حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


2 مشترك

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992 المعمـول بــه فـي دولـــة الإمارات

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات Empty التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992 المعمـول بــه فـي دولـــة الإمارات

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:25 pm

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات

    المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992

    المعمـول بــه فـي دولـــة

    الإمارات العربيـة المتحــدة





    المحـامـي


    جمـال حسـن النجــار





    تم
    نشر هذا البحث فى مجلة الحق (شريعه وقانون )



    وهى
    مجله دوريه محكمه تعنى بنشـر الدراسـات



    الشرعيه
    والقانونيه تصدر عن جمعية الحقوقين



    بدولة
    الامارات العربيه المتحده



    العدد
    السابع 1421 هـ 2001 م



    بسم الله الرحمن
    الرحيم



    مقــدمــة





    التحكـيم كفكرة أو كنظام قديم قدم الزمان ويزعم البعض بأنه قديم قدم الإنسانية ، فالتحكيـم وجـد بل و
    موجود دائما ، كصورة من صور العدالة وهو أسبق في الوجود من عدالة الدولة ، فهو ليس
    كظاهرة دولية وإنما هو ظاهرة وليدة ثقافات متعددة
    (1) ويعتقد الفقهاء
    بأن التحكيم ظهر أول ما ظهر في اليونان القديمة ما بين القرنين السادس والرابع قبل
    الميلاد ، وعرف التحكيم في روما منذ أقدم العهود وعرفه كذلك كل من المصريين
    القدماء والاشوريين والبابليين والعـرب قبل الإسلام حيث كان التحكيم اختياريا
    متروكا لتراضي المتخاصمين وقبل الإسلام عرفت المجتمعات العربية التحكيم ومثال ذلك
    لجوء قريش للتحكيم كطريق لفض نزاعها مع القبائل العربية الأخرى حول من سيضع الحجر
    الأسود في مكانه بعد إعادة بناء الكعبة بحيث يعهد بذلك لأول داخل للبيت العتيق
    والذي كـان الصادق الأمين "صلـى الله علية وسلـم " وكذلك لم يكن قرار
    المحاكم ملزما قانونا بل كان تنفيذه راجعا إلى سلطة المحكم الأدبية والتحكيم في
    الشريعة الإسلامية جائز بالكتاب فقد شرف القرآن الكريم التحكيـم في عدة آيات منها قوله تعالي ( وإن خفتم شقاق
    بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكمـا مـن أهلها إن يريدا إصلاحـا يوفق الله بينهما
    ) سـورة النساء الآية رقـم
    (35 ) وقولـه تعالي ( فلا وربك لا
    يؤمنون حتى يحكمـوك فيمـا شجـر بينهـم ثم لا يجدوا في أنفسهـم حرجا مما قضيـت
    ويسلموا تسليما ) سـورة النساء






    الآية رقـم ( 65 ) ويجمع الفقهاء المسلمـون على
    التحكيم قضاء ولذا يشترط في المحكـم ما يشترط وقـت التحكيم ووقت صدور الحكم وهـو
    اختيـاري قوامه اتفاق أطرافه
    (2) وفي فرنسـا في العصور
    الوسطـي تواتر اللجوء إلى التحكيم أما في دولة الإمـارات العربية المتحدة قبل
    إعلان الاتحـاد تطرق قانون الإجراءات المدنية لسـنة 1970 المعمول به في إمارة أبو
    ظبي إلى التحكيم وبالنسـبة للإمـارات الشماليـة ( دبي - الشارقة - أم القيوين -
    عجمان - رأس الخيمة - الفجيرة ) فقـد كان مطبق بها قانون العقود لسنة 1971الذي
    تطـرق كذلك إلى التحكيم ، وقد نصت المادة /13/ من القانـون رقـم
    (11) لسنـة 1973في شأن
    تنظيـم العلاقـات القضائيـة بين الإمارات على أن أحكام التحكيم الصادرة في إحدى
    الإمارات الأعضاء قابلة للتنفيذ في سائر الإمارات الأعضاء في الاتحاد ولم تجز قيام
    المحكمة بالتصدى لأساس النزاع عندما يطلب منها إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .



    ومنذ إنشاء غرف التجارة والصناعة في الإمارات كان بعض التجار يلجؤوا إليها
    لحل بعـض نزاعاتهم من خلال لجان تسوية المنازعات عن طريق الوساطـة والتحكيـم والتي
    تم تشكيلها في تلك الغرف .



    علمـا بـأن قانـون العمل الاتحـادي رقم (Cool لسنة 1980 نظم وفي المادتين
    (160) و (161) منه حل منازعات العمل الجماعية عن طريق لجنة سميت "لجنة
    التحكيم العليا " ووزارة العدل في الدولة ولأهمية التحكيم كطريق لتسوية
    المنازعات أصدرت قرار وزير العدل رقم (3) لسنة 1984 بشأن تشكيل لجنـة لوضـع نظام
    خاص بالتحكيـم أعمـالا لقرار المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في جلسته المنعقدة
    بتاريخ 12/12/1993 وبناءا على ذلك صدر بتاريخ 15/4/1989 قرار وزير العدل والشؤون
    الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 1989 بالإشراف علـى نظـام



    التحكيم في الوزارة وذلك بالنسبة لطلبات التحكيم المحالة من المحكمة بناء
    على طلب أطـراف النزاع أو المقدمة من الأطراف مباشرة ثم صدر عام 1992 القانون
    الاتحـادي رقم 11 لسنة 1992لقانون إجراءات المحاكم المدنية في شـأن المعاملات
    المدنيـة ثم أنشأت غرفـة تجـارة أبو ظبـي عـام 1993 مركـز أبو ظبي للتدقيـق
    والتحكيم التجـاري وبعد ذلك أنشأت غرفة تجارة وصناعة دبي مركز التحكيم التجـاري
    التابع لها وقد أثبت المركزان رغم حداثة نشأتهما قدرة متميزة في هذا المجال .



    وبالنسـبة لقانـون إجـراءات المحاكم المدنية الإماراتي فقد أجاز التحكيم
    بقصد التيسير على الخصوم والتبسيط عليهم واختصـار الإجراءات وسرعة الفصل في
    المنازعات والواقع أن التحكيم يرتكز على أساسين هما إرادة الخصوم وإقرار المشرع
    لهذه الإرادة والمشـرع وإذ يجيز التحكيم ويقـره إلا أنه لا يسلب المحاكم اختصاصها
    في إجراءاته من حيث الاتفاق عليه والتحقق من صفة وأهلية المحتكمين والتحقق من
    أهلية وصلاحية المحكمين ومـن أن موضوع النزاع يجوز طرحـه علـى التحكيم كما أن حكـم
    المحكمين يخضع لرقابة القضاء - ولو أتفق الخصوم على عدم قابليته للطعن من حيـث
    الرجـوع عن التحكيم أو تدخل من لم يكن طرفا في عقد التحكيم أو اختصاصه بما يتيح
    الفرصة للخصوم والمحاكم ذات الاختصاص الأصلي مراقبة صحة تطبيق القانـون فالمشرع
    وإن أجاز التحكيم إلا أنه أوجب مراعاة الشكل المقرر في التشريع إذ لا يجوز
    للمحكمين مخالفة الأسس أو الخروج عن نطاقها .






    خطـة الدراسة :





    سنتحدث عن التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية رقم ( 10) لسنة 1992
    المعمول به دول الإمارات العربية المتحدة مع موقف أحكام القضاء في الدولة وذلك في
    عدة فصول وسنخصص الفصـل الأول للتعـريف بالتحكيـم وشـروط الاتفـاق علـى التحكيم
    والفصـل الثاني سنخصصه لبيان طبيعة الاتفاق على التحكيم وآثاره وأما الفصل الثالث
    فسنخصصه لبيان أنواع التحكم والفصـل الرابـع سنكرسه لموضـوع تعيين المحكم وما
    يشترط في المحكـم أمـا في الفصـل الخامـس فسيتـم
    التطـرق فيه إلى حكـم المحكـم وسنكرس الفصل السادس للحديث عن بطلان حكم المحكم
    وطرق الطعن فيه .



    أمـا الفصـل السابـع والأخـير سنعقـده لموضـوع رد المحكـم وتنحيتـه
    وعزلــه .



    والواقـع أن النصـوص الواردة في قانـون الإجـراءات المدنية المشار إليه
    أعلاه باعتقادنا لا تغـني عـن وجود قانون خاص بالتحكيم باعتبار أن هناك اشكالات
    أفرزها الواقع القانوني لطريق التحكيم نظرا لوجود قصور تشريعي في تنظيم التحكيـم



    الفصل الأول


    التعريف بالتحكيم وطبيعته .





    يـراد بالتحكيم إقامة ( قضـاء خاص ) يتولاه أفراد مزودون بولاية الفصل في
    المنازعات وذلك خروجـا على الأصل العام وهو أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة
    تؤديها سلطتها القضائية والمشرع هو الذي يجيز نظام القضاء الخاص حيث يقرر ملائمته
    لأداء العدالة متجزأ ولايته من ولاية المحاكم القضائية والأشخاص الأطراف في
    المنازعة هـم الذين يقيمونه ويحددون اختصاصه ويضع المشرع جزاء على خروج القضـاء
    الخاص عن حدود كل من تلك الولاية وهـذا الاختصاص كما يقيده من حيث القانون الذي
    يطبقه في الإجراءات والقانون الذي يطبقه في الموضوع مع الترخيص لأطراف المنازعة في
    الخروج من هذه القيود في النطاق الذي يرسمه ويجعله خاضعا في أداء وظيفته لرقابـة
    القضاء فيجيز الطعن فيما يصدره من أحكام ولا تكون لهذه الأحكام قوة التنفيذ إلا
    صدور أمر بذلك من القضاء (3)



    أما تعريف التحكيم في الاصطلاح الفقهي فهو توليه الخصمين حاكما يحكـم
    بينهما (4)



    وعرفت المادة /1790/ من مجلة الأحكام العدليه بقولها ( اتخاذ الخصمين شخص
    آخر برضاهما لفصـل خصومتهما ودعواهما ) والاتفاق على التحكيم في خلاف أو نزاع معين
    يتم بوثيقة تحكيم خاصة تسمي مشارطه التحكيم ويجوز الاتفاق على التحكيم في
    المنازعات التي تنشأ عند تنفيـذ عقـد معين علـى محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على
    التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة (ف 1 من المادة 203 من قانون الإجراءات



    المدنية لدولة الإمارات العربية رقم 11 لسنة 1992 ) وفي حالة اتفـاق
    الطرفين علـى التحكيم يترتـب على ذلك حرمان أطراف العقد من الالتجاء إلى القضاء
    بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم لنزولهم عن الالتجـاء إلى القضاء بصدده
    ولا يجوز الرجوع عن ذلك إلا باتفاقهم ولا يحق لأي منهم العدول عن الاتفاق على
    التحكيم بإرادته المنفردة إذ يظل شرط التحكيم قائما ( الطعن رقم 282 لسنة 1993
    حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 13/2/1994 ) .



    وقضي بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان - صراحة - سواء في العقد الأساس أو
    مشارطه التحكيـم اللاحقة عليه - على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات
    الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجـلة فأن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع
    حول تفسير أو تنفيذ العقد الأساس لا يخول المحكمين السلطة أو الاختصاص بالفصل في
    تلك الإجـراءات أو هـذه المسائـل ولا يحـول بين الخصوم وبين اللجوء بشأنها إلى
    المحاكم للأمر بها أو الفصل فيها باعتبار أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة
    والاختصاص الأصيل بها - وأنه لما كانت الحراسة القضائية وفـق ما تشير إليه المادة
    29 من قانون الإجـراءات المدنية الإماراتي الساري من المسائل المستعجلـة - القصـد
    منهـا دفـع خطر عاجل يخشى وقوعه على ما ثار بشأنه نزاع - فإنه مـا لم يتفق طرفا
    العقـد فيه صراحة أوفي مشارطه التحكيم اللاحقة على اختصاص المحكمين بالفصل في
    الحراسة القضائية - فإن النزاع بشأنها لا يدخل ضمن نطاق التحكيم ولا يخرج عن
    اختصاص المحاكـم ( الطعن رقم 274 لسنة 1993 حقوق صادر عن محكمـة تمييز دبي بجلسة
    29/1/1994 ) والاتفاق على التحكيم قد يتم في نفس العقد الأصلي مصـدر الرابطة
    القانونية سواء كان عقدا مدنيا أو عقدا تجاريا ، فيتفق الأطراف على حل ما ينشأ من
    نزاع مستقبلي بشـأن تفسـير أو تنفيذ هذا العقد بواسطـة محكمين



    ولا ينصب التحكيم على نزاع معين وهذا الاتفاق يسمي بشرط التحكيم وهو الأمر
    الشائع في العقود الدولية ذات الشكل النموذجي ، على أن هذا الشرط يتمتع بذاتية
    مستقلة لا يتأثر ببطلان أو فسـخ محتمـل للعقـد الأصلـي علـى المحكمين وفقا للشرط
    الذي يتضمنه هذا العقد (5)



    وقـد يتفق الطرفان بعد قيام النزاع بينهما على عرضه على التحكيم فالالتجاء
    إلى التحكيم يكون أعمالا لمشارطه مستقلـة مبرمة بين أطراف الخصومة ويوجد خلاف في
    الفقه حول طبيعتها فقال البعض بأنها عقد غير مسمي وقيل أنها وكالة أو هي عقد
    مقاولة



    والواقع أن التحكيم يختلف عن الوكالة فبينما القاعدة أن الوكيل يستمد
    سلطاته من الموكـل ويملك الموكـل حق التنصل من عمل الوكيل في حالة تجاوزه حدود
    وكالته ولا يقـوم الوكيـل -كقاعدة عامة - إلا بما يمكن أن يقوم به الموكل نجد أن
    المحكم مستقلا تمام الاستقلال عن الخصوم ، فبمجرد الاتفاق على التحكيم تصبح له صفة
    القاضـي ولا يتمكن الخصوم من التدخل في عمله بل أن حكمه يفرض عليهم و في حالة
    الاتفاق على التحكيم على أن يكون لكل طرف تعيين محكمه ويكون تعيين واختيار المحكـم
    المرجح ( الحكم الثالث ) لذات الطرفين أو لمحكمهما أو لشخص آخـر … ففـي مثل هـذه
    الأحوال يكون محكم الخصم بمثابة مدافـع عنـه ( وكيل بالخصومـة ) وتكـون هـذه
    الصفـة التاليـة لـه - ومـع ذلك يظـل لـه مـن الناحيـة القانونيـة وصفـة كمحكـم
    وليـس كوكيـل بالخصومــة (6)



    ويتميز الاتفاق التحكيمى عن سائر الاتفاقات بأن أطرافه يمنحون الغير (
    المحكمون ) الاختصاص بالفصل في منازعاتهم ، وهذا العنصر يفرق أيضا التحكيم عن
    الصلح والخبرة إذ بينما الصلح عقد نجد أن التحكيم وأن اتخذ أساسه من عقد إلا أنه
    في ذاته طريق قضـائي ( قضـاء خـاص ) للفصـل في المنازعات ثم أنه يجتمـع في التحكيم



    والخـبرة عنصر مشترك وهـو تدخـل الغيـر ( أي غير الأطـراف ) لحـل النـزاع
    إلا أن دور الغيـر ليـس علـى سـواء في كـل منهما فهـو في الخبرة دور ( تحضيري )
    يفتـح الطريق للفصـل في النزاع وهـو في التحكيـم دور الفاصـل
    في النزاع (7)
    .





    شروط اتفاق التحكيم :





    بمـا أن اتفاق التحكيم من العقود الرضائيه فيكفي لانعقاده توافر الرضا وأن
    كان القانون يتطلـب الكتابة لإثباتـه فالكتابة هـي شرط لإثبات العقد وليس لوجوده
    وهو عقد ملزم للجانبين بمعني أنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين
    وأنه من عقود المعارضة لأن كـلا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضا كما التزم به وشرط
    التحكيم وشروط التحكيم قد يكون أمر احتمالي لاحتمال عدم نشوء نزاع بين الأطراف وقد
    يكون التحكيم معلق على شرط كما لو اشترط حل النزاع بشأن حادث موضوع عقد تأمين
    بواسطة محكمين .



    ويشترط في اتفاق التحكيم أيا كانت صورته ( شرط التحكيم أو مشارطه التحكيم
    ) مـا يلي :



    1 / الكتابــة :





    بموجـب الفقـرة (2) من المادة /203 / من قانون الإجراءات المدنية في دولة
    الإمـارات لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا كتابة
    ومن ثم لا يمكن إثبات حصول اتفـاق على إحـالة النزاع إلى التحكيم باليمـين
    أو بشهادة الشهود مهما كانت قيمة



    - 9 -


    النزاع أو قيمته ، والقانون لم يتطلب شكلا خاصـا في مشارطه التحكيم فيمكن
    تحريرها من الأطراف بأي شكـل شاءوا وذلك شـأن العقـود الأخـرى- وعليه لا يتقيد
    شكلها بلفظ معين والكتابة هي شرط لإثبات العقـد لا وجوده وبناءا عليه فإن إقرار
    الخصم بوجود الاتفاق على التحكيم يغني عن الكتابة .






    2 / الأهليــة :





    بموجب الفقرة (4) من المادة /203 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية في
    دولة الإمـارات العربية المتحـدة لا يصـح الاتفـاق على التحكيم إلا ممن له أهلية
    التصرف في الحق محل النزاع ، وعلـى ذلك لا تكفي أهلية الالتجاء إلى القضاء أي
    أهليـة التقاضي بل يجـب توافر أهلية التصـرف ولا يملك القاصـر ( أو المحجور عليه
    قبول التحكيـم وبالنسبة للولي أو الوصي أو القيم فلا يملك قبول التحكيم نيابة عنهم
    إذ ليس لهؤلاء التصرف في أموالهم إلا بإذن من القاضي في الأحوال المقررة قانونا .



    وعندما يمثل الوصي قاصرا أمام القضاء فهو لا يملك التحكيم ما لم يستأذن
    القاضي المختص علمـا بأن هذا الإذن مقرر لمصلحة ناقص الأهلية وليس لخصمه التمسك به
    وقد قضت محكمة النقض المصرية ببطلان مشارطه التحكيم لنقص أهلية أحد العاقدين وهو
    بطلان نسبي لا يتمسك به إلا ناقص الأهلية ( طعن رقم 83 لسنة 17 من جلسة 18/11/48 )
    .



    وبالنسبة للأب أو الولي فلا يملكان التحكيم إلا فيما يملكان فيه حق التصرف
    وإذا تطلب القانون إذنا للتصـرف يجب الحصول على إذن بالنسبة إلى التحكيم بالنسبة
    لهذا التصرف وقضي بأنه من المقـرر لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية
    التصرف



    في الحق المتنازع عليه وأنه في الوكالة الخاصة ليس للوكيل سوي مباشرة
    الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات والعرف
    الجاري والخروج عن حدود هذا التفويض بالاتفاق على التحكيـم رغم عـدم النـص عليه في
    التفويض لا يسري في حـق الموكل إلا إذا أجازه هذا التصرف ( الطعن رقم 325 لسنة
    1993 صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
    25/6/1994 .



    3 / بموجـب الفقـرة (4) مـن المادة /203/ من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لا يجـوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز
    فيها الصلح ومـن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح الأحوال الشخصية البحتة فـلا
    يـجوز التحكيم في خصومة تتصل فيما إذا كان عقد الزواج صحيحا أو باطلا وإنما يجوز
    التحكيـم في المصالح المالية المتصلة بالأحوال الشخصية كتحديد مقـدار النفقة ولا
    يجـوز التحكيم في خصومة تتصل بطلب اكتساب جنسية ما وكذلك لا يجـوز التحكيـم في
    الدعـوى بطلب دين قمار أو فيما كان الدين يعتبر دين قمـار أو لا يعتبر أو ما يتصل
    بنزع الملكيـة للمنفعة العامة ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن تحديـد مسئولية
    الجاني عن الجريمة ، تعلقها بالنظام العام لا يصح أن تكون محلا لصلح أو تحكيم ،
    بطلان الالتزام المبني على ذلك والحكمة من عـدم جـواز اللجوء للتحكيم في المسائل
    المتعلقة بالنظام العام هو أن تخضع تلك المسائل لرقابة وإشراف السلطة التي يعنيها ذلك
    .



    ولا يصلح الحق محلا للتحكيم إذا كان مما يجب أن تتدخل فيه النيابة العامة
    فيما لو عرض على القضاء تنفيذا لرغبة المشـرع بوجوب التدخل أمام القضاء مـن جهـة
    ولأن النيابـة العامـة لا تعمل أمام محكمين من جهة أخري .






    أما بالنسبة للأمور المستعجلة لا يشملها التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك
    ولا يجوز الاتفاق صراحة على اختصاص المحكمة بنظر الأمور المستعجلة والمسائل
    المتعلقة بالنظام العام كمـا سبق البيان لا يجـوز التحكيم فيها وعقد التحكيم في
    هـذه المسائـل يكون باطلا بطلانا مطلقا من النظام العام ، فيجـوز أن يتمسـك بـه أي
    خصم في الدعـوى في أية حالة تكـون عليها الإجراءات وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء
    نفسها دون الاعتداد بما أتفق عليه الخصوم
    ( 8 ).





    الفصل الثاني


    طبيعة الاتفاق على التحكيم وآثاره :





    فقهـا وقضاء يعتبر التحكيم ذا طبيعة تعاقدية وهو مظهر من مظاهر سلطان
    الإرادة سـواء كان الاتفـاق على التحكيم بند من بنود العقد أو مشارطـه مستقلـة
    للتحكيم إلا أن هناك من يري بأن التحكيم هو عقد ذات طبيعة إجرائية عامة لأنه يترتب
    على ذلك منع عرض النزاع على القاضي ويخول المدعى عليه دفعا هو الدفع بوجود اتفاق
    علـى التحكيم في كثير من النواحي التي يترك القانون للأفـراد حرية تنظيمها
    والواقـع أنه نظرا لأن الاتفاق على التحكيم سابق على الخصومة ومـن ثم لا يعـد عملا
    من أعمالها ويترتب على ذلك خضوع اتفاق التحكيم لما تخضع له عقود القانون الخاص ،
    فلا يخضع اتفاق التحكيم للشروط التي ينظمها القانون للأعمـال الإجرائية وإنمـا
    للبطلان الذي ينظمه القانون المدني وقضـي
    بـأن حكـم المحكمين لا يستمد قوته إلا من اتفاق الخصوم على التحكيم فإذا انعـدم
    هـذا الاتفاق أو كان باطلا أو إذا جـاوز المحكمون حدود سلطاتهم ومـن ثم يجوز في
    هذه الحالة رفع دعوى تبدأ بطلب بطلان حكم المحكمون وبموجب نص الفقرة (5) مـن
    المادة /203/ من قانون إجراءات المحاكم المدنية السـاري في الدولة إذا اتفـق
    الخصـوم على التحكيم في نزاع مـا فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا
    لجأ أحـد الطرفين إلى رفع دعوى اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطـرف الآخر في
    الجلسة الأولى جـاز






    نظر الدعـوى وأعتبر شـرط التحكيم لاغيـا ( الطعن رقم 17 لسنة 1995 الصادر
    عن محكمة تمييز دبي بجلسة 28/10/1995 ) .



    ويترتب على الاتفاق على التحكيم نزول الخصم عن الالتجاء إلى القضاء أي
    الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، ومتى نزل الخصوم بإرادتهم عـن حق
    اللجوء إلى القضاء فإن الدعوى تفقد شرط من شروط قبولها مما يمتنع معه على المحكمة
    قبولها وبناءا على ما تقدم يمكن القول بأنه مادام شرط التحكيم قائما فإنه يمتنع
    على المحكمة نظر الدعوى رغم بقائها صاحبـة الاختصاص ومن ثم فإن الدفع بالاعتداد
    بشرط التحكيم مـن قبيل الدفوع بعدم الدعوى من الناحية الإجرائية أمام القضاء ( حكم
    صـادر عن محكمة استئناف الشارقة بتاريخ 13/3/1975 منشور في موسوعة الأحكام للمحامي
    / عبد الله راشد هلال مبدأ رقم 217 ص 130 )



    وقضي بأنه لا يجوز الادلاء أمام المحكمة بالدفع بالإحالة إلى المحكم لقيام
    ذات النزاع أو نزاع آخـر مرتبط به أمامـه لأن القاعدة أن هذه الإحالة لا تجوز إلا
    بين المحاكم في نطاق الجهة القضائية الواحـدة ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك
    والقانون خال مـن أي نص يجيز الإحالة إلى المحكم ( الطعن رقم 282 لسنة 1993 حقوق
    صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 13/2/1994) .



    وقضي كذلك بجواز التنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا ( الطعنان
    رقما 129و170 لسنة 1994 حقـوق صـادر عـن محكمـة تمييز دبي بجلسة 8/1/1995 ) .



    وقضي بأنه وأن كان يجوز النزول عن التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يجب أن
    يكون هـذا النزول قاطـع الدلالة على رضاء النازل عنه وترك حقه في التمسك به
    وتقديـر






    ذلك يدخـل في سلطـة محكمـة الموضوع وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة
    وبما له أصـل ثابت بالأوراق ( الطعن رقم 399 لسنة 1994 حقوق صادر عن محكمة تمييز
    دبي بجلسة 7/5/1995) .



    علما بأنه يجوز الرجوع عن شرط التحكيم ويترتب على ذلك زوال المانع الذي
    يحول دون قيام المحكمة بسماع الدعوى وهذا يؤكد ما سبق وأن أوردناه من أن التحكيم
    لا ينزع الاختصاص مـن المحكمـة وتلك الطبيعـة الاتفاقية للتحكيم تجعله غير متعلق
    بالنظـام العـام فلا يجـوز للمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك
    به من الخصـوم أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه وذلك إذا
    أثير متأخرا إذ يعتبر السكوت عـن إبدائه في الجلسة الأولى تنازلا عنه ويصبح نظـر
    المحكمـة للدعـوى صحيحا ( الطعـن رقم 17 لسنة 1995 صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
    28/10/1995 ) والواقـع أن المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون
    ولا ينزل عن حقه في اللجوء للقضاء وإلا فإن المشرع لا يعتد بهـذا النزول ولا يقره
    باعتبار أن اللجوء للقضاء من الحقوق المقدسة التي تتعلـق بالنظام العام والمحتكم
    باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطه الحكم في النزاع بدلا مـن المحكمة المختصة
    فإرادة المحتكم في عقد التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمـة في نظر
    النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ عقد التحكيم لأي سبب من الأسباب عادت سلطـة الحكم إلى
    المحكمة ووجود دعوى مردودة بين الخصـوم أمـام المحاكـم لا يحول دون اتفاقهـم على
    اللجوء إلى التحكيم للفصـل في ذات النزاع محل تلك الدعوى طالما أنه لم يصدر فيها
    من المحكمة حكم يمتنع معه إعادة طرح النزاع على جهـة أخـري مختصـة بالحكـم (
    الطعـن رقم 80 لسنة 1985 صـادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 8/10/1995 ) .



    وبإتفاق التحكيم يحـل قضاء الدولة في حماية الحقوق ويكون إلزاميا كشأن
    قضـاء الدولة ، فالتحكـيم اتفـاق ثم إجراءات تحل محل الإجراءات القضائية بنـص القانـون
    ثم حكـم له طبيعة أحكام القضاء ( نقض مصري
    رقم 2186 سنة 52 صادر بتاريخ 6/2/1986 ) .



    والحقيقـة أن الطبيعـة المركبـة للتحكيم في كونـه اتفاقي النشأة ، قضـائي
    الوظيفـة يكشـف في وجهها الثاني في أن فعالية حكـم المحكم تنحصر في حجية الأمـر
    المقضي فهي أداته في تحقيق وظيفته ، وحكم المحكم بوصفه عمل إجرائي يحاط منذ صدوره
    بضمانات ، لا يقتصر على ترتبيه لآثاره الإجرائية وإنما أيضا يرتب آثار قانونية
    أخرى منها عدم جواز المساس به ، خارج حدود معينة بعد صدوره ، فالمحكم بعد صدور
    الحكم لا يصبـح محكمـا ويخرج النزاع من سلطته وهـو يعبر عنه بإستنفاذ المحكم
    لولايته ، وقد نصت على تلك القاعدة بعض التشريعات صراحـة منها القانـون ( الفرنسي
    ( م 1475 من قانون المرافعات المدنية الجديد ) ومضمون تلك القاعدة منـع المحكم من
    العدول عن حكمـه أو تعديله وكل ما يمكنه أن يقوم به تصحيح ما ورد به من أخطاء
    مادية أو تفسيره بناءا على طلب المحتكم (11 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:26 pm

    الفصـل الثـالـث


    أنـواع التحكيـم


    إن المشرع في الفقرتين 1 و 3 من
    المادة /203 / من القانون رقم 11 لسنة 1992 في شـأن الإجـراءات المدنيـة لدولة
    الإمارات العربية نص على أنه يجـوز للمتعاقديـن بصفـة عامة أن يشترطوا في
    العقـد الأساس أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقـد معين
    على محكـم أو أكثر ويجب أن يحدد موضـوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر
    الدعوى وذلك تحقيقا لما تفياه المشرع في نظام التحكيم من أنه وإن كان الأصل فيه
    أنـه قضـاء اتفاقي إلا أنه يجب أن يكون موضوع التحكيم محددا واضحا يكشف عن إرادة
    المتعاقدين في تحديد المنازعات التي تطرح على هيئة التحكيم والمناط في تفسير عقـد
    التحكيم باعتباره طريق استثنائيا لفض المنازعـات أن يكون موضوع التحكيم محددا وأن
    يكون تفسيره ضيقا ( الطعن رقم 91 لسنة 1993 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
    23/10/1993 ) .



    و التحكيم على نوعين الأول هو تحكيم بالقضاء والأخر هو التحكيم بالصلـح
    وبالنسبـة للنوع الأول ( تحكيـم بالقضاء ) ذلك عندما يتفق الأطراف على حل النزاع
    بينهما عن طريق التحكيم بصفة عامة سواء عن طريق اشتراط ذلك في العقد الأساسي أو
    باتفاق لاحق بشروط خاصة ( ف 1 من المادة 203 من قانون إجراءات المحاكم المدنية
    الساري في الدولة ) وفي هذا النوع لا يشترط ذكـر أسماء المحكمين في عقـد أو
    مشارطـه تحكيـم وإنمـا يحيلـون نزاعهـم للحـل بطريقـة التحكيـم



    وبواسطـة محكميـن يتـم اختيارهـم حسـب الاتفـاق فيما بينهم أو ما ينص عليه
    القانون ليصدروا حكمهم في النزاع والنوع الثاني هو تحكيم بالصلح أي يكون المحكم
    مفوضا بالصلح وعملا بنص المادة /205 / من قانون إجراءات المحاكـم المدنيـة الساري
    في الدولـة لا يجـوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانونا مذكورين بأسمائهم في
    الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقه وعلى ذلك في التحكيم بالقضاء يحكـم المحكـم
    على مقتضى القانون بينما المحكـم يصالح في التحكيم بالصلح أي يملك أن ينزل بعض
    حقوق أحـد الخصوم مقابل أن ينزل خصمه أيضا عن بعض مـا يتمسك بـه - وقد فوض المحكم
    المصالح بتنسيق التقابل في الحقوق والالتزامات وعمـلا بنـص الفقرة (2) من المادة
    /212/ من قانون إجراءات المحاكم المدنية الساري في الدولة يكون حكم المحكم على
    مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق
    منها بالنظام العام .



    والاتفـاق علـى تفويض المحكم بالصلح لا أثر له على الطبيعة القضائية
    للتحكيم فلا يغير منها فهو ليس بالإجراء المنافس ، ووظيفة المحكم بالصلح وظيفة
    قضائية .



    فضلا على ذلك فإن الحكم الصادر عن المفوض بالصلح يمكن الطعن فيه بنفس طرق
    الطعن المقررة للحكم الصادر من المحكم بالقانون ومن المسلم به أن شرط التفويض
    بالصلح يعادل التنازل عـن الاستئناف ولكن يبقي الاستئناف ممكنا قانونا ضـد أحكام
    المفوض بالصلـح إذا اشترطه الخصـوم صراحة وهذا ما يؤكد على الطابع القضائي لهذا
    النظام ولا يقبل حكـم المفوض بالصلح التجزئة وفي حالة زوال سلطة المحكم بالصلح بعد
    إصدار الحكم في شق من موضوع التحكيم ودون حسم موضوع النزاع برمته يعتبر الحكم كان
    لم يكن أيا كانت أسباب إنقضاء سلطة المحكم ولا يعتبر المحكم مفوض بالصلح إلا إذا
    وضحت إرادة الخصوم وضوحا تاما وصريحا وأستقر قضاء محكمة



    النقض المصريـة على عدم جواز الاكتفاء بالرضا الضمني في التحكيم المفوض
    فيه بالصلح (10)
    .


    ونظرا لأن المقصود من التحكيم الاستغناء عن اللجوء للقضاء وبما أن الثقـة
    في حسن تقدير المحكم وحسن عدالتـه هـي الأسـاس في الاتفـاق على اللجـوء إلى
    التحكيم فإن اشتراط ذكـر أسماء المحكمين في الاتفاق الغاية منه التحقق من أن أسماء
    المحكمين المصالحين كانت واضحـة جلية في أذهان المحتكمين وأن تلك الأسماء هي التي
    أوحت للمحتكمين الثقـة في إجراء التحكيم بالصلح غير أنه من الجائز اتفاق الخصوم
    على تخويل شخص معين باسمه أو بصفته اختيار المحكم أو المحكمين كذلك من الجائز
    تعيين المحكم بصفته إذا كانت هذه الصفة تصلح لتحديد شخص معين بذاته
    (11) .


    الفصل الرابع


    تعييـن المحكـم ومـا يشتـرط في المحكـم


    1 / تعيين المحكـم :


    - علـى أطـراف النزاع الاتفاق على أشخاص المحكمين ومن أشكال هذا الاتفاق
    تحديد اسم المحكـم أو أسماء المحكمين في اتفاقهم ويجوز قيام الأطراف بتحديد المحكم
    بصفته مثل رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي ويجوز أن يختار كل طرف في النزاع محكمة
    ويترك أمر اختيار المحكم المرجح للمحكمين المختارين .



    ولا يوجـد مـا يحـول دون تفويـض طرفـي النـزاع لشخص ثالث طبيعي أو معنوي
    كهيئة مثلا لاختيار محكـم .



    واختيار المحكم قد يكون ضمني كما لو اتفق أطراف النزاع على أن يكون
    التحكيم وفقـا للقواعـد التي تتبعها هيئة معينة وبموجب تلك القواعد للهيئة أن
    تختار المحكم ففي هذه الحالة يعتبر المحكم الذي اختارته تلك الهيئة قد تم اختياره
    من أطراف النزاع .



    وإذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو
    أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام
    مانع من مباشرته لـه ولم يكن هنـاك اتفـاق في هـذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة
    المختصة أصـلا بنظر النزاع مـن يلزم مـن المحكـمين وذلك بناء علـى طلب أحد



    الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم
    المحكمة مساويا للعـدد المتفق عليه أو مكملا ( ف 1 من المادة 204 من قانون إجراءات
    المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) .



    ولا يجـوز الطعـن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن ( ف 2 من
    المادة 20 المشار إليها أعلاه ) .



    وقضي بأنه إذا كان نص الفقرة الأولي من المادة 204 من قانون الإجراءات
    المدنية لدولة الإمارات العربية على أنه
    إذا وقع النزاع ولم يكون الخصوم قد اتفقوا على المحكمين .. عينت المحكمة المختصة
    أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء علـى طلب أحد الخصوم … قد ورد عاما دون قيد فإنه يكون هو الواجب
    التطبيق ولو كـان الاتفاق على التحكيم في دولة أجنبية ( الطعن رقم 175 لسنة 1993
    حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 12/12/1993 )



    وقضـي كذلك بأنه متى أتفـق الخصوم على الالتجاء إلى التحكيم بفـض مـا قد
    ينشأ من منازعات وقاموا بتعيين شخص المحكم فإنه يتعين أعمال شرط التحكيم والالتزام
    بعرض النزاع على المحكم الذي تم اختياره بمعرفتهما ولا يحق لأي من أطراف النزاع
    الالتجاء إلى المحكمـة المختصة لتعيين محكـم آخر خلاف من اتفقوا عليه إلا إذا
    امتنع هذا المحكم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكـم برده أو قـام مانـع من
    مباشرتـه لـه طالما لا يوجد اتفاق بين الخصوم في هذا الشأن أعمالا لنص الفقرة
    الأولى من المادة 204 من قانون الإجـراءات المدنية ( الطعن رقم 167 لسنة 1994
    الصادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 13/11/1994 ) .






    ونصت الفقرة (2) من المادة /206 / من قانون الإجراءات المدنية لدولة
    الإمارات العربية على أنه في حالة تعـدد المحكمـون يجب في جميع الأحوال أن يكون
    عددهـم وترا ثلاثة ، خمسة ، سبعة … الخ فإذا اتفـق أطـراف النـزاع علـى عـدد زوجـي
    كاثنين أو أربعة أو ستة كان التحكيم باطلا .



    وفي حالة اختيـار المحكم وقبوله لذلك الاختيار يجب أن يكون قبول المحكم
    كتابة أو بإثبات قبولـه في محضـر الجلسة ( ف1 من المادة / 207 / من قانون
    الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ) .



    وفي حالة قبول المحكم القيام بالتحكيم فإنه يلتزم بقبوله فليس له أن يعدل
    عن هذا القبول إلا في حالة توافر أسباب جدية وبخلافـة كـان ملزمـا بالتعويض ولا
    يشتـرط شكـل معين للكتابة التي إشتراطها المشرع لقبول المحكم اختياره كمحكم فيجوز
    أن يثبت في صلـب عقد التحكيـم ويجـوز أن تتم في صورة خطاب يرسله المحكم لأطراف
    النزاع ويتوافر القبول في حالة قيام المحكم المختار بدعوة الخصوم أمامه في تاريخ
    معين لتقديم طلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم



    علمـا بأنه بموجب الفقرة (3) من المادة /16/ من قانون التحكيم المصري رقم
    17 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1997 يكون قبول المحكم بمهمته كتابة .






    2 / ما يشتـرط فـي المحكـم :


    أن المحكم هو قاضي ولكن قاضي خاص لقراره حجية الأمر المقضي ومن ثم يجب
    توافر شروط معينة في المحكم :






    أ / الأهليـة :





    يجب توافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم فلا يكون قاصرا أو محجورا
    عليه أو محروما من حقوقه المدنيـة بسبب عقوبـة جنائيـة أو ملف ما لم يرد إليه
    اعتباره ( م/205 من قانون المحاكم المدنية الإمارات العربية المتحدة ) .



    فالقاصـر وبحكم عدم قدرته على التعاقد بنفسه أو التصرف في ملكه لا يملك
    القدرة على ولوج القضاء في شأن يخص الغير ونفس الحكم يطبق على المجنون والسفيه
    وذوي الغفلة وكل منهم لا يصلـح أن يكـون محكمـا لأنه لا يملـك حـق التصرف في ذات
    الخصومة متى توقع الحجر عليه .



    وبالنسبة للمحروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية لا يجوز تعينه محكما
    وكذلك المفلس مـا لم يرد إليه اعتـباره ويجوز أن يكون المحكم أجنبيا وبموجب المادة
    /16 / من قانون التحكيم المصـري الساري لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا
    عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
    بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره ولا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو
    جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .



    وقيل أن القاصـر الذي يجوز له القيام بأعمال الإدارة والتجارة يجوز تعيينه
    محكما في حدود تلك الأعمال (12 )
    ولا يشترط في
    المحكـم غير مـا ورد في الـمادة أعلاه فيجوز أن يكون امرأة أو غير متخصص في موضوع
    النزاع جاهلا بلغة الخصوم أو بالقراءة والكتابـة أو مـن غير جنسيـة المحتكمين ولكن
    لا يجوز أن يكون المحكم أحد






    الخصوم ولا يكون صاحب مصلحة في الدعوى كالدائن والكفيل بالنسبة إلى نزاع
    بين المدين والغير وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام (13
    ) .






    ب / ألا يكون ممنوعا من
    التحكيم
    :



    وأحيانا يمنع القانون بعض الأشخاص بنص خاص رغم توافر الأهلية المدنية
    لديهم من تولي مهمة التحكيـم ومثال ذلك نص المادة /26 / من القانون الاتحادي في
    شأن السلطة القضائية الاتحادية الرقم 3/83 المعدل في عام 90 تقضي على ما يلي : -



    ( لا يجـوز لأي قاضـي يغير موافقة المجلس
    الأعلى للقضاء الاتحادي أن يكون رئيسا لهيئـة التحكيم أو محكمـا ولو كـان النزاع
    غير مطروح أمام القضاء ولا يجوز للقاضي أن يكـون محكمـا عن الأشخاص الاعتبارية
    الخاصـة ، كمـا لا يجـوز لـه أن يكون محكما عن أحد أطراف النزاع ما لم يكن أحد
    أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وإنما يجـوز لـه أن
    يكـون محكمـا عـن الحكومـة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وفي جميع
    الأحوال يتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي اختيار القاضي وتحديد المكافأة التي
    يستحقها ولا يجوز صرف المكافأة التي حددها المجلس أو أي جزء منها إلا بعد انتهاء
    مهمة التحكيم ).



    ومن القواعـد الأساسيـة عدم جواز تعيين أحد الخصوم الدعوى حكما إذ لا
    يتصور أن يكون الشخص خصما وحكما في وقت واحد وهذه القاعدة من النظام العام لأن
    الخصم أن كان يملك تفويض أمره لخصمه فهو لا يملك تعيينه محكما ( 14 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:27 pm

    الفصل الخامس


    حكـم المحكــم


    في هذا الفصل سيتم التطرق إلى عدة مواضيـع
    وهي
    :


    (1) إجراءات الخصومة أمام المحكم .


    (2) بيانات حكم المحكم وكيفية صدوره .


    (3) إيداع حكم المحكم .


    (4) التصديق على حكم المحكم .


    (5) تنفيذ حكم المحكم .


    حيـث سنقوم ببيان حكم المشـرع الإماراتي وتطبيقات قضائية ووفـق التفصيل
    الوارد أدناه :



    ( 1 ) إجراءات الخصومة أمام
    المحكم :



    تطرقـت الفقـرة (1) المادة /208 / من قانون إجراءات
    المحاكم المدنية لدولة الإمـارات ما يجب على ما يجب المحكم عمله بعد قبول التحكيم
    فيجب عليه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم أن يقوم بإخطار الخصوم
    بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعـد
    المقررة في قانون الإجراءات ويحدد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم
    ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشتـرط حضور كاتب لتدوين جلسات التحكيم ولا يوجـد
    مـا يحول دون استعانة المحكـم بمـن يختار لغاية تدوين جلسات التحكيم ، ولا يلزم
    حضور الخصوم جميع الجلسات ويمكن انعقاد الجلسة سرية وهذا الشائع (15)



    وعلى المحكمين أن بفصلوا في كل ما طلب في كل ما طلب منهم وما طلب منهم فقط
    أي يجب عليهم احترام موضوع النزاع كما يجب على المحكمين إلا يبنوا حكمهم إلا على
    الوقائع التي طرحها الخصوم في الدعوى وعليهم كذلك احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم
    والذي بموجبة لكل طرف من أطراف التحكيم الحق في أن يسمعه المحكم أو المحكمون وكذلك
    حق مناقشة مع خصمه وكذلك حق كل طرف من أطراف التحكيم في مناقشة المحكم والعلم بكل
    عناصر الواقع والقانون التي جمعها المحكم ( حكم صادر عن محكمة استئناف دبي بتاريخ
    28/7/80 )



    والقاعـدة أن المحكم غير ملزم بإجراء المرافعات إلا في حالة اتفاق الأطراف
    على إجراءات معينة يتم إتباعها أمام المحكم وعلى المحكم إيضاح إتبـاع المبـادئ
    الأساسية في التقاضـي مثـل مبـدأ المساواة بين المحتكمين واحترام حقوق الدفاع
    وعملا بنص الـمادة /7/ مـن قانـون التحكيم المصري رقـم 27 لسنة 1994 المعـدل
    بالقانـون رقـم 9 لسنـة 1997 ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي
    رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله في محل إقامته المعتاد أو في
    عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحددة في مشارطه التحكيم أو في الوثيقة
    المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم وإذا تعذر معرفة أحد العناوين بعد إجراءات
    التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى أخر مقر عمل
    أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه وقد تضمنت المادة المشار
    إليها أعلاه في الفقرة (3) بأن أحكـام هذه المادة لا تسري على الإعلانات القضائية
    أمام المحاكم وذلك لخضوعهـا للقواعـد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات وعملا
    بنص المادة /209 / من قانون الإجـراءات المدنية الخصومـة أمـام المحكـم تنقطـع






    إذا قام سبب من أسباب الانقطاع المقررة بنص المـادة /103 / من القانون
    ويترتب علـى الانقطـاع آثـاره المقـررة قانونـا ما لم تكون الدعوى قد حجزت للحكم
    علما بأنه عملا بنص المـادة / 103 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية الإماراتي
    يترتب على انقطاع الخصومة وقف السير فيها لقيام سبب من ثلاثة أسباب على سبيل الحصر
    وهي وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه
    من النائبين مسألة أولية يخـرج عـن ولايـة
    المحكـم وتقف الخصومة إذا مـا عرضـت خلال التحكيم
    أو طعن بتزوير ورقة أو اتخـذت إجراءات جنائية عن تزويرهـا أو عـن حادث
    جنائي أخر أوقف المحكم عمله حتى يصـدر حكم جنائي نهائي ويوقف المحكـم عمله كذلك
    ليتمكن المحكم من مراجعة رئيس المحكمة المختصة للحكم بالجزاء المقرر قانونا على
    مـن يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عـن الإجابـة أو لتكليف الغير بإبراز
    مستند في حوزته والتقرير بالإنابات القضائية كمـا إذا تطلب الأمر معاينة مكان بعيد
    عن مقر التحكيم أو سماع شاهد مريض في مكان وعملا بنص المادة /211/ من قانون
    إجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية
    للمحكم تحليف الشهود اليمين وكل من أدي شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر
    مرتكبا بالجريمة شهادة الزور .



    ويجـوز للمحكـم عملا بنص الفقرة (2) من المادة /208 / من قانون إجراءات
    المحاكم المدنيـة لدولة الإمارات العربية
    الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الأخر عن ذلك في الموعد المحدد
    .



    وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل
    منهم على المحاضر ( ف 2 من المادة 208 من قانون إجراءات المحاكم المدنية ( لدولة
    الإمارات العربية ) .



    ولا يجوز للمحكمين الأمر بأي إجراء احتياطي كتعيين حارس على العقار ،
    والنيابة العامة لا تمثـل إطلاقا أمـام هيئة التحكيم ولا يجوز التدخل أو الإدخال
    في التحكيم إلا بموافقة أطراف التحكيم والطرف الطالب أو المطلوب إدخاله .



    علما بأن على المحكم في بدء الخصومة التحقق من توافر سلطته والشروط
    المقررة للقيام بمهمته حتى يجدي حكمه والتحقق من صفات الخصوم وتوافر كامل أهليتهم
    .






    ( 2 ) بيانات حكم المحكم
    وكيفية صدور هذا الحكم
    :



    يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابة مع الرأي المخالف ويجب أن
    يشمل بوجه خاص علـى صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم
    ومستنداتهم وأسباب الحكـم ومنطوقـة وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعـات
    المحكمين وإذا رفض واحـد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم
    صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين ( ف / 5 من المادة 212 من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية لدولة الإمارات العربية ) والنقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك
    عدم بيان أسماء المحكمين الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم وكذلك القصور
    في أسباب الحكم وكذلك القصور في أسباب الحكم الواقعية تؤدى إلى بطلانه .



    وصدور الحكم يتم بعد المداولة السرية يجب إلا يشترك في المداولة غير
    المحكمين الذين أنيط بهم التحكيم وإذا فرض جدلا أن كتب أحد المحكمين الحكم ثم وقعه
    أغلبيتهم فإنه يكون صحيحا ولو لم يسبق إصداره مداولة (17)



    ومـن المبادئ الأساسية صـدور الحكم من ذات المحكم الذي كلف بالمهمة والذي
    سمـع المرافعـة وفي حـدود سلطتـه ، فـلا يملك أن يشـرك غيره معه لأن المهمـة



    التي يقـوم بها ذات طابع شخصي بحـت ولا يملك المحكم إشراك غيره في
    المداولة أو أخذ رأيه وإلا كان حكمه باطلا وذلك ينطبق على الخبير الذي يستعين به
    المحكم إذ لا يحق للمحكم الاشتراك مع الخبير في إصدار الحكم وإذا لم يشـترط
    الخصـوم في الاتفـاق علـى التحكيـم أجلا كـان علـى المحكـم أن يحكـم خلال ستة
    أشهـر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى
    المحكمة أو المضـي فيه أمامها إذا كان مرفوعـا من قبل ( ف 1 من المادة 210مـن
    قانـون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) .



    وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو
    قانونا ولهم تفويض المحكـم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم
    أو أحد الخصـوم مـد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراهـا مناسبة للفصل
    في النزاع ( ف 2 من المادة 210 من قانون إجـراءات المحاكـم المدنيـة لدولـة
    الإمارات العربية ) .



    ويتوقـف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره
    من تاريخ علـم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد
    أقـل مـن شهر أمتد إلى شهر ( ف 3 من المادة 210 من قانون إجراءات المحاكم المدنية
    لدولة الإمارات العربية ) .



    والمحكم غير ملزم بإتباع إجراءات المرافعات إلا بالنسبة لإجراءات التقاضي
    الأساسية فعليه دعـوة الخصـوم وسمـاع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع
    ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها ( ف 1 من المادة 210 من
    قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة
    الإمارات العربية ) .



    والواقع أن إعفاء المحكم من أتباع إجراءات المرافعات لا يعفيه من ضرورة
    التقيد بنصوص وقواعد النفاذ المؤجل سواء من حيث وجوبه أو جوازه أو من حيث اشتراط
    الكفالـة أو عـدم اشتراطهـا ( الحكم الصادر عن محكمة استئناف الشارقة في الدعـوى
    73/87 بتاريـخ 29/11/1998 موسوعـة الأحكـام القانونية للمحامي / عبد الله راشد
    هلال )



    أما بالنسبة للقواعد الموضوعية فعلي المحكم الالتزام بها إلا إذا كان
    مفوضا بالصلح فلا يتقيد بها إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام .



    ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين
    أن ترفق به عنـد إيداعه ترجمة رسمية ( الفقرة أ من المادة /212/ من قانون إجراءات
    المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) ولا أثر للغة التي كتب بها حكم المحكم -
    ومن باب أولى لغة المرافعة - في تحديد طبيعة الحكم وما إذا كان يعتبر حكما أجنبيا
    أو غير أجنبي كذلك جنسية المحكم لا أثر لها في هذا الصدد (18)



    ويعتبر الحكـم صـادرا مـن تاريـخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ( ف 7 من
    المادة /212/ من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) .



    ومـن المقرر أن التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة على الخصوم ولا
    يستطيع حجده إلا باتخـاذ طـرق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة
    رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء (19 )



    ويترتب علـى عدم بيان تاريخ صدور الحكم بطلان التحكيم باعتبار أن ذكر
    التاريخ يبين فيما إذا تم إصدار الحكم خلال الأجل المحدد للتحكيم أو بعد إنقضائه
    وهذا البطلان لا يعتـبر مـن النظـام العـام إذ لمـن يملك حق التمسك بالبطلان أن
    التنازل عنـه






    علما بأنه لا بطلان في حالة عدم ذكر تاريخ صدور الحكم إذا كان هناك تاريخ
    ثابت يقطع أن المحكمـون قد أصدروا حكم خلال الأجـل المحـدد للتحكيـم كمـا فـي حالة
    إيداع حكـم المحكمون في خـلال الميعاد المقرر لإصدار الحكم في قلم المحكمة .



    ولا يلـزم النطق بالحكم في جلسة علنية ويجب تسبيب الحكم وإلا كان باطلا
    حتى لو كان المحكم مفوضا بالصلح لأن رغبة الأطراف منصرفة إلى إجراء تحكيـم وليس
    إجـراء مصالحة .



    وأيا كانت أسباب حكم المحكمين واقعية أو قانونية أو مستمدة من العدالة
    فيكفي أن يعبر عنها بإيجاز وحتى ضمنا وأن تكون ملائمة وخالية من التناقض (20)



    وبالنسبة لتقدير أتعاب ومصاريف التحكيم عملا بنص المادة /218 / من قانون
    إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية يترك أمر الفصل فيها للمحكمين في
    منطوق الحكم فلهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على طرف الخاسر وفي حالة المنازعة
    في التقدير للمحكمة بناءا على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد
    المبذول وطبيعة النزاع .






    3 / إيداع حكـم المحكمين :





    في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل
    وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى
    خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم
    كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طـرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر






    كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيـداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب
    الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما لتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بهـا



    وإذا كـان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب
    المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج
    المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من
    صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد
    الخصـوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ( م 213 من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ) .



    ويقوم المحكم بالإيداع إذا كان مفردا ، أو أحد المحكمين إذا تعددوا ويمكن
    أن يتم الإيداع بواسطة أحـد الخصـوم أو كاتـب المحكمـة باعتبـار أن ذلك الإجـراء
    لا يترتب عليه أي أضـرار بإطراف التحكيم ، ويترتب على عدم الإيداع في الميعاد
    القانوني التزام المحكمون بالتعويض ، ويلزم قلم كتاب المحكمة قبول إيداع الحكم
    ومرفقاته دون أن تكـون له سلطـة بحـث هـذا الحكم من الناحية الموضوعية وما إذا كان
    قد صدر وفق ما اشترطه القانون من قواعد وإجراءات أم أنه خالفها (21)






    4 / التصديق على حكم
    المحكمين
    :






    إن حكم المحكمين لا يعتبر سند تنفيذي فهو لا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من
    المحكمة المختصـة التي أودع الحكـم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة
    التحكيم والتثبيت ، من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح
    الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناءا على طلـب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح



    الأحكام ( ف 1 من المادة 215 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة
    الإمارات العربية المتحدة ) وهكذا فمـن
    الجلي أن المشرع الإماراتي كغيره من التشريعات يمنح المحكمة المختصة أصلا النزاع ،
    وحتى بعـد الاتفاق على التحكيم صلاحيات لا يمكن تجاهلها ويتعذر مع إقرارها القول
    بأن الاتفاق على التحكيم يشكل نزعا لاختصاص تلك المحكمـة (22)
    وعملا بنص المادة
    214 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية يجوز للمحكمة أثناء
    النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيمـا أغفلوا الفصل فيه من
    مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه
    وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهـم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
    إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خـلاف ذلك ، ولا يجـوز الطعـن في قرارها إلا
    مع الحكم النهائي الصـادر بتصديـق الحكـم أو إبطاله .



    وقضي بأن وظيفـة القاضي حين يتصدى لإعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تقتصر
    على البحث في أن هناك مشارطه أو شرط تحكيم بصدد نزاع معين وأن هذا النزاع هو الذي
    طرح بالفعل على المحكم وفصل فيه في مواجهة من اتفق على التحكيم وأن هذا النزاع لا
    يتصـل بمسائل لا يجوز فيها الصلح وأن المحكم لم يخرج عن حدود المشارطه ولم يتجـاوز
    الميعاد المقرر للتحكيم وأن الحكـم يتمتـع بالشكل المقرر بالنسبة للأحكام ولم يبن
    على إجراء باطل (23)
    .


    وقضـي بأن خلـو حكم المحكم
    المطلوب التصديق عليه من البيـان الخـاص الـذي يفيـد صدوره باسم حاكم دبي لا يبطله
    ( الطعن رقم 279 لسنة 1993 حقوق صادر بجلسة 4/6/1994 عن محكمة تمييز دبي ) .






    وقاضي التنفيذ يختص بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين وهذا الاختصاص يشمل
    المنازعات الموضوعية والوقتية والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وأسباب بطلان حكم
    المحكمين تصلح أن تكون بذاتها للإستشكال عند تنفيذه (24)
    .





    5 / تنفيذ حكـم المحكمين
    :






    مما لا شك فيه أن غاية أطراف النزاع هي تنفيذ حكم المحكمين وهذا يستلزم
    كما سبق الذكـر طبقا للمادة / 215 / من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مصادقة
    المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها على حكـم المحكم ، ويختص قاضي التنفيذ بكل مـا
    يتعلـق بتنفيـذ حكم المحكمين ( ف2من المادة /215/ من قانون الإجراءات المدنية
    لدولة الإمارات العربية ) .



    ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في
    شأنه القواعد المقررة لإحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ( ف 4 من المادة /121/
    من قانون إجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية
    )



    وقـد تطرقـت الـمادة /236/ من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمـارات
    العربية ) إلى أن حكم المادة /235/ من ذات القانون تسري على أحكام المحكمين
    الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها
    طبقا لقانون الدولة وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .



    علما بأن المادة /235/ المشار إليها أعلاه تنص على ما يلي :








    1 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة
    الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام
    والأوامر الصادرة في الدولة .



    2 - ويطلب الأمـر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في
    دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق
    مما يأتي :



    أ - إن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر
    وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي
    المقررة في قانونها .



    ب - إن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر
    فيـه
    .


    ج - إن الخصـوم في الدعـوى التي صدر فيها الحكم
    الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .



    د - إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي
    أصدرته .



    هـ - أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن
    ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها .



    والجديـر بالذكر أن القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل
    بأحكام المعاهـدات بين الدولـة وبين غيرهـا مـن الدول في هـذا الشـأن عملا بنص
    المادة /138/ من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:27 pm

    الفصل السادس


    بطلان حكـم المحكـم وطرق الطعن فيه





    بطلان حكـم المحكـم :





    إن مرحلة التحكيم تنتهي بصدور الحكم
    وتوفيرا لرقابة القضاء يجيز بعض المشرعون للإطراف طلب بطلان حكم المحكمين في حالات
    محددة على سبيل الحصر عن طريق دعوى مبتدأه يطلب حكم المحكمين كما في دولة الإمارات
    العربية وفي فرنسا نظمت دعـوى البطلان في صورة اعتراض على الأمر بالتنفيذ وليس في
    صورة دعوى أصلية وقـد أجـازت المادة /216 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية
    الإماراتي للخصوم طلـب بطـلان حكـم المحكمين عندمـا تنظـر المحكمـة في المصادقـة
    عليـه وذلك في الأحوال الآتية :-



    أ - إذا كـان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة تحكيم باطلة أو
    سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .



    ب - إذا صـدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صـدر مـن بعضهم
    دون أن يكونـوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صـدر بنـاء علـى وثيقة تحكيم لم
    يحدد فيها موضوع النزاع او صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق علـى التحكيم أو من
    محكم لا يتوافر فيه الشرائط القانونية .



    ج - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .





    - 36 -


    وقضـي بأن النص في الفقـرة الثالثة من المادة /213/ من قانون إجراءات
    المحاكم المدنيـة الإماراتي علـى أنه في التحكيم الذي يتـم بين الخصوم خارج
    المحكمة يجب على المحكمين أن يسلمـوا صـورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من
    صدور التحكيم لا يترتـب البطلان كجزاء على عدم تسليم صورة عن الحكم بأن الميعاد
    المذكور باعتبار أن التسليم لاحق على صدور الحكم ولا يمتد إلى ذاتيته ( الطعن رقم
    325 لسنة 1994 حقوق الصادر عـن محكمة تمييز
    دبي بجلسة 25/3/1999)



    وقضي بأن التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة لا يبطل في حالة عدم
    تسليم صورة من الحكم فيه إلى كل طرف خلال الخمسة أيام التي حددتها المادة 213/3
    إجراءات مدنية .



    وبذات الحكم قضي بأن دعوى بطلان حكم المحكم - وعلى ما تشير إليه المادة
    216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكمة بوصفه عملا قانونيا
    تنصب على خطأ في الإجـراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى
    البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس
    عليها وهي تتعلق أمـا بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم والعيوب التي تتعلق
    بالاتفاق على التحكيـم وتكـون سببا في بطلان حكم المحكم هي صدور الحكم بغير وثيقة
    تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود
    الوثيقة أو خالف حدود الوثيقة أو خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام أمـا تلك التي
    تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا كذلك في بطلان حكم المحكمين فقد حددتها المادة
    المـشار إليها - في حالات صدور حكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدوره مـن
    بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في
    الخصومة أو الإخلال بحق الدفاع أو وقـوع بطـلان في الحكـم أو بطلان



    في الإجراءات أثر في الحكم - مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم
    طعنا في الحكم الصـادر مـن المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة أو تكون
    متعلقة بتقدير المحكـم للنزاع أو عـدم صحة أو كفاية أسباب حكمه تكـون غـير مقبولـة
    ( الطعـن رقم 66 لسنة 1995 صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 10/6/1995 ) وقضـي كذلك
    بأن تجـاوز المحكم الأجل المتفق عليه لإصدار حكمه أو المدة المشار إليها في المادة
    210 من قانون الإجراءات المدنية في حالة عدم الاتفاق علـى تحديـد مدة لإصدار
    المحكم حكمه - يترتب عليه وطبقا للمـادة 216 من ذات القانون - بطـلان حكم المحكم -
    عند طلبه - ما لم يتبين للمحكمة عند نظر هذا الطلب أن مـن تمسـك بـه تنـازل عنه
    صراحة أو ضمنا ( الطعن رقم 66 لسنة 1995 حقوق المشار إليه أعلاه ) .



    ومـن المقرر أن بطلان شق من حكم المحكم لخروجه بصدد منازعة فصل فيها عن
    حدود وثيقة التحكيم يقتضي حتما بطلان شقه الآخر المتعلق بالمنازعات الأخرى التي
    ترتبط بالأولى ارتباطـا لا يقبل التجزئة .



    ومن المقرر أن الارتباط لعدم التجزئة هو من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير
    محكمة الموضـوع ( الطعـن رقم 100 لسنة 1995 صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة
    8/10/1995 ) .



    طـرق الطعـن في حكم المحكم :





    عملا بنص المادة الفقرة الأولى من المادة /217/ من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية لدولة الإمارات العربية المتحـدة أحكـام المحكمين لا تقبـل الطعـن فيها
    بأي طريق من طرق الطعن .



    - 38 -





    والطعن قاصر على المصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه ويكون الطعن فيه
    بطرق الطعـن المناسبة ( ف 2 من المادة 217 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة
    الإمـارات العربية ) واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابـلا
    للاستئناف إذا كـان المحكمـون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق
    الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم ( ف 3 من المادة 217 من
    قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) .



    ويثور التساؤل حول ما إذا كان يجوز لإطراف التحكيم الاتفاق على جواز
    استئناف حكم المحكمين والواقع أن مثل هذا الاتفاق لا يعتد به لأنه من القواعد
    الأساسية في التشريع أنه لا يجوز ولوج طرق الطعن في الأحكام إلا في الأحوال التي
    نص عليها المشرع وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام …



    ومـن المقرر أن لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لأي
    من الخصمين أن يلجـأ إلى القضاء بعد صدوره إلا أنه يمكن مع قيام هذه الحجية أن
    ترفع بشأنه دعوى بطلان إذا توافرت شروطها ( طعن رقم 279 لسنة 1993 صادر عن محكمة
    تمييز دبي بجلسة 4/6/1999 )



    ومن المقرر أن النص في المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن
    المقصود بالحكم الذي لا يجوز الطعن فيه هو الحكم الصادر بتعيين المحكم في الحالات
    المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو استثناء من القاعدة العامة التي
    تجيز الطعن في الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا فلا يمتد هذا الاستثناء إلى
    الحكم الصادر برفض طلـب تعيين محكم .






    وقضـي بأن أحكـام المحكمين طبقا لنص المادة 217 من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية الإمارات العربية لا تكون قابلة
    للطعن بأي طريق من طرق الطعن أما الأحكام بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه
    فإنه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة واستثناء من ذلك لا تكون الأحكام
    الصادرة بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه قابلة للاستئناف إذا كان المحكمون
    مفوضون بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع
    لا تزيد على عشرة آلاف درهـم وأنه في التحكيم بالصلح ونظرا لأنه أخطر من التحكيم
    بالقضاء - على اعتبار أن المحكم المفوض بالصلح لا يتقيد بقواعد القانون عدا ما
    تعلق منها بالنظام العام وعلى اعتبار أن الحكم الصادر من المحكمة بالتصديق على
    حكمه أو ببطلانه - لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف فإنه لا يصح اعتبار المحكم مفوضا
    بالصلح إلا إذا وضحت إرادة الخصوم في التعبير عن ذلك وضوحا تاما صريحا ولا يكفي
    لاعتبار المحكم مفوضا بالصلح - مجرد الاتفاق بشرط التحكيم أو مشارطته - على جعل
    حكمه باتا ونهائيا وعلى إعفائه من التقيد بإحكام قانون المرافعات - لأن هذا وذاك
    نتيجة من نتائج التحكيم ولا يكشف - بمجردة عن اتجاه نية الخصوم في اعتبار المحكم مفوضـا
    بالصلح الذي ينفرد به - والمقصود بالتنازل عن الحق في الاستئناف المشار إليه في
    البند 3 مـن المادة 217 ما سلف الذكر - والذي لا يقبل بتحققه الاستئناف - هو
    التنازل الصريح عن الحق في استئناف الحكم الصادر من المحكمة بالمصادقة على حكم
    المحكمين أو ببطلانـه وليس التنازل عن الحق في استئناف حكم المحكمين - في حد ذاته
    - لأن حكم المحكمين لا يقبل - في الأصل - الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - ومنها
    الاستئناف - حسبما أشار إلى ذلك البنـد 1 من المادة آنفة البيان ( الطعن رقم 294
    لسنة 1994 صادر عن محكمة تمييز دبي بجلسة 26/11/1994 )



    ومـن المقرر أن الحكم الصادر بتعيين المحكمين لا يجوز الطعن فيه بالتمييز
    أما ما يصدر عن محكمة الاستئناف من أحكام يتعلق بشكل الاستئناف فإنه يجوز الطعن
    فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطـاق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة بتعيين
    المحكم إذ هي وحدها التي لا يجوز استثناء الطعن فيهـا بأي طريق من طـرق الطعـن
    والاستثناء لا يقاس عليه ( الطعن رقم 138 لسنة 1993 حقوق صادر عن محكمة تمييز دبي
    بجلسة 4/7/1993 ) .






    الفصل السابـع


    رد المحكـم وتنحيته وعزلـه





    يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة عملا
    بنص الفقرة الأولى من المادة /207 / من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة
    الإمارات العربية ويخضع المحكم لما يخضع له القضاء من حيـث جواز ردهـم وتنحيتهـم
    وعزلهـم وتنص الفقـرة (2) مـن المـادة /217 / مـن القانون المشار إليـه أعلاه في
    حالة قبول المحكم للتحكيم فلا يجوز له التنحي عن القيام بعمله وإلا حكم عليه
    بالتعويضات لصالح الخصوم إذا نشأ ضـرر نتيجة لهذا التنحي سـواء كان التنحي قبل
    البدء في المهمـة أو في أثنائها … ، وفي حالة وقـوع سبب أو مانع جدي يحول دون قيام
    المحكم بالاستمرار في المهمـة الملقاة على عاتقة كالمرض الشديد فلا يلزم بالتعويض
    وتنص الفقرة /3/ من المادة 207 من قانون إجراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات
    العربية على أنه لا يجوز عزل المحكم إلا
    بموافقة الخصوم جميعا غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على
    طلب الخصوم إقاله المحكم والأمر بتعيين بديـل عنه بالطريقة التي جري تعيينه بها
    ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت
    نظره خطيا بذلك .



    وإذا صدر حكم من المحكم على الرغم من عزله فإنه يكون باطلا ولو صدر دون
    علم المحكـم بالإعفـاء مـا دام هـذا الإعفـاء قـد تم مـن جانب الخصوم جميعهـم ،



    وإذا كان الإعفاء بعد صدور الحكم فإن الحكم يعتبر صحيحا ما لم يتفق الخصوم
    على اعتباره كان لم يكن (25)



    ولا يتصـور العزل إلا إذ كان قد سبق تعيين المحكم وسبق قبوله للمهمة وفي
    حالة قيام المحكم بطلب مهله ليحدد موقفه من تعيينه كمحكم أو أعتذر عن المهمة فلا
    يتصور وجود عزل .



    علما بأن عزل المحكم قد يكون صراحة أو ضمني شفاهه أو كتابة وفي حالة ما
    إذا كان التحكيم بمقابل وعدم وجود اعتبارات جدية لعزل المحكم يحق له المطالبة بالتعويضات
    وفي حالة انقضاء الخصومة صلحا أو بتنازل صاحب الحق أو بهلاك محل النزاع أو بانقضاء
    التحكيم لأي سبب من الأسباب كما إذا حكم ببطلانه أو بفسخه فلا يلزم الخصوم بتعويض
    المحكم (26)
    .


    ولا يجـوز رد المحكـم عن الحكم عملا ( بنص الفقرة /4/ من المادة /207 / من
    قانون إجـراءات المحاكم المدنية لدولة الإمارات العربية ) إلا لأسباب تحدث أو تظهر
    بعـد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير
    صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام
    مـن إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبـب الـرد أو علمه به إذا كان
    تاليا لإخباره بتعيين المحكم وفي جميع الأحوال لا يقبل طلـب الرد إذا صدر حكم
    المحكمـة أو أقفل باب المرافعة في القضية يبد أن
    التكلم في الموضـوع أمام المحكم المطلوب رده لا يمنع من الإدلاء بالطلب في
    الميعاد ولا يسقط الحق فيه لأنه قصـد بذلك إعطـاء مهلـة زمنيـة للخصـم ليتـروى من
    خلالها وليحدد موقفة من المحكم ، وفي حالة صدور الحكم بقبول طلب الرد فلا يجوز
    للمحكم الطعـن فيـه



    لأنه ليس طرفـا في خصـومة مـن جهتـه إليـه وفي حالـة عـدم قبـول طلب الرد
    للخصم طالـب الـرد الطعـن في الحكـم إذا توافرت شروط الطعن لأن له مصلحة في أن
    ينظر الخصومة محكم يطمئن ويرتاح إليه ، ويجوز التنـازل عـن طلب الرد بعد رفعه وترك
    الخصومة فيه عملا بالأصل العام في القانون ، وهذا مع خلاف المقرر



    بالنسبة لدعوى رد القاضي عن نظر الدعوى لانتفاء الأسباب التي تبرر عدم
    جواز النزول عن هذه الدعوى الأخيرة ( 27 )



    وقضـي بأن النص في الفقرة 4 من المادة 207/ من قانون إجراءات المحاكم
    المدنية لدولة الإمارات العربية يدل على أن المشرع قد حدد ميعادا ناقصا يتعين
    خلاله الإدلاء بطلـب رد المحكم أو طلب اعتباره غير صالح لنظر الخصومة وأنه أوجب
    رفع طلب الرد سواء في الحالات التي يجوز فيها رد المحكم أو تلك التي يعتبر بسببها
    غير صالح للحكم إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلا نظر النزاع وذلك خلال خمسة
    أيام من تحقق أي من الحالات التي حددها ومنها تاريخ حدوث سبب الرد والعلم به -
    وذلك دون تفرقه في هـذا الصدد بين التحكيم الذي عن طريق المحكمة أو خارجها إذ ورد
    النص عامـا دون تخصيص مواجها الحالتين - ومن ثم فإن مناط التمسك بعدم صلاحيـة
    المحكم كسبب لطلب بطلان حكمه أن يكون المتمسك بذلك قد سلك الطريـق الذي حدده
    القانون لرد المحكم وفي الميعاد سالف البيان (( الطعن رقم 10 لسنة 1995 حقوق صادر
    عن محكمة تمييز دبي بجلسة 8/10/1995))




    انتهـي
    ولـلـه الحمــد



    دبـي
    في 1/7/1999م






    قائمـة بالمراجـع





    1 - (( النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين - نطاقها ومضمونها -
    دراسة مقارنه - دكتور محمد نور عبد الهادي شحاده ص 5 )) .



    2 - (ص 10 المرجع المشار إليه تحت
    الرقم (1) أعلاه ).



    3 - ( تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص -
    دراسة للدكتور / عز الدين عبد الله - مجلة العدالة - دولة الإمارات العربية - أبو
    ظبي - العدد رقم 19 السنة السادسة إبريل 79 - ص 61 )



    4 - (الدكتـور / عبد الكريم زيدان
    ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية بغداد 1984 ص 291) .



    5 - ( أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية - الجزء الثاني
    إجراءات التقاضي - دكتور نور عبد الهادي شحادته الطبعة الأولي /1990) .



    6 - التحكيم الإختياري والإجباري - د / أحمد أبو الوفا ) .


    7 - أ . د / عز الدين عبد الله ( تنازع القوانين في مسائل التحكيم في مواد
    القانون الخاص ، بحـث منشـور في مجلـة العدالـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة
    ، أبو ظبي س 6 عدد 19 يوليو 1979 ) .



    8 - (ص 110 - التحكيم الاختياري
    والاجباري - د / أحمد أبو الوفا ) .



    9 - الرقابة علـى أعمـال المحكميـن " موضوعهـا وصورها - دراسة مقارنه
    للدكتور / محمد نور عبد الهادي شحاده ص 114 ) .






    10 - ( النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين - مشار إليه
    أعلاه ص 84 )



    11 - شرح تشريعات التحكيم الداخلي والدولي - المستشار الدكتور / عبد
    الفتاح مراد ( ص 66 ) .



    12 - أصـول قوانين المرافعـات في دولة الإمارات العربية ج 2 - إجراءات
    التقاضي - دكتور محمد نور عبد الهادي شحاده ط1 ص0 28 .



    13 - د / أحمد أبو الوفا التحكيم بالقضاء والصلح بند 61 ص 10 .


    14 - ص 159 التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور / أحمد أبو الوفا )


    15 - ص 158 المؤلف أعلاه .


    16 - ص 236 من مؤلف التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور / أحمد أبو الوفا
    .



    17 - ص 290 مؤلف أصـول قوانـين المرافعـات في دولة الإمـارات العربية ج2-
    إجراءات التقاضي الدكتور/ محمد نور عبد الهادي شحاده .



    18 - ص 226 مؤلف التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور / أحمد أبو الوفا .


    19 - ص 148 مؤلف شرح تشريعات التحكيم الداخلي والخارجي للدكتور / عبد
    الفتاح مراد .



    20 - ص 90 مؤلف الرقابة علـى أعمال المحكمين - للدكتور / محمد نور عبد
    الهادي شحاته .



    21 - ص 158 مؤلف شرح تشريعات التحكيم الداخلي - المشار إليه أعلاه .


    22 - ص 23 من بحث إشكالات التحكيم المتفرعة عن الواقع القانوني في دولة
    الإمارات العربية المتحدة للدكتور / حسين يوسف عناية .



    23 - ص 293 أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
    الدكتور / محمد نور عبد الهادي شحاده ط 1 عام 1990 م .



    24 - ص 293 من المرجع المشار إليه أعلاه .


    25 - ص 175 من مؤلف التحكيم الاختياري والإجباري للدكتور / أحمد أبو الوفا
    .



    26 - ص 288 مـن مؤلف أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات ص 2 إجراءات
    التقاضي - دكتور / محمد نور عبد الهادي شحاده .



    27 - ص 289 من المؤلف المشار إليه أعلاه .


























    زايد اليافعي
    زايد اليافعي


    عدد المساهمات : 1
    تاريخ التسجيل : 26/12/2010

    التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات  المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992  المعمـول بــه فـي دولـــة  الإمارات Empty رد: التحكيــم وفقـا لقانـون الإجــراءات المدنيــة رقم (11) لسنــة 1992 المعمـول بــه فـي دولـــة الإمارات

    مُساهمة من طرف زايد اليافعي الأحد ديسمبر 26, 2010 10:20 am

    سيادة المحامي الله يخليك ممكن تعطيني ايجابيات التحكم !!
    articles 203 to 218

    advantages of arbitrations

    1-recommendation
    2-conclusion
    3-references

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 5:47 pm