قانون النقل( عقد النقل طبيعته القانونية وخصائصه
وأطرافه ) (2)
عقــــــــد النقــــــــل
تعريف عقد النقل
التعاريف الفقهية
المتداولة عادة ما تركز على التزامات الأطراف أي العناصر الأساسية وعلى الطبيعة
القانونية ومن بين هذه التعاريف نجد:
1-
تعريف تشريعي المادة 443 من مدونة التجارة التي عرفت عقد النقل على أنه«الاتفاق
الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة أو شخص من نقطة لأخرى وذلك مقابل أجرة»
2-
عقد النقل هو ذلك العقد الذي يتجه فيه الناقل الحرفي إلى نقل البضائع بثمن
محدد.
3-
عقد النقل هو ذلك الاتفاق الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص معينة
بمقابل مدة معينة.
من خلال التعاريف نستنتج العناصر التالية:
العنصر
الأول: المدونة تركز على الالتزام بالتحويل، وركزت على المقابل الذي هو أجرة النقل أو ثمن التذكرة(الأشخاص).
العنصر
الثاني: هناك اتفاق حول عملية النقل
والمقصود بعملية النقل التحويل المكاني
لشيء أو شخص من مكان لآخر.
العنصر
الثالث: التحكم في عملية النقل من طرف
الناقل المتخصص المهني، فالناقل الحرفي هو الذي يتحكم في عملية النقل حيث يعتبر هو المسؤول عن تنفيذ الفعلي لعقد النقل والناقل هو الذي يصدر الأوامر عند نقطة شحن
البضاعة وإنزالها أو تفريغها أو رصها،
والمشرع في القانون 99-16 ركز على مسألة الاحترافية وفرض شروط جديدة لولوج مهنة النقل، والاحترافية هذه تخص وسائل النقل والسائق كذلك، وخلال عملية النقل تكون البضاعة تحت حراسة الناقل
وتحت مسؤوليته.
العنصر
الرابع: المهنية وبعبارة أخرى الحرفية.
ما يلاحظ أنه
رغم اختلاف الصيغ فهذه التعاريف سواء كانت فقهية أو تشريعية أو تعاريف جاءت
بها الاتفاقيات الدولية، فإنها كلها تنظم عمليات النقل، وتركز على الالتزام
وعلى الاتفاق بين الأطراف.
والعناصر
الأربعة المتمثلة في الالتزام والاتفاق والتحكم في عملية النقل والمهنية لم تتطرق إلى
ملكية وسيلة النقل، لأن ملكيتها مسألة ثانوية، فعندما نتكلم عن عملية النقل لا نشترط أن يكون
الناقل مالكا لوسيلة النقل، وقيامه بعملية النقل يمكن أن يكون بوسائله الخاصة أو
بوسائل غيره، وهذا شيء طبيعي في الوقت الحاضر في جل أنواع النقل باستثناء النقل
السككي الذي تحتكره الدولة، زد على ذلك أنه في النقل الجوي أو البحري
يستعصي على الناقل اقتناء وسائل النقل الخاصة به، ونلاحظ أن الشركات
التي تتوفر على وسائل النقل تفضل إيجارها لأشخاص من أجل استغلالها أثناء
فترات عدم الاشتغال وتستفيد في المقابل، المهم هو تنفيذ الناقل للالتزام
المتفق عليه سواء بوسائله الذاتية أو بغيرها، مثلاً شركة الملاحة سابقا والتي تم خصخصتها
كانت تتوفر على أسطول لنقل الحوامض في الوقت الذي تكون فيه سفنها في أشهر معينة من
السنة راسية لا تعمل تقوم بتأجيرها لتغطية مصاريفها.
وإذا
كانت ملكية الوسيلة غير مهمة فالأهم هو ملاءمتها للغرض المتفق عليه، والوسائل
المستأجرة يجب أن تكون مراقبة ومجهزة.
الطبيعة القانونية لعقد النقل
:
إذا انطلقنا من
التعاريف المذكورة سوف نلاحظ أنها تلتقي في مسألة واحدة وهي تجارية عملية النقل، أي أن النقل من
الأعمال التجارية، وذلك بصريح نص مدونة التجارة، هذا لا يمنع أن يكون العقد مختلطا،
إذا تعلق الأمر بالركاب أو نقل بضائع من نوع خاص، كنقل أمتعة شخص يريد
الانتقال من مكان لأخر فهو عمل تجاري من جانب الناقل، ومدني من جانب الراكب.
والمهم هو أن عقد
النقل من الأعمال التجارية ولا يهمنا أن يكون الناقل شخص طبيعيا أو معنويا،
ويعتبر تجاريا بالنسبة للمرسل إذا كان تاجراً وتعاقد على النقل لحاجات
تجارته تطبيقا لنظرية التبعية (عمل تجاري تبعي)، أو إذا كان وكيلا بالعمولة
للنقل، وعلى عكس يعد مدنيا إذا كان المرسل غير تاجر، وأيضا في حالة نقل
الركاب حيث الراكب لا يمكن اعتبار العقد بالنسبة إليه عقد تجاريا.
و
في حالة قيام نزاع بين طرفي عقد النقل فإن الاختصاص يكون للمحاكم
التجارية، ويمكن تصوره في المحاكم المدنية إذا كان العمل مختلطاً.
في المادة
البحرية والجوية لا يمكن أن يكون الناقل إلا شخصا معنويا، وذلك لحجم
الاستثمار والضمانات التي لا يمكن أن تتوفر إلا في شخص معنوي (شركة مساهمة).
في التــــــشريـع: مدونة التجارة نظمت عقد النقل بشكل مفصل وفي شقيه
نقل الأشخاص ونقل البضائع ونظمته بشكل عام المادة 443 عرفته على أنه« الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة أو شخص من نقطة لأخرى وذلك
مقابل أجرة».
نلاحظ من خلال التعريف الذي يشكل القاعدة العامة أنه يحيلنا
على نصوص خاصة كالقانون البحري
لسنة 1913 الذي تم تغييره بقانون 1919، و يعتبر أسبق النصوص في قانون النقل، والقانون الجوي ،1962 بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية التي يكون المغرب فيها طرفا كاتفاقية جنيف وبرنBarn التي تخص النقل
الدولي السككي الحديدي واتفاقية
همبورغ 31 مارس 1978 لنقل البحري للبضائع، هناك عموميات تتحد فيها عمليات النقل كيف ما كان نوعها (برية؛ بحرية؛ جوية ) وهناك مقتضيات أو
أحكام خاصة لكل عملية على حدة.
والاتفاقيات عامة قد تعرف
هذا العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي الغالب بطريقة غير مباشرة، فتحدد لنا بعض المفاهيم
إما بتعريفها للناقل بأنه حرفي أو أنه شخص طبيعي أو معنوي.
كما حددت مفهوم
البضائع التي يتم نقلها أو تحويلها من مكان لآخر، وظهير 1963 الذي تم تعديله بقانون 99-16 يحدد لنا
المقصود بالناقل والبضائع، نستنتج من خلال التعريف أن النقل يتخذ صنفين اثنين : النقل
العمومي الذي قد يكون حضريا أو بين المدن أو دوليا، ونقل خاص: وقد
حدد المشرع الجهات المخول لها بهذا النقل (قطاع المناجم/البناء الأشغال
العمومية)، وتكون ملزمة باستعمال أداة النقل وبشكل كبير، لأنه من الصعب عليها
استعمال الوسيلة العمومية لارتفاع التكاليف، لكن مقابل هذه الحرية هناك بعض التجاوزات من طرف
هؤلاء الناقلين الخواص نتيجة المنافسة غير المشروعة، والمشرع تنبه لواقع
معين وهو ممارسة الخواص للنقل العمومي فتم إخضاعهم للمقتضيات العامة.
خصائص عقد النقـــــــل
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر تتضح لنا الخصائص التالية لعقد النقل:
1-
عقد رضائي: عقد النقل عقد رضائي، سواء تعلق الأمر بنقل
الأشخاص أو بنقل البضائع، لا يقوم إلا بتراضي الأطراف، ويكون صحيحا بتوافق
الطرفين، أي تبادل الإيجاب والقبول دون توقف على القيام بأي إجراء لاحق، وبغض
النظر عن الشكلية التي ينصب فيها العقد، ولا يمكن القول بأن عقد النقل من
العقود العينية، لأن الصحة بالتوافق على المسائل الجوهرية الخدمة
والثمن.
2-
عقد إذعاني : يقتصر القبول فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة
يضعها الناقل ولا يقبل مناقشته فيها ، فمن الناحية النظرية هو عقد صحيح،
فقد يقول البعض أن عقد النقل عقد إذعان، لكن هناك وسيلتين تساعدنا على
هدم هذا الرأي لأنه من جهة أولى - عقد النقل من العقود المسماة أي المنظمة
بمقتضى القانون فهو تنظمه مدونة التجارة عامة كما له مقتضيات خاصة، إضافة
إلى أن هناك أمور أكد المشرع على أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كتحديد
المسؤولية، والقانون يمنع الأطراف من خلال الشروط الخاصة الاتفاق على
مخالفة الحد الأدنى للنظام العام (الشروط العامة)، ومن جهة ثانية هي المنافسة المتواجدة بين المهنيين في جميع أنواع النقل حيث
لا يمكن للناقل أن يفرض أسعاره، وأصبحت هذه التنافسية تجلب زبناء جدد بشروط أفضل.
3-
عقد ملزم للجانبين: الشاحن أو الراكب من جهة، والناقل من جهة أخرى كل
يلتزم بالقيام بعمل معين أو أداء شيء سبق الاتفاق عليه، فالشاحن ( المرسل)
أو الراكب ملزم بأداء أجرة النقل في حين نجد الناقل ملزم بالتحوبل
المكاني للشخص أو للشيء من نقطة لأخرى، كما يلتزم بتوفير شروط السلامة إذا
تعلق الأمر بالأشخاص ، وتبعاً لذلك إذا لم يوف أحد الجانبين بالتزامه جاز
للمتعاقد الآخر أن يطالب بفسخ العقد ولكن من النادر أن يطالب أحد
الطرفين بفسخ عقد النقل، وإنما يقتصر الناقل على المطالبة بالتنفيذ أي بدفع
الأجرة ويلجأ الطرف الآخر إلى إعمال مسؤولية الناقل والمطالبة
بالتعويض عن التأخير أو عن هلاك البضاعة أو تلفها.
4-
عقد فوري: لأنه ينتج
آثاره مرة واحد بمجرد إبرام هذا العقد مع العلم أنه يمتد فترة معينة مثلا في نقل
الأشخاص أو البضائع فهو التزام يقف عند حدود التنفيذ، والعقود الفرية هي
مقابل العقود المدنية مثل عقد الإجارة الذي لا يمكن أن يستمر في الزمن إلا
بالتنفيذ المستمر له.
تمييز عقد النقل عن بعض العقود المشابهة
1-
عقود إجارة الخدمات تنقسم إلى:
§
إجارة الصنعة: وجاء محلها في
مدونة الشغل فإذا كان الأجير يقوم بعمله تحت مراقبة مشغلة وتوجيهاته وإشرافه فإن
الناقل
يتمتع في أدائه لعمله باستقلال قانوني بحيث لا يخضع لأي توجيه أو إشراف من المرسل أو الراكب وبهذا يتميز عقد النقل عن عقد
الشغل الذي يخضع فيه العامل لتوجيه
وإشراف من يطلب خدماته، فلا يعد عقد نقل العقد الذي يربط سائق سيارة الأجرة بالراكب لأن السائق يتلقى الأوامر من الراكب فيما يتعلق بخط السير الواجب الإتباع والجهة المقصودة.
§
إجارة الأشياء: إذا كان العقد يهدف
إلى كراء الأشياء فقط فالناقل يلتزم بشيء آخر هو المحافظة على البضاعة والاعتناء بالراكب.
2-
عقد الوديعة محله أو
التزامه الأصلي: هو إيداع شيء
معين بغية استرجاعه في فترة معينة بدون مقابل، في حين يلتزم الشخص الناقل في فترة أخذه للبضاعة
بالتحويل المكاني بالإضافة إلى أنها تتم بمقابل وليست مجانية (المبدأ).
3-
عقد الجر: وهو جر بعض السلع و السيارات وهذا العقد مهمته
الأساسية هي تحويل الشيء مكانيا والفرق بينه وبين عقد النقل هو أن الناقل
عندما يأخذ البضاعة فإنه يأخذها تحت عهدته ويتحمل المسؤولية وهذا عكس عقد
الجر.
4-
وكيل النقل بالعمولة: يتعاقد مع
مرسل على أن ينقله من نقطة معينة إلى أخرى ( مرحلة معينة من مراحل عملية النقل) في حين يلتزم
الناقل بتنفيذ العملية بجميع مراحلها / الحالة المتواجدة هو أن الشخص (الناقل) يتعاقد مع
شخص متعدد النقل ( وكيل النقل بالعمولة) وعرف الفصل الأول من قانون
99-16 «يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل
شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو
الإستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها».
أطراف عقد النقـــــل
عقد النقل عقد منظم بمدونة التجارة وبمقتضيات خاصة
وباتفاقيات دولية، والمتدخلين في مادة
النقل يتدخلون مباشرة في إبرام العقد إلا أنه في بعض المهن الخاصة هناك من يتوسط في مادة النقل ليكون تدخل المتدخلين في مادة النقل بصورة غير مباشرة ( وكيل العبورTransitaire يتدخل لحساب الغير ).
إذن هناك نوعين من الأطراف: المتدخلين مباشرة والمتدخلين
بصور غير مباشرة.
النـــــــــــــاقل: هو الطرف المنفذ الأساسي لعقد النقل الذي يقوم بتحويل أو
نقل شيء من مكان لأخر، ونشير أن
الناقلين المتعددين لا يغيرون في طبيعة العقد شيء.
مدونة التجارة في
المادة 443 وما بعدها لم تعرف لنا الناقل عكس مدونة 1913 التي عرفت لنا
الناقل، والمادة 444 من مدونة التجارة الحالية بالرغم من عدم تعريفها للناقل فإنها تحدد نطاق تطبيق
قواعد النقل، ويمكن أن نشير بأن الناقل هو ناقل مهني أو حرفي حسب ظهير 1913 سواء
كان مالكا أو غير ملك لوسيلة النقل وهو الذي أبرم العقد والتزم بتنفيذه
ويسأل عنه.
وجاء
في الفصل الأول من قانون النقل كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99 «يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي
يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه».
كما
يمكن أن نشير إلى أن ظهير 1963 الذي ينظم النقل الطرقي عرف الناقل بأنه« الشخص أو الشركة التي تستعمل ناقلة رهن إشارتها لاستغلالها لغرض النقل» وهذا
النص يهم الجانب التقني، وهذا الظهير تم تعديله بقانون 16-99، وحدد لنا هوية هذا
الناقل أهو طبيعي أو معنوي.
ونفس
المنطق بينته اتفاقية جنيف حيث لم تحدد لنا تعريف للناقل بقدر ما
اهتمت بتحديد نطاق النقل وبقدر ما اهتمت بالناقلة (الوسيلة).
الناقل عامة هو
الطرف المتعاقد الذي يلتزم بتنفيذ عملية النقل، ولكن قد تختلف بحيث هل
يلتزم بها شخصيا أو يلتزم بتنفيذها غيره؟ ولكن يبقى هو المسؤول شخصيا لأن
الذي يطالب بالالتزام بتنفيذ العقد الشخص الذي أبرم العقد حتى ولو تمت
العملية بواسطة الناقل الفعلي، والذي يتم اللجوء من قبل الناقل الذي ابرم
عقد النقل عندما لا يكون هذا الأخير قادراً على تأمين كل النقاط أو الوجهة أو
الخط وذلك لتسهيل عملية النقل وعند حصول الضرر الناقل المتعاقد يلزم بالتعويض وله حق الرجوع
على المسؤول عن الضرر (الناقل الفعلي)، مثلاً في الحج
الشركة الوطنية هي التي تعطي تذاكر وتوفر وسائل النقل لكن لعدم كفاية أسطولها
قامت بالاستعانة بسفن مملوكة لناقلين آخرين، حيث أن الحجاج رغم توفرهم على
تذكرة فإنهم يركبون طائرة أخرى ( فرنسية؛قطرية؛ إماراتية…) ففي هذه الحالة إن حصل
ضرر يتم التعويض من طرف الشركة الوطنية المتعاقدة ويمكنها الرجوع على
المسؤول عن الضرر.
وفي المادة
البحرية نواجه نفس المنطق حيث نجد أن الناقل في قانون النقل البحري 1919 هو المجهز أو
شركة التجهيز والفصل 19 عرف لنا العقد بأنه ذلك الالتزام بتجهيز السفينة والمواد 128
و 129 أشارت إلى شخص الناقل، والذي يمكن أن يكون مالكا أو تاجراً، غير أن الاختلاف الحاصل
في المادة البحرية هو أن اتفاقية همبورغ عرفت لنا عقد
النقل البحري وركزت على الشخص الذي أبرم العقد وفي المسألة تعرضت
الشروط إبرام العقد وليس لإجراءات واشترطت في المجهز بضرورة أن تكون شركة
تجهيز مجهولة الاسم أو شركة توصية بالأسهم والطابع الخاص للأشخاص لا عبرة
له.
بالنسبة للمادة
الجوية حتى هي لم تعرف الناقل وأعطتنا مجموعة من المقتضيات التي تساعدنا على
معرفة الناقل، وميزت الخدمات الجوية للنقل البري الذي يمكن أن يكون منتظما
أو غير منتظما.
مرسوم 1962 والاتفاقيات
الدولية تعكس لنا النطق الذي تطرقنا له في تحديد مفهوم الناقل، ونشير بروز مصطلحات جيدة فعوض
النقل العمومي والنقل الخاص نجد النقل لحساب الغير والنقل
للحساب الشخصي غير أن الحالة التي تثير الإشكال هي كيف يمكن اكتساب صفة الناقل
سواء اعتبر شخص طبيعي أو معنوي وسواء كان مالكا أو غير ملكا لوسيلة النقل؟
لا
يمكن أن تكتسب صفة ناقل إلا بتوفر الشروط الخاصة، ففي مدونة التجارة هناك نصوص
عامة وهناك نصوص خاصة تحدد لنا كيفية ولوج المهنة.
قانون
16-99 جاء ببعض الشروط والشرط الأساسي هو شرط التسجيل وهو تسجيل
التاجر أو المقاول الذي يريد أن يمارس عملية النقل، بإحدى السجلات التي تمسكها الوزارات الوصية
من خلال مندوبياتها الإقليمية أو الجهوية، والقانون 16-99 أعطى الحق للناقلين
المالكين لوسيلة نقل وغير مسجلين أن يسووا وضعيتهم القانونية وهذا
الظهير(16-99) استلزم صدور مرسوم 2003 تطبيقي يحدد الميكانزمات الموضحة
لكيفية التسجيل وعليه، فإذا تم ضبط شخص يمارس النقل دون أن يكون مسجلا يتعرض للجزاء
القانوني الذي يكون في شكل غرامات وحجز الناقلة.
- شرط الجنسية والسن القانونية وشرط القدرة المالية وشرط المهنية أي أن يكون من خريجي المعاهد أو من
الأشخاص الذين اشتغلوا بهذا القطاع، شرط حسن السيرة.
وإذا
كانت الشروط التي أشرنا إليها متعلقة بالناقل، فهناك شرط آخر يتعلق
بالناقلة،فالشخص الذي يود استعمال ناقلة لا بد أن يصرح بها لتتمكن السلطات من ضبط الأسطول
وحالاته تنظيم من حجم الاستثمار من خلال فرض حق الرقابة التقنية والإدارية على وسيلة
النقل، ونشير إلى أن قانون 16-99 جاء ليضع لحله الاحتكار وتحرير قطاع
النقل والإيجار.
وعليه، فلابد أن
يتوفر شخص المجهز على الأقل على سفينة واحدة في ملكيته تعطيه إمكانية الإيجار والاستئجار (النص
المغربي)، وهذه الوضعية وضعية خاصة لأن هناك نوع من التنافسية.
وفي
المادة البحرية98%يتم نقله عبر البحر
( النقل البحري) والمجهز وحده هو الذي له الحق في الاستئجار والتأجير.
يتعلق
بإحدى الحقوق التبعية لحق الملكية.
ما يهمنا هو
التسجيل باعتبار الناقلة لا يمكن أن تعتمد إذا لم تسجل ويصرح بها، ويعد تسجيل السفن أو الطائرات
يعطي لها الجنسية التي تعتبر الضامن على المستوى الدولي وتعد من المال العام لها حقوق
وعليها التزامات والشرط الأساسي أن تكون مملوكة إلى مغاربة ( جنسية
مالكيها) وهذه المنشأة يجب أن يكون عليها طاقم مغربي وصالحة للملاحة الجوية أو
البحرية ثم الغاية والشيء هو خدمة مصلحة الركاب أو نقل البضائع أو أي نوع من
الخدمات، وهناك اتفاقيات تنص على حرية البحر وحرية الولوج الموانئ
والمطارات، ولكن الدولة المغربية والدول تستلزم الترخيص لولوجها وهو من
الشروط التقنية لسلامة المطارات والموانئ.
وعندما نتكلم عن
الناقل هو وضعية عامة كيفما كان نوع النقل غير أن في عملية النقل البضائع يمكن
أن تتصور تدخل عدة ناقلين وهنا تطرح مسألة الناقل الفعلي والناقل المتعاقد.
المرســـــــــــــل: مبدئيا هو الشخص الذي أرسل البضاعة ويلتزم بأداء أجرة النقل،
وبتسليم البضاعة المتفق عليها
باعتباره الطرف الثاني و المصطلح المتداول هو الشاحن الطرف الثاني في عقد النقل، ولا يهمنا أن يكون مالكا أو غير مالك للبضاعة، وقد يكون مجرد وكيل( والوكالة يمكن أن تكون عامة أو خاصة في
حدود عمل معين كإرسال شيء لمصلحة آخر)، أو حائز عرضيا للبضاعة ويلتزم بشأنها حتى يسلمها لصاحبها، ومنه
فالشاحن أو المرسل يمكن أن يقوم بإرسال البضاعة لمصلحته هو أو لمصلحة آخر، وبالتالي فعقد النقل يمكن أن يكون ثنائي الأطراف (الشاحن وناقل) (والراكب يتم استبعاده لأن إشكالية الأطراف لا تطرح غالبا إلا في نقل البضائع)، أو ثلاثي الأطراف حيث أن البضاعة التي قام
بارسالها المرسل لا يتوصل بها شخصيا بل
أرسلها في اسم شخص أخر يسمى المستفيد، وهذا الأخير له حق سحب أو مقاضاة الناقل على تعرض البضاعة بأضرار.
إذن
فمسألة ملكية البضاعة لا تهمنا بقدر ما يهمنا تنفيذ الالتزام المتفق عليه، وهذا هو
المنطق الذي يعتمد عليه.
المرســـــــــــــــل إليه
: أو المتوصل بالبضاعة لا يهم أن يكون مالكا لها أو غير مالك
أو وكيل عن صاحبها المهم هو توفره على
الصفة القانونية للمطالبة بالبضاعة أو التعويض عنها، فما هو الأساس القانوني لحق المرسل إليه في المطالبة بالبضاعة أو التعويض عنها؟
المبدأ
هو ………ص9 العقود فهو
لم يكن طرفا ولم يتفاوض في عقد النقل وكما أشرنا سابقا فعقد النقل يمكن أن يكون ثنائيا الأطراف
واستثناءا يمكن أن يتعاقد المرسل مع المرسل إليه ويتعاقد مع ثالث لإرسالها (الناقل)
وهناك نظريتان:
§
نظرية الاشتراط لمصالح الغير: وهي حديثة النشأة فشخص ما المسمى المرسل إليه، يشترط على
المرسل على أن يسلمه البضاعة في
مكان ما، حيث نجد أن عقد النقل يتضمن من جانب المرسل اشترطا لمصلحة المرسل
إليه، ويترتب على هذا الاشتراط أن
يكتسب المرسل إليه ( المستفيد) حقا مباشراً قبل الناقل بتنفيذ الاشتراط ، فإذا كانت هذه النظرية من شأنها تغيير حقوق المرسل إليه فانه لا تغير ما يتحمله من التزامات قبل الناقل، وبوجه خاص التزامه بدفع
أجرة النقل إذ الثابت وفق لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير أن المستفيد وهو غير لا يترتب
على قبوله أي التزم في مواجهة الناقل، لدى كان من الضروري البحث عن البديل لهذه النظرية القاصرة وتم إيجاد نظرية السند.
§
نظرية السند: سند النقل يعتبر
أساس حق المرسل إليه (المستفيد) الذي يكون محدد بدقة في وثيقة النقل وهو يتسلم إحدى النسخ الرسمية بواسطتها يطالب بتنفيذ عقد النقل، فالشخص الذي يملك السند هو الذي يتسلم البضاعة
سواء كان مالكا لها أولا مادام بيده
السند ومادام حاملا له أو مظهر إليه أو ورد اسمه في السند ونشير إلى أن المستفيد يمكن أن يقوم بتوكيل آخر من أجل أن يقوم باستلام البضاعة.
وتجدر
بنا الإشارة إلى أن المرسل إليه لا يثير إشكالاً وتسمية العقود لم تعد تثير إشكالا
كما كان في السابق.
وكيل النقل بالعمولة: مدونة التجارة لم تنظم وكيل النقل بالعمولة، والتعاقد ليس مع
الناقل ولكن مع وكيل النقل
بالعمولة باعتبار أن عملية النقل سوف تنفذ تحت مسؤوليته وباسمه فعوض الاتصال بالناقل مباشرة نتصل بوكيل النقل بالعمولة
الذي يضمن الوصول النهائي للبضاعة
وتطرح هذه المسألة عندما يتم نقل البضاعة عبر عدة مراحل أو بواسطة عدة وسائل للنقل.
هذا
الوكيل في الواقع ليس طرفا حقيقيا في العقد فغالبا ما يكون هذا الشخص مقاول مهني،
وهناك وكالة خاصة ينقل بضائع الغير وقد
يكون الوكيل ناقلا على الأقل بجزء معين في العملية مثلا في النقل الطرقي هناك المكتب الوطني
يقوم بمهمة وكيل على المستوى الدولي والنقل الطرقي الدولي يكرس هذه المهمة ونتصور كذلك
هذه المهمة لدى أشخاص آخرين.
والوكيل يتدخل ويعامل
على أساس أنه ناقل لا من حيث شروط ولوج المهنة ولا من حيث المسؤولية، بالنسبة للآمر بالنقل
(المرسل أو المرسل إليه) لا تكون له أية علاقة بالناقل ولكن بالوكيل بالعمولة.
هناك متدخلون
لتسيير وتسهيل إبرام العقد مثل السمسار وتدخله يخص عمليات الإيجار ولا يخص
النقل ودوره ينتهي بمجرد اتفاق الأطراف ولا يسأل عن عمليات النقل والأطراف،
ونشير على أن هناك مشروع لإحداث بورصة النقل من عملياتها الإيجار.
وهناك
طرف ليس طرف مباشر في عقد النقل وهم وكلاء العبور Transitaires كأعوان إدارة
الجمارك مرخص لهم من قبل الإدارة ليساعدوا في القيام بمختلف المهام المنوطة بهم
وفق ما يتطلبه قانون العبور.
مسألة إثبات عقد النقل: كمبدأ عام المسرع
في عقد النقل لم يفرض شرطا أو شكلا معينا لإثبات عقد النقل، حيث يمكن للأطراف الإثبات بجميع وسائل الإثبات، وأعطى المشرع كذلك للأفراد صلاحية تحديد شروط إبرام العقد، وقد نجد بعض
التشريعات الخاصة تكرس هذا المبدأ
العام وهو حرية التعاقد ونظرا لخصوصية هذه المادة، المشرع يتدخل غما افرض نموذج وشكليات معينة لإثباته، وإما يعطي صلاحيات لتحديد شروط وشكل هذا العقد أي حرية التعاقد.
والمشرع لا يستبعد
فرضية انعدام العقد أي الوثيقة المثبتة، وحسب القانون رقم 16-99 المعدل لظهير
1963 المشرع استلزم تضمين السند عدة بيانات تخص التعويضات والأجرة والناقلة وطبيعة وحجم
البضاعة، ومرسوم 2003 والقرار الوزيري حددا لنا ما يسمى بالعقد النموذجي للنقل
عبر الطرق، والمشرع يركز على انه لا تطبق مقتضيات هذه العقود النموذجية إلا في حالة
عدم وجود العقد المكتوب ( بصورة إجبارية).
في
إطار نقل البضائع لحساب الغير المشرع
يطالب الناقل بوثيقة تثبت هذه الرابطة مع الإشارة إلى مجموعة من البيانات،
بالنسبة للمواد الأخرى ففي المادة البحرية ظهير 1919، والمادة الجوية ظهير
1962 المشرع تدخل لتحديد هذه الوثيقة ونشير إلى أن الإشكال يطرح للتكييف الذي يعطيه لها (وسيلة
الإثبات).
§
سند النقل: يبقى هو الوسيلة الأساسية لإثبات عقد النقل، وتختلف
تسميته حسب نوع ووسيلة النقل
مثلاً النقل الطرقي = وثيقة النقل؛ النقل البحري = سند الشحن؛
النقل الجوي= خطاب النقل، وقد أكد
المشرع على ضرورة تحرير سند النقل لكي يكون حجة للطرفين ولأن عملية النقل تتطلب بعض الحماية القانونية لأنها تتعرض لمخاطر، وكذلك لكثرة الشروط التي تتضمنها ، ولا يمكن فض نزاعات النقل
ما لم تتوفر على دليل لإثبات شروط
النقل.
والمشرع في كثير من الأحيان يحدد البيانات الإلزامية التي
ينبغي أن يتضمنها السند ويترك للأطراف حرية تحديد بيانات أخرى، وهي
البيانات الاختيارية والسند ضروري لإثبات، ولزوما يجب أن يتضمن البيانات
الإلزامية.
§
البيانات الإلزامية: تتمثل في التزامات الأطراف ( الطرف الآخر والمسؤول)+ البيانات الأساسية تخص البضاعة ووزنها وطبيعتها + بيانات تحدد ذاتية ،
وهوية الناقلة( اسمها؛عملها في المادة
البحرية( فالشاحنات والعربات بأرقامها ورموزها لتمكين الناقل من تسليم البضاعة والمرسل إليه من ترقب وصول الناقلة ومعرفة الوقت المحدد لوصول البضاعة،
§
الأجرة:فجميع
النصوص تتفق على أن الأجرة أو ثمن النقل لابد من تحديده بصورة اتفاقية بين الطرفين
وإما عن كلKg أو m3
(متر مكعب) أو بأي وحدة قياسية، وتكون مستحقة الأداء إما عند
الإرسال (الإقلاع) أو الوصول والمرسل غليه هو
الملزم بدفعها ويكون ضامنا لأدائها والناقل يمكنه الرجوع على المرسل، وينبغي أن يحدد الكيفية التي تدفع بها والمسألة تطرح على المستوى الدولي و النصوص وقوانين الصرف تجيز
الأداء بالعملة الأجنبية بشروط
معينة.
§
العمليات التبعية:التي
ينبغي
أن تستخلص عنها تعويضات (المرسل هو الذي يؤديها) وقانون النقل الطرقي يستلزم أن يضمن الأطراف التعويضات المستحقة عند
حصول الضرر في المقابل للأطراف
الحق في تحديد بمبلغ أكثر مما هو محدد قانونا غير أن الحد الأدنى المحدد قانونا لا يمكن النزول عنه.
ومن
البيانات الضرورية كذلك نجد التاريخ الذي ان يذكر في السند و الذي يحدد تاريخ بدء النقل،
وهناك كذلك التوقيع من الطرفين معا،
إلا أن الملاحظ عمليا( الواقع العملي) أنه لا يتم إلا من طرف الناقل أو وكيله ومع ذلك لا يحتج بها وعند التكلم عن التوقيع فهو الاعتراف بما جاء في هذه الورقة، ولذلك ينبغي أن يأتي في أسفلها لتمييزه عن التظهير لأن هذا الأخير يتم على ظهر هذه الورقة.
الناقل
يقوم بتحرير السند بعد التوصل والتحقق من البيانات عن طريق المعاينة مثلاً.
والمشرع المادة
الطرقية حسب آخر التعديلات يلزم المرسل بإعطاء بعض البيانات واستنادا غليها الناقل يقوم بتحرير السند
بعد التحقق من صحتها والذي يتم طبق المعاينة أو إعادة الوزن أو فتح البضاعة بخلاف
المادة البحرية والمادة الجوية حيث القانون يلزم الناقل بإعداد هذه
الوثيقة وتسليمها إلى المرسل.
§
شكل الوثائق (سند النقل):تتضمن في واجهتها البيانات المشار إليها أعلاه، ولكن في خلفها نجد الشروط العامة للنقل وفي كثير من الأحيان تعتبر تذكير بالمقتضيات
القانونية لأنه تدرج في وجه الوثيقة شروط
خاصة، غير أننا في المادة البحرية أكثر ما نجها مخافة للنصوص القانونية والمبدأ أنها تكون اسمية تحمل اسم شخص معين أو للحامل أو للأمر.
[u]
وأطرافه ) (2)
عقــــــــد النقــــــــل
تعريف عقد النقل
التعاريف الفقهية
المتداولة عادة ما تركز على التزامات الأطراف أي العناصر الأساسية وعلى الطبيعة
القانونية ومن بين هذه التعاريف نجد:
1-
تعريف تشريعي المادة 443 من مدونة التجارة التي عرفت عقد النقل على أنه«الاتفاق
الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة أو شخص من نقطة لأخرى وذلك مقابل أجرة»
2-
عقد النقل هو ذلك العقد الذي يتجه فيه الناقل الحرفي إلى نقل البضائع بثمن
محدد.
3-
عقد النقل هو ذلك الاتفاق الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص معينة
بمقابل مدة معينة.
من خلال التعاريف نستنتج العناصر التالية:
العنصر
الأول: المدونة تركز على الالتزام بالتحويل، وركزت على المقابل الذي هو أجرة النقل أو ثمن التذكرة(الأشخاص).
العنصر
الثاني: هناك اتفاق حول عملية النقل
والمقصود بعملية النقل التحويل المكاني
لشيء أو شخص من مكان لآخر.
العنصر
الثالث: التحكم في عملية النقل من طرف
الناقل المتخصص المهني، فالناقل الحرفي هو الذي يتحكم في عملية النقل حيث يعتبر هو المسؤول عن تنفيذ الفعلي لعقد النقل والناقل هو الذي يصدر الأوامر عند نقطة شحن
البضاعة وإنزالها أو تفريغها أو رصها،
والمشرع في القانون 99-16 ركز على مسألة الاحترافية وفرض شروط جديدة لولوج مهنة النقل، والاحترافية هذه تخص وسائل النقل والسائق كذلك، وخلال عملية النقل تكون البضاعة تحت حراسة الناقل
وتحت مسؤوليته.
العنصر
الرابع: المهنية وبعبارة أخرى الحرفية.
ما يلاحظ أنه
رغم اختلاف الصيغ فهذه التعاريف سواء كانت فقهية أو تشريعية أو تعاريف جاءت
بها الاتفاقيات الدولية، فإنها كلها تنظم عمليات النقل، وتركز على الالتزام
وعلى الاتفاق بين الأطراف.
والعناصر
الأربعة المتمثلة في الالتزام والاتفاق والتحكم في عملية النقل والمهنية لم تتطرق إلى
ملكية وسيلة النقل، لأن ملكيتها مسألة ثانوية، فعندما نتكلم عن عملية النقل لا نشترط أن يكون
الناقل مالكا لوسيلة النقل، وقيامه بعملية النقل يمكن أن يكون بوسائله الخاصة أو
بوسائل غيره، وهذا شيء طبيعي في الوقت الحاضر في جل أنواع النقل باستثناء النقل
السككي الذي تحتكره الدولة، زد على ذلك أنه في النقل الجوي أو البحري
يستعصي على الناقل اقتناء وسائل النقل الخاصة به، ونلاحظ أن الشركات
التي تتوفر على وسائل النقل تفضل إيجارها لأشخاص من أجل استغلالها أثناء
فترات عدم الاشتغال وتستفيد في المقابل، المهم هو تنفيذ الناقل للالتزام
المتفق عليه سواء بوسائله الذاتية أو بغيرها، مثلاً شركة الملاحة سابقا والتي تم خصخصتها
كانت تتوفر على أسطول لنقل الحوامض في الوقت الذي تكون فيه سفنها في أشهر معينة من
السنة راسية لا تعمل تقوم بتأجيرها لتغطية مصاريفها.
وإذا
كانت ملكية الوسيلة غير مهمة فالأهم هو ملاءمتها للغرض المتفق عليه، والوسائل
المستأجرة يجب أن تكون مراقبة ومجهزة.
الطبيعة القانونية لعقد النقل
:
إذا انطلقنا من
التعاريف المذكورة سوف نلاحظ أنها تلتقي في مسألة واحدة وهي تجارية عملية النقل، أي أن النقل من
الأعمال التجارية، وذلك بصريح نص مدونة التجارة، هذا لا يمنع أن يكون العقد مختلطا،
إذا تعلق الأمر بالركاب أو نقل بضائع من نوع خاص، كنقل أمتعة شخص يريد
الانتقال من مكان لأخر فهو عمل تجاري من جانب الناقل، ومدني من جانب الراكب.
والمهم هو أن عقد
النقل من الأعمال التجارية ولا يهمنا أن يكون الناقل شخص طبيعيا أو معنويا،
ويعتبر تجاريا بالنسبة للمرسل إذا كان تاجراً وتعاقد على النقل لحاجات
تجارته تطبيقا لنظرية التبعية (عمل تجاري تبعي)، أو إذا كان وكيلا بالعمولة
للنقل، وعلى عكس يعد مدنيا إذا كان المرسل غير تاجر، وأيضا في حالة نقل
الركاب حيث الراكب لا يمكن اعتبار العقد بالنسبة إليه عقد تجاريا.
و
في حالة قيام نزاع بين طرفي عقد النقل فإن الاختصاص يكون للمحاكم
التجارية، ويمكن تصوره في المحاكم المدنية إذا كان العمل مختلطاً.
في المادة
البحرية والجوية لا يمكن أن يكون الناقل إلا شخصا معنويا، وذلك لحجم
الاستثمار والضمانات التي لا يمكن أن تتوفر إلا في شخص معنوي (شركة مساهمة).
في التــــــشريـع: مدونة التجارة نظمت عقد النقل بشكل مفصل وفي شقيه
نقل الأشخاص ونقل البضائع ونظمته بشكل عام المادة 443 عرفته على أنه« الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل بضاعة أو شخص من نقطة لأخرى وذلك
مقابل أجرة».
نلاحظ من خلال التعريف الذي يشكل القاعدة العامة أنه يحيلنا
على نصوص خاصة كالقانون البحري
لسنة 1913 الذي تم تغييره بقانون 1919، و يعتبر أسبق النصوص في قانون النقل، والقانون الجوي ،1962 بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية التي يكون المغرب فيها طرفا كاتفاقية جنيف وبرنBarn التي تخص النقل
الدولي السككي الحديدي واتفاقية
همبورغ 31 مارس 1978 لنقل البحري للبضائع، هناك عموميات تتحد فيها عمليات النقل كيف ما كان نوعها (برية؛ بحرية؛ جوية ) وهناك مقتضيات أو
أحكام خاصة لكل عملية على حدة.
والاتفاقيات عامة قد تعرف
هذا العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفي الغالب بطريقة غير مباشرة، فتحدد لنا بعض المفاهيم
إما بتعريفها للناقل بأنه حرفي أو أنه شخص طبيعي أو معنوي.
كما حددت مفهوم
البضائع التي يتم نقلها أو تحويلها من مكان لآخر، وظهير 1963 الذي تم تعديله بقانون 99-16 يحدد لنا
المقصود بالناقل والبضائع، نستنتج من خلال التعريف أن النقل يتخذ صنفين اثنين : النقل
العمومي الذي قد يكون حضريا أو بين المدن أو دوليا، ونقل خاص: وقد
حدد المشرع الجهات المخول لها بهذا النقل (قطاع المناجم/البناء الأشغال
العمومية)، وتكون ملزمة باستعمال أداة النقل وبشكل كبير، لأنه من الصعب عليها
استعمال الوسيلة العمومية لارتفاع التكاليف، لكن مقابل هذه الحرية هناك بعض التجاوزات من طرف
هؤلاء الناقلين الخواص نتيجة المنافسة غير المشروعة، والمشرع تنبه لواقع
معين وهو ممارسة الخواص للنقل العمومي فتم إخضاعهم للمقتضيات العامة.
خصائص عقد النقـــــــل
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر تتضح لنا الخصائص التالية لعقد النقل:
1-
عقد رضائي: عقد النقل عقد رضائي، سواء تعلق الأمر بنقل
الأشخاص أو بنقل البضائع، لا يقوم إلا بتراضي الأطراف، ويكون صحيحا بتوافق
الطرفين، أي تبادل الإيجاب والقبول دون توقف على القيام بأي إجراء لاحق، وبغض
النظر عن الشكلية التي ينصب فيها العقد، ولا يمكن القول بأن عقد النقل من
العقود العينية، لأن الصحة بالتوافق على المسائل الجوهرية الخدمة
والثمن.
2-
عقد إذعاني : يقتصر القبول فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة
يضعها الناقل ولا يقبل مناقشته فيها ، فمن الناحية النظرية هو عقد صحيح،
فقد يقول البعض أن عقد النقل عقد إذعان، لكن هناك وسيلتين تساعدنا على
هدم هذا الرأي لأنه من جهة أولى - عقد النقل من العقود المسماة أي المنظمة
بمقتضى القانون فهو تنظمه مدونة التجارة عامة كما له مقتضيات خاصة، إضافة
إلى أن هناك أمور أكد المشرع على أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كتحديد
المسؤولية، والقانون يمنع الأطراف من خلال الشروط الخاصة الاتفاق على
مخالفة الحد الأدنى للنظام العام (الشروط العامة)، ومن جهة ثانية هي المنافسة المتواجدة بين المهنيين في جميع أنواع النقل حيث
لا يمكن للناقل أن يفرض أسعاره، وأصبحت هذه التنافسية تجلب زبناء جدد بشروط أفضل.
3-
عقد ملزم للجانبين: الشاحن أو الراكب من جهة، والناقل من جهة أخرى كل
يلتزم بالقيام بعمل معين أو أداء شيء سبق الاتفاق عليه، فالشاحن ( المرسل)
أو الراكب ملزم بأداء أجرة النقل في حين نجد الناقل ملزم بالتحوبل
المكاني للشخص أو للشيء من نقطة لأخرى، كما يلتزم بتوفير شروط السلامة إذا
تعلق الأمر بالأشخاص ، وتبعاً لذلك إذا لم يوف أحد الجانبين بالتزامه جاز
للمتعاقد الآخر أن يطالب بفسخ العقد ولكن من النادر أن يطالب أحد
الطرفين بفسخ عقد النقل، وإنما يقتصر الناقل على المطالبة بالتنفيذ أي بدفع
الأجرة ويلجأ الطرف الآخر إلى إعمال مسؤولية الناقل والمطالبة
بالتعويض عن التأخير أو عن هلاك البضاعة أو تلفها.
4-
عقد فوري: لأنه ينتج
آثاره مرة واحد بمجرد إبرام هذا العقد مع العلم أنه يمتد فترة معينة مثلا في نقل
الأشخاص أو البضائع فهو التزام يقف عند حدود التنفيذ، والعقود الفرية هي
مقابل العقود المدنية مثل عقد الإجارة الذي لا يمكن أن يستمر في الزمن إلا
بالتنفيذ المستمر له.
تمييز عقد النقل عن بعض العقود المشابهة
1-
عقود إجارة الخدمات تنقسم إلى:
§
إجارة الصنعة: وجاء محلها في
مدونة الشغل فإذا كان الأجير يقوم بعمله تحت مراقبة مشغلة وتوجيهاته وإشرافه فإن
الناقل
يتمتع في أدائه لعمله باستقلال قانوني بحيث لا يخضع لأي توجيه أو إشراف من المرسل أو الراكب وبهذا يتميز عقد النقل عن عقد
الشغل الذي يخضع فيه العامل لتوجيه
وإشراف من يطلب خدماته، فلا يعد عقد نقل العقد الذي يربط سائق سيارة الأجرة بالراكب لأن السائق يتلقى الأوامر من الراكب فيما يتعلق بخط السير الواجب الإتباع والجهة المقصودة.
§
إجارة الأشياء: إذا كان العقد يهدف
إلى كراء الأشياء فقط فالناقل يلتزم بشيء آخر هو المحافظة على البضاعة والاعتناء بالراكب.
2-
عقد الوديعة محله أو
التزامه الأصلي: هو إيداع شيء
معين بغية استرجاعه في فترة معينة بدون مقابل، في حين يلتزم الشخص الناقل في فترة أخذه للبضاعة
بالتحويل المكاني بالإضافة إلى أنها تتم بمقابل وليست مجانية (المبدأ).
3-
عقد الجر: وهو جر بعض السلع و السيارات وهذا العقد مهمته
الأساسية هي تحويل الشيء مكانيا والفرق بينه وبين عقد النقل هو أن الناقل
عندما يأخذ البضاعة فإنه يأخذها تحت عهدته ويتحمل المسؤولية وهذا عكس عقد
الجر.
4-
وكيل النقل بالعمولة: يتعاقد مع
مرسل على أن ينقله من نقطة معينة إلى أخرى ( مرحلة معينة من مراحل عملية النقل) في حين يلتزم
الناقل بتنفيذ العملية بجميع مراحلها / الحالة المتواجدة هو أن الشخص (الناقل) يتعاقد مع
شخص متعدد النقل ( وكيل النقل بالعمولة) وعرف الفصل الأول من قانون
99-16 «يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل
شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو
الإستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها».
أطراف عقد النقـــــل
عقد النقل عقد منظم بمدونة التجارة وبمقتضيات خاصة
وباتفاقيات دولية، والمتدخلين في مادة
النقل يتدخلون مباشرة في إبرام العقد إلا أنه في بعض المهن الخاصة هناك من يتوسط في مادة النقل ليكون تدخل المتدخلين في مادة النقل بصورة غير مباشرة ( وكيل العبورTransitaire يتدخل لحساب الغير ).
إذن هناك نوعين من الأطراف: المتدخلين مباشرة والمتدخلين
بصور غير مباشرة.
النـــــــــــــاقل: هو الطرف المنفذ الأساسي لعقد النقل الذي يقوم بتحويل أو
نقل شيء من مكان لأخر، ونشير أن
الناقلين المتعددين لا يغيرون في طبيعة العقد شيء.
مدونة التجارة في
المادة 443 وما بعدها لم تعرف لنا الناقل عكس مدونة 1913 التي عرفت لنا
الناقل، والمادة 444 من مدونة التجارة الحالية بالرغم من عدم تعريفها للناقل فإنها تحدد نطاق تطبيق
قواعد النقل، ويمكن أن نشير بأن الناقل هو ناقل مهني أو حرفي حسب ظهير 1913 سواء
كان مالكا أو غير ملك لوسيلة النقل وهو الذي أبرم العقد والتزم بتنفيذه
ويسأل عنه.
وجاء
في الفصل الأول من قانون النقل كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99 «يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي
يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه».
كما
يمكن أن نشير إلى أن ظهير 1963 الذي ينظم النقل الطرقي عرف الناقل بأنه« الشخص أو الشركة التي تستعمل ناقلة رهن إشارتها لاستغلالها لغرض النقل» وهذا
النص يهم الجانب التقني، وهذا الظهير تم تعديله بقانون 16-99، وحدد لنا هوية هذا
الناقل أهو طبيعي أو معنوي.
ونفس
المنطق بينته اتفاقية جنيف حيث لم تحدد لنا تعريف للناقل بقدر ما
اهتمت بتحديد نطاق النقل وبقدر ما اهتمت بالناقلة (الوسيلة).
الناقل عامة هو
الطرف المتعاقد الذي يلتزم بتنفيذ عملية النقل، ولكن قد تختلف بحيث هل
يلتزم بها شخصيا أو يلتزم بتنفيذها غيره؟ ولكن يبقى هو المسؤول شخصيا لأن
الذي يطالب بالالتزام بتنفيذ العقد الشخص الذي أبرم العقد حتى ولو تمت
العملية بواسطة الناقل الفعلي، والذي يتم اللجوء من قبل الناقل الذي ابرم
عقد النقل عندما لا يكون هذا الأخير قادراً على تأمين كل النقاط أو الوجهة أو
الخط وذلك لتسهيل عملية النقل وعند حصول الضرر الناقل المتعاقد يلزم بالتعويض وله حق الرجوع
على المسؤول عن الضرر (الناقل الفعلي)، مثلاً في الحج
الشركة الوطنية هي التي تعطي تذاكر وتوفر وسائل النقل لكن لعدم كفاية أسطولها
قامت بالاستعانة بسفن مملوكة لناقلين آخرين، حيث أن الحجاج رغم توفرهم على
تذكرة فإنهم يركبون طائرة أخرى ( فرنسية؛قطرية؛ إماراتية…) ففي هذه الحالة إن حصل
ضرر يتم التعويض من طرف الشركة الوطنية المتعاقدة ويمكنها الرجوع على
المسؤول عن الضرر.
وفي المادة
البحرية نواجه نفس المنطق حيث نجد أن الناقل في قانون النقل البحري 1919 هو المجهز أو
شركة التجهيز والفصل 19 عرف لنا العقد بأنه ذلك الالتزام بتجهيز السفينة والمواد 128
و 129 أشارت إلى شخص الناقل، والذي يمكن أن يكون مالكا أو تاجراً، غير أن الاختلاف الحاصل
في المادة البحرية هو أن اتفاقية همبورغ عرفت لنا عقد
النقل البحري وركزت على الشخص الذي أبرم العقد وفي المسألة تعرضت
الشروط إبرام العقد وليس لإجراءات واشترطت في المجهز بضرورة أن تكون شركة
تجهيز مجهولة الاسم أو شركة توصية بالأسهم والطابع الخاص للأشخاص لا عبرة
له.
بالنسبة للمادة
الجوية حتى هي لم تعرف الناقل وأعطتنا مجموعة من المقتضيات التي تساعدنا على
معرفة الناقل، وميزت الخدمات الجوية للنقل البري الذي يمكن أن يكون منتظما
أو غير منتظما.
مرسوم 1962 والاتفاقيات
الدولية تعكس لنا النطق الذي تطرقنا له في تحديد مفهوم الناقل، ونشير بروز مصطلحات جيدة فعوض
النقل العمومي والنقل الخاص نجد النقل لحساب الغير والنقل
للحساب الشخصي غير أن الحالة التي تثير الإشكال هي كيف يمكن اكتساب صفة الناقل
سواء اعتبر شخص طبيعي أو معنوي وسواء كان مالكا أو غير ملكا لوسيلة النقل؟
لا
يمكن أن تكتسب صفة ناقل إلا بتوفر الشروط الخاصة، ففي مدونة التجارة هناك نصوص
عامة وهناك نصوص خاصة تحدد لنا كيفية ولوج المهنة.
قانون
16-99 جاء ببعض الشروط والشرط الأساسي هو شرط التسجيل وهو تسجيل
التاجر أو المقاول الذي يريد أن يمارس عملية النقل، بإحدى السجلات التي تمسكها الوزارات الوصية
من خلال مندوبياتها الإقليمية أو الجهوية، والقانون 16-99 أعطى الحق للناقلين
المالكين لوسيلة نقل وغير مسجلين أن يسووا وضعيتهم القانونية وهذا
الظهير(16-99) استلزم صدور مرسوم 2003 تطبيقي يحدد الميكانزمات الموضحة
لكيفية التسجيل وعليه، فإذا تم ضبط شخص يمارس النقل دون أن يكون مسجلا يتعرض للجزاء
القانوني الذي يكون في شكل غرامات وحجز الناقلة.
- شرط الجنسية والسن القانونية وشرط القدرة المالية وشرط المهنية أي أن يكون من خريجي المعاهد أو من
الأشخاص الذين اشتغلوا بهذا القطاع، شرط حسن السيرة.
وإذا
كانت الشروط التي أشرنا إليها متعلقة بالناقل، فهناك شرط آخر يتعلق
بالناقلة،فالشخص الذي يود استعمال ناقلة لا بد أن يصرح بها لتتمكن السلطات من ضبط الأسطول
وحالاته تنظيم من حجم الاستثمار من خلال فرض حق الرقابة التقنية والإدارية على وسيلة
النقل، ونشير إلى أن قانون 16-99 جاء ليضع لحله الاحتكار وتحرير قطاع
النقل والإيجار.
وعليه، فلابد أن
يتوفر شخص المجهز على الأقل على سفينة واحدة في ملكيته تعطيه إمكانية الإيجار والاستئجار (النص
المغربي)، وهذه الوضعية وضعية خاصة لأن هناك نوع من التنافسية.
وفي
المادة البحرية98%يتم نقله عبر البحر
( النقل البحري) والمجهز وحده هو الذي له الحق في الاستئجار والتأجير.
يتعلق
بإحدى الحقوق التبعية لحق الملكية.
ما يهمنا هو
التسجيل باعتبار الناقلة لا يمكن أن تعتمد إذا لم تسجل ويصرح بها، ويعد تسجيل السفن أو الطائرات
يعطي لها الجنسية التي تعتبر الضامن على المستوى الدولي وتعد من المال العام لها حقوق
وعليها التزامات والشرط الأساسي أن تكون مملوكة إلى مغاربة ( جنسية
مالكيها) وهذه المنشأة يجب أن يكون عليها طاقم مغربي وصالحة للملاحة الجوية أو
البحرية ثم الغاية والشيء هو خدمة مصلحة الركاب أو نقل البضائع أو أي نوع من
الخدمات، وهناك اتفاقيات تنص على حرية البحر وحرية الولوج الموانئ
والمطارات، ولكن الدولة المغربية والدول تستلزم الترخيص لولوجها وهو من
الشروط التقنية لسلامة المطارات والموانئ.
وعندما نتكلم عن
الناقل هو وضعية عامة كيفما كان نوع النقل غير أن في عملية النقل البضائع يمكن
أن تتصور تدخل عدة ناقلين وهنا تطرح مسألة الناقل الفعلي والناقل المتعاقد.
المرســـــــــــــل: مبدئيا هو الشخص الذي أرسل البضاعة ويلتزم بأداء أجرة النقل،
وبتسليم البضاعة المتفق عليها
باعتباره الطرف الثاني و المصطلح المتداول هو الشاحن الطرف الثاني في عقد النقل، ولا يهمنا أن يكون مالكا أو غير مالك للبضاعة، وقد يكون مجرد وكيل( والوكالة يمكن أن تكون عامة أو خاصة في
حدود عمل معين كإرسال شيء لمصلحة آخر)، أو حائز عرضيا للبضاعة ويلتزم بشأنها حتى يسلمها لصاحبها، ومنه
فالشاحن أو المرسل يمكن أن يقوم بإرسال البضاعة لمصلحته هو أو لمصلحة آخر، وبالتالي فعقد النقل يمكن أن يكون ثنائي الأطراف (الشاحن وناقل) (والراكب يتم استبعاده لأن إشكالية الأطراف لا تطرح غالبا إلا في نقل البضائع)، أو ثلاثي الأطراف حيث أن البضاعة التي قام
بارسالها المرسل لا يتوصل بها شخصيا بل
أرسلها في اسم شخص أخر يسمى المستفيد، وهذا الأخير له حق سحب أو مقاضاة الناقل على تعرض البضاعة بأضرار.
إذن
فمسألة ملكية البضاعة لا تهمنا بقدر ما يهمنا تنفيذ الالتزام المتفق عليه، وهذا هو
المنطق الذي يعتمد عليه.
المرســـــــــــــــل إليه
: أو المتوصل بالبضاعة لا يهم أن يكون مالكا لها أو غير مالك
أو وكيل عن صاحبها المهم هو توفره على
الصفة القانونية للمطالبة بالبضاعة أو التعويض عنها، فما هو الأساس القانوني لحق المرسل إليه في المطالبة بالبضاعة أو التعويض عنها؟
المبدأ
هو ………ص9 العقود فهو
لم يكن طرفا ولم يتفاوض في عقد النقل وكما أشرنا سابقا فعقد النقل يمكن أن يكون ثنائيا الأطراف
واستثناءا يمكن أن يتعاقد المرسل مع المرسل إليه ويتعاقد مع ثالث لإرسالها (الناقل)
وهناك نظريتان:
§
نظرية الاشتراط لمصالح الغير: وهي حديثة النشأة فشخص ما المسمى المرسل إليه، يشترط على
المرسل على أن يسلمه البضاعة في
مكان ما، حيث نجد أن عقد النقل يتضمن من جانب المرسل اشترطا لمصلحة المرسل
إليه، ويترتب على هذا الاشتراط أن
يكتسب المرسل إليه ( المستفيد) حقا مباشراً قبل الناقل بتنفيذ الاشتراط ، فإذا كانت هذه النظرية من شأنها تغيير حقوق المرسل إليه فانه لا تغير ما يتحمله من التزامات قبل الناقل، وبوجه خاص التزامه بدفع
أجرة النقل إذ الثابت وفق لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير أن المستفيد وهو غير لا يترتب
على قبوله أي التزم في مواجهة الناقل، لدى كان من الضروري البحث عن البديل لهذه النظرية القاصرة وتم إيجاد نظرية السند.
§
نظرية السند: سند النقل يعتبر
أساس حق المرسل إليه (المستفيد) الذي يكون محدد بدقة في وثيقة النقل وهو يتسلم إحدى النسخ الرسمية بواسطتها يطالب بتنفيذ عقد النقل، فالشخص الذي يملك السند هو الذي يتسلم البضاعة
سواء كان مالكا لها أولا مادام بيده
السند ومادام حاملا له أو مظهر إليه أو ورد اسمه في السند ونشير إلى أن المستفيد يمكن أن يقوم بتوكيل آخر من أجل أن يقوم باستلام البضاعة.
وتجدر
بنا الإشارة إلى أن المرسل إليه لا يثير إشكالاً وتسمية العقود لم تعد تثير إشكالا
كما كان في السابق.
وكيل النقل بالعمولة: مدونة التجارة لم تنظم وكيل النقل بالعمولة، والتعاقد ليس مع
الناقل ولكن مع وكيل النقل
بالعمولة باعتبار أن عملية النقل سوف تنفذ تحت مسؤوليته وباسمه فعوض الاتصال بالناقل مباشرة نتصل بوكيل النقل بالعمولة
الذي يضمن الوصول النهائي للبضاعة
وتطرح هذه المسألة عندما يتم نقل البضاعة عبر عدة مراحل أو بواسطة عدة وسائل للنقل.
هذا
الوكيل في الواقع ليس طرفا حقيقيا في العقد فغالبا ما يكون هذا الشخص مقاول مهني،
وهناك وكالة خاصة ينقل بضائع الغير وقد
يكون الوكيل ناقلا على الأقل بجزء معين في العملية مثلا في النقل الطرقي هناك المكتب الوطني
يقوم بمهمة وكيل على المستوى الدولي والنقل الطرقي الدولي يكرس هذه المهمة ونتصور كذلك
هذه المهمة لدى أشخاص آخرين.
والوكيل يتدخل ويعامل
على أساس أنه ناقل لا من حيث شروط ولوج المهنة ولا من حيث المسؤولية، بالنسبة للآمر بالنقل
(المرسل أو المرسل إليه) لا تكون له أية علاقة بالناقل ولكن بالوكيل بالعمولة.
هناك متدخلون
لتسيير وتسهيل إبرام العقد مثل السمسار وتدخله يخص عمليات الإيجار ولا يخص
النقل ودوره ينتهي بمجرد اتفاق الأطراف ولا يسأل عن عمليات النقل والأطراف،
ونشير على أن هناك مشروع لإحداث بورصة النقل من عملياتها الإيجار.
وهناك
طرف ليس طرف مباشر في عقد النقل وهم وكلاء العبور Transitaires كأعوان إدارة
الجمارك مرخص لهم من قبل الإدارة ليساعدوا في القيام بمختلف المهام المنوطة بهم
وفق ما يتطلبه قانون العبور.
مسألة إثبات عقد النقل: كمبدأ عام المسرع
في عقد النقل لم يفرض شرطا أو شكلا معينا لإثبات عقد النقل، حيث يمكن للأطراف الإثبات بجميع وسائل الإثبات، وأعطى المشرع كذلك للأفراد صلاحية تحديد شروط إبرام العقد، وقد نجد بعض
التشريعات الخاصة تكرس هذا المبدأ
العام وهو حرية التعاقد ونظرا لخصوصية هذه المادة، المشرع يتدخل غما افرض نموذج وشكليات معينة لإثباته، وإما يعطي صلاحيات لتحديد شروط وشكل هذا العقد أي حرية التعاقد.
والمشرع لا يستبعد
فرضية انعدام العقد أي الوثيقة المثبتة، وحسب القانون رقم 16-99 المعدل لظهير
1963 المشرع استلزم تضمين السند عدة بيانات تخص التعويضات والأجرة والناقلة وطبيعة وحجم
البضاعة، ومرسوم 2003 والقرار الوزيري حددا لنا ما يسمى بالعقد النموذجي للنقل
عبر الطرق، والمشرع يركز على انه لا تطبق مقتضيات هذه العقود النموذجية إلا في حالة
عدم وجود العقد المكتوب ( بصورة إجبارية).
في
إطار نقل البضائع لحساب الغير المشرع
يطالب الناقل بوثيقة تثبت هذه الرابطة مع الإشارة إلى مجموعة من البيانات،
بالنسبة للمواد الأخرى ففي المادة البحرية ظهير 1919، والمادة الجوية ظهير
1962 المشرع تدخل لتحديد هذه الوثيقة ونشير إلى أن الإشكال يطرح للتكييف الذي يعطيه لها (وسيلة
الإثبات).
§
سند النقل: يبقى هو الوسيلة الأساسية لإثبات عقد النقل، وتختلف
تسميته حسب نوع ووسيلة النقل
مثلاً النقل الطرقي = وثيقة النقل؛ النقل البحري = سند الشحن؛
النقل الجوي= خطاب النقل، وقد أكد
المشرع على ضرورة تحرير سند النقل لكي يكون حجة للطرفين ولأن عملية النقل تتطلب بعض الحماية القانونية لأنها تتعرض لمخاطر، وكذلك لكثرة الشروط التي تتضمنها ، ولا يمكن فض نزاعات النقل
ما لم تتوفر على دليل لإثبات شروط
النقل.
والمشرع في كثير من الأحيان يحدد البيانات الإلزامية التي
ينبغي أن يتضمنها السند ويترك للأطراف حرية تحديد بيانات أخرى، وهي
البيانات الاختيارية والسند ضروري لإثبات، ولزوما يجب أن يتضمن البيانات
الإلزامية.
§
البيانات الإلزامية: تتمثل في التزامات الأطراف ( الطرف الآخر والمسؤول)+ البيانات الأساسية تخص البضاعة ووزنها وطبيعتها + بيانات تحدد ذاتية ،
وهوية الناقلة( اسمها؛عملها في المادة
البحرية( فالشاحنات والعربات بأرقامها ورموزها لتمكين الناقل من تسليم البضاعة والمرسل إليه من ترقب وصول الناقلة ومعرفة الوقت المحدد لوصول البضاعة،
§
الأجرة:فجميع
النصوص تتفق على أن الأجرة أو ثمن النقل لابد من تحديده بصورة اتفاقية بين الطرفين
وإما عن كلKg أو m3
(متر مكعب) أو بأي وحدة قياسية، وتكون مستحقة الأداء إما عند
الإرسال (الإقلاع) أو الوصول والمرسل غليه هو
الملزم بدفعها ويكون ضامنا لأدائها والناقل يمكنه الرجوع على المرسل، وينبغي أن يحدد الكيفية التي تدفع بها والمسألة تطرح على المستوى الدولي و النصوص وقوانين الصرف تجيز
الأداء بالعملة الأجنبية بشروط
معينة.
§
العمليات التبعية:التي
ينبغي
أن تستخلص عنها تعويضات (المرسل هو الذي يؤديها) وقانون النقل الطرقي يستلزم أن يضمن الأطراف التعويضات المستحقة عند
حصول الضرر في المقابل للأطراف
الحق في تحديد بمبلغ أكثر مما هو محدد قانونا غير أن الحد الأدنى المحدد قانونا لا يمكن النزول عنه.
ومن
البيانات الضرورية كذلك نجد التاريخ الذي ان يذكر في السند و الذي يحدد تاريخ بدء النقل،
وهناك كذلك التوقيع من الطرفين معا،
إلا أن الملاحظ عمليا( الواقع العملي) أنه لا يتم إلا من طرف الناقل أو وكيله ومع ذلك لا يحتج بها وعند التكلم عن التوقيع فهو الاعتراف بما جاء في هذه الورقة، ولذلك ينبغي أن يأتي في أسفلها لتمييزه عن التظهير لأن هذا الأخير يتم على ظهر هذه الورقة.
الناقل
يقوم بتحرير السند بعد التوصل والتحقق من البيانات عن طريق المعاينة مثلاً.
والمشرع المادة
الطرقية حسب آخر التعديلات يلزم المرسل بإعطاء بعض البيانات واستنادا غليها الناقل يقوم بتحرير السند
بعد التحقق من صحتها والذي يتم طبق المعاينة أو إعادة الوزن أو فتح البضاعة بخلاف
المادة البحرية والمادة الجوية حيث القانون يلزم الناقل بإعداد هذه
الوثيقة وتسليمها إلى المرسل.
§
شكل الوثائق (سند النقل):تتضمن في واجهتها البيانات المشار إليها أعلاه، ولكن في خلفها نجد الشروط العامة للنقل وفي كثير من الأحيان تعتبر تذكير بالمقتضيات
القانونية لأنه تدرج في وجه الوثيقة شروط
خاصة، غير أننا في المادة البحرية أكثر ما نجها مخافة للنصوص القانونية والمبدأ أنها تكون اسمية تحمل اسم شخص معين أو للحامل أو للأمر.
[u]
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب