الملكيـــة على الشيوع
ما المقصود بالملكية الشائعة
:
هي حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة
أحدهم في جزء معين منه .
- الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المفرزة والملكية :
1- في الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص
خلافاً للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد . 2- في الملكية الشائعة يكون محل
الحق محدداً تحديداً معنوياً فكل شريك يملك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة
حسابية أما في الملكية المفرزة فإن محل الحق محدد مادياً . 3- في
الملكية الشائعة لا يجوز للمالك أن ينتفع في العين غلا بقيود خاصة وفي حدود حصته
, أما في الملكية المفرزة فإن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها فله أن يتصرف
بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء .
- الفرق بين الملكية الشائعة والملكية الجماعية أو المشتركة
:
أن الملكية المشتركة كما يعرفها القانون الجرماني في أن المالك
في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك
ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون لهم شخصية معنوية ففي الملكية
الشائعة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز أو
شائع يستطيع التصرف فيه بل ينتقل كل ذلك على الجماعة فهي التي تملك وتتعامل وتسند
إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة على أن الشريك في الملكية المشتركة حقاً
شخصياً في استغلال المال المشترك والحصول على نصيب من غلته , أما الملكية الشائعة
فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه
الحصة .
- مصادر الشيوع ( الأسباب التي تؤدي على نشوء الملكية الشائعة ) :
وهي نفس أسباب كسب الملكية :
1- قد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كأن يشتري شخصان أو أكثر
شيئاً على
الشيوع أو يوصي شخص لأثنين أو أكثر بحصة معينة في شيء يملكه
2- إذا حاز شخصان أو أكثر شيئاً حيازة
مشتركة فإن هذه الحيازة تؤدي على اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مضت على
حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم ولكن لا بد أن يكون وضع اليد مشروعاً .
3- قد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية بالالتصاق
والاستيلاء والشفعة على أن أكثر أسباب الشيوع هو الميراث والتركة .
- التكييف القانوني للشيوع :
اختلف الفقهاء على عدة أراء في طبيعة حق الشريك في الشيوع : 1- ذهب
البعض إلى أنه مجرد حق شخصي وليس حقاً عينياً لأن الحق العيني يفترض وجود محل
معين محدد ومفرز . 2- ذهب آخرون إلى أن الملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها مجرد
دائن بحق شخصي . 3- وهناك رأي قال باعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع
خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة . 4- وهناك رأي في الفقه قديماً وحديثاً على
أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق فهو يشتمل على جميع عناصر حق
الملكية فالمالك المشتاع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل ما في الأمر أن
حق الملكية الواردة على الشيء الشائع له أصحاب متعددون خلافاً للملكية العادية المفرزة
حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد .
- سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة :
1- الإجارة :
فإجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة , أما إجارتها لغير
الشريك ففاسدة لأن الفساد مبني على عدم إمكان تسليم الحصة الشائعة مفرزة فلا يكون
استيفاء المنفعة مقدوراً لأن استيفاء هذه المنفعة يكون بتسليم الشيء الشائع وهو
غير مقدرو التسليم بنفسه وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي وهذا غير معقود عليه فلا
يتصور تسليمه شرعاً , أما إذا كان الشيوع طارئاً فإنه لا يفسد الإجارة .
س/ هل تصح الإجارة للشركاء ؟
:
أ- في حالة الشيوع المطلق
: تصح الإجارة للشركاء وليس
فيه خلاف لأن الملكية غير مفرزة وأساس ذلك لأنه لا يمكن
تسليم العين لغير الشركاء لصعوبة فرزها , لكن لغير الشركاء فلا تصح لعدم إمكانية
فرزها
ب- في حالة الشيوع المتصل أو المقارن : لا تصح الإجارة إلا للشركاء فقط وبالنسبة لغير
الشركاء ففاسد وأساس الحكم أنه لا يمكن تحديد الحصة الشائعة في المال الشائع ولا
يمكن الحصول عليها إلا بالامتداد إلى الحصص الأخرى وهي غير معقود عليها .
ج- في حالة الشيوع المؤقت
: س
: هل تصح الإجارة للغير أو المؤقتة كمال المورث ؟ تصح الإجارة لأنها
مؤقتة ويصعب فرزها بعد فترة معينة , وتصح الإجارة للشركاء لأنه سيتم عما قريب فرز
الحصص .
2- الهبة : لا تتم
الهبة إلا بالقبض ويشترط ان يكون القبض كاملاً وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة
لقبضه . س/ هل تصح الهبة في المال الشائع ؟ : في هبة المال الشائع لا يحصل القبض
الكامل لأن القبض عبارة عن انتقال الشيء بتمامه إلى حيازة القابض والشائع لا يكون
في حيازة القابض من كل وجه , فإذا كان الشيء الشائع فابلاً للقسمة يجب إفراز الحصة
الموهوبة وتسليمها مفرزة إلى الموهوب له , أما هبة الحصة الشائعة فلا تصح في هذه
الحالة طالما كانت القسمة وتسليم الموهوب تسليماً كاملاً أمرا ممكناً . – إذا كان
الشيء الموهوب غير قابل للقسمة تصح الهبة اكتفاء . – إذا كان الموهوب قابل للقسمة
فلا تصح الهبة .
3- الرهن : س/
هل يصح رهن الحصة الشائعة ؟ : هناك رأيان : أ- لا
يصح الرهن عند الحنفية لأن الرهن يستتبع الشيء المرهون وهذا لا يقع إلا إذا حبس
كامل العين . ب- أن الرهن يصح لأنه يصح فيه البيع وبه اخذ المشرع السعودي والمالكية
والشافعية والحنابلة وأخذت به اغلب التشريعات .
- سلطات الملاك المشتاعين على الشيء الشائع :
1- الانتفاع بالشيء الشائع – الاستعمال والاستغلال - : الانتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء
فلهم بالاتفاق تحديد طريقة الانتفاع بالشيء المشترك فلهم الانتفاع به بنسبة حصصهم
فيه أو بالقدر على أن لا يكون هذا الانتفاع ضاراً ببقية الشركاء , ولهم أن ينتفعوا
مجتمعين بالشيء الشائع كأن يكون هذا الشيء دار معدة للسكن فيسكنها الشركاء جميعاً
وللشركاء الاتفاق على إجارة الشيء المشترك , إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء
الشائع وليس في نيتهم القسمة فيحق لكل واحد منهم الانتفاع بحصته في ذلك المال . المهايأة
المكانية : وفيها يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي
حصته الشائعة كأرض زراعية يزرع كل واحد نصفها أو ما يساوي حصته منها , أو دار يسكنها
الاثنان أو يؤجرانها . والمهيأة هي من قبيل الإفراز بمعنى أنها تفرز
منفعة
كل شريك وتجمعها في الجزء الذي صار في نصيبه . المهأياة الزمانية :
وفيها يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بالشيء
الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع مقدرا حصته فإذا تساوت الحصص تساوت
مدة الانتفاع كما لو كانت أرض زراعية فيتناوب الاثنان على أن يزرع أحدهما سنة ويحل
الآخر بعده سنة , أو كدار يسكنها أحدهم سنة ويسكنها الآخر سنة .
- المهايأة الرضائية والمهايأة القضائية :
1- الأصل أن تكون المهايأة
رضائية
تتم باتفاق جميع الشركاء ولكن قد يمتنع أحد الشركاء عن إجراء
المهايأة رضاء فإنها تجري عند ذلك قضاءً بناء على طلب أحد الشركاء
– مثال
– 2- إذا طلب أحد الشركاء
المهايأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن كانت الأشياء المشتركة متعددة
متفقة المنفعة فيجبر الممتنع على المهايأة , 3- أما إذا طلب الشريك الممتنع القسمة فيجاب طالب
القسمة حتى لو طلب الشريك الآخر المهايأة , 4- أما إذا كانت الأشياء المشتركة مختلفة المنفعة
كأن تكون دار في مدينة والدار الأخرى في قرية فلا يجوز للمحكمة أن تجبر الشريك
الممتنع على المهايأة
, 5- إذا كانت المهايأة
تقبل القسمة فعلى القاضي الحكم بالقسمة لأنها مستحقة أما إذا لم يفعل ففي هذا
حالات :
أ- إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في الشيء المشترك الذي لا يقبل
القسمة وامتنع الشريك الآخر فإنه يجبر على المهايأة فإذا طلب أحد الشريكين في الدار
المشتركة غير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته لشريكه أو أن يستأجر شريكة منه حصته
أو أن يتهايأ في الدار المشتركة فيأمر القاضي بالمهايأة .
- فسخ المهايأة :
1- المهايأة الرضائية : يجوز لأي شريك فسخ المهايأة الرضائية
بعذر أو بدون عذر وسواء كانت المهايأة مكانية أو زمانية مالم يتعلق بها حق لآخر كأن
يؤجر أحد الشركاء حصته أو نوبته لآخر فلا يجوز في هذه الحالة لشريكه فسخ المهايأة مالم
تنقضي مدة الإجارة لأنه قد تعلق حق المستأجر بها فلا يجوز فسخها صيانة لحقه .
2- المهايأة المكانية : لا يجوز لأحد الشركاء أن يستقل بفسخها إلا أن
لجميعهم فسخها بالتراضي إذ لا فائدة من فسخ أحد الشركاء
للمهايأة القضائية لأنه لو فسخها بالتراضي فسيعيدها القاضي مرة أخرى
, أما الفسخ بالتراضي فلا حاجة لإعادة المهايأة ولكن يجوز لأحد الشركاء طلب فسخ
المهايأة القضائية إذا أراد بيع حصته أو أجراء القسمة لأن القسمة أقوى من المهايأة
فترجح القسمة , ولا تنفسخ المهايأة ولا تبطل بموت أحد الشركاء أو بموتهم جميعاً .
- سلطة أغلبية الشركاء : إذا كانت
المهايأة هي من أهم صور تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء
وإذا كانت الصورة المثلى للانتفاع بالشيء ممكناً لأي سبب من الأسباب كأن لا يريدون
إجراء المهايأة أو يتعذر الاتفاق بينهم على طريقة الانتفاع بالشيء الشائع
فيحول ذلك دون استغلال الشيء أو يجر إلى منازعات بين الشركاء فخولت التشريعات
الحديثة الأغلبية حق إجراء أعمال الإدارة مع رقابة المحكمة بعض الأحيان على أن العبرة
هي بأغلبية الحصص لا بأغلبية الرؤوس , أما الفقه الإسلامي بصورة عامة فيلزم
موافقة جميع الشركاء على ما يجري على الشيء الشائع من أعمال سواء كانت أعمال
إدارة أو أعمال تصرف ولهذا فليس لأغلبية الشركاء سلطة في إدارة الشيء الشائع بل
لابد من إجماع الشركاء .
- انتفاع أحد الشركاء بالشيء الشائع دون إذن شركائه
:
ليس لأحد من الشركاء أن ينتفع بالعين المشتركة إلا
بإذن شركائه -- إذا كان الشريك المنتفع غائباً فإن كان
الانتفاع يضر بالشيء المشترك فلا يجوز له الانتفاع به وإلا أعتبر غاصباً , وإن أراد
الانتفاع كان عليه أن يطلب من القاضي إقامة وكيل عن الغائب ليقاسمه قسمة إفراز ما
أمكن وإلا فمهايأة , وإن كان الانتفاع لا يضر بالشيء كان له أن ينتفع بقدر حصته من
الشيء المشترك لأن الشريك الغائب يعتبر راضياً دلالة بهذا الانتفاع , أما إذا انتفع
الشريك الحاضر بالشيء الشائع كله ولم يكن هذا الانتفاع مضراً به كما لو سكن
الشريك الحاضر الدار مدة فإن للشريك الغائب بعد حضوره أن يسكن كل
الدار بمدة مماثلة – إذا أجر أحد الشركاء الشيء الشائع دون إذن شركائه فتنعقد الإجارة
بالنسبة لحصته موقوفة بالنسبة لحصص شركائه فإذا أجازوها نفذت في حقهم وإن لم
يجيزوها بطلت بالنسبة لهم وظلت نافذة في حصة الشريك المؤجر , أما لو انقضت مدة الإيجار
أو انقضى بعضها ولم يجزها الشركاء عند علمهم بها فعلى الشريك المؤجر أن يدفع
لشركائه حصتهم من الأجرة التي قبضها سواء كانوا حاضرين أو غائبين , وإذا لم يقبض
الشريك المؤجر بدل الإيجار فلا يلزمه أن يؤدي حصة شركائه من ماله , وإذا هلك الشيء
أو نقصت قيمته بيد المستأجر فإن الشريك المؤجر يضمن لشركائه بمقدار حصصهم هذا الهلاك
أو النقصان وكان لهؤلاء الرجوع بالضمان على شريكهم المؤجر أو على المستأجر أيهما
أرادوا .
- صيانة الشيء الشائع ونفقاته :
إذا احتاج الشيء الشائع إلى التعمير أو الترميم يعمره أصحابه
بالاشتراك على مقدار حصصهم أو يعمره أحدهم بإذن البقية ويرجع عليهم بمقدار ما
أصاب حصة كل منهم من نفقات , وإذا كان بعض الشركاء غائباً وأراد بعضهم تعمير الشيء
الشائع أو ترميمه جاز لهم ذلك بإذن المحكمة فيقوم الإذن مقام أذن الشركاء الغائبين
فيجوز الرجوع عليهم بقدر حصصهم
– إذا عمر أحد الشركاء الشيء المشترك بدون إذن من شركائه
الآخرين أو من المحكمة فلا يكون له الرجوع على شركائه بشيء سواء كان
الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن لأنه يعتبر في هذه الحالة متبرعاً
– إذا أراد أحد الشركاء تعمير الشيء المشترك أو ترميمه
ورفض الشركاء الآخرين فإنه يجب التمييز بين حالتين :
1- إذا كان الشيء قابلاً للقسمة وطلب أحد الشركاء تعميره فأبى الشركاء
الآخرون ذلك فراجع الشريك الراغب في التعمير المحكمة لامتناع شركائه فإن هؤلاء
لا يجبرون على التعمير ولكنهم يجبرون على القسمة فيكون لكل من الشركاء بعد القسمة
التصرف بحصته كيفما أراد .
2- إذا كان الشيء غير قابلاً للقسمة فإن للشريك طالب التعمير أو
الترميم أن يقوم بذلك بإذن المحكمة وله الرجوع على شركائه بمقدار ما أصاب حصصهم من
قيمة البناء أو الترميم وقت التعمير .
- التصرف في الشيء الشائع :
1- التصرف الصادر من جميع الشركاء : للشركاء أن يتصرفوا بالشيء الشائع كيفما
أرادوا وهذا التصرف سواء كان مادياً أو قانونياً لا بد من اجتماع
الشركاء عليه فلهم أن يتفقوا على هدم البناء المشترك أو بناء
الأرض كما لهم أن يبيعوا العين المشتركة ويقتسموا ثمنها حسب حصصهم ولهم رهنا أو
إقراضها – إذا كان للشركاء مجتمعين أن يتصرفوا بالشيء الشائع كله سواء كان هذا التصرف
بنقل ملكيته كالبيع أو بتقرير حق عيني آخر عليه كالرهن فمن يملك الكل يملك الجزء
والتصرف الصادر من جميع الشركاء تصرف صادر ممن يملكون إبرامه كما أنه لا يتضمن مساساً
بحق أي شريك مادام الشركاء جميعاً قد ارتضوا هذا التصرف .
2- التصرف الصادر من أحد الشركاء : يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف مستقلاً في الملك
المشترك بإذن شركائه سواء أكان هذا التصرف مادياً أو قانونياً فيجوز للشريك
المأذون له أن يتصرف في الملك المشترك في حدود الأذن وهذا على حالات :
أ- إذا لم يكن مأذوناً له فليس له أن يجري أي نوع من التصرفات فإذا
تصرف الشريك في الشيء كله أو بمقدار شائع يزيد على حصته كان تصرفه صادراً من غير
مالك بالنسبة إلى ما زاد على حصته فإذا كان هذا التصرف ببيع وقع البيع فيما زاد على
حصة الشريك البائع موقوفاً على إجازة شركائه الآخرين فإذا أجازوه اعتبرت الإجازة
توكيلاً لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ويطالبوا الشريك البائع
بالبدل إذا كان قد قبضه , وإذا لم يجيزوا هذا التصرف فإنه يعتبر باطلاً وإذا هلك
المبيع قبل الإجازة في يد المشتري فإن الشريك البائع باعتباره غاصباً يضمن الهلاك
لبقية الشركاء .
ب- إذا تصرف أحد الشركاء بجزء مفرز من الشيء الشائع بلا
إذن من شركائه كأن يبيع أحد الشريكين نصف الأرض المشتركة لشخص آخر فيرجع للحكم فيها
للقواعد العامة – الأصل أنه لا يجوز للشريك التصرف في جزء مفرز من الشيء الشائع
ولو كان ما تصرف فيه يعادل حصته في هذا الشيء وهذا ما تتفق فيه القواعد العامة
في الشيوع لأن حق الشريك لا يتركز في الجزء المفرز الذي تصرف فيه وإنما تذد على
هذا الجزء أيضاَ حقوق لشركائه فيكون الشريك قد تصرف في ملك غيره بقدر ما للشركاء
من حقوق في هذا الجزء وعليه يكون التصرف موقوفاً على إجازة شركاء البائع فإن
أجازوه صح ونفذ وإن لم يجيزوه بطل , أما لو سكت الشركاء فلم يبطلوا ولم يجيزوا فله
نوعين : أأ- لا إشكال لو وقع التصرف في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة لأنه يملكه
وحده وليس لغيره من الشركاء حق فيه . بب- إذا لم يقع الجزء المفرز محل التصرف في
نصيب الشريك المتصرف نتيجة القسمة فلا يكون للتصرف أي أثر لأنه سيكون وارداً على ملك
الغير .
- ما لحكم :
1- إذا تصرف أحد الشركاء في الشيء المشاع كله :
أ- موقوف على إجازة الشركاء وهذا فيما بين المتصرف
والشركاء .
ب- إذا كان مأذوناً له فهي وكالة وهي سند قانوني وتصرفه سليم .
ج- إذا تصرف في جزء دون إذن ففي هذه الحالة العقد صحيح بين المتصرف
والمتصرف إليه غير نافذ في حق الشركاء إلا إذا أجازه الشركاء .
2- إذا باع الشريك حصة توازي حصته في المال الشائع
: فبيعه غير صحيح لأن الحصة
غير مفرزة والتصرف يعتبر صادر من غير مالك فيما زاد عن ملكه .
3- أثر البيع في جزء من المال الشائع بعد القسمة
:
أ- أما أن يكون الجزء المتصرف فيه في حق المتصرف فلا إشكال فيه .
ب- أو أن يكون الجزء المتصرف فيه في حق الغير فإنه موقوف على إجازة
الشريك
الذي وقع في حصته أو هو باطل بطلان مطلق لأنه تصرف فيما لا يملك .
ما المقصود بالملكية الشائعة
:
هي حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة
أحدهم في جزء معين منه .
- الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المفرزة والملكية :
1- في الملكية الشائعة يتقرر حق الملكية لأكثر من شخص
خلافاً للملكية المفرزة التي تثبت لمالك واحد . 2- في الملكية الشائعة يكون محل
الحق محدداً تحديداً معنوياً فكل شريك يملك في العين حصة شائعة يرمز إليها بنسبة
حسابية أما في الملكية المفرزة فإن محل الحق محدد مادياً . 3- في
الملكية الشائعة لا يجوز للمالك أن ينتفع في العين غلا بقيود خاصة وفي حدود حصته
, أما في الملكية المفرزة فإن المالك الفرد يستأثر بمنافع العين كلها فله أن يتصرف
بها وأن يستعملها وأن يستغلها كما يشاء .
- الفرق بين الملكية الشائعة والملكية الجماعية أو المشتركة
:
أن الملكية المشتركة كما يعرفها القانون الجرماني في أن المالك
في الملكية المشتركة جماعة من الناس لا يملك أي واحد منهم بمفرده لا الشيء المملوك
ولا أي حصة فيه بل الكل يملكون مجتمعين دون أن تكون لهم شخصية معنوية ففي الملكية
الشائعة يفقد كل شريك حقه العيني في المال المشترك فلا يكون له نصيب مفرز أو
شائع يستطيع التصرف فيه بل ينتقل كل ذلك على الجماعة فهي التي تملك وتتعامل وتسند
إليها الحقوق كملكية القبيلة أو العشيرة على أن الشريك في الملكية المشتركة حقاً
شخصياً في استغلال المال المشترك والحصول على نصيب من غلته , أما الملكية الشائعة
فإن كل شريك يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع وينصب حقه مباشرة على هذه
الحصة .
- مصادر الشيوع ( الأسباب التي تؤدي على نشوء الملكية الشائعة ) :
وهي نفس أسباب كسب الملكية :
1- قد تنشأ الملكية الشائعة بتصرف قانوني كأن يشتري شخصان أو أكثر
شيئاً على
الشيوع أو يوصي شخص لأثنين أو أكثر بحصة معينة في شيء يملكه
2- إذا حاز شخصان أو أكثر شيئاً حيازة
مشتركة فإن هذه الحيازة تؤدي على اكتسابهم لملكية هذا الشيء على الشيوع إذا مضت على
حيازتهم المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم ولكن لا بد أن يكون وضع اليد مشروعاً .
3- قد يكون مصدر الشيوع سبب آخر من أسباب كسب الملكية بالالتصاق
والاستيلاء والشفعة على أن أكثر أسباب الشيوع هو الميراث والتركة .
- التكييف القانوني للشيوع :
اختلف الفقهاء على عدة أراء في طبيعة حق الشريك في الشيوع : 1- ذهب
البعض إلى أنه مجرد حق شخصي وليس حقاً عينياً لأن الحق العيني يفترض وجود محل
معين محدد ومفرز . 2- ذهب آخرون إلى أن الملكية المشتركة يعتبر كل شريك فيها مجرد
دائن بحق شخصي . 3- وهناك رأي قال باعتبار حق الشريك المشتاع حقاً عينياً من نوع
خاص يختلف عن الحقوق العينية المعروفة . 4- وهناك رأي في الفقه قديماً وحديثاً على
أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق فهو يشتمل على جميع عناصر حق
الملكية فالمالك المشتاع له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف وكل ما في الأمر أن
حق الملكية الواردة على الشيء الشائع له أصحاب متعددون خلافاً للملكية العادية المفرزة
حيث يثبت فيها حق الملكية لمالك واحد .
- سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة :
1- الإجارة :
فإجارة الحصة الشائعة للشريك صحيحة , أما إجارتها لغير
الشريك ففاسدة لأن الفساد مبني على عدم إمكان تسليم الحصة الشائعة مفرزة فلا يكون
استيفاء المنفعة مقدوراً لأن استيفاء هذه المنفعة يكون بتسليم الشيء الشائع وهو
غير مقدرو التسليم بنفسه وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي وهذا غير معقود عليه فلا
يتصور تسليمه شرعاً , أما إذا كان الشيوع طارئاً فإنه لا يفسد الإجارة .
س/ هل تصح الإجارة للشركاء ؟
:
أ- في حالة الشيوع المطلق
: تصح الإجارة للشركاء وليس
فيه خلاف لأن الملكية غير مفرزة وأساس ذلك لأنه لا يمكن
تسليم العين لغير الشركاء لصعوبة فرزها , لكن لغير الشركاء فلا تصح لعدم إمكانية
فرزها
ب- في حالة الشيوع المتصل أو المقارن : لا تصح الإجارة إلا للشركاء فقط وبالنسبة لغير
الشركاء ففاسد وأساس الحكم أنه لا يمكن تحديد الحصة الشائعة في المال الشائع ولا
يمكن الحصول عليها إلا بالامتداد إلى الحصص الأخرى وهي غير معقود عليها .
ج- في حالة الشيوع المؤقت
: س
: هل تصح الإجارة للغير أو المؤقتة كمال المورث ؟ تصح الإجارة لأنها
مؤقتة ويصعب فرزها بعد فترة معينة , وتصح الإجارة للشركاء لأنه سيتم عما قريب فرز
الحصص .
2- الهبة : لا تتم
الهبة إلا بالقبض ويشترط ان يكون القبض كاملاً وهو يكون بقبض كل موهوب بالصورة المناسبة
لقبضه . س/ هل تصح الهبة في المال الشائع ؟ : في هبة المال الشائع لا يحصل القبض
الكامل لأن القبض عبارة عن انتقال الشيء بتمامه إلى حيازة القابض والشائع لا يكون
في حيازة القابض من كل وجه , فإذا كان الشيء الشائع فابلاً للقسمة يجب إفراز الحصة
الموهوبة وتسليمها مفرزة إلى الموهوب له , أما هبة الحصة الشائعة فلا تصح في هذه
الحالة طالما كانت القسمة وتسليم الموهوب تسليماً كاملاً أمرا ممكناً . – إذا كان
الشيء الموهوب غير قابل للقسمة تصح الهبة اكتفاء . – إذا كان الموهوب قابل للقسمة
فلا تصح الهبة .
3- الرهن : س/
هل يصح رهن الحصة الشائعة ؟ : هناك رأيان : أ- لا
يصح الرهن عند الحنفية لأن الرهن يستتبع الشيء المرهون وهذا لا يقع إلا إذا حبس
كامل العين . ب- أن الرهن يصح لأنه يصح فيه البيع وبه اخذ المشرع السعودي والمالكية
والشافعية والحنابلة وأخذت به اغلب التشريعات .
- سلطات الملاك المشتاعين على الشيء الشائع :
1- الانتفاع بالشيء الشائع – الاستعمال والاستغلال - : الانتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء
فلهم بالاتفاق تحديد طريقة الانتفاع بالشيء المشترك فلهم الانتفاع به بنسبة حصصهم
فيه أو بالقدر على أن لا يكون هذا الانتفاع ضاراً ببقية الشركاء , ولهم أن ينتفعوا
مجتمعين بالشيء الشائع كأن يكون هذا الشيء دار معدة للسكن فيسكنها الشركاء جميعاً
وللشركاء الاتفاق على إجارة الشيء المشترك , إذا تعذر على الشركاء استعمال الشيء
الشائع وليس في نيتهم القسمة فيحق لكل واحد منهم الانتفاع بحصته في ذلك المال . المهايأة
المكانية : وفيها يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي
حصته الشائعة كأرض زراعية يزرع كل واحد نصفها أو ما يساوي حصته منها , أو دار يسكنها
الاثنان أو يؤجرانها . والمهيأة هي من قبيل الإفراز بمعنى أنها تفرز
منفعة
كل شريك وتجمعها في الجزء الذي صار في نصيبه . المهأياة الزمانية :
وفيها يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بالشيء
الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع مقدرا حصته فإذا تساوت الحصص تساوت
مدة الانتفاع كما لو كانت أرض زراعية فيتناوب الاثنان على أن يزرع أحدهما سنة ويحل
الآخر بعده سنة , أو كدار يسكنها أحدهم سنة ويسكنها الآخر سنة .
- المهايأة الرضائية والمهايأة القضائية :
1- الأصل أن تكون المهايأة
رضائية
تتم باتفاق جميع الشركاء ولكن قد يمتنع أحد الشركاء عن إجراء
المهايأة رضاء فإنها تجري عند ذلك قضاءً بناء على طلب أحد الشركاء
– مثال
– 2- إذا طلب أحد الشركاء
المهايأة وامتنع الآخر ولم يطلب الممتنع القسمة فإن كانت الأشياء المشتركة متعددة
متفقة المنفعة فيجبر الممتنع على المهايأة , 3- أما إذا طلب الشريك الممتنع القسمة فيجاب طالب
القسمة حتى لو طلب الشريك الآخر المهايأة , 4- أما إذا كانت الأشياء المشتركة مختلفة المنفعة
كأن تكون دار في مدينة والدار الأخرى في قرية فلا يجوز للمحكمة أن تجبر الشريك
الممتنع على المهايأة
, 5- إذا كانت المهايأة
تقبل القسمة فعلى القاضي الحكم بالقسمة لأنها مستحقة أما إذا لم يفعل ففي هذا
حالات :
أ- إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في الشيء المشترك الذي لا يقبل
القسمة وامتنع الشريك الآخر فإنه يجبر على المهايأة فإذا طلب أحد الشريكين في الدار
المشتركة غير القابلة للقسمة أن يؤجر حصته لشريكه أو أن يستأجر شريكة منه حصته
أو أن يتهايأ في الدار المشتركة فيأمر القاضي بالمهايأة .
- فسخ المهايأة :
1- المهايأة الرضائية : يجوز لأي شريك فسخ المهايأة الرضائية
بعذر أو بدون عذر وسواء كانت المهايأة مكانية أو زمانية مالم يتعلق بها حق لآخر كأن
يؤجر أحد الشركاء حصته أو نوبته لآخر فلا يجوز في هذه الحالة لشريكه فسخ المهايأة مالم
تنقضي مدة الإجارة لأنه قد تعلق حق المستأجر بها فلا يجوز فسخها صيانة لحقه .
2- المهايأة المكانية : لا يجوز لأحد الشركاء أن يستقل بفسخها إلا أن
لجميعهم فسخها بالتراضي إذ لا فائدة من فسخ أحد الشركاء
للمهايأة القضائية لأنه لو فسخها بالتراضي فسيعيدها القاضي مرة أخرى
, أما الفسخ بالتراضي فلا حاجة لإعادة المهايأة ولكن يجوز لأحد الشركاء طلب فسخ
المهايأة القضائية إذا أراد بيع حصته أو أجراء القسمة لأن القسمة أقوى من المهايأة
فترجح القسمة , ولا تنفسخ المهايأة ولا تبطل بموت أحد الشركاء أو بموتهم جميعاً .
- سلطة أغلبية الشركاء : إذا كانت
المهايأة هي من أهم صور تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع بين الشركاء
وإذا كانت الصورة المثلى للانتفاع بالشيء ممكناً لأي سبب من الأسباب كأن لا يريدون
إجراء المهايأة أو يتعذر الاتفاق بينهم على طريقة الانتفاع بالشيء الشائع
فيحول ذلك دون استغلال الشيء أو يجر إلى منازعات بين الشركاء فخولت التشريعات
الحديثة الأغلبية حق إجراء أعمال الإدارة مع رقابة المحكمة بعض الأحيان على أن العبرة
هي بأغلبية الحصص لا بأغلبية الرؤوس , أما الفقه الإسلامي بصورة عامة فيلزم
موافقة جميع الشركاء على ما يجري على الشيء الشائع من أعمال سواء كانت أعمال
إدارة أو أعمال تصرف ولهذا فليس لأغلبية الشركاء سلطة في إدارة الشيء الشائع بل
لابد من إجماع الشركاء .
- انتفاع أحد الشركاء بالشيء الشائع دون إذن شركائه
:
ليس لأحد من الشركاء أن ينتفع بالعين المشتركة إلا
بإذن شركائه -- إذا كان الشريك المنتفع غائباً فإن كان
الانتفاع يضر بالشيء المشترك فلا يجوز له الانتفاع به وإلا أعتبر غاصباً , وإن أراد
الانتفاع كان عليه أن يطلب من القاضي إقامة وكيل عن الغائب ليقاسمه قسمة إفراز ما
أمكن وإلا فمهايأة , وإن كان الانتفاع لا يضر بالشيء كان له أن ينتفع بقدر حصته من
الشيء المشترك لأن الشريك الغائب يعتبر راضياً دلالة بهذا الانتفاع , أما إذا انتفع
الشريك الحاضر بالشيء الشائع كله ولم يكن هذا الانتفاع مضراً به كما لو سكن
الشريك الحاضر الدار مدة فإن للشريك الغائب بعد حضوره أن يسكن كل
الدار بمدة مماثلة – إذا أجر أحد الشركاء الشيء الشائع دون إذن شركائه فتنعقد الإجارة
بالنسبة لحصته موقوفة بالنسبة لحصص شركائه فإذا أجازوها نفذت في حقهم وإن لم
يجيزوها بطلت بالنسبة لهم وظلت نافذة في حصة الشريك المؤجر , أما لو انقضت مدة الإيجار
أو انقضى بعضها ولم يجزها الشركاء عند علمهم بها فعلى الشريك المؤجر أن يدفع
لشركائه حصتهم من الأجرة التي قبضها سواء كانوا حاضرين أو غائبين , وإذا لم يقبض
الشريك المؤجر بدل الإيجار فلا يلزمه أن يؤدي حصة شركائه من ماله , وإذا هلك الشيء
أو نقصت قيمته بيد المستأجر فإن الشريك المؤجر يضمن لشركائه بمقدار حصصهم هذا الهلاك
أو النقصان وكان لهؤلاء الرجوع بالضمان على شريكهم المؤجر أو على المستأجر أيهما
أرادوا .
- صيانة الشيء الشائع ونفقاته :
إذا احتاج الشيء الشائع إلى التعمير أو الترميم يعمره أصحابه
بالاشتراك على مقدار حصصهم أو يعمره أحدهم بإذن البقية ويرجع عليهم بمقدار ما
أصاب حصة كل منهم من نفقات , وإذا كان بعض الشركاء غائباً وأراد بعضهم تعمير الشيء
الشائع أو ترميمه جاز لهم ذلك بإذن المحكمة فيقوم الإذن مقام أذن الشركاء الغائبين
فيجوز الرجوع عليهم بقدر حصصهم
– إذا عمر أحد الشركاء الشيء المشترك بدون إذن من شركائه
الآخرين أو من المحكمة فلا يكون له الرجوع على شركائه بشيء سواء كان
الشيء قابلاً للقسمة أو لم يكن لأنه يعتبر في هذه الحالة متبرعاً
– إذا أراد أحد الشركاء تعمير الشيء المشترك أو ترميمه
ورفض الشركاء الآخرين فإنه يجب التمييز بين حالتين :
1- إذا كان الشيء قابلاً للقسمة وطلب أحد الشركاء تعميره فأبى الشركاء
الآخرون ذلك فراجع الشريك الراغب في التعمير المحكمة لامتناع شركائه فإن هؤلاء
لا يجبرون على التعمير ولكنهم يجبرون على القسمة فيكون لكل من الشركاء بعد القسمة
التصرف بحصته كيفما أراد .
2- إذا كان الشيء غير قابلاً للقسمة فإن للشريك طالب التعمير أو
الترميم أن يقوم بذلك بإذن المحكمة وله الرجوع على شركائه بمقدار ما أصاب حصصهم من
قيمة البناء أو الترميم وقت التعمير .
- التصرف في الشيء الشائع :
1- التصرف الصادر من جميع الشركاء : للشركاء أن يتصرفوا بالشيء الشائع كيفما
أرادوا وهذا التصرف سواء كان مادياً أو قانونياً لا بد من اجتماع
الشركاء عليه فلهم أن يتفقوا على هدم البناء المشترك أو بناء
الأرض كما لهم أن يبيعوا العين المشتركة ويقتسموا ثمنها حسب حصصهم ولهم رهنا أو
إقراضها – إذا كان للشركاء مجتمعين أن يتصرفوا بالشيء الشائع كله سواء كان هذا التصرف
بنقل ملكيته كالبيع أو بتقرير حق عيني آخر عليه كالرهن فمن يملك الكل يملك الجزء
والتصرف الصادر من جميع الشركاء تصرف صادر ممن يملكون إبرامه كما أنه لا يتضمن مساساً
بحق أي شريك مادام الشركاء جميعاً قد ارتضوا هذا التصرف .
2- التصرف الصادر من أحد الشركاء : يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف مستقلاً في الملك
المشترك بإذن شركائه سواء أكان هذا التصرف مادياً أو قانونياً فيجوز للشريك
المأذون له أن يتصرف في الملك المشترك في حدود الأذن وهذا على حالات :
أ- إذا لم يكن مأذوناً له فليس له أن يجري أي نوع من التصرفات فإذا
تصرف الشريك في الشيء كله أو بمقدار شائع يزيد على حصته كان تصرفه صادراً من غير
مالك بالنسبة إلى ما زاد على حصته فإذا كان هذا التصرف ببيع وقع البيع فيما زاد على
حصة الشريك البائع موقوفاً على إجازة شركائه الآخرين فإذا أجازوه اعتبرت الإجازة
توكيلاً لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ويطالبوا الشريك البائع
بالبدل إذا كان قد قبضه , وإذا لم يجيزوا هذا التصرف فإنه يعتبر باطلاً وإذا هلك
المبيع قبل الإجازة في يد المشتري فإن الشريك البائع باعتباره غاصباً يضمن الهلاك
لبقية الشركاء .
ب- إذا تصرف أحد الشركاء بجزء مفرز من الشيء الشائع بلا
إذن من شركائه كأن يبيع أحد الشريكين نصف الأرض المشتركة لشخص آخر فيرجع للحكم فيها
للقواعد العامة – الأصل أنه لا يجوز للشريك التصرف في جزء مفرز من الشيء الشائع
ولو كان ما تصرف فيه يعادل حصته في هذا الشيء وهذا ما تتفق فيه القواعد العامة
في الشيوع لأن حق الشريك لا يتركز في الجزء المفرز الذي تصرف فيه وإنما تذد على
هذا الجزء أيضاَ حقوق لشركائه فيكون الشريك قد تصرف في ملك غيره بقدر ما للشركاء
من حقوق في هذا الجزء وعليه يكون التصرف موقوفاً على إجازة شركاء البائع فإن
أجازوه صح ونفذ وإن لم يجيزوه بطل , أما لو سكت الشركاء فلم يبطلوا ولم يجيزوا فله
نوعين : أأ- لا إشكال لو وقع التصرف في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة لأنه يملكه
وحده وليس لغيره من الشركاء حق فيه . بب- إذا لم يقع الجزء المفرز محل التصرف في
نصيب الشريك المتصرف نتيجة القسمة فلا يكون للتصرف أي أثر لأنه سيكون وارداً على ملك
الغير .
- ما لحكم :
1- إذا تصرف أحد الشركاء في الشيء المشاع كله :
أ- موقوف على إجازة الشركاء وهذا فيما بين المتصرف
والشركاء .
ب- إذا كان مأذوناً له فهي وكالة وهي سند قانوني وتصرفه سليم .
ج- إذا تصرف في جزء دون إذن ففي هذه الحالة العقد صحيح بين المتصرف
والمتصرف إليه غير نافذ في حق الشركاء إلا إذا أجازه الشركاء .
2- إذا باع الشريك حصة توازي حصته في المال الشائع
: فبيعه غير صحيح لأن الحصة
غير مفرزة والتصرف يعتبر صادر من غير مالك فيما زاد عن ملكه .
3- أثر البيع في جزء من المال الشائع بعد القسمة
:
أ- أما أن يكون الجزء المتصرف فيه في حق المتصرف فلا إشكال فيه .
ب- أو أن يكون الجزء المتصرف فيه في حق الغير فإنه موقوف على إجازة
الشريك
الذي وقع في حصته أو هو باطل بطلان مطلق لأنه تصرف فيما لا يملك .
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب