حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى Empty أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى

    مُساهمة من طرف Admin السبت مايو 08, 2010 3:20 pm

    أحكام نقض خاصة بالشهر العقارى








    اختصاص مصلحه
    الشهر
    العقاري
    ****************************


    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1
    سنة
    قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12
    /
    1997]

    [
    صفحة
    رقم
    1447]
    مؤدى نص
    المادة 56 من
    القانون رقم 79 لسنة 1969
    فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاء

    الذين
    حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة
    النقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو
    فى تشكيل مجالس الإدارة أو فى

    القرارات
    الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من
    تاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم
    التصديق على التوقيعات من الجهة

    المختصة
    فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن
    .
    **********************************************
    [
    الفقرة
    رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48

    تاريخ
    الجلسة 11 / 12 / 1997
    ]
    [
    صفحة
    رقم 1447
    ]
    النص فى
    المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن
    " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب
    المتعاقدون توثيقها
    وتتبع هذه المكاتب مصلحة
    الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار من
    وزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن "
    تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى
    : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى
    الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتب

    التوثيق
    بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن
    فى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على
    التوقيعات فى محرر ما إختصت
    هذه المكاتب بإجراء هذا
    التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانت

    نصوص
    القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها على
    توقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر
    العقارى تكون هى المختصة بذلك
    . ولما كان الطاعنون لم
    يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامى
    بصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم
    وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من
    جهة عملهم فإن الطعن يكون
    قد إفتقد أحد مقومات قبوله
    .





    اجراءات الشهر العقاري
    **********************


    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93
    سنة
    قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10
    /
    1961]

    [
    صفحة
    رقم
    609]
    مفاد نص
    المادة 35 من
    القانون 114 سنة 1957
    الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأن
    حقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها
    مأموريات الشهر العقارى باستيفاء

    بيان
    أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عن
    طريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى
    أن يقول قاضى الأمور الوقتية
    كلمته فيه بإبقاء الرقم
    الوقتى أو بإلغائه
    .

    [
    الفقرة
    رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31

    تاريخ
    الجلسة 10 / 06 / 1980
    ]
    [
    صفحة
    رقم 1707
    ]
    تنص
    المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه
    إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه
    لمكتب الشهر المختص بقائمة
    تشتمل على بيانات معينة
    ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفس

    يوم
    صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن
    إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر
    بالإختصاص ما دامت ملكية
    العقار المتخذ عليه حق
    الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاً

    للمادة
    1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى
    أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى
    قيد حقه قبله
    .
    [
    الفقرة
    رقم 2 من الطعن
    رقم 461 سنة قضائية 59
    مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05
    /
    1993]

    [
    صفحة
    رقم
    487]
    وإذ كان
    الثابت بعقد
    البيع النهائى المشهر
    برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب
    المقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية
    والعشرين بصفتها المالكة لأطيان

    النزاع
    وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعى
    على المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير
    المنتدب في الدعوى إنه انتقل
    إلى مأمورية الشهر
    العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذى
    قيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك
    الاسماعيلية لصالح__وكذا دفتر

    المشروعات
    اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفته
    إليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن
    تسجيل العقد قد تم وفق البيانات

    المقدمة
    إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذه
    البيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف
    الحكم المطعون فيه هذا النظر
    وقضى بطلان العقد المسجل
    رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر
    العقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى
    طبيعى على المطعون عليه
    الثانى عند تحرير العقد
    المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين

    يوليو
    سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ في
    تطبيق القانون.





    الاثر المترتب علي شهر الصحيفه
    **************************
    الفقرة
    رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20
    / 12 / 1981]
    [
    صفحة
    رقم 2341
    ]
    الأصل -
    و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره
    إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء
    حق الملكية أو أى حق عينى
    آخر على عقار أو نقله ، و
    أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك

    بأن
    القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه
    تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و
    رتب على التأشير بمنطوق الحكم

    الصادر
    فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة
    الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء
    حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل

    من
    ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا
    يصح التوسع فيه أو القياس عليه


    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433
    سنة
    قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01
    /
    1992]

    [
    صفحة
    رقم
    160]
    مفاد
    النص فى الفقرتين
    الأولى والثالثة من
    المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946
    المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى
    صحة ونفاذ البيع لا يكون حجة
    على من ترتبت لهم بعده
    حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى
    الدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ
    صيرورته نهائيا وأن فوات هذا
    الميعاد دون حصول التأشير
    يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة

    قبل
    من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ
    تسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية
    من المادة 17 من قانون تنظيم
    الشهر العقارى - وعلى ما
    جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سند

    المتصرف
    وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب
    بعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع
    لم يثبت أنه تصرف فى العقار
    المبيع تصرفا انتقلت به
    الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنه
    فى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته
    شائبة ولو كان يعلم وقت
    تعاقده معه أنه سبق أن
    باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده
    .


    التاشير في
    هامش
    المحررات
    ****************************


    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195
    سنة
    قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02
    / 1968]
    [
    صفحة
    رقم
    418]
    لا يقتصر
    حكم الفقرة
    الأخيرة من المادة 14 من
    القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة
    ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع
    الدائنين وارثين كانوا أو غير

    وارثين
    و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل
    إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها
    من السندات المثبتة لحق
    الإرث فى خلال سنة من
    تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث
    حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
    [
    الفقرة
    رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32

    تاريخ
    الجلسة 06 / 05 / 1981
    ]
    [
    صفحة
    رقم 1396
    ]
    مفاد نص
    المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - و
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير
    بالمحررات المثبتة لدين من
    الديون العادية على
    المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام
    النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و
    قوائم الجرد المتعلقة بها ، و

    يحتج
    بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حق
    الإرث فللدائن أن يحتج

    بحقه على
    كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذا

    التأشير
    ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع
    الوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على
    المشترى من الوارث إذا سجل عقده

    فى
    خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل
    المشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
    [
    الفقرة
    رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة
    31 / 03 / 1988]
    [
    صفحة
    رقم
    571]
    إذ كان
    مفاد نصوص
    المواد 13 ، 15 ، 18 من
    قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن

    أوجب
    التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها من
    الدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض
    منها الطعن فى التصرف الذى
    يتضمنه المحرر وجوداً أو
    صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل
    محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى
    التى تأشر بها لم ترفع إلا
    بغرض كيدى محض - فقد دل
    على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجل
    يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا
    أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من
    أن يطرح منازعته
    الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى
    أصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد
    أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة

    الموضوع
    بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون
    ضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق
    الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا

    البيع
    قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكم
    المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى
    أسبابه من عبارة أورد بها
    "
    ....................
    و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة
    1977 جيزة لم ترفع إلا
    لغرض كيدى محض - و إذ كان
    هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم

    واقع
    النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعية
    إستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد
    على ثبوت ملكيتهم للأرض محل
    التداعى دون البائعين فى
    تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث

    المنازعة
    فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى
    .





    الدعاوى الواجب
    شهرها

    **************************


    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935
    سنة
    قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06
    /
    1980]

    [
    صفحة
    رقم
    1707]
    نص
    المادتين 15 ، 17
    من قانون تنظيم الشهر
    العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوى
    الواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها
    الطعن فى التصرف القانونى الذى

    يتضمنه
    المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوى
    صحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها
    يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى و

    قيدها
    بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى
    إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من
    ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ

    تسجيل
    الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى
    التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء
    للحصول على تقرير حق له أو
    لحمايته ، كما أن مشارطة
    التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق

    عينى
    عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاع
    معين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة
    بالحق أو تكاليفاً للخصوم
    أمام هيئة التحكيم ، مما
    مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو

    الدعاوى
    الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946
    بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب
    على ذلك أن الحق المدعى به إذا

    تقرر
    بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من
    تاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى
    فقط ، لما كان ذلك ، و كان
    الثابت من الحكم
    الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول
    مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى
    1964/6/10 برقم 3115 على
    العقارات المنفذ عليها و
    كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين و
    الحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع
    1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعون

    عليه
    الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع
    المشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة
    التحكيم على ما سلف البيان . و

    لا
    يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراق
    تسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى
    1964/7/15 برقم 3741 فى حين
    أن حكم المحكمين قد سجل ،
    لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاص

    سابق
    على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 4:46 pm