حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  Empty مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 08, 2012 1:58 pm

    مذكرة بدفاع


    السيد/ ................. .


    " متهم ".


    ضد


    النيابة العامة .


    " ممثل الاتهام ".


    ج


    وذلك


    فى
    الجنحة رقم ... لسنة 2006م جنح مركز .... المستأنفة برقم 1173 لسنة 2010م جنح
    مستأنف مركز ....... ، المحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق 13/10/2012م .



    الطلبات


    يلتمس المتهم
    من عدالة المحكمة الموقرة القضاء له بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
    بالأتى :



    أصليا : بعدم
    قبول الدعوى الجنائية لعدم تحريكها من المجنى عليها أو من وكيلها الخاص
    .


    ثانيا : ببراءة
    المتهم من الاتهام المسند إليه
    .


    أولا : الوقائع


    نحيل بشأن
    الوقائع إلى ما جاء بالأوراق منعا للإطالة و التكرار حتى لا نثقل أو نطيل على
    عدالة المحكمة الموقرة حرصا ومراعاة لوقت
    عدالتها الثمين .



    ثانيا : الدفاع


    أولا : عن الدفع بعدم الدعوى الجنائية لعدم تحريكها من
    المجنى عليها أو من وكيلها الخاص
    :


    الأصل أن النيابة العامة وحدها هى المختصة دون
    غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى نيط بها مباشرتها ، فهى وحدها التى تقدر
    مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم من عدمه . ومع ذلك فقد أورد القانون
    عددا من القيود على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن بعض الجرائم
    سواء بسبب طبيعتها أو لصفة المتهم بارتكابها وهى قيود من شأنها أن تغل يدها عن
    التصرف والنظر فى أمر الدعوى إلا بموافقة
    جهة معينة أو شخص محدد فتعود للنيابة حريتها ويكون لها أن تمارس سلطاتها قانونا
    فتحرك الدعوى الجنائية أو تتغاضى عن تحريكها



    ومن هذه القيود
    التى أوردها القانون على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية قيد الشكوى
    . والشكوى هى إجراء يعبر به المجنى عليه ، فى جرائم معينة ، عن إرادته فى رفع
    العقبة الإجرائية التى تحول دون ممارسة النيابة العامة لحريتها فى تقدير مدى
    ملائمة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه .



    وقد قررت
    المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قيد الشكوى بقولها ؛
    " لا
    يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو
    من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم
    المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 306 ، 307 ، 308 من
    قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . ولا تقبل الشكوى
    بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
    خلاف ذلك
    " .


    وقد نص قانون
    العقوبات فى المادة 312 منه على أن جريمة السرقة الواقعة بين الأصول والفروع والأزواج
    من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على تقديم شكوى من المجنى عليه
    حيث جرى نصها على أنه ؛



    " لا تجوز محاكمة من يرتكب
    سرقة إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه
    أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم
    النهائى على الجانى فى أى وقت شاء
    " .


    وقد استقر الفقه والقضاء
    على سريان قيد الشكوى على جرائم الاعتداء على المال غير السرقة ولا سيما النصب
    وخيانة الأمانة التى تقع بين الأصول و الفروع والأزواج . فيشمل قيد الشكوى النصب
    وخيانة الأمانة قياسا على السرقة لتوافر
    علة القيد فى هاتين الجريمتين بالقدر ذاته الذى تتوافر به فى السرقة ، هذا
    فضلا عن أن هذه الجرائم الثلاث تقع على مال الغير بغير حق ويدفع إليها باعث الإثراء
    غير المشروع ومن ثم فلا داعى للتفرقة بينها فى هذا الخصوص .



    الدكتور
    / فتوح الشاذلى ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على



    الأشخاص والأموال
    ، طبعة 2004م بدون دار نشر ، ص 293 - الدكتور/ محمود نجيب



    حسنى ، شرح قانون
    الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية ، سنة 1988م ، بند 117 ص



    117 ، وللمؤلف
    أيضا ؛ شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص
    ، بند رقم 1276 ، ص 934 .


    وقد قضت محكمة النقض بأن ؛


    (1) " المادة 312 عقوبات تضع قيدا على حرية النيابة العامة
    فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه ، وإذ كان هذا القيد
    الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فانه يكون من الواجب أن يمتد آثره
    الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق
    كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم وكانت
    الزوجة الشاكية قد نسبت الى زوجها المتهم تبديد منقولاتها ثم تنازلت لدى نظر
    الدعوى وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى آلت أقامتها ضده بالطريق
    الطريقة المباشر فانه يتعين عملا بالمادة 312 من قانون العقوبات سالفة الذكر أن
    تقضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه
    " .


    نقض
    10/11/1958م ، مجموعة أحكام النقض ، س 9 ، ق 219 ، ص



    891 ونقض
    16/6/1974م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 25 ،



    ق 127 ، ص 596 وطعن رقم 19888 لسنة 62 ق ، جلسة
    27/2/2002م



    والطعن رقم 8792 لسنة 72 ق ، جنائى جلسة يوم 25/9/2002م .


    (3) لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات
    تنص على أنه ، لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو
    أصوله
    أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن
    دعواه
    بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى
    على
    الجانى فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة
    العامة
    فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما
    تضع
    حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ
    الحكم
    فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى
    بابا
    السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها
    والجانى
    ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها
    كالسرقة
    إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص
    .
    لما كان ذلك وكان البين من
    الأوراق
    والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى
    ........ بإدانة
    الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم
    بجلسة
    ........ إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى
    عليها
    بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم
    المطعون
    فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى
    هذا
    الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا
    النزول
    ـ الذى أثارته النيابة العامة ـ يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد
    ترتب
    عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312
    سالفة
    الذكر ، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة
    الزوجية
    بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق
    التنازل
    جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل ـ وهو ما يتمشى مع
    الحكمة
    التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية
    والمذكرة
    التفسيرية ـ وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها
    لكيان
    الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك
    فإنه
    يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء
    الدعوى
    الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى
    عليها
    من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها
    بالحقوق
    المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع
    .


    طعن رقم 8845 لسنة
    61 قضائية جلسة 5/10/1998



    طعن 62257 لسنة 59 ، مجموعة أحكام النقض ،س 43 ، ص 704


    *** والقانون هو الذى يتولى وحده
    تحديد صاحب الحق فى تقديم الشكوى والمبدأ فى قانون الإجراءات الجنائية أن المجنى
    عليه هو صاحب الحق فى تقديم الشكوى ، فقد قصرت المادة الثالثة هذا الحق على
    " المجنى عليه أو وكيله
    الخاص
    " والمجنى عليه فى الجريمة هو المعانى منها أى من إنصب
    عليه عدوانها المباشر وهو غير المضرور من الجريمة أى من أصابه ضرر شخصى ومباشر من
    جرائها . فليس للمضرور من الجريمة حق تقديم الشكوى إلا إذا كان هو نفسه المجنى
    عليه فى الجريمة .



    وللمجنى عليه أن يقدم الشكوى بنفسه ، كما يجوز " لوكيله الخاص " أن يقدمها نيابة عنه وفى
    هذه الحالة يشترط أن يكون التوكيل خاصا متعلقا بالواقعة التى يتقدم بها بالشكوى
    وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان صدوره لاحقا على حدوث الواقعة فلا يكفى وجود توكيل
    عام بإجراءات التقاضى ولو كان هذا التوكيل لاحقا فى صدوره على وقوع الجريمة المشكو
    منها . ويرجع السر فى ذلك الى أن
    " الوكالة الخاصة
    بالواقعة
    " تدل على أن المجنى عليه فقد وازن الأمور بنفسه وقدر رفع
    الدعوى ودون ذلك تفوت الحكمة التى من أجلها قيد القانون حرية النيابة العامة فى
    رفع الدعوى على شكوى المجنى عليه .



    ويجرى
    قضاء النقض على أن الادعاء المباشر بمثابة شكوى فقد قضت بأن

    ؛
    " اشتراط تقديم الشكوى من
    المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة فى المادة الثالثة من قانون
    الإجراءات الجنائية هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال
    الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من
    الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن
    طريق الدعوى المباشرة
    "
    .



    نقض 28/3/1982م ،
    مجموعة أحكام النقض ، س 33 ص 407



    ونقض 29/3/1976م
    ، نفس المجموعة ، س 27 ، ق 79 ص 369 .


    وعلى ذلك ولما كانت جريمة خيانة الأمانة
    بين الأصول والفروع أو الأزواج يسرى عليها قيد الشكوى فلا يجوز تحريكها إلا بناء
    على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص ، قياسا على جريمة السرقة التى تقع بين الأصول أو الفروع
    أو الأزواج ، فإن النيابة العامة تغل يدها عن تحريك الدعوى الجنائية حتى يتقدم
    المجنى عليه أو وكيله الخاص بالشكوى الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط
    القضائى .
    ويترتب على تحريك الدعوى الجنائية
    من النيابة العامة دون تقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، عدم قبول
    الدعوى الجنائية وهو حكم يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء
    نفسها حتى ولو لم يطلب ذلك منها
    .


    الدكتور/ محمد
    زكى أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية



    ، توزيع منشاة
    المعارف بالإسكندرية ، بدون سنة نشر ، بند 167 ص 391 و 392


    وقد قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة بأنه ؛ " المشرع حدد
    الجرائم التي يتوقف
    تحريك
    الدعوى الجنائية عنها علي

    شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، فالشكوى
    من المجني عليه وحده ، وله

    أن يتقدم بمها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن
    الجريمة موضوع الشكوى ، فلا

    يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة
    النقض جريمة خيانة الأمانة أو التبديد بين الأزواج أو الأصول أو الفروع علي الحكم الخاص
    بالسرقة
    بين
    الأزواج أو الأصول أو الفروع ، والتي

    يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها
    علي شكوى ( المادة 312 من قانون العقوبات( فاعتبرت
    المحكمة أن القيد صحيح في

    جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب
    بين الأزواج أو الأصول أو

    الفروع " . ومن المقرر أن جزاء
    تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها
    علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى
    الجنائية .
    لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد
    منقولات زوجية ،
    وكان الثابت من محضر
    الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه
    التي هي زوجة المتهم .
    وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي هذا النحو رغم
    عدم إزالة القيد الوارد
    علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً
    بطلاناً متعلقاً
    بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية
    وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه
    والقضاء مجدداً
    بعدم قبول الدعوى
    الجنائية
    " .


    حكم محكمة جنح مستأنف
    الجيزة ، الصادر بجلسة 8/4/2009م



    فى الجنحة رقم
    2694 لسنة 2009م جنح مستأنف جنوب الجيزة المقيدة



    برقم 36179 لسنة
    2007م جنح قسم الهرم . والمقدم صورة منه رفق هذه المذكرة .


    وبإنزال ما تقدم
    على دعوانا الماثلة
    ولما كان الثابت من الأوراق من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 30/7/2006م المحرر
    بمعرفة نقطة شرطة ..... أن الذى تقدم بالشكوى الى نقطة الشرطة المذكورة هو الأستاذ/
    ...... بصفته وكيلا عن المجنى عليها / ........ ، وأنه وقع على هذه الشكوى بصفته
    وكبلا عنها . وقد قام الوكيل المذكور بتحرير محضر الضبط المؤرخ 30/7/2006م بصفته
    وكيلا عن المجنى عليها بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ........ز
    وأرفق صورة من ذلك التوكيل العام بهذا
    المحضر .



    وحينما سأل محرر المحضر وكيل المجنى عليها : س/ وأين
    موكلتك
    ؟ أجاب
    / أنا وكيلا عنها بالتوكيل العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ....... . واثبت محرر المحضر تحت بند : ملحوظة :
    أن الوكيل المذكور قدم له توكيل رسمى عام
    من موكلته رقم 2539 لسنة 2006م (أ)عام .........
    وتم الاطلاع على الأصل بالنظر ورد إليه وتم إرفاق صورة ضوئية منه .



    وعلى ذلك ولما كانت جريمة خيانة الأمانة
    أو التبديد بين الأزواج من الجرائم التى يعلق القانون تحريك الدعوى الجنائية فيها
    على شكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص وكانت دعوانا الماثلة
    " جريمة تبديد
    منقولات زوجية
    "
    وكان مقدم الشكوى ومحرر محضر تلك الجنحة
    ليس هى المجنى عليها أو وكيلها الخاص وإنما حررت عن طريق وكيلها العام بموجب
    التوكيل الرسمى العام رقم 2539 لسنة 2006م (أ) توثيق ........ مما يكون من شانه عدم إزالة القيد الذى يرد على حرية
    النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية
    ، وبالتالى فان تحريك النيابة العامة لتلك الجنحة يكون قد وقع باطلا بطلانا
    متعلقا بالنظام العام مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقدم المجنى
    عليها أو وكيلها الخاص بشكوى .



    وعلى ذلك فانه يتعين إلغاء
    الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى من
    المجنى عليها أو من وكيلها الخاص .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية  Empty رد: مذكرة دفاع فى جنحة تبديد منقولات زوجية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس نوفمبر 08, 2012 2:00 pm

    ثانياً :
    عن طلب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه :



    يؤسس المتهم طلب براءته من الاتهام المسند إليه على انتفاء أركان جريمة
    خيانة الأمانة وذلك على النحو التالى :



    تنص المادة 341 من القانون المدنى على أن ؛ " كل من أختلس أو
    استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو
    كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو
    مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو

    أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا
    على
    وجه الوديعة أو
    الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت
    له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو
    مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى

    أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد
    عليه
    غرامة لا تتجاوز
    مائة جنيه مصري
    " .


    والمستقر عليه فقها وقضاء وقانونا أن جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا
    تثبت قبل المتهم
    إلاّ بتوافر ركنيها المادى والمعنوى
    لدى المتهم شأنها
    فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى
    .
    والركن
    المادى لجريمة خيانة
    الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل
    المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة
    الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات وان العبرة فى ثبوت قيام
    عقد من هذه العقود هى بحقيقة الواقع . كما لا يتوافر القصد الجنائى إلا إذا ثبت
    انصراف نية الجانى الى إضافة المال الذى تسلمه الى مالكه واختلاسه لنفسه .



    وقد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " يشترط لقيام جريمة
    خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم الى المتهم بمقتضى عقد من عقود
    الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات . كما أن القصد
    الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشيء المسلم إليه أو خلطه
    بما له وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه
    " .


    الطعن
    6342 لسنة 58 ق ، جلسة 25/1/1990م


    كما
    قضت محكمة النقض أيضاً بأن
    ؛ " مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس
    أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به
    جريمة خيانة الأمانة
    إلا إذا كانت نية الجانى قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه
    إضراراً بصاحبه" .


    مجموعة أحكام النقض السنة 22 – صفحة رقم 503 ،
    و السنة 24 ،


    صفحة رقم 661 ، و السنة 20 – صفحة رقم 933
    ، والسنة 26
    صفحة


    رقم 61 ، والسنة 42 – صفحة رقم 193 ،
    والسنة 44 – صفحة رقم 450


    وقد قضت محكمة النقض بأنه ؛ " لما كان من المقرر انه لا
    يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد
    من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 مكن قانون العقوبات وكانت
    العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة
    الواقع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى انه أقام قضاءه بالإدانة استنادا الى
    قائمة منقولات الزوجية المقدمة فى الدعوى دون ذكر مؤداها وبيان طبيعة العلاقة بين
    الطاعن والمدعية بالحقوق المدنية من واقع تلك القائمة واستظهار واقعة استلام
    الطاعن لأعيان الجهاز والأساس القانونى لها حتى يتضح وجه استدلاله بان قائمة
    المنقولات المقدمة فى الدعوى تعد عقدا من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر
    بالمادة 341 من قانون العقوبات ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى بيان الأركان
    القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها
    " .


    الطعن 1880 لسنة 63 ق
    ، جلسة 24/3/1999م .


    وقضت محكمة النقض كذلك بأنه ؛ " لما كان من المقرر انه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة
    إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
    الحصر فى المادة 341 مكن قانون العقوبات وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من
    هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء
    على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة . ولما كان دفاع الطاعن
    امام المحكمة الإستئنافية انه لم يتسلم المنقولات الوارد ذكرها فى قائمة المنقولات
    وتأييدا لدفاعه استشهد بشاهدين سمعتهما المحكمة إلا أن الحكم لم يشر الى ذلك
    الدفاع وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لاتصاله بتوافر أو عدم
    توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما كان معه على المحكمة أن تعرض له وتستظهره وتمحصه
    كشفا لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور
    " .


    الطعن رقم 3404 لسنة 63 ق ، جلسة
    17/2/1999م


    وقضت محكمة النقض بأنه ؛ :" لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام درجتى التقاضى أن
    دفاع الطاعن قام على انه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ
    به الزوجة لتتزين به وعرض باقى المنقولات عليها بموجب إنذار وقد رد الحكم على ذلك
    برد غير سائغ . ولما كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفعا جوهريا
    لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه
    حقه فى الرد كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا
    عن الإخلال بحق الدفاع
    " .


    الطعن رقم 5082 لسنة 62 ق ، جلسة
    10/3/1999م


    والثابت بالأوراق
    أن المتهم لم يتصرف فى المنقولات الوارد بيانها بقائمة منقولات الزوجية سند الدعوى
    ، كما أن نيته لم تنصرف الى تملك تلك المنقولات إضرارا بالمجنى عليها ، فضلا عن
    انه لم يتسلم المصوغات الذهبية المقول عنها بقائمة المنقولات مما ينتفى معه أركان
    جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهم .



    ومما يقطع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهم على النحو الذى
    نقول به ما يلى :



    (1) أن
    المتهم قد عرض تسليم
    المنقولات
    على المجنى عليها بموجب إنذار وجهه إليها والمؤرخ
    4/9/2012م والذى أبدى فبيه رغبته فى عرض منقولات الزوجية الموجودة بحوزته على
    المجنى عليها وتسليمها لها يوم 10/9/2009م من التاسعة صباحا حتى الثانية مساء
    بسراى قسم شرطة ثانى ....... .



    وفى يوم 10/9/2012م توجه المتهم الى قسم
    شرطة ثانى ........ ومعه منقولات الزوجية الموجودة بحوزته لتسليمها الى المجنى
    عليها وتم تحرير المحضر رقم 43/33 أحوال قسم شرطة ثانى ....... والثابت في ذلك المحضر
    أن المتهم
    قد
    عرض كافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات ، وثابت به أيضاً
    بيان المنقولات التى عرضها
    المتهم و التى تتطابق تماماً مع المنقولات

    المشتملة عليها قائمة المنقولات و تتطابق أيضاً مع الإنذار
    الذى وجهه
    المتهم
    الى المجنى عليها سالفة الذكر .



    غير أن المجنى عليها رفضت استلام المنقولات
    الخاصة بها و التى عرض المتهم تسليمها عليها تعنتا وتعسفا من جانبها بزعم أنها غير
    مطابقة لمنقولات زوجيتها وأنها ناقصة غير كاملة ، وذلك على الرغم من مطابقة
    المنقولات التى
    عرضها المتهم لكافة المنقولات المشتملة
    عليها قائمة المنقولات و كذلك مطابقتها

    للإنذار الذى وجهه المتهم للمجنى عليها لاستلام المنقولات .


    راجع مشكورا حافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة /
    /2012م


    وبجلسة 15/9/2012م حضر الطالب امام
    عدالة المحكمة الموقرة وعرض تسليم المنقولات مرة أخرى على المجنى عليها فقررت
    المحكمة التأجيل لجلسة يوم 22/9/2012م لعرض المنقولات بديوان سراى محكمة .......
    وندب أحد الخبراء المختصين من المدرسة الزخرفية
    لمعاينة المنقولات للوقوف على مدى مطابقتها للمنقولات الواردة بقائمة
    المنقولات وبيان الناقص منها وتحديد قيمته وكتابة تقرير بذلك .



    وبجلسة
    22/9/2012م قام المتهم بإحضار المنقولات مرة أخرى الى سراى محكمة .......
    وحضر امام عدالة المحكمة الموقرة وقرر بوجود المنقولات
    بسراى المحكمة إلا أن الخبير المختص لم يحضر فقررت المحكمة التأجيل لجلسة يوم
    13/10/2012م لحضور الخبير المذكور وإحضار المنقولات مرة أخرى الى سراى المحكمة
    ليباشر الخبير المأمورية الموكولة إليه .



    والمتهم يقرر
    امام عدالة المحكمة الموقرة بأن منقولات الزوجية الموجودة بحوزته قد أحضرها بسراى
    المحكمة اليوم لتسليمها الى المجنى عليها بعد أن يباشر الخبير المنتدب مهمته
    الموكولة إليه .



    (2) أن
    المصوغات الذهبية الوارد بيانها بقائمة منقولات الزوجية سند الجنحة الماثلة لم
    يتسلمها المتهم على الإطلاق وإنما كانت فى حوزة المجنى عليها وكانت تتزين بها و لا
    تنفك عنها إطلاقا وأنها حينما غادرت منزل الزوجية كانت تلك المصوغات بحوزتها وقد
    غادرت منزل الزوجية فى الوقت الذى كان فيه المتهم متواجدا خارج البلاد بدولة الكويت
    والذى لم يرجع إلا بعد مغادرتها المنزل بحوالى عام كامل و بالتالى يستحيل القول
    انه استولى على تلك المصوغات أو أنها كانت بحوزته . ويؤكد ذلك أن شقيق المتهم
    المدعو/ ........... ، قد قام بتحرير المحضر رقم 10066 لسنة 2006م إدارى قسم ثانى ........
    بتاريخ 22/10/2006م اثبت فيه أن المجنى عليها خرجت من منزل الزوجية فى غياب زوجها
    الموجود بدولة الكويت وهى متحلية مصاغها الذهبى . كما أن المتهم بعد عودته الى مصر
    من دولة الكويت قد قام بتاريخ 10/5/2007م بتحرير المحضر رقم 2435 لسنة 2007م إدارى
    قسم ثانى .......... اثبت فيه أيضا أن المجنى عليها قد خرجت من مسكن الزوجية فى
    غيبته وهو خارج البلاد وهى متحلية بمصاغها الذهبى
    . وفى هذين المحضرين أرسل القسم الى المجنى عليها لسؤالها ولكنها رفضت
    الحضور مما يقطع بان المصوغات فى حوزتها وأنها غادرت منزل الزوجية وهى متحلية بها وإلا لكانت قد حضرت
    وتم سؤالها فى هذين المحضرين وأنكرت ذلك .



    كما يؤكد ما نقول به أقوال شاهدى المتهم
    وهما ؛ ..... و ............ ، الثابت شهادتهم بالإقرار الموثق بمكتب توثيق ديوان
    المصلحة تحت رقم 2192 لسنة 2012م حرف (د) توثيق ...... بتاريخ 12/9/2012م والذين
    شهدا أنهما أثناء وجودهما بمنزل والد المجنى عليها لمحاولة الصلح بينهم قبل الطلاق
    انه حدث أمامهما أن أقرت المجنى عليها هى ووالدها بان المصاغ الذهبى المدون
    بالقائمة بالكامل موجود الآن فى حوزة المجنى عليها وفى منزل والدها وأن قيمته
    تعادل عشرة ألاف جنيه طبقا للمدون بالقائمة التى اطلعا عليها .



    راجع حافظة مستندات المتهم المقدمة بجلسة /
    /2012م


    وعلى ذلك
    فانه لا يمكن الزعم بأن المتهم خائنا للأمانة وبالتالى تنتفى أركان جريمة خيانة
    الأمانة لكون المتهم لم يختلس أو يبدد المنقولات موضوع القائمة ولم يختلسها لنفسه
    إضرارا بالمجنى عليها و لم تتجه إرادته أو نيته الى ذلك على الإطلاق فضلا عن انه
    لم يتسلم المصوغات الذهبية الوارد ذكرها بالقائمة وان المجنى عليها خرجت من منزل
    الزوجية وهى متحلية بها فى الوقت الذى كان متواجدا فيه خارج البلاد.



    فلهذا


    ولما تراه عدالة
    المحكمة الموقرة من أسباب اعدل وإسناد احكم يصمم المتهم على طلباته الواردة بصدر
    هذه المذكرة .



    والله ولى التوفيق وهو
    الهادى إلى سواء السبيل


    وكيل المتهم


    دكتور/ عطا سعد حواس





    المحامى



    وقد قضى فى هذه الجنحة بجلسة 22/10/2012م ببراءة المتهم مما هو مسند اليه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:01 am