حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Empty قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 3:28 pm

    قواعد نظر
    منازعات الحيازة
    أمام النيابة


    منازعات الحيازةالجنائية والمدنية
    :



    يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً فيمنازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية
    أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ
    هذه
    المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد
    تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
    -
    وقد
    وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة
    في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور
    قاضي الأمور المستعجلة في نظر
    التظلمات
    المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات
    بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت
    على أنه
    :


    " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليهامنازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن
    تصدر فيها قراراً وقتياً
    مسبباً واجب التنفيذ فوراً
    بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ،
    ويصدر
    القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على
    الأقل


    وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرارلذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورهوفيجميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن
    أمام القاضي المختص بالأمور
    المستعجلة ، بدعوى ترفع
    بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه
    بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد
    القرار ، أو بتعديله أو
    بإلغائه،وله بناء على طلب
    المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في
    التظلم


    - وأصدر النائب العام الكتابينالدوريين
    رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها
    عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما
    تقرره المادة 44 مكرراً من
    قانون المرافعات


    - وأصدر المستشار مساعد وزيرالعدل
    لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام
    المحضرين
    بالمحاكم بإعلان القرارات
    الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات
    وتنفيذها
    وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها
    .


    - وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها
    الفرع الرابع من
    الباب السابع من التعليمات
    القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999
    .
    وضمانا
    لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما
    يعرض
    عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي
    :


    –1 الحيازة محل
    الحماية



    - المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابةالعامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع
    النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة
    ومستمرة


    - معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أنيباشرها
    الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو
    من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون
    مشوبة بعيب الخفاء أو عدم
    العلانية


    - معنى أن تكون الحيازة هادئة ألاتكون
    الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق
    استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال
    التهديد الذي يختلف أثره
    باختلاف الأشخاص ونوع
    التهديد



    - يتطلب فيالحيازة – الجديرة
    بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق
    معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة


    - ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في
    فترات
    متقاربة أو متباعدة إذا
    كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا
    تسمح
    بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة
    للمصايف أو المشاتي ) .
    -
    يكفي
    لتدخل النيابة
    بإصدار قرار وقتي بحماية
    الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك
    العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى
    بحث الحق الذي تستند إليه تلك
    الحيازة
    أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط
    الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية
    التملك أو حسن النية أو سوء
    النية ، وإن كان ذلك لا
    يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من
    اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في
    التعرف على توافر عناصر
    الحيازة الجديرة بالحماية


    - لا محل لحمايةالحيازة
    الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي



    - إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازةفيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن
    تكون المنازعة في الحيازة
    جنائية – أي تشكل جريمة
    جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو
    منقولا


    2- سماع أقوال أطراف النزاعوتحقيق الواقعة وإعدادها
    للتصرف



    - يترتب علىالقرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات
    الحيازة آثار خطيرة على المراكز
    القانونية
    للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى
    العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق
    الهام منها وإجراء المعاينات
    فيها بنفسه إن رأى لزوما
    لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من
    التعليمات
    القضائية للنيابات



    - تنصب إجراءاتجمع
    الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية
    السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما
    يكون قد وقع عليها من
    غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك
    على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال
    أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة
    المختصين والإطلاع على
    المستندات المقدمة للتدليل
    على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند
    الاقتضاء
    ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات
    )


    - يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأنأقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها
    بعين الاعتبار



    متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازةصالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص
    فورا إلى المحامي العام
    للنيابة الكلية مشفوعة
    بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده
    التي
    يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى
    "


    - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئيةالمشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة
    الحيازة المعروضة تنطوي على
    جريمة من جرائم الحيازة من
    عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية
    التصرف
    فيها
    .


    3-إصدار القرار


    - يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاءبالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب
    العام – قرارا مسببا في النزاع ،
    ويكون
    قراره واجب التنفيذ فورا
    .
    ويجب
    على
    المحامي العام المختص
    استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام
    من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات
    القضائية للنيابات " فقرة
    ثانية " ) .
    ولا
    تعد الموافقة على الاقتراح
    عند استطلاع الرأي – بشأن
    التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك
    الموافقة
    عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه



    - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافياببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض
    لمجمل واقعات النزاع وطلبات
    أطرافه ، وأوجه دفوعهم
    ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من
    جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد
    استخلص ما انتهى إليه من واقع
    الأوراق
    والأدلة المقدمة بشأن النزاع



    - يترتبعلى عدم تسبيب القرار
    الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف
    بيانه في الفقرة السابقة بطلانه


    - يجب أن يفصلقرار المحامي العام في منازعة الحيازة
    بأحد الأمور الآتية
    :


    1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعينالنزاع
    ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع



    2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته
    قد
    سلبت منه عند بدء النزاع


    3 – استمرار حيازةأطراف
    النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع



    4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذاتبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع


    وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في
    المنازعة
    والغير لمن صدر لصالحه
    القرار بحماية حيازته



    4- إعلان القرار وتنفيذه:


    - بعدصدور قرار المحامي العام
    في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت
    بدائرتها
    منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار
    مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك
    القرار إلى ذوي الشأن خلال
    المدة المقررة قانونا
    وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم
    المحضرين
    اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن
    العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة
    832 من التعليمات القضائية
    للنيابات )


    - يجب أن تقوم النيابة بإعلانالقرار
    الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع
    أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار
    بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة
    أو
    جهة الشرطة



    - يجب عدم تكليف احد أطرافالنزاع
    بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان
    القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان
    ذلك يغني عن قيام النيابة
    بالإعلان المشار إليه


    الميعاد المحدد قانونالإعلان
    النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ
    صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على
    مخالفتها بطلان القرار أو
    اعتباره كأن لم يكن ، وقد
    قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء
    النزاع
    أمامها



    - إذا عرض على النيابة نزاعلاحق
    بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة
    ما يلي:


    إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضتما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة
    بحيث لا تسمح بتغيير مراكز
    أطراف النزاع ، فتكون
    المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في
    شأنها
    القرار الصادر في المنازعة



    أما إذا تبينأنه
    قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة
    موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .


    5- التظلم من
    القرار والفصل فيه
    :


    - يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة منالنيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى
    ترفع بالإجراءات المعتادة أمام
    قاضي
    الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه
    بالقرار


    - ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذالقرار
    طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال
    وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة
    المختص بنظر التظلم
    .


    - ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذويالشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم
    بالإجراءات المعتادة ، وهو
    أمر جوازي يقدره القاضي


    - ويحكم قاضي الأمورالمستعجلة
    في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في
    منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو
    بإلغائه



    6- صور خاصة من
    منازعات الحيازة :



    المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعدالكهربائية


    - يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقلالأشخاصأو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة
    صاعدة تعمل بأجهزة
    كهربائية ، ولا يعتبر من
    المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني
    الجاري
    إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من
    القانون رقم 78 لسنة 1974 في )


    - المصاعدالكهربائية من ملحقات
    المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق
    استعمالها
    حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى



    - لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي
    للمصعد
    ومنعه من استعماله بأية
    طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو
    إصلاح
    أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في
    شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر واللائحة التنفيذية
    للقانون
    الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية
    تحصيلها


    - إذا تبين من منازعة الحيازةالمعروضة
    على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال
    للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن
    طريق استعماله كانت تلك
    الحيازة جديرة بالحماية ،
    ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44
    مكرراً
    من قانون المرافعات



    المنازعاتالمتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :


    - تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا
    تكتمل منفعتها المقصودة
    من إيجار الوحدات السكنية
    أو الإدارية أو تملكها إلا بها



    - قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواءالسيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك
    المبنى أو لشاغليه أو للغير ،
    وتظهر
    حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال
    التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن
    والطيور ..... أو غير ذلك



    - إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة علىالنيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم
    للسطح أو جزء منه أو حيازة
    المكان المخصص لإيواء
    السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات
    المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون
    المرافعات



    المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخالمياه إلى المساكن :


    - ألزم المشرع ملاكالمباني
    بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ،
    وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر
    المناسب للاستهلاك ، وحظر
    على شاغلي المبنى تركيب
    طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به
    بالمخالفة
    للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة
    38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
    العلاقة بين
    المالك والمستأجر )


    - إذا امتنع مالك المبنى عن
    القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب
    الطلمبات
    أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن
    تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ،
    والإجازة لشاغل العين الحصول على
    إذن
    من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، على أن
    يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا
    قام أحد شاغلي المبنى بتركيب
    طلمبة أو جهاز لضخ المياه
    إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة
    ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه أن
    تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على
    نفقة
    المخالف ( المادتان 38 ، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977
    )


    - لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاكالمباني
    وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات
    المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل
    منازعات الحيازة ، وليس للنيابة
    العامة
    إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير
    المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها


    - إذاعرضت على النيابة منازعة من
    المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم
    الشاغل
    لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون
    التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة
    على مالك المبنى بعمل تلك
    التركيبات جبرا عنه ، أو
    تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى
    الجهة
    القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات
    التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة


    - إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من
    الجرائم
    المنصوص عليها في المادتين
    38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك
    المبنى
    عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى
    وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب
    طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه
    إلى الوحدة الخاصة به
    بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة
    والتصرف
    فيها على هذا الأساس



    - أما إذا خلتالأوراق
    من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا
    .


    7- التصرف في الدعوى
    الجنائية
    :


    - يجب على أعضاء النيابة
    إقامة الدعوى
    الجنائية قبل من يثبت
    ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها
    في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي
    القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور
    قرار
    المحامي العام في منازعة الحيازة




    - ويخصص للدعوى الجنائية
    صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن
    يتم
    التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب
    على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو
    إجراءات التظلم فيه ( مادة
    833 مكرراً من التعليمات
    القضائية للنيابات
    )


    - لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية
    – أي لا
    تشكل جريمة – بالحفظ قبل
    إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء
    النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه


    الموضوع منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:52 pm