حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى )

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) Empty الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى )

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 28, 2010 3:49 pm

    الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى )








    مقدمـــــــة


    ملخــــــص


    الدستور الأردني والملكية الخاصة


    ملكية الأموال المنقولـــة


    ملكية الأموال غير المنقولة


    قانون تســــوية الأراضي


    قانون التصرف بالأموال غير المنقولة


    قانون إدارة أملاك الدولة


    قانون مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري


    استنتاجـــات


    توصيــــات






    مقدمــــة:








    تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الوضع القانوني
    لملكية الفقراء بشكل عام بغية التعرف على أهم العقبات التي تحول دون تثبيت حقوق
    الملكية الخاصة بالطبقة الفقيرة والتي تمنع أو تقلل من قدرة تلك الطبقة على
    الاستفادة من القيمة الاقتصادية للملكية كمصدر من مصادر الثروة أو وسيلة من وسائل
    الإنتاج.






    وبهذا الخصوص فقد اعتمدت منهجية البحث على
    استعراض الوضع القانوني في ظل الدستور الأردني والقوانين التي تعالج مواضيع
    الملكية، وبطبيعة الحال تم التركيز على القوانين التي تعنى بملكية الأموال غير
    المنقولة (العقارات) باعتبارها من الحقوق التي تتطلب إجراءات قانونية محددة في
    القوانين لتمكين أصحابها من تثبيت ملكياتهم عليها والتصرف بها بأساليب التصرف
    المتاحة.






    تسعى الورقة أيضا إلى معالجة موضع البحث من خلال
    مناقشة ذلك مع المعنيين في هذا الشأن وذلك لغايات تقديم وجهة نظر واقعية وأفكار
    عملية لمواجهة المشاكل والعقبات بهذا الخصوص.







    ملخـــــــــــص:









    الدستور الأردني والملكية
    الخاصة
    :





    تنص المادة (6) من الدستور الأردني وتعديلاته
    لسنة 1952 بأن الأردنيون إمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات
    وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود
    إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.






    وتنص
    المادة (11) من الدستور (أن لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض
    عادل حسبما يعين في القانون).






    وكذلك
    تشير المادة (12) من الدستور الأردني بأنه (لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال
    منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون).






    وعلية
    فقد نظمت التشريعات المختلفة في الأردن مواضيع
    الملكية والتي تعتبر جزءاً من الحقوق العينية الأصلية كما عرضتها
    المادة (70) من القانون المدني الأردني وهي الملكية والتصرف ،الانتفاع، الاستعمال،
    السكني السطحية، والحقوق المجردة والوقف والحكر والإجارتين وخلو الإنتفاع.






    ولغايات
    هذه الورقة سوف نتعامل مع تقسيم الملكية حسب نوع المال إلى ملكية أموال منقولة
    وملكية أموال غير منقولة، وذلك لغايات التمييز بين الأسس القانونية
    والمتطلبات الخاصة بإثبات ملكية كل نوع من هذين النوعين التصرفات القانونية التي
    ترد على كلاهما.






    تهدف
    هذه الورقة للتعرف على المتطلبات والإجراءات القانونية التي قد تشكل عائقا أمام الأشخاص
    الفقراء لاكتساب ملكية أرض أو تثبيت هذه الملكية أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال
    المتاحة في القوانين ذات العلاقة.
    وبالتالي فإن هذه الورقة لا تقدم رأياً قانونياً حول أسباب كسب الملكية في
    التشريعات الأردنية أو إجراءات ومتطلبات التصرف بالملكية، وإنما تحاول بشكل عام أن
    ترصد ما يمكن أن يشكل عائقاً أمام الفقراء في حماية حقوقهم المتصلة بملكياتهم.















    ملكية الأموال المنقولـــــــة:





    تعرف
    المادة (58) من القانون المدني الأردني المال المنقول كما يلي ( كل شيء مستقر
    بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك
    من شيء فهو منقول) .






    وفي
    هذا السياق أن القانون المدني الأردني وضع مجموعة مبادىء تعني بتثبيت الحقوق في الأموال
    المنقولة سواء من ناحية اكتساب تلك الملكية أو إثباتها أو التصرف بها .






    إذ
    تنص المادة (1076) من القانون المدني الأردني على ما يلي:






    "من
    أحرز منقولاً مباحاً لا مالك له بنية تملكه ملكه"






    وكذلك
    تنص المادة ( 1189 ) على ما يلي :






    "لا
    تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله
    وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية
    ما لم يثبت غير ذلك".






    فالقاعدة
    العامة في إثبات ملكية منقول على ما استقرت عليه قرارات المحاكم الأردنية بأن (الحيازة
    في المنقول سند للملكية).










    ملكية الأموال غير المنقولـــــــة





    يختلف
    الوضع القانوني للأموال غير المنقولة عن الحال بالنسبة للأموال المنقولة، ليس فقط بين
    نوعي الأموال، منقول وغير منقول، بل أيضا ضمن الأموال غير المنقولة نفسها والتي
    تختلف بين بعضها البعض من عدة جوانب سنحاول استعراضها في هذه الورقة بشكل مختصر
    وفي الحدود التي تعني بموضوع هذه الورقة من حيث متطلبات إثبات ملكيتها ومتطلبات
    التصرف بهذه الأموال غير المنقولة.






    بدايةً
    يعرف المال غير المنقول وفق ما سبق الحديث عنه في تعريف المال المنقول بأنه ( كل
    شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته وينصرف هذا التعريف
    بطبيعة الحال إلى الأراضي ولابنيه.






    تضمنت
    العديد من التشريعات الأردنية المسائل القانونية المتعلقة بتسجيل حقوق الملكية في الأراضي
    بمختلف أنواعها ومواقعها وكذلك المسائل القانونية المتعلقة بمعاملات التصرف في هذه
    الأراضي والبناء عليها وترخيص استعمالاتها للسكن أو العمل.






    ما
    نريد التركيز عليه في هذه الورقة هو الوضع القانوني وفق التشريعات الأردنية لإثبات
    ملكية أرض لصاحبها والمتطلبات القانونية المتعلقة بالتصرف في تلك الأرض باعتبارها
    مالاً غير منقول.






    وعليه،
    نرى بأنه يجب التعرض للقوانين التالية






    ·
    قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته
    رقم (40) لسنة 1952،






    ·
    قانون التصرف في الأموال غير المنقولة
    رقم (49) لسنة 1953






    ·
    قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم
    (17) لسنة 1974






    ·
    قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير
    الحضري






    قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم ( 40 ) لسنة 1952.





    تنص
    المادة (3) من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته على ما يلي: "تتناول
    تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الواردة في المادة السابقة جميع الأشخاص
    والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي
    والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواءاً أكان هذا الحق معترفاً به أم
    متنازعاً فيه".






    وبموجب
    هذا القانون يقرر مدير دائرة الأراضي والمساحة البدء في عمل تسوية الأراضي أو
    المياه في أي منطقه تعرف (بمنطقة التسوية) وينشر في الجريدة الرسمية (أمر تسوية)
    يتضمن أن عملية تسوية الأراضي أو المياه سيشرع بها في المنطقة المذكورة في تاريخ
    يعلن عنه.






    عندما
    يتم إعلان تاريخ البدء في أعمال التسوية، يبلغ أهالي المنطقة إعلاناً يسمى (إعلان
    التسوية).






    وفقا
    للمادة (7) من قانون التسوية فعلى جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من حقوق التصرف
    أو التملك أو المنفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها، أن يقدموا
    إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها ويقوم الموظف المفوض بالتحقيق في هذه الادعاءات
    علانية على الأصول المقررة.






    كذلك
    فقد سمح القانون لمدير دائرة الأراضي والمساحة أو الموظف المفوض عرض الصلح على الأطراف
    المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحه بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي
    تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود.






    بعد
    تدقيق الادعاءات المقدمة من أهالي منطقة التسوية ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق)
    والذي يبين حقوق الإطراف موضوع التسوية وقد تضمنت المادة (12) من قانون
    التسوية حق أي شخص أغفل ذكر اسمه في الجدول
    أو أدرج حق تصرفه أو حق تملكه و حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ أو
    قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة أو مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق
    منفعته بأي شكل آخر، أن يعترض خلال (30) يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق وذلك
    بموجب استدعاء خطي يقدم إلى مدير دائرة الأراضي والمساحة يبين فيه وجه الاعتراض
    ومن ثم يقوم المدير بإحالة الموضوع إلى محكمة تسوية الأراضي.






    تفصل
    محكمة التسوية في الاعتراضات وتكون قراراتها قابلة للاستئناف إذا كانت قيمة
    المحكوم به تزيد على (200) دينار وتكون أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتمييز إذا
    كانت قيمة المحكوم به تزيد على (1000) دينار.






    وبإتمام
    عملية التسوية تصبح الأموال غير المنقولة خاضعة من جهة إثبات ملكيتها ومن جهة
    التصرفات التي تقع عليها لإجراءات دائرة تسجيل الأراضي وبخلاف ذلك لا تعتبر أي من
    تلك الإجراءات صحيحة
    ، حيث تنص المادة (16) من قانون التسوية على أنه
    ""في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز
    والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة
    التسجيل. كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من
    قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير" .






    كذلك
    ينص القانون على أن عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت
    التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء
    في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.






    وهنا
    نذكر قرارات لمحكمة التمييز بهذا الخصوص جاء فيها:






    "يشترط
    لانعقاد العقد الوارد على عقار أنّ يتم تسجيله في دائرة تسجيل الأراضي المختصة
    عملاً بالمادة 1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه
    رقم 40 لسنة 1953 والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49
    لسنة 1953 وبخلاف ذلك يعتبر العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي اثر وهذا ما سار عليه
    الاجتهاد القضائي .



    يعتبر
    الاقرار الصادر عن الورثة هو اقرار باطل ما دام انه لم يتم تسجيله في دائرة تسجيل
    الاراضي المختصة ولم يتم بموجبه التنازل للمميز لدى دائرة تسجيل الاراضي المعنية
    عن الارض موضوع الدعوى .






    اذا
    كانت الأرض قد تمت فيها أعمال التسوية وصدر بها سند تسجيل باسم المميز والمحفوظ
    بين الأوراق، فانه لا يجوز الطعن به الا بالتزوير.






    "تعتبر
    البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما اشتمل عليه السند الرسمي وهو سند تسجيل قطعة
    الارض موضوع الدعوى ، امر غير مقبول قانوناً وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة
    السابعة من قانون البينات التي تنص على انه تكون الاسناد الرسمية المنظمة حجة على
    الناس كافة بما دوّن فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو
    وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً
    .الأمر الذي يتعين معه رد الطعن من هذه الناحية".







    قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953





    تنص
    المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على ما يلي: ينحصر أجراء
    جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات
    الوقفية واعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.






    وعليه
    تؤكد هذه المادة الأحكام التي سبق بيانها في قانون تسوية الأراضي والمساحة من جهة
    التصرف في الأموال غير المنقولة.






    أما
    من جهة إثبات الملكية على المال غير المنقول، نجد بأن المادة (4) من ذات القانون
    تنص على ما يلي:






    "تعمل
    المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة
    تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من
    المستندات المذكورة أو إصلاح خطا فيها ادعي انه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام
    قوانين تسوية الأراضي".






    حيث
    تؤكد هذه المادة على قوة اسناد التسجيل والتي تصل إلى تقييد سلطة المحاكم في إثبات
    الملكية على المال غير المنقول وتحصر الادعاءات حولها بما سبق الإشارة إليه في
    معرض بحثنا في قانون تسوية الأراضي والمساحة.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    الوضع القانوني لملكية الفقراء ( بحث فى القانون الاردنى ) Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 28, 2010 3:50 pm

    قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم (17) لسنة 1974





    واستكمالا
    للمواد القانونية المشار أعلاه، نرى من الضروري التطرق لقانون إدارة أملاك الدولة والذي
    يتضمن آلية لتفويض أملاك الدولة لمختلف الغايات ومن ضمنها الغايات الزراعية والسكن
    للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون حيث تنص المادة
    (Cool منه على ما يلي:






    مع
    مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة وفقا
    للاولويات التالية:-



    أ
    . للغايات الزراعية :



    1.
    المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة باسمائهم ويقيمون
    عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.



    2.
    الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية
    شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.



    3. خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من
    غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الأرض.



    4. المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي
    تقع فيها الأرض ويمتهنون الأعمال الزراعية ولا يملكون أرضا تكفي لإعالتهم.



    5. يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات
    المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة.






    ب.
    للغايات السكنية :






    1.
    تفوض أملاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم أو مناطق البلديات عن طريق
    تفويضها بالأسعار الدارجة لمن لا يملك هو أو زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس
    المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولاً عن إعالة أسرته ويجري التفويض في هذه
    الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.






    جدير
    بالذكر أن الوضع القانوني لعملية لتفويض الأرض وفق أحكام هذا القانون تقترب من وضع
    ملكية الأرض باستثناء القيود التي ترد على التصرف بها لمدة عشر سنوات من تاريخ
    التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي. حيث تنص المادة (15) من هذا القانون على ما يلي:






    "يمنع
    الشخص الذي فوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته أو مبادلته بملك آخر إلا
    بعد مرور عشر سنوات على الأقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الأراضي
    عند تفويضه إليه، ويستثنى من ذلك ما يلي:






    أ
    . الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات إسكان
    الموظفين عند نقل ملكيتها بما أنشي عليها من مساكن إلى أعضائها.






    ب.
    الطرق والأموال غير المنقولة الأخرى المخصصة للمنافع العامة عند إلغائها أو
    تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والأموال غير المنقولة ضمن أراضيهم.






    ج.
    الأموال غير المنقولة عند بيعها أو فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي إحدى
    مؤسسات الإقراض الرسمية.






    د.
    الأراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الأصول
    والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الإخوة والأخوات وبين الشركاء في
    القطعة المفوضة.






    هـ.
    الأراضي التي فوضت قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو ستفوض فيما بعد إلى أي جامعة رسمية
    أو مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها إلى أي جهة بهدف إقامة مشاريع
    استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.






    و.
    الأراضي التي تفوض إلى أي جهة بهدف إقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد إقامتها
    عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على أي مستثمر أو
    مشروع استثماري لهذه الغاية".







    قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري:





    وضع
    قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بشكل مباشر هدف تمليك الأراضي لطبقة
    الفقراء من خلال آليات تمويل تعتمد أيضا على تمليك او الإستفادة من الأراضي
    العائدة للخزينة وفق ما جرى توضيحه في معرض حديثنا عن قانون إدارة أملاك الدولة
    وقانون تسوية الأراضي والمياه. فقد نصت المادة (12) من قانون المؤسسة العامة
    للإسكان والتطوير الحضري على ما يلي: "يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة
    لمشاريع الإسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجاناً".






    كذلك
    تنص المادة (13) من ذات القانون على أن لمجلس المؤسسة حق تخصيص عقار للمستفيد بقصد
    التمليك حسب حاجته لنوع العقار مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن وفق
    الشروط التالية :






    1.
    ان يكون المستفيد اردنيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره على الاقل .






    2.
    ان لا يكون المستفيد او اي من ابنائه القاصرين مالكا لعقار مناسبا لسكناه في منطقة
    المشروع التي يحددها المجلس او قادرا على انشاء مثل هذا العقار او الحصول عليه في
    ضوء الظروف المالية للمستفيد او ابنائه .






    3.
    ان لا يكون المستفيد او اي من ابنائه القاصرين قد انتفع بمشروع اسكان من اي جهة
    رسمية في اي منطقة .






    ب.
    اذا لم يتقدم العدد الكافي من ذوي الدخل المحدود يجوز، اذا استدعت المصلحة، تخصيصه
    للمستفيد دون التمسك بالشرطين الواردين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه
    المادة وذلك وفقا لتعليمات يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء .






    والملاحظ
    أن قانون المؤسسة يعتمد على تمليك العقارات بأقساط شهرية يدفعها المستفيدون
    للمؤسسة حيث يحق للمؤسسة استرداد العقار من المستفيد المتخلف عن دفع الأقساط
    الشهرية المستحقة عليه.






    وجدير
    بالملاحظة أن قانون المؤسسة أعفى مشاريع المؤسسة من رسوم التسجيل على معاملات
    تسجيل الوحدات السكنية التي يتم تنازل المستفيد عنها للغير وفقا لأحكام هذا
    القانون.







    ملاحظات واستنتاجات:





    1. كفل
    الدستور الأردني ملكية الأفراد دون تمييز بين أي نوع من أنواع الملكية أو بين الأفراد
    أنفسهم، ونص صراحة على عدم إمكانية استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ولقاء
    تعويض عادل.






    2. ملكية
    الأموال المنقولة تثبت لصاحبها بحيازتها وفق القاعدة العامة بأن الحيازة في
    المنقول سند للملكية.






    3. ملكية
    الأموال غير المنقولة تخضع لإجراءات شكلية تمس تلك الحقوق والتصرفات الواردة عليها
    وتعتمد تلك الإجراءات بحسب المال غير المنقول ذاته والتصرفات التي ترد عليه. وقد
    استقرت قرارات المحاكم على ترتيب بطلان التصرفات التي ترد على بعض أنواع الأموال
    غير المنقولة والتي تقع داخل حدود التسوية، إذا لم تراعى فيها إجراءات التسجيل لدى
    دوائر التسجيل المختصة.






    4. وفي
    هذا السياق، نرى بأن إجراءات تسوية الحقوق التي تتعلق بالأراضي المشمولة بالتسوية،
    تتطلب مراعاة إجراءات ومواعيد محددة في القانون، ونرى بأن هذه الإجراءات قد تشكل
    عائقا أمام فئات من المجتمع لتحصيل أو تثبيت حقوقهم في الأراضي التي يشغلونها أو
    يضعون يدهم عليها.






    5. فإجراءات
    المطالبة بملكية الأرض أو الاعتراض على ملكية الغير لتلك الأرض، قد لا تتم بالشكل
    الذي يحقق العدالة نتيجة العوامل الاجتماعية المختلفة أو نتيجة كون صاحب الحق
    امرأة، وذلك ما قد يحصل أيضا من خلال حجج التخارج بين الورثة والتي يتم في العديد
    منها أن تتنازل الإناث عن حصصهن في التركة للورثة الذكور.






    6. إضافة
    إلى ما سبق، نجد أن الإجراءات تسوية الأراضي قد تستغرق وقتا طويلا لما تتضمنه من إجراءات
    قضائية تتم أمام ثلاث درجات من المحاكم حسب ما هو مبين في قانون تسوية الأراضي
    والمياه.






    7. وأخيرا،
    نعتقد بأن تنفيذ عمليات تسوية الأراضي بحاجة إلى تفعيل أكثر، خاصة كون الملكيات خارج حدود التسوية، تعتبر من حيث
    الضمانات والقيمة بدرجة أقل من الأراضي التي تمت تسويتها، والملاحظ في هذا السياق
    بأن مجلس الوزراء الأردني قرر بتاريخ 26/3/2006 إرجاء النظر بإجراء أية أعمال
    تسوية جديدة باستثناء أعمال التسوية التي سبق الإعلان عنها والى حين الانتهاء من
    إعداد خارطة استخدامات الأراضي في المملكة ولا زال هذا القرار ساريا حتى تاريخه.






    8. إن
    أهمية الحصول على أراضي لغايات السكن أو الزراعة، كانت ولا تزال تشكل تحديا كبيرا
    للحكومات، والملاحظ أن مواد قانون إدارة أملاك الدولة تضمنت إمكانية تفويض أراضي
    الدولة للفقراء من أبناء تلك المناطق وذلك لغايات الزراعة أو السكن، ألا أننا
    نعتقد بأن آليات وأسس تفويض تلك الأراضي تحتاج إلى تفعيل، والأهم من ذلك هو العمل
    على تحفيز أهالي المناطق الفقيرة لاستغلال تلك الملكيات والتي يمكن أن تصبح مصدر
    دخل ينمو مع الوقت.






    9. إضافة
    إلى ذلك، نجد بأن القانون سمح بإمكانية استخدام الأراضي المفوضة، كضمانات للقروض
    التي يمكن تقديمها لأصحاب هذه الأراضي لغايات استغلالها، وهنا أيضا يأتي دور
    مؤسسات الإقراض المتخصصة (حكومية أو خاصة) على وضع برامج مناسبة لمثل تلك المشاريع
    الصغيرة كمساهمة فاعلة في جهود محاربة الفقر والبطالة.






    10.
    في قانون المؤسسة العامة للإسكان، نجد
    بأن المشرع الأردني اقترب أكثر من مسألة تمليك الطبقات الفقيرة للأراضي لغايات
    السكن ودعم هذا التوجه عبر النص صراحة على جواز تفويض أراضي الدولة الصالحة
    لمشاريع الإسكان والتطوير الحضري للمؤسسة العامة للإسكان، مجانا.ً









    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:04 am