حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
دفوع عدم دستورية الشيك I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    دفوع عدم دستورية الشيك

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    دفوع عدم دستورية الشيك Empty دفوع عدم دستورية الشيك

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:11 pm

    دفوع عدم
    دستورية الشيك






    تعريف بالمركز


    يأتي اختيارنا
    لمواصلة عملنا تحت اسم "مركز هشام مبارك للقانون" ليس فقط كنوع من
    التكريم للمحامى الراحل هشام مبارك الذي حمل على عاتقه منذ عام 1994 مهمة بناء أول
    مؤسسة فى مصر تعمل على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق
    الإنسان من خلال تأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بل تأكيدا على إعلان
    المؤسسين لمركز هشام مبارك للقانون عزمهم على المضي قدما بالرسالة التى وهب لها
    الفقيد الراحل حياته.



    وسوف يوجه المركز كل
    طاقاته لمواصلة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون
    الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين
    مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق
    الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة
    لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.



    أسس المركز فى غضون
    عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال
    فرعى القاهرة وأسوان.



    ويطمح المركز فى أن
    يكون متخصصا فى القيام بالأعمال القانونية والقضائية من خلال استخدام مرجعيات
    قانونية متعددة على رأسها القانون الدولى لحقوق الإنسان.



    ويستهدف المركز استخدام
    العمل القانونى والقضائى لخلق انسجام بين البنية التشريعية المصرية والقانون
    الدولى لحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف يسلك المركز عدة طرق منها:






    1-
    بحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى
    لحقوق الإنسان:



    وتنبع أهمية هذا الأمر
    من حداثة نشأة المحكمة الدستورية العليا فى مصر وهى المحكمة المختصة بمراقبة مدى
    تطابق التشريع العادي مع الدستور المصري، فعلى الرغم من أن مصر عرفت العديد من
    الدساتير إلا أنها لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين سوى منذ عام 1969 بصدور
    قانون المحكمة العليا والتي باشرت العمل فعلا فى مايو 1971. ولو أضفنا إلى ذلك
    حقيقة أن غالبية التشريعات المصرية صادرة قبل العمل بدستور عام 1971 (الدستور
    الحالي) ومن ثم يرجح احتمال تعارضها مع الدستور الحديث لمجرد هذا الفارق الزمني،
    ويزداد هذا الاحتمال من تضافر عدة حقائق معا تتمثل فى:



    أ)- أن الجزء الأكبر
    من التشريعات المصري أصدرته سلطات الاحتلال الأجنبية لضمان استمرار هذا الاحتلال.



    ب)- كما أن الجزء
    الذى صدر فى ظل سلطات وطنية، إنما صدر فى ظل سيادة مناخ لا يحفل كثيرا بالمبادئ
    الديمقراطية، ولا يكترث بمعايير حقوق الإنسان.



    ج)- ضعف الحركة
    السياسية المصرية كنتيجة لما عانته مصر خلال حكم ثورة 1952 وتراجع أهمية الحياة
    الدستورية فى برامج عمل الحركة السياسية. بحيث لم يعد الدستور مرجعية أساسية يحتكم
    إليها لتحديد حقوق المواطن وحرياته.



    د)- تزايد أهمية
    الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا فى خلخلة البنية التشريعية المصرية، من
    خلال تبنى المحكمة لمعايير أكثر راديكالية فى تقييم التشريعات، حيث تبنت ومنذ
    التسعينات ضرورة أن تلـتزم التشـريعات






    المصرية التى تنظم
    ممارسة الحريات العامة للمعايير التى يعتبر التسليم بها مفترضا أوليا فى المجتمعات
    الديمقراطية وهذا المعيار بالغ الأهمية لهدفنا نحو تطابق التشريع المصري مع
    القانون الدولى لحقوق الإنسان، لأن القانون الدولى لحقوق الإنسان يعكس الحد الأدنى
    الذى التقى عليه المجتمع الدولى من خلال المفاوضات والمساومات الدبلوماسية ثم صاغه
    فى قالب اتفاقية دولية ملزمة تشكل أحد مكونات القانون الدولى لحقوق الإنسان ومن
    هنا يكون هذا المبدأ هو مدخلنا نحو العمل من أجل تطابق القانون المصري مع القانون
    الدولى.



    د)- عدم وجود جهة
    قانونية متخصصة فى مصر تكرس جهدا منظما من أجل العمل على أن يتحول الدستور المصري
    من مجرد نصوصا على الورق لا قيمة فعلية لها، إلى تطبيق فعال لهذه النصوص يؤثر فى
    المجتمع من خلال بث الفاعلية فى تلك النصوص عبر ساحات المحاكم عند نظر القضايا، وعبر ساحات الحوار
    العام عند النقاش حول سن التشريعات الجديدة أو انتقاد التشريعات السارية فعلا.



    ووفقا للتشريع المصري
    لا يملك المواطن أن يحرك آلية المراقبة القضائية الدستورية القوانين مباشرة أمام
    المحكمة الدستورية العليا وإنما يجب أن تكون هناك قضية مطروحة على هيئة قضائية
    يدفع أمامها بعدم دستورية نصا ما، وعلى هذه الجهة تقيم مدى جدية هذا الدفع، فإذا
    اقتنعت بجديته صرحت لصاحب الشأن برفع دعوى بهذا أمام المحكمة الدستورية أو أحالت
    هى مباشرة الدفع إلى المحكمة الدستورية سواء تمت هذه الإحالة بناء على رأى الهيئة
    القضائية، أو تمت استجابة لطلب أحد الخصوم. واعتاد ممارسو مهنة المحاماة فى مصر
    إلا يستخدموا أسلوب الدفع بعدم الدستورية إلا كسبيل احتياطي فى الدفاع. لأنه يؤدى
    إلى إطالـة زمن نظر النزاع القضائي (يزداد بقدر سنتين فى المتوسط) وهو من ناحية
    ثانية مكلف ماليـا









    على المواطن صاحب
    القضية (لارتفاع أتعاب المحامين) فالممارسة المهنية وأيضا مطالب الخصوم تستلزم
    الاختصار فى الوقت والنفقات.



    2- المساهمة فى تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
    الإنسان:



    يعد هذا أحد الثمار
    المتوقعة من تحريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين فالنجاح فى الحصول
    على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما، يحتم آجلا أم عاجلا على السلطة
    التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية جديدة محل النصوص التى ألغتها
    المحكمة الدستورية، ومن الناحية النظرية الواقعية لا يوجد أي ضمان لأن تكون النصوص
    الجديدة متمشية مع الدستور. ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود مجتمعية
    لتشكيل رأى عام مطالب بنصوص أكثر اتفاقا مع الدستور ومن هنا يأتي المساهمة الممكنة
    للمركز بوصفه متخصصاً فى القانون وهى المساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد اكثر
    اتفاقا مع الدستور وطرحه على الرأي العام.



    المساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع
    القوانين الجديدة:



    كثيرا ما تصدر
    التشريعات الجديدة فى عجالة بما لا يتسنى للرأي العام المشاركة فى النقاش حولها
    كما لا يتسنى للمشتغلين بالقانون المشاركة فى دراستها وطرح وجهة نظرهم، ولا تتوافر
    لنواب مجلس الشعب خدمة استشارية تساعده - إذا أراد - فى تقديم رؤية نقدية متماسكة
    واقتراح نصوص بديلة ومن ثم هناك احتياج حقيقي لمركز متخصص يلعب هذا الدور مما
    يساعد فى إجراء نقاش جاد، ولقد تراكمت خبرة متواضعة للمركز فى هذا الاتجاه خلال
    مواجهة قانون الجمعيات الجديد 153/99، حيث لعب المركز فى ثوبه القديم دورا بارزا
    فى إعداد دراسات تناقش مشروع القانون






    من حيث المبدأ كما تناقشه مادة مادة وتقدم صياغات
    بديلة مما انعكس على 0أداء أعضاء البرلمان من المستقلين والمعارضة، ولا يوجد ما
    يمنع من تكرار ذلك مستقبلا والمهم هو التحرك المنظم فى هذا الاتجاه.



    3-
    تحريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية:


    تصدر غالبية أوامر
    سلطات الطوارئ ، كقرارات إدارية، تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما
    من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وحالة الطوارئ أصبحت مزمنة فى مصر، دون جهد
    قانوني منظم ضدها، كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين كقرارات إدارية تقبل الطعن
    أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.



    ويمكن القيام بهذا
    الأمر من خلال مركز قانوني متخصص يتابع بدقة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع
    ومضابط مجلس الشعب للطعن فيما يراه متعارضا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان
    والدستور.



    4- تقديم خدمة قانونية متميزة وتجمع بين الترضية الفردية وخدمة
    قطاعات واسعة من المجتمع:



    انتقاء القضايا التى
    يتولاها المركز لصالح المضارين من المواطنين وفقا للمعايير الآتية:



    1-القضايا التى يحتمل
    أن تثير مسألة مدى دستورية النص القانونى الحاكم لها.



    2- القضايا التى تهم
    الرأي العام المحلى.



    3- القضايا التى تتضمن
    فى طياتها معلومات تصلح كأساس لتبيان عورات القانون الساري أو قصوره عن توفير
    الحماية القانونية اللازمة لحق






    من الحقوق العامة بما يشكله هذا من نقطة بدء
    للعمل من أجل إجراء تعديل تشريعي.



    ويأتي التميز هنا من
    محاولة المزج بين القانون المصري المحلى والقانون الدولى لحقوق الإنسان واستخدام
    القانون الدولى أمام المحاكم المصرية، خاصة وأن الدستور المصري فى المادة 151 منه
    يجعل الاتفاقية الدولية فى مرتبة القانون الداخلي العادي طالما قد صدق عليها ونشرت
    فى الجريدة الرسمية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة
    التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل
    أمثلة لجزء من القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى أصبح جزءاً من القانون المحلى
    الداخلي ومن ثم يمكن استخدامها مباشرة أمام المحاكم المصرية.



    5- المساهمة فى تغيير ذهنية المشتغلين بالقانون والمؤثرات فى الرأي
    العام:



    حداثة اهتمام المجتمع
    المصري بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحداثة وجود محكمة دستورية تتولى مراقبة
    تطابق التشريع العادي مع الدستور، وحداثة انتشار الاهتمام بأحكام ومبادئ المحكمة
    الدستورية (منذ 1995 أصبح من السهل الحصول على أحكامها لمن يرغب بعد تجمعيها
    وطباعتها فى مجلدات رخيصة الثمن، وقبل ذلك لم تكن متاحة إلا لرجال القانون
    المتخصصين بحكم نشرها فى الجريدة الرسمية التى لا يطلع عليها سوى المتخصصين
    ولنشرها فى مجموعات من المكتب الفني للمحكمة والتي لا تتداول إلا فى أضيق نطاق)،
    كل ذلك يستدعى القيام بإجراء بحوث قانونية موجهة خصيصا لهذا القطاع لإشاعة
    الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان كما تبنتها الصكوك الدولية، وأهمية انسجام القوانين
    المصرية معها. وإعداد هذه






    الدراسات وتداولها
    على نطاق واسع وإثارة نقاش جاد حولها مهمة تحتاج إلى مركز قانوني متخصص قادر على
    إجراء الدراسات القانونية المتخصصة العميقة.



    6-
    تبنى زاوية تعامل غير تقليدية مع العمل القانونى والقضائي المصري:


    ويتمثل هذا فى عدة
    نواحى:



    1-
    الطعون بعدم
    الدستورية كطريق منهجي لمواجهة القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
    الإنسان.



    2-
    الطعون العادية ضد
    الأوامر الإدارية كطريقة منهجية ومنتظمة.



    3-
    ومن حيث المضمون
    الاهتمام باستخدام الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم المصرية بطريقة منهاجية
    ومنتظمة.



    4-
    نقد بعض المفاهيم
    التقليدية بالاعتماد على مرجعية حقوق الإنسان.



    5-
    تبنى وجهات نظر
    قانونية جديدة وتناول قانوني جديد للحقوق والحريات العامة، فمثلا فيما يختص بحرية
    الرأي والتعبير يمكن التركيز على حق القارئ فى المعرفة وليس الاقتصار على حق
    المؤلف أو الناشر فى التعبير.



    ويمارس المركز نشاطه
    من خلال عدة برامج هى:



    1.
    برنامج المساعدة القانونية والعمل القضائي.


    2. البحوث القانونية.


    3.
    مراقبة السلطة التنفيذية.


    4.
    التوعية القانونية.









    مقدمة لازمة حول جريمة إصدار شيك بدون رصيد


    تعرض المشرع المصري لتنظيم هذه الجريمة فى عدة مواد منها المادتين 336 و337 من قانون العقوبات،
    ومنها العديد من المواد الموضوعية الواردة فى قانون التجارة رقم 17/99 إلا أن
    المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة أجلتا نفاذ التنظيم
    التشريعى الجديد الذى تضمنه قانون التجارة.



    رغم أن التنظيم التشريعى السائد قبل إصدار قانون التجارة
    الجديد كان يعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكان يعاقب فقط مصدر
    الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب، وفى أحوال
    كثيرة يكون هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية
    شريكا فى الجريمة.



    وقد تواتر العمل فى مختلف نواحى الحياة فى مصر على تغيير
    طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان حتى أن بنوك القطاع العام درجت على
    أن يكون أحد ضمانات القروض هو توقيع المقترض على شيك بكامل قيمة القرض، وهو الأمر الذى
    أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك فى وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعى،
    فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحه الشيك يعلم علم اليقين أن
    الساحب لا رصيد له قائم للوفاء بقيمة الشيك، بل هو الذى يطلب توقيع المدين على شيك.
    ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد فى هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة
    النصب فى هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك لطرف خارجى ويكون المستفيد فى حقيقة
    الأمر هو مرتكب النصب.









    ويلجأ الدائنون إلى هذا الأسلوب لإسباغ ثوب جنائى على
    معاملات فى جوهرها مدنية للاستفادة من الحماية الجنائية المسبوغة على الشيك وهو الأمر
    الذى حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف
    تماما عن البناء التقليدى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك
    على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء
    فى البند الثانى من المادة 534 والمادة 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا
    ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم عدم وجود مقابل وفاء حال وقائم.



    وهذا الفهم هو الذى حدا بالمجتمع الدولى إلى أن يضمن العهد
    الدولى للحقوق المدنية والسياسية نص المادة 11 التى تحظر سجن إنسان على أساس عدم قدرته
    على الوفاء بالتزامات مدنية أو تعاقدية.



    ومن المستقر عليه قضاءا أن ظروف وملابسات إنشاء الشيك
    غالبا ما لا تكون محل النظر أثناء التقاضى، على الرغم من أن التنظيم التقليدى لجريمة
    إصدار شيك بدون رصيد لم يفرق بين ما إذا كان الشيك مقابل وفاء حال أم أداة ائتمان آجل،
    والواقع العملى يؤكد أن نسبة كبيرة من الشيكات موضوع التنازع فى المحاكم هى شيكات صدرت
    كضمان وتأمين وليس كمقابل وفاء. ومما يدلل على هذا الفهم ما جرى عليه العمل فى البنوك
    ولدى التجار عند الإقراض أو عند تعامل الجمهور مع التجار فى حالة الشراء بالتقسيط فالبنك
    والتاجر يعلمان مقدما أن العميل لا يملك رصيدا فى البنك ومع ذلك يدفعان المدين لإصدار
    شيك وهو لا يملك من مقومات الشيك سوى الأسم فقط ذلك مما جعل الشيك يفقد وظيفته الحقيقية
    كأداة وفاء مما جعل المحاكم الجنائية تكتظ بالقضايا.



    الأمر الذى تحولت معه العقوبة الجنائية المفروضة لحماية
    الشيك إلي سيف سلط على رقاب المدينين يستخدمه الدائنون لتوقيع عقوبة جنائية على






    نزاع هو فى
    حقيقته نزاع مدنى مما يشكل ردة خطيرة فى تطور قانون العقوبات الذى فصل منذ زمن طويل
    بين العقوبات المدنية والعقوبة الجنائية.



    وبذلك يتحدد موضوعنا حول معضلتين:


    الأولى: مدى دستورية
    تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد وهو ما تضمنه قانون العقوبات من ناحية وقانون التجارة
    الجديد.



    والثانية حول مدى
    دستورية تأجيل سريان أحكام التنظيم الجديد الوارد فى قانون التجارة، باعتباره أصلح
    للمتهم.



    وسوف نعالج كل معضلة فى محور مستقل.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    دفوع عدم دستورية الشيك Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:12 pm

    المحور الأول


    مدى دستورية تجريم فعل إصدار شيك بدون


    رصيد المادتان 336, 337 من قانون العقوبات






    وأوجه تعارضهما مع مبدأ شرعية التجريم


    والعقاب
    المقرر بالمادة 66 من الدستور






    دفوع عدم دستورية الشيك Clip_image001








    1- النطاق الدستوري لمبدأ شرعية التجريم
    والعقاب:



    كفل الدستور احترام هذا المبدأ فى
    المادة 66 منه. وقد عكس هذا الموقف الانتقال من المدلول الشكلي لسيادة القانون إلى
    المضمون الموضوعي نفسه على مدلول شرعية الجرائم والعقوبات فوفقا للمعيار الشكلي
    لسيادة القانون يعنى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا
    بقانون، أي أن مصدر قانون العقوبات هو التشريع فقط فالمدلول التقليدى والشكلي
    لشرعية الجرائم والعقوبات ينصرف إلى مجرد مصدر التجريم والعقاب ويعتمد على
    التشريع، وهذا القصر لا يتفق مع الفكر الديمقراطي الحديث للشرعية ولذا يجب تكملته
    حتى يعتبر تعبيرا صادقا عن المدلول الموضوعي للشرعية بوجه عام (احترام الحقوق
    والحريات العامة للمواطنين فى التشريع والتنفيذ والتطبيق القضائي)، وبذلك لم يعد
    الأمر معتمدا فقط على مصدر التجريم والعقاب وإنما يوضع فى الاعتبار أيضا مدى تعبير
    السلطة التشريعية عن الإرادة العامة للشعب عند وضعها لنص التجريم والعقاب، وأيضا
    يجب الاهتمام بالتناسب بين التجريم والعقاب من ناحية وتحقيق المصلحة الاجتماعية
    العادلة للمجتمع من ناحية أخرى، وهو الأمر الذى يلزم السلطة التشريعية بعدم
    الإسراف فى التجريم وعدم الإسراف فى العقاب، ومعيار الإسراف هنا هو تجاوز الحد
    الضروري لتحقيق المصلحة الاجتماعية العادلة للمجتمع.



    ولذا ومن ناحية مضمون
    التجريم والعقاب، يجب على سلطة التشريع ألا تسرف فى التجريم عن طريق المعاقبة على
    سلوك ينطوي على ممارسة لحق أو لحرية كفلها الدستور أو المعاقبة لحماية مصلحة لا
    تهم أغلبية المجتمع ولا تعبر عن ضميره، ومن ناحية أخرى يجب على السلطة التشريعية
    ألا












    تفرض عقوبات غير متناسبة مع السلوك الذى جرمه القانون، أو
    عقوبات تمس الكرامة الإنسانية.



    ويقتضي إعمال مبدأ شرعية الجرائم والعقاب عدة ضوابط منها:


    (أ) ضرورة التجريم:


    يقتضي مبدأ شرعية الجرائم
    ألا يجرم المشرع من الأفعال، ولا يؤثم من التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئة
    لتجريمه أو لتأثيمه؛ وذلك لأن التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين،
    وتضييق من نطاق ما يتمتعون به من حقوق ومن ثم يدور وجوداً وعدماً مع وجود مصالح
    اجتماعية حيوية أجدر بالرعاية وأولى بالعناية من الجزء المنتقص من حرية المواطن.



    والتجريم بطبيعته
    قيداً على الحريات الفردية - يخضع للأصول العامة التى تخضع لها القيود - ولعل من
    أهم هذه الحريات اعتبار القيود استثناءا وخروجا على الأصل، فالحرية هى الأصل أو
    القاعدة والقيد هو الاستثناء، ويتفرع عن ذلك ضرورة ألا يتم التوسع فى الاستثناء
    (القيد)، ولو حدث هذا فإن الوضع ينقلب لتصبح الحرية هى الاستثناء، والقيد هو
    القاعدة، وهذا هو ما تلفظه المبادئ القانونية المستقرة.



    (ب)
    ضرورة تحديد الجريمة
    :


    يقتضي الفهم القانوني
    السليم ضرورة أن يحدد المشرع تحديداً كافياً الأفعال التي اقتضت الضرورة تجريمها،
    وأن يبين بوضوح تام مختلف عناصرها وأركانها، ويجد هذا العنصر سنده ليس فقط فى
    المبدأ القانوني المستقر والقاضي بكفالة حق الدفاع للمتهم، الذي يقتضي وضوح نصوص
    التجريم حتى يقوم الدفاع بدوره المفترض، وغموض النصوص التجريمية يُعجز الدفاع عن
    أداء هذا الدور. كما يجد سنده فى مبدأ الفصل بين السلطتين









    التشريعية والقضائية؛ فالغموض التجريمى يعطى
    القاضي سلطة تقديرية واسعة في التجريم، ويفسح له المجال للقيام بدور السلطة
    التشريعية ذاتها في خلق الجريمة، وإنزال العقاب عن أفعال لم تجرمها السلطة
    التشريعية، وبهذه المثابة يمثل خرقا فادحا لمبدأ شرعية الجرائم؛ لأن التجريم سيكون
    بلا نص، فضلا عن أنه يمثل خرقا لمبدأ عدم رجعية العقاب الجنائي؛ لأنه يؤدى إلى
    العقاب عن أفعال لم تجرم إلا بعد ارتكابها.



    ويستند أيضا إلى حق
    المواطن فى الأمن القانونى، كهدف دستورى تسعى كافة الدساتير إلى كفالته للإنسان
    بصفة عامة، وللمواطن بصفة خاصة فغموض نص التجريم يسلب الإنسان قدرته على العلم
    مقدماً بما إذا كان فعله أو امتناعه مباحاً أم مجرماً، وآنذاك يغم عليه المجال
    المحظور ارتياده من ذاك المباح إتيانه. وهذا يؤدى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين
    الحل والحرمة، والإثم والإباحة، وآنذاك يؤاخذ الفرد بظلم، ويقع عقابه عن فعل لم
    تتجه إليه إرادته، ولم ينصرف إليه قصده.



    (جـ) ضرورة تناسب العقاب مع الجريمة:


    بمعنى ألا يغلو
    المشرع في العقاب، فعليه أن يتخير من العقوبات ما يكون على وجه اللزوم ضروريا
    لمواجهة الجريمة، وما يترتب على اقترافها من آثار، وما يكفى لتحقيق الردع الخاص
    والردع العام، وهذا يقتضي خضوع العقاب لضوابط مادية أو موضوعية. وهذا المبدأ يعد
    من المبادئ الحديثة التي تقيد سلطة المشرع في تحديد العقوبات والجزاءات. والفهم
    التقليدى يقر بتمتع المشرع بسلطة واسعة في تحديد الضرورة العقابية والمعقولية
    الجزائية دون أن يخضع في ذلك لأية رقابة دستورية باعتباره أدخل في مجال الملائمات
    التشريعية التي يستأثر المشرع دون غيره بها تماما. وبدأت تطورات معاصرة تحد من
    جمود هذا المبدأ على الصعيد العالمي؛ حيث يمكن القــول بأن مبدأ التناسب بين
    العقاب والجريمة قد صار واحداً من المبادئ






    الأساسية المعترف بها على مستوى القضاء
    الدستوري الأوربي؛ فالمجلس الدستوري الفرنسي بسط رقابته على ملاءمة ما يصدره
    المشرع من قوانين، وانتهج كل من القضاء الدستوري الألماني والإيطالي نفس الخطة.
    وأخيراً أخذت به محكمة العدل الخاصة بالجماعة الأوربية حيث قضت بأن العقوبة يجب أن
    تقدر تقديرا متناسبا مع الجريمة، كما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقديرها جسامة
    الجريمة، وطبيعتها.



    وتزداد
    أهمية الأخذ بهذا المبدأ من حقيقة أن القانون لم يعد، كما يقال، معبراً عن الإرادة
    العامة. بما يعنيه ذلك من أنه من الصعب على سلطة التشريع وهى تمثل هذه الإرادة أن
    تتصرف فيما تصدره من قوانين إلى استبعاد المواطنين الذين أسهموا فى تكوينها،
    والجور على حريات وحقوق أولئك الذين بذلوا أصواتهم لقيامها. فقد أضحت هذه المقولة
    ضرباً من الوهم. فهو- أي القانون- لا يعدو أن يكون تعبيراً عن إرادة الحكام، أو
    ممثلاً لإرادة الفئة الغالبة فى البرلمان التي تمثل الحكومة.



    وقد استقرت محكمتنا
    الدستورية على تبنى تلك الضوابط حيث حكمت:



    "وحيث إن الجزاء الجنائي كان عبر أطوار قاتمة
    فى التاريخ، أداة طيعة للقهر والطغيان محققا للسلطة المستبدة أطماعها، ومبتعدا
    بالعقوبة عن أغراضها الاجتماعية، وكان منطقيا وضروريا أن تعمل الدول المتمدينة على
    أن تقيم تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية
    السليمة - فى جوانبها الموضوعية والإجرائية- لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة
    للحرية، عاصفة بها بالمخالفة للقيم التى تؤمن بها الجماعة فى تفاعلها مع الأمم
    المتحضرة واتصالها بها. وكان لازما - فى مجال تثبيت هذا الاتجاه - أن تفرض
    الدساتير المعاصرة القيود التى ارتأتها
    على
    سلطان المشرع فى مجال التجريم، تعبيرا عن إيمانها بأن حقوق الإنسان وحرياته لا
    يجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة






    اجتماعية لها
    اعتبارها، واعترافا منها بأن الحرية فى كامل أبعادها لا تنفصل عن حرمة الحياة
    ، إن الحقائق المريرة التى عايشتها البشرية على
    امتداد مراحل تطورها، تتطلب نظاما متكاملا يكفل للجماعة مصالحها الحيوية، ويصون -
    فى إطار أهدافه -
    حقوق الفرد وحرياته
    الأساسية، بما يحول دون إساءة استخدام العقوبة تشويها لأغراضها. وقد تحقق ذلك بوجه
    خاص من خلال ضوابط صارمة ومقاييس اكثر إحكاما غايتها تحديد ماهية الأفعال المنهي
    عن ارتكابها تحديدا قاطعا
    ".[1]


    2- مدى تعارض المادتان
    المطعون عليهما مع هذه المبادئ:



    فتجريم قانون العقوبات لفعل إصدار شيك بدون رصيد يخل بكل هذه الضوابط حيث
    جاء من الاتساع بحيث اشتمل النموذج التجريمى على أفعال من طبيعة مدنية أو تعاقدية
    كإصدار شيك لضمان حقوق يتضمنها عقد بيع بالتقسيط أو عقد قرض أو حتى عقد مشاركة فى
    تأسيس شركة حيث جرت العادة على أن الدائن فى مثل هذه العقود يحرص على إجبار المدين
    على التوقيع على شيك كضمان جنائى سريع لحقوقه المالية، والدائن يعلم تمام العلم
    أنه لا يوجد رصيد أصلا لدى المدين، وفى أحوال كثيرة يعلم أن المدين ليس له حساب بنكي
    أصلا (معظم حالة الشيكات الخطية مثلا)، وهو ما يتعارض مع المبدأ الذى بلورته
    البشرية فى تطورها وتحضرها والقاضي بعدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على
    الوفاء بالتزام تعاقدي أو مدني فقط وهو المبدأ الذى كفلته المادة 22 من العهد
    الدولى للحقوق المدنية والسياسية.






    كما يتضح أيضا من عدم تناسب الجزاء مع ضرورات
    التجريم حيث عدل المشرع فى قانون التجارة الجديد عن عقوبة الحبس الوجوبي كما جعل
    التصالح سببا لانقضاء الدعوى الجنائية وسمح بعقاب المستفيد فى أحوال عدٌدها، كما
    وضع شروطا شكلية جديدة للشيك تختلف كلية عن التنظيم التقليدى الوارد فى قانون
    العقوبات.



    3- تعارضهما مع مبدأ خضوع الدولة
    للقانون المقرر دستوريا بالمادة 65 من الدستور:



    4- إخلالهما بمبدأ ضرورة التزام الدولة بالحد الأدنى
    المقبول فى الدول الديمقراطية عند تصديها لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية:



    سوف نعالج هذين الوجهين فى المحور الثانى لعدم التكرار والإطالة.

















    المحور الثاني



    عدم دستورية إرجاء تطبيق التنظيم



    التشريعي الجديد للشيك















    دفوع عدم دستورية الشيك Clip_image002








    1- المواد الطعينة من
    مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999:



    (المادة الأولى):


    "...........


    ويلغى نص المادة(337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول
    أكتوبر سنة 2000



    كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق."


    وعدلت الفقرة الثانية من المادة الأولى بموجب قانون رقم
    168 لسنة 2000 لتمتد المدة حتى أكتوبر 2001، (نشر فى الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر
    الصادر فى 27/7/2000) ثم عدلت بالقانون رقم 150 لسنة 2001 لتمتد المدة إلى أول أكتوبر
    2003، (نشر فى الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ) الصادر 24 يونيو 2001).



    (المادة الثالثة):


    "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به
    اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول
    أكتوبر سنة 2000.



    وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية
    المعمول بها فى تاريخ إصداره, إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر
    سنة 2001.



    ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري,
    بلا رسوم, أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك, أو



    بأية طريقة
    أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية."






    وعدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قانون رقم
    168 لسنة 2000 لتمتد المدة حتى أكتوبر 2001، ثم عدلت بالقانون رقم 150 لسنة 2001 لتمتد
    المدة إلى أول أكتوبر 2003. كما عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة لتصبح المدة حتى
    أول أكتوبر سنة 2002 ثم لتصبح حتى أول أكتوبر
    سنة 2004.



    2- حول شرطي الصفة والمصلحة:


    حيث أورد قانون التجارة الجديد تنظيما تشريعيا يعد الأصلح
    للطاعن وما حال بينه وبين الاستفادة من هذا التنظيم هو ما جاء فى المواد الطعينة بتعديلاتها
    من تأجيل سريان هذا القانون حتى أول أكتوبر 2003 أو 2004 بحسب الأحوال، علما بأن قانون
    التجارة الجديد تضمن شروطا شكلية للشيك بتطبيقها على ما أسند للطاعن تنتفي عنه جريمة
    إصدار شيك بدون رصيد، كما تتضمن توجها جديدا فى العقاب حيث أضاف عقوبة الغرامة ولم
    تعد عقوبة الحبس وجوبيه، ومن ثم تكون مصلحته فى الطعن واضحة وجلية.



    3- أوجه تعارض المواد الطعينة مع مواد الدستور:


    أولا:
    المواد الطعينة تخل بالمبدأ الدستوري القاضي برجعية القانون الأصلح للمتهم:



    جاء هذا المبدأ فى المادة 15 من العهد الدولى الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية:



    "1- لا يجوز إدانة أحد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو
    امتناع عن فعل مما لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطنى أو الدولى
    كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق فى وقت ارتكاب



    الجريمة.
    ويستفيد المتهم من أي نص قانوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا عقوبة
    أخف
    ."





    كما بلورته محكمتنا الدستورية العليا على النحو التالي:


    "أولا: أن ثمة قاعدتين
    تجريان معا وتتكامالان أولهما:أن مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال
    اللاحقة لنفاذه. وثانيهما: سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق كلما
    كان القانون الجديد أكثر يسرا وتكاملاً هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى
    ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتدادا لازما لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
    ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها.



    ثانيا: أن صون الحرية
    الشخصية التى كفلها الدستور بنص المادة(41 ) هى التى تقيم قاعدة (القانون الأصلح للمتهم)
    وترسيها, ومن ثم يحل القانون الجديد.وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية
    الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يمس محل القانون القديم, فلا يتداخلان
    بل ينحى ألحقهما سابقهما, إعلاء للقيم التى انحاز إليها القانون الجديد بعد أن صار
    أكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم.



    ثالثا: أن القوانين
    الجزائية التى تقارن ببعضها تحديدا لأصلحها للمتهم تفترض اتفاقها مع الدستور وتزاحمها
    على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى عقوبتها يقتضي ألا تغلب المحكمة من صور الجزاء
    التى تتعامد على المحل الواحد إلا تلك التى تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل
    بأسا من غيرها وأهون أثرا.



    رابعا: أن الضرورة
    الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها قد أسقطتها فلسفة
    جديدة تبناها المجتمع فى طور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فلا يكون الجزاء الجنائي
    - وقد لابس القيود التى






    فرضها القانون
    القديم على هذه الحرية - إلا منهدما بعد العمل بالقانون الجديد.






    خامسا: أن إعمال
    الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم يعتبر ضمانة جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة
    العقابية الجديدة للسلطة التشريعية التى تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة
    الاجتماعية وهى بعد ضرورة ينبغي أن يحمل عليها كل جزاء جنائى وإلا فقد علة وجوده."



    (الطعن رقم 1 لسنة 19 قضائية (منازعة تنفيذ دستورية)،
    صدر الحكم بجلسة السبت الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، ونشر فى الجريدة الرسمية –العدد
    42 – فى 15/10/1998.)



    وفى حكم آخر قضت المحكمة:


    "وحيث أن ما تقدم مؤداه أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين
    الجزئية يفترض أن يكون تطبيقها فى شأن المتهم مسيئا إليه فإن كانت أكثر فائدة لمركز
    قانوني فى مواجهة سلطة الاتهام فإن رجعيتها تكون أمرا محتوما ومن ثم نكون أمام قاعدتين
    تجريان معا وتتكاملان أولاهما: أن مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال
    اللاحقة لنفاذه فلا يكون رجعيا كلما كان أشد وقعا على المتهم وثانيهما: سريان القانون
    اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسرا وتكامل
    هاتين القاعدتين مؤداه أن ثانيتهما لا تعتبر استثناءاً من أولاهما ولا هى قيد عليها
    بل فرع منها ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتدادا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
    ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها وحيث أن القضاء وباعتباره معيارا للشرعية والدستورية
    للنصوص العقابية مردد كذلك فيما بين الأمم المتحضرة ومن بينها فرنسا التى أقر مجلسها
    الدستوري مبدأين فى هذا الشان:






    0





    أولهما: أنه كلما
    نص القانون الجديد على عقوبة أقل قسوة من تلك التى أقرها القديم تعين أن تعامل النصوص
    القانونية التى تتغيا الحد من آثار تطبيق القانون الجديد فى شأن جرائم الحرب التى تم
    ارتكابها قبل نفاذه والتي لم يصدر فيها بعد حكم حائز لقوة الآمر المقضي باعتبارها متضمنة
    إخلالا بالقاعدة التى صاغتها المادة 8 من إعلان 1789 فى شأن حقوق الإنسان والمواطن
    والتي لا يجوز للمشرع على ضوئها أن يقرر للأفعال التى يؤثمها غير عقوبتها التى تضبطها
    الضرورة بوضوح فلا تجاوز متطلباتها.



    ثانيهما: أن تأثيم
    المشرع لأفعال بذواتها لا ينفصل عن عقوبتها التى يجب أن يكون فرضها مرتبط بمشروعيتها
    وبضرورتها وبامتناع رجعية النصوص العقابية التى قررتها كلما كان مضمونها أكثر قسوة
    ودونما إخلال بحقوق الدفاع التى تقارنها ولا تتعلق هذه الضوابط جميعها بالعقوبات التى
    توقعها السلطة القضائية فقط ولكنها تمتد لكل جزاء يتمخض عقابا."



    (الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية (دستورية) – جلسة السبت
    22 فبراير 1997، الجريدة الرسمية – العدد 10 فى 6/3/1997).



    وحيث أنه قد صدر فى 17 مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة
    1999 بإصدار قانون التجارة ونشر فى الجريدة الرسمية فى التاريخ ذاته وأوجبت الفقرة
    (أ) من المادة 473 من أنه يشتمل الشيك على كلمة شيك وأن تكتب فى متن الصك وكانت المادة
    474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي من هذا البيان لا يعد شيكا كما نصت الفقرة
    الثانية من المادة 475 على أن "والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر
    على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً".



    ومفاد النصوص سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد
    ألغى ما كان يعتد به العرف من قبل وأشترط تدوين كلمة شيك فى متن الصك ومن ثم فقد









    أضحى هذا الفعل فى ظل العمل بقانون التجارة الجديد المشار إليه غير مؤثم، ولا
    ينطبق عليه مصطلح الشيك.



    ومن ناحية أخرى نص هذا القانون فى الفقرة (أ) من البند
    رقم 1 من المادة 534 على عقاب من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبة الحبس
    وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً لما كان يقرره المشرع
    فى المادتين 336، 337 من قانون العقوبات من تقرير عقوبة الحبس وجوباً لتلك الجريمة.



    لما كان ذلك وكان ما تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون
    رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة من أحكام سلف بيانها فى المواد 473، 474، 475، 534 هو
    قانون أصلح للمتهم باعتباره:-



    1- أنشأ له من الناحية الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له
    من القانون القديم باستبعاده الصك المسحوب فى صورة شيك وخلوه من كلمة شيك فى متنه من
    عداد الشيكات.



    2- تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعد
    أن كان يقرر لها الحبس فقط.



    ومن ثم يكون من حق الطاعن فى هاتين الحالتين - إستمداداً
    من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص
    الجديدة من تاريخ صدورها إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد فى المادتين الأولى
    والثالثة من مواد إصداره وتعديلاتهما قد حددتا تاريخا فى المستقبل لسريان إلغاء نص
    المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراًُ من أول أكتوبر سنة 2003 واستمرار العمل بالأحكام
    الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ، وأن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ
    الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه
    قبل أول أكتوبر سنة 2004 وهذه الأحكام وردت فى صيغة عامة مما قد يحمل






    لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي، وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام
    القانون المرافق فإن إيقاف سريان هذه الأحكام حتى التواريخ السابق بيانها إنما يخالف
    قاعدة رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم
    التى ارتكبت من قبل طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون
    العقوبات.



    لما كان ذلك وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة
    فى المادتين 66، 187 مفادها عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأول من المادة
    الخامسة من قانون العقوبات بقولها "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول
    به وقت ارتكابها" وهو ما يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين
    العقابية دون أن يحظر رجعية القوانين الأصلح للمتهم، وأن هذه القاعدة التى يرتكز عليها
    هذا المبدأ تفرضها المادة 41 من الدستور التى تقرر أن "الحرية الشخصية حق طبيعي
    وهى مصونة لا تمس" وأن القول بغير ذلك فيه افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة
    لصريح نص المادة 41 من الدستور سالف الإشارة، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا
    على مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم
    والعقوبات وصوناً للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل
    منفرداً، وهى قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التى تمحو عن الفعل صفته الإجرامية أو
    تنزل بالعقوبة المفروضة جزاءا على ارتكابها، إلى ما دونها، وأن مؤدى رجعية النصوص العقابية
    الأصلح للمتهم هو سريانها بأثر رجعى - ومنذ صدورها على الجريمة التى ارتكبها من قبل،
    وذلك لانتفاء الفائدة الاجتماعية التى كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها
    عليه، وأنه لئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم،
    إلا أن القاعدة التى يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة 41 منه التى تقرر أن الحرية
    الشخصية حق طبيـعي، وأنها مصونة لا تمس، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم






    والعقوبات وما اتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية، غايته حماية
    الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها فى إطار من الموازنة بين موجباتها من ناحية،
    وما يعتبر لازما لحماية مصلحة الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية أخرى، وفى إطار
    هذه الموازنة وعلى ضوئها، تكون رجعية القوانين الأصلح للمتهم ضرورة حتمية يقتضيها صون
    الحرية الفردية بما يرد عنها كل قيد غدا تقريره مفتقراً إلى مصلحة اجتماعية، ويتحقق
    ذلك بوجه خاص حين ينتقل القانون الجديد بالفعل كلية من منطقة التجريم إلى دائرة الإباحة،
    وهى الأصل - مقرراً أن ما كان مؤثما لم يعد كذلك ويتعين بالتالي - وكلما صدر قانون
    جديد يعيد الأوضاع إلى حالها قبل التجريم - أن ترد إلى أصحابها الحرية التى كان القانون
    القديم ينال منها وأن يرتد هذا القانون بالتالي على عقبيه إعلاءاً لقيم القانون الجديد،
    وأن قاعدة رجعية القانون الأصلح لا تخل بالنظام العام، بل هى أدعى إلى تثبيته بما يحول
    دون انفراط عقده، وعلى تقدير أن إعماله منذ صدوره أكفل لحقوق المواطنين المخاطبين بالقانون
    القديم وأصون لحرياتهم، لما كان ذلك وكان البين مما سبق أن مبدأ رجعية القانون الأصلح
    للمتهم الذى قررته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إنما يرتد إلى
    أصل دستورى فى المادتين 41، 66 مما لا يجوز للتشريع العادي أن يخرج على هذا المبدأ،
    وإذ كان ما ورد فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون
    التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات حتى
    أول أكتوبر سنة 2003، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وما نص عليه
    فى المادة الثالثة من مواد إصداره من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك إلى أول أكتوبر
    سنة 2003، وأن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها
    فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر 2004 فيه تعطيل لمبدأ رجعية القانون
    الأصلح للمتهم.













    [1] أنظر الحكم فى الطعن رقم 20 لسنة 15 قضائية "دستورية" - جلسة أول أكتوبر 1994 -الجريدة الرسمية
    - العدد
    42 - فى 20/10/1994.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    دفوع عدم دستورية الشيك Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أبريل 08, 2010 5:22 pm

    كما بلورته محكمتنا الدستورية العليا على النحو التالي:


    "أولا: أن ثمة قاعدتين
    تجريان معا وتتكامالان أولهما:أن مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال
    اللاحقة لنفاذه. وثانيهما: سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق كلما
    كان القانون الجديد أكثر يسرا وتكاملاً هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى
    ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتدادا لازما لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
    ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها.



    ثانيا: أن صون الحرية
    الشخصية التى كفلها الدستور بنص المادة(41 ) هى التى تقيم قاعدة (القانون الأصلح للمتهم)
    وترسيها, ومن ثم يحل القانون الجديد.وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية
    الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يمس محل القانون القديم, فلا يتداخلان
    بل ينحى ألحقهما سابقهما, إعلاء للقيم التى انحاز إليها القانون الجديد بعد أن صار
    أكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم.



    ثالثا: أن القوانين
    الجزائية التى تقارن ببعضها تحديدا لأصلحها للمتهم تفترض اتفاقها مع الدستور وتزاحمها
    على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى عقوبتها يقتضي ألا تغلب المحكمة من صور الجزاء
    التى تتعامد على المحل الواحد إلا تلك التى تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل
    بأسا من غيرها وأهون أثرا.



    رابعا: أن الضرورة
    الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها قد أسقطتها فلسفة
    جديدة تبناها المجتمع فى طور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فلا يكون الجزاء الجنائي
    - وقد لابس القيود التى






    فرضها القانون
    القديم على هذه الحرية - إلا منهدما بعد العمل بالقانون الجديد.






    خامسا: أن إعمال
    الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم يعتبر ضمانة جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة
    العقابية الجديدة للسلطة التشريعية التى تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة
    الاجتماعية وهى بعد ضرورة ينبغي أن يحمل عليها كل جزاء جنائى وإلا فقد علة وجوده."



    (الطعن رقم 1 لسنة 19 قضائية (منازعة تنفيذ دستورية)،
    صدر الحكم بجلسة السبت الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، ونشر فى الجريدة الرسمية –العدد
    42 – فى 15/10/1998.)



    وفى حكم آخر قضت المحكمة:


    "وحيث أن ما تقدم مؤداه أن إنكار الأثر الرجعى للقوانين
    الجزئية يفترض أن يكون تطبيقها فى شأن المتهم مسيئا إليه فإن كانت أكثر فائدة لمركز
    قانوني فى مواجهة سلطة الاتهام فإن رجعيتها تكون أمرا محتوما ومن ثم نكون أمام قاعدتين
    تجريان معا وتتكاملان أولاهما: أن مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال
    اللاحقة لنفاذه فلا يكون رجعيا كلما كان أشد وقعا على المتهم وثانيهما: سريان القانون
    اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسرا وتكامل
    هاتين القاعدتين مؤداه أن ثانيتهما لا تعتبر استثناءاً من أولاهما ولا هى قيد عليها
    بل فرع منها ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتدادا لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
    ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها وحيث أن القضاء وباعتباره معيارا للشرعية والدستورية
    للنصوص العقابية مردد كذلك فيما بين الأمم المتحضرة ومن بينها فرنسا التى أقر مجلسها
    الدستوري مبدأين فى هذا الشان:






    0





    أولهما: أنه كلما
    نص القانون الجديد على عقوبة أقل قسوة من تلك التى أقرها القديم تعين أن تعامل النصوص
    القانونية التى تتغيا الحد من آثار تطبيق القانون الجديد فى شأن جرائم الحرب التى تم
    ارتكابها قبل نفاذه والتي لم يصدر فيها بعد حكم حائز لقوة الآمر المقضي باعتبارها متضمنة
    إخلالا بالقاعدة التى صاغتها المادة 8 من إعلان 1789 فى شأن حقوق الإنسان والمواطن
    والتي لا يجوز للمشرع على ضوئها أن يقرر للأفعال التى يؤثمها غير عقوبتها التى تضبطها
    الضرورة بوضوح فلا تجاوز متطلباتها.



    ثانيهما: أن تأثيم
    المشرع لأفعال بذواتها لا ينفصل عن عقوبتها التى يجب أن يكون فرضها مرتبط بمشروعيتها
    وبضرورتها وبامتناع رجعية النصوص العقابية التى قررتها كلما كان مضمونها أكثر قسوة
    ودونما إخلال بحقوق الدفاع التى تقارنها ولا تتعلق هذه الضوابط جميعها بالعقوبات التى
    توقعها السلطة القضائية فقط ولكنها تمتد لكل جزاء يتمخض عقابا."



    (الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية (دستورية) – جلسة السبت
    22 فبراير 1997، الجريدة الرسمية – العدد 10 فى 6/3/1997).



    وحيث أنه قد صدر فى 17 مايو سنة 1999 القانون رقم 17 لسنة
    1999 بإصدار قانون التجارة ونشر فى الجريدة الرسمية فى التاريخ ذاته وأوجبت الفقرة
    (أ) من المادة 473 من أنه يشتمل الشيك على كلمة شيك وأن تكتب فى متن الصك وكانت المادة
    474 من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي من هذا البيان لا يعد شيكا كما نصت الفقرة
    الثانية من المادة 475 على أن "والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر
    على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً".



    ومفاد النصوص سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد
    ألغى ما كان يعتد به العرف من قبل وأشترط تدوين كلمة شيك فى متن الصك ومن ثم فقد









    أضحى هذا الفعل فى ظل العمل بقانون التجارة الجديد المشار إليه غير مؤثم، ولا
    ينطبق عليه مصطلح الشيك.



    ومن ناحية أخرى نص هذا القانون فى الفقرة (أ) من البند
    رقم 1 من المادة 534 على عقاب من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبة الحبس
    وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً لما كان يقرره المشرع
    فى المادتين 336، 337 من قانون العقوبات من تقرير عقوبة الحبس وجوباً لتلك الجريمة.



    لما كان ذلك وكان ما تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون
    رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة من أحكام سلف بيانها فى المواد 473، 474، 475، 534 هو
    قانون أصلح للمتهم باعتباره:-



    1- أنشأ له من الناحية الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له
    من القانون القديم باستبعاده الصك المسحوب فى صورة شيك وخلوه من كلمة شيك فى متنه من
    عداد الشيكات.



    2- تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعد
    أن كان يقرر لها الحبس فقط.



    ومن ثم يكون من حق الطاعن فى هاتين الحالتين - إستمداداً
    من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص
    الجديدة من تاريخ صدورها إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد فى المادتين الأولى
    والثالثة من مواد إصداره وتعديلاتهما قد حددتا تاريخا فى المستقبل لسريان إلغاء نص
    المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراًُ من أول أكتوبر سنة 2003 واستمرار العمل بالأحكام
    الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ، وأن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ
    الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه
    قبل أول أكتوبر سنة 2004 وهذه الأحكام وردت فى صيغة عامة مما قد يحمل






    لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي، وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام
    القانون المرافق فإن إيقاف سريان هذه الأحكام حتى التواريخ السابق بيانها إنما يخالف
    قاعدة رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم
    التى ارتكبت من قبل طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون
    العقوبات.



    لما كان ذلك وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة
    فى المادتين 66، 187 مفادها عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأول من المادة
    الخامسة من قانون العقوبات بقولها "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول
    به وقت ارتكابها" وهو ما يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين
    العقابية دون أن يحظر رجعية القوانين الأصلح للمتهم، وأن هذه القاعدة التى يرتكز عليها
    هذا المبدأ تفرضها المادة 41 من الدستور التى تقرر أن "الحرية الشخصية حق طبيعي
    وهى مصونة لا تمس" وأن القول بغير ذلك فيه افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة
    لصريح نص المادة
    __fs24 41 lang1033 .g1025من Linsrsid11410851 الدستور سالف الإشارة، وقد استقر
    قضاء المحكمة الدستورية العليا على مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة
    التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصوناً للحرية الشخصية بما يرد
    كل عدوان عليها، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفرداً، وهى
    tlch `ngfenp1033 !0851 قاعدة _5ãÄÏÇåÇ إفادته$ fs32منs24!ngfenp1033
    €033c7لنصوص التى تمحو عن الفعل
    صفته الإجرامية أو تنزل بالعقوبة المفروضة جزاءا على ارتكابها، إلى ما دونها، وأن
    مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو سريانها بأثر رجعى - ومنذ صدورها على
    v Tbالجريمة التىTinsrsid11410851 ارتكبها من قبل،` وذلك;

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:18 pm