الحجب فى الميراث
***الحجب***
الحجب لغة : المنع
واصطلاحاً : منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه
وينقسم ألي قسمين : حجب بوصف وحجب بشخص
فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث
( اختلاف الدين والرق والقتل والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه
مثاله : أن
يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين
وعمه فللام الثلث وللأخت من
الأب النصف وللعم الباقي ، ولا شي للأخ من الأب
الحجب بالشخص : أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص أخر .
أ ـ ففي الأصول :
1 ـ كل
ذكر يحجب من فوقه من الذكور .مثاله : أن يموت شخص عن أبيه وجده . فللأب
المال ولا شي للجد
2 ـ وكل
أنثى تحجب من فوقها من الإناث .مثاله : أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم
الثلث وللعم الباقى ولا شي للجدة .
ب ـ وفى الفروع : كل ذكر يحجب من تحته .مثاله : أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت
ابنه فللابن المال ولا شي لابن الابن وبنت الابن
جـ ـ وفى الحواشي :
1 ـ جميع
الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع .
مثاله
: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق . فللأب المال ولا شي للشقيق
مثال
آخر : أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شي للشقيقة
2 ـ
الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع .
مثاله
أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف و للشقيق الباقى ولا
شي للأخ من الأم
3 ـ الإخوة من الأب يحجبون بالذكور
من الأشقاء
مثاله
: أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الأم السدس
وللأخ الشقيق الباقي ولا شي للأخت من الأب
وفى التعصيب
1ـ الأسبق جهة يحجب من بعده
2 ـ الأقرب منزلة يحجب الأبعد
3 ـ الأقوى قرابة يحجب الأضعف . وسبق شرح ذلك وأمثلته .
* الــــــرد
الرد
إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب .
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه
إلا الزوجين فلا يرد عليهما .
فإن
كان المردود عليه واحداً اخذ
المال جميعه فرضا ورداً وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهى بما
تنتهي به فروضهم .
وان كان معهم أحد الزوجين أعطى
فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق
ومثاله : إذا كان المردود عليه واحداً : أن يموت شخص عن ابنته ، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس : أن يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه
بالفرض وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس
: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه /
فمسألتهم من ستة للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس ، وترد
المسالة إلى خمسة .
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين
: أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه .
فللزوجة الربع وللام والأخ من الأم الباقي فرضا ورداً من أصل ستة للام الثلث اثنان
وللأخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان
وللأخ من الأم واحد
ذوو الأرحام
ذوو الأرحام : كل
قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
فذوو الأرحام من الأصول :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الأم
وأبى الجدة
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت
أنثى كأم أب الأم .
ومن الفروع : كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت
ومن الحواشي
1 ـ كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الأم
كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة
وبنت الأخ .
ويرثون
بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه
مثاله : أن
يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله
فلابن
الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من
الأم السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الأم
اسال الله ان اكون قد وفقت
منقول
***الحجب***
الحجب لغة : المنع
واصطلاحاً : منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه
وينقسم ألي قسمين : حجب بوصف وحجب بشخص
فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث
( اختلاف الدين والرق والقتل والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه
مثاله : أن
يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين
وعمه فللام الثلث وللأخت من
الأب النصف وللعم الباقي ، ولا شي للأخ من الأب
الحجب بالشخص : أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص أخر .
أ ـ ففي الأصول :
1 ـ كل
ذكر يحجب من فوقه من الذكور .مثاله : أن يموت شخص عن أبيه وجده . فللأب
المال ولا شي للجد
2 ـ وكل
أنثى تحجب من فوقها من الإناث .مثاله : أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم
الثلث وللعم الباقى ولا شي للجدة .
ب ـ وفى الفروع : كل ذكر يحجب من تحته .مثاله : أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت
ابنه فللابن المال ولا شي لابن الابن وبنت الابن
جـ ـ وفى الحواشي :
1 ـ جميع
الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع .
مثاله
: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق . فللأب المال ولا شي للشقيق
مثال
آخر : أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شي للشقيقة
2 ـ
الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع .
مثاله
أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف و للشقيق الباقى ولا
شي للأخ من الأم
3 ـ الإخوة من الأب يحجبون بالذكور
من الأشقاء
مثاله
: أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الأم السدس
وللأخ الشقيق الباقي ولا شي للأخت من الأب
وفى التعصيب
1ـ الأسبق جهة يحجب من بعده
2 ـ الأقرب منزلة يحجب الأبعد
3 ـ الأقوى قرابة يحجب الأضعف . وسبق شرح ذلك وأمثلته .
* الــــــرد
الرد
إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب .
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه
إلا الزوجين فلا يرد عليهما .
فإن
كان المردود عليه واحداً اخذ
المال جميعه فرضا ورداً وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهى بما
تنتهي به فروضهم .
وان كان معهم أحد الزوجين أعطى
فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق
ومثاله : إذا كان المردود عليه واحداً : أن يموت شخص عن ابنته ، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس : أن يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه
بالفرض وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس
: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه /
فمسألتهم من ستة للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس ، وترد
المسالة إلى خمسة .
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين
: أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه .
فللزوجة الربع وللام والأخ من الأم الباقي فرضا ورداً من أصل ستة للام الثلث اثنان
وللأخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان
وللأخ من الأم واحد
ذوو الأرحام
ذوو الأرحام : كل
قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
فذوو الأرحام من الأصول :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الأم
وأبى الجدة
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت
أنثى كأم أب الأم .
ومن الفروع : كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت
ومن الحواشي
1 ـ كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الأم
كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة
وبنت الأخ .
ويرثون
بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه
مثاله : أن
يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله
فلابن
الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من
الأم السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الأم
اسال الله ان اكون قد وفقت
منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب