أحكام نقض بخصوص هيئة قضايا الدولة
الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
الطعن رقم1831 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 844
بتاريخ 02-12-1990
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى
41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990
الطعن رقم 0325لسنة 40 مكتب فنى 28صفحة رقم 353
بتاريخ 02-02-1977
الطعن رقم 1326لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
الطعن رقم 1420 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 546
بتاريخ 14-05-1986
الطعن رقم 01630 لسنة 58مكتب فنى 41 صفحة رقم
1000بتاريخ 26-12-1990
الطعن رقم 2922 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
394 بتاريخ 28-06-1990
الطعن رقم 1228لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 664
بتاريخ 06-03-1991
الطعن رقم 1630لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم
740بتاريخ 13-03-1991
الطعن رقم 0514 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 418
بتاريخ 08-02-1978
الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم
1101بتاريخ 25-04-1978
الطعن رقم 0823لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088
بتاريخ 24-04-1978
الطعن رقم 0245لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الطعن رقم 427لسنة 37 مكتب فنى 24صفحة رقم 282 بتاريخ
20-02-1973
- من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و
هى نيابة المرد في تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و
هو القانون .
الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
- إذ كان قانون إدارة
قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون
رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح
العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على
إختلاف أنواعها و درجاتها ............. و في المادة السابعة على أن "
إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة
الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و
كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة هى صاحبة
الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة
عنها قانوناً في ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم
يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه في المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك
لما يراه الأصيل و نائبه في هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، .
الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون
ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها في كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة
لم تعترض على ذلك .
الطعن رقم1831 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 844
بتاريخ 02-12-1990
- تمثيل الدولة في
التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و يتعين في بيان مداهاو نطاقها أن
يرجع إلى مصدرها و هو القانون ، و إذ كانت لائحة مجلس الشعب تقضى بأن رئيس
المجلس هو الذى يمثله و يتكلم بأسمه - و من ثم فهو صاحب الصفة دون غيره في
تمثيل المجلس و لجانه بما في ذلك رئيس اللجنةالتشريعية .
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى
41 صفحة رقم 649 بتاريخ 28-02-1990
- تمثيل الدولة في
التقاضى و هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد في تعيين
مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن
الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق
للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى
يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة
فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له
عندئذ هذه الصفة بالمدى و في الحدود التى بينها القانون ، لما كان ما تقدم و
كان كل من الهيئات الطاعنة - مراقب منطقة التعليم ببنها ، رئيس قلم الودائع
بمحكمة المنصورة الإبتدائية و كاتب أو محكمة ميت غمر الجزئية - لا تعتبر
شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى في تقسيمات الدولة مصالح أو فروع
تابعة لوزارات معينة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديروها
النيابة عنها قانوناً و تمثيلها في التقاضى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ بنى
قضاءه برفض الدفع بعدم القبول على سند من أن الطاعنين قد إرتضوا تمثيل الجهات
الحكومية التى يرأسونها قد حجب نفسه بذلك عن تقصى الممثل القانونى لها .
الطعن رقم 0325لسنة 40 مكتب فنى 28صفحة رقم 353
بتاريخ 02-02-1977
- الأصل أن الوزير هو
الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة
بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ
السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق
بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه
الصفة بالمدى و في الحدود التى بينها القانون ، و لما كانت المادة 27 من قرار
رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى بعد
تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات و الإختصاصات
التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين و اللوائح و رئاسة جميع الأجهزة و
المرافق المحلية ، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول
للوزير بالنسبة للهيئة التى تتبعه ، و لما كانت المادة 53 من القانون المدنى
تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها و المرجع
في ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة
و مداها ، لما كان ذلك ؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61
لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها
قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة -
الشخصية الإعتبارية ، كما أنه و لئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص
على أن للوزير المختص سلطة التوجيه و الإشراف و الرقابة على الهيئات العامة
التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة
تمثيلها في صلاتها بالهيئات و بالأشخاص الأخرى و أمام القضاء .
الطعن رقم 1326لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
- تمثيل الدولة في
التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية
عنها ، و هى نيابة المرد في تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى
مصدرها و هو القانون . و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون
المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على
شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها
، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو
وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و في
الحدود التى بينها القانون .
الطعن رقم 1420 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 546
بتاريخ 14-05-1986
- مؤدى النص في المواد
السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم
10 لسنة 1986 و الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير و المادة الثالثة من
القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التى تعير إسمها إلى هيئة
قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو
المؤسسة أو إحدى الوحدات الإقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من
مجلس إدارتها .
الطعن رقم 01630 لسنة 58مكتب فنى 41 صفحة رقم
1000بتاريخ 26-12-1990
- إذ كانت الجمعيات
التعاونية للبناء و الإسكان ، طبقاً لنص المادة 16 من قانون التعاون الإسكانى
رقم 14 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - منظمات جماهيرية تعمل على
توفير المساكن لأعضائها و تضع لنفسها خطة نشاطها عن كل سنة مالية تحدد هى
وسيلة تنفيذها وفقاً لنص الفقرة السابعة من المادة 18 من هذا القانون فإن هذه
الجمعيات تكتسب بمجرد شهرها الشخصية الإعتبارية و طبقاً لنص المادة 39 منه
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها و يمثلها لدى الغير و مفاد هذا كله أن
الجمعية المطعون ضدها الثانية لها شخصيتها الإعتبارية و تمثلها في تصريف
شئونها رئيس مجلس إدارتها و أنها تعمل لحساب نفسها و ليس لحساب الهيئة
الطاعنة و أنها المسئولة عن إلتزاماتها و تعهداتها قبل الغير و على ذلك فلا
يمكن القول بوجود أية سلطة فعلية للهيئة الطاعنة في رقابة و توجيه على تلك
الجمعية طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 تقوم بها علاقة التبيعة
بينهما بالمعنى المقصود بالمادة 174 من القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك أن
تكون نصوص قانون التعاون الإسكانى قد منحت الهيئة الطاعنة قسطاً من الرقابة
على تلك الجمعيات بأن جعلت لها سلطة متابعة خططها من خلال التقارير التى
يقدمها الإتحاد التعاونى لها و جعلت لها حق التفتيش و التوجيه و مراجعة
القرارات الصادرة منها ،و خولت لها بقرار مسبب أن توقف ما يصدر منها من
قرارات مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، و أباحت لها
أن تقترح على الإتحاد التعاونى و إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة في
حالات محددة و ذلك على نحو ما ورد بنصوص المواد 85 ، 86 ، 87 من القانون آنف
الذكر لأن المشرع لم يستهدف من هذه الرقابة سوى التحقق من مراعاة تلك
الجمعيات للإشتراطات التى يتطلبها قانون إنشائها و عدم خروجها عن الغرض الذى
أنشأت من أجله فحسب .
الطعن رقم 2922 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم
394 بتاريخ 28-06-1990
- تمثيل الدولة في
التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و المرد في تعيين مداها و حدودها
يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو حكم القانون و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل
الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته بإعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة
للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة
أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و في الحدود
التى بينها القانون.
الطعن رقم 1228لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 664
بتاريخ 06-03-1991
- المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و
يتعين في بيان مداها و نطاقها الرجوع إلى مصدرها و هو القانون .
الطعن رقم 1630لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم
740بتاريخ 13-03-1991
- مفاد المواد 28 ، 32
، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون
المؤسسات العامة و شركات القطاع العام التى رددت حكم المواد 32 ، 36 ، 58 من
القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على
تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها في
السجل التجارى ، و يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء و في صلتها بالغير ،
و كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام ، و كان مؤدى الفقرة الثانية من
المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 63 في
شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و
المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق
الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في القانون العام على أساس أن
هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومة ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات
عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمحتها
شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع
العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى
أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها
أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ، فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و
من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و
لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 لما
كان ما تقدم و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها
تجيز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسات العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض
الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية
التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها و كان الثابت من
كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة المؤرخ 1974/4/5 أن مجلس إدارتها قد فوض
إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه فإن نيابتها عن
الشركة الطاعنة في إقامة هذا الطعن و توقيع مستشار مساعد بها على صحيفته
بوصفه نائباً عنها يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات
بما نصت عليه من أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو
المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض
.
الطعن رقم 0514 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 418
بتاريخ 08-02-1978
- تنص المادة 352 من
قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض
أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة
النقض .. .. فإذا لم يحمل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم من تلقاء
نفسها ببطلانه " و تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في
شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و
المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى
المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها
القانون إختصاصاً قضائياً " و إاذ كان الإتحاد الإشتراكى هو تنظيم سياسى
يضم قوى الشعب العاملة فإنه لا يندرج ضمن من عددتهم المادة السادسة السالف
ذكرها و من ثم فلا تنوب عنه إدارة قضايا الحكومة أمام القضاء و يكون توقيعها
على صحيفة هذا الطعن عن الإتحاد الإشتراكى لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه
المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن بذلك باطلاً .
الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم
1101بتاريخ 25-04-1978
- النص في الفقرة
الثانية من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق
بالأشخاص العامة تسلم صورة الأعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه
فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا
الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها و النص في المادة
السادسة من القانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن
تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع
منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى
الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً يدل على أن تلك الإدارة
إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات
العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة في
القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح حكومية ثم رأت
الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من
جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء
خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام و التى يكون الغرض الأساسى منها هو
ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل بميزانيات تعد على نمط
الميزانية التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة ،
فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة وفقاً
لنص المادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 آنف الذكر .
الطعن رقم 0823لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1088
بتاريخ 24-04-1978
- إذا كانت المادة
الثانية من القانون رقم 113 سنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة تنص على أن
تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح الحكومية ما يرفع منها أو عليها من قضايا
لدى المحاكم على أختلاف أنواعها و درجتها إلا أنه لما كانت الفقرتان الأولى و
الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 سنة 1950
تنصان على أن تسلم صور الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها
قانوناً و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى
إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم فإن مفاد ذلك أن المشرع قد
إعتبر - بمقتضى القانون 57 سنة 1950 - إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الأشخاص
العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم ، وينبنى على ذلك أن
الطعن بالنقض المقرر به من المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن
عضو مجلس الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية - و هى من
أشخاص القانون العام - يكون صحيحا .
الطعن رقم 0245لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
- مؤدى نص الفقرة
الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع
الإستئناف في ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن
تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة في ظل قانون المرافعات السابق -
إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن
الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية
معتبرة في القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت في الأصل مصالح
حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى
تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها
الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون
الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و
تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها
بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا
يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات
السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر .
الطعن رقم 427لسنة 37 مكتب فنى 24صفحة رقم 282 بتاريخ
20-02-1973
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب