حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا
بخصوص حق
الحاضنة المطلقة في مسكن الزوجية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار
الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة
الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين
على والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 21 من يوليه سنة 1984 أودع الأستاذ
أسامه أحمد محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن
السادة وزير العدل والمحامى العام الأول لنيابة استئناف
الإسكندرية والمحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية بصفاتهم قلب
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2690 لسنة 35 قضائية عليا
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بجلستها المنعقدة بتاريخ 34 من مايو سنة 1984 فى الدعوى رقم 1622 لسنة 36 ق، والقاضي
بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة
في المحضر رقم 5632 لسنة 1981 إدارى الرمل فيما قضى به من تمكين المدعى
عليها الأولى من مسكن الزوجية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة
المصروفات. وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير
الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا
وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق 22 من يولية سنة 1984 أودع الأستاذ
مصطفى كامل أبو الدهب المحامى عن الأستاذ روفائيل قسيس
المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / قلم كناب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2694 لسنة 30 قضائية عليا عن ذات الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى المشار إلها،
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بأسباب الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق إلى المطعون ضدهما
وإعلان الطعن
رقم 2694 لسنة 30 ق إلى الجهة الإدارية في مواجهة هيئة
قضايا الدولة، ولم يعلن المطعون ضده ولكن محاميه حضر جلسة 7
من إبريل سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون. وقدمت هيئة
مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه رفض طلب
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وإلزام
الجهة الإدارية بمصروفات الطعن رقم 2960 لسنة 30 ق والطاعنة
بمصروفات الطعن رقم 2694 لسنة 30ق.
وحدد لنظر الطعنين جلسة 7 من إبريل سنة 1986 أمام دائرة
فحص الطعون حيث حضر محامي المطعون ضده وقررت الدائرة ضم
الطعنان ليصدر فيهما حكم واحد وتداول نظر الطعن بالجلسات
على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 16 من
يونيو سنة 1986 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد
والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 28
من يونيه سنة 1986 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة 11 من
أكتوبر سنة 1986 على الوجه المبين بالمحاضر وقررت المحكمة فيها إصدار
الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 23 من سبتمبر
سنة 1982 أودع المطعون ضده الأول صحيفة الدعوى رقم 1622
لسنة 36 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم
5632 لسنة 1981 إدارى الرمل بتمكين السيدة / سلوى نشأت حمودة علام من منزل
الزوجية دون المطعون ضده مع إلزامها بالمصروفات، وبجلسة 24 من مايو سنة
1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة المصروفات. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه فى تاريخ معين، و لم تجحد ما قرره من أنه تظلم منه إلى المحامى العام الأول فور علمه به، ثم بادر برفع الدعوى عندما أخطر برفض تظلمه، ومن ثم تكون
الدعوى
مقبولة شكلا. وعن الموضوع ذهبت المحكمة إلى أن النيابة
أصدرت قرارها
المطعون فيه فى حدود الاختصاص المخول لها فى القانون رقم
44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى أناط بها
سلطة إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة
مسكن الزوجية المؤجر فى حالة وقوع الطلاق بين الزوجين ولهما
صغار محضونون، وإذ قد عمل بهذا القانون اعتبار من 22 من يونية
سنة 1979 فى حين أن السيدة / قد طلقت من المطعون ضده بتاريخ 21 من
يونية سنة 1979 أى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم فإن
واقعة الطلاق لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه،
وإنما تظل محكومة بالقانون الذى وقعت فى ظله والذى لم يكن يخول المطلقة
حق الاستقلال بمسكن الزوجية، وإذ اخذ القرار المطعون فيه بغير ذلك بأن
مسكن السيدة المذكورة من مسكن الزوجية فإنه يكون قد خالف صحيح القانون
ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق أن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى شكلا فى حين أن القرار
المطعون فيه قد صدر فى عام 1981 وأقيمت الدعوى فى 23 من
سبتمبر سنة 1982 دون أن يقدم المطعون ضده ما يفيد تاريخ التظلم
وتاريخ رفضه - فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه
غير سليم من هذه الناحية، ومن ناحية الموضوع فإن المركز القانونى
للسيدة وإن نشأ بالطلاق بتاريخ 21 من يونيه سنة 1979 قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 إلا أن هذا القانون يحكم الآثار المستقبلة لواقع الطلاق من تاريخ نفاذه، فتستحق السيدة المذكورة الاستقلال بمنزل الزوجية، وخاصة وأن هذا الحكم تقرر لمصلحة الصغير. كما أن المطعون ضده
قد طلق السيدة المذكورة طلقة أولى رجعية فى 21 من يونية سنة 1979 قبل
العمل
بالقانون المذكور بيوم واحد، فإنها تظل فى حكم الزوجة وله
أن يراجعها خلال فترة عدتها بدون عقد ومهر جديدين، ويكون
القانون المذكور قد أدركها قبل أن يضحى الطلاق بائنا، وتسرى
أحكامه – من ثم – على المنازعة التى تثور بينهما حول منزل
الزوجية، وبذلك يكون قرار النيابة المطعون فيه – فيما انتهى إليه من تمكين السيدة المذكورة من مسكن الزوجية – سليما، ويكون الحكم
المطعون
فيه – إذ ذهب إلى خلاف ذلك – قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه ويكون متعين الإلغاء على الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن رقم 2694 لسنة 35 ق يقوم على أساس
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ قضى بقبول الدعوى شكلا
لأن المطعون ضده وقد أعلن بقرار النيابة الصادر فى 30 من
يناير سنة 1982 وعلم به علما يقينيا، فبادر إلى التظلم منه كما
أقام دعوى مستعجلة أمام القضاء المدنى بالإسكندرية في فبراير سنة
1982 بطلب عدم الاعتداد بقرار النيابة المشار إليه، وعلى ذلك فقد كان عليه
أن يطعن على القرار أمام القضاء الإدارى في أبريل سنة 1982، وإذ أقام دعواه
في سبتمبر سنة 1982، فإنها تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى النعى على الحكم المطعون فيه
لقضائه بقبولى الدعوى شكلا، فإنه لا يوجد فى أوراق
الدعوى ما يفيد أن المطعون ضده قد أعلن بقرار النيابة العامة
أو قرار المحامى العام الصادر برفض تظلمه من القرار
المذكور، و لم يقدم الطاعنون – كذلك – ما يفيد علم المطعون ضده بالقرار علما يقينيا قبل رفع الدعوى، ولا يعتد بما أوردته الطاعنة - فى سبيل الاستدلال على علم المطعون ضده بالقرار - من إقامته دعوى أمام
القضاء
المستعجل بالإسكندرية فى شهر فبراير سنة 1982 بشأن حيازة
مسكن الزوجية، ذلك أنه فضلا عن تجهيل ما أوردت الطاعنة
من بيانات تتعلق بتلك الدعوى، فإنها لم تقدم ما يثبت
مقولتها في هذا الشأن، كما أن البادى من الأوراق أن ثمة تظلمات
قدمت الى المحامى العام بشأن ذلك القرار لتعلق الطعن بنتيجة بحثها وليس
بمجرد صدور القرار الأول من النيابة بالتمكين.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البادى من الأوراق أن قرار
النيابة العامة المطعون فيه قد صدر في نطاق القرار
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة
بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهئ المطلق
مسكنا آخر مناسبا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت فللمطلق أن يستقل دون
مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وتختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الطعنين المشار
إليهما في الفقرة السابقة.
ويجوز للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت
فيما يثور من
منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة
نهائيا في
النزاع. " وقد نشر هذا القرار بقانون بالجريدة
الرسمية بتاريخ 21 يونيه سنة 1979، وعمل به - طبقا للمادة السابقة
منه - اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى 22 من
يونيه سنة 1979 - وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت حكمها بجلسة 4 من مايو سنة 1985 في القضية رقم 28 لسنة 2 ق بعدم دستورية ذلك القرار بقانون، ونشر ذلك الحكم بتاريخ 16 من مايو
سنة 1985، فإن مقتضى ذلك أن يقف
العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر - ومقتضى
ذلك أن القرار بقانون المشار إليه بحكم واقعة النزاع - فالقانون رقم 105 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى حل محل القرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه، ينص فى مادته السابعة على أن
"يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من - المحكمة الدستورية العليا بعدم دسقررية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.....".
فلا يمتد أثره إلى ما قبل ذلك التاريخ.
ومن حيث أن المطعون ضده ينعى بدعواه أمام محكمة القضاء
الإدارى على قرار النيابة العامة المطعون فيه صدوره من غير
جهة اختصاص، بمقولة أن النيابة العامة لا شأن لها
بالمنازعات المتعلقة بالحيازة طالما أنها لا تشكل جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد 396 – 370 من قانون العقوبات، حيث ينعقد الاختصاص
فئ هذا الشأن للقضاء المدنى، كما نعى على ذلك القرار مخالفته
للقانون حيث استند إلى حكم المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 في حين أن واقعة الطلاق تمت بتاريخ 21 من يونيه سنة 1979 قبل العمل بذلك القرار بقانون اعتبارا من 22 من يونية سنة 1979. فكأنه قد
مد أثر ذلك القرار بقانون إلى واقعات الطلاق السابقة على تاريخ العمل به،
وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الأخير وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام
محكمة القضاء
الإدارى أنه طلق السيدة / بتاريخ 21 من يونية سنة 1979
طلقة رجعية، ومن المقرر شرعا أن الطلاق الرجعى لا يزيل
الملك ولا الحل خلال فترة العدة، وله أن يراجع مطلقته خلال
هذه الفرتة بمعنى استدامة أحكام الزواج وذلك دون عقد أو مهر
جديدين، كما أن حقوق الزوجية جميعا تظل ثابتة للزوجين خلال تلك الفترة، ولا تنفصم عرى العلاقة الزوجية إلا بانتهاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائنا؛ وعلى ذلك فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 إذ قرر
حقوقا
للمطلقة التى لها وله فى حضانتها فإنه يسرى على المطلقات
طلاقا رجعيا
اللائى لم تنقص عدتهم ويصير طلاقهن بائنا قبل العمل
بأحكامه – إذ أن الحكم الذى استحدثه القانون فى شأن الاستقلال
بمسكن الزوجية هو عنصر من عناصر المركز القانونى للمطلقة
تستفيد منه طالما كانت فى عدتها عند العمل بأحكام ذلك القرار
بقانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله، ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث أنه بالإضافة الى ما تقدم، فإنه لا صحة فيما نعاه
المطعون ضده
على- قرار النيابة العامة المطعون فيه من أن النيابة
العامة لا اختصاص لها في منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة
من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 369 – 370 من قانون
العقوبات، ذلك أن اختصاص النيابة العامة في منازعات
الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية حالة المطلقة الحاضنة لصغار، مقرر بصريح نص المادة الرابعة من القرار بقانون
ومن حيث أنه بالنسبة لما أورده المطعون دعوه فى صحيفة
دعواه من أن مطلقته المذكورة كانت قد تخلت عن مسكن الزوجية
قبل مدة سنه من تاريخ طلاقها، فهو قول مرسل لم يؤيده المطعون
ضده بأية أوراق أو شواهد تفيد ما يذهب إليه فى هذا الصدد.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
بخصوص حق
الحاضنة المطلقة في مسكن الزوجية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار
الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة
الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين
على والسيد السيد عمر المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 21 من يوليه سنة 1984 أودع الأستاذ
أسامه أحمد محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن
السادة وزير العدل والمحامى العام الأول لنيابة استئناف
الإسكندرية والمحامي العام لنيابة شرق الإسكندرية بصفاتهم قلب
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2690 لسنة 35 قضائية عليا
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بجلستها المنعقدة بتاريخ 34 من مايو سنة 1984 فى الدعوى رقم 1622 لسنة 36 ق، والقاضي
بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة
في المحضر رقم 5632 لسنة 1981 إدارى الرمل فيما قضى به من تمكين المدعى
عليها الأولى من مسكن الزوجية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة
المصروفات. وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير
الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلا
وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق 22 من يولية سنة 1984 أودع الأستاذ
مصطفى كامل أبو الدهب المحامى عن الأستاذ روفائيل قسيس
المحامى بصفته وكيلا عن السيدة / قلم كناب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2694 لسنة 30 قضائية عليا عن ذات الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى المشار إلها،
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بأسباب الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده
بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق إلى المطعون ضدهما
وإعلان الطعن
رقم 2694 لسنة 30 ق إلى الجهة الإدارية في مواجهة هيئة
قضايا الدولة، ولم يعلن المطعون ضده ولكن محاميه حضر جلسة 7
من إبريل سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون. وقدمت هيئة
مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه رفض طلب
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا، وإلزام
الجهة الإدارية بمصروفات الطعن رقم 2960 لسنة 30 ق والطاعنة
بمصروفات الطعن رقم 2694 لسنة 30ق.
وحدد لنظر الطعنين جلسة 7 من إبريل سنة 1986 أمام دائرة
فحص الطعون حيث حضر محامي المطعون ضده وقررت الدائرة ضم
الطعنان ليصدر فيهما حكم واحد وتداول نظر الطعن بالجلسات
على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 16 من
يونيو سنة 1986 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد
والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 28
من يونيه سنة 1986 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة 11 من
أكتوبر سنة 1986 على الوجه المبين بالمحاضر وقررت المحكمة فيها إصدار
الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 23 من سبتمبر
سنة 1982 أودع المطعون ضده الأول صحيفة الدعوى رقم 1622
لسنة 36 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم
5632 لسنة 1981 إدارى الرمل بتمكين السيدة / سلوى نشأت حمودة علام من منزل
الزوجية دون المطعون ضده مع إلزامها بالمصروفات، وبجلسة 24 من مايو سنة
1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة المصروفات. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه فى تاريخ معين، و لم تجحد ما قرره من أنه تظلم منه إلى المحامى العام الأول فور علمه به، ثم بادر برفع الدعوى عندما أخطر برفض تظلمه، ومن ثم تكون
الدعوى
مقبولة شكلا. وعن الموضوع ذهبت المحكمة إلى أن النيابة
أصدرت قرارها
المطعون فيه فى حدود الاختصاص المخول لها فى القانون رقم
44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى أناط بها
سلطة إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة
مسكن الزوجية المؤجر فى حالة وقوع الطلاق بين الزوجين ولهما
صغار محضونون، وإذ قد عمل بهذا القانون اعتبار من 22 من يونية
سنة 1979 فى حين أن السيدة / قد طلقت من المطعون ضده بتاريخ 21 من
يونية سنة 1979 أى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم فإن
واقعة الطلاق لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه،
وإنما تظل محكومة بالقانون الذى وقعت فى ظله والذى لم يكن يخول المطلقة
حق الاستقلال بمسكن الزوجية، وإذ اخذ القرار المطعون فيه بغير ذلك بأن
مسكن السيدة المذكورة من مسكن الزوجية فإنه يكون قد خالف صحيح القانون
ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق أن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى شكلا فى حين أن القرار
المطعون فيه قد صدر فى عام 1981 وأقيمت الدعوى فى 23 من
سبتمبر سنة 1982 دون أن يقدم المطعون ضده ما يفيد تاريخ التظلم
وتاريخ رفضه - فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه
غير سليم من هذه الناحية، ومن ناحية الموضوع فإن المركز القانونى
للسيدة وإن نشأ بالطلاق بتاريخ 21 من يونيه سنة 1979 قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 إلا أن هذا القانون يحكم الآثار المستقبلة لواقع الطلاق من تاريخ نفاذه، فتستحق السيدة المذكورة الاستقلال بمنزل الزوجية، وخاصة وأن هذا الحكم تقرر لمصلحة الصغير. كما أن المطعون ضده
قد طلق السيدة المذكورة طلقة أولى رجعية فى 21 من يونية سنة 1979 قبل
العمل
بالقانون المذكور بيوم واحد، فإنها تظل فى حكم الزوجة وله
أن يراجعها خلال فترة عدتها بدون عقد ومهر جديدين، ويكون
القانون المذكور قد أدركها قبل أن يضحى الطلاق بائنا، وتسرى
أحكامه – من ثم – على المنازعة التى تثور بينهما حول منزل
الزوجية، وبذلك يكون قرار النيابة المطعون فيه – فيما انتهى إليه من تمكين السيدة المذكورة من مسكن الزوجية – سليما، ويكون الحكم
المطعون
فيه – إذ ذهب إلى خلاف ذلك – قد خالف القانون وأخطأ فى
تطبيقه ويكون متعين الإلغاء على الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن رقم 2694 لسنة 35 ق يقوم على أساس
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون اذ قضى بقبول الدعوى شكلا
لأن المطعون ضده وقد أعلن بقرار النيابة الصادر فى 30 من
يناير سنة 1982 وعلم به علما يقينيا، فبادر إلى التظلم منه كما
أقام دعوى مستعجلة أمام القضاء المدنى بالإسكندرية في فبراير سنة
1982 بطلب عدم الاعتداد بقرار النيابة المشار إليه، وعلى ذلك فقد كان عليه
أن يطعن على القرار أمام القضاء الإدارى في أبريل سنة 1982، وإذ أقام دعواه
في سبتمبر سنة 1982، فإنها تكون غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى النعى على الحكم المطعون فيه
لقضائه بقبولى الدعوى شكلا، فإنه لا يوجد فى أوراق
الدعوى ما يفيد أن المطعون ضده قد أعلن بقرار النيابة العامة
أو قرار المحامى العام الصادر برفض تظلمه من القرار
المذكور، و لم يقدم الطاعنون – كذلك – ما يفيد علم المطعون ضده بالقرار علما يقينيا قبل رفع الدعوى، ولا يعتد بما أوردته الطاعنة - فى سبيل الاستدلال على علم المطعون ضده بالقرار - من إقامته دعوى أمام
القضاء
المستعجل بالإسكندرية فى شهر فبراير سنة 1982 بشأن حيازة
مسكن الزوجية، ذلك أنه فضلا عن تجهيل ما أوردت الطاعنة
من بيانات تتعلق بتلك الدعوى، فإنها لم تقدم ما يثبت
مقولتها في هذا الشأن، كما أن البادى من الأوراق أن ثمة تظلمات
قدمت الى المحامى العام بشأن ذلك القرار لتعلق الطعن بنتيجة بحثها وليس
بمجرد صدور القرار الأول من النيابة بالتمكين.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البادى من الأوراق أن قرار
النيابة العامة المطعون فيه قد صدر في نطاق القرار
بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين
الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة
بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهئ المطلق
مسكنا آخر مناسبا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت فللمطلق أن يستقل دون
مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.
وتختص المحكمة الابتدائية بالفصل فى الطعنين المشار
إليهما في الفقرة السابقة.
ويجوز للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت
فيما يثور من
منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة
نهائيا في
النزاع. " وقد نشر هذا القرار بقانون بالجريدة
الرسمية بتاريخ 21 يونيه سنة 1979، وعمل به - طبقا للمادة السابقة
منه - اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى 22 من
يونيه سنة 1979 - وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت حكمها بجلسة 4 من مايو سنة 1985 في القضية رقم 28 لسنة 2 ق بعدم دستورية ذلك القرار بقانون، ونشر ذلك الحكم بتاريخ 16 من مايو
سنة 1985، فإن مقتضى ذلك أن يقف
العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ النشر - ومقتضى
ذلك أن القرار بقانون المشار إليه بحكم واقعة النزاع - فالقانون رقم 105 لسنة
1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى حل محل القرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه، ينص فى مادته السابعة على أن
"يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من - المحكمة الدستورية العليا بعدم دسقررية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979.....".
فلا يمتد أثره إلى ما قبل ذلك التاريخ.
ومن حيث أن المطعون ضده ينعى بدعواه أمام محكمة القضاء
الإدارى على قرار النيابة العامة المطعون فيه صدوره من غير
جهة اختصاص، بمقولة أن النيابة العامة لا شأن لها
بالمنازعات المتعلقة بالحيازة طالما أنها لا تشكل جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد 396 – 370 من قانون العقوبات، حيث ينعقد الاختصاص
فئ هذا الشأن للقضاء المدنى، كما نعى على ذلك القرار مخالفته
للقانون حيث استند إلى حكم المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة
1979 في حين أن واقعة الطلاق تمت بتاريخ 21 من يونيه سنة 1979 قبل العمل بذلك القرار بقانون اعتبارا من 22 من يونية سنة 1979. فكأنه قد
مد أثر ذلك القرار بقانون إلى واقعات الطلاق السابقة على تاريخ العمل به،
وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع الأخير وانتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام
محكمة القضاء
الإدارى أنه طلق السيدة / بتاريخ 21 من يونية سنة 1979
طلقة رجعية، ومن المقرر شرعا أن الطلاق الرجعى لا يزيل
الملك ولا الحل خلال فترة العدة، وله أن يراجع مطلقته خلال
هذه الفرتة بمعنى استدامة أحكام الزواج وذلك دون عقد أو مهر
جديدين، كما أن حقوق الزوجية جميعا تظل ثابتة للزوجين خلال تلك الفترة، ولا تنفصم عرى العلاقة الزوجية إلا بانتهاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائنا؛ وعلى ذلك فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 إذ قرر
حقوقا
للمطلقة التى لها وله فى حضانتها فإنه يسرى على المطلقات
طلاقا رجعيا
اللائى لم تنقص عدتهم ويصير طلاقهن بائنا قبل العمل
بأحكامه – إذ أن الحكم الذى استحدثه القانون فى شأن الاستقلال
بمسكن الزوجية هو عنصر من عناصر المركز القانونى للمطلقة
تستفيد منه طالما كانت فى عدتها عند العمل بأحكام ذلك القرار
بقانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون وتأويله، ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث أنه بالإضافة الى ما تقدم، فإنه لا صحة فيما نعاه
المطعون ضده
على- قرار النيابة العامة المطعون فيه من أن النيابة
العامة لا اختصاص لها في منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة
من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 369 – 370 من قانون
العقوبات، ذلك أن اختصاص النيابة العامة في منازعات
الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية حالة المطلقة الحاضنة لصغار، مقرر بصريح نص المادة الرابعة من القرار بقانون
ومن حيث أنه بالنسبة لما أورده المطعون دعوه فى صحيفة
دعواه من أن مطلقته المذكورة كانت قد تخلت عن مسكن الزوجية
قبل مدة سنه من تاريخ طلاقها، فهو قول مرسل لم يؤيده المطعون
ضده بأية أوراق أو شواهد تفيد ما يذهب إليه فى هذا الصدد.
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب