حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    نحو إستراتيجية دولية مثلى لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty نحو إستراتيجية دولية مثلى لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:31 pm

    نحو إستراتيجية دولية مثلى


    لحماية سوق
    الأوراق المالية



    من غسل الأموال

















    دكتور


    رفعت رشوان


    أستاذ القانون الجنائي


    كلية الشرطة ـ أبو ظبي


















    P





    ) وَلاَ
    تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى
    الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ
    وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
    (





    صدق
    الله العظيم



    الآية 188 من سورة البقرة






    مقدمة





    موضوع البحث وأهميته :


    بعد حمد
    الله تعالى ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم :



    فإن
    الجريمة منذ بدء الخليقة لم تكن بمنأى عن النشاط الإنساني فقد بدأت مع عصيان آدم
    عليه السلام ربه حين أكل من الشجرة المحرمة ، وبقتل قابيل أخيه هابيل ، وتطورت
    بتطور الإنسان ، وتنوعت بتنوع مختلف الظروف الحياتية المحيطة به ، وتعقدت بحكم
    تعقد الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على ارتكابها.



    واليوم
    ... شاع بين البعض من التيارات الفكرية والسياسية والإقتصادية أن زمن العولمة قد
    آتى ، وهو زمن كما يقدم للإنسان من أسباب السعادة والرفاهية الكثير لا ينسى أن يجر
    في أذياله العديد من أسباب التعاسة والشقاء (1) .



    ولكن
    كيف تتحقق هذه المعادلة ؟؟



    إليك
    مثلاً مصطلح العولمة الاقتصادية ، وهو مصطلح يجمع بين طياته وصف الظاهرة وتحديد
    مبادئها في آن واحد . أما الوصف فهو تعبير عن اتساع وعمق التدفقات الدولية في مجال
    التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية وحيدة متكاملة ، أما المبادئ فهي تحرير
    الأسواق الوطنية والعالمية إنطلاقاً من الاعتقاد
    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . ريتشارد هيجوت :
    العولمة والإقليمية ، اتجاهان جديدان في السياسة العالمية ، مركز الإمارات
    للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 1998 م ، ص
    8 ، وفي نفس المعنى راجع أيضاً د . محمد صالح المسفر : العرب والغرب والعولمة ،
    مكتبة دار الفتح ، الدوحة ، 1998 م ، ص 24 ؛ د . عبد الله حسن رزوق : العولمة
    والعالم الإسلامي ، هيئة الأعمال الفكرية ، السودان ، 2001 م ، ص 4 ؛ د . فوزي
    صديق : دراسات دستورية العولمة ، دار الفرق ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 2001 م ،
    ص 9 .







    القائل بأن التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات
    سيكون لها أفضل مردود على النمو ورفاه البشر (1) .



    إلا أن الأمر لا يقف
    عند هذا الحد ، فقد صاحب فكرة العولمة الاقتصادية بزوغ فجر العديد من الظواهر
    الإجرامية المستحدثة (2) ، التي منها ما هو قديم بأسلوب حديث ، ومنها
    ما هو حديث في نشأته وظهوره ، مما جعل البشرية تعيش حالة من الأرق والقلق إزاء هذا
    الخطر الداهم للجميع .



    وعلى الرغم من أن
    جريمة غسل الأموال
    Blanchiment de l'argent ليست بالجريمة الحديثة فهي جريمة موغلة في القدم يعود تاريخها إلى تاريخ
    اكتشاف الإنسان للثروة ، وإلى تاريخ اكتشاف الإنسان للنقود واستعماله لها ، حيث
    مارستها العصابات وقام بها المجرمون منذ بدء التاريخ ، ومنذ أن احترف الإنسان
    الجريمة ، وجعلها نشاطاً له ، إلا أنها في عصر العولمة الاقتصادية اكتسبت أوضاعاً
    ـــــــــــــــــــ


    (1) جاء هذا التعريف في
    البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، أشار إليه د . محمد صالح المسفر ، المرجع
    السابق ، ص 25 .



    (2) يعني مصطلح الجرائم
    المستحدثة ، الأنماط من الانحرافات التي لم يعرفها المجتمع من قبل ولم يألفها ،
    وهي جديدة في نوعها وحجمها ، واستفاد المجرمون عند تنفيذها من معطيات العلم الحديث
    والتقنية المعاصرة تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً ، وتختلف الجرائم المستحدثة عن
    الجرائم المنظمة ، فالجرائم المستحدثة جنس ، في حين أن الجرائم المنظمة نوع ، فكل
    جريمة منظمة هي جريمة مستحدثة ، ولكن ليس كل جريمة مستحدثة هي جريمة منظمة لوجود
    أنماط أخرى غيرها ، وتعرف الجريمة المنظمة بأنها " الجريمة التي وفرتها
    الحضارة المادية لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقيق أهدافه الإجرامية بطريقة متقدمة
    ، ولابد لتحقيق هذه الغاية من تعاون مجموعة من المجرمين " راجع د . كوركيس
    يوسف داود : الجريمة المنظمة ، رسالة دكتوراه ، الدار العلمية الدولية ودار
    الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001 م ، ص 18 وفي نفس المعنى د . عبد الله عبد
    العزيز اليوسف : التقنية والجرائم المستحدثة ، بحث مقدم لندوة الظواهر الإجرامية
    المستحدثة وسبل مواجهتها ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 1420
    هـ ، 1999 م ، ص 195، 196 .







    جديدة ، خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي صاحب هذا
    العصر ، وتزايد الثروات ، وكبر حجم الأموال التي نجمت عن الجريمة بأشكالها
    وأنواعها المختلفة ، الأمر الذي جعلها في مصاف الجرائم الاقتصادية المستحدثة من
    حيث أسلوب ارتكابها .



    ولا مرية
    أن جريمة غسل الأموال إنما هي جريمة تتوغل داخل الكيان الاقتصادي للدولة ، ولا
    تكاد تنجو منها دولة من الدول ، سواء كانت متخلفة ، أو بلغت قدراً من التقدم ، فهي
    جريمة الخداع والمكر والقدرة على الاصطناع والتلون ، جريمة الجرائم النكراء ،
    جريمة لاحقة لإجرام سابق ، جريمة مع سبق الإصرار والترصد لقتل كامل المجتمع وتهديد
    أمنه واستقراره ومستقبله ، فهي معول هدم لتخريب اقتصاده وتدمير طاقته الإنتاجية ،
    وعنصر خلخلة نظامه النقدي ، وعامل تعطيل وتفكيك أواصر وأدوات نظام الإنتاج داخله
    وسبب إيجاد نظام قائم على الفوضى والعشوائية العبثية بدلاً من نظام قائم على
    التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ، جريمة تجعل النظام الرسمي للدولة وللمشروعات
    خاضع لنظام غير رسمي ، وتجعل الاقتصاد الرسمي المعلن أسيراً لاقتصاد غير رسمي خفي
    يمتص قدراته ويحطم إرادته ، ويشل ممارساته الجيدة ، ويحولها إلى ممارسات رديئة .



    فلا مشاحة
    أن جريمة غسل الأموال القذرة ، جريمة تتجاوز في تأثيرها العام اللحظة الخاصة التي
    تمارس فيها ، بل أنها تتجاوز في آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد
    تأثيرها إلى المستقبل ، وبدون فواصل عازلة ، وهي لا تأتي بأموال من الخارج لتستقر
    في الداخل ، بل أنها تكون مصدر نزيف دائم ومستمر للأموال الداخلية أيضاً إلى
    الخارج ، ومهما بلغت تدفقاتها النقدية إلى الداخل فأنها تخرج محملة بأضعاف أضعافها
    من أموال الداخل ، ومن ثم فهي جريمة لا تغتفر ، وذنب لا يجوز التسامح فيه أو
    التغاضي عنه .



    ومما لا
    شك فيه أن مجالات غسل الأموال تزداد وتتنوع باكتشاف طرق جديدة يلجأ إليها المجرمين
    لإجراء عمليات غسل الأموال من خلالها ، فمن الحقائق التي أبرزتها العديد من
    الدراسات القدرة الهائلة لعصابات الجريمة المنظمة على اكتشاف أساليب جديدة يتم من
    خلالها غسل أموال الجريمة (1) .



    ولعل
    الأسواق المالية المحلية والعالمية بما تشهده اليوم من تقدم سريع ، قد تكون مجالاً
    خصباً لنشاط غاسلي الأموال (2) ، الأمر الذي من شأنه أن يهدد السلامة
    المالية لعملياتها ومركزها المالي مما ينعكس بالسلب على الثقة المفروضة فيها، ولما
    لا وكان غسل الأموال عن طريق سوق الأوراق المالية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع حدة
    التقلبات في أسعار الأوراق المالية ما بين الصعود الشديد ، والهبوط الأكثر حدة
    وشدة ، الأمر الذي يحقق خسائر متصاعدة لصغار المستثمرين ، ويؤدي إلى مزيد من
    المتاعب أمام المستثمرين الجادين ، ويخلق لدى الكثيرين حالات إحباط عندما يكتشفوا
    أنهم وقعوا فريسة وضحية مخطط خبيث للتلاعب
    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . عاكف يوسف صوفان :
    الأنماط المستحدثة لعمليات غسل الأموال وسبل مكافحتها ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة
    الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات
    العربية المتحدة ، 2002 م ، ص 281 وما بعدها ؛ د . فتيحة محمد قوراري : السياسة
    الجنائية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في ضوء أحكام مشروع القانون الإماراتي في
    شأن غسل الأموال والتشريع المقارن ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر
    العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، ص
    223 ؛ د . سعيد عبد اللطيف حسن: جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم
    القانوني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1997 م ، ص 3 ؛ ومن الفقه
    الفرنسي راجع :
    Frédéric desportes et Francis le
    Eupehec : Le nouveau droit pénal, economica, deuxiéme edition, 1996, p. 65 et
    suiv; COSSON: Les delits en matieres de banques et d'etablissements financiers,
    revue de sciences criminelles et de droit pénal compare, 1973, p. 97.


    (2) د . سعيد عبد اللطيف حسن
    : جرائم غسيل الأموال ، مرجع سابق ، ص 3 .







    بأموالهم ، أداره وأحكم تنفيذه عصابات الإجرام المنظم
    التي تقوم بغسل أمولها القذرة عبر سوق الأوراق المالية (1) .



    ونظراً
    للأهمية البالغة للأسواق المالية ، ليس فقط في علاقتها بالاقتصاد الوطني ، ولكن
    أيضاً في علاقتها بالأسواق المالية العالمية ، كان لزاماً على المشرع الجنائي أن
    يتدخل بالعديد من النصوص العقابية لتجريم نشاط غسل الأموال بصفة عامة ، وحماية سوق
    الأوراق المالية من أن يصبح مجالاً لممارسة هذا النشاط بصفة خاصة .



    ولكن هل
    يكفي التجريم الوطني وإجراءات المكافحة الوطنية لمواجهة تلك الجريمة العابرة
    للحدود ـ بطبيعتها ـ والمسماة بغسل الأموال ، أم أن الأمر في حاجة إلى وضع
    إستراتيجية(2) دولية يتكاتف فيها كافة أعضاء المجتمع الدولي لمكافحة
    هذه الجريمة بصفة عامة ، وحماية سوق الأوراق المالية منها بصفة خاصة . نحن من خلال
    هذه الورقة ، نقترح خطوات ـ مثلى ـ يمكن أن تشيد عليها إستراتيجية المكافحة في
    جانبها الجنائي (3) ، وحول هذه الخطوات سوف يدور موضوع بحثنا (4).



    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . محسن أحمد الخضيري :
    غسيل الأموال ، مجموعة النيل العربية ، الطبعة الأولى ، 2003 م ، ص 72 .



    (2) " الإستراتيجية
    " كلمة من أصل يوناني تعني فن الأشياء ، أو فن الخطط العامة وهي مشتقة من
    الكلمة اليونانية " إستراتيجوس " بمعنى قائد ، وهي في عبارة وجيزة
    مجموعة من الخطط والتوجيهات والوسائل المعدة سلفاً لمواجهة كل الاحتمالات
    المستقبلية ، الموسوعة العربية الميسرة ، طبعة 1965 ، ص 321 .



    (3) تتعدد مجالات
    الإستراتيجية فقد تكون ـ على سبيل المثال ـ سياسية أو دبلوماسية ، أو اقتصادية أو
    أمنية ، أو تشريعية .



    (4) في البحوث والدراسات
    المطولة عادة ما تحوي الخاتمة هذه الخطوات ، وما خروجنا على المألوف إلا لأننا
    بصدد ورقة بحثية مقيدة من حيث الكم والكيف .







    مشكلة البحث الرئيسية
    والإجراءات المنهجية المتبعة
    :


    يعتبر
    أسلوب البحث العلمي (1) ، من المسلمات في أي مجال من مجالات المعرفة
    الإنسانية ، ولذا بات الإلمام بمنهجية هذا الأسلوب بدء من تحديد المشكلة ، ومروراً
    باختيار منهج أو طريقة لجمع المعلومات وانتهاءً بتحليل هذه المعلومات واستخلاص
    النتائج منها من الأمور الضرورية التي يتعين على كل باحث مراعاتها والتقيد بها .



    ويعتبر
    تحديد المشكلة من أهم المراحل التي يمر بها البحث إذ أنها بمثابة المرض الذي ينبغي
    تشخيصه بدقة حتى يمكن معرفة أسبابه واقتراح كيفية علاجه بحيث إذا كان التشخيص
    خاطئاً كان العلاج غير مجد ، وكانت كل خطوات البحث لا جدوى علمية أو اجتماعية من
    ورائها .



    ويقصد
    بالمشكلة هنا سؤال مطروح يطلب حلاً (2) ، ويكون البحث العلمي هو
    الوسيلة التي يمكن من خلالها اقتراح الحلول واستخلاص النتائج والتوصيات .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) البحث العلمي هو نشاط
    عقلي منظم يسعى إلى اكتشاف الحقائق اعتماداً على مناهج موضوعية تعمل على تحديد
    صياغة المشكلات وفرض الفروض واقتراح الحلول وجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها ثم
    استخلاص المبادئ العامة أو النظريات ، لمزيد من الاستفاضة حول هذا الموضوع راجع، د
    . محمد الوفائي : مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية والإعلامية ، مكتبة الانجلو
    المصرية ، الطبعة الأولى ، 1989 ، ص 9 وما بعدها ؛ د . عبد الرزاق حلبي : تعميم
    البحث الاجتماعي الأسس والاستراتيجيات ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1986
    ، ص11 وما بعدها ؛ د . فوزي عبد الله العكش : البحث العلمي المناهج والإجراءات ،
    العين ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1986 ، ص 5 وما بعدها ؛ د .
    إحسان محمد الحسن : الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي ، دار الطليعة للطباعة
    والنشر ، بيروت ، 1981 ، ص 19 وما بعدها ؛ د . عبد الباسط عبد المعطي : البحث
    الاجتماعي محاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه وأبعاده ، دار المعرفة الجامعية ،
    الإسكندرية ، 1981، ص 13 وما بعدها .



    (2) المعجم الفلسفي ، مجمع
    اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ص
    184 ، وقد ورد في التعريفات للجرجاني أن " المشكل ما لا ينال المراد منه إلا
    بتأمل بعد الطلب " .







    ومن هذه
    المعطيات ندلف إلى تحديد المشكلة التي نتصدى لها في هذا البحث والتي يمكن بلورتها
    في الأسئلة التالية " ما هي طبيعة الجهود المبذولة لحماية سوق الأوراق
    المالية من تلك الظاهرة (1)، المسماة بغسيل الأموال ؟ وأين تقف الآن ؟
    وما هي نقاط الضعف والقوة فيها ؟ وإلى أين ينبغي أن توجه ؟ وما هي الفرص المتاحة
    دولياً والتي يمكن الاستفادة منها للقضاء
    على هذه الظاهرة ؟






    وبعد
    تشخيص المشكلة على هذا النحو يتبقى لنا اختيار منهج (2) ، نتخذ منه
    متكأ يعيننا على دراسة التراث العلمي الخاص بهذه المشكلة .



    وإذا كان
    من الملاحظ وجود العديد من مناهج وطرق البحث المستخدمة
    ـــــــــــــــــــ


    (1) ميز عالم الاجتماع
    الفرنسي إميل دور كايم
    Emile - durkheim بين الظواهر الاجتماعية السليمة ، وتلك المريضة أو
    المعتلة ، والظاهرة الاجتماعية السليمة كما يعرفها دوركايم هي تلك التي توجد على
    الصفة التي يجب أن توجد عليها ، أما الظاهرة الاجتماعية المعتلة ـ في رأيه ـ فهي
    تلك التي ينبغي أن تكون على نحو مخالف للنحو الذي توجد عليه حسب الواقع
    . Emile – durkheim : Les regles de mathode
    socilogique.


    أشار إليه ، د . حسين
    الحاج حسن : علم الاجتماع الأدبي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،
    بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1986 ، ص 103 ، هامش (1) .



    (2) جاء في مختار الصحاح في
    مادة نهج ، النهج بوزن المذهب ، والمنهاج الطريق الواضح ، ونهج الطريق أبانه
    وأوضحه ، مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، عني بترتيبه
    محمود خاطر ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، 1345 هـ ، 1926 م ، ص 681 ، 682 . وكلمة
    منهج ترجمة للكلمة الفرنسية
    Methode والإنجليزية Method ، وهي مأخوذة من الكلمة اللاتينية Methodus المأخوذة بدورها عن
    اللغة اليونانية القديمة ، فقد استعملها أفلاطون بمعنى بحث ، د . عبد الرحمن بدوي
    : مناهج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 ص 3 ، ويلاحظ أن فكرة
    المنهج لم تتكون بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه إلا ابتداءً من القرن السابع عشر
    على يد فرنسيس بيكون في كتابه الأورجانون الجديد عام 1620 م ، حيث صاغ قواعد
    المنهج التجريبي ، راجع أ . يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف، مصر
    ، 1979 ، ص 44 ، 45 .







    في العلوم الاجتماعية والإنسانية ، إلا أن طبيعة مشكلة
    البحث التي تجري دراستها تلعب دوراً رئيسياً في اختيار وتحديد المنهج الذي سيتم إتباعه
    ، إذ يعتمد اختيار منهج أو طريقة معينة على نوعية البحث ، وعلى مدى ملاءمته لطبيعة
    الظواهر والأحداث التي يدرسها ، وعلى الأهداف المتوخاة منه . ومن هذا المنطلق سوف
    نستعين في بحثنا بالمنهج الوصفي (1) ، والمنهج المقارن (2)
    ، والمنهج التحليلي
    ، التركيبي (3) ، كذلك
    سوف نستخدم أسلوب الماكرو
    Macro والميكرو Micro(4) .


    وهكذا
    نجمع في تفسير وتحليل موضوعات بحثنا بين النظرة الأفقية التي تعني الاتساع ،
    والنظرة الرأسية التي تعني العمق ، وصولاً إلى تشخيص دقيق لمشكلة البحث واقتراح
    الحلول أو العلاج المناسب لها .






    ـــــــــــــــــــ


    (1) يقوم المنهج الوصفي على
    ركائز ثلاث تتمثل في تشخيص الظاهرة أو الواقعة موضوع الدراسة ، بغية تحديد أسبابها
    ، ثم اقتراح الحل أو العلاج المناسب لها . لمزيد من التفصيل حول المنهج الوصفي،
    راجع ، د . يوسف مصطفى القاضي : مناهج البحوث وكتابتها ، دار المريخ ، الرياض،
    المملكة العربية السعودية ، 1399 هـ ، 1979 م ، ص 107 .



    (2) يتحقق المنهج المقارن
    بإلقاء الضوء على العديد من الأنظمة التشريعية المتباينة ، د . يوسف مصطفى القاضي
    : المرجع السابق ، ص 110 وما بعدها .



    (3) المنهج التحليلي هو منهج
    عام يراد به تقسيم الكل إلى أجزاء ، ورد الشيء إلى عناصره المكونة له، د . يوسف مصطفى
    القاضي : المرجع السابق ، ص 19 وما بعدها .



    (4) أسلوب الماكرو Macro يعني التحليل الموسع
    أو الكلي ، وهو أسلوب يهتم بالدراسة الأفقية للمشكلة من خلال علاقتها بالمشاكل
    الأخرى بهدف بيان مظاهر التأثير والتأثر بينهم . أما أسلوب الميكرو
    Micro : فيعني التحليل المصغر أو الجزئي . وهو أسلوب يهتم بالدراسة الرأسية
    لمشكلة معينة بعد عزلها عن المشاكل الأخرى بغية التعرف على جزئياتها وتفاصيلها
    وصولاً إلى التعمق في فهمها . راجع في ذلك ، د . عبد الهادي الجوهري : دراسات في
    علم الاجتماع السياسي ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 1985 ، ص 17 .







    خطة البحث :


    يتجه موضوع بحثنا ـ
    كما سبق القول ـ نحو وضع إستراتيجية دولية مثلى لحماية سوق الأوراق المالية من غسل
    الأموال ، إستراتيجية تنهض على عنصرين أساسيين : العنصر الأول:
    التجريم الدولي لغسل الأموال ، العنصر الثاني: تفعيل آليات التعاون
    الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال . ومن العنصر الأول والثاني يمكننا أن نضمن
    حماية أوفى لسوق الأوراق المالية من غسل الأموال ، ومن ثم سوف نقسم الدراسة إلى
    مبحثين : بحيث نتناول في المبحث الأول : التجريم الدولي لغسل الأموال ، وفي المبحث
    الثاني : تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال . وإيماناً منا
    بضرورة تمهيد الطريق أولاً ليكون الوصول إلى مشارف هذه الدراسة أمراً ميسوراً سوف
    نسبق هذين المبحثين بمبحث تمهيدي : نستعرض فيه ماهية سوق الأوراق المالية ،
    وعلاقته بغسل الأموال . وترتيباً على ذلك فإن خطة البحث ستكون على النحو التالي :






    مبحث تمهيدي : سوق الأوراق المالية وعلاقته بغسل الأموال
    .



    المبحث الاول : التجريم الدولي لغسل الأموال .


    المبحث الثاني : تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال
    مكافحة غسل الأموال .






    وألحقنا البحث في
    النهاية بخاتمة تضمنت ما توصلنا إليه من نتائج .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:32 pm

    مبحث تمهيدي


    سوق الأوراق المالية وعلاقته بغسل الأموال





    تمهيد وتقسيم :


    "
    سوق الأوراق المالية " ... ذلك المكان الساحر الغامض المثير في نفس الوقت ،
    صانع رجال المال ، محطم وقاهر الملايين ، تصعد فيه إلى أعلى ، وتهبط منه إلى أسفل
    ، كان ذلك فجأة ، وكل ذلك لحظة بلحظة . ذلك المكان الذي أصبح مقياساً للتقدم
    الحضاري فبدونه يصعب أن تنهض الأمم وترتقي ، وبعيداً عنه تختفي كفاءة المشروعات
    والمؤسسات . ماذا يعني هذا المكان ؟ وما هي علاقته بغسل الأموال ؟ تساؤلات للإجابة عليها نقسم الدراسة في هذا
    المبحث إلى مطلبين :






    المطلب الأول : ماهية سوق الأوراق المالية .


    المطلب الثاني : علاقة سوق الأوراق المالية بغسل الأموال
    .






    المطلب الأول


    ماهية سوق الأوراق المالية





    " الاستثمار
    " كلمة يقصد بها ـ عادة ـ التضحية بالأموال الحالية في سبيل أموال مستقبلة (1)
    ، وتتعدد المنافذ التي يمكن للفرد من خلالها استثمار أمواله، ويعد سوق الأوراق
    المالية واحداً من أهم تلك المنافذ ، وهو عبارة عن مكان معلوم
    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . محمد صالح الحناوي :
    أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ، الدار الجامعية ، مصر ، الطبعة
    الثانية ، 1997 ، ص 2 .







    ومحدد سلفاً (1) ، يتمتع ـ عادة ـ بالشخصية
    الاعتبارية ويدار بواسطة مجموعة من اللجان والهيئات والمجالس إلى جانب ممثل عن
    الحكومة يتواجد في السوق وتكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح (2)
    . وفيه تتداول ـ بانتظام وبقدر مناسب من العلانية والشفافية ـ الأوراق المالية من
    أسهم وسندات وصكوك(3) ،
    ـــــــــــــــــــ


    (1) يعتبر مصطلح "
    البورصة " من المسميات التي تطلق على سوق الأوراق المالية ويعود هذا المصطلح
    إلى القرن الخامس عشر الميلادي حيث كان التجار القادمين من فلورنسا يجتمعون في
    فندق تملكه عائلة تسمى
    Van der bourse ، يقع في مدينة بروج
    البلجيكية ، والذي كان يؤمه التجار من كافة المناطق ، وتطور التعامل فيه للدرجة
    التي أصبح معها التجار لم يصطحبوا معهم بضائعهم إلى الفندق ، بل كانت تتم
    الارتباطات في شكل عقود وتعهدات ، ومن ثم استبدلت البضائع الحاضرة بالتزامات
    مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين الطرفين ، وأتى لفظ
    Bourse ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه
    التجار بشكل منتظم ودوري لإبرام الصفقات . راجع ، د . محسن أحمد الخضيري: كيف
    تتعلم البورصة ، ايتراك للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1999 ، ص 23 ، 24، هامش
    (1) .



    (2) صدر في دولة الإمارات
    العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات
    للأوراق المالية والسلع ، كما صدر القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000 بشأن إنشاء
    سوق أبو ظبي للأوراق المالية ، ونص في المادة الثانية منه على أن " ... تُنشأ
    في إمارة أبو ظبي مؤسسة عامة تسمى سوق أبو ظبي للأوراق المالية ، تتمتع بالشخصية
    الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .... "، الجريدة الرسمية ، السنة
    التاسعة والعشرون ، العدد الخامس ، مايو2000م.



    (3) السهم ما
    هو إلا شهادة تخول مالكها الحق في ملكية جزء من ممتلكات الشركة التي أصدرت هذا
    السهم ، وهو قابل للتداول والانتقال من مكان لآخر ، وليس له تاريخ استحقاق ،
    ومسئولية حامله محدودة بقيمة السهم ، ولا يحق له المطالبة بالأرباح إلا إذا قررت
    الإدارة توزيعها ، وتنتقل حقوق المساهم الحائز للسهم إلى مالك السهم الجديد . أما
    السندات
    ، فهي عبارة عن جزء من قرض تصدره شركة مقترضة أو دولة أو هيئة ،
    ويتم طرحه للاكتتاب فيه من جانب المقترض على المقترضين ، وهو بمثابة تعهد بسداد
    مبلغ معين في تاريخ معين بمعدل فائدة محدد ، وتتأثر قيمة السندات السوقية مثلها
    مثل قيمة الأسهم بما يطرأ على المركز المالي للشركة التي أصدرتها . أما الصكوك
    ، فتتخذ العديد من الأنواع ، فمنها صكوك الادخار ، وصكوك التمويل ، وصكوك الاستثمار، وصكوك الإقراض ، وجميعها
    قابلة للتداول ، وقابلة للخصم ، وقابلة للبيع والشراء.==







    حيث تعرض من جانب قوى العرض ، وتطلب من جانب قوى الطلب
    بشكل يؤدي من خلال تفاعلها إلى تحديد الأسعار العادلة لها .



    ولا مرية
    أن التعامل في سوق الأوراق المالية لا يجوز أن يتم إلا من خلال الوسطاء (1)
    ، وهي مهنة قانونية قائمة بذاتها يحترفها خبراء تم اختيارهم وتسجيلهم ومنحهم إجازة
    وحق التعامل في سوق الأوراق المالية . فالوسيط الذي تتم الصفقة عن طريقه هو ضامن
    لإتمام عملية البيع والشراء ، وسلامتها وقانونيتها ، واستيفائها لكافة الشروط
    والأركان ، فهو من أهم صانعي السوق وموجهيه ، ولما لا وكان هو المستشار الذي يرشد
    المستثمر ويساعده على حسن اختيار الأوراق المالية للشركات القوية ، ويوضح له أفضل
    أوقات الشراء والبيع ، فهو يقدم النصائح والمشورة والرأي والرؤية المستقبلية فيما
    يتصل بالسوق ككل ، والتعامل على أوراق معينة بذاتها ، وموقف أي منها في الحاضر ،
    واتجاهها في المستقبل ، كما يقوم ببيع وشراء الأوراق المالية نيابة عن العملاء
    وبأسمائهم مع إبلاغهم بتطور الأسعار وتقلباتها أولاً بأول .



    ـــــــــــــــــــ


    = = لمزيد من التفاصيل راجع ،
    د . محسن أحمد الخضيري : المرجع السابق ، ص 10 وما بعدها . هذا وتنص المادة (17)
    من قانون إنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية على أن " يتم قبول وإدراج
    الأوراق المالية التالية للتداول في السوق : 1 ـ أسهم وسندات والأذونات المالية التي تصدرها
    الشركات المساهمة العامة . 2 ـ الأسهم والسندات والأذونات المالية التي
    تصدرها الشركات المؤسسة خارج الإمارة والتي يقبل المجلس تداولها . 3 ـ
    الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات والمؤسسات خارج الدولة
    والتي يقبل المجلس تداولها . 4 ـ سندات الدين التي يقبل المجلس تداولها . 5
    ـ
    وحدات الصناديق الاستثمارية . 6 ـ السندات والأذونات الصادرة عن
    الحكومة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة . 7 ـ أية أوراق أو أدوات
    مالية يقبل المجلس تداولها ..... " .



    (1) تنص المادة 23 من قانون
    إنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية على أن " يقتصر التعامل في الأوراق
    المالية المدرجة بالسوق على الوسطاء المصرح لهم وممثليهم .... " .







    وتلعب
    أسواق الأوراق المالية دوراً شديد الأهمية في جذب رأس المال الفائض غير الموظف ،
    وغير المعبأ في الاقتصاد القومي ، حيث تحوله من مال عاطل خامل لا أثر له إلى رأس
    مال موظف فعال له الأثر الايجابي ، فعمليات طرح الأسهم والسندات والصكوك تجذب رأس
    المال وتستوعب مدخرات الأفراد والشركات وتدفع المكتنزين إلى تحويل مكتنزاتهم إلى
    مدخرات واستثمارات وتوظيفها بشكل يحقق عائد مناسب ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر
    يوفر السوق الموارد الحقيقية اللازمة لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو
    السندات أو إعادة بيع كل من الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ، ومن ثم تأكيد
    أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات . وتحث عمليات متابعة أسعار الأسهم في
    الأسواق المالية إدارات الشركات على تحسين كفاءتها ، وعلى زيادة فعاليتها حتى لا
    تهبط أسعار أسهمها . وفي الوقت ذاته فإن سوق الأوراق المالية يعمل كموجه للاستثمار
    ، حيث يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في المشروعات التي ترتفع قيمة أسهمها ، ومن
    ثم يتم ترشيد الإنفاق الاستثماري بعدم الاستثمار في المجالات غير المناسبة (1)
    .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) حددت المادة الثانية من
    قانون إنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية أهداف السوق في النقاط التالية .......
    " 1 ـ إتاحة الفرصة لاستثمار
    المدخرات والأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات
    ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من
    خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف المستثمرين . 2 ـ إحكام
    الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات
    والإجراءات . 3 ـ تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم
    التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة . 4 ـ العمل على
    ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي . 5 ـ تطوير وترشيد أساليب التعامل بما
    يكفل توفير السيولة واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق .







    ويوضح
    الشكل التالي الأهمية التي يحظى بها سوق الأوراق المالية في إنعاش الاقتصاد القومي
    (1) .






    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Clip_image001
























































    ـــــــــــــــــــ


    (1) راجع في هذا العرض ، د .
    محسن أحمد الخضيري : المرجع السابق ، ص 25 وما بعدها .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:34 pm

    المطلب الثاني


    علاقة سوق الأوراق المالية بغسل الأموال





    " غسل
    الأموال " "
    Money Lounding " مصطلح ظهر
    للمرة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1920 إلى 1930 حيث
    أشترى أحد رجال عصابات المافيا مغسلة تجري جميع تعاملاتها من خلال الفئات المالية
    الصغيرة، وكان صاحب المغسلة في آخر كل يوم يضيف إلى أرباح هذه المغسلة جزءاً من
    أرباح تجارة المخدرات التي كان يجنيها ، وبذلك ينظف الأموال القذرة دون أن يرتاب
    أحد أو يشك فيه (1) . واليوم باتت عملية غسل الأموال تمثل خطراً يهدد
    العالم أجمع ، ولا تكاد تنجو منها دولة من الدول ، سواء كانت متخلفة ، أو بلغت
    قدراً من التقدم (2) .



    وبشكل
    مباشر يعني مصلح غسل الأموال ، أو تبيض الأموال كما يحلو للبعض أن يسميه ، إعطاء
    الصفة الشرعية للأموال الناتجة عن نشاطات غير مشروعة، فجوهر عملية غسل الأموال هو
    قطع الصلة بين الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية ، وبين أصلها أو مصدرها غير
    المشروع ، بحيث تبدو وكأنها قد نتجت عن منشأ مشروع وقانوني (3) .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) أ . صلاح الدين حسن السيسي : غسيل الأموال ، دار الفكر العربي ، الطبعة
    الأولى ، 2003 ، ص 5 .



    (2) ورد على لسان رئيس وحدة
    مكافحة غسل الأموال بالشرطة الجنائية الدولية " الأنتربول " السيد/ توم
    براون قوله " ... يمكن غسل الأموال في أي مكان في العالم ، وبالتالي بات
    المجرمون يقومون باختيار الدول التي لا يوجد فيها القوانين الصارمة ، أو تلك التي
    تكون جهود الشرطة فيها ليست من القوة بما يكفي لإلقاء القبض عليهم " . نقلاً
    عن غسيل الأموال ، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، مارس 2002 ، ص 8 .



    (3)
    - Jean Francois Thony et Jean Paul
    Laborde: Criminalite organisee et blanchiment, revue internationale de droit
    penal, 1997, p. 411. = =






    وفي سبيل
    الوصول إلى هذه النتيجة عادة ما تمر عملية غسل الأموال بالمراحل الثلاث التالية (1)
    :






    المرحلة الأولى ـ مرحلة الإيداع " التوظيف " :


    وفيها يتم
    إيداع الأموال الناجمة عن أعمال غير مشروعة في شركات مالية أو مصارف ، مما يعني
    توظيف هذه الأموال في صورة إيداعات بالمؤسسات المالية ، أو المصارف ، أو شراء أسهم
    ، أو شراء مؤسسات مالية ، أو تجارية ، وغيرها ....






    المرحلة الثانية ـ مرحلة التعتيم " التمويه " :


    وفيها
    يقوم أصحاب الأموال القذرة بإجراء العديد من العمليات المصرفية والمالية المعقدة
    بغية تضليل أي محاولة للكشف عن المصدر غير المشروع لهذه الأموال، بحيث تصبح في
    النهاية مجهولة المصدر .






    المرحلة الثالثة ـ مرحلة التكامل " الدمج " :


    وفيها يتم
    إدماج الأموال غير المشروعة في النظام المالي الشرعي بحيث تبدو مثله تماماً ، وذلك
    من خلال ضخ هذه الأموال مرة أخرى في الاقتصاد كأموال معلومة المصدر .



    ولا مشاحة
    أن الأنماط المستحدثة من الإجرام والتي تجد مرتعها الخصب في تجارة المخدرات
    وتهريبها ، وشبكات الدعارة الدولية ، وتهريب السلاح ، ونقل وتهريب المهاجرين غير
    الشرعيين عبر البر والبحر والجو ، وغيرها من الجرائم التي باتت ترتكب على النطاق
    الدولي وبحرفية عالية وما نتج عنها من أرباح طائلة غير
    ـــــــــــــــــــ


    = = ومن المؤتمرات الدولية راجع :


    - Les actes du colloque de Luxembourg sur le blanchiment des
    capitaux et institutions financiers 1997, p. 11 et suiv…..


    (1) أ .
    صلاح الدين حسن السيسي : المرجع السابق ، ص 11 ، 12 .







    مشروعة ، اقتضت تطوراً وتعقداً لعمليات غسل الأموال
    والتي تسعى إلى إسباغ تلك الأرباح الصفة الشرعية بغية التحايل على إجراءات
    الملاحقة الجنائية التقليدية من قبل سلطات الضبط القضائي الوطنية (1) .






    ويبقى التساؤل عن علاقة غسل الأموال بسوق
    الأوراق المالية ؟






    في واقع
    الأمر تتعدد مجالات غسل الأموال وتتنوع ـ كما سبق القول ـ باكتشاف أساليب جديدة (2)
    ، ويعد سوق الأوراق المالية واحداً من أهم هذه المجالات ، حيث تقدم عصابات الجريمة
    المنظمة على التلاعب في أسعار الأسهم ، واستخدام كل قوتها للهيمنة ، والسيطرة
    على عمليات البيع والشراء والتداول داخل
    أسواق الأوراق المالية (3) .



    ومما لا
    شك فيه أن فرصة غسل الأموال تكون أفضل في أسواق الأوراق المالية الوليدة ،
    والناشئة ، فضيق نطاقها ، مع ضعف الشفافية وأجهزة الرقابة ، وقلة الأسهم المتداولة
    فيها عدداً وقيمة ، قد يشجع العديد من الشركات المسجلة فيها على التورط في عمليات
    مشبوهة يتم من خلالها غسل الأموال (4) . وتتعدد الأساليب التي يمكن من
    خلالها تنفيذ مخطط لغسل الأموال عن طريق سوق الأوراق






    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . محمود شريف بسيوني : غسل
    الأموال ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، 2004 ، ص 7 .



    (2) راجع ما سبق ، ص 4 .


    (3) د . محمد إبراهيم السقا :
    غسل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة ، بدون دار نشر ، ص 13 .



    (4) مستشار دكتور . خالد
    المهيري : جريمة غسل الأموال ، معهد القانون الدولي ، الطبعة الثانية ، بدون تاريخ
    نشر ، ص 110 .







    المالية (1) .


    ويوضح
    الشكل التالي سيناريو لعملية غسل أموال مفترضة تتم عن طريق سوق الأوراق المالية :



























    ـــــــــــــــــــ


    (1) من الحالات الواقعية التي
    تم فيها غسل للأموال القذرة عن طريق سوق الأوراق المالية ، قيام البرلمان الفلبيني
    بالتصديق في 6/11/2000 م على مذكرة البدء في الإجراءات الدستورية الرامية إلى
    إقالة الرئيس الفلبيني السابق ـ جوزيف استرادا ـ نتيجة اتهامات عديدة موجهة إليه
    منها تدخله في التحقيق الذي تجريه لجنة العمليات في سوق الأسهم لصالح صديق له قام
    بتحويل أرباح مشبوهة في سوق الأوراق المالية
    ، راجع في ذلك ، بانوراما غسيل الأموال ، صادرة عن مركز الخليج للدراسات
    الاستراتيجية ، الفترة من عام 1997 وحتى 4/9/2001 ، ص 90 . ومن الحالات الواقعية
    أيضاً ، مجموعة شركات الريان التي كانت من أكبر وأشهر شركات التوظيف التي عرفتها
    مصر خلال حقبة الثمانينات ، حيث تمكن الريان من جمع أموال قدرت بحوالي مليارين من
    الجنيهات المصرية بحجة الاستثمار الوهمي ، وقام بتحويل جانباً منها إلى أسواق
    المال العالمية ، حيث قام بالمضاربة في بورصة نيويورك ، وحصل منها على شهادة "
    عميل سوبر " استغلها بالنشر في الصحف المصرية لجمع المزيد من الأموال . لمزيد
    من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع، د . حمدي عبد العظيم : غسيل الأموال في مصر
    والعالم ، بدون دار نشر ، الطبعة الأولى ، 1997 ، ص 166 .







    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Clip_image001














    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Clip_image002


























    والواضح
    من الشكل السابق تعدد عمليات البيع والشراء بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى إخفاء
    المصدر غير المشروع للأموال القذرة وبالتالي إضفاء ثوب الشرعية عليها .



    ويبقى التساؤل .... هل
    من إستراتيجية دولية لحماية سوق الأوراق المالية من هذه الآفة المسماة بغسل
    الأموال ؟ هذا ما سوف يتضح من خلال دراستنا القادمة .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) عادة ما يتم صنع اتجاه
    عام يأخذ شكل التخلص والبيع للأسهم بأسعار متدنية في بداية عملية غسل الأموال ،
    ويأخذ شكل طلب مغالي فيه وشراء لذات الأسهم عند إتمام عملية الغسل ، وهو ما يطلق
    عليه سياسة التطبع . د . محسن أحمد الخضيري : غسيل الأموال ، مرجع سابق ، ص 83
    ، هامش 2 ، 3 .







    المبحث الأول


    التجريم الدولي لغسل الأموال





    إن أي
    استراتيجية فعالة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال عن طريق سوق الأوراق المالية ينبغي أن
    تبدأ بتجريم هذه الظاهرة ورصد العديد من الجزاءات الصارمة لمنفذيها ، ولمن قام بمد
    يد العون لهم سواء عن عمد أو بدون عمد .



    وفي واقع
    الأمر هناك العديد من المبادرات الدولية التي جاءت بالعديد من الآليات التي يمكن
    من خلالها مكافحة غسل الأموال ، منها على سبيل المثال ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
    الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية "فيينا 1988 " والتي
    تعد الخطوة الأولى والأهم في تجسيد قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة عمليات غسل
    الأموال ، حيث نصت المادة الثالثة منها على اتخاذ كل طرف في إطار قانونه الداخلي
    ما يلزم من التدابير لتجريم كل عمل من شأنه إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو
    مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم
    المخدرات .



    وهناك
    أيضاً اتفاقية المجلس الأوربي لغسل الأموال عام 1990 والتي تعد ـ بحق ـ من ابرز أوجه التقدم الهامة على صعيد
    مكافحة غسل الأموال بعد معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ، وخاصة أنها توسعت لتشمل
    تجريم غسل كل ما يمكن أن يكون متحصلاً ليس فقط من تجارة المخدرات ولكن أيضاً من أي
    جريمة جنائية أخرى . وهناك أيضاً المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجريمة والمنعقد
    بالقاهرة عام 1995 ، وأيضاً لجنة بازل المعنية بالأنظمة المصرفية وممارسات الإشراف
    ، ولجنة العمل المالية "
    F.A.T.F. " المعنية
    بالإجراءات المالية والتي أنشأت في قمة باريس الاقتصادية في يوليو 1989 من قبل
    البلدان الصناعية السبعة ورئيس اللجنة الأوربية لتطوير الاستراتيجية الدولية ضد
    غسل الأموال (1) ، وقد أصدرت تقريراً يتكون من أربعين توصية أضيفت إليه
    ثماني توصيات أخرى عام 2001 لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب ، وعلى الرغم من عدم
    إلزامية هذه التوصيات من الناحية القانونية ، إلا أنها تعد أداة مفيدة في صياغة
    سياسة محددة لمكافحة غسل الأموال .



    والجدير
    بالذكر أن اللجنة المذكورة وضعت 25 معياراً بموجبها يمكن قياس مدى التزام الدول
    بتطبيق التوصيات سالفة البيان .



    وجاءت الهجمات
    الإرهابية المتمثلة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 لتبرز مدى خطورة
    الإرهاب ، والجريمة المنظمة على أمن واستقرار النظم ، والحكومات ، وشعوب الأرض كافة
    . وقد ظهر ذلك جلياً في القرار رقم 1373 الصادر من مجلس الأمن (2) ،
    والذي صنف الإرهاب كأحد العوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين مما يبيح للمجلس
    اتخاذ التدابير الممنوحة له وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة
    تلك التحديات . وبناء على ذلك طالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة
    سن التشريعات الوطنية اللازمة لمكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، مع ضرورة
    تقديم تلك الدول لتقرير مفصل عن الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد .



    وعقب ذلك
    أنشأ مجلس الأمن لجنة معنية بهذا الأمر سميت بلجنة مكافحة
    ـــــــــــــــــــ


    (1) الجدير بالذكر ، أن هذه
    اللجنة قد انضم لعضويتها الآن 31 عضواً ، وقد رأت في آخر تقرير لها أن تستمر في
    عملها لمدة خمس سنوات حتى ( 1998 – 1999 ) إلا أنه تم مد عملها لمدة خمس سنوات
    أخرى حتى ( 2004 – 2005 ) .



    (2) لمزيد من التفاصيل حول
    هذا الموضوع راجع الموقع التالي على الشبكة الدولية للمعلومات ،
    http://www.un.org/arabic/documents/sccommittees/1373






    الإرهاب (1) ، أو الـ " C.T.C " ، والتي اختصت بمتابعة
    التقارير المذكورة .



    وقد ظهر
    مدى اهتمام دول العالم بمكافحة ظاهرة غسل الأموال من خلال سرعة إصدار تقاريرها
    الوطنية (2) .



    والواضح
    من هذه التقارير أن هناك العديد من الدول العربية والأجنبية على حد سواء ، قد قامت
    في الآونة الأخيرة بإصدار تشريعات وطنية من أجل مكافحة غسل الأموال (3)
    .



    وتأتي
    دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذه الدول ، فعلى الرغم من أن قائمة لجنة
    العمل الدولي "
    F.A.T.F.
    "
    للدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال لم تتضمن
    أياً من دول مجلس التعاون الخليجي ، إلا أنه من الواضح أن هناك قلقاً متزايداً في
    دول الخليج من هذه الظاهرة (4) ، الأمر الذي دفع دولة الإمارات العربية
    المتحدة ، مساهمة منها في تفعيل الجهود الدولية التي تهدف إلى مواجهة غسل الأموال
    من ناحية ، ولمزيد من التأكيد من أن الأموال المتأتية عبر
    ـــــــــــــــــــ


    (1) لمزيد من التفاصيل حول
    دور لجنة مكافحة الإرهاب راجع الموقع التالي على الشبكة الدولية للمعلومات ،
    http://www.un.org/arabic/documents/sccommittees/1373


    (2) راجع الموقع التالي ، http://www.un.org/arabic/documents/sccommittees/1373/
    report.htm.


    (3) من هذه الدول جمهورية مصر
    العربية ، ولبنان ، ودولة الكويت ، ومملكة البحرين ، كما قامت جامعة الدول العربية
    بإصدار قانون نموذجي لمكافحة غسل الأموال ، وفي المقابل هناك العديد من الدول
    العربية الأخرى في طريقها إلى إصدار تشريعات لمكافحة غسل الأموال مثل المملكة
    العربية السعودية ، والمغرب ، والجزائر ، والأردن ، والسودان ، لمزيد من التفصيل
    راجع ، د . محمود
    شريف بسيوني : غسل
    الأموال ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، 2004 م ، ص 114 وما بعدها.



    (4) من الجهود الجماعية
    الخليجية الحديثة ، ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 25/10/2000 م في اجتماع وزراء
    الداخلية الخليجيين بالرياض والقاض بإقرار إستراتيجية أمنية مشتركة تستهدف إيجاد
    صيغة لتعاون أمني كبير بين دول المجلس لمواجهة طوفان الجريمة الوافدة سواء مخدرات
    أو غسل أموال ، غسيل الأموال : مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، مارس 2002 ، ص 34 .







    نشاطات مخالفة للقوانين خارج إقليم الدولة لا يتم
    تمريرها من خلال النظام المالي في الدولة من ناحية أخرى ، إلى إصدار القانون
    الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن غسل الأموال (1) ، ويحدد القانون
    المذكور في مواده تعريف غسل الأموال بأنه كل من أتى عمداً أو ساعد في تحويل
    المتحصلات ، أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها ، أو
    قام بإخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها ، أو مكانها ، أو طريقة التصرف
    فيها ، أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها ، أو اكتسب أو حاز أو استخدم
    تلك المتحصلات ، ولأغراض هذا القانون تكون الأموال محل جريمة الغسل هي المتحصلة من
    المخدرات والمؤثرات العقلية ، والخطف ، والقرصنة ، والإرهاب ، والجرائم التي تقع
    بالمخالفة لأحكام قانون البيئة ، والاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية
    والذخائر ، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام ، وجرائم الاحتيال
    وخيانة الأمانة وما يتصل بها ، وبصفة عامة أية جريمة أخرى ذات الصلة تنص عليها
    الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) هناك العديد من الجهود
    المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال قبل إصدار القانون
    الاتحادي الخاص بتجريم غسل الأموال ، منها حرص دولة الإمارات على تضمين مواد
    لمواجهة غسل الأموال في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 م ، والمتعلق بإصدار
    قانون
    العقوبات مما كان متوافقاً مع
    المناقشات التي كانت تدور آنذاك بغرض الإعداد لاتفاقية فيينا لسنة 1988، والتي
    انضمت إليها دولة الإمارات عند التصديق عليها ، كما أصدر المصرف المركزي في الدولة
    العديد من التعاميم إلى الجهاز المصرفي والمالي في الدولة لغرض اتخاذ الإجراءات
    الضامنة لمواجهة أي عملية محتملة في مجال غسل الأموال منها تعميم المصرف المركزي
    رقم 14/93 والمؤرخ في 20/6/1993 ، وأيضاً رقم 163/98 في 28/2/1998 ، وأيضاً رقم
    24/2000 في 14/11/2000 ، وأيضاً رقم 1045/2001، والمؤرخ في 3/6/2001 م وأيضاً رقم
    1815 / 2001 بتاريخ 3/10/2001 م ،كما شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة
    الوطنية لمواجهة غسل الأموال بتاريخ 19/7/200 برئاسة محافظ المصرف المركزي . لمزيد
    من التفصيل راجع غسل الأموال ، مركز زايد للتنسيق والمتابعة ، مرجع سابق ، ص 37
    وما بعدها .







    كما اعتبر
    المشرع الاتحادي المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة
    جنائياً عن جريمة غسل الأموال ، إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً ، وذلك دون
    إخلال بالجزاءات الإدارية التي من الممكن أو توقع عليها قانوناً.



    وبموجب
    هذا القانون أنشأت بالمصرف المركزي " وحدة معلومات مالية "
    لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من
    جميع المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة ، وعليها أن تضع المعلومات
    المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها ،
    ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات وتقارير
    الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط
    المعاملة بالمثل .



    وتتولى
    هذه الوحدة بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ
    الإجراءات اللازمة ، وإذا ورد البلاغ بحالات غسل الأموال إلى النيابة العامة
    مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة في ما
    تضمنه البلاغ . وأعطى المشرع الاتحادي للمصرف المركزي الحق في أن يأمر بتجميد
    الأموال التي يشتبه فيها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على سبعة أيام ،
    وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه
    فيها وفق الإجراءات المتبعة لديها ، وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد
    غير محددة لأي أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت تلك الأموال أو المتحصلات أو
    الوسائط ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها .



    ومع عدم
    الإخلال بالقواعد السابقة ، لا تتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم
    المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام ، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ
    والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .



    وبموجب
    القانون ـ المذكور ـ يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي تعنى
    بمواجهة غسل الأموال في الدولة وتسمى " اللجنة الوطنية لمواجهة غسل
    الأموال
    " وتتكون من ممثل أو أكثر من الجهات التالية بناءً على ترشيحها :



    ¨
    المصرف المركزي .


    ¨
    وزارة الداخلية .


    ¨
    وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .


    ¨
    وزارة المالية والصناعة .


    ¨
    وزارة الاقتصاد والتجارة .


    ¨
    الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية .


    ¨
    مجلس الجمارك في الدولة .





    وتختص هذه
    اللجنة باقتراح وتسهيل الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة معاملات غسل الأموال في
    الدولة ، وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها ، وتمثيل
    الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ، واقتراح اللائحة
    التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة ، كما تختص بأي أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات
    المختصة بالدولة .



    وحسب
    القانون ـ المذكور ـ يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها كجرائم غسل
    الأموال بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة
    ألف درهم ولا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً ، مع مصادرة المتحصلات أو
    ممتلكات تعادل في قيمتها تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو
    بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر
    مشروعة . وبالنسبة للمنشآت المالية المخالفة تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن
    ثلاثمائة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل
    قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو
    كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .



    ويعاقب
    بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف درهم ولا تقل عن عشرة آلاف درهم ، أو
    بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة ومديري وموظفي المنشآت المالية
    والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية (1) ، الذين علموا
    وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة بأي فعل وقع في منشأتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال
    .



    وألزم
    المشرع الاتحادي جميع الجهات بأن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة
    بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي
    يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة
    أحكام القانون .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) عرفت المادة الأولى من
    هذا القانون المنشآت المالية بأنها عبارة عن " أي بنك أو شركة
    تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف
    المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة . كما عرفت المنشآت المالية
    الأخرى والتجارية والاقتصادية
    بأنه عبارة عن " المنشآت التي يتم ترخيصها
    ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها
    " .







    وعاقب كل
    من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة ، أو
    أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات
    مشبوهة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم ولا
    تقل عن خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً .



    كما يعاقب
    المشرع الاتحادي بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ
    للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الإضرار بشخص آخر .



    وبموجب نص
    المادة (11) من القانون ـ المذكور ـ ألزم المشرع الاتحادي الجهات المعنية بالترخيص
    والرقابة على المنشآت المالية ، والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية
    بأن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة
    واللوائح الخاصة بمواجهة معاملات الأموال المشبوهة في الدولة بما في ذلك رفع
    تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها .



    وتفعيلاً لأحكام هذه
    المادة أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية
    المتحدة تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال(1) ، والمؤرخ بتاريخ
    18/2/2004 م ليطبق على أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة ، وعلى الوسطاء
    الماليين العاملين فيها .



    حيث عرف في مادته
    الأولى غسل الأموال عن طريق سوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن شراء أوراق مالية
    بأموال ذات مصدر غير محدد على وجه الدقة، أو ذات مصدر خفي أو مموه ليبدو وكأنه
    نابع من مصدر شرعي في حين أنه ليس كذلك .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) الجريدة الرسمية ، العدد
    أربعمائة وتسعة ، السنة الرابعة والثلاثون ، محرم 1425 هـ ، مارس 2004 م ، ص 169
    وما بعدها .







    كما ألزم
    في مادته الثالثة الأسواق المالية والوسطاء لدى فتح أي حساب بضرورة التأكد من
    الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل :






    1 ـ
    الاسم الكامل للمستثمر ، وعنوانه .


    2 ـ
    الرخصة .


    3 ـ
    مكان العمل .


    4 ـ
    الإطلاع على جواز السفر الأصلي والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه موقعة من قبل
    الموظف المختص .






    كما ألزم
    التعميم بموجب نص المادة السابعة منه كل سوق مالي بوضع نظاماً لحفظ الملفات مع
    إلزام ممثلي الوسطاء الماليين العاملين في السوق بحفظ كافة المراسلات والعقود
    والمعاملات التي يجرونها في ملفات خاصة ، وتحفظ هذه السجلات وتبقى متاحة لنظر
    مفتشي هيئة الأوراق المالية والسلع ، وجهات تطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة
    2002 م بشأن تجريم غسل الأموال لمدة خمس سنوات على الأقل .



    كما
    استلزم التعميم في مادته الرابعة ضرورة تسجيل كافة معاملات التسوية بين المستثمر
    والوسيط والأسواق المالية والتي تبلغ قيمتها ( 40.000 ) أربعين ألف درهم أو أكثر
    في النموذج التالي :







    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:36 pm

    " نموذج تسجيل معاملات نقدية
    لمبلغ ( 40 ) ألف درهم ( أو



    ما يعادلها من العملات الأخرى ) أو أكثر "






    الاسم الكامل
    للمستثمر / الوسيط ( المشتري ) :


    رقم جواز السفر : الجنسية :

    المبلغ :

    الغرض من التحويل :

    عنوان المستثمر / الوسيط ( المشتري ) :

    اسم وعنوان البائع :

    توقيع المشتري :

    توقيع الموظف
    المسؤول :


    التاريخ :







    كما
    ألزم التعميم في المادة 5/1 منه الأسواق المالية والوسطاء العاملون فيها بإبلاغ
    قسم التفتيش والمتابعة في هيئة الأوراق المالية والسلع عن أية معاملة غير عادية
    وذلك بموجب النموذج الخاص ـ التالي عرضه ـ وعلى الجهة التي تتلقى بلاغات المعاملات
    المشبوهة تحليل وفحص هذه البلاغات تمهيداً لإرسالها إلى وحدة مواجهة غسل الأموال
    والحالات المشبوهة لدى المصرف المركزي لاتخاذ اللازم بشأنها ، كما نصت المادة 5/2
    من التعميم على التزام كل سوق مالي بتعيين موظف يسأل عن الانضباط وعن الاتصال
    بهيئة الأوراق المالية والسلع وإبلاغها عن حالات غسل الأموال المشتبه أو المشكوك
    فيها وحفظ السجلات الخاصة بها ، ويعهد إليه بإعداد برامج تدريب الموظفين المعنيين
    باستلام النقد ، ومراقبة الحسابات، وإعداد التقارير ، وبلاغات الحالات المشبوهة.



    وقد نص
    التعميم في المادة 5/3 منه على خضوع الأسواق التي تتخلف عن الإبلاغ عن التعاملات
    غير العادية أو المشبوهة ـ على النحو السابق ـ للعقوبة المنصوص عليها في القانون .



    ويوضح
    الشكل التالي نموذج تقرير عن المعاملات المالية المشبوهة أو التي تدل على احتمال
    غسل الأموال ، يملأ من قبل أسواق الأوراق المالية المعنية ، ووسطاء الأسهم :




    الاسم الكامل للمستثمر :



    رقم جواز السفر / تفاصيل الرخصة :

    الجنسية :



    العنوان / العناوين المسجلة :



    مبالغ المعاملات المشبوهة :



    مصدر الشك :



    توقيع الموظف المسؤول :

    التاريخ :







    وختاماً
    نتساءل .... هل ما سبق ذكره من إجراءات على المستوى الدولي، والوطني كافي لتحقيق
    الخطوة الأولى على طريق وضع استراتيجية دولية لردع غسل الأموال عن طريق سوق
    الأوراق المالية ؟






    نعتقد أن
    هذه الإجراءات لكي تكون خطوة في سبيل وضع هذه الاستراتيجية ينبغي أن يراعى فيها ـ
    بالإضافة لما سبق ـ ما يلي :



    1 ـ
    أن يتواجد في كل دولة عضو في المجتمع الدولي ـ دون استثناء ـ تشريع خاص
    لتجريم عمليات غسل الأموال .



    2 ـ الملاحظ في بعض الدول التي يوجد لديها تشريع خاص لمكافحة
    غسل الأموال أنها تجرم غسل الأموال المتحصلة من بعض الجرائم فقط ، كالمخدرات ، دون
    غيرها من الجرائم ، في حين أنه يجب التوسيع من دائرة هذا التجريم ليشمل جميع
    الجرائم التي من شأنها إنتاج عوائد قد تكون محلاً لغسل الأموال .



    3 ـ
    تشديد عقوبة الجريمة الأولية التي تنتج عوائد قد تكون محلاً لغسل الأموال .



    4 ـ عدم الاكتفاء عند تقرير عقوبة لموظف السوق أو الوسيط
    بالحالة التي يعلم فيها بحقيقة الأموال المشبوهة ومع ذلك يمتنع عن الإبلاغ عنها ،
    بل ينبغي توسيع دائرة التجريم لتشمل عقابه أيضاً حتى في حالة عدم علمه بحقيقة
    الأموال المشبوهة في حين أن ذلك كان في استطاعته ، ومن واجبه لو بذل قدراً معقولاً
    من اليقظة.






    وتبقى
    الخطوة التالية على طريق وضع استراتيجية دولية لردع غسل الأموال عن طريق سوق
    الأوراق المالية ، والمتمثلة في تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل
    الأموال ، وهي موضوع المبحث التالي .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:40 pm

    المبحث الثاني


    تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال


    مكافحة غسل الأموال





    تأتي
    الخطوة التالية على طريق وضع استراتيجية دولية لردع غسل الأموال عن طريق سوق
    الأوراق المالية ، متمثلة في تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل
    الأموال ، فلا يكفي ـ في سبيل مكافحة غسل الأموال ـ تجريم كل دولة على حدة لغسل
    الأموال ، بل ينبغي تعاون دولي لمكافحة هذه الظاهرة ، وخاصة أن هذه الأخيرة تعد من
    الجرائم العابرة للحدود في عالم تحول بفعل العولمة إلى قرية كونية صغيرة ، ويتم
    هذا التعاون من خلال إبرام معاهدات متعددة الأطراف ، أو معاهدات إقليمية أو ثنائية
    ، مع تفعيل هذه المعاهدات بالنص في التشريع الوطني على تطبيقها مما يمنحها الأساس
    القانوني المحلي ومن ثم إمكانية تطبيقها .



    ونعرض
    فيما يلي لأهم آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال ، والمتمثلة في
    المساعدة القانونية المتبادلة ، والالتزام بتعقب وتجميد ومصادرة عوائد الجريمة ،
    والاعتراف بأحكام العقوبات الأجنبية وذلك على التفصيل التالي :






    1 ـ المساعدة
    القانونية المتبادلة
    :



    أدرك
    مسئولو فرض القانون في الولايات المتحدة وغيرها من الدول منذ وقت طويل إن الجريمة
    المنظمة ، وتجارة المخدرات هي عملية دولية وأن أحد مفاتيح تلك المنظمات هو قدرتها
    على الاحتفاظ بعوائدها بعيداً عن متناول أجهزة فرض القانون (1) .



    ففي
    الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، قابلت مسئولي فرض القانون صعوبات كبيرة في
    محاولاتهم للتحقيق في أنشطة غسل الأموال في الدول الأجنبية ، على الرغم من أن
    محاكم الولايات المتحدة لديها سلطة طلب أدلة موجودة بالخارج، بيد أن هذا الأسلوب
    يكون فعالاً فقط في حالة وجود معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة مع الدولة التي
    يقدم إليها طلب إرسال الأدلة ، ومن أجل التغلب على هذه العقبات ينبغي على الدول أن
    تقدم على عقد معاهدات للمساعدة القانونية المتبادلة وخاصة إن هذه المعاهدات تتمتع
    بعدة مزايا عن الأسلوب القديم للمساعدة والمتمثل في ما يسمى بالخطابات المتبادلة
    حيث :



    ‌أ ـ
    تشكل التزامات بين الدول بينما الخطابات تعد من قبيل المجاملة .


    ‌ب ـ
    تعتبر معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أكثر فعالية في تأمين الأدلة
    في شكل مقبول أمام المحاكم .



    ‌ج ـ
    تعتبر معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أكثر كفاءة ذلك لأن الطلبات
    تنتقل عبر " سلطات مركزية " بينما يتم تبادل الخطابات من خلال محاكم
    الدولتين أو وزارات الخارجية والعدل والسفارات .



    ‌د ـ
    تتجنب تلك المعاهدات نفقات توظيف محامين أجانب لتتبع المساعدة المطلوبة عن
    طريق الخطابات .



    ‌ه ـ
    الخطابات تخلق موقفاً يتم فيه الحصول على الأدلة بما لا يتفق وقواعد
    الاختصاص القضائي في الدولة الطالبة للمساعدة (2) .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . محمود شريف بسيوني :
    مرجع سابق ، ص 33 .



    (2) لمزيد من التفصيل راجع ،
    د . محمود شريف بسيوني : مرجع سابق ، ص 33 وما بعدها .







    وبناءً
    على ما تقدم نستطيع القول بأن المساعدة القانونية المتبادلة تعد ـ بحق ـ
    من أهم آليات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وخاصة أن المعاهدات
    الخاصة بالمساعدة القانونية (1) ، عادة ما تنص على الأشكال الآتية من
    المساعدة :



    ¨
    تنفيذ طلبات متعلقة بالمسائل الجنائية .


    ¨
    تلقي الشهادات .


    ¨
    تقديم وثائق وسجلات وأدلة .


    ¨
    خدمة الوثائق القضائية مثل الأمور القضائية ، والاستدعاءات وسجلات الأحكام
    .



    ¨
    تنفيذ طلبات حضور الشهود أمام محكمة الدولة الطالبة .


    ¨
    تحديد مكان أشخاص .


    ¨
    تجميد ومصادرة الأصول .





    هذا
    وينطبق قانون الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة على تنفيذ جميع أشكال المساعدة .






    2 ـ التزام
    تعقب وتجميد ومصادرة عوائد الجريمة
    :



    إن التزام
    تعقب وتجميد ومصادرة عوائد الجريمة يعد من الوسائل الفعالة في



    ـــــــــــــــــــ


    (1) من المعاهدات الثنائية
    للمساعدة القانونية المتبادلة والتي استعانت بها الولايات المتحدة في الحرب ضد
    المخدرات وغسل الأموال ، المعاهدة التي عقدتها مع سويسرا في عام 1973 ، ومع
    الأرجنتين في عام 1990 ، ومع جزر الباهاماز في 1987 ، ومع بلجيكا في 1988 ، ومع
    إيطاليا في 1982 ، ومع المكسيك في 1987 ، ومع المغرب في 1983 ، ومع تركيا في 1979
    ، والجدير بالذكر أن جميع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة التي أبرمتها
    الولايات المتحدة كانت تركز فيها على الدول التي كانت تعتبر ملاذاً للأموال
    المغسولة ، وكان من الضروري لأي معاهدة قانونية متبادلة تعقدها الولايات المتحدة
    أن تتضمن نصاً يسمح للولايات المتحدة أن تخترق قوانين سرية البنوك في الدول الأخرى
    .







    التعاون بين الدول لمكافحة غسل الأموال ، وإن كانت هذه
    الوسيلة يتم عادة تنفيذها في إطار معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة (1)
    .



    وقد قام
    مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بإقرار نموذج وضعته
    الأمم المتحدة لمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ومعه
    بروتوكول اختياري متعلق بعوائد الجريمة (2) .



    وعلى
    الرغم من أن البروتوكول الاختياري غير معني صراحة بغسل الأموال إلا أنه يعالج
    المساعدة المتعلقة بتنفيذ الأوامر التي تعنى بتعقب ، والتحفظ ، ومصادرة عوائد
    الجريمة ، وتتضمن أشكال المساعدة التي تقدمها الدولة المطلوب منها المساعدة ـ
    وفقاً لأحكام البروتوكول ـ تحديد مكان عوائد الجريمة داخل اختصاصها القضائي ،
    وتعقب الأصول ، والتحقيق في المعاملات المالية ، وتأمين الأدلة التي تساعد في
    استرداد عوائد الجريمة .



    والذي
    يجري عادة في الواقع العملي هو أنه عندما يتم تحديد مكان عوائد الجريمة المشتبه
    فيها ، يكون على الدول المطلوب منها المساعدة اتخاذ إجراءات لمنع التعامل أو تحويل
    أو التصرف في الأصل حتى صدور حكم قضائي نهائي يتعلق بتلك العوائد ، ويتم السير في
    تلك الإجراءات بما يتمشى مع قانون الدولة المطلوب منها المساعدة (3) ،
    وبالمثل فإنه على تلك الدولة ، بالقدر الذي يجيزه قانونها ، أن تنفذ
    ـــــــــــــــــــ


    (1) د . محمود شريف بسيوني :
    مرجع سابق ، ص 37 .



    (2) عرف البروتوكول الاختياري
    " عوائد الجريمة " على أنها أي ملكية يشتبه في أنها نابعة مباشرة أو غير
    مباشرة من جريمة أو تمثل قيمة لممتلكات أو مزايا أخرى نابعة من جريمة .



    (3) تنص المادة (21) من
    القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 م في شأن تجريم غسل الأموال بدولة الإمارات
    العربية المتحدة على أنه " يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من
    سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة
    بالمثل إذا كان الفعل معاقباً عليه في الدولة ، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع
    الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال
    أو مستخدمة فيها " .







    الحكم النهائي بالمصادرة الذي أصدرته محكمة الدولة
    الطالبة ، وكل ذلك مع مراعاة حقوق أي طرف ثالث حسن النية (1) .






    3 ـ الاعتراف
    بأحكام العقوبات الأجنبية
    :



    عندما
    تتضمن معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة أو أي اتفاقية متعددة الأطراف التزاماً
    يقضي بتجميد عوائد نابعة من أنشطة غير مشروعة تمهيداً لمصادرتها، فإن ذلك يتطلب من
    دولة ما في وقت معين أن تعترف بأحكام العقوبات لدولة أخرى ، وهو ما يتشابه في نتيجته
    مع تنفيذ أمر المصادرة بناءً على نصوص اتفاقية تعنى بالاعتراف للأحكام الأجنبية
    بقوة تنفيذية (2) .



    وتعد هذه
    الأنواع من الاتفاقيات من أهم آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال (3)
    ، وهي تقوم على عدد من المبادئ والإرشادات (4) ، فوفقاً لها يمكن أن
    يطلب من دولة ما أن تنفذ أياً من أنواع متعددة من العقوبات أو التدابير بما في ذلك
    الأحكام بالسجن ، الغرامات ، المصادرة ، أو عدم الصلاحية (مثل الإيقاف عن مزاولة
    مهنة القانون ، أو الطب ) ، وذلك شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط مثل الاعتداد
    بمبادئ التجريم المزدوج ، وعدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين كضوابط على أي
    طلب لتنفيذ أحكام العقوبات .



    وحتى
    يتسنى للدولة المطلوب منها المساعدة أن تنفذ العقوبات التي قضت
    ــــــــــــــــــ


    (1) د . محمود شريف بسيوني :
    مرجع سابق ، ص 37،38 .



    (2) د . محمود شريف بسيوني :
    مرجع سابق ، ص 39، 40 .



    (3) تنص المادة (22) من
    القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 م في شأن تجريم غسل الأموال بدولة الإمارات
    العربية المتحدة على أنه " يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على
    مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو
    سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها " .



    (4) انظر الاتفاقية الأوربية
    حول سريان الأحكام الجنائية في 28 مايو 1970 م .







    بها محاكم دول أخرى ، فإن الشخص المحكوم عليه يجب أن
    يكون قد توافرت له الفرصة في دفاع كاف في محاكمة تعترف بالمبادئ الأساسية للعدالة
    وحقوق الإنسان ، وأن يكون الحكم ـ المطلوب تنفيذه ـ نهائياً ، كما يجب ألا تكون
    الجريمة التي نتجت عنها العقوبة أو المصادرة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو
    مالية ، وعلى الدولة طالبة التنفيذ ـ بصفة عامة ـ أن تتقدم بالآتي عند تقديم الطلب
    :



    ¨
    نسخة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه .


    ¨
    وصف الجريمة التي تم بموجبها إصدار العقوبة .


    ¨
    وصف العقوبة وتحديدها .


    ¨
    الإشارة إلى أي جزء من العقوبة يكون قد تم تنفيذه .


    ¨
    بيان بهوية ومكان الشخص المطلوب .


    ¨
    في حالة طلب المصادرة يجب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالملكية المطلوبة
    (1) .



    ـــــــــــــــــــ


    (1) تنبع تلك النصوص
    والمتطلبات أساساً من مشروع نموذج الأمم المتحدة لمعاهدات المساعدة القانونية
    المتبادلة بشأن تنفيذ العقوبات ، أعدتها لجنة الخبراء التي اجتمعت من 3 - 8 ديسمبر
    1991 ، في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في سيراكوزا ،
    إيطاليا ، وقد نظم المؤتمر كل من المعهد وفرع الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة
    الجنائية والاتحاد الدولي لقانون العقوبات . وتعتبر الوثيقة نموذجاً أعدته الأمم
    المتحدة لمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة ليضاف إلى نماذج الأمم المتحدة
    للمعاهدات في مجال التعاون الجنائي الدولي والذي يتضمن حالياً نموذج اتفاقية نقل
    المسجونين الأجانب ، ونموذج الأمم المتحدة لمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة
    في المسائل الجنائية ، ونموذج الأمم المتحدة لمعاهدات المساعدة القانونية
    المتبادلة بشأن نقل الدعاوى في المسائل الجنائية ، ونموذج الأمم المتحدة لمعاهدات
    المساعدة القانونية المتبادلة بشأن الرقابة على المجرمين المحكوم عليهم أو المفرج
    عنهم بشروط ، ونموذج معاهدات منع الجريمة التي تنتهك التراث الثقافي للشعوب .
    لمزيد من التفصيل راجع ، د . محمود شريف بسيوني : المرجع السابق ، ص41، هامش (56)
    .







    الخاتمة





    إن غسل
    الأموال مشكلة عالمية لا يمكن معالجتها إلا عن طريق استعمال إجراءات عالمية ، مما
    يعني ضرورة إرساء نظام جديد للسيطرة الدولية على الصفقات المالية ، إلا أن فعالية
    مثل هذا النظام تعتمد أساساً على المشاركة العالمية للحكومات والمؤسسات المالية
    الوطنية وحتى الآن هناك قصور في الإدارة السياسية لبعض الدول ، ولا يوجد مثل ذلك
    النظام العالمي .



    من هنا
    نادينا من خلال فكرة هذا البحث بضرورة تبني إستراتيجية دولية مثلى لمكافحة غسل
    الأموال بصفة عامة ، وحماية سوق الأوراق المالية من أن يصبح منفذاً لغسل الأموال
    بصفة خاصة .



    إستراتيجية
    يراعى فيها جانبين أساسيين :






    الجانب الأول :


    التجريم
    الدولي لغسل الأموال ، بحيث يتواجد في كل دولة عضو في المجتمع الدولي ـ دون
    استثناء ـ تشريع خاص لتجريم عمليات غسل الأموال ، مع التوسع في دائرة هذا التجريم
    ليشمل جميع الجرائم التي من شأنها إنتاج عوائد قد تكون محلاً لغسل الأموال .






    الجانب الثاني :


    تفعيل
    آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال ، وذلك بالتأكيد على الالتزام
    الدولي بالمساعدة القانونية المتبادلة ، وبتعقب وتجميد ومصادرة عوائد الجريمة ، مع
    الاعتراف بأحكام العقوبات الأجنبية ، وذلك من خلال إبرام معاهدات متعددة الأطراف ،
    أو معاهدات إقليمية أو ثنائية ، مع تفعيل هذه المعاهدات بالنص في التشريع الوطني
    على تطبيقها مما يمنحها الأساس القانوني المحلي ومن ثم إمكانية تطبيقها .






    هذا بصفة
    عامة ، وبصفة خاصة على أسواق الأوراق المالية من أجل حمايتها من أن تصبح ملاذاً
    لغاسلي الأموال مراعاة ما يلي :






    أولاً :


    ترسيخ
    " عادة " الإحاطة بكل جديد ، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية ـ بشكل
    دوري ـ للعاملين بالأسواق المالية لإطلاعهم على كل جديد على المستوى العالمي في
    مجال غسل الأموال .






    ثانياً :


    العمل على
    ترسيخ فكرة عدم تعدد الجهات التي تتلقى المعلومات عن العمليات المشبوهة ، فتعدد
    هذه الجهات داخل الدولة الواحدة قد يخلق نوعاً من التضارب في عمليات البحث والتحري
    واستخلاص النتائج مما يؤدي إلى تشتيت الجهود بغير طائل ، هذا فضلاً عن أن تعدد هذه
    الجهات وتشعبها ينال من سرية عمليات البحث والتحري ، وهو أمر يتعين المحافظة عليه
    ، فمجرد شعور صاحب المال أن ماله محل شبهة أمر يؤدي إلى هزة عنيفة في مجال
    الاستثمار ، ويؤدي بالقطع إلى هروب رؤوس الأموال المشروعة سواء أكانت لأجانب أو لمواطنين
    من الدخول في دائرة الاقتصاد القومي مما يؤثر سلباً على خطط التنمية الوطنية .






    ثالثاً :


    العمل على
    أن يتوافر لدى الهيئة المركزية لتلقي المعلومات حول الأموال المشبوهة الإمكانات
    الكفيلة بإقامة العلاقة بين المال المغسول والجريمة التي تحصل منها ، وهذا يقتضي
    بطبيعة الحال إقامة تنسيق وتعاون كاملين بين هذه الهيئة ، وبين الهيئات المكلفة
    بضبط هذه الجرائم .



    فعلى سبيل
    المثال جريمة الاتجار في المواد المخدرة هي إحدى الجرائم التي تنتج عنها الأموال
    القذرة ، فإذا اشتبهت الهيئة المركزية لتلقي المعلومات في مال على أنه ناتج عن هذه
    الجريمة فعلى الجهات الشرطية المكلفة بمكافحة جرائم المخدرات أن تقدم كل عون
    ومساعدة من معلومات وسجلات تحت يدها إلى الهيئة المذكورة .






    رابعاً :


    لا ننسى
    في خضم المناداة بالتجريم الدولي لغسل الأموال ، وحماية سوق الأوراق المالية من
    هذه الظاهرة ، حقوق المتعامل في سوق الأوراق المالية والتي تثيرها جهود مكافحة غسل
    الأموال ، حيث ننادي من خلال هذه الورقة بضرورة رصد تعويض عادل تتحمله الدولة
    لصالح المشتبه فيه عند اكتشاف عدم صحة ما دار حوله من شبهات ، وذلك تشجيعاً لتداول
    رأس المال مما يعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة من ناحية ، ومراعاة لحقوق الأفراد
    من ناحية أخرى .






    وفي النهاية : تبقى القيم ، والمبادئ الحميدة
    ، ومثاليات المجتمع ، وخلق رأي عام عالمي مناهض للجريمة بصفة عامة ، ولجريمة غسل
    الأموال بصفة خاصة ، معاني ينبغي التأكيد عليها من خلال فرض جريمة غسل الأموال في
    كافة منتديات الفكر ووسائل الإعلام لتصبح دائماً محور اهتمام رئيسي .



    فإذا كانت
    الأموال حقاً لا لون لها ولا رائحة مما يشكل صعوبة بالغة أمام أجهزة مكافحة جريمة
    غسل الأموال ، إلا أن الحقيقة التي لا جدال فيها أن هذه الجريمة في النهاية هي
    فساد ، والفساد مهما ملك من قوة القهر ، ومهما استفحل فيه الحقد والغل ، ومهما
    تأصلت معه الجريمة ، لن يستمر لأن الله لا يحب الفساد ، لن يستمر لأنه يولد محملاً
    ببذور فنائه ، سيذهب هباء ..... ليمكث في الأرض الخير .... والحق ..... والجمال .






    أعوذ
    بالله من الشيطان الرجيم






    ) فَأَمَّا
    الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
    الأَرْضِ
    (





    صدق
    الله العظيم



    من الآية 17 من سورة الرعد






    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    نحو إستراتيجية دولية مثلى   لحماية سوق الأوراق المالية من غسل الأموال Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:41 pm

    قائمة المراجع





    أولاً ـ المراجع العربية * :






    1 ـ


    د . إحسان محمد الحسن :

    الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي ، دار
    الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، 1981 .


    2 ـ


    الجريدة الرسمية لدولة الإمارات
    العربية المتحدة .


    3 ـ


    المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، جمهورية
    مصر العربية .


    4 ـ


    الموسوعة العربية الميسرة
    ، طبعة 1965 .


    5 ـ


    بانوراما غسيل الأموال : مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، الفترة من عام 1997 وحتى
    4/9/2001 .


    6 ـ


    د . حسين الحاج حسن :

    علم الاجتماع الأدبي ، المؤسسة الجامعية
    للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، 1986 .


    7 ـ


    د . حمدي عبد العظيم :

    غسيل الأموال في مصر والعالم ، بدون دار نشر ،
    الطبعة الأولى ، 1997 .


    8 ـ


    د . خالد المهيري :

    جريمة غسل الأموال ، معهد القانون الدولي ،
    الطبعة الثانية ، بدون تاريخ نشر .





    ــــــــــــــــــــــــــــ


    * المراجع مرتبة ترتيباً أبجدياً .










    9 ـ


    د . ريتشارد هيجوت :

    العولمة والإقليمية ، اتجاهان جديدان في
    السياسة العالمية ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ،
    الإمارات العربية المتحدة ، 1998 م .


    10 ـ

    د . سعيد عبد اللطيف حسن:

    جرائم غسيل الأموال بين التفسير العلمي
    والتنظيم القانوني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1997 م .


    11 ـ

    أ . صلاح الدين حسن السيسي :

    غسيل
    الأموال ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى ، 2003 .


    12 ـ

    د . عاكف يوسف صوفان :

    الأنماط المستحدثة لعمليات غسل الأموال
    وسبل مكافحتها ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة
    الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2002 م .


    13 ـ

    د . عبد الباسط عبد المعطي :

    البحث الاجتماعي ، دار
    المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1981 .


    14 ـ

    د . عبد الرحمن بدوي :

    مناهج
    البحث العلمي ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1977 .


    15 ـ

    د . عبد الرزاق حلبي :

    تعميم البحث الاجتماعي ، الأسس
    والاستراتيجيات ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1986 .


    16 ـ

    د . عبد الله حسن رزوق :

    العولمة والعالم الإسلامي
    ، هيئة الأعمال الفكرية ، السودان ، 2001 م.




    17 ـ

    د . عبد الله عبد العزيز اليوسف :

    التقنية والجرائم
    المستحدثة ، بحث مقدم لندوة الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها ،
    أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، 1999 م .




    18 ـ

    د . عبد الهادي الجوهري :

    دراسات في علم الاجتماع
    السياسي ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 1985 .


    19 ـ

    غسيل الأموال ، مركز زايد
    للتنسيق والمتابعة ، مارس 2002.


    20 ـ

    د . فتيحة محمد قوراري :

    السياسة الجنائية في
    مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في ضوء أحكام مشروع القانون الإماراتي في شأن غسل
    الأموال والتشريع المقارن ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة
    ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2002 م .


    21 ـ

    د . فوزي صديق :

    دراسات دستورية العولمة ،
    دار الفرق ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 2001م .


    22 ـ

    د . فوزي عبد الله العكش :

    البحث العلمي المناهج والإجراءات ،
    العين ، الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى ، 1986 .


    23 ـ

    د . كوركيس يوسف داود :

    الجريمة المنظمة ، رسالة
    دكتوراه ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2001 م .


    24 ـ

    د . محسن أحمد الخضيري :

    ـ كيف
    تتعلم البورصة ، ايتراك للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1999 .


    ـ
    غسيل الأموال ، مجموعة النيل العربية ، الطبعة الأولى ، 2003 م .


    25 ـ

    د . محمد إبراهيم السقا :

    غسل الأموال واقتصاديات
    الجريمة المنظمة ، بدون دار نشر .


    26 ـ

    د . محمد الوفائي :

    مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية
    والإعلامية ، مكتبة الانجلو المصرية ، الطبعة الأولى ، 1989 .


    27 ـ

    د . محمد صالح الحناوي :

    أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق
    المالية ، الدار الجامعية ، مصر ، الطبعة الثانية ، 1997 .


    28 ـ

    د . محمد صالح المسفر :

    العرب
    والغرب والعولمة ، مكتبة دار الفتح ، الدوحة ، 1998 م


    29 ـ

    د . محمود شريف بسيوني :

    غسل
    الأموال ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ، 2004 .


    30 ـ

    مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر
    الرازي
    ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، 1345 هـ ، 1926 م .

    31 ـ

    أ . يوسف كرم :

    تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، مصر ،
    1979.


    32 ـ

    د . يوسف مصطفى القاضي :

    مناهج البحوث وكتابتها ، دار المريخ ،
    الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1399 هـ ، 1979 م .









    ثانياً ـ المراجع الأجنبية :






    Code pénal Francais, Dalloz, 1996 – 1997 .

    1 ـ


    Frédéric desportes et Francis
    le Eupehec :

    Le nouveau droit pénal, economica,
    deuxiéme edition, 1996 .

    2 ـ


    COSSON:

    Les delits en matieres de banques et
    d'etablissements financiers, revue de sciences criminelles et de droit pénal
    compare, 1973.

    3 ـ


    Jean Francois Thony et Jean Paul Laborde:

    Criminalite organisee et
    blanchiment, revue internationale de droit penal, 1997.

    4 ـ


    actes
    du colloque de Luxembourg sur le blanchiment des capitaux et institutions
    financiers 15 et 16 octobre 1996, revue internationale de droit penal, 1997.

    5 ـ








    وعلى
    الشبكة الدولية للمعلومات
    :






    http://www.un.org/arabic/documents/sccommittees/1373













    فهرس الموضوعات






    الموضـــــــــــــــــــــــــــوع

    رقم الصفحة

    مقدمة :

    3

    موضوع البحث وأهميته :

    3

    مشكلة البحث الرئيسية والإجراءات المنهجية المتبعة :

    8

    خطة البحث :

    11

    مبحث تمهيدي ــ سوق
    الأوراق المالية وعلاقته بغسل الأموال :


    12

    المطلب الأول ــ ماهية سوق الأوراق المالية :

    12

    المطلب الثاني ــ علاقة سوق الأوراق المالية بغسل
    الأموال :


    17

    المبحث الأول ــ التجريم الدولي لغسل الأموال :

    22

    تعميم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع
    بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال :




    29



    المبحث الثاني ــ تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال
    مكافحة غسل الأموال


    34

    المساعدة القانونية المتبادلة :

    34

    التزام تعقب وتجميد ومصادرة عوائد الجريمة :

    36

    الاعتراف بأحكام العقوبات الأجنبية :

    38

    خاتمة :

    40

    قائمة المراجع :

    44


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 6:39 pm