حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى في حسم المنازعات والتجربة الكويتية في التحكيم

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم Empty الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى في حسم المنازعات والتجربة الكويتية في التحكيم

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 3:39 pm

    الفرق بين التحكيم والوسائل
    الأخرى



    في حسم المنازعات


    والتجربة الكويتية في
    التحكيم









    سلطان راشد العاطفي


    مدير إدارة التحكيم القضائي


    بوزارة العدل


    دولة الكويت








    بسم الله الرحمن الرحيم





    مقدمة:


    الحمد
    لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد:



    التحكيم
    ، تلك الكلمة التي قد يظن كثيراً من العامة والخاصة إنها مصطلح جديد لنظام
    جديد لهذا العصر الحديث ، إنما هي كلمة
    ومصطلح ونظام قد عرفه الإسلام قبل ما يربوا على 1400 سنة . فقد ذكره القرآن الكريم
    وعرفه العرب قبل الإسلام كما مارس المسلمون الأولون التحكيم على نطاق واسع
    باعتباره وسيلة ناجحة لحل المنازعات في جميع الأمور هذا ولقد أدرك العالم اليوم
    ومعظم الدول ما لهذا النظام من أهمية خاصة لنوعية من النزاعات التي يتميز بها هذا
    العصر .



    فلقد
    ارتبط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريق
    لحل المنازعات حتى انه اصبح سمة بارزة في المعاملات المحلية والدولية وقد ساعد على
    انتشار التحكيم رغبة المتعاملين في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي تفرضها
    النظم القانونية للتقاضي بالقدر الذي يحق لهم سرعة الفصل في المنازعات عموماً
    وخاصة المنازعات التجارية ، تلك المنازعات التي يتعين الفصل في أكثر وقت ممكن حتى
    تستقر المراكز القانونية بين المتنازعين وبأقل قدر ممكن من العلانية والنشر
    وباجراءات مبسطة تتيح في مجملها احتواء النزاع في اضيق نطاق أضف إلى ذلك توافر
    التخصيص المهني لدى الأشخاص الذين يناط بهم حل تلك النازعات التي تتسم بالتعقيدات
    في المعاملات المدنية والتجارية عموماً والمعاملات الدولية خاصة وما يرتبط بها من
    امور فنيه وعادات واعراف ومصطلحات تحتاج للوقوف على نحوها والكشف عن مقدار تعلقها
    بالنزاع ومدى اثرها على حقوق المتنازعين إلى تخصصات فنية دقيقة يتم اختيارهم عادة
    بمعرفة أصحاب الشأن في النزاع ويرتضون بما ينتهون إليه من أحكام تحسم النزاع .



    ولقد
    ادركت دولة الكويت هذه الحقائق منذ زمن ليس بالقصير فحرصت على أن يكون لهذا النظام
    اهمية الخاصة وان يدرج في نصوص التشريعات الكويتية وان يعترف باحكام المحكمين وفق
    قواعد وضوابط معينة وكان من هذه التشريعات ما يتعلق بالتحكيم الاختياري والتحكيم
    القضائي . والآن وفي العقد الحديث اصبح لتحكيم شأن عظيم حيث عاد ليحتل مكانا بارزا
    فقي الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي .



    وقد
    شهدت الاونة الاخيرة حركة تشريعية وفقهية نشطة في مختلف الدول إلى الحد الذي دفع
    هذه الدول إلى أفراد قوانين مستقلة للتحكم بينما فضلت دول أخرى تنظيمية في اطار
    قانون المرافعات ومن بين الدول التي وقفت موقفاً وسطاً دولة الكويت حيث كانت
    دائماً تتناول تشريعات التحكيم ضمن قانون المرافعات حتى العام 1995م فاصدر المشرع
    الكويتي قانوناً خاصاً بالتحكيم القضائي يحمل رقم ( 11) لسنة 1995م للتحكيم في
    المسائل المدنية والتجارية والتحكيم كوسيلة لفض المنازعات قد يختلط بغيره من
    الانظمة التي تتشابه معه في بعض الخصائص كالقضاء والخبرة والصلح والوكالة ، لذلك
    يلزم ابراز الفرق بينه وبين هذه النظم ، وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه في هذه
    الدراسة المتواضعة في فصلين مستقلين يشتمل الأول على الفرق بين التحكيم والوسائل
    الأخرى في حسم المنازعات ويشتمل الثاني على التجربة الكويتية في التحكيم .



    نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد .








    الفصل
    الأول



    الفرق
    بين التحكيم



    والوسائل
    الأخرى في حسم المنازعات



    التحكيم
    والقضاء :



    يختلف
    التحكيم عن القضاء من حيث التشكيل والاجراءات وآثارالحكم ووسائل الاعتراض عليه
    كالتالي :



    يختارالمحكم
    عادة من الخصوم أي من ذوي الشأن وهذا الاختيار ينبع من اتفاق التحكيم(في شرط أو
    مشارطة) أو من خلال ورقة عرفية عن هذا الاتفاق، الذي يتضمن بالضرورة طريقة اختياره
    على الأقل ، أما القاضي فلا يختار من الخصوم بل يعين من السلطة العامة في الدولة
    ممثلاً عنها في الفصل في المنازعات التي تطرح عليه وبالتالي فلا يتقاضى اتعاباً من
    الخصوم بعكس التحكيم وانما يتقاضى مرتباً من الدولة لانه موظف عام ، كما أن ولاية
    القاضي تكون عامة حيث انه رجل قانوني يشترط فيه مؤهل قانوني ولا يمكن عزله إلا
    تأديباً على عكس ولاية المحكم فهي قاصرة فقط على النزاع المختار من اجله حيث انه
    شخص فني ويعزل باتفاق الخصوم(م 178/2مرافعات)هذا من ناحية .



    من
    ناحية أخرى فإن سلطات المحكم نظراً لاختياره بالادارة الخاصة أي باتفاق الخصوم قد
    تكون اوسع من سلطات القاضي بالنسبة لتطبيق القانون حيث أن المحكم قد يفوض بالصلح
    من الخصوم باتفاق صريح مع تحديد أسماء المحكمين(م176مرافعات)وبالتالي يلزم بتطبيق
    قواعد العدالة ولا يلزم بالتالي بتطبيق قواعد القانون ، بينما القاضي يكون ملزماً
    بتطبيق قواعد القانون على وقائع النزاع وهكذا فإن المحكم قد يكون ملزماً بتطبيق
    قواعد القانون(التحكيم بالقضاء) وقد يكون ملزماً بتطبيق قواعد العدالة(التحكيم
    بالصلح)باستثناء القاعدة المتعلقة بالنظام العام فلا يسري عليها اتفاق الخصوم
    بينما القاضي يكون ملزماً بتطبيق القانون ، كما أن المحكم لا يستطيع توقيع جزاءات
    على الشهود أو الزام الغير بتقديم مستند أو الأمر بالانابات القضائية(م180/2مرافعات)بعكس
    القاضي .



    كما
    أن المحكم غير ملزم بتطبيق قواعد قانون المرافعات على اجراءات الخصومة ما لم يتفق
    على غير ذلك أو ما لم تتعلق القاعدة الإجرائية بالنظام العام كضمانات التقاضي
    الأساسية من حقوق الدفاع وغيرها بعكس القاضي الذي يكون ملزماً بتطبيق قواعد
    المرافعات على الخصومة ( فالقاضي ملزم بتطبيق القانون الموضوعي والاجرائي على حد
    سواء ) .



    كما
    أن سلطة المحكم تكون مقيدة بما هو وارد في اتفاق التحكيم وبالتالي فلا يملك ادخال
    شخص من الغير لمصلحة العدالة أو لاظهار الحقيقة اذ لم يسمح اتفاق التحكيم بذلك
    وهذا على عكس القاضي الذي يملك من تلقاء نفسه حق ادخال الغير في القضية لاظهار
    الحقيقة أو لمصلحة العدالة (م88 مرافعات ) كما يلزم المحكم بالمدة المحددة اتفاق
    أو قانوناً(ستة اشهر م 181 مرافعات ) لاصدار الحكم بعكس القاضي الذي لم يحدد له
    القانون مدة معينة لاصدار الحكم .



    إن
    الإجراءات التي تتبع في القضية المطروحة على التحكيم العادي تتسم بأنها اجراءات
    بسيطة وسهلة وسريعة وقليلة التكاليف بعكس الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم حيث
    تتسم بالتعقيد والبطئ وكثرة التكاليف ، فعلى سبيل المثال أن جلسات المحاكم تتسم
    كقاعدة بالعلانية بعكس جلسات التحكيم فهي كقاعدة سرية ما لم يتفق الخصوم على غير
    ذلك .



    الحكم
    الموضوعي الذي يصدر من القاضي يتمتع بحجية الأمر المقضي واستنفاذ ولاية القاضي
    وهذا هو الشأن أيضا بالنسبة لحكم المحكم العادي، ولكن حكم القاضي قد يكون
    ابتدائياً وفقاً لقاعدة النصاب أو انتهائياً وفقاً لقاعدة النصاب أو إذا نص
    القانون على ذلك أو إذا صدر الحكم من محكمة ثاني درجة . وعندئذ فإن الحكم
    الابتدائي يقبل الطعن بالاستئناف أما الحكم النهائي فلا يقبل الاستئناف إنما قد
    يقبل الطعن غير العادي ( التماس اعادة النظر أو التمييز ) لكن حكم المحكم الأصل في
    انه يصدر نهائياً أي لا يقبل الاستئناف ما لم يتفق الخصوم صراحة في اتفاق التحكيم
    على أن يكون الحكم الصادر ابتدائياً أي يقبل الاستئناف ( م 186ق المرافعات ) أمام
    المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ( م 186/1 ق المرافعات ) ولا يقبل التمييز وانما
    قد يقبل التماس اعادة النظر كما أن حكم القاضي إذا كان ابتدائياً فلا يقبل التنفيذ
    الجبري إلا ذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي ( م 192 من قانون
    المرافعات ) ولكن إذا كان نهائياً فإنه يقبل التنفيذ الجبري ( م 192 ق المرافعات )
    بينما أن حكم المحكم لا يشكل في ذاته سنداً تنفيذياً بل لابد من أن يستصدر المحكوم
    له أمر بتنفيذه طالما كان غير قابل للإستئناف من رئيس المحكمة المختصة اصلاً بنظر
    النزاع اذ لم يوجد تحكيم ( م 185 ق المرافعات ) وهذا ينطبق على احكام التحكيم
    الوطنية أي الصادرة في الكويت فإن تنفيذه لا يتم باستصدار أمر على عريضة بالتنفيذ
    بل عن طريق اتخاذ الإجراءات المعتادة برفع الدعوة (صحيفة تودع وتقيد في ادارة
    الكتاب وتعلن بواسطة مندوب الإعلان ) أمام المحكمة الكلية ( م 199 ، 200 مرافعات )
    .



    كما
    أن الاعتراض على حكم التحكيم العادي يجوز أن يكون بدعوى بطلان اصلية على عكس حكم
    القاضي وذلك نظراً للطبيعة الخاصة للتحكيم وهذا وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (
    186 من قانون المرافعات ) وهكذا فإن حكم القاضي قد يكون ابتدائياً قابلاً للطعن
    العادي أو انتهائياً قابلاً للطعن غير العادي أو باتاً غير قابل لاي طريق من طرق
    الطعن ، بينما حكم المحكم يكون كقاعدة نهائياً لا يقبل الاستئناف ويكون استثناء ابتدائياً
    قابلاً للإستئناف كما أن حكم المحكم النهائي قد يكون قابلاً لدعوى البطلان الاصلية
    على عكس حكم القاضي .



    التحكيم
    والخبرة القضائية :



    الخبير
    هو شخص فني ( طبيب أو مهندس أو حسابي أو مصرفي أو غيره ) يعطي رأيه الاستشاري بصد
    مسالة فنية تقتضيها قضيه مطروحة على المحكمة ويصعب على المحكمة الإلمام بها فنياً
    بناء على قرار ندبه تلبية لطلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة ( م 1 ، 42 من
    قانون الخبرة الكويتي رقم 40 لسنة 80 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995 ) ولكن هذا
    الرأي لا يقيد الخصوم ولا يقيد المحكمة . أما المحكم فهو يباشر مهنته دون وجود
    قضية أمام المحكمة ودون حكم بندبه منها لأنه مختار من الخصوم في شرط أو مشارطة
    تحكيم كما انه يصدر قراراً ملزماً لاطراف النزاع دون أن يخضع لسلطة القضاء
    التقديرية في ذلك .



    والخبرة
    هي المعرفة ببواطن الأمور ، والخبير هو العالم في علم أو فن معين كالزراعة أو
    الصناعة أو الطب أو التجارة أو الضرائب أو القسمة .. وهكذا ولا يشترط أن يكون
    عالماً في جميع العلوم والفنون ، والخبير يقدم رايه بصدد موضوع معين متى طلب منه
    ذلك دون أن يكون لرأيه أي قوة الزامية لا للخصوم ولا لقاضي وهو يستجلي جانب الغموض
    في مسألة معينة ولا يعد رأيه رأياً استشارياً للحكم أو للقاضي الأخذ به أو تركه ،
    في حين أن حكم المحكم إذا صدر صحيحاً يكون ملزماً للخصوم ولو كان مخالفاً لرغباتهم
    وآرائهم وليس هناك ما يمنع من أن يكون الخبير محكماً مختاراً من الخصوم شريطة أن
    تتوفر لديه أهليه الحكم واذا دق الأمر بصدد تحديد مهمة الشخص بالنسبة لأمر ما فإن
    العبرة تكون بحقيقة الواقع أو المهمة دون الاعتداد بالألفاظ والعبارات التي صيغت
    بها فإن جاء الاتفاق دالاً على تكليف شخص بحسم نزاع بين الطرفين فيكون هذا الشخص
    محكماً ولو اسماه المتعاقدان بأنه خبير .



    ويلتزم
    الخبير بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم الندب وسلطته تقتصر على ابداء
    الرأي الفني في هذه المأمورية .



    وبالرغم
    من تماثل المحكم مع الخبير في أن كلاً منهما ليس عضواً في جهاز القضاء وكل منهما
    شخص فني يصدر رأياً فنياً في قضية معينة ، ويخضع كل منهما لمبادئ الاستقلال
    والحياد ( خضوعهما لقواعد الرد ) والموضوعية إلا أن كل منهما يختلف عن الآخر في
    النواحي الآتية :



    الخبير
    القضائي يبدي رايه في الوقائع دون القانون بعكس المحكم الذي يلزم بإبداء رأيه في
    الوقائع وفي القانون كذلك مع انه قد لا يكون بالضرورة شخصاً قانونياً .



    كما
    أن رأي الخبير القضائي استشاري للمحكمة بعكس رأي المحكم فهو ملزم لأطراف النزاع .



    لا
    يشترط أن يعين الخبير بالاسم أما المحكم المصالح يشترط أن يعين بالاسم في وثيقة
    التحكيم .



    أن
    الخبرة لا تقتضي وجود مشارطة أو شرط رضائي بعكس التحكيم الاختياري الذي يفترض وجود
    مشارطة أو شرط التحكيم أي أن الخبرة تقتضي ممارستها وجود نزاع بعكس التحكيم الذي
    قد يقتضي وجود نزاع قائم (مشارطة ) أو نزاع يحتمل وقوعه في المستقبل ( شرط ) .



    أن
    الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكم من الحكمة واذا كان الاتفاق تعيين خبير فلا يعتبر
    مشارطة تحكيم ولا يحتاج إلى وكالة خاصة ولا أهلية التصرف أما قرار المحكم فيجوز
    حجية الأمر المقضي فيه ويستنفد بمجرد صدوره ولاية المحكم ويصدر أمر بتنفيذه دون
    حاجة إلى حكم من القضاء .



    لا
    يجوز الطعن في قرار الخبير مباشرة بعكس قرار المحكم الذي قد يجوز الطعن فيه .



    أن
    الخبير ملزم بتطبيق قواعد الاثبات على عملية الخبرة أما المحكم فيكون ملزماً
    بالقانون الموضوعي والاثبات ( تحكيم بالقضاء ) وقد لا يلزم بتطبيق القانون (
    كالتحكيم بالصلح ) .



    أن
    التحكيم يتميز عن تعيين خبير مفوض بتحديد عنصر في العقد ( اتفاق الأطراف على تفويض
    شخص من الغير لتحديد ثمن الشيء البيع ) وذلك لان هذا المفوض لا يحل نزاعاً ولا
    يصدر حكماً وانما يحد عنصراً في العقد ويخضع عمله للنظام القانوني للعقود وليس إلى
    نظام التحكيم .



    ولذا
    يقتضي أعماله جبراً رفع دعوى أمام القضاء لتنفيذ العقد والحصول على حكم بذلك
    خلافاً للتحكيم الذي يكفي الأمر لتنفيذه .



    إن
    العبرة في تفويض شخص للقيام بمهمة التحكيم أو الخبرة ليس بالتسمية التي يطلقها ذوي
    الشأن على الشخص وانما العبرة بطبيعة المهمة المناطة به لذلك فاتفاق المؤمن مع
    شركة التأمين في بوليصة التأمين على اختيار شخص لتقدير التعويض في حالة حدوث الخطر
    المؤمن عليه مع التزامهما بهذا التقدير يجعل اعتبار هذا الشخص محكماً وليس خبيراً
    مفوضاً .



    التحكيم
    والصلح أو التوفيق :



    الصلح
    عقد يحسم به اطرافه نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بان يترك كل
    منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته ( 552م مدني كويتي ) وهو اداه قانونية
    للتسوية الودية الذاتية لحل النزاع بين ذوي الشأن حلاً رضائياً أي يقوم به الخصوم
    انفسهم .



    أما
    التحكيم فيتم بواسطة الغير ( المحكم ) الذي لا يبحث عن الحل الذي يرضاه الطرفان
    وانما عن الحل العادل وفقاً لقانون تحكيم بالقضاء أو لقواعد العدالة والملائمة (
    تحكيم بالصلح ) حسب الاحوال ، فهو عقد بين الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ينصب
    على اختيار شخص طبيعي لكي يفض النزاع بينهم سواء أكان نزاع قائماً أو محتملاً وذلك
    بقرار ملزم لأطراف اتفاق التحكيم .



    وعلى
    ذلك فإن التحكيم يتماثل مع الصلح فإن كل منهما اداة قانونية للتسوية الودية للنزاع
    لاحالي أو المحتمل حدوثه في المستقبل بعيداً عن ساحة القضاء وبالتالي فوجود
    احداهما يعني عدم جواز عرض النزاع على القضاء والدفع بحجية الشيء المحكوم فيه كما
    أن كل منهما يتطلب وكالة خاصة وأهلية التصرف لابرامه .



    لكن
    التحكيم يختلف عن الصلح في أن حل النزاع في التحكيم يتم بقرار ملزم من المحكم (
    الغير ) لاطراف النزاع التسوية ودية بواسطة الغير ، أما حل النزاع في الصلح يتم
    باتفاق ارادي محض بين ذوي الشأن ، أي تسوية ودية ذاتية .



    كما
    أن الصلح يقتضي التنازل عن جزء من الحق الموضوعي بطريقة تبادلية أما التحكيم فلا
    يعني هذا التنازل ، بل إعطاء الحق باكمله لاحد الخصوم أو تعديله لصالح احدهما دون
    أن يعني هذا بالضرورة تنازل عن جزء من الحق . كما أن التحكيم قد يأخذ وظيفة الصلح
    ( التحكيم بالصلح أو الطليق ) ولكن يلقي على عاتق المحكم مهمة تطبيق قواعد العدالة
    بقرار ملزم أما الصلح في حد ذاته فهو تسوية رضائية داخلية أي قاصرة على الخصوم فقط
    ، كما أن الصلح لا يتمتع بقوته التنفيذية إلا بتوثيقه أو بحكم من القضاء (مادة 73
    ، 190 م مرافعات كويتي)أما حكم المحكم فلا يحتاج إلى حكم من القضاء بل أمر
    بتنفيذه(185م مرافعات كويتي) .



    كما أنه
    لا يجوز الطعن في الصلح بالاستئناف بل بدعوى مبتدأه ببطلانه بعكس حكم المحكم الذي
    قد يجوز الطعن فيه بالاستئناف(186/1م مرافعات كويتي).



    لذلك
    فإن التحكيم يختلف أيضاً عن التوفيق الذي يقوم به شخص من الغير بغرض تحقيق الصلح
    بين الطرفين حتى ولو كان الغير الذي يكون ملزماً قانوناً بالوساطة هو المحكمة
    تطبيقاً للمادة ( 67 مرافعات كويتي ) التي تنص على أن تبدأ المحكمة بالسعي في
    الصلح بين الخصوم وقد يقصد بالتوفيق تقريب وجهتي النظر بين الخصوم وصولاً إلى حل
    يرتضيه الخصوم.



    التحكيم
    والوكالة :



    الوكالة
    عقد بمقتضاه يخول شخص يسمى الوكيل سلطة القيام بالعمل القانوني باسم ولحساب شخص
    آخر ووفقاً لتعليماته يسمى الموكل ، بحيث
    تتصرف آثار العمل إلى الأخير كما ولو كان قد أجراه بنفسه فهو(عقد يقيم به الموكل
    شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني )(698 مدني كويتي).



    2- أما
    التحكيم فهو اختيار المحاكم بواسطة الخصوم ليفصل في نزاع قائم أومحتمل ينتهي بقرار
    ملزم فالمحكم ملزم باصدار قرار قانوني ( الحكم ) وبالتالي فالحكم يختلف عن الوكيل
    في اتسقلاله في أداء عمله من اطراف النزاع فهو ليس وكيلاً يدافع عن مصالح من
    اختاره حيث لا يعمل لحسابه ولا يلتزم بتعليماته ولكنه يباشر سلطة العدالة المرنة
    والخصوصية كما أن الوكيل إذا تجاوز سلطته فإنه يسأل لوحده عن ذلك ولا يمثل مصالح
    متعارضة .



    لذلك
    فوفقاً لغالبية الفقه المعاصر فإنه المحكم يعتبر قضائياً وليس وكيلاً وبالتالي يجب
    أن يتمتع بالاستقلال اللازم لمباشرة مهنته فهو يحكم متجرداً طبقاً لما يمليه عليه
    ضميره والقانون ويجب عليه التنحي إذا شعر بشيء يفقده حياده كما أن المحكم يتخذ
    قراراً قانوناً أما الوكيل يقوم بتصرف قانوني .



    ولكن
    إذا كان بعض المحكمين يعتبرون انفسهم من الناحية النفسية وكلاء عن الخصوم فإن الواقع
    يدل على أن اقتناع المحكم بالموضوعية المطلقة والتزامه بها لن يكون مؤكداً إلا إذا
    وثق أن المحكم الذي اختاره الخصم الاخر التزم بها هو الآخر حتى لا يكون هو المخدوع
    ، لذلك فإن علاج المشكلة النفسية يكون أما عن طريق المحكم الفرد أو عن طريق
    التحكيم المؤسسي ( الذي يعهد به إلى إحدى الهيئات ) بإعداد قائمة باسماء المحكمين من خبرة رجال
    القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاعة وتشكل لكل نزاع هيئة بالدور من القائمة أو
    يترك للخصوم حرية الخصوم من القائمة .



    المحكم
    لا يكون قابلاً للعزل إلا باتفاق الخصوم ( م 178 /2 مرافعات ) أما الوكيل يعزل من
    الموكل أو يتنحى الوكيل بارادته ( تصرف قانوني بإرادة منفردة م 717، 718 مدني
    كويتي ) .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الفرق بين التحكيم والوسائل الأخرى  في حسم المنازعات  والتجربة الكويتية في التحكيم Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأحد فبراير 14, 2010 3:42 pm

    الفصل
    الثاني



    التجربة
    الكويتية في التحكيم






    تجربة
    التحكيم العادي ـ التحكيم الحر:



    عرفت
    الكويت نظام التحكيم العادي قبل نشأة الدولة بسلطاتها الثلاث وبعدها ، حيث كان نظر
    المنازعات المدنية والتجارية يتم غالباً بواسطة الحاكم الذي كان يتولى شئون البلاد
    آنذاك وكان التحكيم في الغالب يتم من خلال أصحاب المهن المختلفة ، الغواصين ،
    التجار ، البنائين وغيرهم ومنذ استقلال دولة الكويت صدر قانون المرافعات المدنية
    التجارية 1961 متضمناً بابا مستقلاً عن التحكيم وهو ما درج عليه المشرع في قانون
    المرافعات المدنية والتجارية الحالي منذ عام 1980 وتعديلاته الأخيرة ـ الباب
    الثاني عشر المواد من 173 ـ 188 باستثناء المادة ( 177 ) .



    ولقد
    آثار تطبيق هذا القانون بعض المشاكل منها على سبيل المثال مدى اختصاص هيئة التحكيم
    القضائي بطلبات تصحيح أو تفسير أحكامها أو استكمال ما اغفل الفصل فيه كذلك المشاكل
    التي كانت تنجم عن انسحاب أحد أعضاء هيئة التحكيم أثناء المداولة إذا ما وجد أن الرأي
    لن يكون في صالح من اختاره الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الفصل في النزاع المطروح على
    التحكيم ولمعالجة هاتين المشكلتين ـ عدل المشرع قانون المرافعات في هذا الصد
    بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 2002 حيث خول هيئة التحكيم العادي الاختصاص بتصحيح
    احكامها إذا كانت مشوبة بخطأ مادي أو بتفسيرها إذا كانت غامضة أو استكمال ما اغفل
    الفصل فيه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نص التعديل على عدم تأثير انسحاب أحد
    المحكمين أثناء المداولة على النزاع المطروح على التحكيم متى توفرت أغلبية الأعضاء
    والآراء لإصدار الحكم .



    التحكيم
    المؤسسي :



    عرفت
    الكويت نظام التحكيم المؤسسي وفيه يلجأ المتنازعون إلى جهة أو جمعية أو غرفة تمارس
    التحكيم وفق أنظمة ولوائح إدارة خاصة .



    أ
    ـ التحكيم القضائي :



    منذ العام 1971 اضيفت المادة ( 264مكرر ) على
    قانون المرافعات لسنة 1961 بمقتضاها يلجأ المتنازعون للتحكيم القضائي الذي يشكل من
    قاض واحد في مقر المحكمة الكلية واثنين يختارا الخصوم مقيدين بالجدول المعد لذلك
    والخاص بالتجار فقط وفي 1980 صدر قانون المرافعات الحالي متضمنا المادة (177 )
    التي تعطي الحق في اللجوء إلى التحكيم القضائي المشكل من ثلاثة بينهم قاض واحد
    واثنين من المحكمين المختارين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بالمحكمة الكلية سواء
    كانوا تجاراً أو من غيرهم ويتم اللجوء إلى هذا التحكيم دون رسوم . ونظراً لمثالب
    هذه المادة في التطبيق سواء المتعلقة بصعوبة الاختيار أو انسحابه في غير الوقت
    الملائم أو فيما يخص طلب رد أحدهما يعطل الفصل في القضية المطروحة على التحكيم وفي
    وجود مبدأ التقاضي على درجتين الذي يطيل من أمد النزاع وتفادياً لدعوى البطلان
    الأصلية لحكم التحكيم ، أصدر المشرع القانون رقم 11 لسنة 1995 ملغياً المادة (
    177) من قانون المرافعات وحل محلها هذا القانون الذي تضمن 14 مادة واتسم بالخصائص
    الآتية :



    علبة
    الطابع القضائي على التشكيل حيث تنص المادة الأولى عن هذا القانون على أن تشكل
    هيئات للتحكيم القضائي بمقر محكمة الاستئناف من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة قضاة
    واثنين من المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ووجود غلبة قضائية في التشكيل
    يوفر ضمانات التقاضي للخصوم في التحكيم القضائي .



    السرعة
    في الانتهاء من الفصل في المنازعات التي تعرض على الهيئات المشكلة وفقاً للقانون
    السابق الإشارة إليه ، حيث تتسم الإجراءات بالبساطة والسهولة ولا يوجد ميعاد معين
    للفصل في المنازعة .



    المجانية
    في نظر المنازعات ، حيث لا توجد اية رسوم قضائية تفرض على الخصم الذي يلجأ إلى
    التحكيم وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 / 95 .



    التقاضي
    على درجة واحدة ، حيث يصدر حكم التحكيم القضائي حائزاً على قوة المر المقضي ( مادة
    9 ق . ت . ق ) فلا يقبل بالتالي الاستئناف وان جاز الطعن فيه بالتمييز في الحالات
    المحددة بالقانون ( مادة 10 من ت ق) رغم المزايا السابقة للتحكيم القضائي إلا أنه
    قد تعرض لعدة انتقادات منها:



    أ)سيطرة
    العنصر القضائي على التشكيل ، حيث يعتبر البعض أن هذا الأمر يعيق سلطة باقي
    المحكمين المختارين مما يقوض سلطتهم في المشاركة في إصدار الحكم بفاعلية ويهمش
    دورهم .



    ب) شبهة
    عدم دستورية البلدين الثاني والثالث من المادة الثانية من القانون رقم 11/ 95 ،
    حيث أن البند الثاني يجعل التحكيم اجبارياً بصدد المنازعات التي تكون الدولة طرفاً
    فيها مع شركة تمتلك كل رأس مالها أو فيما بين هذه الشركات ، هذا من ناحية ومن
    ناحية أخرى فإن البلد الثالث يصادر إرادة الدولة في قبول التحكيم إذا ما رفعت
    عليها دعوى أمام التحكيم القضائي من فرد عادي أو شخص اعتباري خاص .



    خضوع
    التحكيم القضائي لقانون المرافعات بنص المادة ( 12 ق ت ق ) إذا لم يوجد نص فيه.
    رغم أن التحكيم عموماً يتخلص من قواعد قانون المرافعات التي تتسم بالتعقيد والبطأ
    إلا أن المشرع نص على تطبيقها أمام التحكيم القضائي ويهدر الحكم والهدف من التحكيم
    القضائي .



    وبالرغم
    من هذه الانتقادات فإن التحكيم القضائي يتم اللجوء إليه بكثرة من الأفراد الاشخاص
    الاعتبارية الخاصة ، كما أن المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها مع شركة تمتلك
    الدولة كل رأس مالها تعرض على التحكيم القضائي .ويدلل على ذلك ورود أكثر من 228
    قضية منذ العمل بهذا القانون تم إنجاز العديد منها في وقت قياسي يتراوح بين 8 أشهر
    وسنة وما زال الباقي منها متداولا أمام الهيئات.



    اختصاصات
    الهيئات المادة الثانية



    تختص
    هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :



    الفصل
    في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها .



    كما
    تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون ،
    وتتضمن حل المنازعات بطريق التحكيم ، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم
    على غير ذلك .



    الفصل
    في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية
    العامة وبين الشركات التي تملك الدولة راس مالها بالكامل ، أو فيما بين هذه
    الشركات .



    الفصل
    في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات
    أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم
    وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء . وتنظر
    الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم .



    أعداد طلبات التحكيم المقدمة شهرياً لكل سنة:


    ب. مراكز التحكيم المؤسسي الأخرى :


    ظهرت في دولة الكويت أهم
    الأنظمة المعمول بها لدى بعض تلك الجهات على النحو التالي:



    أولاً : نظام التحكيم الخاص
    بجمعية المهندسين الكويتية:



    جمعية المهندسين الكويتية


    النظم واللوائح الخاصة
    بأعمال التحكيم































    السنة

    ييناير

    فبراير

    مارس

    ابريل

    مايو

    يونيو

    يوليو

    اغسطس

    سبتمبر

    اكتوبر

    نوفمبر

    ديسمبر

    المجموع

    1995م









    2



    7



    1

    1

    4

    4

    19

    1996م

    2

    2

    2



    4

    6

    1

    2

    4

    4

    3

    3

    33

    1997م

    2



    2

    1

    7



    8

    1



    3

    7

    4

    42

    1998م



    2

    3

    5

    2

    3

    1

    1

    3

    3

    1

    1

    25

    1999م



    2

    1

    2

    4

    4





    3

    4

    3

    2

    25

    2000م

    1



    5

    3

    3

    2

    3

    2

    4

    4

    2



    30

    2001م

    8

    1

    3

    2

    3

    1

    2

    1

    1

    2

    3

    1

    28

    2002م

    2

    3

    1

    7





    3



    1





    3

    20

    2003م

    1

    2

    2



    1

    1













    7

    المجموع

    16

    12

    19

    20

    26

    24

    25

    8

    17

    21

    23

    18

    229




    مقدمة:


    تعتبر
    هذه النظم واللوائح هي الأسس التي توضح لهيئة التحكيم الخطوات الواجب اتباعها عند
    النظر في قضايا التحكيم التي تنطوي تحت لواء جمعية المهندسين الكويتية وقد تحتوي
    هذه النظم كما سوف يرد تفصيل لبعض ما هو مجمل وتخصيص لبعض ما هو عام من بنود
    وألفاظ مشارطة التحكيم المرفقة ، كذلك تعتبر هذه النظم واللوائح جزء مكمل للمشارطة
    يجب العمل بموجبها وذلك كما سوف يلي :



    أولاً
    : جمعية المهندسين الكويتية هي الجهة التي لها الحق في تحديد عدد أعضاء هيئة
    التحكيم في القضية المطروحة وذلك حسب طبيعة تلك القضية (تحكيم فردي أو ثلاثي أو
    اكثر) وذلك بعد التشاور مع طرفي النزاع.



    ثانياً
    : هيئة التحكيم هي الهيئة التي تتولى الفصل في قضية التحكيم المطروحة وقد تتكون من
    عضو واحد أو ثلاثة أعضاء وذلك حسب تحديد جمعية المهندسين الكويتية .



    ثالثاً
    : خطوات التحكيم :



    أ )
    يتقدم كل طرف من أطراف النزاع بكتاب إلى جمعية المهندسين الكويتية مبيناً فيه
    رغبته في استخدام مشارطة التحكيم المعمل بها في الجمعية وعندما تستلم الجمعية كتب
    منفردة من كل طرف أو كتاب مشترك من جميع اطراف النزاع يتضمن الطلب المذكور أو بطلب
    من المحكمة ، تقوم الجمعية بدعوة اطراف النزاع لاجتماع تنظيمي يتم خلاله شرح نظام
    الجمعية في التحكيم وتجميع البيانات الأولية عن القضية وعن أطراف النزاع .



    ب ) تقوم
    جمعية المهندسين الكويتية بعد هذا الاجتماع بتقييم الموقف وفي حالة موافقتها على
    اجراء التحكيم تباشر الإجراءات التالية :



    يتم
    استعراض القضية ومعرفة حجمها .



    يتم
    تحديد نوع التحكيم الذي سوف يتبع ( تحكيم فردي أو تحكيم ثلاثي ) وذلك بالتشاور مع
    طرفي النزاع .



    يتم
    ترشيح أسماء المحكمين حسب طبيعة القضية من لجنة التحكيم وبموافقة الهيئة الإدارية
    .



    يتم
    الاتصال مع المحكمين الذين تم ترشيحهم بالاسترشاد برأيهم حول الموافقة على التحكيم
    .



    يتم
    إرسال الأسماء المرشحة لاطراف النزاع لاختيار المحكمين وذلك خلال فترة شهر من
    اخطارهم وإلا اعتبر الترشيح لاغياً .



    في
    حالة التحكيم الفردي :



    يكون
    المحكم المعين من قبل جمعية المهندسين الكويتية بعد اتفاق الطرفان على اختياره ،
    هو هيئة التحكيم وليس لطرفي النزاع الحق في ترشيح محكمين آخرين ولكن يحق لهما
    اصطحاب من يرون الاستعانة به أثناء مناقشة طلباتهما والدفاع



    في
    حالة التحكيم الثلاثي :



    يطلب
    من كل طرف من اطراف النزاع تسمية مرشح ليكون أعضاء في لجنة التحكيم ويشترط أن يكون
    المرشح مهندساً مؤهلاً ويعتمد في حالة عدم وجود تحفظ عليه من قبل الطرف الآخر
    والجمعية .



    في
    حالة حاجة أي طرف من طرفي النزاع لاسماء محكمين للترشيح يمكن للجمعية تزويدهم بكشف
    لاسماء المحكمين المسجلين لديها حسب التخصص .



    تقوم
    جمعية المهندسين الكويتية بتعيين المحكم الفيصل ويكون هو رئيس هيئة التحكيم .



    7.
    تقوم هيئة التحكيم بالاجتماع مع طرفي النزاع للتعرف على جوانب القضية .



    يوقع
    المحكمون الاقرار والتعهد الصادر عن جمعية المهندسين الكويتية والمرفق نسخة منه .



    يتم
    إعداد المشارطة المعتمدة من قبل جمعية المهندسين الكويتية ويوقع عليها طرفي النزاع
    .



    بعد
    توقيع المشاركة من طرفي النزاع يتم ايداع المبالغ التي تحددها هيئة التحكيم وذلك
    حسب البند التاسع من المشارطة بعدها يتم تحديد موعد بدء التحكيم .



    تكون
    المراسلات الخاصة بالقضية بين رئيس هيئة التحكيم ( المحكم ) والاطراف المعنية
    الأخرى مباشرة بينه .



    تتم
    الدعوة إلى الاجتماع التمهيدي بكتب مسجلة وفي حالة عدم الالتزام بالموعد يحدد موعد
    اخر مع اخطار الطرفين كتابياً بذلك ، وفي حالة عدم الالتزام للمرة الثانية يؤجل
    الاجتماع إلى موعد آخر وبعدها يتم عمل التالي:



    في
    حالة التزام المدعي تسقط القضية ويرسل تقرير إلى الهيئة الإدارية ولاطراف النزاع
    للعلم .



    في
    حالة عدم التزام حضور المدعي عليه يتم عقد الاجتماع الأول ويخطر المدعى عليه بذلك
    بكتاب رسمي وتتم عملية التحكيم بدون حضور الطرف الثاني ( المدعى عليه ) ويمكن
    لهيئة التحكيم الحكم من واقع المستندات المقدمة لها من قبل الطرف الأول فقط .



    ج) في حالة تمديد فترة التحكيم مرة ثانية أو
    اكثر على المحكم المختار من قبل جمعية المهندسين الكويتية اعلام الهيئة الإدارية
    في الجمعية بهذا التمديد .



    عند
    حاجة القضية أو هيئة التحكيم ( المحكم ) لاستشارات هندسية أو رأي خبير أو مساعدة
    هندسية يحق ( لها / له ) ندب من تراه مناسباً للقيام بالمهام اللازمة ويتم تحديد
    الاتعاب من قبل هيئة التحكيم ( المحكم ) .



    14_ تقوم
    هيئة التحكيم ( المحكم ) بالتأكد من عدم تناقض صيغة الحكم الصادر منه ( منها ) مع
    المشارطة الخاصة بالقضية .



    15_ يتم
    عمل ثلاث محافظ للقضية وهي كالتالي :



    ملف
    محفظة لايداعها لدى المحكمة .



    ملف خاص
    بالجمعية ويحفظ بإدارة الجمعية .



    ج) ملف خاص بالمحكم ومن ثم يسلم إلى لجنة
    التحكيم وتأهيل المحكمين.



    مكونات
    المحافظة كالتالي :



    أ)ملف
    المحكمة ويوضع لدىادارةكتاب المحكمةالكليةأو يتكون من:ـ النسخةالاصلية للحكم
    الصادروثلاث عنه:



    ـ
    النسخة الاصلية وبخط اليد للحكم الصادر وثلاث نسخ عنه .



    ـ
    صورة كتاب الجمعية بخصوص تعيين المحكم .



    ـ
    صورة الكتب الخاصة بموافقة اطراف النزراع على التحكيم اوصورة حكم المحكمة الخاصة
    بتعيين جمعية المهندسين الكويتيين بفض النزاع ـ نسخة أصلية للمشارطة الموقعة من
    اطراف النزاع .



    ـ
    محاضر اجتماعات التحكيم والمراسلات الخاصة به .



    ـ
    جميع الاوراق المقدمة من اطراف النزاع .



    ب)ملف
    الجمعية ويودع لدى مدير الجمعية أو أمين السر ويتكون من:



    ـ صورة عن كل ما هو مذكور
    سالفاً مع عدم وجود التكرار للوثيقة الواحدة.



    ـ الصورة
    الأصلية لكتاب الإبداع الخاص بالحكم والملف المذكور أعلاه لدى المحكمة .



    ـ كتاب
    للجمعية ينص على انتهاء التحكيم في القضية وايداع الحكم لدى المحكمة وارسال كتب
    لاطراف النزاع لتبلغهم بايداع الحكم لدى المحكمة .



    ـ كتاب
    تفصيلي للمخالصة المالية بالمبالغ الموجود باسم القضية لدى الجمعية.



    ج)
    يودع ملف لدى سكرتير هيئة التحكيم وتأهيل المحكمين ويتكون من: جميع ما هو مذكور
    بالفقرة (ب) عدا بند رقم ( 4) .



    تقوم
    الجمعية باتخاذ الخطوات التنفيذية تجاه المخالصات المالية بأتعاب هيئة التحكيم
    ومصاريف التحكيم الأخرى وذلك بعد صدور الحكم وتسليمه للجهات الرسمية أو عند توقف
    النظر في القضية لأي سبب كان .



    ثانياً
    : مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت :



    أعلنت
    غرفة تجارة وصناعة الكويت عن إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري في نوفمبر عام
    2000 ، حيث يعتبر هذا الحدث بمثابة تتويج لمسيرة غرفة التجارة التحكيمية فيعتبر
    نظام التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي ، فقد قرر قانون إنشاء
    غرفة تجارة وصناعة الكويت في المادة (11) حق الغرفة في تسوية المنازعات التجارية
    من خلال التحكيم . والذي ترجمة النظام الاساسي للغرفة بتخصيص لجنة للنظر في اعمال
    التوفيق والتحكيم ، ولم يبدأ العمل في هذه اللجنة من فراغ ، بل قام على أساس متين
    من الخبرة المتراكمة للموروث القانوني الكويتي فاللجنة منذ انشائها قامت على خبرات
    رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة من خلال ما كان يعرف بنظام (راعي السالفة )
    وهو نظام قضائي خاص اشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة بالفصل في
    المنازعات، ولقد استمرت وامتدت مسيرة التحكيم بالغرفة سنين طويلة حتى تتويجها
    بانشاء مركز التحكيم التجاري بأنظمته ولوائحه المعمول بها ، حيث يشتمل نظام
    التوفيق والتحكيم التجاري بالمركز على ثمانية فصول ، يتناول الفصل الأول منها الأحكام
    العامة التي تتناول الاتفاق على التوفيق والتحكيم وعقد التحكيم وبطلانه والمنازعات
    القابلة للتحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة وطرق الإعلان
    واجراءاته … وخلافه ، ويتناول الفصل الثاني حق مجلس إدارة مركز التحكيم في إنشاء
    لجنة تنفيذية من خمسة أشخاص تختص باختيار هيئة التوفيق وتعيين محكم أو اكثر والفصل
    في طلبات ورأي من المحكمين ، والشكاوي المتعلقة بمخالفة المحكم أو هيئة التحكيم
    لنظام واللائحة المعمول بها أو للمبادئ الرئيسية
    للتقاضي ، ويتناول الفصل الثالث امانة المركز واختصاصاتها ويتناول الفصل
    الرابع تشكيل هيئة التوفيق وهيئة التحكيم ويتناول الفصل الخامس التوفيق وطريقة
    التقدم من خلال امانة المركز ويتناول الفصل السادس التحكيم وطريقة اللجوء إليه من
    خلال امانة المركز والاجراءات الواجب اتباعها ابتداء من تقديم طلب التحكيم وعرضه
    على الهيئة المختارة وحتى تمام الفصل فيه ، ويتناول الفصل السابع رسوم واتعاب
    ومصروفات التوفيق والتحكيم وطريقة تقديرها وصرفها ، ويتناول الفصل الثامن الأحكام
    الختامية .



    قائمة
    المراجع:




    اسم المؤلف

    اسم المرجع

    سنة الطبع

    سلطان راشد العاطفي

    تطور نظام التحكيم بدولة الكويت وفقاً رقم 11/95 وقانون المرافعات
    المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980م


    1996

    دكتور / محمد نور عبد الهادي شحاته

    الرقابة على اعمال المحكمين

    دار النهضة العربية

    دكتور

    عزمي على عبد الفتاح عطيه

    قانون التحكيم الكويتي

    الطبعة الأولى 1990 مطبوعات جامعة الكويت

    دكتوره / هدى محمد مجدي عبد الرحمن

    دور المحكم في خصومه التحكيم

    دار النهضة العربية 1997

    المستشار

    معوض عبد التواب

    المستحدثات في التحكيم التجاري الدولي

    دار الفكر الجامعة 1997 الطبعة الأولى

    دكتور

    يعقوب يوسف صرخوه

    احكام المحكمين وتنفيذها

    الطبعة الثانية 1996 الكويت

    دكتور

    عصمت عبد الله الشيخ

    التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

    دار النهضة العربية 2000م

    الباث سلطان المجروب

    مقاله غير منشوره



    القسم الفني بإدارة التحكيم القضائي





    دكتور

    سيد احمد محمود

    التحكيم العادي التحكيم الاختياري

    أو الفردي

    1998




    C.V





    NAME : IBRAHIM
    SAL –RASHEED .



    DATE OF
    BIRTH: 1952



    MARRIED :
    EMPLOYMENT IN THE JUDICIAL SECTOR 1987.


    WORKING IN BOARD OF GRIEVANCES IN SAUDIA ARABIA GRADE COURT
    PRESIDENT MY LAST QUALIFICATION MASTERS DEGREE IN COMPARATIVE LAW FROM U.S.A. 1985.
    COOPERATING WITH KING FAISAL UNIVERSITY TEACHING LAW TO THE STUDENT PARTICIPATED AS
    DEPUTY OF THE BOARD OF GRIEVCENCES OF SAUDIA ARABIA .IN THE CURRENCY FORGERY
    CONFERENCE HELD IN LEON.
    FRANCE.1989. PARTICIPATED A.S DEPUTY ATTENDED BRIBE-FIGHTING CONFERENCE IN LEON .FRANCE
    2000.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 6:06 pm