دفوع عدم
دستورية الشيك
تعريف بالمركز
يأتي اختيارنا
لمواصلة عملنا تحت اسم "مركز هشام مبارك للقانون" ليس فقط كنوع من
التكريم للمحامى الراحل هشام مبارك الذي حمل على عاتقه منذ عام 1994 مهمة بناء أول
مؤسسة فى مصر تعمل على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق
الإنسان من خلال تأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بل تأكيدا على إعلان
المؤسسين لمركز هشام مبارك للقانون عزمهم على المضي قدما بالرسالة التى وهب لها
الفقيد الراحل حياته.
وسوف يوجه المركز كل
طاقاته لمواصلة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون
الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين
مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق
الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة
لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.
أسس المركز فى غضون
عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال
فرعى القاهرة وأسوان.
ويطمح المركز فى أن
يكون متخصصا فى القيام بالأعمال القانونية والقضائية من خلال استخدام مرجعيات
قانونية متعددة على رأسها القانون الدولى لحقوق الإنسان.
ويستهدف المركز استخدام
العمل القانونى والقضائى لخلق انسجام بين البنية التشريعية المصرية والقانون
الدولى لحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف يسلك المركز عدة طرق منها:
1-
بحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى
لحقوق الإنسان:
وتنبع أهمية هذا الأمر
من حداثة نشأة المحكمة الدستورية العليا فى مصر وهى المحكمة المختصة بمراقبة مدى
تطابق التشريع العادي مع الدستور المصري، فعلى الرغم من أن مصر عرفت العديد من
الدساتير إلا أنها لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين سوى منذ عام 1969 بصدور
قانون المحكمة العليا والتي باشرت العمل فعلا فى مايو 1971. ولو أضفنا إلى ذلك
حقيقة أن غالبية التشريعات المصرية صادرة قبل العمل بدستور عام 1971 (الدستور
الحالي) ومن ثم يرجح احتمال تعارضها مع الدستور الحديث لمجرد هذا الفارق الزمني،
ويزداد هذا الاحتمال من تضافر عدة حقائق معا تتمثل فى:
أ)- أن الجزء الأكبر
من التشريعات المصري أصدرته سلطات الاحتلال الأجنبية لضمان استمرار هذا الاحتلال.
ب)- كما أن الجزء
الذى صدر فى ظل سلطات وطنية، إنما صدر فى ظل سيادة مناخ لا يحفل كثيرا بالمبادئ
الديمقراطية، ولا يكترث بمعايير حقوق الإنسان.
ج)- ضعف الحركة
السياسية المصرية كنتيجة لما عانته مصر خلال حكم ثورة 1952 وتراجع أهمية الحياة
الدستورية فى برامج عمل الحركة السياسية. بحيث لم يعد الدستور مرجعية أساسية يحتكم
إليها لتحديد حقوق المواطن وحرياته.
د)- تزايد أهمية
الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا فى خلخلة البنية التشريعية المصرية، من
خلال تبنى المحكمة لمعايير أكثر راديكالية فى تقييم التشريعات، حيث تبنت ومنذ
التسعينات ضرورة أن تلـتزم التشـريعات
المصرية التى تنظم
ممارسة الحريات العامة للمعايير التى يعتبر التسليم بها مفترضا أوليا فى المجتمعات
الديمقراطية وهذا المعيار بالغ الأهمية لهدفنا نحو تطابق التشريع المصري مع
القانون الدولى لحقوق الإنسان، لأن القانون الدولى لحقوق الإنسان يعكس الحد الأدنى
الذى التقى عليه المجتمع الدولى من خلال المفاوضات والمساومات الدبلوماسية ثم صاغه
فى قالب اتفاقية دولية ملزمة تشكل أحد مكونات القانون الدولى لحقوق الإنسان ومن
هنا يكون هذا المبدأ هو مدخلنا نحو العمل من أجل تطابق القانون المصري مع القانون
الدولى.
د)- عدم وجود جهة
قانونية متخصصة فى مصر تكرس جهدا منظما من أجل العمل على أن يتحول الدستور المصري
من مجرد نصوصا على الورق لا قيمة فعلية لها، إلى تطبيق فعال لهذه النصوص يؤثر فى
المجتمع من خلال بث الفاعلية فى تلك النصوص عبر ساحات المحاكم عند نظر القضايا، وعبر ساحات الحوار
العام عند النقاش حول سن التشريعات الجديدة أو انتقاد التشريعات السارية فعلا.
ووفقا للتشريع المصري
لا يملك المواطن أن يحرك آلية المراقبة القضائية الدستورية القوانين مباشرة أمام
المحكمة الدستورية العليا وإنما يجب أن تكون هناك قضية مطروحة على هيئة قضائية
يدفع أمامها بعدم دستورية نصا ما، وعلى هذه الجهة تقيم مدى جدية هذا الدفع، فإذا
اقتنعت بجديته صرحت لصاحب الشأن برفع دعوى بهذا أمام المحكمة الدستورية أو أحالت
هى مباشرة الدفع إلى المحكمة الدستورية سواء تمت هذه الإحالة بناء على رأى الهيئة
القضائية، أو تمت استجابة لطلب أحد الخصوم. واعتاد ممارسو مهنة المحاماة فى مصر
إلا يستخدموا أسلوب الدفع بعدم الدستورية إلا كسبيل احتياطي فى الدفاع. لأنه يؤدى
إلى إطالـة زمن نظر النزاع القضائي (يزداد بقدر سنتين فى المتوسط) وهو من ناحية
ثانية مكلف ماليـا
على المواطن صاحب
القضية (لارتفاع أتعاب المحامين) فالممارسة المهنية وأيضا مطالب الخصوم تستلزم
الاختصار فى الوقت والنفقات.
2- المساهمة فى تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
الإنسان:
يعد هذا أحد الثمار
المتوقعة من تحريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين فالنجاح فى الحصول
على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما، يحتم آجلا أم عاجلا على السلطة
التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية جديدة محل النصوص التى ألغتها
المحكمة الدستورية، ومن الناحية النظرية الواقعية لا يوجد أي ضمان لأن تكون النصوص
الجديدة متمشية مع الدستور. ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود مجتمعية
لتشكيل رأى عام مطالب بنصوص أكثر اتفاقا مع الدستور ومن هنا يأتي المساهمة الممكنة
للمركز بوصفه متخصصاً فى القانون وهى المساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد اكثر
اتفاقا مع الدستور وطرحه على الرأي العام.
المساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع
القوانين الجديدة:
كثيرا ما تصدر
التشريعات الجديدة فى عجالة بما لا يتسنى للرأي العام المشاركة فى النقاش حولها
كما لا يتسنى للمشتغلين بالقانون المشاركة فى دراستها وطرح وجهة نظرهم، ولا تتوافر
لنواب مجلس الشعب خدمة استشارية تساعده - إذا أراد - فى تقديم رؤية نقدية متماسكة
واقتراح نصوص بديلة ومن ثم هناك احتياج حقيقي لمركز متخصص يلعب هذا الدور مما
يساعد فى إجراء نقاش جاد، ولقد تراكمت خبرة متواضعة للمركز فى هذا الاتجاه خلال
مواجهة قانون الجمعيات الجديد 153/99، حيث لعب المركز فى ثوبه القديم دورا بارزا
فى إعداد دراسات تناقش مشروع القانون
من حيث المبدأ كما تناقشه مادة مادة وتقدم صياغات
بديلة مما انعكس على 0أداء أعضاء البرلمان من المستقلين والمعارضة، ولا يوجد ما
يمنع من تكرار ذلك مستقبلا والمهم هو التحرك المنظم فى هذا الاتجاه.
3-
تحريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية:
تصدر غالبية أوامر
سلطات الطوارئ ، كقرارات إدارية، تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما
من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وحالة الطوارئ أصبحت مزمنة فى مصر، دون جهد
قانوني منظم ضدها، كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين كقرارات إدارية تقبل الطعن
أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.
ويمكن القيام بهذا
الأمر من خلال مركز قانوني متخصص يتابع بدقة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع
ومضابط مجلس الشعب للطعن فيما يراه متعارضا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان
والدستور.
4- تقديم خدمة قانونية متميزة وتجمع بين الترضية الفردية وخدمة
قطاعات واسعة من المجتمع:
انتقاء القضايا التى
يتولاها المركز لصالح المضارين من المواطنين وفقا للمعايير الآتية:
1-القضايا التى يحتمل
أن تثير مسألة مدى دستورية النص القانونى الحاكم لها.
2- القضايا التى تهم
الرأي العام المحلى.
3- القضايا التى تتضمن
فى طياتها معلومات تصلح كأساس لتبيان عورات القانون الساري أو قصوره عن توفير
الحماية القانونية اللازمة لحق
من الحقوق العامة بما يشكله هذا من نقطة بدء
للعمل من أجل إجراء تعديل تشريعي.
ويأتي التميز هنا من
محاولة المزج بين القانون المصري المحلى والقانون الدولى لحقوق الإنسان واستخدام
القانون الدولى أمام المحاكم المصرية، خاصة وأن الدستور المصري فى المادة 151 منه
يجعل الاتفاقية الدولية فى مرتبة القانون الداخلي العادي طالما قد صدق عليها ونشرت
فى الجريدة الرسمية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة
التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل
أمثلة لجزء من القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى أصبح جزءاً من القانون المحلى
الداخلي ومن ثم يمكن استخدامها مباشرة أمام المحاكم المصرية.
5- المساهمة فى تغيير ذهنية المشتغلين بالقانون والمؤثرات فى الرأي
العام:
حداثة اهتمام المجتمع
المصري بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحداثة وجود محكمة دستورية تتولى مراقبة
تطابق التشريع العادي مع الدستور، وحداثة انتشار الاهتمام بأحكام ومبادئ المحكمة
الدستورية (منذ 1995 أصبح من السهل الحصول على أحكامها لمن يرغب بعد تجمعيها
وطباعتها فى مجلدات رخيصة الثمن، وقبل ذلك لم تكن متاحة إلا لرجال القانون
المتخصصين بحكم نشرها فى الجريدة الرسمية التى لا يطلع عليها سوى المتخصصين
ولنشرها فى مجموعات من المكتب الفني للمحكمة والتي لا تتداول إلا فى أضيق نطاق)،
كل ذلك يستدعى القيام بإجراء بحوث قانونية موجهة خصيصا لهذا القطاع لإشاعة
الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان كما تبنتها الصكوك الدولية، وأهمية انسجام القوانين
المصرية معها. وإعداد هذه
الدراسات وتداولها
على نطاق واسع وإثارة نقاش جاد حولها مهمة تحتاج إلى مركز قانوني متخصص قادر على
إجراء الدراسات القانونية المتخصصة العميقة.
6-
تبنى زاوية تعامل غير تقليدية مع العمل القانونى والقضائي المصري:
ويتمثل هذا فى عدة
نواحى:
1-
الطعون بعدم
الدستورية كطريق منهجي لمواجهة القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
الإنسان.
2-
الطعون العادية ضد
الأوامر الإدارية كطريقة منهجية ومنتظمة.
3-
ومن حيث المضمون
الاهتمام باستخدام الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم المصرية بطريقة منهاجية
ومنتظمة.
4-
نقد بعض المفاهيم
التقليدية بالاعتماد على مرجعية حقوق الإنسان.
5-
تبنى وجهات نظر
قانونية جديدة وتناول قانوني جديد للحقوق والحريات العامة، فمثلا فيما يختص بحرية
الرأي والتعبير يمكن التركيز على حق القارئ فى المعرفة وليس الاقتصار على حق
المؤلف أو الناشر فى التعبير.
ويمارس المركز نشاطه
من خلال عدة برامج هى:
1.
برنامج المساعدة القانونية والعمل القضائي.
2. البحوث القانونية.
3.
مراقبة السلطة التنفيذية.
4.
التوعية القانونية.
مقدمة لازمة حول جريمة إصدار شيك بدون رصيد
تعرض المشرع المصري لتنظيم هذه الجريمة فى عدة مواد منها المادتين 336 و337 من قانون العقوبات،
ومنها العديد من المواد الموضوعية الواردة فى قانون التجارة رقم 17/99 إلا أن
المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة أجلتا نفاذ التنظيم
التشريعى الجديد الذى تضمنه قانون التجارة.
رغم أن التنظيم التشريعى السائد قبل إصدار قانون التجارة
الجديد كان يعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكان يعاقب فقط مصدر
الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب، وفى أحوال
كثيرة يكون هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية
شريكا فى الجريمة.
وقد تواتر العمل فى مختلف نواحى الحياة فى مصر على تغيير
طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان حتى أن بنوك القطاع العام درجت على
أن يكون أحد ضمانات القروض هو توقيع المقترض على شيك بكامل قيمة القرض، وهو الأمر الذى
أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك فى وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعى،
فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحه الشيك يعلم علم اليقين أن
الساحب لا رصيد له قائم للوفاء بقيمة الشيك، بل هو الذى يطلب توقيع المدين على شيك.
ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد فى هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة
النصب فى هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك لطرف خارجى ويكون المستفيد فى حقيقة
الأمر هو مرتكب النصب.
ويلجأ الدائنون إلى هذا الأسلوب لإسباغ ثوب جنائى على
معاملات فى جوهرها مدنية للاستفادة من الحماية الجنائية المسبوغة على الشيك وهو الأمر
الذى حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف
تماما عن البناء التقليدى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك
على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء
فى البند الثانى من المادة 534 والمادة 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا
ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم عدم وجود مقابل وفاء حال وقائم.
وهذا الفهم هو الذى حدا بالمجتمع الدولى إلى أن يضمن العهد
الدولى للحقوق المدنية والسياسية نص المادة 11 التى تحظر سجن إنسان على أساس عدم قدرته
على الوفاء بالتزامات مدنية أو تعاقدية.
ومن المستقر عليه قضاءا أن ظروف وملابسات إنشاء الشيك
غالبا ما لا تكون محل النظر أثناء التقاضى، على الرغم من أن التنظيم التقليدى لجريمة
إصدار شيك بدون رصيد لم يفرق بين ما إذا كان الشيك مقابل وفاء حال أم أداة ائتمان آجل،
والواقع العملى يؤكد أن نسبة كبيرة من الشيكات موضوع التنازع فى المحاكم هى شيكات صدرت
كضمان وتأمين وليس كمقابل وفاء. ومما يدلل على هذا الفهم ما جرى عليه العمل فى البنوك
ولدى التجار عند الإقراض أو عند تعامل الجمهور مع التجار فى حالة الشراء بالتقسيط فالبنك
والتاجر يعلمان مقدما أن العميل لا يملك رصيدا فى البنك ومع ذلك يدفعان المدين لإصدار
شيك وهو لا يملك من مقومات الشيك سوى الأسم فقط ذلك مما جعل الشيك يفقد وظيفته الحقيقية
كأداة وفاء مما جعل المحاكم الجنائية تكتظ بالقضايا.
الأمر الذى تحولت معه العقوبة الجنائية المفروضة لحماية
الشيك إلي سيف سلط على رقاب المدينين يستخدمه الدائنون لتوقيع عقوبة جنائية على
نزاع هو فى
حقيقته نزاع مدنى مما يشكل ردة خطيرة فى تطور قانون العقوبات الذى فصل منذ زمن طويل
بين العقوبات المدنية والعقوبة الجنائية.
وبذلك يتحدد موضوعنا حول معضلتين:
الأولى: مدى دستورية
تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد وهو ما تضمنه قانون العقوبات من ناحية وقانون التجارة
الجديد.
والثانية حول مدى
دستورية تأجيل سريان أحكام التنظيم الجديد الوارد فى قانون التجارة، باعتباره أصلح
للمتهم.
وسوف نعالج كل معضلة فى محور مستقل.
دستورية الشيك
تعريف بالمركز
يأتي اختيارنا
لمواصلة عملنا تحت اسم "مركز هشام مبارك للقانون" ليس فقط كنوع من
التكريم للمحامى الراحل هشام مبارك الذي حمل على عاتقه منذ عام 1994 مهمة بناء أول
مؤسسة فى مصر تعمل على تقديم المساعدات القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق
الإنسان من خلال تأسيس مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بل تأكيدا على إعلان
المؤسسين لمركز هشام مبارك للقانون عزمهم على المضي قدما بالرسالة التى وهب لها
الفقيد الراحل حياته.
وسوف يوجه المركز كل
طاقاته لمواصلة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون
الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بين
مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق
الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة
لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.
أسس المركز فى غضون
عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال
فرعى القاهرة وأسوان.
ويطمح المركز فى أن
يكون متخصصا فى القيام بالأعمال القانونية والقضائية من خلال استخدام مرجعيات
قانونية متعددة على رأسها القانون الدولى لحقوق الإنسان.
ويستهدف المركز استخدام
العمل القانونى والقضائى لخلق انسجام بين البنية التشريعية المصرية والقانون
الدولى لحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف يسلك المركز عدة طرق منها:
1-
بحث مدى دستورية بعض القوانين المختارة والمتعارضة مع القانون الدولى
لحقوق الإنسان:
وتنبع أهمية هذا الأمر
من حداثة نشأة المحكمة الدستورية العليا فى مصر وهى المحكمة المختصة بمراقبة مدى
تطابق التشريع العادي مع الدستور المصري، فعلى الرغم من أن مصر عرفت العديد من
الدساتير إلا أنها لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين سوى منذ عام 1969 بصدور
قانون المحكمة العليا والتي باشرت العمل فعلا فى مايو 1971. ولو أضفنا إلى ذلك
حقيقة أن غالبية التشريعات المصرية صادرة قبل العمل بدستور عام 1971 (الدستور
الحالي) ومن ثم يرجح احتمال تعارضها مع الدستور الحديث لمجرد هذا الفارق الزمني،
ويزداد هذا الاحتمال من تضافر عدة حقائق معا تتمثل فى:
أ)- أن الجزء الأكبر
من التشريعات المصري أصدرته سلطات الاحتلال الأجنبية لضمان استمرار هذا الاحتلال.
ب)- كما أن الجزء
الذى صدر فى ظل سلطات وطنية، إنما صدر فى ظل سيادة مناخ لا يحفل كثيرا بالمبادئ
الديمقراطية، ولا يكترث بمعايير حقوق الإنسان.
ج)- ضعف الحركة
السياسية المصرية كنتيجة لما عانته مصر خلال حكم ثورة 1952 وتراجع أهمية الحياة
الدستورية فى برامج عمل الحركة السياسية. بحيث لم يعد الدستور مرجعية أساسية يحتكم
إليها لتحديد حقوق المواطن وحرياته.
د)- تزايد أهمية
الدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية العليا فى خلخلة البنية التشريعية المصرية، من
خلال تبنى المحكمة لمعايير أكثر راديكالية فى تقييم التشريعات، حيث تبنت ومنذ
التسعينات ضرورة أن تلـتزم التشـريعات
المصرية التى تنظم
ممارسة الحريات العامة للمعايير التى يعتبر التسليم بها مفترضا أوليا فى المجتمعات
الديمقراطية وهذا المعيار بالغ الأهمية لهدفنا نحو تطابق التشريع المصري مع
القانون الدولى لحقوق الإنسان، لأن القانون الدولى لحقوق الإنسان يعكس الحد الأدنى
الذى التقى عليه المجتمع الدولى من خلال المفاوضات والمساومات الدبلوماسية ثم صاغه
فى قالب اتفاقية دولية ملزمة تشكل أحد مكونات القانون الدولى لحقوق الإنسان ومن
هنا يكون هذا المبدأ هو مدخلنا نحو العمل من أجل تطابق القانون المصري مع القانون
الدولى.
د)- عدم وجود جهة
قانونية متخصصة فى مصر تكرس جهدا منظما من أجل العمل على أن يتحول الدستور المصري
من مجرد نصوصا على الورق لا قيمة فعلية لها، إلى تطبيق فعال لهذه النصوص يؤثر فى
المجتمع من خلال بث الفاعلية فى تلك النصوص عبر ساحات المحاكم عند نظر القضايا، وعبر ساحات الحوار
العام عند النقاش حول سن التشريعات الجديدة أو انتقاد التشريعات السارية فعلا.
ووفقا للتشريع المصري
لا يملك المواطن أن يحرك آلية المراقبة القضائية الدستورية القوانين مباشرة أمام
المحكمة الدستورية العليا وإنما يجب أن تكون هناك قضية مطروحة على هيئة قضائية
يدفع أمامها بعدم دستورية نصا ما، وعلى هذه الجهة تقيم مدى جدية هذا الدفع، فإذا
اقتنعت بجديته صرحت لصاحب الشأن برفع دعوى بهذا أمام المحكمة الدستورية أو أحالت
هى مباشرة الدفع إلى المحكمة الدستورية سواء تمت هذه الإحالة بناء على رأى الهيئة
القضائية، أو تمت استجابة لطلب أحد الخصوم. واعتاد ممارسو مهنة المحاماة فى مصر
إلا يستخدموا أسلوب الدفع بعدم الدستورية إلا كسبيل احتياطي فى الدفاع. لأنه يؤدى
إلى إطالـة زمن نظر النزاع القضائي (يزداد بقدر سنتين فى المتوسط) وهو من ناحية
ثانية مكلف ماليـا
على المواطن صاحب
القضية (لارتفاع أتعاب المحامين) فالممارسة المهنية وأيضا مطالب الخصوم تستلزم
الاختصار فى الوقت والنفقات.
2- المساهمة فى تعديل القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
الإنسان:
يعد هذا أحد الثمار
المتوقعة من تحريك آلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين فالنجاح فى الحصول
على أحكام بعدم دستورية نصوص بعض مواد قانون ما، يحتم آجلا أم عاجلا على السلطة
التشريعية إجراء تعديل تشريعي لوضع نصوص قانونية جديدة محل النصوص التى ألغتها
المحكمة الدستورية، ومن الناحية النظرية الواقعية لا يوجد أي ضمان لأن تكون النصوص
الجديدة متمشية مع الدستور. ولتحقيق هذه الغاية يلزم تضافر عدة جهود مجتمعية
لتشكيل رأى عام مطالب بنصوص أكثر اتفاقا مع الدستور ومن هنا يأتي المساهمة الممكنة
للمركز بوصفه متخصصاً فى القانون وهى المساعدة فى بلورة مشروع قانون جديد اكثر
اتفاقا مع الدستور وطرحه على الرأي العام.
المساهمة فى إثراء النقاش حول مشاريع
القوانين الجديدة:
كثيرا ما تصدر
التشريعات الجديدة فى عجالة بما لا يتسنى للرأي العام المشاركة فى النقاش حولها
كما لا يتسنى للمشتغلين بالقانون المشاركة فى دراستها وطرح وجهة نظرهم، ولا تتوافر
لنواب مجلس الشعب خدمة استشارية تساعده - إذا أراد - فى تقديم رؤية نقدية متماسكة
واقتراح نصوص بديلة ومن ثم هناك احتياج حقيقي لمركز متخصص يلعب هذا الدور مما
يساعد فى إجراء نقاش جاد، ولقد تراكمت خبرة متواضعة للمركز فى هذا الاتجاه خلال
مواجهة قانون الجمعيات الجديد 153/99، حيث لعب المركز فى ثوبه القديم دورا بارزا
فى إعداد دراسات تناقش مشروع القانون
من حيث المبدأ كما تناقشه مادة مادة وتقدم صياغات
بديلة مما انعكس على 0أداء أعضاء البرلمان من المستقلين والمعارضة، ولا يوجد ما
يمنع من تكرار ذلك مستقبلا والمهم هو التحرك المنظم فى هذا الاتجاه.
3-
تحريك الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية:
تصدر غالبية أوامر
سلطات الطوارئ ، كقرارات إدارية، تقبل الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما
من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وحالة الطوارئ أصبحت مزمنة فى مصر، دون جهد
قانوني منظم ضدها، كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين كقرارات إدارية تقبل الطعن
أمام مجلس الدولة خلال ستين يوما من نشرها فى جريدة الوقائع المصرية.
ويمكن القيام بهذا
الأمر من خلال مركز قانوني متخصص يتابع بدقة الجريدة الرسمية وجريدة الوقائع
ومضابط مجلس الشعب للطعن فيما يراه متعارضا مع القانون الدولى لحقوق الإنسان
والدستور.
4- تقديم خدمة قانونية متميزة وتجمع بين الترضية الفردية وخدمة
قطاعات واسعة من المجتمع:
انتقاء القضايا التى
يتولاها المركز لصالح المضارين من المواطنين وفقا للمعايير الآتية:
1-القضايا التى يحتمل
أن تثير مسألة مدى دستورية النص القانونى الحاكم لها.
2- القضايا التى تهم
الرأي العام المحلى.
3- القضايا التى تتضمن
فى طياتها معلومات تصلح كأساس لتبيان عورات القانون الساري أو قصوره عن توفير
الحماية القانونية اللازمة لحق
من الحقوق العامة بما يشكله هذا من نقطة بدء
للعمل من أجل إجراء تعديل تشريعي.
ويأتي التميز هنا من
محاولة المزج بين القانون المصري المحلى والقانون الدولى لحقوق الإنسان واستخدام
القانون الدولى أمام المحاكم المصرية، خاصة وأن الدستور المصري فى المادة 151 منه
يجعل الاتفاقية الدولية فى مرتبة القانون الداخلي العادي طالما قد صدق عليها ونشرت
فى الجريدة الرسمية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة
التعذيب، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل
أمثلة لجزء من القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى أصبح جزءاً من القانون المحلى
الداخلي ومن ثم يمكن استخدامها مباشرة أمام المحاكم المصرية.
5- المساهمة فى تغيير ذهنية المشتغلين بالقانون والمؤثرات فى الرأي
العام:
حداثة اهتمام المجتمع
المصري بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحداثة وجود محكمة دستورية تتولى مراقبة
تطابق التشريع العادي مع الدستور، وحداثة انتشار الاهتمام بأحكام ومبادئ المحكمة
الدستورية (منذ 1995 أصبح من السهل الحصول على أحكامها لمن يرغب بعد تجمعيها
وطباعتها فى مجلدات رخيصة الثمن، وقبل ذلك لم تكن متاحة إلا لرجال القانون
المتخصصين بحكم نشرها فى الجريدة الرسمية التى لا يطلع عليها سوى المتخصصين
ولنشرها فى مجموعات من المكتب الفني للمحكمة والتي لا تتداول إلا فى أضيق نطاق)،
كل ذلك يستدعى القيام بإجراء بحوث قانونية موجهة خصيصا لهذا القطاع لإشاعة
الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان كما تبنتها الصكوك الدولية، وأهمية انسجام القوانين
المصرية معها. وإعداد هذه
الدراسات وتداولها
على نطاق واسع وإثارة نقاش جاد حولها مهمة تحتاج إلى مركز قانوني متخصص قادر على
إجراء الدراسات القانونية المتخصصة العميقة.
6-
تبنى زاوية تعامل غير تقليدية مع العمل القانونى والقضائي المصري:
ويتمثل هذا فى عدة
نواحى:
1-
الطعون بعدم
الدستورية كطريق منهجي لمواجهة القوانين المتعارضة مع القانون الدولى لحقوق
الإنسان.
2-
الطعون العادية ضد
الأوامر الإدارية كطريقة منهجية ومنتظمة.
3-
ومن حيث المضمون
الاهتمام باستخدام الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم المصرية بطريقة منهاجية
ومنتظمة.
4-
نقد بعض المفاهيم
التقليدية بالاعتماد على مرجعية حقوق الإنسان.
5-
تبنى وجهات نظر
قانونية جديدة وتناول قانوني جديد للحقوق والحريات العامة، فمثلا فيما يختص بحرية
الرأي والتعبير يمكن التركيز على حق القارئ فى المعرفة وليس الاقتصار على حق
المؤلف أو الناشر فى التعبير.
ويمارس المركز نشاطه
من خلال عدة برامج هى:
1.
برنامج المساعدة القانونية والعمل القضائي.
2. البحوث القانونية.
3.
مراقبة السلطة التنفيذية.
4.
التوعية القانونية.
مقدمة لازمة حول جريمة إصدار شيك بدون رصيد
تعرض المشرع المصري لتنظيم هذه الجريمة فى عدة مواد منها المادتين 336 و337 من قانون العقوبات،
ومنها العديد من المواد الموضوعية الواردة فى قانون التجارة رقم 17/99 إلا أن
المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة أجلتا نفاذ التنظيم
التشريعى الجديد الذى تضمنه قانون التجارة.
رغم أن التنظيم التشريعى السائد قبل إصدار قانون التجارة
الجديد كان يعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من عداد جرائم النصب وكان يعاقب فقط مصدر
الشيك ولا يمتد العقاب إلى المستفيد الذى يعلم بعدم وجود رصيد قائم للساحب، وفى أحوال
كثيرة يكون هو المحرض لإصدار الشيك ومن ثم يكون وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية
شريكا فى الجريمة.
وقد تواتر العمل فى مختلف نواحى الحياة فى مصر على تغيير
طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان حتى أن بنوك القطاع العام درجت على
أن يكون أحد ضمانات القروض هو توقيع المقترض على شيك بكامل قيمة القرض، وهو الأمر الذى
أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك فى وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعى،
فتنتفى جريمة النصب فى حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحه الشيك يعلم علم اليقين أن
الساحب لا رصيد له قائم للوفاء بقيمة الشيك، بل هو الذى يطلب توقيع المدين على شيك.
ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد فى هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة
النصب فى هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك لطرف خارجى ويكون المستفيد فى حقيقة
الأمر هو مرتكب النصب.
ويلجأ الدائنون إلى هذا الأسلوب لإسباغ ثوب جنائى على
معاملات فى جوهرها مدنية للاستفادة من الحماية الجنائية المسبوغة على الشيك وهو الأمر
الذى حدا بالمشرع إلى إصدار قانون التجارة الجديد ليقيم فيه بناءاً تشريعياً مختلف
تماما عن البناء التقليدى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليس فقط فى الشروط الشكلية للشيك
على النحو الوارد تفصيلا فى المادة رقم 473 من قانون التجارة الجديد بل أيضا ما جاء
فى البند الثانى من المادة 534 والمادة 535 حيث تضمنتا عقاب مظهر الشيك والمستفيد إذا
ظهر شيكا أو حصل عليه وهو يعلم عدم وجود مقابل وفاء حال وقائم.
وهذا الفهم هو الذى حدا بالمجتمع الدولى إلى أن يضمن العهد
الدولى للحقوق المدنية والسياسية نص المادة 11 التى تحظر سجن إنسان على أساس عدم قدرته
على الوفاء بالتزامات مدنية أو تعاقدية.
ومن المستقر عليه قضاءا أن ظروف وملابسات إنشاء الشيك
غالبا ما لا تكون محل النظر أثناء التقاضى، على الرغم من أن التنظيم التقليدى لجريمة
إصدار شيك بدون رصيد لم يفرق بين ما إذا كان الشيك مقابل وفاء حال أم أداة ائتمان آجل،
والواقع العملى يؤكد أن نسبة كبيرة من الشيكات موضوع التنازع فى المحاكم هى شيكات صدرت
كضمان وتأمين وليس كمقابل وفاء. ومما يدلل على هذا الفهم ما جرى عليه العمل فى البنوك
ولدى التجار عند الإقراض أو عند تعامل الجمهور مع التجار فى حالة الشراء بالتقسيط فالبنك
والتاجر يعلمان مقدما أن العميل لا يملك رصيدا فى البنك ومع ذلك يدفعان المدين لإصدار
شيك وهو لا يملك من مقومات الشيك سوى الأسم فقط ذلك مما جعل الشيك يفقد وظيفته الحقيقية
كأداة وفاء مما جعل المحاكم الجنائية تكتظ بالقضايا.
الأمر الذى تحولت معه العقوبة الجنائية المفروضة لحماية
الشيك إلي سيف سلط على رقاب المدينين يستخدمه الدائنون لتوقيع عقوبة جنائية على
نزاع هو فى
حقيقته نزاع مدنى مما يشكل ردة خطيرة فى تطور قانون العقوبات الذى فصل منذ زمن طويل
بين العقوبات المدنية والعقوبة الجنائية.
وبذلك يتحدد موضوعنا حول معضلتين:
الأولى: مدى دستورية
تجريم فعل إصدار شيك بدون رصيد وهو ما تضمنه قانون العقوبات من ناحية وقانون التجارة
الجديد.
والثانية حول مدى
دستورية تأجيل سريان أحكام التنظيم الجديد الوارد فى قانون التجارة، باعتباره أصلح
للمتهم.
وسوف نعالج كل معضلة فى محور مستقل.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب