قواعد نظر
منازعات الحيازةأمام النيابة
منازعات الحيازةالجنائية والمدنية
:
يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً فيمنازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية
أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغهذه
المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقدتتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد
وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامةفي دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور
قاضي الأمور المستعجلة في نظرالتظلمات
المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت
على أنه:
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليهامنازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن
تصدر فيها قراراً وقتياًمسبباً واجب التنفيذ فوراً
بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ،ويصدر
القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علىالأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرارلذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورهوفيجميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن
أمام القاضي المختص بالأمورالمستعجلة ، بدعوى ترفع
بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانهبالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد
القرار ، أو بتعديله أوبإلغائه،وله بناء على طلب
المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فيالتظلم
- وأصدر النائب العام الكتابينالدوريين
رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتهاعند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما
تقرره المادة 44 مكرراً منقانون المرافعات
- وأصدر المستشار مساعد وزيرالعدل
لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام
المحضرينبالمحاكم بإعلان القرارات
الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعاتوتنفيذها
وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها
الفرع الرابع منالباب السابع من التعليمات
القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا
لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيمايعرض
عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
–1 الحيازة محل
الحماية
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابةالعامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع
النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئةومستمرة
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أنيباشرها
الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أومن صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون
مشوبة بعيب الخفاء أو عدمالعلانية
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألاتكون
الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريقاستعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال
التهديد الذي يختلف أثرهباختلاف الأشخاص ونوع
التهديد
- يتطلب فيالحيازة – الجديرة
بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحققمعنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في
فتراتمتقاربة أو متباعدة إذا
كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لاتسمح
بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصةللمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي
لتدخل النيابةبإصدار قرار وقتي بحماية
الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلكالعناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى
بحث الحق الذي تستند إليه تلكالحيازة
أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربطالطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية
التملك أو حسن النية أو سوءالنية ، وإن كان ذلك لا
يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة مناطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في
التعرف على توافر عناصرالحيازة الجديرة بالحماية
- لا محل لحمايةالحيازة
الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازةفيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن
تكون المنازعة في الحيازةجنائية – أي تشكل جريمة
جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أومنقولا
2- سماع أقوال أطراف النزاعوتحقيق الواقعة وإعدادها
للتصرف
- يترتب علىالقرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات
الحيازة آثار خطيرة على المراكزالقانونية
للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصىالعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق
الهام منها وإجراء المعايناتفيها بنفسه إن رأى لزوما
لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 منالتعليمات
القضائية للنيابات
- تنصب إجراءاتجمع
الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما
يكون قد وقع عليها منغصب أو اعتداء ويعتمد ذلك
على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوالأطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة
المختصين والإطلاع علىالمستندات المقدمة للتدليل
على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عندالاقتضاء
( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأنأقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها
بعين الاعتبار
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازةصالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص
فورا إلى المحامي العامللنيابة الكلية مشفوعة
بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيدهالتي
يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى "
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئيةالمشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة
الحيازة المعروضة تنطوي علىجريمة من جرائم الحيازة من
عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفيةالتصرف
فيها.
3-إصدار القرار
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاءبالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب
العام – قرارا مسببا في النزاع ،ويكون
قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب
علىالمحامي العام المختص
استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهاممن المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات
القضائية للنيابات " فقرةثانية " ) .
ولا
تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن
التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلكالموافقة
عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافياببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض
لمجمل واقعات النزاع وطلباتأطرافه ، وأوجه دفوعهم
ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن منجهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد
استخلص ما انتهى إليه من واقعالأوراق
والأدلة المقدمة بشأن النزاع
- يترتبعلى عدم تسبيب القرار
الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالفبيانه في الفقرة السابقة بطلانه
- يجب أن يفصلقرار المحامي العام في منازعة الحيازة
بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعينالنزاع
، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته
قدسلبت منه عند بدء النزاع
3 – استمرار حيازةأطراف
النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذاتبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في
المنازعةوالغير لمن صدر لصالحه
القرار بحماية حيازته
4- إعلان القرار وتنفيذه:
- بعدصدور قرار المحامي العام
في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعتبدائرتها
منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرارمذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك
القرار إلى ذوي الشأن خلالالمدة المقررة قانونا
وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلمالمحضرين
اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عنالعين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة
832 من التعليمات القضائيةللنيابات )
- يجب أن تقوم النيابة بإعلانالقرار
الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيعأطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار
بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابةأو
جهة الشرطة
- يجب عدم تكليف احد أطرافالنزاع
بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلانالقرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان
ذلك يغني عن قيام النيابةبالإعلان المشار إليه
الميعاد المحدد قانونالإعلان
النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخصدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على
مخالفتها بطلان القرار أواعتباره كأن لم يكن ، وقد
قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاءالنزاع
أمامها
- إذا عرض على النيابة نزاعلاحق
بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاةما يلي:
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضتما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة
بحيث لا تسمح بتغيير مراكزأطراف النزاع ، فتكون
المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري فيشأنها
القرار الصادر في المنازعة
أما إذا تبينأنه
قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازةموضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5- التظلم من
القرار والفصل فيه:
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة منالنيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى
ترفع بالإجراءات المعتادة أمامقاضي
الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانهبالقرار
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذالقرار
طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوالوقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة
المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذويالشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم
بالإجراءات المعتادة ، وهوأمر جوازي يقدره القاضي
- ويحكم قاضي الأمورالمستعجلة
في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة فيمنازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو
بإلغائه
6- صور خاصة من
منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعدالكهربائية
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقلالأشخاصأو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة
صاعدة تعمل بأجهزةكهربائية ، ولا يعتبر من
المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمبانيالجاري
إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى منالقانون رقم 78 لسنة 1974 في )
- المصاعدالكهربائية من ملحقات
المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريقاستعمالها
حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي
للمصعدومنعه من استعماله بأية
طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أوإصلاح
أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 فيشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر واللائحة التنفيذيةللقانون
الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفيةتحصيلها
- إذا تبين من منازعة الحيازةالمعروضة
على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن
طريق استعماله كانت تلكالحيازة جديرة بالحماية ،
ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44مكرراً
من قانون المرافعات
المنازعاتالمتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا
تكتمل منفعتها المقصودةمن إيجار الوحدات السكنية
أو الإدارية أو تملكها إلا بها
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواءالسيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك
المبنى أو لشاغليه أو للغير ،وتظهر
حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريالالتليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن
والطيور ..... أو غير ذلك
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة علىالنيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم
للسطح أو جزء منه أو حيازةالمكان المخصص لإيواء
السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءاتالمنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون
المرافعات
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخالمياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاكالمباني
بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ،وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر
المناسب للاستهلاك ، وحظرعلى شاغلي المبنى تركيب
طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة بهبالمخالفة
للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بينالمالك والمستأجر )
- إذا امتنع مالك المبنى عن
القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيبالطلمبات
أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أنتقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ،
والإجازة لشاغل العين الحصول علىإذن
من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أنيستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا
قام أحد شاغلي المبنى بتركيبطلمبة أو جهاز لضخ المياه
إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن
تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا علىنفقة
المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاكالمباني
وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلاتالمياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل
منازعات الحيازة ، وليس للنيابةالعامة
إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسيرالمشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها
- إذاعرضت على النيابة منازعة من
المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيمالشاغل
لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئونالتنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة
على مالك المبنى بعمل تلكالتركيبات جبرا عنه ، أو
تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلىالجهة
القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلاتالتي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من
الجرائمالمنصوص عليها في المادتين
38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالكالمبنى
عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلىوحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب
طلمبة أو أي جهاز لضخ المياهإلى الوحدة الخاصة به
بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحةوالتصرف
فيها على هذا الأساس
- أما إذا خلتالأوراق
من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
7- التصرف في الدعوى
الجنائية:
- يجب على أعضاء النيابة
إقامة الدعوىالجنائية قبل من يثبت
ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليهافي المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي
القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدورقرار
المحامي العام في منازعة الحيازة
- ويخصص للدعوى الجنائية
صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أنيتم
التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتبعلى ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو
إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات
القضائية للنيابات )
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية
– أي لاتشكل جريمة – بالحفظ قبل
إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاءالنزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه
الموضوع منقول
منازعات الحيازةأمام النيابة
منازعات الحيازةالجنائية والمدنية
:
يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً فيمنازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية
أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغهذه
المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقدتتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد
وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامةفي دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور
قاضي الأمور المستعجلة في نظرالتظلمات
المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت
على أنه:
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليهامنازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن
تصدر فيها قراراً وقتياًمسبباً واجب التنفيذ فوراً
بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ،ويصدر
القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علىالأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرارلذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورهوفيجميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن
أمام القاضي المختص بالأمورالمستعجلة ، بدعوى ترفع
بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانهبالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد
القرار ، أو بتعديله أوبإلغائه،وله بناء على طلب
المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فيالتظلم
- وأصدر النائب العام الكتابينالدوريين
رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتهاعند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما
تقرره المادة 44 مكرراً منقانون المرافعات
- وأصدر المستشار مساعد وزيرالعدل
لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام
المحضرينبالمحاكم بإعلان القرارات
الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعاتوتنفيذها
وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها
الفرع الرابع منالباب السابع من التعليمات
القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا
لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيمايعرض
عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
–1 الحيازة محل
الحماية
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابةالعامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع
النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئةومستمرة
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أنيباشرها
الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أومن صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون
مشوبة بعيب الخفاء أو عدمالعلانية
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألاتكون
الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريقاستعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال
التهديد الذي يختلف أثرهباختلاف الأشخاص ونوع
التهديد
- يتطلب فيالحيازة – الجديرة
بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحققمعنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في
فتراتمتقاربة أو متباعدة إذا
كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لاتسمح
بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصةللمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي
لتدخل النيابةبإصدار قرار وقتي بحماية
الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلكالعناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى
بحث الحق الذي تستند إليه تلكالحيازة
أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربطالطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية
التملك أو حسن النية أو سوءالنية ، وإن كان ذلك لا
يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة مناطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في
التعرف على توافر عناصرالحيازة الجديرة بالحماية
- لا محل لحمايةالحيازة
الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازةفيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن
تكون المنازعة في الحيازةجنائية – أي تشكل جريمة
جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أومنقولا
2- سماع أقوال أطراف النزاعوتحقيق الواقعة وإعدادها
للتصرف
- يترتب علىالقرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات
الحيازة آثار خطيرة على المراكزالقانونية
للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصىالعناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق
الهام منها وإجراء المعايناتفيها بنفسه إن رأى لزوما
لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 منالتعليمات
القضائية للنيابات
- تنصب إجراءاتجمع
الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما
يكون قد وقع عليها منغصب أو اعتداء ويعتمد ذلك
على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوالأطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة
المختصين والإطلاع علىالمستندات المقدمة للتدليل
على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عندالاقتضاء
( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأنأقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها
بعين الاعتبار
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازةصالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص
فورا إلى المحامي العامللنيابة الكلية مشفوعة
بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيدهالتي
يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى "
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئيةالمشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة
الحيازة المعروضة تنطوي علىجريمة من جرائم الحيازة من
عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفيةالتصرف
فيها.
3-إصدار القرار
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاءبالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب
العام – قرارا مسببا في النزاع ،ويكون
قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب
علىالمحامي العام المختص
استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهاممن المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات
القضائية للنيابات " فقرةثانية " ) .
ولا
تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن
التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلكالموافقة
عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافياببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض
لمجمل واقعات النزاع وطلباتأطرافه ، وأوجه دفوعهم
ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن منجهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد
استخلص ما انتهى إليه من واقعالأوراق
والأدلة المقدمة بشأن النزاع
- يترتبعلى عدم تسبيب القرار
الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالفبيانه في الفقرة السابقة بطلانه
- يجب أن يفصلقرار المحامي العام في منازعة الحيازة
بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعينالنزاع
، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته
قدسلبت منه عند بدء النزاع
3 – استمرار حيازةأطراف
النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذاتبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في
المنازعةوالغير لمن صدر لصالحه
القرار بحماية حيازته
4- إعلان القرار وتنفيذه:
- بعدصدور قرار المحامي العام
في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعتبدائرتها
منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرارمذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك
القرار إلى ذوي الشأن خلالالمدة المقررة قانونا
وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلمالمحضرين
اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عنالعين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة
832 من التعليمات القضائيةللنيابات )
- يجب أن تقوم النيابة بإعلانالقرار
الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيعأطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار
بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابةأو
جهة الشرطة
- يجب عدم تكليف احد أطرافالنزاع
بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلانالقرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان
ذلك يغني عن قيام النيابةبالإعلان المشار إليه
الميعاد المحدد قانونالإعلان
النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخصدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على
مخالفتها بطلان القرار أواعتباره كأن لم يكن ، وقد
قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاءالنزاع
أمامها
- إذا عرض على النيابة نزاعلاحق
بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاةما يلي:
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضتما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة
بحيث لا تسمح بتغيير مراكزأطراف النزاع ، فتكون
المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري فيشأنها
القرار الصادر في المنازعة
أما إذا تبينأنه
قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازةموضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5- التظلم من
القرار والفصل فيه:
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة منالنيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى
ترفع بالإجراءات المعتادة أمامقاضي
الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانهبالقرار
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذالقرار
طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوالوقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة
المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذويالشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم
بالإجراءات المعتادة ، وهوأمر جوازي يقدره القاضي
- ويحكم قاضي الأمورالمستعجلة
في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة فيمنازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو
بإلغائه
6- صور خاصة من
منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعدالكهربائية
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقلالأشخاصأو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة
صاعدة تعمل بأجهزةكهربائية ، ولا يعتبر من
المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمبانيالجاري
إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى منالقانون رقم 78 لسنة 1974 في )
- المصاعدالكهربائية من ملحقات
المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريقاستعمالها
حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي
للمصعدومنعه من استعماله بأية
طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أوإصلاح
أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 فيشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر واللائحة التنفيذيةللقانون
الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفيةتحصيلها
- إذا تبين من منازعة الحيازةالمعروضة
على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن
طريق استعماله كانت تلكالحيازة جديرة بالحماية ،
ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44مكرراً
من قانون المرافعات
المنازعاتالمتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا
تكتمل منفعتها المقصودةمن إيجار الوحدات السكنية
أو الإدارية أو تملكها إلا بها
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواءالسيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك
المبنى أو لشاغليه أو للغير ،وتظهر
حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريالالتليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن
والطيور ..... أو غير ذلك
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة علىالنيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم
للسطح أو جزء منه أو حيازةالمكان المخصص لإيواء
السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءاتالمنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون
المرافعات
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخالمياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاكالمباني
بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ،وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر
المناسب للاستهلاك ، وحظرعلى شاغلي المبنى تركيب
طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة بهبالمخالفة
للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بينالمالك والمستأجر )
- إذا امتنع مالك المبنى عن
القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيبالطلمبات
أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أنتقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ،
والإجازة لشاغل العين الحصول علىإذن
من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أنيستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا
قام أحد شاغلي المبنى بتركيبطلمبة أو جهاز لضخ المياه
إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن
تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا علىنفقة
المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 )
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاكالمباني
وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلاتالمياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل
منازعات الحيازة ، وليس للنيابةالعامة
إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسيرالمشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها
- إذاعرضت على النيابة منازعة من
المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيمالشاغل
لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئونالتنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة
على مالك المبنى بعمل تلكالتركيبات جبرا عنه ، أو
تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلىالجهة
القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلاتالتي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من
الجرائمالمنصوص عليها في المادتين
38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالكالمبنى
عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلىوحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب
طلمبة أو أي جهاز لضخ المياهإلى الوحدة الخاصة به
بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحةوالتصرف
فيها على هذا الأساس
- أما إذا خلتالأوراق
من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
7- التصرف في الدعوى
الجنائية:
- يجب على أعضاء النيابة
إقامة الدعوىالجنائية قبل من يثبت
ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليهافي المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي
القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدورقرار
المحامي العام في منازعة الحيازة
- ويخصص للدعوى الجنائية
صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أنيتم
التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتبعلى ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو
إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات
القضائية للنيابات )
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية
– أي لاتشكل جريمة – بالحفظ قبل
إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاءالنزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه
الموضوع منقول
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب