرهون مؤمنا عليه فاحترق
    مثلاً فاستحق عوض التامين فيقع على
    الدائن الالتزام في هذه
    الحالة ان يبادر الى اخطار شركة التامين بوجود رهنه لمنعها من دفع
    عوض التامين الى صاحب العقار
    المرهون
    .





    وقد جرى العمل
    به في البنوك في هذا النوع من التسهيلات والقروض المضمونة برهن عقارات على الزام العميل بان يقوم
    بالتامين على العقار ضد الحريق والزلازل والزوابع والفيضانات ، وكل ما يمكن ان يؤدي
    الى هلاك العقار لدى شركة تامين معترف بها
    ، وذلك كشرط لمنح القروض والتسهيلات المصرفية للعملاء بحيث يتم تجيير بوالص التامين ابتداءً لصالح
    البنك المانح للقرض اوالتسهيلات ومنع شركة التامين صرف قيمة العقار – مبلغ
    التعويض- في حال هلاك العقار
    لاي سبب كان ( المدين الراهن و/اوالراهن الكفيل بعقاره)الى المؤمن له دون موافقة
    البنك الخطية مما يضمن للبنك المانح
    للقرض بدل قيمة العقار
    المرهون ضماناً للتسهيلات المصرفية الممنوحة للعميل.






    خامساً :- تنفيذ الدائن
    المرتهن رهنا رسميا على
    العقار المرهون المملوك للكفيل العيني.






    اذا كان الراهن هو
    ليس المدين وانما شخص اخر يملك ذلك العقار وقد قدم عقاره
    في سبيل ضمان الدين المترتب على
    المدين ، وفي حال ان اصبح الدين مستحق الاداء فهل يجوز للكفيل
    العيني الاعتراض على تنفيذ
    الرهن على العقار بحجة وجوب التنفيذ
    على اموال المدين اولاً .






    والصحيح ان
    الكفيل العيني تتركز مسؤوليته على الدين المضمون
    في حدود العقار المرهون , واذا شرع
    الدائن في إجراءات التنفيذ على العقار المرهون فلا يحق للكفيل
    العيني ان يرده عن ذلك بحجة وجوب التنفيذ على اموال المدين
    اولاً ، لان الدفع بالتجريد غير جائز
    للكفيل العيني بخلاف الكفيل الشخصي غير
    المتضامن , فله ان يدفع بالتجريد
    بارشاد الدائن الى وجود اموال لدى
    المدين لابد من البدء بالتنفيذ عليها
    .





    سادساً :-نزول الدائن المرتهن عن
    مرتبة رهنه لدائن مرتهن
    اخر:






    ويجب ان نفرق في هذا المضمار بين النزول
    عن الرهن ذاته والنزول
    عن مرتبته فقط ، حيث ان النزول
    عن الرهن ذاته هو الغالب في العمل
    حيث ينزل الدائن
    المرتهن رهنا رسمياً عن الرهن ذاته عادة عن طريق
    خوله الحق المضمون بالرهن
    ،فيترتب على ذلك
    ان ينتقل الحق الى المحا ل له ، وينتقل معه الرهن ذاته الذي يضمن هذا الحق فيستفيد
    المحال له من الرهن بمرتبته .



    بينما يجوز
    النزول عن مرتبة الرهن والذي هو دون ذلك حيث
    ان الدائن المرتهن
    رهناً رسمياً لاينزل عن الرهن ذاته بل ينزل
    عن مرتبته فقط . فاذا كان هو الدائن
    الاول ونزل عن مرتبة الرهن الى الدائن
    المرتهن الثالث لم يحرم الدائن
    الاول من حق رهنه ولكنه يصبح الدائن
    الثالث بعد ان كان الدائن الاول ويصبح الدائن الثالث هو الدائن الاول.









    المبحث الثاني / حق التتبع :





    يجوز للدائن المرتهن عند حلول
    اجل الدين ان ينزع ملكية العقار
    المرهون في يد الحائز لهذا العقار الا اذا اختار الحائز
    ان يقضي الدين او يطهر العقار من الرهن اويتخلى عنه .



    ويستطيع الدائن المرتهن
    ان ينفذ على العقار فيتحمل الحائز اجراءات
    تنزع الملكية الا اذا اختار ان يدفع
    الدين او ان يطهر العقار من الرهن
    او ان يتخلى عن العقار المرهون.






    اولاً : بيع العقار بالمزاد :





    ويتم البيع كما تقدم بناء على طلب الدائن المرتهن وعلى من
    يباشر اجراءات البيع ان
    يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم
    به العقار ، ويجوز لكل شخص عدا
    (الراهن والمدين ) اذا كان غير الراهن
    ان يدخل في المزاد ، فيدخل الدائن
    طالب البيع وأي دائن أخر ولو كان دائنا عاديا
    , ويدخل
    الحائز نفسه اذا اراد
    ان يزيد فيما عرضه ، واي شخص اجنبي عن
    الدين وعن العقار المرهون.






    ويجوز "للحائز" في أي وقت قبل رسو
    المزاد ان يوقف الاجراءات كما يجوز ذلك للمدين
    باعتباره مالكاً للعقار المرهون ، وان
    يمنع البيع في المزاد
    بدفع ديون الدائنين
    والمصروفات وقد حددت المادة 15 من قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تامنيا للدين رقم 46 لسنة 1953 للمدين مدة سنة يستطيع
    خلالها المدين استرداد
    هذا العقار اذا قام بدفع مبلغ
    الدين وفوائده والرسوم والنفقات
    التي دفعها الدائن في عملية
    المزاودة ، حيث منعت المادة الدائن الذي
    أحيل العقار على اسمه ان يتصرف
    في ذلك العقار بالبيع او
    الرهن خلال تلك السنة.






    الفصل الخامس : انقضاء الرهن الرسمي








    حيث
    ان الرهن
    تابع للدين لذا فانه ينقضي تبعاً لانقضاء
    الدين ، فاذا زال الدين
    زال معه الرهن ولا يعود إلا إذا
    عاد الدين ويسمى في هذه الحالة بانه قد انقضى بصورة تبعية.






    اما
    اذا زال الرهن وحده دون
    أن ينقضي
    الدين فيسمى بانه قد
    انقضى بصورة أصلية وسوف نتكلم
    عن كل من الحالتين المذكورتين بشيء
    من التفصيل على النحو التالي :






    اولاً :- انقضاء الرهن بصفته تبعية.





    تكلمنا سابقاً بان زوال الرهن يزول
    بزوال الدين وقبل ان نتكلم عن
    أسباب انقضاء الدين التي
    ينقضي بها الرهن فان ذلك
    يتطلب منا شرح متى
    يزول الدين.






    1-
    أسباب زوال الدين :





    إن من أسباب زوال
    الدين انه يوجد في عقد باطل لعدم الرضا او لعدم
    الأهلية او لانعدام المحل ، او لعدم مشروعية السبب او
    الخلل في الشكل ، فيبطل العقد ويبطل معه الدين
    ويبطل معهما الرهن فاذا انعقد العقد من قبل ناقص
    الأهلية او من شاب رضاءه إكراه فيعمد ناقص الأهلية او المكره الى إبطال العقد فان ابطل وبطل معه الدين بطل معهما الدين.






    2-
    أسباب انقضاء
    الدين :






    معروف ان الدين ينقضي بالأسباب آلاتية .


    الوفاء ، والوفاء
    بمقابل ، والتجديد ، والمقاصة واتحاد الذمة ،
    والإبراء ، والتقادم.






    أ‌-
    الوفاء :





    ينقضي الرهن بانقضاء الدين بالوفاء وتتبع فيه
    القواعد العامة المقررة في وفاء
    الدين , وقد تكون هناك بعض مسائل في الوفاء
    يحسن الوقوف عندها في هذا
    الباب









    * تعذر الوفاء
    للدائن وايداع الدين



    فقد يجد المدين نفسه في حالة يتعذر بها الوفاء بدينه للدائن المرتهن مباشرة
    , كما اذا كان الدائن
    قد مات عن ورثة انتقل اليهم الدين ، وكما اذا كان
    الدائن عديم الاهلية او ناقصها
    ولم يكن له نائب يقبل
    عنه الوفاء , وكما اذا كانت
    هناك أسباب جدية تبرر
    هذا الإجراء . فمتى قام سبب جدي
    يمنع المدين من عرض الدين على الدائن وهو في
    ذلك يريد الوفاء به فليس أمامه الا ان
    يودعه على ذمة الدائن, فمتى فعل المدين
    ذلك فيكون قد وجد
    طريقاً للخلاص من الدين ،
    وانقضاء الدين وعليه ينقضي الرهن تبعاً لانقضاء الدين .






    ب‌-
    التجديد





    اذا كان التجديد قضاء لدين
    قديم وانشاء دين جديد
    يحل محله فما هو الحال اذا كان
    الالتزام الجديد لا يغاير الالتزام
    القديم في عنصر هام في
    الدين , او في المدين او في الدائن فان ذلك
    يعتبر اقراراً بالالتزام
    القديم كما هو دون تغيير او اجازته
    Confirmation له حتى يزول البطلان ، فلا يمكن اعتبار ذلك تجديداً كإدخال تعديل غير
    جوهري على الالتزام القديم او
    أضاف اجل له ، او مد اجل قائم ، او الغاء اجل موجود
    ، كما هو الحال في اعادة الجدوله للدين التي
    يقوم المعتمد بالتوقيع عليها لدى البنوك
    من اجل الاتفاق معها لتسديد الذمة المالية
    المترتبة عليه .



    كذلك كتعديل سعر الفائدة بخفضها او برفعها او تغيير مقدار الدين بزيادة
    او نقص.






    كما ان مجرد تقييد الالتزام في حساب
    جار لا يكون تجديداً
    لهذا الالتزام لان مجرد تقييد الالتزام في الحساب الجاري قبل قطع رصيد
    الحساب لا ينشىء التزاماً جديداً.






    فاذا ما قطع
    رصيد الحساب الجار وتم اقراره
    فان الرصيد يكون حقاً لاحد طرفي
    الحساب وديناً في ذمة
    الآخر ، وعند ذلك يتم تجديد جميع الالتزامات المقيدة في الحساب الجاري. ويصبح
    هذا الرصيد هو الالتزام
    الجديد الذي حل محل الالتزامات المقيدة وينتقل الى رصيد
    التامين الخاص, الذي كان يكفل الالتزام المقيد
    ذلك ان القانون يفترض ان نية الطرفين
    قد انصرفت الى استيفاء
    التامين الخاص بعد تقييد
    الالتزام , فاذا ما قطع الرصيد
    انتقل التامين اليه فأصبح مكفولاً
    .









    ج-المقاصة :





    وتعتبر المقاصة أداء
    وفاء في حال انقضاء الدينين
    المتقابلين متى توافرت فيهما شروط معينة
    . وتعبر أداة ضمان متى
    كان الدائن الذي يستوفي
    حقه من الدائن الذي في
    ذمته لمدينه وكان يختص
    بهذا الدين الذي بذمته دون غيره
    من دائني المدين
    ، فيستوفي حقه منه متقدماً عليهم جميعاً ومن ثم تكون المقاصة
    من شانها ان تقدم للدائن تاميناً ، فهي من
    هذا الوجه اداة ضمان.









    د-الإبراء من الدين :








    والإبراء تصرف تبرعي صادر من
    جانب واحد هو الدائن المبرئ وينقضي به الدين, فيزول الرهن وقد يكتفي الدائن
    بالنزول عن الرهن الرسمي وفي هذ الحالة
    يزول الرهن الرسمي وحده بالنزول
    عنه من الدائن المرتهن , ولكن الوريث
    يبقى اذ لم يوجد سبب لزواله , فالرهن يزول مع الدين كما قدمنا ولكن الدين لا يزول
    مع الرهن ، اذ أن الرهن تابع والدين
    أصيل.






    ه-التقادم المسقط :





    والتقادم هو
    مرور الدائن المسقط
    للحق ومتى سقط الحق سقطت معه
    توابعه ومنها التأمينات
    التي تكفل الحق ويدخل فيها الرهن الرسمي.









    بيع العقار بيعاً جبرياً بالمزاد العلني :





    ويفترض في هذه الحالة
    ان العقار المرهون لم ينتقل الى
    حائز ، وعمد الدائن الى التنفيذ عليه ببيعه بيعاً
    جبرياً في المزاد العلني, فإذا
    ما بيع
    ورسا مزاده على أحد ، فان حقوق الرهن على
    هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي
    رسا به المزاد او بدفعه
    الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم
    باستيفاء حقوقهم من هذا
    الثمن .









    ويكون البيع في
    مواجهة الحائز اذا لم
    يختر هذا
    لا دفع الديون وتخليه عن العقار ولا
    تظهيره , فعند ذلك لامناص
    من بيع العقار في مواجهة
    الحائز نفسه فاذا ما
    بيع العقار ورسا مزاده
    على احد فان حق الرهن على هذا العقار ينقضي
    بايداع الثمن الذي رسا به المزاد
    او بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح
    هويتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 10, 2010 4:35 pm

    الباب ا لثالث


    الجوانب الفنية والقانونية لرهن المركبات
    وبوالص التامين والكفالةالشخصية كضمانة
    للتسهيلات المصرفية



    تمهيد الباب الثالث


    تسعى
    البنوك الى منح العديد من
    التسهيلات المصرفية للعملاء وفقا
    للسياسات والتعليمات المصرفية
    المتفق عليها والصادرة عن سلطة
    النقد الفلسطينية , وتتطلب
    تلك المصارف من عملاءها العديد
    من الضمانات التي
    يمكن أن تشعر البنوك
    بأريحية كاملة ومستمرة
    في الاستمرار في
    العلاقة التعاقدية المبرمة ما
    بينها وبين العملاء
    نتيجة لاستيفائها تلك الضمانات
    . وتتعدد تلك الضمانات
    منها ما هو شخصي
    كالكفالة الشخصية المقدمة
    من قبل أشخاص
    مليئين يستشف اقتدارهم
    المالي في تسديد
    ما تخلف العميل عن
    تسديده من أقساط
    شهرية ورصيد نهائي للقروض , ومنها
    ما هو مالي كالتفويض بالحجز و/او الاقتطاع الشهري
    من حسابات وودائع
    المعتمد و/او كفيله
    لصالح البنك , ومن
    تلك الضمانات ي؟أتي
    من خلال تجيير
    بوالص تأمين لصالح
    البنك تتعهد بموجبه
    شركات التأمين تعويض
    البنك عن اية
    خسارة قد تلحق بالمال
    المؤمن عليه في حال
    ان
    تم وضعه ضمانا
    للتسهيلات الممنوحة للمعتمدين






    وينصب
    اهتمامنا في هذا
    الباب إلى بيان
    وشرح أحكام رهن
    المركبات وكذلك رهن
    بوالص تأمينها لصالح
    البنك ضمانا للتسهيلات
    الممنوحة للعملاء , والوقوف
    على جميع الجوانب الفنية و
    القانونية لهذا الموضوع
    وفقا لأحكام قانون
    التأمين الفلسطيني ووفقا للسياسات والتعليمات
    الصادرة عن البنوك
    وسلطة النقد الفلسطينية
    ووفقا للأعراف المصرفية السارية
    المفعول في أراضي
    السلطة الفلسطينية , وكذلك
    الى الكفالة الشخصية
    كضمانة للتسهيلات المصرفية
    الممنوحة للعملاء , آملا
    من الله العلي
    القدير ان يوفقني
    في توضيح هذا الأمر
    أمام طلاب ومنتسبي
    معهد فلسطين للعلوم المصرفية
    من خلال المحاضرات
    العملية التي سوف
    القيها عليهم من
    خلال هذه الدورة
    تحت إشراف إدارة
    المعهد الكريم التي
    تسعى دوما إلى تزويد
    جميع العاملين في
    قطاع البنوك في
    فلسطين على آخر
    المستجدات الفنية والعلمية في
    مجال العمل المصرفي
    وفقا الأصول المصرفية
    العالمية والإقليمية والمحلية



    وسوف اقوم
    بشرح هذا الباب من خلال فصلين اساسيين ومقسمين الى مجموعة من المطالب على
    النحو التالي :-






    محتويات الفصل االاول








    المبحث الأول :- نشأة
    فكرة التامين وتعريفها .



    المطلب الأول
    أساس نشأة فكرة التأمين



    المطلب الثاني
    : التعريف بالتامين وأقسامه :



    المطلب الثالث ً :- التنظيم التشريعي
    للتامين في فلسطين .



    المطلب الرابع ً :
    تقسيمات التامين






    المبحث الثاني :
    خصائص عقد التأمين وأحكامه
    القانونية



    المطلب الأول
    :- خصائص عقد التامين .



    المطلب الثاني
    :- الأحكام الخاصة
    بعقد التأمين من المسؤولية
    المدنية









    الفصل
    الثاني



    الكفالة الشخصية إحدى ضمانات التسهيلات المصرفية





    المبحث
    الاول :- تعريف الكفالة وأركانها



    المبحث الثاني :- أنواع الكفالة


    المبحث
    الثالث -:- آثار الكفالة













































    المبحث الأول :- نشأة
    فكرة التامين وتعريفها .






    المطلب الأول أساس
    نشأة فكرة التأمين






    نشأ
    التأمين في عهد البابليين والهندوس الذين عرفوا
    فكرة التامين بشكل
    " قرض على السفينة
    bottomry
    bond
    "
    وذلك لنقل عبء المخاطر من على كاهل أصحاب
    السفينة والبضاعة ، إلى مقرضي
    النقود
    money
    lenders
    الذين
    كانوا يوافقون على شطب القرض
    اذا فقدت السفينة او الحمولة أثناء
    الرحلة ، أما إذا نجحت المخاطرة
    البحرية فان مقابل القرض
    يكون مرتفعاً لأنه يشمل
    على القرض نفسه بالإضافة إلى
    الفائدة الكبيرة والتي تشمل الفرق بين
    سعر الفائدة العادي وسعر الفائدة في
    القرض البحري الذي يتمثل في
    قسط التامين ضد
    خطر الخسارة الكلية .









    ولم يقتصر
    التامين قديما على نقل المخاطرة
    من شخص إلى آخر ، بل لقد عرفت
    فكرة تجميع المخاطر
    والاشتراك فيها كذلك في عهد
    الصينيون ، كما أشارت الكتب السماوية لمبدأ
    المشاركة في المخاطر ، حيث
    عرف العرب القدماء
    التأمين على الممتلكات بقيود
    مختلفة ، ففي رحلة "
    الشتاء والصيف " كان يتم الاتفاق
    بين أعضاء القافلة
    على أن من ينفق بعيره
    يعوض من حصيلة أرباح
    التجارة القائمة عن الرحلة
    وتتحدد حصة كل عضو على ضوء
    ما يحقق من الأرباح او على مقدار رأسماله في الرحلة
    ولا شك أن مثل هذا النظام لا يختلف
    كذلك عن نظام
    التامين .









    المطلب الثاني
    : التعريف بالتامين وأقسامه :






    تتعدد
    تعريفات التامين ووجهات النظر نحو عقد التامين من الناحية
    الاقتصادية والقانونية وسوف
    نقوم بالتعرض لكلا التعريفين
    بشي من التفصيل .






    1- التأمين من الناحية الاقتصادية.






    هو اسلوب
    تخفيف المخاطر عن طريق
    التحويل والمشاركة في
    الاحتمال بخصوص خسارة مالية ، فانتقال الخطر يخفف من مخاطر
    المؤمن له والاشتراك في التامين
    الذاتي يخففه كذلك .






    2- التامين
    من الناحية القانونية .






    هو عقد يتم
    بواسطته إصدار تعهد بدفع
    مبلغ من المال
    لشخص آخر، اذا تكبد هذا الأخير
    خسارة معينه، فالتامين
    أساسا هو خطة ضمان
    في مواجهة الخطر وذلك
    بالحصول على الخسائر من مبلغ تم تحصيله من الأقساط
    او الدفعات التي يقدمها أفراد
    عديدون ، ويقال للشخص الذي يدفع الأقساط المؤمن
    له
    insured او حاملا البوليصة policy holder والذي يتسلم الاقساط
    المؤمن
    insurer .


    وقد عرف المشرع
    الفلسطيني عقد التأمين
    بأنه ( أي اتفاق
    او تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له
    أو إلى المستفيد
    الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا
    من المال أو إيرادا
    أو مرتبا أو أي تعويض مالي
    آخر في حالة
    وقوع الحادث أو
    تحقق الخطر المبين بالعقد ,
    وذلك نظير قسط أو
    أية دفعة مالية
    أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ) .
    (1)






    ويتضح لنا من خلال
    التعريف القانوني أن التامين
    عبارة عن علاقة بين
    شخصين " المؤمن و المؤمن له
    "
    ،(1) وان هذا
    الأخير يلجأ للأول
    للحصول منه على غطاء
    من المخاطر التي قد يتعرض
    لها في شخصه ، كالتامين على الحياة
    أو يتعرض لها في حالة كما هو في حالة التامين من الحريق
    وحوادث السيارات ، وذلك مقابل
    دفع مبلغ محدد من المال
    وبصفه دورية ، وذلك مقابل الحصول من المؤمن على مبلغ
    من المال عند حصول الخطر ويكون
    دفع هذا المبلغ للمؤمن له
    نفسه او لغيره والذي
    يسمى المستفيد . كما أن هذا
    المبلغ قد يصرف للمستفيد او للمؤمن له
    بالشكل الذي يتم الاتفاق
    عليه .












    (1) راجع
    المادة 1 من
    قانون التامين الفلسطيني
    رقم (20) لسنة 2005
    المنشور في الوقائع
    الفلسطينية العدد الثاني
    والستون 25 مارس 2006 .









    المطلب الثالث ً :- التنظيم التشريعي
    للتامين في فلسطين .






    ظهر التأمين في
    فلسطين عام 1947 في عهد الانتداب البريطاني حيث كان يفرض نوعاً خاصاً وإلزاميا من التامين وهو
    " تامين المركبات الميكانيكية ضد أخطار الفريق الثالث" رقم 8 لسنة 1947 المنشور
    بتاريخ 29/3/1947 في الوقائع الفلسطينية
    بتاريخ 29/آذار /1947 ، وبعد عام
    1948 تم إهمال هذا القانون في الضفة الغربية ، وبالواقع كان
    التامين في الضفة الغربية
    مثلاً يتم وفقاً لأحكام
    قانون النقل على الطرق الأردني رقم 49 لسنة 1948 .







    الا
    انه وبعد
    الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية
    الفلسطينية عام 1967 تدخل
    الحاكم العسكري الإسرائيلي
    وأعاد فرض تطبيق قانون
    تامين المركبات الميكانيكية
    رقم 8 لسنة 1948 ، وأضاف تأمينا
    إلزاميا على المركبات الميكانيكية
    وإلزام أصحاب العمل بالتامين
    على أعمالهم وذلك
    بالأمر العسكري رقم 141 لسنة 1967
    في قطاع غزة ، والأمر العسكري رقم 215 لسنة 1968 في الضفة الغريية ،
    وكذلك الأمر العسكري رقم 677.









    (1) عرفت
    المادة الأولى من قانون
    التأمين الفلسطيني رقم
    20 لسنة 2005 بأنه عبارة
    عن شركة التأمين أو فرع
    شركة التأمين الأجنبية
    التي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التأمين
    بموجب أحكام هذا القانون ) وعرفت أيضا المؤمن له
    بأنه ( الشخص الذي أبرم
    عقد التأمين مع
    المؤمن أو المستفيد
    الذي اكتسب حقوق
    عقد التأمين ابتداء , او
    حولت إليه بصورة قانونية ) .









    لسنة 1976 الخاص
    بتعويض مصابي حوادث الطرق ، ثم الأمر الخاص بإلزام
    أصحاب العمل بتامين أعمالهم رقم 662 لسنة 1976 ثم أمر
    التامين رقم 1100 لسنة 1993 . ثم
    اصدر رئيس السلطة الفلسطينية المرسوم
    الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 الذي بموجبه
    تم الاستمرار بالعمل
    بالقوانين والأنظمة والأوامر
    العسكرية التي كانت سارية
    المفعول قبل 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية , والتي من بينها قانون
    النقل على الطرق الأردني. وأخيرا صدر
    عن المجلس التشريعي
    الفلسطيني في العام
    2005 قانون التامين
    الفلسطيني رقم (20 )
    , والذي أصبح
    ساري المفعول حتى
    تاريخه والذي تم
    بصدوره إلغاء جميع
    الأوامر العسكرية الإسرائيلية المشار
    إليها أعلاه .



    المطلب الرابع ً : تقسيمات التامين .





    يمكن تصنيف التامين
    إلى قسمين " الاجتماعي والاختياري
    " وهذا التقسيم هو في حقيقته يقسم التامين إلى تامين
    " حكومي إجباري " والى
    تامين "خاص اختياري ".



    1- التامين
    الاجتماعي (الحكومي)



    وهو تأمين
    إجباري يهدف لتقديم الحد
    الأدنى من الأمان الاقتصادي ، بتأمين العيش الكريم لقطاع
    عريض من الناس . ويتميز بتوفير
    الحاجات الأساسية عند
    وقوع حادث ينتج
    عنه خسارة في الدخل ، او إنفاق مصاريف . وهذا
    الحادث قد يكون ناجماً
    عن المخاطر العالمية للحوادث
    والمرض والشيخوخة والبطالة والموت المبكر
    لرب العائلة ،وقد بين قانون التأمينات
    الاجتماعية في فلسطين أنواع التامين
    التي يغطيها
    الضمان





    2) التامين الاختياري الخاص.





    وهو
    التامين الذي يسعى اليه
    المؤمن له لتلبية حاجته
    للوقاية والحماية من مخاطر
    المستقبل ، وينقسم هذا النوع الى قسمين هما التأمين
    التجاري
    commercial insurance والتامين التعاوني corperative
    insurance










    أ-
    التامين التجاري / وهو غالباً ما
    يسعى إلى تحقيق الربح والحاجات
    الفردية والأسرية والتجارية ، وينقسم إلى قسمين
    رئيسيين الأول تامين الأشخاص والثاني تامين الأضرار والذي يعتبر العنصر
    الأهم في محاضرتنا هذه
    ، لاعتماد
    البنوك تلك البوالص كضمانة مصرفية مقابل التسهيلات الممنوحة للمعتمدين وذلك ضد الأضرار
    المادية التي تصيب المركبة
    لدى شركات التامين
    العاملة في فلسطين .









    وينصب
    اهتمام هذا النوع من التأمين على مال
    المؤمن له وليس على شخصه ، كما الحال
    في تامين الأشخاص ، ويهدف إلى تعويض المؤمن له عما قد
    يلحق به من ضرر
    جراء وقوع الحادث
    المؤمن منه ، أي أن له
    صفه تعويضية بحيث لا يجوز
    للتعويض فيه أن يتجاوز مقدار الضرر
    الذي لحق الشيء المؤمن عليه، وبشرط
    أن يكون ضمن حدود السقف
    الأعلى لقيمة التامين المتفق
    عليه مابين المؤمن
    والمؤمن له ، ويتمثل حق
    المؤمن له في إعادته إلى الوضع
    الذي كان فيه قبل
    حدوث الخطر المؤمن
    منه .









    المبحث الثاني : خصائص عقد
    التأمين وأحكامه القانونية






    المطلب الأول :- خصائص
    عقد التامين .






    1-
    عقد التامين عقد رضائي.





    لا
    يتطلب إبرام عقد التامين
    شكلاً خاصاً يفرغ فيه رضاء
    المتعاقدين ، فقد يتم كتابة كما
    يتم شفويا , حيث لابد من
    رضاء الطرفين المتبادل الذي يتمثل
    بتلاقي القبول مع الإيجاب ,
    وعندها يصبح ملزماً لطرفه حيث تعتبر
    الكتابة شرطاً لإثباته
    .

    2- عقد التأمين
    عقد إذعان








    غالباً ما تقوم
    شركة التامين بتحديد شروط
    العقد مقدماً على
    نحو لا يقبل المناقشة ،
    وتعرضها على الجانب الآخر الذي
    له الخيار في أن يقبلها بدون نقاش أو أن
    يمتنع عن قبولها،
    وغالباً ما يكون الطرف الآخر في وضع
    المضطر إلى التعاقد بسبب أو
    لآخر
    ، مما يجعله " يذعن " أي يرضخ
    لإرادة ذلك الطرف ، ثم يقدم على إبرام
    العقد دون أن
    يناقش شروطه.






    وقد
    اعتبر القانون عقد
    التأمين بانه عقد
    إذعان وان تسليم العاقد بالشروط المقررة فيها ضربا من ضروب
    القبول . وقد
    تنتفي صفة الإذعان عن بعض
    عقود التامين وذلك
    كما لو حدد التشريع الشروط
    العقدية في عقد التامين.



    وقد اسبغ المشرع
    حماية قانونية على المؤمن له
    "المذعن" تتمثل في
    اعطاء القاضي الحق في
    تعديل شروط عقد
    الاذعان بما يرفع الاجحاف الواقع
    على الطرف المذعن، او حتى إعفاء
    هذا الطرف من تلك
    الشروط وفقاً لما تمليه
    قواعد العدالة وإبطال
    كل اتفاق يخالف
    ذلك ، حيث ان الشك يفسر لمصلحة
    المدين أي لمصلحة الطرف
    المذعن سواء اكان دائنا
    ام مديناً
    .









    وعليه يبطل
    كل شرط يضعه المؤمن في وثيقة
    التامين مع بقاء عقد
    التامين صحيحاً اذا كان ضمن
    الشروط الاتية:









    ·
    الشرط الذي يقضي
    بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره
    في إعلان الحادث المؤمن
    منه الى الجهات المطلوب
    إخبارها أو في تقديم
    المستندات إذا تبين أن التأخير
    كان لعذر مقبول.



    ·
    الشرط الذي
    يقضي بسقوط الحق في التأمين
    بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت
    المخالفة عل جريمة عمدية
    .


    ·
    كل شرط مطبوع
    لم يبرز بشكل ظاهر
    اذا اكان متعلقا بحالة من الاحوال
    التي تؤدي الى بطلان العقد
    او سقوط حق المؤمن له .



    ·
    شرط التحكيم
    اذا لم يرد في اتفاق
    خاص منفصل عن
    الشروط العامة المطبوعة
    في وثيقة التامين .



    ·
    كل شرط تعسفي
    آخر تبين انه لم يكن
    لمخالفته اثر في
    وقوع الحادث المؤمن
    منه .
    (1)


    المطلب الثاني :-
    الاحكام الخاصة بعقد
    التأمين من المسؤولية المدنية






    تحدثنا
    سابقاً عن تقسيم التامين إلى قسمين رئيسيين
    هما تأمين الأشخاص وتامين
    الأضرار ، حيث أن تامين الأضرار
    يشمل نتائج الحوادث
    التي تسبب ضرراً لأموال
    المؤمن له وهدفه تعويض الخسائر الحاصلة من تلك الحوادث ، وذلك بالتأمين
    من الحريق والتأمين من السرقة والتأمين
    من المسؤولية المدنية وينصب
    اهتمامنا في هذا البحث على التامين من
    المسؤولية المدنية والذي يضمن
    بموجبه المؤمن للمؤمن له
    الأضرار الناشئة عن رجوع
    الغير عليه بدعاوي
    المسؤولية
    ، حيث ان الضرر
    المؤمن منه هنا ليس ضرراً يصيب
    المؤمن بطريق مباشر
    كما في التامين على
    الأشياء ، بل هو تامين
    ضد النتائج المالية
    التي تلحق المؤمن
    له بمناسبة مسؤوليته المدنية والجزائية.






















    (1)
    انظر المادة (12) من قانون
    التأمين الفلسطيني , المرجع
    السابق , ص 26.









    وتتمثل هذه النتائج
    المالية بجبر الضرر عن الإصابات
    الجسيمة وإتلاف الممتلكات
    الخاصة بالغير بسبب يرجع إلى نشاط
    المؤمن له ، وذلك كتأمين المقاولين عن
    مسؤوليتهم في مواجهة الأضرار وتأمين ملاك السيارات عن مسؤوليتهم الناجمة
    عن الحوادث التي تقع للغير
    جراء
    استعمال هذه السيارات
    وهو ما يطلق عليه تامين السيارات.






    وينقسم
    هذا التامين إلى قسمين ، الأول يسمى بالتأمين
    الإلزامي على المركبات لصالح الغير
    وهو تأمين إجباري لا يجيز للمركبة
    السير على الطرق دون أن
    تكون مؤمنة لدى إحدى الشركات
    ضد أي أضرار جسيمة قد تلحق بالغير(
    ويسمى التامين الحكومي) والقسم الاخر التامين الاختياري.



    ويقسم التامين
    الاختياري (ضد الاضرار
    المادية للمركبات ) الى قسمين

    الأول
    تامين (الفريق الثالث)
    و
    الثاني التأمين الشامل وسوف نقوم
    يتفصيل الحديث عن
    هذين القسمين والذي
    يتوافق مع متطلبات
    الضمانات المصرفية المطلوبة
    لتغطية التسهبيلات الممنوحة
    لعملاء البنوك على
    النحو التالي :


















    اولا : تأمين (الفريق الثالث) ( TP)


    ويغطي هذا النوع من التأمين
    جميع الأضرار المادية التي قد تلحق
    بالغير نتيجة لاستعمال
    المركبة من قبل المؤمن له وذلك
    وفقاً للسقف المحدد في بوليصة
    التامين ، وذلك في حال أن
    احدث ذلك الضرر نتيجة خطأ
    المتسبب وهو المؤمن
    و/او السائق، وبحيث لا تعوض الشركة للمؤمن له في حال
    أصيبت مركبته بضرر ناجم
    عن الغير وبسبب مسؤولية
    الغير المباشرة ، حيث يتوجب على
    المؤمن مطالبة شركة
    تامين الطرف الثالث (الغير) بتعويضه
    عن الأضرار التي أصيبت
    بها المركبة
    .





    ثانيا : التأمين الشامل :






    وهو يشمل جميع الأضرار
    التي تلحق بالمركبة المؤمن
    عليها سواء أكان
    نتيجة خطأ صادر عن المؤمن له أو من قبل
    الغير, وفقاً للسقف المحدد
    في البوليصة. حيث تقوم
    شركة التامين بتعويض المؤمن له عن
    جميع الأضرار الجسدية سواء أصيب
    بها او أصيب بها الغير كما يتم
    تعويضه أيضا عن الأضرار
    المادية التي لحقت في مركبته
    ومركبة الغير .



    وغالباً
    ما يستخدم مثل هذا العقد " الشامل " كضمانة
    للتسهيلات الممنوحة للمعتمدين من قبل البنوك،
    حيث تستخدم بوليصة
    التامين كضمانة أساسية في بعض
    القروض الممنوحة للمعتمدين
    ممن يقوموا بشراء
    مركبات يتم تمويلها من قبل البنوك ,
    وذلك من خلال تجيير تلك
    البوالص لصالح البنك من قبل
    الشركة المؤمنة بموجب ملاحق
    محددة ومتفق عليها
    مابين البنك وشركة التامين .









    وفي
    حال منح
    المعتمد قرضاً بضمان رهن
    بوليصة التامين يتوجب على المعتمد
    وفقا للسياسات البنكية
    والاعراف المصرفية المتعارف عليها بين
    البنوك وشركات التأمين تزويد البنك
    بمايلي:-






    1-
    بوليصة تامين
    " شامل " للمركبة
    الممولة من قبل البنك بحيث يغطي مبلغ البوليصة
    نسبة من قيمة القرض
    الممنوح للمعتمد .



    2-
    ملحق بوليصة
    تامين خاص بتجيير البوليصة
    لصالح البنك .



    وشهادة رهن
    بوليصة تامين صادرة من قبل
    الشركة المؤمنة لصالح البنك .



    3-
    رخصة المركبة
    المرهونة من قبل المعتمد لصالح
    البنك من الدرجة الأولى.






    وسوف نقوم
    بتفصيل الحديث عن كل شرط
    من الشروط المذكورة اعلاه على النحو التالي :


    الشرط الأول بوليصة التامين الشامل







    تتضمن بوليصة
    التامين الشامل عناصر
    مهمة لابد من وجودها في شهادة
    التامين وبشروط تقوم
    شركة التامين بوضعها
    لحماية نفسها من اية
    مخاطر لا ترغب بشمولها
    بعقد التامين, وسوف نقوم بتفصيل هذه
    العناصر والشروط بشيء من التفصيل
    لأهميتها في عملية رهن
    البوليصة لصالح البنك كضمانة للتسهيلات المصرفية .






    1-
    المؤمن
    له
    / ويطلق
    عليه اسم صاحب البوليصة وغالباً
    ما يكون شخصاً اما
    طبيعياً او معنوياً كشركة
    او مؤسسة, وغالباً ماتقوم شركات
    تحديد الاشخاص المخول لهم بسياقة المركبة
    وتحديدها بشخص معين ، الامر الذي يوفر على
    شركة التامين المخاطر التي
    يمكن تغطيتها بموجب البوليصة
    ويشكل ذلك مخاطرة لا حصر
    لها على الضمانة المطلوبة
    لضمان القرض المطلوب تغطيته ، حيث
    تسعى البنوك غالباً إلى الطلب من
    شركة التامين شطب مثل تلك الشروط
    التي تحد من التغطية
    التأمينية سيما وان حصر التامين
    بشخص معين يمكن
    أن يعطي الحق لأي
    شخص آخر قيادة المركبة
    ويشكل خطورة على وقوع
    المركبة في ضرر مادي لا يمكن
    تغطيته بموجب البوليصة.






    *
    وتقوم معظم الشركات بالحد من
    التغطية التأمينية وذلك (
    بإضافة شروط تقرأ بصعوبة وبخط
    لا يكاد يكون مقروءا
    يفيد بان بوليصة التامين تلغي
    ولا يمكن أن تغطي أي حادث
    ناجم عن سياقة المركبة من قبل شخص
    يقل عمره عن 24 سنة او حائز
    على
    رخصة مركبة
    لم يمضي عليها عام واحد ) حيث تسعى
    البنوك إلى إبطال
    مثل هذه الشروط وذلك لأنها تحد من
    التغطية الشاملة للتامين.






    * تقوم
    بعض الشركات بإضافة
    شرط يلزم المؤمن
    له بوضع حراسة على
    بعض المعدات وبحيث لا يجوز
    أن تبعد المركبة عن مكان الحراسة اكثر من 100 متر. وهذا يعتبر من الشروط التعسفية والتي غالباً ما تتصدى
    لها البنوك بضرورة شطب مثل هذا الشرط كونه
    يمنع التغطية .






    ·
    بخصوص
    المعدات الثقيلة :






    لاتغطي
    شركات التامين المعدة إذا ما قامت
    بالتنقل على الطرقات العامة
    وبين المواقع وهي تغطيها تأمينيا فقط , إذا ما وقع الضرر عليها
    وهي في مكان العمل
    و/او موقع العمل ، وهذا
    يعتبر نوع من التهرب
    من الالتزامات التأمينية تجاه
    المؤمن له والبنك المستفيد
    من بوليصة التامين ، حيث
    يتوجب معاملة المعدة الثقيلة كمركبة
    تسير على الطرقات العامة والتنقل بين
    المواقع كما تعامل ايضاً كمعدة
    تعمل في مكان عمل بما يمكن ان ينجم
    عنها من اضرار جسدية للاشخاص
    والعمال الذين يتعاملون
    معها في موقع العمل






    2-
    المؤمن / وهي الشركة التي
    تقوم بتحمل المخاطر ودفع التعويض حال وقوع
    الضرر سواء من قبل
    المؤمن له و/او الغير حين تحقق الشروط الواردة في بوليصة التامين .








    3- قسط التامين








    تفرض شركة
    التامين على المؤمن له أقساط
    التامين لتغطية بوليصة
    التامين يلتزم المؤمن بتسديدها
    لضمان استمرارية التغطية التأمينية
    لبوليصة التامين ، وفي حال
    انتهاء بوليصة التامين يلتزم المؤمن له بتسديد
    الأقساط الجديدة عن
    السنة التأمينية الجديدة ،
    وتقوم البنوك عادة
    بتسديد الأقساط نيابة عن
    المؤمن له إذا كانت بوليصة
    التامين مجيره لصالحها وذلك لضمان
    الاستمرارية لبوليصة التامين لضمان
    قيام الشركة بتغطية
    الضرر اذا ما لحق
    بالمركبة ، وغالبا ما تقوم البنوك
    بتوقيع المؤمن له على تعهد بتسديد
    الأقساط التأمينية والإخبار
    عن أية أضرار قد تلحق بالمركبة
    وتجديد البوليصة في مواعيدها لضمان
    استمراريتها وتقوم الشركة بالتصديق على ذلك الإجراء.









    4- مدة التامين





    يبدأ
    سريان بوليصة التامين
    على المركبات وينتهي مفعولها
    بتاريخ محدد في بوليصة
    التامين ، حيث يتوجب على البنك حين قبول تجيير بوليصة التامين الانتباه الى مدة
    سريان بوليصة التأمين
    بحيث تتناسب مع مدة القرض والحصول على تفويض من قبل
    المؤمن له - المعتمد- بتجديد بوليصة
    التامين نيابة عنه لضمان الاستمرارية
    التأمينية.



    5- بيانات وتفاصيل المركبة
    المؤمنة



    يلزم
    تحديد رقم تسجيل المركبة ورقم المحرك
    والهيكل " الشاسي " بشكل مطابق
    مع ما جاء في رخصة المركبة منعاً لاي غموض
    قد يرد مستقبلاً قد يمنع من تعويض المؤمن
    له
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 10, 2010 4:36 pm

    الشرط الثاني الاجراءات المتبعة
    لدى البنوك بخصوص رهن وتجيير بوالص التامين كضمانة للتسهيلات المصرفية






    ذكرنا
    بان بوالص التأمين تعتمد
    لدى البنك وفقاً للمعايير الفنية
    والقانونية وذلك كضمانة للتسهيلات
    المصرفية التي تمنح للمعتمدين ، وذلك من خلال تجييرها
    لصالح الفروع بموجب
    كتب / ملاحق لبوالص التامين
    صادرة عن شركة التامين - المؤمن- لصالح البنك كمستفيد من البوليصة في حال وقوع الضرر الموجب للتعويض .



    ومن
    خلال الاطلاع على البوالص
    المقدمة لدى البنك ولدى الرجوع
    الي القوانين والأنظمة
    المتبعة والسياسات والإجراءات البنكية
    المتبعة لدى البنوك
    العاملة في فلسطين
    نرى أن يتم اتباع الإجراءات الفنية
    والقانونية التالية وذلك من اجل
    إتمام عملية رهن بوليصة
    التامين لصالح البنك بالشكل الصحيح على النحو التالي :






    *
    :- ان تصدر بوليصة
    التامين باسم المعتمد لصالح
    المستفيد ( المنتفع) البنك
    (الفرع المعني) .









    *
    :- ان ينص في البوليصة أو في ملحق لها
    على أن البنك (الفرع المعني) هو
    المستفيد الأول والوحيد من هذه
    البوليصة , وان حقه كمستفيد
    غير قابل للنقض ، سواء
    من قبل المؤمن أو المؤمن له، وانه لا يجوز
    تغيير اسم المستفيد أو إضافة
    أي مستفيد آخر , ولا يجوز
    تجييرها كلياً او جزئياً الا
    بموافقة خطية مسبقة من البنك
    .









    *
    :- أن ينص في البوليصة
    على انه لا يجوز إجراء أي صلح
    أو تسوية بشان التعويض
    عن الأضرار المؤمن عليها بموجب البوليصة الا بموافقة
    خطية من البنك ، وان
    المطالبة بالتعويض عن هذه
    الأضرار واستيفاء التعويض
    هو حق محصور بالمستفيد (البنك) وحده
    وليس للمؤمن له
    توجيه هذه المطالبة
    لشركة التامين.









    *
    :- الحصول على تعهد من المعتمد
    بتسديد أقساط التامين
    وفقاً لاتفاقه مع شركة التامين ، وتفويض البنك بدفع أية
    أقساط مستحقة وقيدها على
    حسابه لدى البنك وتعهده
    بالوفاء بالالتزامات المترتبة
    عليه تجاه شركة التامين .









    *
    :- الحصول على تعهد
    من المعتمد بتجديد البوليصة
    بتاريخ انتهائها وبعكس ذلك
    تفويض البنك بإجراء هذا
    التجديد وقيد الأقساط
    والنفقات على حساب المعتمد.






    *
    :- توجيه إشعار من البنك
    إلى شركة التامين بالموافقة
    على اعتبار البنك كمستفيد
    من البوليصة وتوقيع نسخة ثانية
    من هذا الإشعار للحفظ لدى البنك .
    وهذا الإشعار هو بمثابة اقرار
    وتثبيت لحق البنك
    كمنتفع ومنعاً لنقض
    الاشتراط من قبل المؤمن له (المعتمد) .






    *
    : - ان يضاف في ملحق
    بوليصة التامين شرط
    يمنع كل شركة التامين
    إلغاء و/او وقف بوليصة التامين الا بعد مضي
    خمسة عشر يوماً من
    تاريخ تبليغ البنك
    بامتناع المعتمد من تسديد
    القسط في موعده المحدد .






    الشرط الثالث ر خصة
    المركبة المرهونة لصالح البنك






    يتم رهن
    المركبة لصالح البنك وذلك من
    خلال دائرة السير في
    المنطقة التي يقع
    ضمن دائرتها فرع
    البنك المعني , حيث يتم تقديم طلب
    رهن المركبة وذلك
    بموجب طلب مقدم من قبل
    المعتمد مشفوع بكتاب صادر عن
    البنك حيث تم رهن المركبة
    بموجب صك رهن
    لدى كاتب العدل المختص
    يصادق عليه حسب الأصول ويراعى عند
    إعداد صك الرهن المشار اليه
    مايلي :






    1-
    ان يتم توقيع
    السند من قبل الراهن
    حيث يتوجب ان يكون الراهن
    هو مالك المركبة
    سواء أكان شخصا
    طبيعي ام معنوياً شركة
    و/او مؤسسة .



    كما
    يتوجب أن يتطابق اسم مالك
    المركبة مع مالك (رخصة المركبة التجاري) (البرمت) حيث
    يسعى بعض الأشخاص للحصول على قروص بضمان
    رهن مركبة لايكون
    هو مالك المركبة .






    2-
    يتم تحديد قيمة
    القرض بالاضافة الى الفوائد
    والعمولات في صك الرهن
    حيث تذهب بعض الفروع
    الى وضع عبارة (بالغاً مابلغت)
    وذلك بالاشارة الى قيمة المبلغ موضوع
    الرهن وان مثل هذا التوقيع يمكن
    ان يوقع البنك باشكالات
    جمة في حال التنفيذ على صك الرهن .



    3-
    ان يتم تسديد الرسوم
    المطلوبة على رخصة المركبة
    حيث لايمكن قبول أي رخصة لأية مركبة مرهونة لصالح البنك مالم يكن مدفوع ومسدد
    عنها الرسم المطلوب .



    4-
    أن يتم إضافة عبارة
    تفيد بان المركبة مرهونة
    لصالح البنك ي
    واضافة اسم الفرع المعني
    به .



    الفصل الثالث





    الكفالة الشخصية إحدى ضمانات التسهيلات المصرفية





    المبحث
    الاول :- تعريف الكفالة وأركانها



    المبحث الثاني :- أنواع الكفالة


    المبحث
    الثالث -:- آثار الكفالة






    تمهيد


    الكفالة هي ضمان خاص
    يطمئن به
    الدائن إلى استيفاء حقه من المدين،
    وهي إما أن تك
    ون ضمانا شخصيا أو عينيا. والتأمينات الشخصية هي ضم ذمة شخص إلى ذمة
    المدين للوفاء بالدين، وقد عرف الفقه الإسلامي التأمينات الشخصية بالكفالة. وتقابل
    هذه التأمينات الشخصية التأمينات العينية التي هي عبارة
    عن تخصيص مال أو مجموعة من الأموال لضمان
    الوفاء بحق الدائن بحيث تجعله متقدما على
    باقي الدائنين العاديين إذ يمكنه تتبع هذا
    المال في أي يد تكون , وينفذ عليه بالحجز
    والبيع ليستوفي دينه من ثمنه بالأولوية على
    باقي الدائنين.



    وقد انتشرت التأمينات الشخصية خصوصا بعد توسع المعاملات بين الناس
    وقيامها أكثر فأكثر على السرعة والثقة
    والعلاقات الشخصية. وقد ساهم تطور العمل
    المصرفي في انتشار هذا النوع من التأمينات،
    فعرفت البنوك أولا الكفالة في شكلها التقليدي
    بحيث يطلب البنك من العميل تقديم كفيل يضمن الدين الذي في ذمته،
    وقد يكون البنك كفيلا
    يضمن عميله في نشأ في ذمته من ديون لدى الغير كالتجار
    والموردين وغيرهم. ثم تطور نظام الكفالات في
    المجال المصرفي، فأصبحت للكفالات
    البنكية أبعاد وصيغا جديدة أوجدها النظام
    والقانون والأعراف المصرفية واتفاق
    الأطراف، وأصبحت هذه الصيغ المبتكرة متميزة عن
    مفهوم
    الكفالة التقليدية، ونجد من بينها ما يسمى بخطابات
    الضمان المصرفية التي تقوم البنوك بتقديمه
    لعملائها .


    وان اهم ما يعنينا في هذا
    الباب الحديث عن الكفالة الشخصية
    احد اهم الضمانات
    المصرفية المطلوبة لمنح
    التسهيلات المصرفية للعملاء , حيث نقسم
    هذا الفصل الى
    ثلاثة مباحث , نتحدث
    في المبحث الاول
    عن
    تعريف الكفالة وأركانها اما المبحث الثاني فنخصصة للحديث عن أنواع الكفالة اما
    المبحث الثالث فنبحث فيه آثار
    الكفالة
    .


    المبحث
    الاول :- تعريف الكفالة وأركانها






    تعد التأمينات
    الشخصية احدى النظم
    التي تلجأ اليها المصارف لضمان
    حقوقها في مواجهة عملائها ,
    وذلك من خلال صورتها
    النموذجية المعروفة باسم الكفالة
    الشخصية (1) , حيث يقبل المصرف
    كفالة شخص يضمن وفاء التزام
    العميل اذا لم يف به هذا الالتزام ,
    (2) وبذلك يصبح دين العميل
    في مواجهة المصرف والمثبت في
    الحساب مضمونا بالذمة المالية للكفيل طبقا لاحكام عقد الكفالة ,


    وبانشاء
    الكفالة تكون ذمة
    الكفيل ضامنة لوفاء
    دين العميل في مواجهة المصرف , ولا
    تتحقق مسؤولية الكفيل الا عند عدم وفاء العميل بدينه عند الإستحقاق,
    لانه يفترض في الكفالة انها انعقدت على شرط عدم
    وفاء المدين بالدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا
    الشرط او كان قد تضامن مع المدين .


    فالاصل هو عدم التضامن بين
    االكفيل والمدين في الكفالةالاتفاقية, ما لم يشترط ذلك في عقدا لكفالة او في عقد
    منفصل الا ان معظم النصوص القانونية اعطت للدائن حق مطالبةالاصيل او الكفيل او مطالبتهما
    معا , (3)


    وتجدر الاشارة ايضا
    الى انه اذا تعدد الكفلاء , وكان كل منهم قد كفل العميل المدين على حدة
    بعقد مستقل , طولب كل منهم بجميع الدين المترتب لمصلحة المصرف , وان كانوا قد
    كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين
    بينهم وطولب كل منهم بحصته ,
    الا اذا كانوا متضامنين فيما بينهم , ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء , الا اذا
    اشترط التضامن .








    ---------------------------------------------------------------








    1- د.
    فائق الشماع , الحساب المصرفي الطبعة الاولى , دار الثقافة , عمان, ص 247.


    2- القانون المدني الاردني ,
    المادة738.


    - المرجع السابق , ص 967.














    وحيث يقتضي
    إتمام الكثير من المعاملات المالية داخل
    البنوك ، تقديم كفالة خطية يتعهد بموجبها
    الكفيل تنفيذ التزامات المدين تجاه الدائن فيما لو تخلف الأول عن
    تنفيذها
    .
    ويدفعنا
    البحث في هذا الموضوع
    الدقيق الى التطرق الى ما هي
    الكفالة
    وما هي أركانها القانونية



    تعريف الكفالة :-


    الكفالة
    هي عقد يلتزم شخص بمقتضاه تجاه الدائن بتنفيذ التزام مدينه إذا لم يقم
    المدين بتنفيذه ، وهذا الشخص هو الكفيل.


    والكفالة
    بهذا المعنى هي عبارة عن عقد رضائي لا يشترط فيه إلا أن يكون رضاء
    الكفيل صريحا , وهي عقد ملزم لطرف واحد وهو الكفيل , كما أنها
    عقد تابع للالتزام المكفول الأصلي , ويترتب على أنها عقد تابع أنها لا تتأثر بما يشوب العقد الأصلي , ويجب ألا
    تكون شروطها اشد من العقد الأصلي , وهي في الأصل من عقود التبرع. كما وان عنصر التبعية يميز
    الكفالة عن غيرها من العقود والالتزامات ,
    كالوكيل بالعمولة الذي يضمن يسار العميل , وعقد يسار المدين وعقد التعهد عن الغير . فكل
    هذه العقود عقودا أصلبة وليست تابعة لعقد آخر ومن ثم لا تسري عليها أحكام الكفالة وإنما الأحكام المقررة لكل منها
    .



    وتخضع أركان
    الكفالة للقواعد العامة المتعلقة باركان العقد على التفصيل الآتي , حيث يتوجب أن
    تتوافر في الكفالة
    أركان العقد بوجه عام، وهي: على النحو التالي :-



    اولا :- الرضى في الكفالة:


    يجب أن يكون الرضى وفقاً للقواعد العامة، خالياً من
    العيوب التي تشوبه، ويكون غائباً ومعدوماً تماماً إذا
    أعطي عن خطأ، أو أخذ
    بالخدعة، أو انتزع بالتخويف. والأصل في التعبير عن الارادة أن
    يكون
    صريحاً، أو ضمنياً. لكن الكفالة لا تقدر تقديراً، بل يجب أن تتجلى إرادة
    التكفل
    من الصك صراحة , ولا يصح أن تفترض، أي ان
    رضاء الكفيل
    بالكفالة يقتضي أن يكون صريحاً. ولكن ليس من
    الضروري أن يتضمن العقد عبارة الكفالة
    حرفياً، بل تستفاد من كل
    عقد يلتزم بموجبه شخص ما تجاه الدائن تنفيذ التزام مدينه
    . كما وإن مشيئة الكفيل وحدها
    غير كافية لنشوء عقد الكفالة. إذ يجب أن تقترن بإرادة
    الدائن على قبول تلك
    الكفالة صراحة . والقبول الصريح لا يعني قبولاً
    خطياً،
    أو قبولاً خاضعاً لمراسيم احتفالية، إنما هو القبول الأكيد. وإذا عارض
    المدين
    الكفالة على وجه صريح فإنها لا تنشئ رابطة قانونية الزامية بينه وبين
    الكفيل،
    إنما يكون الكفيل ملزماً بكفالته تجاه الدائن فقط .



    ويتوجب على الكفيل
    التصريح عن ارادته في عقد
    الكفالة وذلك من خلال توقيعه على عقود
    التسهيلات المصرفية في الخانةالمخصصة
    لذلك والتوقيع على جميعا لبنود التي تحدد
    التزاماته الشخصية تجاه البنك الدائن,
    فالكتابة لازمة لاثبات
    الكفالة وفي حال انضمام كفيل شخصي لاي عقد من العقود يتوجب توقيعه على اقرار بذلك يحدد التزاماته الشخصية بموجب ذلك الاقرار . كما يعد الاقرار في محضر جلسة او محضر شرطا
    لاثبات الكفالة غير القضائية , وقد ترد الكفالة في محضر قضائي في حال انضمام ذمة الكفيل لكفالة التزام احد
    المدينين تجاه الدائن المدعي في المحكمة .






    ثانيا - الأهلية
    في عقد الكفالة:



    بالنسبة إلى الدائن، يعدّ عقد الكفالة من العقود التبرعية
    بحسب الأصل حيث يعد الدائن كالمتبرع له، فلا يشترط من جانبه سوى أهلية
    التعاقد،
    فيكفي أن يكون مُميِزاً (أي مدركاً لأفعاله) إذا لم يدفع مقابلاً للكفالة،
    على
    أن تتوافر فيه أهلية التصرف، إذا كان قد دفع مقابلاً لتلك الكفالة.



    أما بالنسبة إلى الكفيل، فالكفالة تعد
    عملاً تبرعياً، ويجب أن تتوافر فيه أهلية التبرع طالما
    انه يلتزم بدون مقابل ضمان
    دين لا مصلحة له فيه، فلا يجوز إلا لمن له أهلية التبرع
    بدون
    عوض أن يقيم نفسه كفيلاً. ولا تصح الكفالة من القاصر ولو بإذن أبيه، أو وصيّه
    إذا
    لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلها وتعتبر باطلة كل كفالة
    معطاة من قبل أي شخص لا
    يتمتع بأهلية الالتزام، بسبب خلل عقلي، مما يجعله غير مدرك
    لأفعاله، أو مفلساً. لكن الكفالة
    تجوز باسم الشخص المعنوي من المفوض له قانونياً
    بذلك.


    ثالثا- موضوع
    الكفالة
    :


    لكي يكون موضوع التزام الكفيل ممكناً، يجب أن
    يكون التزام الأصلي
    المكفول موجوداً وصحيحاً. كما يشترط لصحة التزام
    الكفيل، أن يكون موضوعه معيناً، أو
    قابلاً للتعيين. وأن لا
    تهدف الكفالة الى غاية غير مشروعة، وإلا أبطلت لعدم
    المشروعية. فيرتبط بالتزام
    الكفيل في قيامه وبقائه بوجود التزام الأصلي المكفول، لأن
    الكفالة هي كناية عن عقد
    تابع، وبدون وجود هذا التزام لا تنشأ الكفالة. غير انه
    يجوز أن يكون موضوع الكفالة
    التزام مستقبلياً ممكن الحدوث؛ كضمان نزع الملكية بدعوى
    الاستحقاق، أو التزام
    مستقبلاً، أو غير معين، بشرط أن يكون التعيين ممكناً في ما
    بعد؛ مثل كفالة مبلغ سيحكم
    به على شخص ما. ففي هذه الحالة يحدد التزام الكفيل بما يجب
    على المدين الأصلي .


    وتجوز كفالة الدين الناشئ عن فتح اعتماد بمصرف مالي
    لم يفتح هذا الحساب بعد، فإذا لم يعين الكفيل يفتح الاعتماد المالي قيمة ما،
    كان
    مسؤولاً الى الحد المعقول الذي يتفق مع وضع الشخص الذي فتح له الاعتماد. ويصح
    الرجوع
    عن الالتزام المنصوص عليه في القانون ، ما
    دام الشخص

    الذي كُلف فتح الاعتماد لم يشرع بتنفيذه . كما يشترط أن يكون الاتزام المكفول
    تابعاً لالتزام أصلي صحيح ؛ فإذا كان
    موضوع الاتزام الأصلي دين
    مقامرة أو مراهنة، أو دين ربا فاحش، أو ديناً
    موضوعه غير موجود أو مستحيلاً أو غير
    مشروع، يكون من الديون
    الباطلة لأن مصدرها عقد باطل، وبالتالي لا يجوز كفالتها،
    ويكون التزام الكفيل في هذه
    الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً تبعاً لبطلان الاتزام
    الأصلي المكفول. كما لا
    يمكن أن تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المدين الأصلي، إلا
    بما يختص بالأجل .


    رابعا- السبب
    في عقد الكفالة:



    يلتزم الكفيل مواجهة الدائن ليسمح للمدين
    بالحصول على
    الإئتمان من الدائن، أو على أية ميزة أخرى.
    وهذا يرجع الى الصيغة التبعية للكفالة،
    وهو سبب موجب الكفيل،
    ويشترط فيه أن يكون موجوداً لحماية الكفيل حتى لا يلتزم
    مواجهة الدائن بدون سبب. ولا
    يمكن أن تعتبر الكفالة مجانية
    ، إلا إذا تنازل الكفيل
    عن حقه في الرجوع على المدين
    الأصلي بما يؤديه الى الدائن. فإذا تمخضت الكفالة
    لمصلحة الدائن، عبر ضمان
    الكفيل للدائن ديناً سابقاً لم يحلّ أجله، من دون أن يحصل
    منه مقابل ذلك على أي شيء
    لمصلحة المدين، تكون الكفالة تبرعية، ويكون سبب التزام الكفيل نية التبرع للدائن،
    ما يشكل سبباً صحيحاً لالتزام الكفيل
    .





    المبحث الثاني :- أنواع الكفالة

    اولا - كفالة
    محددة وكفالة غير محددة
    :


    إن إرادة طرفي عقد الكفالة هي
    التي يُمكن فيها تحديد مدى التزام الكفيل. فإذا كان الاتزام
    لا يتعدى الدين الذي كفله
    الكفيل، ولا الشيء الذي كفله، تسمى الكفالة محددة. أما
    الكفالة غير المحددة فيكون
    الكفيل عندها ملتزماً تسديد كامل المبلغ المتوجب على
    المدين الأصلي من دون أن
    تتجاوزه، ووفقاً للشروط التي التزم بها هذا المدين. وإذا
    لم تكن الكفالة محددة صراحة
    بمبلغ معين، أو بجزء معلوم من الدين، فإن الكفيل يضمن
    أيضاً بدل العطل والضرر
    والمصاريف التي حكم بها على المدين الأصلي لعدم تنفيذ
    الموجب. ولا يكون الكفيل
    مسؤولاً عن الاتزام الجديدة، التي عقدها المدين الأصلي،
    بعد إنشاء الإلتزام
    المكفول، لأن موجب الكفيل يمتد للالتزام الأصلي كما كان في الوقت
    الذي
    انعقدت فيه الكفالة؛ فإذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المدين
    بسبب
    العقد، كان مسؤولاً كالمدين الأصلي عن جميع الالتزامات التي يمكن أن يكون هذا
    المدين مسؤولاً عنها بمقتضى
    العقد .



    ثانيا - كفالة بسيطة وكفالة تضامنية:



    الكفالة
    في الأصل تكون عادية أو بسيطة؛ إذ إنها
    لا تتضمن التضامن بدون نص
    صريح . أما الكفالة التضامنية فهي
    التي يكون

    الكفيل فيها متضامناً مع المدين بحيث يجوز للدائن أن يطالب أياً
    منهما بكل الدين،
    من دون أن يستطيع الكفيل إذا وجهت إليه
    المطالبة أولاً أن يدفعها بعدم جواز مطالبته
    قبل مطالبة المدين، أو يدفع
    إجراءات التنفيذ على أمواله بحق التجريد، أو يطلب تقسيم
    المطالبة بينه وبين غيره من
    الكفلاء. ولا تضامن بين الكفلاء إلا إذا نص عليه العقد،
    أو إذا كان كل منهم قد عقد
    الكفالة على حدة للدين بكامله، أو عندما تعد الكفالة
    عملاً تجارياً من الكفلاء .
    ولا يجوز للكفيل أن يتشبث بتقديم مداعاة
    المدين
    الأصلي إذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق، ولا سيما إذا كان قد التزم الملتزم
    التضامن
    مع المدين الأصلي .وإذا وجد عدة كفلاء متضامنين، ودفع أحدهم
    جميع الدين في موعد
    الاستحقاق، حق له الرجوع على الكفلاء الآخرين بحسب حصة كل منهم
    ونصيبه،
    كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة منهم .



    ويثور التساول في
    هذا الخصوص عن مدى شمول كفالة الكفيل وهل تشمل كفالته كامل ديون المدين ام تنحصر
    بالالتوزامات المترتبة على العميل
    البنكي بحدود عقد التسهيلات المصرفية المبرم من قبل البنك ؟



    ,وقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص على ان " يلزم
    الكفيل بالتضامن والتكافل مع المدين بمقدار كفالته ولايلزم بما يزيد عن
    ذلك. وعليه فلا يلزم الكفلاء مع المدين الا في حدود المبالغ المذكورة في
    عقد الجاري
    مدين وعقد كفالة
    الكمبيالات المتعلق بالشروط العامة للكمبيالات وخصم الاوراق
    التجارية
    الموقعة من المدين والكفلاء ، بالاضافة الى الفائدة القانونية والعمولة
    . كما
    يلزم
    الكفلاء المتعددون لدين واحد بالتضامن والتكافل فيما بينهم من جهة وفيما
    بينهم وبين المدين من جهة اخرى عملا بالمادة 974 من القانون المدني الاردني
    (1) تمييز حقوق
    1/1985 مجلة نقابة المحامين 1987 ص 926.




    ثالثا- الكفالة لأول طلب:


    هي
    إلتزام شخصي يتخذه الكفيل بناء على طلب المكفول تجاه شخص
    ثالث بأن يدفع لهذا الأخير
    مبلغاً من المال بناء على أول طلب يصدر عنه، ومن دون أن
    يحق للكفيل التذرع
    بالعلاقات القائمة بين المكفول والمستفيد للتمنع عن الدفع، أو
    التأخير
    فيه لأي سبب كان. ولا يمكن القول بوجود كفالة لأول طلب، إلا إذا تبين من
    مضمونها،
    وبشكل صريح وواضح أنها كفالة مستقلة يتعهد الكفيل بموجبها بأن يدفع مبلغاً
    من
    المال عن الدين المكفول بناء على أول طلب من المستفيد من دون قيد أو شرط أو
    تأخير،
    من دون امكان التذرع بالدفوع المستمدة من العقد الأساسي
    .


    رابعا - الكفيل الشخصي والكفيل العيني


    وتتحقق
    الكفالة الشخصية عندما يضمن الكفيل تنفيذ التزام المدين , وبموجبها ينشأ التزام شخصي ترتبه الكفالة في
    ذمة الكفيل بحيث اذا اخل به , جاز للدائن استصدار حكم ضده ينفذ بمقتضاه على اموال
    الكفيل العقارية والمنقولة على حد سواء باعتبار العنصر السلبي في الذمة يضمنه
    العنصر الايجابي فيها وهذا العنصر الاخير يشتمل على كل الحقوق الثابتة للكفيل






    انا
    الكفالة العينية ... فانها تنصرف الى
    تقديم الكفيل عينا معينة بالذات تكون ضامنة لتنفيذ التزامه اذا ما اخل المدين
    بتنفيذ التزامه فلا يتعدى الضمان تلك العين حتى لو لم يتمكن الدائن من اقتضاء حقه
    كاملا بعد التنفيذ عهليها . وهو ما يحول دونه والتنفيذ على باقي اموال الكفيل .



    فقد يتم القرض
    في صورة عقد فتح اعتماد رسمي بين المدين
    واحد البنوك او الشركات . يتمكن
    بموجبه المدين من استيراد معدات في حدود المبلغ الوارد بالعقد على ان يقوم بالسداد
    خلال اجل معين ويقدم الكفيل عينا يرهنها رهنا رسميا لضمان عقد فتح الاعتماد ,
    ويشمل التصرفين عقدا واحدا يصاغ في الشكل الرسمي , فان حل اجل الوفاء دون القيام
    به, جاز للدائن التنفيذ على العين المرهونة بموجب









    شروط الكفالة الشخصية للتسهيلات المصرفية


    يشترط في
    الكفيل ان يكون موسرا حيث
    تشترط البنوك في الكفلاء امتلاكهم لعقارات وحسابات بنكية
    ومركبات قابلة للرهن وفي حال عدم توافر هذه الشروط
    تلزم البنوك المدينين بضرورة
    استبدال تلك الكفالات باخرى مليئة .



    كما يشترط
    ايضا في الكفيل ان يكون مقيما في
    الاراضي الفلسطينية او له محل
    مختار بها



    واذا اعترى الكفيل اعسار
    جزئي وطلب الدائن
    كفيل جديد كما اذا اعتقد يسار الكفيل
    ثم تبين اعسارة



    واذا مات الكفيل تنتقل الكفالة الى تركتة فلا يجوز للدائن المطالبة بكفيل آخر
    وايضا لا يبطل عقد الكفالة
    اذا فقد الكفيل اهليته.



    وقد جرى العرف
    المصرفي على عدم قبول الكفالة الشخصية لضمان اية تسهيلات ما لم يكن ذلك الكفيل يعمل لدى احدى المؤسسات براتب
    شهري يمكن تحويله على حسابه لدى
    البنك المانح للتسهيلات , وقد مضى عليه
    ثلاثة سنوات على الاقل في تلك
    الوظيفة او العمل , وان يتم تزويد البنك بكتاب صادر عن المستخدم يتعهد بموجبه تحويل الراتب والمستحقات الوظيفية في حال
    ترك الكفيل العمل لاي سبب من الاسباب .



    المبحث
    الثالث -:- آثار الكفالة



    اولا- العلاقة بين الكفيل والدائن:


    تتركز
    هذه الآثار في أن للدائن أن يطالب الكفيل
    بالوفاء بالالتزام المكفول.
    وله أن ينفذ على أمواله ليحصل على حقه. ولكن يجب على
    الدائن أن
    يطالب المدين أولاً، قبل أن يطالب الكفيل، فلا دعوى للدائن على الكفيل،
    إلا
    إذا كان المدين الأصلي في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب

    . كما انه

    يجب أن ينفذ على أموال مدينه الأصلي لاستيفاء حقه، قبل أن ينفذ على
    أموال الكفيل
    . أما
    في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد، وفي عقد واحد، مع عدم تضامنهم، فليس
    للدائن أن

    يرجع على أي منهم، إلا بقدر نصيبه من الدين فقط. وإذا رجع الدائن على
    الكفيل

    واستوفى حقه كاملاً، فإنه يجب عليه أن يسلم للكفيل أو الكفلاء
    المستندات اللازمة
    لإستعمالها في الرجوع على المدين، كما يلتزم
    أيضاً نقل التأمينات الضامنة للدين إلى
    الكفيل أو الكفلاء. لكن ذلك
    لا يشترط إقامة الدعوى أولاً على المدين أو انذاره
    بالوفاء؛ إذ بمجرد حلول أجل
    الوفاء لا يلزم الدائن مقاضاة المدين الأصلي. وله حق
    الإدعاء على الكفيل مباشرة،
    وإنما أباح القانون للكفيل حق دفع الدعوى بمقاضاة
    المدين أولاً؛ أي إلزام
    الدائن مطالبة مدينه الأصلي أولاً في سبيل الحصول على دينه
    . ولا شيء يحول دون إمكان أن
    تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المدين الأصلي في ما يختص
    بالأجل؛ أي أن يتجاوز
    إستحقاق أجل الكفالة أجل إستحقاق الدين الأصلي. لكن تمديد
    الأجل الذي عينه الدائن
    للمدين الأصلي يستفيد منه الكفيل ما لم يكن سببه عسر
    المدين. أما التمديد الذي
    يمنحه الدائن للكفيل، فلا يستفيد منه المدين الأصلي، ما
    لم يصرح الدائن بالعكس.


    ولا يمكن
    للدائن، ملاحقة الكفيل، إلا عند حلول الأجل المتفق عليه. ولكن يمكن
    للدائن،
    حمايةً. لمصالحه، إتخاذ التدابير الإحتياطية بحق الكفيل شرط أن يبرر وجود
    ضرورة
    وحاجة لإتخاذها. ويحق للدائن إجراء الملاحقة قبل حلول الأجل في الحالتين
    التاليتين:
    إذا مات الكفيل قبل استحقاق الدين، يحق للدائن ملاحقة ورثة الكفيل بدون
    انتظار
    موعد الاستحقاق. أو إذا أعلن عدم ملاءة الكفيل، حيث يصبح الدين مستحق
    الأداء

    ويحق للدائن أن يطالب بإدخال دينه في ديون جماعة الدائنين , ويحق للكفيل
    أن يطلب من الدائن، في بدء المحاكمة، وقبل كل دفاع في الأساس، أن يداعي
    أولاً
    المدين الأصلي في أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأن يعين له ما يصح فيه
    التنفيذ
    . لكنه لا يجوز للكفيل أن يتشبث بتقديم مداعاة المدين الأصلي،
    إذا
    كان قد عدل صراحة عن هذا الحق، أو إذا كان قد التزم الموجب التضامن مع المدين
    الأصلي
    . ومتى توافرت شروط الدفع بمقاضاة المدين أولاً تعين قبوله،
    وترتب على ذلك أثران مهمان:


    أولاً: وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل،


    ثانياً: إلزام الدائن التنفيذ على
    أموال المدين التي عينها الكفيل.



    وإذا كفل عدة أشخاص ديناً واحداً بصك واحد، فلا
    يلزم كل منهم إلا بقدر حصته، ويحق له التشبث تجاه
    الدائن بتجزئة المداعاة.
    ولا تضامن بين الكفلاء إلا إذا نص عليه العقد، أو إذا كان
    كل منهم قد عقد الكفالة على
    حدة للدين بكامله، أو عندما تعد الكفالة عملاً تجارياً
    بين الكفلاء .


    - التزامات الدائن عند
    إستيفائه الدين:



    إذا أوفى
    الدين للدائن، فالدائن هذا يلتزم
    في مواجهة الكفيل، تسليم
    المستندات اللازمة لمباشرة حقه في الرجوع على المدين
    الأصلي، ونقل التأمينات
    الضامنة إلى الكفيل، إذ لا يحق للكفيل الذي أوفى الدين، أن
    يرجع على المدين الأصلي،
    إلا إذا أبرز سند إيصال من الدائن، أو غيره من الوثائق
    التي تثبت سقوط الدين


    ثانيا - العلاقة بين
    الكفيل والمدين:



    للكفيل الذي أوفى الموجب الأصلي أن يرجع
    على المدين بجميع ما دفعه، ولو كانت الكفالة قد أعطيت
    عن غير علم من المدين، وله
    حق الرجوع عليه أيضاً بالمصاريف والأضرار الناشئة بحكم
    الضرورة عن الكفالة. وكل
    عمل من الكفيل، غير الإيفاء الحقيقي، من شأنه أن يسقط
    الموجب الأصلي ويبرئ ذمة
    المدين. ويعد بمثابة الإيفاء ويفتح للكفيل سبيل الرجوع على
    المدين بأصل الدين
    والمصاريف المختصة به .



    وهناك
    أربعة شروط يقتضي
    توافرها ليتمكن الكفيل من إستعمال
    حق الرجوع على المدين

    :
    -
    أولاً: أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة
    المدين، من دون إعتراض منه
    .
    ثانياً: أن يقوم الكفيل بوفاء
    الدين
    .
    ثالثاً: أن يقوم الكفيل بإعلام المدين قبل الوفاء.
    -
    رابعاً:
    أن يكون أجل الدين قد حلّ.
    فالكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحل محل الدائن في
    جميع حقوقه وإمتيازاته على المدين الأصلي بقدر المبلغ الذي دفعه، وعلى سائر
    الكفلاء
    بقدر حصصهم وأنصبتهم. على أن ذلك الحلول محل الدائن ليس من شأنه أن يعدل
    الإتفاقات
    الخصوصية المعقودة بين المدين الأصلي والكفيل .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الجوانب  القانونية  للرهن  التأميني  إحدى ضمانات  التسهيلات المصرفية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 10, 2010 4:37 pm

    ثالثا- العلاقة بين الكفيل وبين غيره
    من الكفلاء:



    إذا
    تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد
    واحد، أو بعقود متتالية،
    واحتفظ كل منهم بحق التقسيم، فالأصل أن الدين ينقسم عليهم
    . ولا يلزم كل منهم إلا بقدر
    نصيبه من الدين . وإن تعثر أحدهم لا يتحمله
    غيره من الكفلاء. وإنما
    الدائن هو الذي يتحمل حصة الكفيل المتعثر منهم. فإذا أوفى
    أحد هؤلاء الكفلاء بنصيبه،
    فإنه لا يجوز له الرجوع على غيره من الكفلاء بشيء. ولكن
    إذا أوفى الدين كله على
    الرغم من عدم التزامه ذلك، فلا يحق له الرجوع على غيره من
    الكفلاء، إلا بدعوى الإثراء
    بلا سبب طبقاً للقواعد العامة. وإذا وجد عدة كفلاء
    متضامنين
    ودفع أحدهم جميع الدين في موعد الإستحقاق، حق له الرجوع على الكفلاء
    الآخرين
    بحسب حصة كل منهم ونصيبه. كما يحق له الرجوع عليهم بحصة من فقد الملاءة
    منهم
    .



    سقوط
    الكفالة



    *
    سقوط الكفالة بطريق تبعي:
    إن جميع أسباب البطلان أو السقوط المختصة بالالتزام الأصلي
    تسقط الكفالة ، ومن هذه الأسباب
    :
    -
    سقوطالالتزام الأصلي بالوفاء:
    إذا قام المدين بوفاء الدين، سقط موجبه، وانقضى بالتبعية موجب الكفيل. أما
    إذا
    كان الوفاء جزئياً، كانت براءة ذمة الكفيل بقدر هذا الوفاء. ويشترط لصحة براءة
    ذمة
    الكفيل، أن يكون وفاء الدين صحيحاً. فإذا كان الوفاء باطلاً، فيعود الدين
    بضماناته،
    ولا تبرأ ذمة الكفيل
    .
    -
    سقوط الموجب الأصلي بالوفاء بمقابل: عندما يقبل
    الدائن مختاراً شيئاً غير الشيء الواجب إيفاءً لدينه، فإن الكفيل، وإن كان
    متضامناً
    مع المدين، تبرأ ذمته، ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الإستحقاق، أو
    رده
    الدائن بسبب عيوبه الخفية (م 1096 م.ع
    .).
    -
    سقوط الموجب الأصلي بتجديد الدين:
    إن تجديد الدين بين الدائن والمدين الأصلي يبرئ الكفلاء، ما لم يكونوا قد
    قبلوا
    بكفالة الدين الجديد. على أنه إذا إشترط الدائن ضم الكفلاء إلى الموجب
    الجديد،
    ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط .

    -
    سقوط الموجب الأصلي
    بالمقاصة:
    إن المقاصة تسقط ملحقات الالتزام (كرهن العقار، والمنقول، والكفالة) على نسبة إسقاطها للالتزام نفسه . فالمقاصة تفعل عند الإدلاء بها فعل الإيفاء،
    ولكن بقدر الدين الأقل. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها
    . ولكن يجوز للكفيل أن يطلب
    المقاصة، بما يجب على الدائن للمدين الأصلي .

    -
    سقوط الموجب الأصلي بإتحاد الذمة: إن
    إجتماع صفتي الدائن والمدين
    الأصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل. وإذا حصل
    هذا الإجتماع في شخص المدين الأصلي
    بسبب وفاة الدائن، وكان
    المدين الأصلي وارثاً مع آخرين، برئت ذمة الكفيل بقدر حصة
    المدين .



    -
    سقوط الموجب الأصلي بالإبراء: إن
    إبراء المدين من الدين
    يبرئ ذمة الكفيل. ولكن إبراء الكفيل لا يبرئ
    ذمة المدين. وإبراء أحد الكفلاء بدون
    رضى الآخرين يبرئ هؤلاء
    بقدر حصة الكفيل الذي أبرئت ذمته .



    - سقوط الموجب
    الأصلي بمرور الزمن
    : تسقط الموجبات بتقاعس الدائن
    الذي يتخلف عن التذرع
    بحقوقه، سحابة مدة من الزمن . فمرور الزمن الذي تم لمصلحة المدين يستفيد
    منه الكفيل , فإذا إنقضى الدين المكفول بمرور الزمن، إنقضت
    الكفالة بإنقضائه.
    -
    سقوط الموجب الأصلي ببطلانه: إن جميع
    أسباب البطلان، أو
    السقوط المختصة بالموجب الأصلي تسقط الكفالة،
    فإذا كان هذا الموجب باطلاً أصبح موجب
    الكفيل باطلاً؛ لأن كفالة
    الموجب الباطل تكون هي أيضاً باطلة .



    * سقوط الكفالة بطريق أصلي:



    -
    سقوط الكفالة بإتحاد الذمة: قد ينقضي موجب الكفيل بإتحاد الذمة بين
    الدائن والكفيل، من دون أن ينقضي الدين المكفول؛ كأن يموت
    الدائن ويرثه الكفيل.
    فينقضي موجب الكفيل بصفة أصلية لأنه ورث الدائن، فأصبح دائناً
    لنفسه.
    ولكن الدين المكفول لا ينقضي. فيستطيع الذي أصبح دائناً بإتحاد الذمة أن
    يرجع
    على المدين بالدين ذاته، كما كان يحق للدائن أن يرجع على المدين قبل موته . أما إذا إتحدت الذمة بين الكفيل والمدين بأن ورث
    الكفيل المدين،
    فالكفالة تنقضي أيضاً من دون أن ينقضي الدين
    المكفول
    .



    -
    سقوط الكفالة بالابراء: إذا أبرأ الدائن ذمة الكفيل
    من الكفالة، برئت ذمة هذا الأخير، من دون أن يؤثر ذلك
    في بقاء الموجب الأصلي.
    والعكس غير صحيح، بمعنى أنه إذا أبرأ الدائن المدين الأصلي،
    فالكفالة تسقط حتماً
    بالتبعية لسقوط الموجب الأصلي. ولا يستطيع الدائن
    أن يستبقي الكفالة
    بعد إبرائه للمدين الأصلي من الموجب المكفول .

    -
    سقوطالالتزام الأصلي بتحقق شرط الالغاء أو بحلول أجلها: تسقط الكفالة
    بتحقق شرط الإلغاء
    من دون أن يكون لها أي تأثير على الالتزام المكفول.
    كما أنه من الممكن أن تكون محددة
    المدة ما يجعلها تنتهي
    بإنتهاء هذه المدة في عقد الكفالة من دون أن يؤثر ذلك على
    الموجب الأصلي. أما إذا كان
    عقد الكفالة غير محدد المدة فيمكن فسخه من قبل الكفيل
    ( . إلا أن لهذا الفسخ
    نتائجه الخطيرة على الدائن في حالة الإئتمان
    المعطى من قبل المصارف.



    -
    سقوط الكفالة بفعل الدائن: تبرأ ذمة الكفيل إذا أصبح حلوله
    محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن , كإضاعة
    الدائن للتأمينات الضامنة
    لدينه، والتي كانت مقررة وقت إنعقاد العقد، وهي التي
    إعتمد الكفيل عليها في
    كفالته للمدين
    .


    الخاتمة





    وبعد هذا
    العرض المستفيض ارجو ان
    اكون قد بينت
    الإجراءات الفنية والقانونية للرهن العقاري
    ورهن المركبات وبوالص
    تأمينها , كإحدى الضمانات
    المصرفية الأكثر اعتمادا لدى
    جميع البنوك , حيث
    قمت ومن خلال
    هذه الدراسة العملية
    بالوقوف على جميع
    الجوانب الفنية والقانونية
    لرهن الأراضي والمركبات
    من خلال البابين
    الأول والثاني من
    هذا البحث , مستعينا
    بنصوص القانون الناظم لتلك
    الإجراءات والفقه المفسر
    لها وكذلك السياسات المصرفية والأعراف
    التجارية السائدة في البنوك
    العاملة في فلسطين
    , وقد حاولت
    من خلال هذه
    الدراسة بيان الشروط
    المتبعة في رهن الأراضي كضمانة للتسهيلات المصرفية وفقا
    للقوانين الاردنية السارية
    المفعول في اراضي
    السلطة الوطنية الفلسطينية , آملا
    على المشرع الفلسطيني
    ان يحذو حذو غيره
    من التشريعات العربية
    في وضع النصوص
    التي تتلاءم والنهضة العقارية
    الحديثة في هذا
    المجال والتي انعكست اجابيا
    على نمو وتوسيع
    العمل المصرفي في فلسطين
    خلال سنوات من خلال تقديم القروض وقبول الضمانات المصرفية في
    هذا المجال , وحماية
    استمرارية الرهن العقاري لضمان
    حقوق البنوك التي
    تقدم التسهيلات المصرفية
    . كما تمنيت على بعض
    القوانين المسحدثة في فلسطين لو
    تطرقت للرهونات المتعلقة
    ببوالص التأمين ضمانا
    للتسهيلات المصرفية واضفاء
    الحماية المطلوبة لصالح المصارف وتنظيمها , متمنيا
    على جميع البنوك
    العاملة في فلسطين
    الاتفاق على سياسات
    موحدة في مجال
    الرهن العقاري ورهن
    المركبات وبوالص تأمينها بما لا
    يخالف التشريعات والأعراف
    المصرفية المتعلقة بهذا
    الموضوع , واشكر ادارتي البنك
    العربي و معهد فلسطين للدراسات
    المصرفية في اتاحة
    الفرصة لنا لتقديم هذه
    المحاضرات العملية امام طلاب ومنتسبي
    المعهد لتزويدهم بما
    لدينا من معرفة
    وخبرة عملية في هذا الموضوع .








    المحامي
    الدكتور خلدون ابو السعود





















    ملاحق البحث


    طلب تأمين





    إلى مأمور تسجيل أراضي رام
    الله المحترم









    إلى مأمور
    تسجيل أراضي رام الله المحترم




    القرية
    1-الحوض



    القطعة

    مساحة

    متر
    مربع


    الدرجة

    الحصص

    الوصــــــف



    البيره





    سطح
    مرحبا رقم 24


    96



    أولى

    كاملاً

    الشقه
    الجنوبيه الغربيه من الطابق الارضي عدا سطحها








    اسم
    الدائن : البنك العربي ش.م.ع


    اسم المدين : هويه رقم



    اسم طالب التأمين : هويه رقم





    الكفيل
    بعقاره : هويه رقم


    بما اننا
    قررنا وضع اموالنا المبينة اعلاه بموجب سندات التسجيل/ الملكبة المرفقة كتأمين من
    الدرجة الأولى لقأء مبلغ 90000$(تسعون الف دولار ما يعادل 64000 دينار (اربعه وستون الف دينار كدين
    من البنك العربي - فرع / رام الله - االماصيون لمدة / غب الطلب وفائده 1 ML +3.5% وعموله 2 %بموجب
    الشروط المدرجة أدناه فاننانرجو


    اتمام معاملة
    التأمين
    وفقا للشروط الخصوصية أدناه :


    1) يؤمن هذا
    الرهن الاعتماد المالي الممنوح للمدين للسادة / بواسطة أي فرع من فروع البنك العربي سواء
    في القرض او الحساب الجاري مدين او خصم الاوراق التجارية او الاعتمادات المستندية
    او الكفالات بانواعها او كفالة المدين لالتزامات الغير و/ او اية تسهيلات او
    التزامات اخرى ممنوحة او مترتبة قد تمنح او ترتب على المدين الساده / عمر تيسر عبد
    اللطيف عبد الكريم او تقيد على أي
    من حساباته لدى كافة فروع البنك .


    2) يتعهد
    صاحب العقار او المدين وتحت طائلة مسؤوليتهما القانونية الكاملة بعدم تأجير العقار
    المرهون او أي من اجزائه الا بموافقة الدائن الخطية وان يخلي العقار المرهون عند
    مباشرة التنفيذ .


    3) يشمل رهن العقار ملحقات العقار المرهون من
    ابنية وما قد ينشأ عليها مستقبلا .


    4) تخضع
    اسعار الفائدة والعمولة للتعديل وفقا للعمولات التي يقررها البنك من حين لأخر
    ويجري احتساب الفائدة والعمولة على هذا الاساس عند التنفيذ .


    5) لا يجوز
    وضع العقارات المرهونة بموجب سند تأمين الدين الذي سوف يحرر بموجب هذا الطلب
    تأمينا لأي دين آخر الا بموافقة الدائن البنك العربي (ش.م.ع) .


    6) تتقدم
    الشروط الخصوصية لهذا السند عند التعارض علىالنصوص العامة المطبوعة ادناه .

    البنك
    العربي ( ش.م.ع ) توقيع المدين اسم طالب التأمين
    / الكفيل بعقاره























    التاريخ :09/10/2008


    الرقم :9090/ د ت م /
    ............/08






    حضرة مامور تسجيل اراضي
    رام المحترم ،






    تحية واحتراما ،





    نعلمكم باننا قد فوضنا نيابة عن البنك العربي فرع رام الله – الماصيون
    السيد حامل هوية رقم للقيام بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة برهن
    العقار الواقع في رام الله قضاء را م الله



    من القطعه رقم 333 حوض السماقه
    رقم 9 عقار : بنايه 11 الطابق 0 الشقه 1
    حدود العقار : الشقه الجنوبيه



    من الطابق الارضي من البناء
    الحادي عشر عدا سطحها ، دبلكس مكونه من مستويين وبتبعها ترس بمساحه 9
    متر مربع وترس اخر بمساحه 14 متر مربع وتعرف باسم
    المنطره ، والمملوكه من قبل السيد/









    وتفضلوا
    بقبول فائق الاحترام









    البنك
    العربي (ش.م.ع)



    فرع رام الله –









































    التاريخ:19/07/2006




    الرقم :9090/ د ت م /
    ............/06






    حضرة مامور تسجيل اراضي
    رام المحترم ،






    تحية واحتراما ،





    نعلمكم باننا قد فوضنا نيابة عن البنك العربي فرع رام الله – البلد
    السيد / حامل هوية رقم للقيام بالتوقيع على كافة المعاملات الخاصة
    بتحويل
    الرهن الواقع على الشقة رقم (2) الواقعة في البناية رقم (1) طابق (-1) مساحتها (136 م2) المقامة على قطعة
    الارض رقم (155) حوض رقم (19 المدينة) من اراضي رام الله والمرهونة من قبل
    المدينين السادة / لصالح شركة تمويل الرهن العقاري الفلسطينية .








    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام













    البنك العربي (ش.م.ع)


    فرع رام الله – البلد



































    التاريخ: 14/5/2008


    الرقم :9090/ د ت /
    ............/2008






    حضرة مأمور تسجيل أراضي
    رام الله المحترم ،



    تحية واحتراما ،





    الموضوع : انهاء
    المديونيه









    بالاشاره الى الموضوع اعلاه نود اعلامكم
    بانه لا مانع لدينا من فك رهن الشقه الشقه الواقعه في رام الله حوض 24 سطح مرحبا
    عقار رقم 102 مساحه 171 متر مربع
    رقم القطعه 96 والعائده ملكيتها للسيد/ وبسند رهن



    رقم
    59/2002 وطلب رقم 210/ش/2002 علما بان المعتمد قد انهى التزاماته لدى البنك العربي
    فرع الماصيون .






    وتفضلوا
    بقبول فائق الاحترام









    البنك
    العربي (ش.م.ع)



    فرع رام الله – الماصيون






































    سند رهـن مركبة مملوكة
    للغير(الفرد)









    أنا
    الموقع اسمي أدناه __

    _ حامل هوية رقم أصرح بموجب هذا بأنني المالك الوحيد للمركبة رقم من
    نوع _
    HYUNDAI TUCSON سنة الانتاج 2009 شاصي رقم kmhjn81vp9u978172محرك رقم d4ea8641134 سلطة ترخيص مدينة رام الله لون ازرق
    وغير المرهونة ولامحجوزة لاي شخص او جهة كانت ، اطلب من حضرة الكاتب العدل المحترم في مدينة رام الله التصديق على هذا السند
    المتضمن اعترافا واقراراً منــي بانني كفيل
    للسيد/ ..المدين بمبلــغ 13500
    دولار ) (ثلاثة عشرة الف وخمسمائة دولار )
    للبنك العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون أو أي فرع أخر قد
    تنقل إليه التسهيلات الممنوحة و/او ستمنح له /لهم
    مستقبلاً بموجب المستندات الموقعة لدى البنك . وتأميناً لهذا الدين فإنني ارهن
    المركبة الموصوفة أعلاه للبنك
    العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون بما ترتب
    اوسيترتب بذمة المدين المذكور من مبالغ تضاف
    الى المبلغ اعلاه مهما بلغت من فوائد وعمولات بحيث يبقى الرهن قائماً على المركبة حتى
    السداد النهائي والتام وابراء ذمته لدى البنك . ومعلوم لدي انه لا يحق لي
    التصرف بالمركبة المرهونة بأي شكل كان بما في ذلك بيعها او رهنها رهنا ثانيا للغير
    او رهن أي حصص فيها او طلب ترخيصها او طلب فك الرهن عنها او نقل الملكية او
    ترتيب أي حق او التزام عليها الا بموافقة البنك العربي الخطية المسبقة تحت طائلة
    المسؤولية القانونية . ومن المفهوم لدي
    ايضاً انه يحق للبنك غب الطلب دون
    حاجة لأي إخطار او إشعار القيام باجراءات
    بيع المركبة المرهونة لاستيفاء قيمة الدين
    بالاضافة الى الفوائد واي رسوم ومصاريف
    التنفيذ واتعاب المحاماه وذلك بالتنفيذ عليها مباشرةً لدى دائرة الإجراء المختصة دون حاجة الى
    اللجوء للمحكمة لاستصدار قرار مسبق بالبيع
    ، مع اسقاط حقي سلفاً بالطعن باي اجراء يقوم به البنك بهذا الخصوص ، واقر سلفاً
    بصحة القيود والشهادات والكشوف المالية التي يصدرها البنك لاثبات الدين وللحفاظ
    على حقوق البنك المرتهن أوقع بمحض إرادتي
    واختياري على هذا السند بالرهن لصالحه رهناً
    قابلا للتحويل لامر من يشاء .






    بناءً
    عليه وبعد تفهمي مضمون هذا السند ومايترتب عليه من حقوق والتزامات ومسؤوليات اوقع
    واطلب التصديق عليه حسب الاصول مع موافقتي على تسجيل هذا الرهن لدى سلطة الترخيص
    المختصة.



    تحريراً
    في ____________





    شاهد شاهد توقيع
    المدين توقيع الكفيل/الراهن













    _____________________________________________________





    انه في هذا
    اليوم ______ الموافق / /
    أنا ___________ الكاتب العدل في مدينة
    ________ حضر أمامي بدائرتي
    الرسمية السيد/ ______________حامل هوية رقم ________ بصفته كفيل والسيد/____________ بصفته مدين وطلبا
    مني ان اصادق على هذا السند حيث قاما بالتوقيع عليه بمحض إرادتهما واختيارهما
    بعد تفهمهما مضمونه حسب الأصول وسجل لدينا
    تحت رقم ___________ .








    كاتب العدل ____________


    التاريخ :





    حضرة السيد /مدير
    سلطة الترخيص المحترم،



    دائرة الترخيص .





    وزارة النقل
    والمواصلات .






    تحية واحتراما،


    الموضوع : رهـن مركبـة .





    أنا
    الموقع أدناه __________________ حامل
    هوية رقم _____________ حيث أنني كفيل السيد/السادة ........................
    المدين للبنك العربي (ش.م.ع) فرع __________
    بمبلغ وقدره ( )( ) يرجى تسجيل سند الرهن (المرفق) على المركبة / السيارة
    المملوكة لي والمدونة تفاصيلها أدناه لصالح
    البنك العربي (ش.م.ع) فرع _________.






    وإنني
    أتعهد بعدم التصرف بالمركبة بعد رهنها بأي شكل كان بما في ذلك بيعها او رهنها
    رهناً ثانياً للغير او طلب ترخيصها
    او طلب فك الرهن عنها الا بموافقة البنك
    العربي الخطية المسبقة تحت طائلة المسؤولية القانونية .



    ارجو
    التكرم باشعار البنك المذكور بانكم سجلتم الرهن لصالحه لديكم حسب الاصول.






    تفاصيل المركبة /
    السيارة المرهونة :-


    1-
    النوع ____________ 2- سنة الانتاج ____________





    3- رقم المحرك
    ____________ 4- رقم الشاصي ______________



    5- سلطة ترخيص
    __________ 6- رقم المركبة /اللوحة __________



    7- لون _______________





    وتفضلوا بقبول فائق
    الاحترام،






    توقيع الكفيل/ الراهن







    السادة
    / البنك العربي (ش.م.ع)



    فرع
    _______.






    تحية وبعد ،


    بناءً على تعليمات
    السيد / _____________اعلاه بموجب سند الرهن المرفق نؤكد لكم بان المركبة الموصوفة
    اعلاه مسجلة لدينا باسمه وانها غير مرهونة
    ولا محجوزة لاي شخص او جهة كانت قبل هذا التاريخ .






    وعليه فقد قمنا
    بتسجيل سند الرهن لدينا لصالحكم تحت رقم
    _______ وتم وضع اشارة الرهن اللازمة في سجلاتنا



    وتفضلوا بقبول فائق
    الاحترام،


    مدير سلطة
    الترخيص





    التاريخ
    :









    سند رهـن مركبة مملوكة
    للمعتمد (الفرد)






    أنا
    الموقع اسمي أدناه هوية رقم أصرح بموجب هذا بأنني المالك الوحيد للمركبة رقم
    6685591 من نوع هيونداي سنة الانتاج 2009شاصي رقم _
    kmhjn81vp9u978377_ محرك رقمd4ea8642463 سلطة ترخيص مدينة رام الله__ لون خمري وغير المرهونة ولامحجوزة لاي شخص او جهة كانت ،
    اطلب من حضرة الكاتب العدل المحترم في مدينة رام الله التصديق على هذا السند المتضمن اعترافا واقراراً منــي بانني مدين بمبلــغ (15000 ) ( خمسة عشرة الف دولار) للبنك
    العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون أو أي
    فرع أخر
    قد تنقل إليه التسهيلات الممنوحة و/او ستمنح لي
    مستقبلاً بموجب المستندات الموقعة من قبلي لدى البنك . وتأميناً لهذا الدين فإنني ارهن
    المركبة الموصوفة أعلاه للبنك
    العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون بما ترتب اوسيترتب بذمتي من مبالغ تضاف الى المبلغ اعلاه مهما بلغت من
    فوائد وعمولات بحيث يبقى الرهن قائماً على
    المركبة حتى السداد النهائي والتام
    وابراء ذمتي لدى البنك . ومعلوم لدي انه لا يحق لي التصرف بالمركبة المرهونة بأي شكل
    كان بما في ذلك بيعها او رهنها رهنا ثانيا
    للغير او رهن أي حصص فيها او طلب
    ترخيصها او طلب فك الرهن عنها او نقل الملكية او ترتيب أي حق او التزام عليها الا
    بموافقة البنك العربي الخطية المسبقة تحت طائلة المسؤولية القانونية . ومن المفهوم لدي ايضاً انه يحق للبنك غب الطلب دون حاجة لأي إخطار او إشعار القيام باجراءات بيع المركبة المرهونة لاستيفاء قيمة الدين بالاضافة
    الى الفوائد واي رسوم ومصاريف التنفيذ
    واتعاب المحاماه وذلك بالتنفيذ عليها مباشرةً
    لدى دائرة التنفيذ المختصة دون حاجة الى اللجوء للمحكمة لاستصدار قرار مسبق بالبيع ، مع اسقاط
    حقي سلفاً بالطعن باي اجراء يقوم به البنك بهذا الخصوص ، واقر سلفاً بصحة القيود
    والشهادات والكشوف المالية التي يصدرها البنك لاثبات الدين. وللحفاظ على حقوق
    البنك المرتهن أوقع بمحض إرادتي واختياري
    على هذا السند بالرهن لصالحه رهناً قابلا
    للتحويل لامر من يشاء .






    بناءً
    عليه وبعد تفهمي مضمون هذا السند ومايترتب عليه من حقوق والتزامات ومسؤوليات اوقع
    واطلب التصديق عليه حسب الاصول مع موافقتي على تسجيل هذا الرهن لدى سلطة الترخيص
    المختصة.






    تحريراً في
    ____________









    شاهد شاهد توقيع المدين /
    الراهن
















    انه في هذا
    اليوم ______ الموافق / /
    أنا ___________ الكاتب العدل في مدينة
    ________ حضر أمامي بدائرتي
    الرسمية السيد/ ______________حامل هوية رقم ________ وطلب مني ان اصادق على هذا السند حيث قام
    بالتوقيع عليه بمحض إرادته واختياره بعد
    تفهمه مضمونه حسب الأصول وسجل لدينا تحت رقم ___________ .








    كاتب العدل ____________





    التاريخ :





    حضرة السيد /مدير
    سلطة الترخيص المحترم،



    دائرة الترخيص .





    وزارة النقل
    والمواصلات .






    تحية واحتراما،


    الموضوع : رهـن مركبـة .

    2-




    أنا
    الموقع أدناه
    حامل هوية رقم حيث أنني مدين للبنك
    العربي (ش.م.ع) فرع
    بمبلغ وقدره (
    )(
    ) يرجى تسجيل سند الرهن (المرفق) على المركبة / السيارة
    المملوكة لي والمدونة تفاصيلها أدناه لصالح
    البنك العربي (ش.م.ع) فرع ________.






    وإنني
    أتعهد بعدم التصرف بالمركبة بعد رهنها بأي شكل كان بما في ذلك بيعها او رهنها
    رهناً ثانياً للغير او طلب ترخيصها
    او طلب فك الرهن عنها الا بموافقة البنك
    العربي الخطية المسبقة تحت طائلة المسؤولية القانونية .



    ارجو
    التكرم باشعار البنك المذكور بانكم سجلتم الرهن لصالحه لديكم حسب الاصول.





    تفاصيل المركبة / السيارة
    المرهونة :-








    1- النوع 2- سنة الانتاج ___________


    3- رقم المحرك ___ _________


    4- رقم الشاصي


    5- سلطة ترخيص __________
    6- رقم المركبة /اللوحة _____
    _____


    7-
    لون



    وتفضلوا بقبول فائق
    الاحترام،



    توقيع المدين الراهن







    السادة
    / البنك العربي (ش.م.ع)



    فرع
    _______.






    تحية وبعد ،





    بناءً على تعليمات
    السيد / _____________اعلاه بموجب سند الرهن المرفق نؤكد لكم بان المركبة الموصوفة
    اعلاه مسجلة لدينا باسمه وانها غير مرهونة
    ولا محجوزة لاي شخص او جهة كانت قبل هذا التاريخ .






    وعليه فقد قمنا
    بتسجيل سند الرهن لدينا لصالحكم تحت رقم
    _______ وتم وضع اشارة الرهن اللازمة في سجلاتنا



    وتفضلوا بقبول فائق
    الاحترام،


    مدير سلطة
    الترخيص





    التاريخ
    :









    سند رهـن مركبة مملوكة
    للغير(الفرد)









    أنا
    الموقع اسمي أدناه __

    _ حامل هوية رقم أصرح بموجب هذا بأنني المالك الوحيد للمركبة رقم من
    نوع _
    HYUNDAI TUCSON سنة الانتاج 2009 شاصي رقم kmhjn81vp9u978172محرك رقم d4ea8641134 سلطة ترخيص مدينة رام الله لون ازرق
    وغير المرهونة ولامحجوزة لاي شخص او جهة كانت ، اطلب من حضرة الكاتب العدل المحترم في مدينة رام الله التصديق على هذا السند
    المتضمن اعترافا واقراراً منــي بانني كفيل
    للسيد/ المدين بمبلــغ 13500
    دولار ) (ثلاثة عشرة الف وخمسمائة دولار )
    للبنك العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون أو أي فرع أخر قد
    تنقل إليه التسهيلات الممنوحة و/او ستمنح له /لهم
    مستقبلاً بموجب المستندات الموقعة لدى البنك . وتأميناً لهذا الدين فإنني ارهن
    المركبة الموصوفة أعلاه للبنك
    العربي (ش.م.ع) فرع الماصيون بما ترتب
    اوسيترتب بذمة المدين المذكور من مبالغ تضاف
    الى المبلغ اعلاه مهما بلغت من فوائد وعمولات بحيث يبقى الرهن قائماً على المركبة حتى
    السداد النهائي والتام وابراء ذمته لدى البنك . ومعلوم لدي انه لا يحق لي
    التصرف بالمركبة المرهونة بأي شكل كان بما في ذلك بيعها او رهنها رهنا ثانيا للغير
    او رهن أي حصص فيها او طلب ترخيصها او طلب فك الرهن عنها او نقل الملكية او
    ترتيب أي حق او التزام عليها الا بموافقة البنك العربي الخطية المسبقة تحت طائلة
    المسؤولية القانونية . ومن المفهوم لدي
    ايضاً انه يحق للبنك غب الطلب دون
    حاجة لأي إخطار او إشعار القيام باجراءات
    بيع المركبة المرهونة لاستيفاء قيمة الدين
    بالاضافة الى الفوائد واي رسوم ومصاريف
    التنفيذ واتعاب المحاماه وذلك بالتنفيذ عليها مباشرةً لدى دائرة الإجراء المختصة دون حاجة الى
    اللجوء للمحكمة لاستصدار قرار مسبق بالبيع
    ، مع اسقاط حقي سلفاً بالطعن باي اجراء يقوم به البنك بهذا الخصوص ، واقر سلفاً بصحة
    القيود والشهادات والكشوف المالية التي يصدرها البنك لاثبات الدين وللحفاظ على
    حقوق البنك المرتهن أوقع بمحض إرادتي
    واختياري على هذا السند بالرهن لصالحه رهناً
    قابلا للتحويل لامر من يشاء .






    بناءً
    عليه وبعد تفهمي مضمون هذا السند ومايترتب عليه من حقوق والتزامات ومسؤوليات اوقع
    واطلب التصديق عليه حسب الاصول مع موافقتي على تسجيل هذا الرهن لدى سلطة الترخيص
    المختصة.



    تحريراً
    في ____________





    شاهد شاهد توقيع
    المدين توقيع الكفيل/الراهن













    _____________________________________________________





    انه في هذا
    اليوم ______ الموافق / /
    أنا ___________ الكاتب العدل في مدينة
    ________ حضر أمامي بدائرتي
    الرسمية السيد/ ______________حامل هوية رقم ________ بصفته كفيل والسيد/____________ بصفته مدين وطلبا
    مني ان اصادق على هذا السند حيث قاما بالتوقيع عليه بمحض إرادتهما واختيارهما
    بعد تفهمهما مضمونه حسب الأصول وسجل لدينا
    تحت رقم ___________ .








    كاتب العدل ____________























    المـراجـــع






    1-
    د. عبد الرزاق السنهوري /الوسيط في شرح
    القانون المدني الجديد , المجلد العاشر,
    دار النهضة العربية , القاهرة ,



    2-احمد سليمان ,
    التامين في فلسطين نشأته
    وتطبيقاته .



    3- المحامي عادل حلته
    وحجازي, التامين والتعويض في
    القوانين والإدارة والأنظمة
    وفقاً لآخر تعديلاتها
    مع تطبيقات عملية .



    4-
    د.عبد القادر العطير,التامين البري
    في التشريع الأردني .



    5-
    د. فائق محمود
    الشماع , الحساب المصرفي دراسة قانونية مقارنة, دار الثقافة , عمان ,
    الطبعة الاولى 2009.



    6-
    د. انور طلبة , العقود
    الصغيرة الوكالة و الكفالة \, القاهرة
    , المكتب الجامعي الحديث , 2004.



    7-
    السياسات والإجراءات المتبعة
    في البنك العربي بخصوص رهن
    الأراضي والمركبات .



    8- قانون التأمين
    الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005



    7- مجلة الاحكام العدلية
    م/701 منشور على موقع الكتروني
    WWW.Qnoun.com.





    8- القانون
    المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 المنشور
    على موقع الالكتروني
    WWW.Qnoun.com.





    9-
    قانون وضع الأموال
    غير المنقولة تاميناً للدين رقم 46
    لسنة 1953 الاردني .



    10-





















































    الفهرست





    الباب
    الاول



    الجوانب القانونية
    والفنية للرهن التأميني
    كإحدى ضمانات
    التسهيلات المصرفية



    مقدمة
    الباب الاول
    ......................................................................3





    الفصل
    الاول




    تعريف الرهن التاميني
    وخصائصه......................................................4








    المبحث الاول / تعريف الرهن
    التأميني..................................................................5


    *المبحث الثاني خصائص
    حق الرهن الرسمي .........................................7



    الفصل
    الثاني : إنشاء الرهن
    الرسمي "
    التأميني.......................................8



    التوكيل في الرهن التأميني –العقاري.......................................
    10






    المبحث
    الاول:- إنشاء الرهن التأميني من ناحية
    الشكل ........................... 8



    المبحث
    الثاني :- إنشاء الرهن الرسمي من ناحية
    الموضوع ......................11


    المبحث
    الثالث :- تخصيص الرهن من حيث العقار
    المرهون........................12





    اولاً :- تعيين العقار المرهون تعيينا
    دقيقاً من حيث طبيعته وموقعة.....................12



    ثانياً :- شمول الرهن
    لملحقات العقار المرهون ..................................12



    حقوق الارتفاق........................................................................12


    العقارات
    بالتخصيص.................................................................12




    المبحث
    الرابع :-
    تخصيص الرهن من حيث
    الدين
    المضمون.........................14








    المبحث الخامس :
    ملكية
    الراهن للعقار المرهون..........................16



    الشرط
    الاول :- ان يكون
    عقاراً......................................................16



    الشرط الثاني :- ان يكون مما يصح التعامل فيه
    وبيعه بالمزاد العلني.............16



    الشرط الثالث :- ان يكون مملوكاً للراهن ملكية حاضرة
    غير مقيدة................16











    الفصل
    الثالث /آثار الرهن
    التأمين.....................................................19








    المبحث الاول / اثار الرهن الرسمي فيما يتعلق
    بالراهن..............................19



    اولاً- إنشاء الراهن لحق
    الرهن........................................................19



    ثانياً :-
    ضمان الراهن لسلامة حق
    الرهن..........................................19



    المبحث
    الثاني /آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق
    بالدائن المرتهن......................21



    المبحث الثالث : اثر الرهن الرسمي بالنسبة الى الغير
    ................................23



    الفصل الرابع / استعمال حق التقدم
    وحق التتبع
    ...................................24









    المبحث الاول / اولاً حق
    التقدم ..................................................24



    المبحث الثاني/ حق
    التتبع ....................................................27



    الفصل الثالث / انقضاء الرهن الرسمي.........................................28











    الباب
    الثاني
    الجوانب الفنية والقانونية لرهن المركبات
    وبوالص التامين كضمانة للتسهيلات المصرفية...............................................................32



    تمهيد الباب الثاني .................................................................33





    المبحث الاول :- نشأة
    فكرة التامين وتعريفها
    ..........................35



    المطلب الاول
    أساس نشأة فكرة التأمين ......................36



    المطلب الثاني
    : التعريف بالتامين
    واقسامه........................36



    المطلب الثالث ً :- التنظيم التشريعي
    للتامين في

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 3:19 am