حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC Empty بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يونيو 24, 2010 5:11 pm

    موضوع البحث : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC





    ومقارنة بالتشريع المصري








    مقدمة إلي
    :-



    السيد
    الأستاذ المستشار/ أيمن راشد رئيس المحكمة



    خبير / UNODC فى مجال مكافحة الإرهاب ، اتفاقية الأمم المتحدة
    لمكافحة الفساد
    UNICAC





    مقدم من :-





    كريم نور الدين محمد صادق



    وكيـل النيابـة












    2009
























    بحث اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد


    UNCAC


    والموقف
    المصري من تلك الاتفاقية



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


    الباب الأول


    تمهيد مفهوم بالموظف العام وفقا
    لاتفاقية الامم المتحدة والقانون الاداري والجنائي



    1- مفهوم الموظف وقفا للاتفاقية المادة
    "2" :-



    بقصد بالموظف
    العمومي اى شخص بشغل منصبا تشريعيي ، تنفيذي ، اداري او قضائي لدي دولة طرف في
    الاتفاقية او شخص يؤدي وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي او منشاة او اي شخص معرف
    بانه موظف عمومي وفقاً للقانون الداخلي ويدخل في ذلك ايضا الموظف العمومي الاجنبي
    بمعني اى شخص اجنبي يشغل منصبا تشريعي ، اداري ، تنفيذي ، قضائي ايضا .



    2- مفهوم الموظف العام وفقا للقانون الجنائي :-


    المادة 119 مكررا
    من قانون العقوبات تحدد المقصود بالموظف العام في الباب الرابع من الكتاب الثاني[1]:-



    أ – القانمون
    باعباء السلطة العامة ، العاملون في الدولة
    ، ألإدارة المحلية



    ب- رؤساء واعضاء
    المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية



    ج- افراد القوات
    المسلحة



    د- كل من فوضته
    الدولة أو السلطات العامة بعمل معهم



    هـ- رؤساء وأعضاء
    مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت اموالها امولا عامة
    طبقا للمادة السابقة



    و- كل من يقوم
    باداء عمل يتحمل بالقومة العامة بناء علي تكليف من القانون



    3- مفهوم الموظف العام في القانون الاداري


    نصت المادة الاولي
    من قانون العاملين المدينين رقم 48 لسنة 1978 بشان العاملون بالقطاع العام تسوي
    احكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام وتسري احكام قانون العمل
    فيما لم يرد بالنص في هذا القانون[2]
    وطبقا لإحكام المادة 43 من القانون رقم 303 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع
    الاعمال تضع الشركة القابضة او الشركة التابعة بالاشتراك مع النقابة العامة
    اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، وأيضا لائحة خاصة بالمحامين بالادارات القانونية
    .



    وجملة ذلك ان
    المشروع لم يضع تعريفا عاما للموظف العام
    وقد حاول الفقة والقضاء وضع تعريفا له فما هو [3]؟



    الشخص الذي يساهم
    في عمل دائم أو في خدمة موقع عام تديره
    الدولة او أشخاص القانون العام إما المحكمة الإدارية العليا في مصر[4]
    فتقرر إن التشريعات او اللوائح تلاقه لاعتبار الشخص موظفا عموميا مرعاه الأتي :-



    أ – ان يساهم في عمل في موقع عام تديره
    الدولة



    ب – ان تكون المساهمة في ادارة الموقع
    العام عن طريق التعيين أساسا



    ج – ان يشغل وظيفة دائمة وان يكون شغله
    لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لاعرضية .







    الفصل الأول :


    أولا مفهوم الفساد الاداري ، عناصرهم ، اخطاره :-


    1- مفهوم الفساد الاداري :- انه سلوك غير سوي ينطوي علي قيام الشخص باستغلال مركزه وسلطاته في مخالفة
    القوانين واللوائح والتعليمات لتحقيق منفعة لنفسه او لذويه من الاقارب ، الاصدقاء
    ، المعارف علي حساب المصلحة العامة كذلك كالرشوة والتربح والسرقة سواء باستخدام
    المال العام او الانفاق غير القانوني للمال العام



    2-
    ا-
    عناصر الفساد الاداري :-


    ب- سلوك غير سوي مخالف للقانون واللوائح
    والتعليمات .



    ج- الفاعل غالبا هو موظف عام بالحكومة او
    شركات قطاع الاعمال



    د- هدفه هو تحقيق مصلحة خاصة للموظف او
    لذويه علي حساب المصلحة العامة مادية او ادابية



    هـ- خطر الفساد الاضرار بالمصالح الاقتصادية
    ، الاجتماعية ، السياسية ، الثقافية .



    و- الفساد في القطاع الخاص ايضا اكثر فداحة
    من الفساد في القطاع العام ويتحدد حجمه وقوته بمدي القوي الاحتكارية وقيمة الرقابة
    والمحاسبة في الفساد ظاهرة اجتماعية واقتصادية لانه نتاج لسياق هيكلي قائم علي العلاقات
    الاستغلالية المصاحبة لحيازة السلطة الرسمية داخل التنظيمات الإدارية والمؤسسات
    العامة .[5]



    3- اخطار الفساد :-


    أ- افساد السلوك الأخلاقي
    للموظفين :-
    تفسيره إن يكون صعب بعد انتشاره اصلاحه وذلك لتحوله سلوك مستقوي
    متعارف عليه في الدوائر الحكومية وقطاع الاعمال العام والخاص .



    ب- احداث خلل في القيم
    الاجتماعية :-
    فالثراء السريع والوجاهة كلها من الاشياء التي تؤدي بالسلب علي
    القيم والتقاليد الاجتماعية فلم بعد مهم ان تكون تعمل حتي لتصل الي المناصب العليا
    او اعمال جليلة مثل الطبيب والمهندس مع كثرة المدارس والكليات الخاص الهادفة للربح
    فقط .



    ج- فقدان الثقة في الجهاز الإداري
    للدولة : -
    استمرار الفساد يؤدي إلي فقدان الثقة في
    الجهاز الاداري للدولة الامر الذي لابد من السيطرة عليه واحتواءه وذلك حتي يتسني
    لنا السيطرة عليه والقضاء عليه تماما.



    د- عرقلة التنمية الاقتصادية
    :-
    فالفساد يقوض ويعرقل التنمية
    الاقتصادية خاصة في الدول النامية اكثر من الدول المتقدمة والتي تمر بمراحل التحول
    والتنمية مثل ما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق ، وجنوب شرق اسيا في الجهاز
    المصرفي ، وفي بورصة الاوراق المالية 1997 ، حدث تباطؤ وتراجع وانهيار الاقتصاد
    فتحولت الدول من دائنة الي دول مدينة للمؤسسات المالية العالمية وصندوق الدولي
    والبنك الدولي .



    هـ - الإضرار بصحة الإنسان
    والحيوان :-
    ومفهومه بأنه يدفع إلي استيراد اغذية ومحاصيل ملوثة ومنتهية
    الصلاحية ، تصيب حياة الانسان والحيوان والنبات ايضا ويشمل أيضا المياه والهواء.






    و- اهدار القوائم
    واللوائح :-
    وذلك لنشر قواعد جديدة
    واعراف غير رسمية في التعامل مع الاجهزة الحكومية . الامر الذي تفقد معه الاجهزة
    الادارية بالدولة الثقة محليا وخارجيا مما يثير المخاوف مع التعامل معها وبالاخص
    الدول النامية التي تسعي لجذب الاستثمار فكيف يحدث بوجود فساد في التعامل مع الإفراد
    أو الهيئة الحكومية[6] .



    ثانيا الفساد الإداري في
    مصر – الماضي والحاضر
    :-



    لكي نفهم الفساد الإداري لابد من قيامنا بفهم خلفيته التاريخية علي مر
    العصور وذلك للاستفادة منها ومحاربته ومعرفة طبيعتها وتغيراته والعوامل المسببة



    1- فقرة ما قبل الثورة التي تمتد من 1883 –
    1953 :-
    كانت مصر خلال تلك الفترة ترزخ تحت الاحتلال
    العسكري البريطاني التي استمر اكثر من سبعين عاما وقد اتسم بالظلم والاستبداد حيث
    تمكنت أقلية ضئيلة من الإقطاعيين والراسماليين من السيطرة علي جهاز الدولة بكافة
    الهيئات للمحافظة علي النظام الاستغلالي ، وبذلك يحصلوا علي النفوذ والمزايا الامر
    الذي ظهر فيه التواطؤ والرشوة في عمليات مسح الاراضي وجباية الضرائب ، وكانت
    الوظائف تباع وتشتري ولم يكن من الممكن الحصول علي اى خدمة حكومية دون رشوة ومن
    امثلة ما حدث في الاربعيينات عندما اصدر ( مكرم عبيد ) ما عرف "بالكتاب الأسود"
    تضم العديد من صور الفساد باستغلال النفوذ للإثراء الشخصي والانتفاع من املاك
    الدولة والاستيلاء علي أملاك الدولة .[7]



    2- فترة الثورة من عام 1953 – 1971 :-
    توضح الدراسات العملية التي تناولت حقبة
    الثورة بالتحليل ان انجازات الثورة قد تمت بعد قيامها بطريقة سليمة ودنما تحطيم لجهاز
    الدولة القديم ، ودون تصفية البيروقراطية



    القائمة ، باستثناء إجراء للإصلاح السياسي
    اذا لم تكن لرجال الثورة ايدلوجية محددة حول موضوع التنظيم الاقتصادي المصري[8]
    وتعرف بالدفعة القوية
    Big push نحو التنمية
    السريعة .



    أ‌-
    المرحلة
    الاولي :-
    استمرار الراسمالية الحرة من (1953 –
    1956)



    ب‌-
    المرحلة
    الثانية :-
    الاقتصاد الموجه حتي عام
    1961 بالتوسع في نطاق القطاع العام بانشاء مؤسسات عامة جديدة ، تحريم الاستثمار
    الاجنبي .



    ت‌-
    المرحلة
    الثالثة :-
    عام (1963 – 1967) مرحلة
    التخطيط الشامل لموارد الثورة الوطنية نحو الاشتراكية.



    ث‌-
    المرحلة
    الرابعة :-
    من عام (1967 – 1970) وهي
    تعرف بالاشتراكية الديموقراطية التي لا تعترف بالتأميم أو المصادرة وأهم الانجازات
    الايجابية لها تحديد الملكية الفردية محاربة الاستغلال والجشع مجانية التعليم ،
    التصنيع ، استصلاح الاراضي الزراعية ، حق العمل ، ولكن قد تخلف القوانين
    والتشريعيات عن التغيرات التي حدثت ، اعتماد النظام علي الاجهزة البيروقراطية اكثر
    من اعتماده علي حزب رسمي لتحقيق الاهداف القومية واعتماده علي العسكرين والبيروقراطيين
    القدامي مع غيبة اهل الكفاءة واستبدالهم بآهل الثقة .ولم يقف الأمر عند هذا الحد
    فقد بلغت قضايا الاختلاس والسرقة أكثر من (1400) قضية عام 1971 م[9]



    3- فترة الانفتاح الاقتصادي وحتى الإصلاح
    الاقتصادي :-
    شهدت مصر في خلاله تغيرات عميقة في مختلف
    المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ولم يكن هناك اتساق في التغيير ، حيث
    حدث اختلال بين الموارد الإنتاجية والموارد المالية ، وأيضا بين القطاعات السلعية
    الخدمية والتوزيعية بين الصناعات الأستخراجية والتحويلية ، ويؤدي لاختلال
    الاقتصادي الي اختلال في توزيع دخل الفرد وانقسم بين مجتمع العاملين ذات دخول
    محدودة ونصيب متدني من الدخل القومي ، والي أغلبية ذات دخول مرتفعة ، ونصيب مرتفع[10]
    .ومن ابرز مظاهر التراخي في ظل التحرر الاقتصادي وقدوم الاستثمار الداخلي
    والخارجي تفاقم ازمة الاسكان بتراجع الدولة في عملية البناء للاسكان الشعبي وظهور
    الاسكان الفاخر ، ومجال التعليم ايضا ظهور المدارس الخاص ، ومدارس الغات الاجنبية
    الرامية للربح وتفاقم ايضا الدروس الخصوصية .










    [1] ويكون مما سبق انه يوجد تقسيم واسع لمفهوم الموظف العام
    في مجال قانون العقوبات في ذاتية المفهوم الجنائي للموظف العام راجع :- الدكتور مأمون
    سلامة قانون العقوبات القسم الخاص ، والجزء الأول صفحة 89 وما بعدها






    [2] نشر إلي إن المادة الأولي من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام
    العاملين بالقطاع العام كانت تنص علي "يسري إحكام النظام المرافعة علي العاملين
    بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها " وكانت المادة الرابعة من
    القانون رقم 60 لسنة 1971 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص علي ماليي
    :- تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون شركات القطاع العام ، والجمعيات
    التعاونية أو المنشات التي تتبع المؤسسات العامة ، والمشروعات تحت التأسيس التي
    تنشئها وتمتلكها بمفردها إو بالاشتراك مع غيرها









    [3] الدكتور محمد جودت الملط ، المسئولية التأديبية
    للموظف العام ، رسالة دكتوراه صفحة 10 و ما بعدها









    [4] حكمها بتاريخ مايو لسنة 1962 مجموعة
    المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الأدراية العليا السنة السابعة ، صفحة 793
    وما بعدها .






    [5] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة









    [6] الفساد الإداري لغة المصالح لواء دكتور حسنين المحمدي بوادي – كلية الشرطة






    [7] د عبد الباسط عبد
    المعطي بعض الإبعاد البنائية للفساد في القرية المصرية






    [8] د – باتريك اوبريان ثورة النظام الاقتصادي في مصر من المشروعات الخاصة إلي
    الاشتراكية . ترجمة خيري حماد . الهيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة 1970 صـ 94









    [9] انظر نزيه نصيف الأيوبي . الثورة الإدارية
    وأزمة الإصلاح في مصر . مركز الدراسات
    السياسية والإستراتيجية والقاهرة يوليو 1977 صـ 32 – 33






    1-
    [10] انظر د . أمال عبد الحميد – الجرائم الاقتصادية المستحدثة واختلال قيمة
    الكسب غير المشروع . ثورة الجرائم الاقتصادية المستحدثة في الفترة من 30- 31 ابريل
    سنة 1993 المركز القومي للبحوث الاجتماعية القاهرة الجزء الأول 94 صــ 43
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC Empty jتابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يونيو 24, 2010 5:12 pm

    ثالثا : - آليات مكافحة الفساد في مصر
    :-
    وافق مجلس الوزراء علي التوصيات الخاصة بذلك
    لوجود اليات والتي تقدم بها للمجلس الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية
    الادارية وقد اصدر مجلس الوزراء توجيهاته بسرعة تنفيذ تلك التوصيات وهي :-



    1-
    إصدار القوانين والتشريعات
    التي تضم المزيد من الشفافية وتفعيل المسالة المحاسبة وهذه القوانين هي :-






    أ‌-
    قانون الإفصاح
    وتداول المعلومات



    ب‌-
    قانون المعلومات
    ومكافحة الجرائم المعلوماتية



    ت‌-
    قانون الوظائف
    المدينة



    2- سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد وهي
    كالتالي :-



    أ‌-
    الفصل بين مقدم
    الخدمة وطالب الخدمة .



    ب‌-
    إلغاء الخطوات غير
    اللازمة في دورات العمل وتبسيط الاجراءات .



    ت‌-
    الربط بين الجهات
    الحكومية الكترونيا لتبادل البيانات والاطلاع عليها بما يوافر جهد طالب الخدمة
    للحصول علي الواثيقة .



    ث‌-
    الاعتماد علي الإحصاءات
    وتلقي الشكاوي



    ج‌-
    خلق نظام فعال
    لخدمة المواطنين ، لتلقي شكواهم مع توفير الية لمتابعتها مع الجهات وفقا
    للاحصائيات



    3- الاسراع بتنفيذ برنامج تطوير الخدمة
    المدينة فيما يختص بالتالي :-



    أ‌-
    إدخال نظام إدارة
    الموارد البشرية بدلا من شئون العاملين



    ب‌-
    تعديل نظام التوظيف
    والتدرج لتحقيق الرضاء النفسي للمواظفين .



    ت‌-
    تعديل جداول الأجور
    وتطوير تقديم خدمات الموظفين من تامين صحي خدمات للمراة وذلك للرخاء المالي
    للموظفين



    ث‌-
    أدخال القواعد الأخلاقية
    والمهنية كجزء مهم من تدريب المواظفين



    ج‌-
    التأكيد علي منظومة
    نشر المعلومات والقواعد والإجراءات بالحكومة









    الفصل الثاني


    مناقشة
    مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما يقابلها من تشريعات ومواد تجريم
    بمصر :-



    بادئ ذي بدء سوف نقوم بمناقشة مفهوم مواد
    الاتفاقية ومقارنتها بالتشريع المصري كلا علي حده :-



    -
    المادة
    "2" :-
    يقصد بموظف عمومي هو اى
    شخص يشغل منصبا تشريعي تنفيذي إداري



    ، قضائي لدي دولة طرف او يؤدي وظيفة عمومية
    لصالح جهاز عمومي او منشاة عمومية ، او معرف بانه موظف عمومي داخل القانون الداخلي
    لدولة .



    -
    التشريع
    المصري :-
    قمنا بتعريفة بالفصل الاول وفقا
    للقانون الإداري والقانون الجنائي



    ولكننا سوف نتطرق
    اليه وفقا للقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته حتي
    القانون رقم 203 لسنة 1994 د / سمير يوسف البهي عضو مجلس الدولة لسنة 1998 وهو
    العاملين بوزرات الحكومة ومصالحها والاجهزة التي لها موازنة خاصة بها وحدات الحكم
    المحلي ، والعاملين بالهيئات العامة مالم تنص عليه اللوائح الخاصة بها ومن جملة
    ذلك حتي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،
    اعضاء الهيئات القضائية ، موظفو السلك الدبلوماسي لهم قوانين خاصة ولكنهم بالجملة
    فان قانون العاملين المدنيين بالدولة يعد الشريعة العامة للتوظيف ومنهم أولئك ولكن
    مرهون بعدم وجود تعارض ما جاء بالقوانين واللوائح الخاصة .



    -
    المادة
    "4"
    تلتزم الدول الاطراف بعدم
    التدخل في سيادة الدولة الاخري ولا يمنح لاي



    دولة
    أخري بسط ولايتها القضائية علي الدولة الطرف .



    -
    المادة
    "7" :-
    تدعيم وتسريخ نظم التوظيف
    المستخدمين المدنيين علي مبادئ الكفاءة



    والشفافية والجدارة والإنصاف والأهلية ، وعلي ان يكون هناك مسابقة للاختيار
    وتدريب الإفراد ، وزيادة اجور مراعاة لمستوي النمو الاقتصادي ووضع معايير للتشريح
    للمناصب العمومية



    -
    التشريع
    المصري :-
    ورد بالباب الاول ، الفصل الاول من
    كتاب الدكتور انور رسلان



    أستاذ القانون العام جامعة القاهرة شروط
    عامة لتعيين العاملين ومنها الجنسية لابد ان تكون مصرية وذلك محافظة علي عدم
    التنافس ووجد شرط لتوالي الاجانب وظيفة عامة وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975 صراحة
    لا يجوز التمتع بالجنسية المصرية ودخوله للمطالبة بحق سياسية قبل انقضاء خمس سنوات
    من تاريخ اكتسابة الجنيسة او انتخابه او تعيينه في هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات
    من التاريخ المذكور ويستثني منه بقرار من وزير الداخلية لمن انضم للمحاربة في صفوف
    الجيش المصري او بقرار من رئيس الجمهورية والسن وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 هو
    الا يقل عن ستة عشر سنة ، ولابد ايضا ان يكون متمتع بالياقة الصحية الزامة وان
    يكون محمود السيرة حسن السمعة ، عدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او جريمة مخلة
    بالشرف او الامانة ، عدم سبق الفصل من الخدمة بقرار او بحكم تاديبي نهائي ، استيفاء مواصفات شغل الوظيفة المراد شغلها ،
    اجتياز الامتحان المقرر وفقا للمسابقة التي تتم ، اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء
    منها ، الاعداد الفني المطلوب لذلك الموظف ، المسابقة وفقا لامتحانات نظرية وعملية
    ، وجود فترة اختبار لثبوت صلاحية المتقدم لذي وظيفة عمومية ، التدريب ذلك من اهم
    الشروط لرفع مستوهم الفني والمهني والعلمي واعدادهم لتولي الوظائف الاعلي .



    -
    المادة
    "11" :-
    وجود تدابير دون المساس
    باستقلالية القضاء وبأي دولة طرف لتدعيم



    النزاهة ودرء
    فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي ويجوز استحداث تدابير داخل جهاز النيابة
    العامة في الدول الاطراف لا يشكل جزءا من الجهاز القضائي ويتمتع للاستقلالية
    مماثلة لاستقلاله



    -
    التشريع
    المصري :-
    وجود هيئة مستقلة في عملها وهي ادارة
    التفتيش علي المحاكم



    والنيابات تقييم
    عمل وسلوك اعضاء النيابة بوجه عام وهي المجلس الاعلي للقضاء وهو مستقل عن وزارة
    العدل ويقوم بالتفتيش الفني علي جميع اعضاء النيابة ويقدم تقاريره من حيث الكفاء
    الي رئيس مجلس القضاء الاعلي .



    -
    المادة
    "12"
    يوضع تدبير لمنع ضلوع
    القطاع الخاص في الفساد و المحاسبة ومراجعة



    الحسابات في القطاع
    الخاص وذلك عن طريق وضع عقوبات مدينة ادارية ، جنائية والتعاون مع أجهزة .ويتم أيضا
    تعزيز الشفافية سواء عن هوية شخصية الاعتبارية والطبيعية ومنع اساءة استخدام
    الاعانات والرخص التي تمنحها الدولة الي تلك الشخص الاعتبارية والطبيعية ، ومسك
    دفاتر حسابات داخلية تساعد علي منع الفساد ومعرفة الايرادات والمصروفات علي وجه
    تدعيم وذلك عدم حدوث اى تلاعب او تدعيم نفقات وهمية او استخدام مستندات زائفة ولا
    تقوم الدولة من احتساب الرشاوي باعتبارها من النفقات التي يتم استقطاعها من الوعاء
    الضريبي .









    المادة
    "14"
    توضع كل دولة تدابير لمنع غسل الاموال
    Money laundry بانشاء


    خاص داخليا للرقابة
    والإشراف علي المصارف والمؤسسات المالية سواءا اشخاص اعتبارية او طبيعية والتعاون
    المتبادل في المعلومات علي الصعيد الوطني الدولي بين الدول الاطراف وتنفيذ تدابير لكشف
    ورصد حركة النقود القابلة للتدوال عبر حدود الدول ومنها الرسائل واستمارات
    الكترونية للاموال والاحتفاظ بيها .



    -
    التشريع
    المصري :-
    صدر قانون مكافحة غسل الاموال رقم 78
    لسنة 2003 وتم تعديله



    بتاريخ 8
    ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 8 يونيه 2003 ويطبق رقابة جميع الاموال الوطنية
    والعملة الاجنبية والاوراق المالية ، التجارية وكل ذي قيمة من عقار ، منقول مادي
    او معنوي ، والمصكوك والمحررات علي اكتساب اموال او حيازاتها او التصرف فيها او
    ادارتها ، حفظها ، استبدالها ، ايداعها ، ضمانها ، استثمارها ، نقلها ، تحويلها او
    التلاعب فيها اذا كانت متحصلة من الجرائم المنصوصة عليها بالقانون متي كان القصد
    اخفاء المال او تمويه مصدره ، طبيعته مكانه او صاحبه ، صاحب الحق فيه والماهية
    الجرائم هي غسل الاموال المتحصلة من زراعة او تصنيع الحواجز او المواد المخدرة
    وجلبها وتصدريها والاتجار فيها وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ،
    وجرائم الارهاب ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها
    الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، النصب وخيانة
    الامانة ، جرائم الفجور والدعارة ، الجرائم الواقعة علي الاثار ، الجرائم المتعلقة
    بالبيئة والنفايات الخطيرة ، الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية
    التي تكون مصر طرف فيها بشرط ان يكون معاقب عليها في كلاً مم القوانين المصرية والأجنبية
    وأضيفت جرائم النصب ، والغش التولي ، خيانة الامانة بموجب قانون 78 لسنة 2003
    ويكون مقر الهيئة بالبنك المركزي المصري .التجريم وانفاذ القانون



    -
    المادة
    "15"
    رشوة الموظفين العمومين
    الوطنين وعد موظف عمومي بمزايا غير



    مستحقة او
    عرضها عليه ، منحه بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالحه أو لشخص أخر أو لكيان أخر
    لكي يقوم الموظف بفعل او الامتناع عن فعل من اداء واجباته الرسمية .(التجريم و
    انفاذ القانون)



    -
    التشريع
    المصري :-
    قانون العقوبات وقانون الإحداث وجميع
    المذكرات الإيضاحية



    والإعمال التحضيرية
    المتعلقة بيهم ادارة التشريع وزارة العدل – جمهورية مصر العربية نصت المادة 103
    الخاصة بالرشوة بالباب الثالث كل موظف عمومي طلب لنفسيه او لغير او قبل او اخذ وعدا
    او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته بعد مرتشيا ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة
    وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد لي ما اعطي او وعد به .



    -
    المادة
    103 مكررا
    :- يعاقب بنفس العقوبة والمنصوص عليها
    بالمادة السابقة كل موظف



    عمومي طلب لنفسيه
    او لغيرة او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال
    وظيفته او الامتناع عنه .



    المادة 104 :- كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية


    للامتناع عن عمل من
    اعمال وظيفته او الإخلال بواجباتها او لمكافأته علي ما وقع منه من ذلك يعاقب
    بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .



    المادة 105 :- كل موظف قبل من شخص ادي له عملا من
    اعمال وظيفته أو امتنع عن أداء



    عمل من اعمالها او اخل بواجباتها ، هوية او عطية
    بعد اتمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافاة علي
    ذلك يعتبر اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن
    خمسائة جنية



    المادة 105 :- مكررا كل موظف عمومي قام بعمل من اعمال وظيفته او امتنع عن عمل من


    إعمال وظيفته او
    اخلي بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن
    مائتي جنيه ولاتزيد عن خمسائة جنيه



    -
    المادة
    "18":-
    كل وعد موظف عمومي او اى
    شخص اخر بمزايا غير مستحقي او



    عرضها بشكل مباشر
    او غير مباشر لتحريضه علي استغلال نفوذه
    الفعلي او المفترض بهدف الحصول علي مزايا من الدولة والإدارة غير مستحقة.لصالح
    المحرض الأساسي او لصالح شخص اخر او الالتماس او قبول مزايا لصالح الموظف او شخص
    اخر لاستغلال الموظف نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عمومية
    تابعة لدولة.



    -
    التشريع
    المصري :-
    المادة 106 مكررا قانون
    عقوبات كل من طلب لنفسيه او لغيره او



    قبل او اخذ وعدا او
    عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او للمحاولة الحصول من اى سلطة عامة علي
    اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او تراخيص او اتفاق توريد
    او مقاولة او علي وظيفة او خدمة اواية مزاية من اى نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب
    بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد عن ما أعطي آو
    عد به .



    -
    المادة
    "17":-
    اختلاس الممتلكات او
    تبديدها ، تسريبها من قبل موظف عمومي وتجريمه



    قيام موظف
    عمومي عمدا لصالحه هو او لصالح شخص او كيان اخر ، بختلاس او تبديد اى ممتلكات او
    اموال ، اوراق مالية عمومية ، خصوصية او اي اشياء اخري ذات قيمة عهد بها اليه بحكم
    موقعه او تسريبها بشكل اخر



    -
    التشريع
    المصري :-
    نصت المادة 112 الباب الرابع قانون
    العقوبات علي كل موظف عام



    اختلس أموالا او أورقا
    او غيرها وجدات بحياذته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون الاشغال
    الشاقة المؤبدة في



    أ‌-
    اذا كان الجاني مأ
    موري تحصيل او مندوبين له او الامناء علي الودائع او الصيارفة وسلم له المال بهذه
    الصفة .



    ب‌- اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محور
    مزور .



    ت‌- اذا ارتكبت الجريمة بحالة حرب وترتب اضرار بالبلد سوء
    اقتصادي او بمصلحة قومية .



    -
    المادة
    "19"
    اساءة استغلال الوظائف
    بتجريم كل موظف عمومي تعمد إساءة استغلال



    وظائفه او موقعه اي
    قيامه ، عدم قيامة بفعل ما لدي الاطلاع بوظائفه بغرض الحصو ل علي مزايا غير مستحقي
    لصالحه او لصالح شخص أخر او كيان أخر مما يشكل انتهاك للقوانيين .



    -
    التشريع
    المصري :-
    وفقا للمادة 115 تنص علي كل موظف عام
    حصل او حاول ان



    يحصل لنفسه
    او حصل او حاول ان يحصل لغيره بدون حق علي ربح او منفعه من عمل من اعمال وظيفته
    يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة.



    -
    المادة
    "20" :-
    الاثراء غير المشروع وهنا
    لدستورها المبادئ الأساسية لتجريم تعمد



    الموظف إثراء
    غير مشروع إي زيادة دخله لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الي دخلة المشروع .



    -
    التشريع
    المصري
    :- يوجد القانون رقم 62 لسنة 1975
    بشان الكسب غير المشروع



    وبنص علي تنقيه
    العمل العام من الانحراف وجريا وراء الثراء غير المشروع وعن كل من يعملون بالجهاز
    الاداري بالدولة او اعضاء مجلس الشعب ، روسا أعضاء المجالس الشعبية ممن لهم صفة
    نيابية عامة سواء منتخبين او معينين والهيئات العامة ، الواحدات الاقتصادية واعضاء
    مجالس الادارة والمؤسسات العامة ، اعضاء مجالس الادارات النقابية المهنية ،
    الاتحادية ، الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
    وماموريتها ، الجهات المختص باصدار الترخيص باقامة الامباني والمصالح والتراخيص
    الهجرة الي الخارج



    -
    المادة
    "21"
    :- رشوة الموظف الخاص
    سواء كان نشاطا اقتصادي / مالي / تجاري كل



    من وعد شخص يريد
    كيانا تابع لقطاع الخاص ، او يعمل لديه باي صفة بمزية غير مستحقة ، عرضها ، منحه
    بشكل مباشر او غير سواء لصالح الشخص نفسه او لغيره لكي يفعل او يمتنع من القيام
    بعمل مما يشكل اخلالا بواجابته او التمس اى شخص يديرذات الكيان ، او يعمل لديه باي
    صفة ، قبوله بشكل مباشر او غير مباشر مزايا غير مستحقة ، سواء لصالحه او لشخص أخر
    لكي يقوم الشخص بفعل مما يشكل اخلال بواجباته .






    -
    التشريع
    المصري:-
    كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل
    او اخذ وعدا وعطية بغير



    علم مستخدمه
    ورضائه لأداء عمل من الاعمال المكلف بيها او الامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب
    بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل هم مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسائة
    جنيه او باحدي ما هاتين العقوبتين قانون العقوبات السابق.



    -
    المادة
    "22":-
    اختلاس الممتلكات في
    القطاع الخاص وهي لتجريم تعمد شخص يريد



    كيانا تابعا للقطاع
    الخاص او يعمل به إثناء مزاولة نشاط
    اقتصادي ، مالي ، تجاري اختلاس ممتلكات او اوراق مالية خصوصية او اى شياء اخر



    -
    التشريع
    المصري :-
    قانون العقوبات تصدي الي الاختلاس
    بالمال العام والعدوان عليه



    والغدر وإنما مصطلح
    اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص لم يورد لكننا نري ان هناك تعاون تم بين النيابة
    العامة وال
    UNCAC اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 21 22 أكتوبر
    2007 بشرم الشيخ وذلك لمناقشة التعاون الدولي وتصدد لهذا الموضوع وأيضا لغسل
    الاموال وتسليم المجرمين ، اساليب التحري الخاص ، نقل الاشخاص المحكوم عليه
    واسترداد المنقولات ومن الممكن في راينا ان تصنيف تلك الإحداث بأنها سرقة مال خاص
    مملوك للكيان الخاص ( الشخصية الاعتبارية ) وتحويك الدعوي عليه وفقا لمواد السرقة في قانون العقوبات 311 كل من اختلاس
    منقولا مملوكا لغيره فهو سارق



    -
    المادة
    "23" :-
    تعتمد كل دولة طرف في
    التدابير لتحريم الافعال الاتية بشان غسل



    العائدات الإجرامية
    عندما ترتكب عمدا إبدال أو أحالتها والعلم بانها من عائدات اجرامية بهدف تغييرها
    او اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة اى شخص قد قام بهذا الفعل / تمويه الطبيعة
    الحقيقة للممتلكات او مصدرها ، مكانها كيفية التصرف فيها ، حركتها او ملكيتها مع
    العلم بانها عائدات اجرامية ، اكتساب الممتلكات ، حيازتها استخدامها مع العلم
    بانها من افعال اجرامية وقت استلامها ،
    المشاركة في هذه الجريمة ، التامر ، التعاون ، الشروع او التشجيع وتسهيله ، تشمل
    لتجريم ذلك جرائم اصلية داخل الولاية القضائية للدولة الطرف وخارجها ، بيد ان
    الجرائم المرتكبة خارج الدولة لا تعتبر من الجرائم الاصلية إلا إذا كان السلوك ذو
    الصلة يعتبر فعلا اجراميا بمقتضي القانون الداخلي للدولة . وتزويد كل دولة الأمين
    العام للأمم المتحدة بنسخة من قوانينها وينسخ اى تغيرات .



    -
    التشريع
    المصري :-
    جاء في المادة "14" من
    القانون رقم 80 لسنة 2002 مكافحة غسل



    الأموال والمعدل سنة 2003 بمعاقبة ذلك الفعل
    بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة لكل من
    ارتكب او شرع في ارتكاب . جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة
    "2" من هذا القانون ويحكم بجميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبطة أو
    بغرامة ايضافية تعدل قيمتها في حالة تعذر ضبطها او في حالة التصرف فيها إلي الغير
    حسن النية .وتوجد قوانين أخري تكافح غسيل الأموال قانون العقوبات في مادته رقم 44
    مكررا وعنصر علي كل من اخفي اشياء مسروقة او متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك
    يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد علي سيتم وإذا كان علي علم ان الاشياء التي
    يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ويوجد
    ايضا قوانين تكافح غسل الاموال مثل قانون فرد الحراسة وتامين سلامة الشعب رقم 34
    لسنة 1971 والمعدل برقم 95 لسنة 80 ، والمادة 48 مكررا\أ من قانون مكافحة المخدرات
    رقم 182 لسنة 1960 ، قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ، قانون العقوبات
    المادة 88 جريمة اختطاف وسائل النقل ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة
    الاعدام اذا انشاء عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها ، ومن ذات القانون
    جريمة احتجاز الاشخاص المادة 88 مكررا ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او من مكن او
    شرع بذات العقوبة او المؤبد اذا استخدم القوة او العنف ، التهديد ، الإرهاب أو
    اتصف بصفة كاذبة ، او تزي بدون وجه حق بزي موظف الحكومة ، او ابرز امرا مزورا ، او
    قاوم السلطات ، المادة 86 قانون عقوبات جرائم الارهاب ، القانون رقم 182 لسنة 60
    جرائم زراعة جواهر جلبها تصورها ، الاتجار فيها / قانون رقم 394 لسنة 54 استيراد
    الاسلحة ، الذخائر ، المفرقعات ، الاتجار الصناعي الجرائم الواقعة علي الاثار
    بالقانون رقم 117 لسنة 1983 .



    -
    المادة
    "24" :-
    الاخفاء دون الماس بالمادة
    23 تجرم الدول القيام عمدا عقب ارتكب اى



    من الأفعال المجرمة
    وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم وانما اخفاء الممتلكات او مواصلة
    الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص علي علم بان هذه الممتلكات متاثية من فعل اجرامي
    وفقا لهذه الاتفاقية .



    -
    التشريع
    المصري :-
    تنص المادة "44" مكررا من
    قانون العقوبات الباب الرابع اشتراك



    عدة أشخاص في جريمة
    واحدة وتنص علي كل من اخفي اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمه بذلك
    يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين واذا كان الجاني يعلم ان الأشياء التي
    يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة
    المادة 44 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1947.



    المادة "25" :- إعاقة سير العدالة
    تلتزم كل دولة طرف عندما يرتكب شخص القوة



    البدنية ، التهديد ، الترهيب ، الوعد بمزية
    غير مستحقة أو عرضها ، منحها للتحريض علي الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء
    بالشهادة أو تقديم الأدلة في اجراءت تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا للاتفاقية أو
    للتدخل في ممارسة إي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق
    بارتكاب أفعال مجرمة وفقا للاتفاقية .



    -
    التشريع المصري :- نصت المادة "300" من ذات القانون
    علي انه من اكره شاهد علي



    عدم أداء الشهادة او علي
    الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال في المواد السابقة
    وهي الشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وإذا كانت علي متهم بجنحة مخالفة يعاقب
    بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين .



    -
    المادة "26" :- مسؤولية الأشخاص الاعتبارية تدابير ليكون
    لدي تلك الشخصية جنائية ،



    مدنية ،
    إدارية ، ولا تمس تلك المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية وتكون رادعة بما فيها
    العقوبات النقدية .



    -
    المادة "27" :- المشاركة والمشروع تعتمد كل دولة تدابير
    للمشاركة بأي صفة كطرف



    متواطئ /
    مساعد / محرض افعل مجرم لهذه الاتفاقية أو اى مشروع في ارتكاب الفعل المجرم ،
    وأيضا الإعداد لارتكاب الفعل المجرم .



    -
    المادة "28" :- من أركان الاستدلال من الملابسات الوقائية
    توافر عنصر العلم أو النية



    او الغرض بصفته ركنا لفعل
    مجرم اى توافر الأركان الثلاث الركن المادي ، المعنوي ، وعلاقة السببية .



    -
    التشريع المصري :- موجود بالقانون الإداري وأيضا بالقانون
    الجنائي والعقوبات من



    توافر أركان الجريمة وهي
    الركن المادي / والمعنوي / وعلاقة السببية وهي من القواعد العامة المتبعة وفقا
    لتجريم العقوبة .



    -
    المادة "29" :- تحدد كل دولة طرف فترة تقادم طويلة تبدأ
    فيها الإجراءات القضائية



    بشان اى فعل
    مجرم وفقا لهذه الاتفاقية ، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلن العمل بالتقادم في حال
    إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة .



    -
    التشريع المصري :- وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في عقوبة
    جنائية وصدر حكم سواء



    غيبي أو حضوري بالإعدام
    تتقادم بعد 25 سنة



    -
    المادة 538 إجراءات جنائية تسقط العقوبة المحكوم بها من تاريخ صدور الحكم
    بات حائز



    للحكم المقضي
    به في الجناية بمضي 20 سنة ميلادية إلا الإعدام تسقط بمضي 30 سنة ، العقوبة
    الصادرة في جنحة تسقط بمضي 5 سنوات ، وتسقط العقوبة في المخالفة بعد مضي سنتين ،
    إلا أن العقوبة المحكوم بها غيابيا أو حضوريا أصبح هما الاثنين يتم التقادم بمضي
    20 سنة .



    -
    سقوط الجريمة :- بمعني انقضاء إقامة الدعوي الجنائية


    -
    المادة 15/أ إجراءات جنائية بنقضي إقامة الدعوي
    الجنائية بمضي 10 سنوات من تاريخ



    وقوع الجريمة
    ، أما في الجنح 3 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة أما المخالفات سنة من تاريخ الجريمة
    ما لم بنص القانون خلاف ذلك .









    المادة "15"
    فقرة "2"
    ويستثني بعض الجرائم المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992


    انه أما في الجرائم
    المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني المواد 117 ، 126
    ، 127 ، 282 ، 309 :-



    م 117 : كل موظف عام استخدام سخرة عاملا في عمل
    لأحدي الجهات المنصوص



    عليها في المادة 119 سواء الإدارة المحلية ،
    الهيئات المؤسسات العامة أو اى جهة يعتبر مالها من الأموال العامة .



    م 126 :- كل موظف مستخدم عمومي آمر بتعذيب متهم أو
    فعل ذلك بنفسه لحملة علي الاعتراف .



    م 127 :- يعاقب كل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب
    المحكوم عليه أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه .



    م 282 :- انتحال الصفة من قبل شخص ينتحل صفة موظف
    عام أو تزين بذي الموظف العام ويقوم بالقبض علي شخص .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يونيو 24, 2010 5:13 pm

    م 309 مكررا :- الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن


    م 309 مكررا/أ :- إفشاء
    الأموال المتحصل عليها بأحدي الطرق المشار إليها سواء بالسمع أو التسجيل



    لا تنقضي الدعوي بمضي
    المدة في ذلك






    -
    المادة "30":- من الاتفاقية الملاحقة والمقاضاة
    والجزاءات تتخذ كل دولة وفقا لفعل



    مجرم لهذه
    الاتفاقية وتراعي جسامة ذلك الجرم وترعي إي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة
    للموظفين العموميين بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعال في الأفعال المجرمة وتضمن
    ممارسة اى صلاحيات قانونية تقديرية يتجها قانونها الداخلي بشان الملاحقة بشان
    تجريمها ، مع ايلاء حقوق الدفاع ، والإفراج إلي حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة
    حضور المدعي عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة ، وتراعي درجة الجسامة في إمكانية
    الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين ، والإجراءات الخاصة بتنحي الموظف
    العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم أو وقفه عن العمل أو نقله مع مراعاة افتراض
    البراءة ، وتنظر الدول أيضا في إسقاط الأهلية بأمر قضائي أو أي وسيلة أخري الفترة
    زمنية عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرمة للقيام بما يلي :-



    (أ‌)
    تولي منصب عمومي


    (ب‌)
    تولي منصب ثم منشاة مملوكة كليا أو جزئيا
    للدولة



    ولا مساس من ممارسة
    السلطة المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنين علي ضوء الفقرة 1من
    هذه المادة ، وكل ما يمس بالمبدأ القاضي بتوصيف الأفعال المجرمة والتوصيف الدفوع
    القانونية والمبادئ الخاص بالقانون الداخلي للدولة وتسعي الدول إلي إدماج الأشخاص
    المدانين في مجتمعاتهم .









    -
    التشريع المصري :- جاء بالقانون العقوبات بالمادة 118 ، 118
    مكررا ، 118 مكررا
    /أ


    مفادها بعزل الجاني من
    وظيفته وبالرد وغرامة مساوية لما أختلسه ، والحرمان من مزاولة المهنة مدة لأتزيد
    علي ثلاث سنوات ، حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الخاص بالجريمة مدة لا تزيد عن ثلاث
    سنوات ، وقف العامل عن عمله بغير مرتب أو بمرتب منخفض لمدة لا تزيد عن ستة أشهر . العزل
    مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها
    لأي سبب أخر ، نشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة وعلي نفقة المحكوم عليه ، ويجب
    علي المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد أن كان لهما محل وبغرامة مساوية
    لقيمه ما تم اختلاسه أو استيلاء عليه من المال أو من ربح .



    -
    المادة "31" وهي خاص بتجميد والحجز والمصادرة والعائدات
    الإجرامية أو الممتلكات



    التي تعادل العائدات
    وأيضا الممتلكات والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كانت معدة لذلك في ارتكاب
    الجريمة وتمكن الدولة الطرف من التدابير لفعل ذلك واكتفاء أثره وتجميده وحجزه وإذا
    تم تحويل تلك العائدات إلي ممتلكات أخر وجب تجميدها أيضا وحجزها أو إذا تم دمجها
    مع مصادر مشروعة وجوب المصادرة في حدود
    القيمة المقدرة للعائدات المخلوطة وتحول الدول الإطراف أو إتاحة السجلات المصرفية
    أو المالية ، التجارية ولا يجوز الدفع بسرية الحساب المصرفي ، مع إمكانية إلزام
    الجاني بان يبين المصدر ، المشروع لهذه العائدات الإجرامية والممتلكات الأخرى
    الخاضعة للمصادرة ، ولا يجوز المساس بالإطراف حسنة النية التي أدخلت مع الجاني في
    ذلك ويكون أموالها لهم الحرية في التصرف فيها ما دام اثبت انه حسن النية ولا بد في
    القيام الفعل الإجرامي



    -
    المادة "32" :-حماية الشهود والخبراء والضحايا تتخذ كل
    دولة ما يضمن حمايتهم



    بخصوص ما يتعلق بالشهادة
    أو عملهم بخصوص الأفعال المجرمة ، كذلك أقاربهم وسائر الأشخاص وتبقي الصلة دون
    مساس بحقوق المدعي عليه وذلك مثل تغيير أماكن إقامتهم والسماح بعدم إفشاء
    المعلومات المتعلقة بهويتهم ، أماكن تواجدهم طرف تتيح للشهود والخبراء بالإدلاء
    بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل
    الملائمة ، وتنظر الدول في إبرام اتفاقيات مع دول أخري بشان تغيير إقامة الأشخاص
    إلي دولة أخري بناءا علي اتفاقية ثنائية ، تسري أيضا هذه المادة لتوفير الحماية
    للضحايا إذا كانوا شهودا



    -
    التشريع المصري :- جاء التشريع المصري خاليا من أي حماية
    للشهود أو الخبراء أو



    الضحايا وإنما يكفل
    الحماية لجميع إفراد الشعب كافة فلم بنص قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية علي
    أي مواد تحمي الشهود والخبراء والضحايا بهذا التفصيل الجامع المانع بيد أن
    القوانين المصرية تحمي الشعب كافة إذا ما تم الاعتداء علي حرياتهم أو سلوك الحياة
    اليومي .



    - المادة
    "33" :-
    حماية المبلغين : توفر الدول الإطراف حماية للمبلغين حسن النية عن اى
    وقائع تتعلق بفعل مجرح .



    - المادة 41 :- السجل الجنائي :- يؤخذ بعين الاعتبار من الدول الإطراف أو إذا وجد اى حكم
    أد انه قد صدر بحق الجاني في دولة أخري بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات
    جنائية



    - التشريع
    المصري:-
    لا
    يوجد في تشريعاتنا سجل جنائي دولي وإنما يوجد سجل جنائي خاص بأي جريمة حكم بها علي
    أي جاني .



    -
    المادة 44 :- تتخذ كل دولة بشان تسليم المجرمين تدابير
    ولا بد من وجود الشخص



    موضوع طلب
    التسليم موجود في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، ولا بد أن يكون الجرم الذي
    ارتكب خاضعا للعقاب بمقتضي القانون الداخلي بالنسبة للدولة الطالبة والدولة متلقيا
    الطلب ، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بالموافقة لطلب التسليم والتي لا
    يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي وإذا وجد في طلب التسليم عدة جرائم ويكون جرم
    واحد خاضع للتسليم جاز للدولة متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة فيما يخص تلك
    الجرائم ، لابد كل دولة أن تدرج الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم ولا
    يجوز للدولة وفقا للجرائم التي شملتها الاتفاقية تعتبرها جرم سياسي ، علي الدولة
    الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة :-



    أ‌-
    أن تبلغ ألامين العام للأمم المتحدة وقت
    التصديق علي الاتفاقية أو قبولها آو إقرارها



    ب‌- إبرام
    معاهدات تسليم مع سائر الدول الإطراف .



    يكون تسليم خاضع للشروط القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب أو المعاهدات
    السارية بما في ذلك العقوبة المشترطة للتسليم والأسباب التي تستند إليها ، وتسعي
    الدول للتبسيط إجراءات التسليم ، ويجوز أيضا للدولة متلقية الطلب أن تحتجز الشخص
    الموجود في إقليمها متي اقتنعت أن الظروف تستدعي ذلك ، إذا لم تقم الدولة الطرف
    بتسليم الجاني الموجود بإقليمها لمجرد كونه احد مواطنيها إحالة القضية دون إبطاء إلي
    سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة ، عندما لا يجوز القانون الداخلي للدولة الطرف
    تسليم احد مواطنيها إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلي تلك الدولة لقضاء العقوبة
    المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات ، ويتفقا الدول الإطراف علي هذا الخيار
    يعتبر التسليم المشروط كافيا للوفاء المبين بالفقرة1 من هذه المادة ، تكفل لأي شخص
    تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم معاملة منصفة في كل الإجراءات
    بالتمتع بجميع الحقوق والضمانات التي تنص عليها القانون الداخلي لدولته ، لا يجوز
    تفسير هذا التزام بالتسليم لاعتقاد أن الطلب المقدم الغرض ملاحقة بسبب جنسه عرقه ،
    ديانته ، أو جنسيته آو أصله ألاثني ، أرائه السياسية ، ولا يجوز للدولة أن ترفض
    الطلب لكون الجرم مالي ، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب لعرض أرائها ، وتقديم
    المعلومات وتسعي لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الإطراف لتنفيذ التسليم .



    -
    التشريع المصري :- جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
    الجديد للدكتور محمد أمين الرومي .



    نص المشروع – قانون الإجراءات الجنائية في الكتاب الخامس
    منه – التعاون القضائي الدولي – في الباب الثاني تحت عنوان تسليم الأشخاص والأشياء
    – علي قواعد تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالمواد 529 إلي 539.



    المادة 524 من المشروع :-


    1- أن تكون الجريمة ارتكبت
    بإقليم الدولة طالبة التسليم ويجوز التسليم أيضا حتى ولو لم ترتكب الجريمة علي
    إقليم الدولة طالبة التسليم في حالة ما إذا كانت قوانينها تعاقب علي الفعل إذا
    ارتكب خارج إقليمهم .



    2-
    أن تكون الجريمة المطلوب التسليم فيها جناية أو جنحة .


    3-
    أن تكون الجريمة المعاقب عليها في القانون المصري والأجنبي بعقوبة سالبة
    للحرية لمدة سنتين علي الأقل.



    4-
    يتعين أن يصدر الحكم ضد مرتكب الجناية أو الجنحة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة
    أشهر .



    المادة 525 إجراءات جنائية
    :- نصت علي الحالات التي لا يجوز التسليم فيها:-



    1- إذا كانت الجريمة المطلوب
    التسليم من اجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كان المطلوب تسليمه لأجي
    سياسي.



    2-
    إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة عسكرية.


    3- إذا توافرت أسباب جريمة
    بان طلب التسليم إنما قدم بهدف محاكمة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصرية، الدينية،
    الجنسية، الرأي السياسي



    4-
    إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية وقت ارتكاب الجريمة ما لم يكم قد
    فقدها بعد ذلك .



    5- إذا كان الشخص المطلوب
    تسليمه يتم التحقيق معه أو تجوي محاكمته في مصر عن ذات الجريمة موضوع طلب التسليم
    أو كان قد سبقت محاكمته عن هذه الجريمة وقضي ببراءته أو إدانته بحكم واستوفي
    عقوبته



    6- إذا كان المشرع يجيز
    محاكمة المطلوب تسلميه أمام السلطات القضائية في مصر عن الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها



    المادة 527 :- علي انه للنائب العام أن
    يطلب من وزير العدل مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الأشخاص المحكوم
    عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويتم الإبلاغ عن طريق الطرق الدبلوماسية وتوفق به
    المستندات المؤيدة له .



    المادة 528 :- علي انه للنائب العام
    سلطة البت في الطلبات الخاصة بالتسليم ويجوز له أن يرجئ التسليم إذا كانت
    المعلومات المقدمة غير كافية وله أن يطلب من الدولة طالبة التسليم تقديم معلومات
    أيضا فيه من خلال مدة معينة .







    الفصل الخامس


    استرداد الموجودات


    المادة "51" علي الدول الإطراف أن تمد
    بعضها البعض بأكبر القدر من العون المساعدة



    في
    هذا المجال.



    المادة "52" تتخذ الدول دون إخلال
    بالمادة 14 وهي الخاصة بغسل الأموال بإلزام



    المؤسسات بالتحقق من هوية الزبائن وهوية
    المالكين المنتفعين من الأموال المودعة في حسابات عالية القيمة بفحص شامل للحسابات
    التي يطلب فتحها آو أقواد مكلفين أو كانوا مكلفين بأداء وظائف عمومية هامة أو
    إفراد أسرهم أو أشخاص وتبقي الصلة بهم



    -
    التشريع المصري :- جاء بقوانين الوظيفة العامة بان يقوم
    الموظف بإملاء استمارة بيان



    إعدام الذمة
    المالية له ويدرج بها ما يمتلكه الموظف من أموال أو عقارات أو منقولات وذلك يحدث
    كل فترة لإحكام الرقابة عليه وإذا وجد موجودات علية أن يبين من أن حصل عليه سواء
    بالميراث أو الهبة أما بقانون غسل الأموال المادة "8" وهي تنص علي تلتزم
    المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال
    وفقا للمادة "4" من هذا القانون وعليها وضع نظم للحصول علي بيانات التعرف
    علي الهوية والأوضاع القانونية للزبائن والمستفيدين الحقيقيين سواء أشخاص طبيعية
    أو اعتبارية من خلال إثبات رسمي أو هو في مقبول ولا يجوز فتح حسابات بأسماء وهمية
    أو صورية



    -
    المادة "53" تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات:-


    بان تسمح للدولة الإطراف
    بدفع دعوي مدنية إمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم أو
    لتثبيت ملكية تلك الممتلكات ، وان تسمح بأنه يدفع مرتكب ذلك الجرم تعويض لدولة طرف
    أخري تضررت جراء تلك الواقعة وأيضا بشان المصادرة لممتلكات للدولة الطرف الاخري
    لها الحق فيها لأنها المالكة الشرعية لها .



    -
    التشريع المصري :- وفقا للمبادئ العام بشان التعويض جاء في
    القانون المدني كمبداء



    عام كل من ارتكب خطا نجم
    عنه صور للغير وجب التعويض لوقع ذلك الضرر ، إما بخصوص المصادرة فوفقا لقانون
    العقوبات المادة "24" من الباب الثالث – القسم الثاني العقوبات التبعية
    أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 ، ثانيا العزل من
    الوظائف الأميرية ، ثالثا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس ، رابعا وهي
    موضوعنا المصادرة .






















    الفصل الثالث


    بادئ ذي بدء سنقوم بشرح ما تم بمصر وفقا للخطوات نحو مكافحة الفساد والتقارير
    التي تمت من قبل وزارة التنمية الإدارية و نموذج نيجيريا في محاربة الفساد, و
    مكافحة رشوة الموظف العمومي الأجنبي, بعض الاتفاقيات الخاص والمرتبطة باتفاقية
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .



    أولا :- تقدير لجنة الشفافية والنزاهة ( وزارة التنمية الإدارية بمصر ) 2006
    :-



    أنواعه، الجهود المصرية، تجارب بعض الدول.


    إمامنا مشروع القانون الوظيفة العامة يستهدف تطويرها ، والارتقاء بها يتوخي
    رفع مستوي أداء الموظف العام في تعامله اليومي مع المواطن ويضع آليات للمحاسبة
    والمساءلة واليات مماثلة لمكافحة الفساد الإداري ومحاضرته .



    كلمة السيد الرئيس حسني مبارك


    الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى


    ( نوفمبر 2006 )


    1-
    أنواع الفساد :- إساءة استغلال السلطة سواء المستوي العام
    :-



    تصدر قرارات لصالح الفئة معينة من المجتمع وليست لصالح العام


    -
    علي المستوي الشخصي لتحقيق منفعة خاصة .


    -
    عدم الشفافية في الإعلان عن توصية العقود الحكومية .


    - التربح غير المشروع سوا
    كان إعطاء الحق لغير صاحبه أو مخالفة القوانين وإعطاء شخص ما ليس حق له تعطيل
    مصالح الأشخاص للضغط عليهم لسداد مبالغ زائدة أو الإهمال وعدم المبالاة وعدم
    المحافظة علي الملكية العامة هذا وقد تساعد العديد من المنظمات الدولية والدول
    خلال تقويم الوضع ونقل بعض التجارب وتقديم المعونة الفنية والمالية مثل
    UNCAC ,USAID,OECD ,TTWB .


    2- الجهود
    المصرية لمكافحة الفساد الإداري :-
    موقف مصر من المؤشرات الدولية وفقا لمؤشر
    منظمة الشفافية العالمية نجد أن مؤشر
    CPI بالنسبة لمصر لعام 2005 هو 304 ، ويضعها ذلك في
    المرتبة السبعين من بين 159 دولة شملهم البحث واستقر الترتيب في 2006 علي 70 من
    بين 163 دولة شملهم البحث .



    وجدير بالذكر استمرار المؤشر في التحسن خلال العشر سنوات الماضية ففي عام
    1996 كان 208 درجة.



    3-
    تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد مثل نيجيريا
    :-



    أن نيجيريا لها دور كبير
    في محاربة الفساد حيث كان درجتها 109 وفقا لعام 2005 لمؤشر
    Control perception index ، بدأت عام 1999 حيث كانت
    تعاني من اثأر الحرب وكان 60 % من الشعب يعيش تحت خط الفقر وتراكم الديون الداخلية
    والخارجية .



    -
    إيجاز المشكلات التي واجهتها قبل انتخابات 2003 :-


    أ‌-
    تراوح العجز بين 4% ، 8% عام 1999.


    ب‌- عجز إيرادات الدولة في
    تغطية الأجور للعاملين بالقطاع العام .



    ت‌- انخفاض مخزون النقد
    الأجنبي .



    ث‌- زيادة الديون الخارجية .


    ج‌-
    زيادة الديون الداخلية .


    ح‌-
    عجز الميزان التجاري .


    -
    استطاعت تحديد الأسباب ووضع آليات لمحاربتها وأهمها:-


    أ‌-
    الإصلاح السياسي والاقتصادي للحد من الفساد .


    ب‌- الاستعانة
    بهيئة الـ
    UNCAC التابعة للأمم المتحدة لما لها من خبرة كبيرة في مجال مكافحة
    الفساد .



    ت‌- خلق الثروة وفرص
    العمل



    ث‌- رفع كفاءة الجهاز الإداري
    بشركة القطاعين العام والخاص.



    ج‌- جعل الدور الأساسي
    للحكومة وضع التشريعات ومراقبة الحال الاقتصادية وليس منافسة المواطنين والقطاع
    الخاص .



    -
    قامت نيجيريا بتأسيس مكتب " تحسين
    الخدمة العامة " :-



    Bureau for public service reform ( BPSR )


    بالتعاون مع الأمم
    المتحدة
    ( UNCAC ) علي :-


    أ‌-
    وضع مسودة قانون لخطة عمل فيدرالية لمكافحة الفساد .


    ب‌- اختيار ثلاث مناطق ورفع
    تقرير عن النظام القضائي بها .



    ت‌- تطبيق آليات مكافحة
    الفساد في المناطق المختارة .



    ث‌- نشر الآليات وتعميمها علي
    مستوي الدولة .



    -
    العوامل الأساسية لنجاح التجربة النيجيرية
    :-



    أ‌-
    تبني فكرة الإصلاح والقضاء علي الفساد .


    ب‌- تحديد الجهات التي تحتاج
    إلي تغيير وتطوير للبدء في الإصلاح .



    ت‌- وضع خطة تنفيذ محكمة محدد
    بها كل جهة و واجباتها والعقوبات التي توقع عليها



    ث‌- توافر رغبة سياسية قوية
    لإحداث التغيير .



    -
    المرجع تقدير لجنة الشفافية والنزاهة "
    التقرير الأول " نوفمبر 2006 .



    ثانيا :- التقدير الثاني
    اللجنة الشفافية والنزاهة ( وزارة التنمية الإدارية بمصر ) أغسطس 2008



    أولا :- المنظومة التشريعية الوطنية الداعمة
    للشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة والتطورات والتغيرات التي لحقت بها :-



    وذلك بالتنمية إلي دور
    القوانين والقرارات واللوائح والقواعد التنظيمية لمحاربة وسد منافذ الفساد ، وتبني
    مبدأ القياس لمدي التأثر به في الحياة الاقتصادية والمجتمعية .



    1- التشريعات
    الحالية الداعمة للشفافية والنزاهة
    :- يستوي علي قمة التنظيم التشريعي الدستور
    المصري والتي عدلت حديثا لدعم منظومة الرقابة السياسية وقد تناول التشريع المصري بالتجريم العديد من التصرفات
    والتي اعتبرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤثمة ومن ذلك الرشوة التي
    تقع من الموظف العمومي أو مستخدم او رئيس أو عضو مجلس إدارة احدي الشركات
    والجمعيات ، النقابات ، المؤسسات ذات النفع العام وكذلك مدير أو مستخدم المواد
    "103" حتى "111" الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و أيضا
    المواد من "112" وحتى "119" من ذات القانون كل من عرض أو قبل
    الوساطة في الرشوة والاختلاس المال العام وذهب أيضا لكل موظف تسبب بخطئه في إلحاق
    ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة ومد المشرع أيضا التشريعات التي تنظم العمل مثل
    قانون البنك المركزي ، قانون هيئة سوق المال ، قانون حوافز وضمانات الاستثمار ،
    الإثراء بلا سبب ، إساءة استعمال السلطة ، استغلال النفوذ ، غسل الأموال ، التهرب
    الضريبي .



    وأيضا التشريعات بالقانون
    رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة أيضا.



    -
    في الإطار المؤسسي يوجد عدة جهات ومؤسسات لمحاربة الفساد ومنها


    - الجهاز المركزي للمحاسبات
    المنظم بالقانون رقم 144 لسنة 1988 لرقابة أموال الدولة وأموال الأشخاص المحاسبي
    والقانوني.



    - هيئة الرقابة الإدارية
    بالقانون رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته تختص بالبحث والتحري في أسباب القصور في
    العمل والإنتاج.



    - هيئة النيابة الإدارية
    القانون رقم 117 لسنة 1958 لها سلطة الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق مع الموظفين
    وإجراءاته.



    -
    النيابة العامة ، المحاكم الجنائية ، التأديبية ، الإدارية .


    -
    جهاز حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2007 بهدف لحماية المستهلك .


    -
    جهاز حماية المنافسة القانون رقم 10 لسنة 1971


    -
    وحدة غسل الأموال المنظمة بالقانون رقم 8 لسنة 2002.


    2-
    التشريعات الداعمة للشفافية والنزاهة التي
    صدرت في الفصل التشريعي 208:-



    وهي مثل قانون المرور،
    وقانون الضرائب العقارية ، وقانون البناء الموحد ، وكذلك مشروع قانون تنظيم
    الإفصاح وتداول المعلومات ، وقانون المنافسة المعدل .



    ثانيا : النزاهة
    والشفافية في الجهاز الإداري في مصر :-



    كذلك لا بد وان يتم عن طريق إعادة الهيكلة ، الإصلاح التشريعي ، تطوير عمل
    تقديم الخدمات والارتقاء بها ، تبسيط الإجراءات ، استخدام أساليب حديثة في الإدارة
    ، رفع مهارات الموارد البشرية وضع آليات الرصد والتقويم والتطوير خدمة المواطنين .



    1- إعادة
    الهيكلة :-
    وذلك بتطوير الجهاز الإداري ليصبح أكثر كفاءة وذلك بسبب تضخم الجهاز بإعداد كبيرة من العاملين وذلك
    باعتباره المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل والتركيز علي المهمة الرئيسية التي تقوم
    بها وحدات الجهاز الإداري ونقل أنشطة المساعدة والخدمات المعاونة ، الحرفية
    المهنية إلي شركات متخصصة .



    ومركزية سياسات التخطيط
    ولا مركزية التنفيذ ويعد بذلك أن تكون مهام الوزارات وضع سياسات وأهداف إستراتيجية
    في المرحلة الأولي ثم بعد ذلك يأتي دور الوحدات التابعة لها في أعمال منهج
    التخطيط.



    2- الإصلاح
    التشريعي:-
    ويأتي بحصر جميع القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي،
    والتجاري بهدف خفض التكلفة وزيادة التنافس وأيضا يأتي قانون الوظيفة المدنية
    لإرساء مبادئ الثواب والجزاء ولمقاومة الانحرافات المالية وتشديد العقوبات عن
    الأفعال الناشئة من الإهمال والتراخي .



    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    بحث حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNICAC Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس يونيو 24, 2010 5:14 pm

    1- اختيار ورفع
    مهارات الكوادر البشرية :-
    كان الاتجاه إلي إنشاء إدارة تتولي مسئولية التخطيط للموارد البشرية مفهوم
    يختلف عن شئون العاملين ، وتفعيل نظم التدريب ورفع الكفاءة وتحسين أداء الموظف
    العام .






    2- تبسيط
    الإجراءات :-
    وهو له دور كبير في مكافحة الفساد في رأينا أيضا وذلك لأهميته القسوي لعدم
    التعتيم علي متلقي الخدمة لانجاز إعماله أو مهامه مما يصعب معه التلاعب من قبل
    الموظف المرتشي من طلب أو التماس رشوة سواء للمواطنين أو الشركات وخفض دورة الحصول
    علي الخدمة ، ونشر إلية وقواعد وإجراءات الحصول علي الخدمة .






    3- آليات الرصد
    والتقويم :-
    تفعيل دور تلك الوحدة وذلك لمتابعة تنفيذ الإعمال وقياس مؤشر الأداء علي
    المستوي الوحدات التنظيمية داخل الجهة ، وتوفير أيضا أداء العاملين بهذه الجهات وهو
    يدعم مبادئ العدالة والثوب والعقاب .



    نظام خدمة المواطنين ( CAM ) -: Citizen relation Management


    وهو لتلقي شكاوي
    المواطنين وتوفير إلية لمتابعتها مع الجهات الحكومية للحد من الفساد وتحفيظ
    المواطنين للإبلاغ عن جرائم الانحراف والفساد بأي موقع والجدير بالذكر أن ذلك
    النظام مكن من الكشف عن الشكاوي الكترونيا بوجود 450 شكواي بالإضافة إلي 370 شكواي
    عن التليفون المخصص 1958.



    ثالثا :- اتفاقية OECD حول مكافحة رشوة المسؤلين العموميين الأجانب في
    المعاملات الدولية
    :- في نوفمبر 1997 ، قامت الدول الأعضاء في تلك المنظمة والغير أعضاء وهم
    خمسة الأرجنتين والبرازيل ، بلغاريا ، تشيلي ، الجمهورية السلوفاكي بتبني تلك
    الاتفاقية لمكافحة رشوة المسئولين الأجانب في المعاملات الدولية



    وقد تم التوقيع علي
    الاتفاقية في 17 مارس من العام نفسه .والتجريم الفوري لأي معاملات دولية بما في
    ذلك التجارة والاستثمار وأتفقه بان تعد جنائية التواطؤ او الحث أو المساعدة والتحريض علي التفويض للقيام
    بالعمل الرشوة لاي موظف رسمي أجنبي أو مؤامرة للرشوة ويقصد بالموظف العمومي اى شخص
    يشغل منصبا تشريعيا ، وتنفيذيا ، إداريا ، قضائية لدي دولة أجنبية ، سواء كان
    معينا أو منتخبا لصالح الجهاز العمومي أو منشاة عمومية أو موظف عمومي أو كيلا
    لمؤسسة دولية ، وسواء عمل أو امتنع عن أداء واجبات رسمية



    المادة الثانية :- تضع الأساس لمسؤولية الأشخاص القانونين عن
    رشوة الموظف العمومي الأجنبي لكل طرف في هذه الاتفاقية .



    المادة الثالثة :- تتناسب العقوبة مع الفعل وتكون جناية ويتم
    التطبيق مع العقوبة الخاص برشوة الموظف العمومي للدولة الطرف وتسلب الحرية بالقدر
    الكافي للمساعدة القانونية المتبادلة أو الترحيل أو تتضمن عقوبات رادعة وأخري
    مالية ، وان الأموال المتأتية عن ذلك تخضع للقبض والمصادرة تتخذ الدول أيضا عقوبات
    تبعية سواء مدينة أو إدارية .



    المادة الرابعة :- الاختصاص القضائي في الدول الإطراف عندما
    يتم ارتكاب هذه الجريمة جزئيا أو كليا في منطقتها الجغرافية .



    كل الدول لها اختصاص
    قضائي لمقاضاة مواطنيها في جناية التي يتم ارتكابها بالخارج بخصوص رشوة اى موظف
    عمومي أجنبي ، وعندما يكون هناك أكثر من اختصاص قضائي فيجب علي الإطراف إبداء
    التشاور بهدف تقدير التشريع الأكثر ملائمة للمقاضاة .



    المادة الخامسة :- إنفاذ القانون :- التحقيق والملاحقة
    القضائية باللوائح والقوانين لكل طرف ولا تتأثر بأي اعتبارات للمصلحة الاقتصادية
    الوطنية أو العلاقات مع الدولة الاخري أو أشخاص طبيعي أو اعتباريهم



    المادة السادسة:- يجب من وجود فترة زمنية قابلة للتطبيق من
    حيث التحقيق والمقاضاة بخصوص هذه الجريمة.



    المادة السابعة :- كل دولة قامت بجعل رشوة موظفيها العموميين
    جريمة مؤكدة بغرض تطبيق تشريع غسل الأموال تقوم بذلك بناء علي الإحكام ذاتها
    الخاصة برشوة موظف عمومي أجنبي بغض النظر عن مكان حدوث الرشوة .



    المادة الثامنة:- لابد من الاحتفاظ بالدفاتر الحسابية
    والسجلات المالية والمحاسبة لحظر القيام بحسابات خارج الدفاتر، ولحظر المعاملات
    الغير معرفة بشكل كافي وتحصيل مصاريف وهمية، أو مستندات مزيفة من جانب الشركات.



    وعمل عقوبات جنائية
    فعالة، مدنية، إدارية لإعمال الإغفال والإهمال، التدليس الغش فيما يتعلق بالدفاتر
    والسجلات والحسابات ، البيانات المالية الخاصة بالشركة .



    المادة التاسعة :- لابد وفقا لقوانين الدول الأعضاء أعطاء
    المساعدة القانونية والفعالة للدول الاخري بغرض التحقيقات الإجراءات الجنائية فيما
    يتعلق بتلك الجرائم والتي تدفعها اى دولة طرف ضد أشخاص اعتبارية ويجب التبليغ من
    قبل الدول الطالب للدولة المطلوبة دون تأخير و اى مستندات مؤيدة لذلك.



    المادة العاشرة :- جريمة الرشوة جريمة قابلة للترحيل ، و اى
    دولة لم توقع علي اتفاقية تنائيه أو متعددة يعتبر إقرارها علي تلك الاتفاقية أساس
    قانوني لترحيل المتهمين بخصوص جريمة الرشوة الخاصة بالموظف العمومي الأجنبي .



    المادة الحادي عشر:- كل دولة يجب أن تبلغ الأمين العام لاتفاقية
    OECD حول الترحيل.


    المادة الثانية عشر:- التعاون في تنفيذ برنامج متابعة منظم
    لمراقبة والترويج الكامل لهذه الاتفاقية.



    المادة الثالثة عشر:- تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب
    الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
    OECD ومن جانب الغير أعضاء
    التي تم توجيه الدعوة لكي تصبح كاملة المشاركة.



    هذه الاتفاقية تكون
    مفتوحة للدخول لأي دولة غير موقعة و اى دولة عضو من الدول غير الموقعة تسري
    الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ
    إيداع مستندات قبولها .



    المادة الرابعة عشر :- تخضع الاتفاقية للقبول أو الموافقة أو
    المصادقة وقع لقرانيها ذات الصلة أو مستندات القبول والاعتماد والمصادفة تودع لدي
    الأمين العام للمنظمة .



    المادة الخامسة عشر :- يجب دخول حيز التنفيذ بعد ستين يوم من
    اعتمادها خمسة عشر دول لديها نصيب اكبر من الصادرات وهي نسبة 6% علي الأقل من
    إجمالي الصادرات مجتمعة لتلك الدول العشرة .



    إذا حدث بعد 31 ديسمبر
    1993 لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بموجب الفترة 10- إعلاءه اى دولة موقعة تعلم
    كتابة الأمين الإيداع استعدادها لقبول إنقاذ هذه الاتفاقية بموجب المفقرة وتدخل حيز
    التنفيذ بعد إيداع الإقرار بستين يوم .



    المادة السادسة عشر :- اى تعديل يجب تقديمه للامين العام ويقوم
    بالاتصال بالإطراف الاخري قبل عقد الاجتماع بستين يوم ويتم التعديل بالإجماع .



    المادة السابعة عشر :- اى طرف يجوز سحبه عن طريق تقديم إشعار
    للمودع لديه – سيكون ساريا بعد سنة من تاريخ استلام الإشعار ، وبعد الانسحاب يستمر
    التعاون بين الإطراف والطرف المنسحب ، فانه كافة الطلبات الخاصة بالمساعدة ، تسليم
    المتهمين تظل معلقة .







    التوصية :


    في ضوء ما
    قمنا بشرحه من مواد اتفاقية الأمم المتحدة للفساد :



    1. جاء مفهوم الموظف العمومي أكثر شموليه وبسيط وجامع مانع إما في التشريعات المصرية جاء متشبعا وبه كثير
    من التفاصيل وذلك نظرنا لوجود هيئات مؤسسات
    عدة بدولة مصر لكنهم جميعاً قاموا بشرح الموظف العمومي جيداً ، وأدخلت
    الاتفاقية في ضوء عمل الموظف العمومي سواء
    كان إداري تنفيذي تشريعي قضائي وهم ما يحسب لها .


    2. بخصوص المادة 11 من الاتفاقية بشان وجود نظام للمحاسبة والمراجعة هذا الأمر
    هام جداً لبسط الرقابة الداخلية علي إعمال القطاع الخاص ولكنن نري انه يوجد الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنها خاص
    بموجب أموال الدولة وأننا نري انه لابد من
    وجود كيان مستقل عن القطاع الخاص دورة هو مراجعة الحسابات فيه وذلك للشافية
    والنزاهة ولعدم تعتيم الحسابات وهو يقوم بالمراجعة بعد كتابة الحساب ومراجعته من
    قبل القطاع الخاص .


    3. إما بخصوص المادة 22 من الاتفاقية
    والتي تنصص علي اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص جاء قانون العقوبات وتصدي إلي
    لاختلاس في المال العام والعدوان عليه والغدر وإنما المصطلح اختلاس الممتلكات في
    القطاع الخاص لم يرد هذا فضلا عن وجود تعاون دولي حدث بين أل UNCAC والنيابة العامة في مؤتمر 21-22 أكتوبر
    2007 في شرم الشيخ لمناقشة ذلك وبذلك لا يوجد مصطلح اختلاس لقطاع الخاص لأنه يكون
    وفقا لتشريعاتنا يتم من قبل موظف عمومي علي أموال الدولة .


    4. التقادم بالنسبة للجرائم محل الاتفاقية جاء بالقانون المصري إجراءات جانية
    في التقادم في الجناية ب 20سنة تسقط العقوبة ، الجنحة بمضي 5 سنوات ، المخالفة
    بمضي سنتين ، إما عن سقوط الجريمة تنقضي إقامة الدعوة بمضي 10 سنوات الجنح 3 سنوات
    المخالفات سنة من تاريخ الجريمة واستثنني منها الأفعال التي تصدر من الموظف العام
    المادة 117 ، 126 ، 127 ،282 ،309 .في رأينا لابد من عدم سقوط الجناية إذا ما تمت
    وألحقت ضررا كبيرا بأموال الدولة لعد سقوط حق الدولة في معاقبة الجاني ورد أموال
    الدولة لها لأنها أموال الشعب وليس أمولا خاصة وإنما يتم تنفيذ التقادم مثلا إذا
    قام شخص بارتكاب جنحة أو مخالفة بسيطة من الممكن أن يحتسب مدة التقادم والمشرع وراية
    في ذلك من احتساب مدة أطول عن مثليها في الجنح والمخالفات لأنها أموال دولة أيضا
    وانه اقترف جريمة لا تمس شخص بعينه وإنما علي دولة بأكملها .


    5. بخصوص المادة "32" بشان حماية الشهود والخبراء والضحايا ووثيقي
    الصلة بهم جاء التشريع المصري خالي من أي
    قانون لحماية الشهود والخبراء والضحايا ووثيق الصلة بالمبلغ وفي رأينا انه
    قانون لابد النظر له ذلك لتمكين الشاهد أو الخبير التي يقوم بالإدلاء بشهادته أو إيداع
    تقريره عن مخالفة جسيمة وهو يؤدي عمله واثق أن هناك قانون يحمي أفعاله إذا ما تم
    احد الاعتداء عليه أو عرقلة عمله وهو في سبيله لإعداد التقرير وسيحاكم عن هذا
    الفعل .


    6. وأيضا لا يوجد بالتشريعات المصرية قانون يحمي المبلغين ولكن يوجد بالتشريع
    المصري حماية كافة إفراد الشعب إذا ما تم تهديد حياته .


    7. السجل الجنائي لا يوجد سجل جنائي دولي وإنما المتبع بمصر يوجد سجل جنائي
    وطني لجميع الأفعال التي صدر بها حكم علي اى فرد من الدولة وإنما سجل دولي ومرتبط
    بين الدول لمعرفة شخص أجنبي سجله الجنائي والإحكام الصادرة ضده ونوعها هذا غير
    موجود ومن الممكن تطبيقه بالتنسيق مع الدول أو بالتعاون الثنائي في ذلك الصدد .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 8:25 pm