حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام دستوريه منوعة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام دستوريه منوعة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty أحكام دستوريه منوعة

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:43 pm

    أحكام دستوريه منوعة



    قضية رقم 4
    لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية
    "



    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من
    يوليو
    سنة 1971
    م .



    برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور المستشارين
    : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف نائب رئيس
    المحكمة
    وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة . أعضاء



    وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة
    رئيس هيئة مفوضى الدولة



    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة
    بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 1 قضائية عليا " دستورية " .



    الوقائع


    تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق فى أن محمد محمد أحمد
    الشحات وهدان أقام الدعوى رقم 511 سنة
    1969 كلى أسوان ضد الشركة المصرية للجباسات
    والمحاجر والرخام وقال فى صحيفتها أنه
    يعمل بالشركة فى وظيفة رئيس منطقة الرخام
    بدهميت بأجر شهرى قدره 25 جنيها و812
    مليماً ، وفى 16 من فبراير سنة 1969 فوجئ
    بالقرار رقم 20 الصادر من الشركة بمجازاته
    بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وعدم إسناد أى
    عمل إليه من الأعمال التى يحتل فيها
    مركز القيادة .


    ولما كان هذا القرار قد شابه البطلان لعدم إعلانه بالمخالفة المنسوبة
    إليه قبل توقيع الجزاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كشفها ولخلو القرار
    من
    الأسباب التى استند إليها فى توقيع الجزاء .



    ولما كان القضاء المدنى رقيباً على صاحب العمل فى استعمال سلطة تأديب العمال
    والتحقق من توافر الشروط الشكلية
    والموضوعية لتوقيع الجزاء التأديبى فقد طلب
    المدعى الحكم ببطلان الجزاء سالف الذكر
    وإلزام الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب
    المحاماة .



    وقد دفعت الشركة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها استناداً إلى أن
    القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 المعدل
    بالقرار الجمهورى رقم 802 سنة 1967 هو الذى
    ينظم جزاءات العاملين بالقطاع العام كما
    دفعت بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون
    فيه قد تحصن بفوات ميعاد الطعن فيه
    .


    وردّ المدعى على هذا الدفاع فى شقه الأول بأن طعن بعدم دستورية القرار
    الجمهورى رقم
    2309 سنة 1966 فيما تضمنه من تعديل فى طرق التظلم من الجزاءات
    التأديبية الموقعة
    على العاملين .


    وفى 5 من مارس سنة 1970 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى الدفع بعدم
    دستورية القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 من المحكمة العليا وحددت للمدعى
    مدة لا
    تزيد على ثلاثة أشهر من تاريح الحكم ليرفع الدعوى أمام المحكمة العليا وإلا
    اعتبر
    الدفع كأن لم يكن وأبقت الفصل فى المصروفات .



    وفى 6 من يونيو سنة 1970 أقام المدعى هذه الدعوى وقيدت بجدول المحكمة برقم
    4 سنة 1 قضائية عليا دستورية طالباً
    الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم
    3309 سنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802
    سنة 1967 فيما تضمنه من تقرير اختصاص القضاء
    الإدارى بنظر الطعون فى الجزاءات
    الموقعة على العاملين بالقطاع العام مع إلزام
    الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب
    المحاماة . وقدمت الحكومة مذكرة دفعت فيها
    أولاً بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها إلى
    المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر التى
    حددتها محكمة أسوان الابتدائية مما يترتب
    عليه اعتبار الدفع المقدم أمام تلك المحكمة
    كأن لم يكن وثانياً بعدم قبول الطلب لأن
    المحكمة العليا لا تختص إلا بالفصل فى
    دستورية القوانين دون غيرها من القرارات
    واللوائح ، وفى الموضوع دفعت الدعوى بأن
    لائحة العاملين المطعون فيها صدرت من رئيس
    الجمهورية بمقتضى الحق المخول له دستورياً فى
    إصدار اللوائح التنظيمية واللوائح
    المنفذة للقوانين ولم تتضمن أحكاماً تخالف
    قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لأن القضاء
    العادى لم يكن مختصاً بإلغاء الجزاءات
    الموقعة على العاملين ، وأضافت أن المحاكم
    التأديبية ليست جهات قضاء .


    وقدمت هيئة المفوضين تقريراً انتهت فيه إلى طلب رفض الدفع
    الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن ذلك الميعاد يضاف إليه ميعاد
    مسافة
    كما طلبت رفض الدفع الثانى بعدم قبول الدعوى لأن اختصاص المحكمة العليا
    بالفصل
    فى دستورية القوانين يشمل القوانين الصادرة من مجلس الأمة كما يشمل اللوائح
    التفويضية
    ولوائح الضرورة وهى قرارات جمهورية لها قوة القانون . وفى موضوع الدعوى
    انتهى
    التقرير إلى أن المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 المعدل
    بالقرار
    الجمهورى رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل اختصاص الفصل فى التظلمات
    من
    الجزاءت التى توقع على العاملين فىالقطاع العام تخالف المادة 153 من الدستور



    . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 2 من يناير سنة 1971 وتداولت
    بالجلسات حيث نظرت على الوجه
    المبين بمحاضرها ثم تأجلت للنطق بالحكم لجلسة
    5 من يونية سنة 1971 وفى هذه الجلسة
    قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة
    اليوم .



    المحكمة


    بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع
    على الأوراق والمداولة .



    عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد


    من حيث أن مبنى هذا الدفع أن المدعى أقام الدعوى بعد
    انقضاء ميعاد الثلاثة الأشهر
    المحدد لرفعها بحكم محكمة أسوان الابتدائية
    المتقدم ذكره



    ومن حيث أنه من المقرر فى حساب
    المواعيد أنه إذا كان الميعاد محدداً الحصول إجراء فيه وكان مقدراً بالشهور
    فلا
    يحسب منه يوم التكليف أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد
    وأنه
    إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .



    ومن حيث أن حكم محكمة أسوان الابتدائية الذى يعتبر مجرياً
    للميعاد قد صدر فى 5 من مارس
    سنة 1970 بتحديد ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ
    صدوره لرفع الدعوى أمام هذه المحكمة ومن
    ثم فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى
    لصدور الحكم وهو يوم 6 من مارس سنة 1970
    وينتهى فى يوم 5 من يونية سنة 1970 ولما كان
    هذا اليوم يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة
    رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم العمل التالى
    وهو يوم 6 من يونية سنة 1970 وإذ أقام
    المدعى دعواه أمام المحكمة فى هذا اليوم
    الأخير فإنه لم يجاوز الميعاد المحدد بحكم
    محكمة أسوان الابتدائية ويكون الدفع غير قائم
    على أساس سليم متعيناً رفضه .



    عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر
    الدعوى
    :


    من حيث أن مبنى هذا الدفع أن اختصاص المحكمة العليا بنظر الدعاوى المتعلقة
    بدستورية القوانين مقيد بأن يكون التشريع
    المطعون فيه قانوناً صادراً من الهيئة
    التشريعية ولما كان الطعن المطروح على
    المحكمة غير موجه إلى قانون بالمعنى الشكلى
    بل إلى قرار جمهورى فإن ولاية المحكمة
    لا تتناوله .


    ومن حيث أنه يبين من استقصاء تاريخ رقابة دستورية القوانين فى مصر أنه رغم خلو
    الدستور والقوانين من أى نص يخول المحاكم سلطة رقابة دستورية القوانين
    فإنها
    قد أقرت حق القضاء فى التصدى لبحث دستورية القوانين إذا دفع أمامها بعدم
    دستورية
    قانون أو أى تشريع فرعى أدنى مرتبة يطلب أحد الخصوم تطبيقه فى الدعوى
    المطروحة
    عليها واستندت فى تقرير اختصاصها هذا إلى أنه يعتبر من صميم وظيفتها
    القضائية
    القائمة على تطبيق القانون فيما يعرض عليها من منازعات فإذا تعارض القانون
    المطلوب
    تطبيقه فى الدعوى مع الدستور وجب عليها أن تطبق حكمه وتغفل حكم القانون
    وذلك
    إعمالاً لمبدأ سيادة الدستور وسموه على التشريعات الأخرى وقصرت ولايتها فى هذا
    الصدد
    على الامتناع من تطبيق القانون المخالف للدستور ولم يكن قضاؤها فى موضوع
    دستورية
    القوانين ملزماً لها ولا لغيرها من المحاكم فكان لها أن تنقض فى الغد ما
    تبرمه
    اليوم وكان القانون يعتبر فى آن واحد دستورياً تطبقه بعض المحاكم وغير دستورى
    تمتنع
    من تطبيقه محاكم أخرى ونظراً لما يترتب على اختلاف وجهات النظر بين المحاكم
    فى هذا
    الموضوع الخطير من اضطراب وعدم استقرار فى المعاملات والحقوق والمراكز
    القانونية
    فقد أنشأ المشرع المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وخولها دون
    سواها
    ولاية الفصل فى دستورية القوانين ( الفقرة الأولى من المادة الرابعة من
    القانون
    المذكور ) كما أوجب نشر الأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الجريدة
    الرسمية
    وقضى بأن تكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء ( المادة 31 من القانون
    رقم 66
    سنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا ) ، وقد جاء
    بالمذكرة
    الإيضاحية للقانون رقم 81 لسنة 1969 المتقدم ذكره تعليقاً على المادة
    الرابعة
    من هذا القانون أن المشرع قصر ولاية الفصل فى دستورية القوانين على المحكمة
    العليا
    دون سواها حتى " لا يترك البت فى مسألة على هذا القدر من الخطورة للمحاكم
    على
    مختلف مستوياتها حسبما جرى عليه العرف القضائى وحتى لا تتباين وجوه الرأى فيه

    " .
    وبذلك حسم
    المشرع الخلاف المترتب على تعدد جهات القضاء التى كانت تنظر على الشيوع
    بينها
    موضوع دستورية القوانين على الوجه المتقدم ذكره وكفل وحده النظام القانونى
    واستقراره
    وسد ثغرة عميقة فى نظامنا القضائى والقانونى .



    ومن حيث أن رقابة دستورية القوانين تستهدف صون الدستور وحمايته من
    الخروج على أحكامه باعتباره القانون
    الأساسى الأعلى الذى يرسى الأصول والقواعد
    التى يقوم عليها نظام الحكم ولما كان هذا
    الهدف لا يتحقق على الوجه الذى يعنيه المشرع
    فى المادة الرابعة من قانون إنشاء
    المحكمة العليا وفى مذكرته الإيضاحية إلا إذا
    انبسطت رقابة المحكمة على التشريعات
    كافة على اختلاف أنواعها ومراتبها وسواء
    أكانت تشريعات أصلية صادرة من الهيئة
    التشريعية أو كانت تشريعات فرعية صادرة من
    السلطة التنفيذية فى حدود اختصاصها
    الدستورى ذلك أن مظنة الخروج على أحكام
    الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعاً بل إن
    هذه المظنة أقوى فى التشريعات الفرعية منها
    فى التشريعات الأصلية التى يتوافر لها
    من الدراسة والبحث والتمحيص فى جميع مراحل
    إعدادها مالا يتوافر للتشريعات الفرعية
    التى تمثل الكثرة بين التشريعات كما أن منها
    ما ينظم حرية المواطنين وأمورهم
    اليومية مثل لوائح الضبط يؤيد هذا النظر أن
    التشريعات الفرعية ( كاللوائح ) تعتبر
    قوانين من حيث الموضوع وإن لم تعتبر كذلك من
    حيث الشكل لصدورها من السلطة التنفيذية
    وهذه الوسيلة أكثر ملاءمة لمقتضيات أعمال
    السلطة التنفيذية وتطورها المستمر ولو
    انحسرت ولاية المحكمة عن رقابة التشريعات
    الفرعية لعاد أمرها كما كان إلى المحاكم
    تقضى فى الدفوع التى تقدم إليها بعدم
    دستوريتها بأحكام قاصرة غير ملزمة يناقض بعضها
    بعضاً وأهدرت الحكمة التى تغياها المشرع
    بإنشاء المحكمة العليا والتى أفصحت عنها
    المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها كى تحمل
    دون سواها رسالة الفصل فى دستورية
    القوانين .


    ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً
    رفضه .



    ومن حيث أن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانوناً .


    عن الموضوع :


    من حيث أن المدعى ينعى على المادة 60 من لائحة نظام
    العاملين بالقطاع العام الصادرة
    بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966
    المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 سنة
    1967 مخالفة المادة 153 من الدستور وقال فى بيان
    ذلك أن قانون العمل رقم 91 سنة
    1959 قد خول القضاء العادى سلطة الفصل فى تظلمات
    العاملين من القرارات الصادرة
    بتوقيع جزاءت تأديبية عليهم كما أن القانون
    رقم 32 سنة 1969 بإصدار قانون المؤسسات
    العامة وشركات القطاع العام لم ينقل هذا
    الاختصاص إلى القضاء الإدارى ولما كانت
    المادة 60 سالفة الذكر قد عدلت قواعد
    الاختصاص بنظر هذه التظلمات إذ أسندته إلى
    القضاء الإدارى " وهو يقصد القضاء
    التأديبى التابع للقضاء الإدارى " فإنها تكون
    مخالفة للمادة 153 من الدستور التى تقضى بأن
    يكون ترتيب جهات القضاء وتحديد
    اختصاصها بقانون فلا يجوز كلاهما بأداة أدنى
    منه .



    ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى قائلة أن القرار الجمهورى المطعون فيه لا
    يتضمن أحكاماً مخالفة للدستور إذ أن جهات
    القضاء العادى لم تكن مختصة بالفصل فى تظلمات
    العاملين وإنما كان اختصاصها فى هذا
    الصدد مقصوراً على منازعات مالية فى الأجر
    كما أن المحاكم التأديبية التى أولاها
    المشرع سلطة التأديب بالقرار المطعون فيه لا
    يصدق عليها وصف الجهات القضائية ولا
    علاقة لها بالقضاء الإدارى ، كما أن التنظيم
    التشريعى الموضوع لتأديب العمال وما
    يتضمنه من تقرير طرق الطعن والتظلم من
    الجزاءات التأديبية لا يتصل بالنظام القضائى
    ومن ثم فهو لا يمس ولاية القضاء ولا ينطوى
    على اعتداء على اختصاصه المقرر قانوناً
    .


    ومن حيث أن ما أثارته الحكومة حول طبيعة المحاكم التأديبية مردود بأن
    المشرع سواء
    فى قانون العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 46 لسنة
    1964 أو فى القانون رقم
    117 سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية أو
    غيرهما من التشريعات التى تناولت
    موضوع تأديب العاملين قد عالج هذا الموضوع
    علاجاً تشريعياً مستهدياً فى ذلك
    بالتشريعات الجنائية واستبدل بمقتضى القانون
    الأخير بمجالس التأديب التى كانت تتولى
    تأديب العاملين ويغلب على تشكيلها العنصر
    الإدارى محاكم تأديبية نظمها تنظيماً
    قضائياً وغلب فيها العنصر القضائى لتوفير
    الثقة والضمانات للعاملين عند محاكمتهم
    تأديبياً وقد كان هذا هو الهدف الأصيل من
    إصدار القانون المذكور لإعادة تنظيم
    النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
    ونظراً لهذا الطابع القضائى الذى أضفاه
    المشرع على هذه المحاكم التى أخضع أحكامها
    للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فقد
    أصبحت ملحقة بالقسم القضائى بمجلس الدولة
    الذى يتولى اليوم كافة شئونها ومن ثم
    تعتبر المحاكم التأديبية جهات قضائية فى
    مفهوم المادة 153 من الدستور .



    ومن حيث إن المادة 153 من الدستور الحالى تنص على أن " يرتب
    القانون جهات القضاء ويعين
    اختصاصها " . وقد نقل هذا النص عن
    المادة 176 من دستور سنة 1956 والمادة 21 من
    دستور سنة 1958 ومؤداه ومقتضاه أن يكون ترتيب
    جهات القضاء وتحديد اختصاصها بتشريع
    صادر من السلطة التشريعية وليس بأداة أدنى من
    ذلك وليس من شك فى أن الأمور التى
    احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها
    بقانون صادر من السلطة التشريعية لا
    يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة
    تشريعية أدنى من القانون وإلا كانت
    مخالفة للدستور . ومن حيث إنه فى ظل هذا النص
    فى الدساتير المتعاقبة صدر قانون
    العمل رقم 91 سنة 1959 وخول العاملين
    الخاضعين له حق الطعن أمام المحاكم العادية فى
    الجزاءات التى يوقعها أرباب الأعمال عليهم
    وهذه المحاكم تختص ببحث شروط الجزاء
    وتراقب سلطة رب العمل فى توقيعه وكافة ما
    تنبى عليه صحته وإعمال أثره أو تجاوزه
    لحدوده ورده إليها أو بطلانه ومحوه وغير صحيح
    بعد ذلك القول بأن اختصاص هذا القضاء
    يقتصر على المنازعة فى الحقوق المالية
    المترتبة على هذا الجزاء لأن تلك المنازعة لا
    تكون إلا فى الجزاءات المالية والفصل فيها
    يستلزم وجوباً الفصل أولاً فى ماهية
    الجزاء وكنهه وحدوده حتى يمكن تحديد ما يترتب
    عليه من آثار مالية تصفى على أساسها
    حقوق الطرفين هذا بالإضافة إلى اختصاص هذا
    القضاء صراحة بإلغاء جزاء الفصل من العمل
    إن ثبت أنه كان بسبب النشاط النقابى .


    ومن حيث أن المشرع نظم بعد ذلك وبالقوانين أرقام 117 سنة 1958 و19 سنة 1959 و55 سنة
    1959 جهات القضاء المختصة بتوقيع الجزاءات
    على العاملين فى الهيئات والمؤسسات العامة
    وموظفى الجمعيات والهيئات الخاصة التى
    يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وموظفى
    الشركات التى تساهم فيها الحكومة
    بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها
    حداً أدنى من الأرباح وذلك فى الأحوال
    المبينة فى تلك القوانين وأجاز لهؤلاء
    العاملين الطعن فى الأحكام الصادرة من
    المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية
    العليا .



    هذا بالإضافة إلى ما هو مقرر للعاملين فى المؤسسات والهيئات العامة من حق
    الطعن أمام القضاء الإدارى فى الجزاءات
    التى توقع عليهم من الجهات الإدارية فى غير
    تلك الأحوال .



    ومن حيث أن لائحة نظام العاملين بالقطاع العام صدرت بعد ذلك بالقرار
    الجمهورى رقم 3309 سنة 1966 الذى عدل
    بالقرار الجمهورى رقم 802 سنة 1967 ونصت فى
    المادة 60 منها على ما يأتى : " يكون
    توقيع الجزاءات التأديبية المبينة فى المادة
    السابقة وكيفية التظلم منها أو الطعن
    فيها وفقاً لما يأتى : أولاً : بالنسبة
    لجزاءات الإنذار أو الخصم من المرتب أو
    الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب أو الحرمان
    من العلاوات أو تأجيل موعد استحقاقها
    . 1 تكون لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة
    توقيعها على العاملين شاغلى الوظائف
    من أدنى الفئات حتى الفئة الثالثة ويكون
    التظلم من هذه الجزاءات إلى رئيس مجلس
    الإدارة أو إلى جهة التظلم التى يحددها قراره
    بالتفويض بتوقيع الجزاء وذلك خلال
    خمسة عشر يوماً من إخطار العامل بالجزاء
    الموقع عليه . 2 وتكون لرئيس مجلس الإدارة
    سلطة توقيعها على العاملين من الفئة الثانية
    وما يعلوها على أن يصدق على هذه
    القرارات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة
    أو الوزير المختص حسب الأحوال ويكون
    التظلم من هذه الجزاءات للجهة التى قامت
    بالتصديق خلال خمسة عشر يوماً من إخطار
    العامل بالجزاء الموقع عليه . ثانياً :
    بالنسبة لسائر الجزاءات الأخرى عدا جزاء
    الفصل من الخدمة : 1 تكون لرئيس مجلس الإدارة
    سلطة توقيعها على العاملين شاغلى
    الوظائف من أدنى الفئات حتى الفئة السابعة
    ويكون الطعن فى هذه الجزاءات أمام
    المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً
    من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع
    عليه . 2 وتكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة
    توقيعها على العاملين شاغلى الوظائف من
    الفئة السادسة حتى الفئة الثالثة على أن يصدق
    على هذه القرارات من رئيس مجلس إدارة
    المؤسسة المختصة أو الوزير المختص حسب
    الأحوال . ويكون الطعن فى هذه الجزاءات أمام
    المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً
    من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع
    عليه . 3 وتكون للمحكمة التأديبية المختصة
    سلطة توقيعها على العاملين شاغلى الوظائف
    من الفئة الثانية وما يعلوها . ثالثاً :
    بالنسبة لجزاء الفصل من الخدمة : 1 تكون
    لرئيس مجلس الإدارة سلطة توقيعه على العاملين
    شاغلى الوظائف من أدنى الفئات حتى
    الفئة السابعة ويكون الطعن فى هذا الجزاء
    أمام المحكمة التأديبية فى خلال ثلاثين
    يوماً من إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه .
    2 ويكون للمحكمة التأديبية المختصة
    سلطة توقيعه على العاملين شاغلى الوظائف من
    الفئة السادسة وما يعلوها . رابعاً : فى
    جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة
    بالبت فى التظلم وكذلك أحكام المحاكم
    التأديبية نهائية وغير قابلة لأى طعن ما عدا
    الأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل
    من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من
    الفئة السادسة وما يعلوها فيجوز الطعن
    فيها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال
    ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان العامل بالحكم



    ومن حيث أنه يبين من مقارنة هذه النصوص بالنصوص المتعلقة بموضوع تأديب
    العاملين
    الواردة فى القانون رقم 117 سنة 1958 بإعادة تنظيم
    النيابة الإدارية والمحاكمات
    التأديبية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1959
    وبنصوص قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة
    1959 ما يأتى : أولاً : أنه طبقاً لنص المادة
    الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959
    بسريان قانون النيابة الإدارية المشار إليه
    على موظفى المؤسسات العامة والشركات
    والجمعيات والهيئات الخاصة كان اختصاص الجهات
    الرئاسية بالمؤسسات العامة والوحدات
    الاقتصادية التابعة لها مقصوراً على توقيع
    عقوبتى
    الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تجاوز
    خمسة عشر يوماً وذلك بالنسبة إلى العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر
    جنيهاً
    ، أما العقوبات الأشد فإنها تدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية دون غيرها ،
    وقد
    عدلت اللائحة من اختصاص المحاكم فى هذا الصدد بأن نقلت هذا الاختصاص إلى السلطة
    الرئاسية
    فى الحدود المبينة بالمادة 60 المشار إليها . ثانياً : أسندت المادة 60 من
    لائحة
    نظام العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى
    بعض
    القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين
    وقد كان
    هذا الاختصاص منوط بجهتى القضاء العادى والإدارى وأياً كان الرأى فى شأن
    الجهة
    القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن
    يكون
    بقانون . ثالثاً : منع البند " رابعاً من المادة 60 سالفة الذكر الطعن فى
    القرارات
    الصادرة بالبت فى تظلمات العاملين فى أحكام المحاكم التأديبية ( عدا
    الأحكام
    الصادرة بعقوبة الفصل ) وبذلك تكون قد ألغت اختصاص جهات القضاء بنظر الطعون
    فى
    القرارات التأديبية النهائية للسلطات الرئاسية كما ألغت اختصاص المحكمة الإدارية
    العليا
    بنظر الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية فى هذا الخصوص وهو الاختصاص الممنوح
    لها
    طبقاً لنص المادة 3 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر
    بالقانون
    رقم 117 سنة 1958 والمادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
    لسنة
    1959 .



    ومن حيث أنه يبين مما سلف أن المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
    قد عدلت اختصاص جهات القضاء سالفة الذكر بقرار جمهورى ولما كان هذا التعديل
    لا يجوز
    إجراؤه بغير القانون تطبيقاً للمادة 153 من الدستور ، ومن ثم يكون نص
    المادة
    60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام سالفة الذكر مخالفاً للدستور على
    الوجه
    المتقدم بيانه .



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة :


    أولاً
    : برفض الدفع بعدم قبول
    الدعوى لرفعها بعد الميعاد .


    ثانياً
    : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى



    . ثالثاً : وفى الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام
    العاملين بالقطاع
    العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966
    المعدل بقرار رئيس الجمهورية
    رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى
    قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه
    المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة
    المدعى عليها المصروفات ومبلغ 20 جنيه
    مقابل أتعاب المحاماة .


    صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره عدا السيد المستشار على
    أحمد كامل الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم وقد جلس بدله
    عند
    تلاوته السيد المستشار محمد بهجت عتيبة . أمين السر رئيس المحكمة سيد عبد
    البارى
    إبراهيم بدوى إبراهيم حمودة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:44 pm

    قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من نوفمبر سنة 1971 م .


    برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وحضور المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
    وعمر حافظ شريف نائب رئيس
    المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد
    طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء



    وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة رئيس
    هيئة مفوضى الدولة



    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 1 قضائية عليا
    " دستورية " .



    الوقائع


    تتحصل الوقائع ، على ما يبين من
    الأوراق فى أن
    السيد / جمال الدين محمد فؤاد أقام الدعوى رقم 547 لسنة
    23 القضائية أمام محكمة
    القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ووزير
    الخزانة يطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس
    الجمهورية رقم 3651 لسنة 1966 الصادر فى 14
    من سبتمبر سنة 1966 بإحالته إلى المعاش
    مستنداً إلى أن هذا القرار قد بنى على
    معلومات خاطئة غير صحيحة ودفعت الحكومة بعدم
    اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر
    الدعوى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم
    31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس الدولة
    الصادر بالقانون رقم 55 لسنة
    1959 ورداً على ذلك دفع المدعى بعدم دستورية هذا
    التشريع ،



    وفى 18 من مارس سنة 1970 قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى وتكليف
    المدعى اتخاذ إجراءات رفع دعوى بالطعن فى
    دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 أمام
    المحكمة العليا خلال ستين يوماً من
    تاريخ صدور القرار ،


    وقد أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة فى
    16
    من مايو سنة 1970
    يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورية
    النص
    المانع من التقاضى الوارد بالقانون رقم 31 لسنة 1963 المعدل للمادة 12 من
    قانون
    مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 " مستنداً فى ذلك إلى الأسباب
    المبينة
    فى صحيفة الدعوى وفى مذكرته التى أودعها قلم الكتاب .



    وأودعت الحكومة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدمت
    هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى
    القانونى مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى
    الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم
    دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما
    استحدثه من النص علىاعتبار قرارات
    رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين
    العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو
    الفصل عن غير الطريق التأديبى من أعمال السيادة
    مع إلزام الحكومة بالمصروفات .



    وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها المنعقدة فى 3 من يوليو
    سنة 1971 ، 2 من أكتوبر سنة
    1971 ، 6
    من نوفمبر سنة 1971 وفى
    هذه الجلسة صدر الحكم .



    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن
    حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع
    المقررة قانوناً .


    ومن حيث أن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل
    المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 مخالفة
    الدستور
    فيما نصت عليه من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين
    العموميين
    إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة
    التى
    تخرج عن ولاية القضاء ، ويقول بياناً لذلك أن المشرع أضفى بذلك التشريع على
    هذه
    القرارات حصانة تعصمها من الطعن بالإلغاء والتعويض باعتبارها من أعمال السيادة
    وذلك فى
    حين أنها بطبيعتها قرارات إدارية تخضع أصلاً لهذا الطعن ولحق التقاضى عامة
    بشأنها
    وهو حق مقرر للكافة طبقاً لأحكام الدستور ، ولا يغير من ذلك تخويل صاحب
    الشأن
    حق التظلم من تلك القرارات إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1724
    لسنة
    1966 ذلك أن هذه اللجنة لجنة إدارية وليست جهة من جهات القضاء .



    ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى قائلة أن القرار بقانون المطعون فيه
    لا يعدو أن يكون تشريعاً
    معدلاً لقاعدة من قواعد اختصاص القضاء مما
    يملكه المشرع طبقاً لأحكام الدستور وإذا
    كان المشرع قد استحدث نظام القضاء الإدارى
    وحدد اختصاصه بقانون فلا تثريب عليه ولا
    مخالفة للدستور إن هو مد هذا الاختصاص أو حد
    منه بقانون على أن المشرع قد نقل
    الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بهذه
    القرارات من جهات القضاء إلى لجنة إدارية
    تتوافر فيها أقوى الضمانات فضلاً عن اتصالها
    بأداة الحكم مما يجعلها أقدر على حسم
    تلك المنازعات من جهة القضاء الإدارى .


    ومن حيث أنه يبين من استقصاء التشريعات المنظمة لمجلس الدولة منذ أنشئ بالقانون رقم
    112 لسنة 1946 والذى استبدل به القانون
    رقم 9 لسنة 1949 كما أعيد تنظيمه مرة
    بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأخرى بالقانون
    رقم 55 لسنة 1959 وهو القانون القائم ، يبين
    من ذلك أن هذه التشريعات كافة قد تضمن
    كل منها نصاً يقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة
    بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات
    المتعلقة بأعمال السيادة ( المادة 6 من
    القانون رقم 112 لسنة 1946 والمادة 7 من
    القانون رقم 9 لسنة 1949 والمادة 12 من
    القانون رقم 165 لسنة 1955 والمادة 12 من
    القانون رقم 55 لسنة 1959 ) .


    وقد نهج المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس
    الدولة سبيل تحديد بعض أعمال السيادة على سبيل المثال فنصت المادة السادسة من
    هذا
    القانون على ما يأتى : " لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة
    بالأعمال
    المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسى البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأعمال
    الحربية
    وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة " ثم عدل المشروع
    عن هذا
    النهج فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فاستبعد ما ورد من هذه الأعمال على سبيل
    المثال
    وجاء نص المادة 12 منه على النحو الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء
    إدارى
    بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " وقد أقر القانون رقم 55 لسنة

    1959
    هذا النص فى المادة
    الثانية عشرة وبذلك ترك المشرع للقضاء تحديد ما يعتبر من
    أعمال السيادة وما لا يعتبر منها وظل الوضع
    على هذا النحو حتى صدر القانون رقم 31
    لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس
    الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959
    على الوجه الآتى : " لا يختص مجلس
    الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات
    المتعلقة بأعمال السيادة وتعتبر من أعمال
    السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة
    بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو
    الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى
    "


    . ومن حيث أن الأصل أن كل قرار إدارى نهائى يصدر من السلطة
    التنفيذية يخضع لرقابة
    القضاء إعمالاً لمبدأ الشرعية وسيادة القانون
    إلى أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات
    تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها
    لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى
    قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء وتقوم
    نظرية أعمال السيادة على أن السلطة
    التنفيذية تتولى وظيفتين إحداهما بوصفها سلطة
    حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة وتعتبر
    الأعمال التى تقوم بها السلطة التنفيذية
    بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة
    والأعمال التى تقوم بها بوصفها سلطة إدارة
    أعمالاً إدارية .



    ومن حيث أن العبرة فى تحديد
    التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال
    السيادة
    أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال
    رقابتها
    على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة
    وأعمالها
    متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق
    التى
    كفلها الدستور .



    ومن حيث أن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية
    عشرة من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى باعتبار قرارات رئيس
    الجمهورية
    الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم
    بغير
    الطريق التأديبى من أعمال السيادة إنما يحصن هذه القرارات وذلك بسلب جهات
    القضاء
    ولاية النظر فى الطعون التى توجه إليها بينما هى بطبيعتها من صميم الأعمال
    الإدارية
    التى تجريها الحكومة فى إشرافها على المرافق العامة ، فقد تضمنت الدساتير
    المتعاقبة
    منذ سنة 1956 حتى عام 1971 نصوصاً على أن رئيس الجمهورية يعين الموظفين
    ويعزلهم
    على الوجه المبين بالقانون مما يؤيد وصف قرارات تعيين الموظفين وعزلهم
    بأنها
    أعمال إدارية تتم وفقاً للقانون وليست من أعمال السيادة .



    ومن حيث أن المادة 68 من الدستور القائم تنص على أن " التقاضى
    حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن
    حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ... ويحظر
    النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو
    قرار إدارى من رقابة القضاء " وظاهر من
    هذا النص أن المشرع الدستورى لم يقف عند حد
    تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى
    أصيل بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر
    النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار
    إدارى ضد رقابة القضاء وقد خص المشرع
    الدستورى هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى
    عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق
    التقاضى للناس كافة وذلك توكيداً للرقابة
    القضائية على القرارات الإدارية وحسماً
    لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية
    التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات
    وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير
    السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى
    للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا
    تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق
    باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع
    بها ورد العدوان عليها .



    وثمة وجه آخر لمخالفة النص المطعون فيه للدستور ذلك أن
    الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منها
    نصاً على أن المواطنين لدى القانون سواء
    وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة
    ( المادة 31 من دستور سنة 1956 و7 من دستور
    1958 و24 من دستور سنة 1964 ) كما ردد
    الدستور القائم هذا النص فى المادة 40 منه ولما
    كان حق التقاضى من الحقوق العامة
    التى كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين
    فيها فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق
    مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة فى حق من
    حقوق أفرادها ينطوى على إهدار لمبدأ
    المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين
    الذين لم يحرموا هذا الحق .



    ومن حيث أن دفاع الحكومة القائم على أن النص المطعون فيه يقضى بنقل
    الاختصاص بنظر المنازعات
    الخاصة بالقرارات المشار إليها من جهات
    القضاء إلى لجنة تتوافر فيها أقوى الضمانات
    ومن ثم فهو لا يعدو وأن يكون تشريعاً معدلاً
    لاختصاص القضاء مما يملكه المشرع طبقاً
    لأحكام الدستور


    هذا الدفاع مردود :


    أولاً
    : بأن الدستور إذ ينص فى المادة 165 على
    أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها
    المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها " وإذ
    ينص فى المادة 167 على أن " يحدد
    القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ... " فإنه
    يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى المنازعات
    كاملة شاملة كما يفوض المشرع العادى فى
    تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين
    جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه
    الولاية دون مساس بها بحيث لا يتخذ ذلك وسيلة
    لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة
    مما تختص به ، ذلك أن المشرع الدستورى إنما
    يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات
    القضائية وتحديد اختصاص كل منها لا فى إهدار
    هذا الاختصاص أو الانتقاص منه وإلا كان
    متجاوزاً حدود التفويض مخالفاً للدستور .


    ثانياً
    : بأن اللجنة التى آل إليها
    الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات
    الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
    الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع
    أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى قد
    أنشئت ابتداء بقرار رئيس الجمهورية رقم 358
    لسنة 1963 الذى نص على تشكيلها من بعض
    أعضاء مجلس الرياسة ثم عدل هذا التشكيل بقرار
    رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 1965
    الذى قضى بتشكيلها من بعض أعضاء اللجنة
    التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى
    وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1724
    لسنة 1966 بتشكيلها من وزير العدل رئيساً
    ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزى
    للتنظيم والإدارة عضوين وقد كان صدور هذه
    القرارات الثلاثة تعديلاً لقرار مجلس الوزراء
    الصادر فى 6 من إبريل سنة 1955 ببيان
    إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه ،
    ويستفاد من ذلك أن هذه اللجنة كانت تشكل
    تشكيلاً إدارياً محضاً فى مرحلتيها الأولى
    والثانية ولم يمثل فيها العنصر القضائى
    إلا فى مرحلتها الأخيرة وظلت الأغلبية للعنصر
    الإدارى ومن ثم فإن طابع تشكيلها لم
    يكن قضائياًَ فى أى مرحلة من تلك المراحل بل
    نشأت وظلت ذات طابع إدارى ولا تتبع
    الإجراءات القضائية فى نظر التظلمات التى
    تعرض عليها كما أن قراراتها لم تكن واجبة
    التنفيذ بذاتها لأنها لم تعد أن تكون مجرد
    توصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية مصدر
    القرارات المتظلم منها للبت نهائياً فى
    التظلم حسبما يرى ، وقد كان ذلك مسايرة
    لمنطق القانون رقم 31 لسنة 1963 المطعون فيه
    الذى اعتبر تلك القرارات من أعمال
    السيادة التى لا تخضع للطعن أمام جهات القضاء
    ، وعلى مقتضى ذلك فلا يسوغ اعتبار
    التظلم أمام تلك اللجنة الإدارية بديلاً لحق
    الموظفين فى الالتجاء إلى قاضيهم
    الطبيعى للطعن فى القرارات الصادرة من رئيس
    الجمهورية بإحالتهم إلى المعاش أو
    الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى حيث
    تنظر الدعوى طبقاً لإجراءات قضائية
    مقررة قانوناً لحماية الحقوق وكفالة الدفاع عنها
    ثم تصدر فيها أحكام واجبة التنفيذ
    بذاتها .


    ومن حيث أنه يخلص من ذلك أن القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة الثانية
    عشر من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ يقضى
    باعتبار
    قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو
    الاستيداع
    أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة بينما هى بطبيعتها أعمال
    إدارية
    فإنه ينطوى على مصادرة لحق هؤلاء الموظفين فى الطعن فى تلك القرارات أو
    التقاضى
    بشأنها فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق مما يخالف
    المادتين
    40 و68 من الدستور وكذلك الدساتير السابقة على النحو المتقدم ذكره ولا
    يطهره
    من هذا العيب ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين
    واللوائح
    من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ذلك أن نصوص الدستور
    تمثل
    القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد
    النظام
    العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات
    باعتبارها
    أسمى القواعد الآمرة ومن ثم فإن ذلك النص لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ
    هذه
    القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن
    بعدم
    الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم فليس
    معقولاً
    أن تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر
    فى ظل
    هذا الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب .



    ومن حيث أنه لما تقدم يكون القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963
    بتعديل المادة 12 من قانون
    مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959
    مخالفاًَ للدستور فيما
    نصت عليه هذه
    المادة من اعتبار قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين
    العموميين إلى المعاش أو
    الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى من
    أعمال السيادة ومن ثم يتعين الحكم
    بعدم دستوريته .


    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من قانون مجلس
    الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959
    فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة من
    رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى
    المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق
    التأديبى من أعمال السيادة وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً
    مقابل أتعاب المحاماة .



    أمين السر رئيس المحكمة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:46 pm

    قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"




    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من ديسمبر سنة 1971 م .


    برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وحضور السادة المستشارين : محمد
    عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر
    حافظ شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم
    وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد
    بهجت عتيبة أعضاء


    وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة رئيس هيئة
    مفوضى الدولة



    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 5 لسنة 1 قضائية عليا "
    دستورية



    الوقائع


    أقام المدعون الدعوى رقم 545 لسنة
    23 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس
    الدولة يطلبون الحكم بإلغاء قرار مجلس
    المراجعة بمحافظة القاهرة الدائرة العاشرة
    الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1968 بتحديد
    أجرة عقارهم رقم 38 بشارع يحيى إبراهيم
    بالزمالك ، وإعادة تقدير الأجرة طبقاً
    للقانون رقم 46 لسنة 1962 ودفعوا بعدم
    دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من
    القانون المذكور فيما قضت به من منع
    الطعن فى قرار مجلس المراجعة أمام أية جهة


    وفى 31 من مارس سنة 1970 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الفصل فى الدعوى حتى
    تقضى المحكمة العليا فى الدفع بعدم
    دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من
    القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
    إيجار الأماكن ، وحددت للمدعين ثلاثة أشهر
    لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا



    . وفى 29 من يونيه سنة 1970 أقام المدعون هذه الدعوى وقيدت
    برقم 5 لسنة 1 ق عليا
    دستورية ، وطلبوا الحكم بعدم دستورية النص
    المانع من التقاضى الوارد بالفقرة
    السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46
    لسنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار
    مع إلزام محافظة القاهرة المصروفات والأتعاب
    .



    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم دستورية
    الفقرة السادسة من المادة الخامسة من
    القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدلة بالقانون
    رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من أن
    " يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة غير
    قابل للطعن فيه أمام أية جهة " . وإلزام
    الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


    وقدم الحاضر عن محافظة القاهرة ورئيس مجلس المراجعة بها مذكرة طلب فيها الحكم برفض
    الدعوى . وإلزام المدعين المصروفات
    ومقابل أتعاب المحاماة .


    ونظرت الدعوى بالجلسات المنعقدة فى 3 يوليو سنة 1971 و2 من أكتوبر
    و6 من نوفمبر سنة 1971 . وفى هذه الجلسة أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم على
    النحو
    المبين بمحاضر الجلسات .



    المحكمة


    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .


    ومن حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً .


    ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بعدم دستورية الفقرة
    السادسة من المادة الخامسة من
    القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار
    الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963
    فيما تضمنته من منع الطعن فى قرارات مجلس
    المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلمات من
    قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للمبانى
    الخاضعة لذلك القانون . وذلك استناداً
    إلى مخالفة هذه الفقرة للدستور الذى نص على
    وجود السلطة القضائية واستقلالها ، ومن
    ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية
    أن تحد من اختصاصها .



    ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى استناداً إلى
    سببين .



    أولهما : أن المادة 166 من دستور سنة 1964 تقضى باستمرار نفاذ القوانين والقرارات
    واللوائح والأوامر السابقة على صدور
    هذا الدستور حتى تعدل أو تلغى وفقاً للقواعد
    والإجراءات التى تضمنها ، ولما كان
    القانون المطعون فيه صادراً قبل صدور الدستور
    فإنه يظل نافذاً



    والسبب الثانى : أن المشرع لم يفرض بالنص المطعون فيه أى قيد على
    السلطة التشريعية ذلك أن المادة 14 من
    قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تنص
    على أن " تختص المحاكم بالفصل فى كافة
    المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص
    " وهو ما كانت تقضى به القوانين
    المتعاقبة فى شأن استقلال القضاء والسلطة
    القضائية .



    ويؤخذ من هذا النص أن اختصاص المحاكم بنظر النزاع مقيد بأن لا يكون ثمت نص
    يمنعها من ذلك ومن ثم فإن نص الفقرة
    السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46
    لسنة 1962 إذ يقضى بأن قرار مجلس
    المراجعة غير قابل للطعن أمام أية جهة لا
    ينطوى على اعتداء على السلطة القضائية
    لأنه لم يخالف نص المادة 14 من قانون السلطة
    القضائية المتقدم ذكره . الذى أجاز
    الاستثناء من اختصاص المحاكم .


    ومن حيث أن هذا الدفاع مردود فى شقيه :


    أولاً
    : بأن
    قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ما نصت عليه المادة
    166 من دستور سنة 1964 من أن
    " كل ما قررته القوانين والأوامر واللوائح من
    أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى
    نافذاً .... " وكذلك ما جاء بالمادة 191
    من الدستور القائم من أن هذه التشريعات
    تبقى نافذة وصحيحة كلاهما لا يعنى سوى مجرد
    استمرار نفاذ تلك القوانين والأوامر
    واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب
    ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها
    شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل
    الدستور القائم فليس معقولاً أن تكون
    تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع
    لها التشريعات التى تصدر فى ظل هذا
    الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة
    دستوريتها أولى وأوجب ذلك أن نصوص
    الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم
    عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين
    قواعد النظام العام التى يتعين التزامها
    ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ،
    وإهدار ما يخالفها من التشريعات .


    ثانياً : بأن الدستور إذ ينص فى المادة 165 منه على أن : " السلطة القضائية مستقلة
    وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
    ... " وإذ ينص فى المادة 167 على أن : " يحدد
    القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها
    ... " فإنه يعهد إلى المحاكم بولاية الفصل فى
    المنازعات كاملة شاملة كما يفوض
    المشرع العادى فى تحديد الهيئات القضائية
    وتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة
    لممارسة هذه الولاية دون مساس بها ، بحيث لا
    يتخذ من ذلك وسيلة لعزل المحاكم عن نظر
    منازعات معينة مما تختص به ، ذلك أن المشرع
    الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى
    تنظيم الهيئات القضائية ، وتحديد اختصاص كل
    منها ، لا فى إهدار هذا الاختصاص أو
    الانتقاص منه ، وإلا كان مجاوزاً حدود
    التفويض مخالفاً للدستور .



    ومن حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
    إيجار الأماكن كانت تنص على أنه " يجوز
    للمالك أو المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة
    التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه
    فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954
    المشار إليه على أن يعدل تشكيله بحيث
    يكون برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة
    الابتدائية بدائرة المحافظة ، ويضم إلى عضوية
    المجلس إثنان من مهندسى الإدارات الهندسية
    بالمحافظة يصدر بتعيينهما قرار من
    المحافظ . ويجب تقديم التظلم إلى المجلس خلال
    ستين يوماً تسرى بالنسبة للمالك من
    تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب
    بعلم وصول ، وبالنسبة للمستأجر من
    تاريخ إخطاره على النحو السابق ، أو من تاريخ
    إبرام عقد الإيجار بالنسبة للمستأجر
    الأول . ويكون قرار المجلس غير قابل لأى طريق
    من طرق الطعن ، ولا يترتب على الطعن
    فى قرارات اللجان وقف تنفيذها . ولا يجوز لأى
    مستأجر آخر المنازعة فى أجرة الوحدة
    السكنية متى صار تحديدها نهائياً " .


    وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على النحو الآتى : " يجوز لكل من المالك
    أو المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة
    التقدير أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه فى
    المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954
    .... على أن يعدل تشكيل هذا المجلس بحيث يكون
    برياسة قاض يندبه رئيس المحكمة
    الابتدائية بدائرة المحافظة ، ويضم إلى عضوية
    المجلس اثنان من المهندسين الموظفين
    بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر
    باختيارهما قرار من المحافظ .



    ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل يكون
    من بينهم المهندسان
    المنضمان ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ...
    ... ويجب تقديم التظلم إلى
    المجلس خلال ستين يوماً تسرى بالنسبة إلى
    المالك من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة
    بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وبالنسبة
    للمستأجر من تاريخ إخطاره على النحو السابق
    ... وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن
    فيها .



    كما يكون القرار الصادر من مجلس
    المراجعة بالفصل فى التظلم نهائياً ، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة ، ولا
    يجوز
    لأى مستأجر آخر المنازعة فى الأجرة متى صار تحديدها نهائياً . " ثم صدر
    القانون
    رقم 52 لسنة 1969 فى شأن تحديد إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
    والمستأجرين
    ، ونص فى المادة 47 منه على أنه : " مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى
    القانون
    رقم 121 لسنة 1947 ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 ، والقانون رقم 7 لسنة 1965
    ، والقوانين المعدلة لها ... وكل
    نص يخالف أحكام هذا القانون .



    " ونصت المادة 43 المشار إليها على أنه " يستمر العمل
    بالأحكام المحددة للأجرة ، والأحكام المقررة
    على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947
    والقانون رقم 169 لسنة 1961 ... والقانون
    رقم 46 لسنة 1962 ... والقانون رقم 7 لسنة
    1965 ... والقوانين المعدلة لها ، وذلك
    بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها .


    " كما نصت المادة 13 من القانون المذكور على أن
    "
    تكون قرارات لجان
    تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها . وتعتبر نهائية إذا لم يطعن
    عليها
    فى الميعاد . ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن
    فى
    دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة



    ومن حيث إنه وإن كانت المادة 47 من القانون
    رقم 52 لسنة 1969 قد قد تضمنت إلغاء
    النص المطعون فيه ، غير أن هذا الإلغاء لا
    يحول دون النظر والفصل فى الطعن بعدم
    دستوريته ، ذلك لأن الأصل فى تطبيق القاعدة
    القانونية أنها تسرى على الوقائع
    القانونية التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة
    من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها ،
    فإذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة
    قانونية جديدة ، فإن القاعدة الجديدة
    تسرى من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان
    القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها وبذلك
    يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين
    القانونيتين ، ومن ثم فإن المراكز
    القانونية التى نشأت وترتبت آثارها فى ظل أى
    من القانونين القديم أو الجديد تخضع
    لحكمه ، فما نشأ منها وترتبت آثاره فى ظل
    القانون القديم يظل خاضعاً له ، وما نشأ
    من مراكز قانونية وترتبت آثاره فى ظل القانون
    الجديد يخضع لهذا القانون وحده .



    وحيث إنه بتطبيق هذه القواعد على واقعة الدعوى يبين أن قرار
    مجلس المراجعة المطعون فيه
    أمام محكمة القضاء الإدارى قد صدر وترتبت
    آثاره بالنسبة إلى المدعين فى ظل القانون
    رقم 46 لسنة 1962 ، ومن ثم يكون المركز القانونى
    الذى ترتب على هذا القرار خاضعاً
    لذلك القانون .


    ومن حيث إن القانون المشار إليه يقضى فى الفقرة السادسة من المادة الخامسة
    منه بأن القرار الصادر من مجلس المراجعة بالفصل فى التظلم من قرار لجنة
    التقدير
    غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة وهى الفقرة المطعون بعدم دستوريتها ومن ثم
    تكون
    للمدعين مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن بعدم دستورية ذلك النص الذى يحول دون نظر
    دعواهم
    أمام محكمة القضاء الإدارى .



    ومن حيث إنه يبين من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن تشكيل
    مجلس المراجعة يغلب عليه العنصر
    الإدارى وأنه لا يتبع الإجراءات القضائية فى
    نظر التظلمات التى تعرض عليه ، ومن ثم
    فإنه يعتبر هيئة إدارية ذات اختصاص قضائى
    وتكون قراراته ، قرارات إدارية تخضع للطعن
    بالإلغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
    ، وذلك طبقاً لنص المادة 11 من قانون
    مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة
    1959 .



    يؤيد هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 من أن
    نهائية قرارات مجلس المراجعة لا تحول دون
    التجاء صاحب الحق إلى القضاء الإدارى للطعن
    على هذه القرارات بصفتها قرارات إدارية



    . ومن حيث إن المادة 68 من الدستور القائم تنص على أن
    " التقاضى حق مصون ومكفول
    للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى
    قاضيه الطبيعى ... ويحظر النص فى القوانين
    على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة
    القضاء " وظاهر من هذا النص أن المشرع
    الدستورى لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى
    للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل ، بل جاوز
    ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على
    تحصين أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة
    القضاء ، وقد خص المشرع الدستورى هذا المبدأ
    بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ
    الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة ،
    وذلك توكيداً للرقابة القضائية على
    القرارات الإدارية ، وحسماً لما ثار من خلاف
    فى شأن عدم دستورية التشريعات التى
    تحظر الطعن فى هذه القرارات .


    وقد ردد النص المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً
    من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها
    إلا
    بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ، ورد العدوان
    عليها ،
    وأيضاً حين نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء ، وأنهم متساوون فى
    الحقوق
    والواجبات العامة ( المادة 31 من دستور سنة 1956 والمادة 7 من دستور سنة

    1958
    والمادة 24 من
    دستور سنة 1964 ) وهو ما نص عليه الدستور القائم فى المادة 40
    منه ،
    ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير جميعها المساواة
    بين
    المواطنين فيها ، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام
    المنازعة
    فى حق من الحقوق ، ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من
    المواطنين
    الذين لم يحرموا من هذا الحق . ومن حيث أنه يخلص مما تقدم : إن الفقرة
    السادسة
    من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133
    لسنة
    1963 إذ تقضى بأن القرارات الصادرة من مجلس المراجعة بالفصل فى التظلمات من
    قرارات
    لجان التقدير غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة ، وهى قرارات إدارية فإنها
    تكون
    منطوية على مصادرة لحق ملاك ومستأجرى المبانى الخاضعة لأحكام ذلك القانون فى
    الطعن
    فى تلك القرارات ، أو التقاضى بشأنها ، فضلاً عن إهدارها لمبدأ المساواة بين
    المواطنين
    فى الحقوق مما يخالف المادتين 40 و68 من الدستور القائم ، وكذلك الدساتير
    السابقة
    على النحو المتقدم بيانه ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستورية شطرها المذكور

    .



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة
    1962
    بتحديد إيجار
    الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من
    عدم
    جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة
    التقدير
    ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

    .



    أمين السر رئيس المحكمة


    أحكام دستوريه منوعة Clip_image001


    قضية رقم 1 لسنة
    2 قضائية المحكمة العليا
    "دستورية"


    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة 6 من مايو سنة 1972 م .


    برئاسة السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ
    شريف نائب رئيس المحكمة وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد
    بهجت
    عتيبة أعضاء



    وحضور السيد المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة رئيس هيئة
    مفوضى الدولة



    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
    العليا برقم 1 لسنة 2 قضائية عليا " دستورية
    " .


    الوقائع


    أقام محمد توفيق إبراهيم الدعوى رقم 69
    لسنة 10 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية ضد الشركة العربية
    للشحن
    والتفريغ طالباً إلغاء القرار الصادر بفصله من وظيفة بالفئة السابعة ( 240

    480
    ج ) كان يشغلها
    بالشركة المذكورة مستنداً فى ذلك إلى أن هذا القرار بنى على
    معلومات
    خاطئة غير صحيحة .



    وفى 7 من سبتمبر سنة 1968 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء جزاء
    الفصل وأقامت قضاءها على أن المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
    بقرار
    رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة

    1967
    خولتها الاختصاص
    بنظر الطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع
    العام وأن المخالفة المسندة إلى العامل
    المذكور لا تقوم على أساس سليم ، وطعنت
    الشركة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية
    العليا بالطعن رقم 75 لسنة 15 قضائية
    طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
    أصلياً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر
    الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها
    بعد الميعاد .



    واستندت الشركة فى طعنها إلى عدم دستورية المادة السابعة من القانون
    رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات
    العامة وشركات القطاع العام والمادة 60 من
    نظام العاملين بالقطاع العام المشار
    إليها .


    وفى 21 من نوفمبر سنة 1970 قررت المحكمة الإدارية العليا وقف الفصل فى الطعن
    حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع المثار بعدم دستورية المادة السابعة من
    القانون
    رقم 32 لسنة 1966 وحددت للشركة الطاعنة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
    المحكمة
    العليا وقد رفعت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
    فى 15
    من فبراير سنة 1971 طالبة الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم

    32
    لسنة 1966 والمادة 60
    من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل
    لاختصاص جهات القضاء بتخويل المحاكم
    التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى الجزاءات
    التى توقع على العاملين بالقطاع العام
    بالمخالفة لنص المادة 153 من الدستور
    ( الصادر سنة 1964 ) والتى أحالت إلى القانون
    فى ترتيب جهات القضاء وتعيين اختصاصاتها



    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت
    فيه إلى أنها ترى الحكم
    : أولاً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فى
    شقها المتعلق بالطعن بعدم دستورية
    المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966
    . ثانياً : بانتهاء الخصومة فى شأن
    الطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام
    العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس
    الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار
    رقم 802 لسنة 1967 . ثالثاً : بإلزام
    الشركة المدعية المصروفات . رابعاً
    :
    رد الكفالة للشركة
    المدعية .



    وقد نظرت الدعوى بجلسة أول إبريل سنة 1972 حيث قرر الحاضر عن
    الشركة بتنازله عن شطر الدعوى المتعلق
    بالطعن بعدم دستورية المادة 60 من نظام
    العاملين بالقطاع العام المشار إليها وطلبت
    إدارة قضايا الحكومة رفض الدعوى بالنسبة إلى
    الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من
    القانون رقم 32 لسنة 1966 ثم قدمت مذكرة صممت
    فيها على طلب رفض الدعوى .



    وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى إلى جلسة اليوم .


    المحكمة


    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع
    الإيضاحات والمداولة .



    من حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً .


    من حيث أن الدعوى الدستورية تتضمن الطعن فى نصين : أولهما
    نص المادة 7 من القانون رقم
    32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة
    وشركات القطاع العام والثانى نص المادة
    60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة
    بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة
    1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة
    1967 .



    ومن حيث أن الحاضر عن الشركة المدعية قرر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة
    فى أول إبريل سنة 1972 بتنازله عن الطعن
    بعدم دستورية المادة 60 من نظام العاملين
    بالقطاع العام إذ أصبحت الخصومة فى شأنها
    غير ذات موضوع بعد صدور حكم المحكمة العليا
    فى 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4
    لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم
    دستورية هذا النص فيما تضمنه من تعديل فى قواعد
    اختصاص جهات القضاء ولم يعترض أحد من الخصوم
    على ذلك ومن ثم يتعين إثبات هذا
    التنازل .


    ومن حيث أنه بالنسبة إلى الطعن
    بعدم دستورية المادة السابعة من القانون
    رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات
    العامة وشركات القطاع العام التى تنص على
    أن " لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً
    بتنظيم أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة
    والوحدات الاقتصادية التابعة لها " فإن
    المدعية تستند فى ذلك الشطر من دعواها إلى
    أن هذه المادة لا تتضمن تفويض رئيس الجمهورية
    فى إصدار قرارات لها قوة القانون ،
    ولو صح أنها تنطوى على هذا التفويض فإنه يكون
    غير مستكمل شروطه المقررة فى الدستور
    سواء من ناحية مدته أو حدوده أو الأسس التى
    يقوم عليها .



    ومن حيث أن المدعية إنما تستهدف من الطعن بعدم دستورية المادة السابعة
    من القانون رقم 32 لسنة 1966 سالف
    الذكر اتخاذه أساساً للطعن بعدم دستورية
    المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام
    المشار إليها وذلك فيما تضمنته من تعديل فى
    قواعد اختصاص جهات القضاء استناداً إلى
    أن هذا التعديل قد تم بقرار من رئيس
    الجمهورية دون تفويض من الهيئة التشريعية أو
    بتفويض غير مستوف شرائطه الدستورية فهو مخالف
    لأحكام المادة 153 من دستور سنة 1964
    الذى صدر النص المطعون بعدم دستوريته فى ظله
    وكذلك المادة 167 من الدستور الدائم إذ
    يوجب كلا النصين أن يكون ترتيب جهات القضاء
    بقانون ومن ثم فلا يصح إجراؤه بأداة
    أدنى .


    ومن حيث أن ما تستهدفه الشركة من وراء الطعن بعدم دستورية المادة السابعة المشار
    إليها قد تحقق بعد رفع هذه الدعوى بصدور حكم المحكمة العليا فى 3 من يوليو
    سنة
    1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام
    العاملين
    بالقطاع العام فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء وقد نشر
    هذا
    الحكم فى الجريدة الرسمية فى 29 من يوليو سنة 1971 فأصبح ملزماً لجميع جهات
    القضاء
    فى هذا التاريخ إعمالاً للمادة 31 من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة
    العليا
    الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ومن ثم فلم يعد للمدعية مصلحة فى الدعوى
    بعد
    صدور هذا الحكم ونشره ويتعين لذلك الحكم باعتبار الخصومة منتهية .



    ومن حيث أنه بالنسبة إلى مصروفات الدعوى فإنه يبين من الوقائع سالفة
    الذكر أن رئيس مجلس إدارة
    الشركة المدعية أصدر قرار فصل المدعى عليه
    الذى أثار هذه المنازعة وذلك استناداً
    إلى ما تضمنته المادة 60 من لائحة نظام
    العاملين بالقطاع العام من تعديل لاختصاص
    جهات القضاء التأديبى مخالف لأحكام الدستور
    على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة فى
    حكمها المتقدم ذكره ، ولما طعن المدعى عليه
    فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية
    بمدينة الإسكندرية قضت بإلغائه فطعنت الشركة
    المدعية فى هذا الحكم أمام المحكمة
    الإدارية العليا طالبة إلغاءه والقضاء أصلياً
    بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر
    الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها
    بعد الميعاد واستندت فى طعنها إلى عدم
    دستورية المادة السابعة من القانون رقم 32
    لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة
    والمادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام
    وهى التى كانت سند المدعية فى فصل
    المدعى عليه بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد
    تعديلها الذى خول رئيس مجلس الإدارة ،
    على خلاف حكم الدستور ، سلطة فصل المدعى رغم
    أنه عامل من الفئة السابعة ( 240
    جنيهاً 480 جنيهاً سنوياً ) وكانت الجهة
    المختصة بفصله هى المحكمة التأديبية وفقاً
    لأحكام القرار بقانون رقم 19 لسنة 1959 فى
    شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية
    والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات
    والهيئات العامة والشركات والجمعيات
    والهيئات الخاصة ، وعلى مقتضى ذلك يتعين
    إلزام الشركة المدعية المصروفات ، وإذ لم
    يقض برفض الدعوى ولا بعدم قبولها فلا محل
    لمصادرة الكفالة وذلك تطبيقاً للمادة 34
    من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة
    العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970



    . فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة : أولاً : بإثبات تنازل الشركة
    المدعية عن الطعن بعدم
    دستورية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع
    العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم
    309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم
    802 لسنة 1967 .



    ثانياً : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة 7
    من القانون رقم 32 لسنة
    1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع
    العام .



    ثالثاً : بإلزام الشركة المدعية المصروفات ومبلغ 20 جنيهاً مقابل
    أتعاب المحاماة .



    أمين السر رئيس المحكمة


    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:48 pm

    قضية رقم 11 لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة 3 من أبريل سنة 1976.


    برئاسة السيد المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وحضور السادة المستشارين/ محمد
    عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخاري وعمر حافظ
    شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة
    وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمي حسن عشري
    . أعضاء


    وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض وحضور السيد/ سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتي


    في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 11 لسنة 5 قضائية "دستورية"


    الوقائع


    أقام المدعى الدعوى رقم 116 لسنة 16 ق أمام المحكمة الإدارية للمصالح العامة بالإسكندرية
    يطلب الحكم بإلغاء قرار فصله من
    الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.


    وقال بيانا لدعواه أنه التحق بخدمة إدارة السواحل جندياً متطوعاً بتاريخ 3 من فبراير
    سنة 1948 بعد أن وقع إقراراً يخول مدير
    إدارة السواحل في فصله من الخدمة في أي وقت
    دون أن يكون له الرجوع على تلك الإدارة
    بشيء ما. وبتاريخ 14 من يوليو سنة 1968 صدرت
    توجيهات وزير الحربية رقم 7 لسنة 1968
    بحصر وإخلاء الأفراد غير الصالحين لعرضها على
    هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
    للتصرف فيها وفقاً لحكم المادة 119 من
    القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون
    رقم 31 لسنة 1968 في شأن الخدمة والترقية
    لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف
    والجنود بالقوات المسلحة والتي تنص على ما
    يأتي: " يستغني عن خدمة المتطوع في إحدى
    الحالات الآتية: (أ) إذا ثبت عدم صلاحيته من
    الناحية الفنية أو العسكرية. (ب) إذا
    كان طالباً بإحدى المدارس العسكرية ولم يمض
    بنجاح مراحل الدراسة طبقاً لشروط تطوعه
    . (ج) إذا رأت ذلك هيئة التنظيم والإدارة للقوات
    المسلحة لأسباب تتصل بدواعي الصالح
    العام. وتكون أوامر الاستغناء بالاستناد إلى
    هذه المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو
    " المراجعة " وقد قامت إدارة السواحل بحصر
    الحالات التي تنطبق عليها تلك التوجيهات،
    ثم قامت لجنة من هيئة التنظيم والإدارة
    للقوات المسلحة بفحص هذه الحالات ورأت
    الاستغناء عن خدمة بعض الأفراد وكان هو
    (المدعى) منهم وذلك استناداً إلى حكم المادة
    119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 سالفة البيان -
    لما تبين لها من التقارير المقدمة
    من فرع المخابرات الحربية بإدارة السواحل- من
    عدم صلاحيتهم لمهام القتال ، ومن ثم
    أصدر مدير إدارة السواحل استناداً إلى رأي
    تلك اللجنة أمراً بتاريخ 26 من نوفمبر
    سنة 1968 بالاستغناء عن خدمته اعتباراً من
    أول ديسمبر سنة 1968 لعدم صلاحيته لمهام
    القتال.


    وقد دفعت الحكومة أمام تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى استناداً إلى حكم الفقرة
    الثانية من المادة 119 من القانون سالف الذكر والتي تنص على أن تكون أوامر
    الاستغناء
    الصادرة استناداً إلى هذه المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو المراجعة
    .
    وبتاريخ 26 من يناير سنة
    1970 حكمت المحكمة الإدارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
    وبقبولها وفي الموضوع برفضها، وأقامت قضاءها
    برفض الدفع حسبما ورد في أسباب حكمها
    على أن الفقرة الثانية من المادة 119 المتقدم
    ذكرها لا تحظر التقاضي بشأن إلغاء
    أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين وإنما هي
    تعني - فحسب - اعتبار تلك الأوامر
    كاملة ونافذة بمجرد صدورها دون ما حاجة إلى
    التعقيب أو التصديق عليها من سلطة أعلى



    .
    وقد طعن المدعى في هذا
    الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، وقيد
    طعنه
    برقم 1164 لسنة 2 س ق، ودفع أمام هذه الدائرة بعدم دستورية القانون رقم 106
    لسنة
    1964 المشار إليه فيما نص عليه في المادة 119 منه من اعتبار أوامر الاستغناء
    عن خدمة
    المتطوعين الصادرة بالاستناد إلى تلك المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو
    المراجعة،
    وأقام هذا الدفع على مخالفة هذا النص للمادة 68 من الدستور الدائم التي
    كفلت حق
    التقاضي للناس كافة وحظرت النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري
    من
    رقابة القضاء.



    وبتاريخ 15 من مارس سنة 1972 قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء
    الإداري بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم
    اختصاص
    مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائياً بنظر الدعوى، وأقامت هذا القضاء

    -
    حسبما ورد في أسبابه -
    على أنه وإن كان الأصل في القرارات الإدارية النهائية
    الصادرة بإنهاء خدمة العاملين أن تقبل الطعن
    بالإلغاء إلا أن للمشرع أن يستثنى بعض
    هذه القرارات فيجعلها - بنص صريح في القانون
    - غير قابلة لهذا الطعن، وأن هذا هو ما
    فعله المشرع بالنسبة إلى أوامر الاستغناء عن
    خدمة المتطوعين في القوات المسلحة، إذ
    نص في المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة
    1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968
    سالف الذكر على هذا الاستثناء مما تنحسر معه
    ولاية القضاء الإداري عن رقابة هذه
    الأوامر بدعوى الإلغاء، ويغدو معه الدفع بعدم
    دستورية هذا القانون غير جدي.



    وقد طعنت هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم، أمام المحكمة
    الإدارية العليا طالبة إلغاءه
    والحكم بوقف السير في الخصومة وتحديد أجل
    للمدعى لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون
    المتقدم ذكره أمام المحكمة العليا.


    وبتاريخ 4 من مارس سنة 1974 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف الفصل
    في الطعن وأمهلت المدعى ثلاثة أشهر
    لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة
    العليا بعدم دستورية النص المشار إليه
    . وبصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ
    أول يونيه سنة 1974 أقام المدعى هذه
    الدعوى بطريق المعافاة طالباً الحكم بعدم
    دستورية القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل
    بالقانون رقم 31 لسنة 1968 في شأن شروط
    الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين
    وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة فيما
    نصت عليه المادة 119 منه على أن تكون
    أوامر الاستغناء الصادرة بالاستناد إلى تلك
    المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو
    المراجعة.


    وبجلسة 22 من مايو سنة 1975 تحضير أودعت الحكومة مذكرة دفعت فيها
    -
    أصلياً- بعدم قبول
    الدعوى، وطلبت فيها - احتياطيا- رفض الدعوى موضوعاً. وقدمت هيئة
    المفوضين
    تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
    بعدم
    دستورية المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه فيما نصت عليه
    من
    أوامر الاستغناء الصادرة بالاستناد إليها تكون نهائية ولا تقبل الطعن أو
    المراجعة.



    وقد نظرت الدعوى بجلسة 6 من مارس سنة 1976 وفيها أرجأت المحكمة إصدار الحكم
    لجلسة اليوم حيث صدر الحكم على الوجه الآتي:



    المحكمة


    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.


    من حيث أن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.


    عن الدفع بعدم قبول الدعوى: من حيث إن مبنى هذا الدفع أن
    أمر الاستغناء عن خدمة المدعى
    لم يصدر استناداً إلى أحكام الماد ة119 من
    القانون رقم 106 لسنة 1964 المطعون فيها
    بمخالفة الدستور، وإنما صدر استنادا إلى النص
    الوارد في إقرار التطوع الموقع من
    المدعى والذي يخول المدير العام لإدارة
    السواحل الحق في فصل المدعى من الخدمة في أي
    وقت دون أن يكون لهذا الأخير الحق في الرجوع
    على تلك الإدارة بشيء ما ، مما مفاده
    أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية
    العليا - إذ رأت وقف السير في الخصومة
    الموضوعية حتى يتم الفصل في الدعوى بعدم
    دستورية القانون سالف الذكر فيما قضى به في
    المادة 119 منه من اعتبار أوامر الاستغناء عن
    خدمة المتطوعين في القوات المسلحة
    والتي تصدر بالاستناد إلى تلك المادة نهائية
    ولا تقبل الطعن أو المراجعة- إنما تكون
    قد علقت الفصل في النزاع الموضوعي على الفصل
    في الدفع بعدم دستورية قانون لم يكن
    محل اعتبار الجهة الإدارية عند إصدارها أمر
    الاستغناء المطعون فيه.



    ومن حيث إن هذا الدفع غير سديد إذ يستفاد من المستندات
    المقدمة من المدعى إلى المحكمة الإدارية ومن
    دفاع الحكومة في مختلف مراحل الخصومة
    الموضوعية أن أمر الاستغناء عن خدمة المدعى قد
    صدر بالاستناد إلى ما ارتأته اللجنة المشكلة
    في هيئة التنظيم والإدارة في القوات
    المسلحة من عدم صلاحيته لمهام القتال
    بالتطبيق لأحكام المادة 119 من القانون رقم
    106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968؛
    ولأن المحكمة العليا ليست جهة طعن
    بالنسبة إلى محكمة الموضوع وإنما هي جهة ذات
    اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها ويتحدد
    هذا الاختصاص - في مجال الرقابة الدستورية -
    بما يبدي لدى محكمة الموضوع من دفوع
    بمخالفة الدستور تقدر محكمة الموضوع جديتها
    وتقدر المحكمة العليا توفر المصلحة في
    الفصل فيها ، ولا مراء في توفر المصلحة في
    الفصل في الدفع بعدم دستورية القانون رقم
    106 لسنة 1964 المشار إليه فيما نص عليه في
    المادة 119 منه من اعتبار أوامر
    الاستغناء الصادرة بالاستناد إلى تلك المادة
    نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة
    على أن هذا النص هو الأساس الذي استندت إليه
    الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء
    الإداري في الحكم بعدم الاختصاص الولائي
    لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر النزاع
    الموضوع. ومن حيث إنه لذلك يكون الدفع بعدم
    قبول الدعوى غير قائم على أساس سليم
    متعيناً رفضه.


    عن الموضوع: من حيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل
    بالقانون رقم 31 لسنة 1968 - في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف
    والمساعدين
    وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة - مخالفة الدستور فيما نص عليه في
    الفقرة
    الثانية من المادة 119 منه من اعتبار " أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين
    الصادرة
    استناداً إلى الفقرة الأولى من تلك المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو
    المراجعة
    " ويقول - بياناً لذلك - إن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تتعارض مع
    صريح نص
    المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة وحظرت النص في
    القوانين
    على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ومن حيث إن المادة 68 من
    الدستور
    الدائم تنص على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق
    الالتجاء
    إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار
    إداري
    من رقابة القضاء"، ويبين من هذا النص أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد تقرير
    حق
    التقاضي للناس كافة - كمبدأ دستوري أصيل - بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص
    في
    القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، رغم دخول هذا المبدأ
    في عموم
    المبدأ الأول رغبة من المشرع في توكيد الرقابة القضائية على القرارات
    الإدارية
    وحسماً لما ثار من خلاف في شأن عدم دستورية التشريعات التي تحظر حق الطعن
    في هذه
    القرارات، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن النص المشار إليه جاء كاشفاً
    للطبيعة
    الدستورية لحق التقاضي ومؤكداً لما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة
    هذا
    الحق للأفراد حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتي ثمارها إلا بقيامه، باعتباره
    الوسيلة
    التي تكفل حماية تلك الحقوق والتمتع بها ورد العدوان عنها، وباعتباره حقاً
    من
    الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه

    -
    وهو قيام المنازعة في
    حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين
    غيرهم
    من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق، وهو المبدأ الذي كفلته المادة 31 من
    دستور
    1956، والمادة 7 من دستور 1958 ، والمادة 24 من دستور 1964، والمادة 40 من
    الدستور
    الدائم.



    ومن حيث إن الحكومة ذهبت في دفاعها إلى القول بأن الدستور الدائم لا يطبق
    بأثر رجعي على المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين التي صدرت قبل العمل
    به،
    وهذا الدفاع مردود ذلك أنه - فضلاً عن أن الدساتير السابقة على الدستور الدائم
    قد كفلت
    حق التقاضي ضمناً حسبماً سلف البيان- فإن رقابة دستورية القوانين - منذ
    عرفت في
    الدولة ذات الدساتير الجامدة - إنما تستهدف - أصلاً - صون الدستور القائم
    وحمايته
    من الخروج على أحكامه باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد
    والأصول
    التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي
    يتعين مراعاتها
    وإهدار ما يخالفها من التشريعات بوصفها أسمى القواعد الآمرة.



    ومن حيث إن الحكومة استندت في دفاعها إلى القول بأن المادة
    166 من دستور 1964 إذ قضت
    بأن " كل ما قررته القوانين والقرارات
    والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا
    الدستور يبقى نافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها
    أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات
    المقررة في هذا الدستور" إنما ترمى إلى
    الإبقاء على التشريعات السابقة على دستور
    1964 ولو تعارضت مع أحكامه، حتى تقوم السلطة
    التشريعية بإلغاء تلك التشريعات أو
    بتعديلها.


    ومن حيث إن هذا الاستناد غير سديد لأن المشرع الدستوري لا يعني بتلك المادة
    سوى ما عناه بأصله الوارد في المادة 190 من دستور 1956 وما عناه بنص المادة

    191
    من الدستور الدائم،
    وهو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على الدستور،
    تجنباً لحدوث فراغ تشريعي يؤدي إلى الاضطراب
    والإخلال بسير المرافق العام والعلاقات
    الاجتماعية إذا سقطت جميع التشريعات المخالفة
    له فور صدوره ، وذلك دون تطهير تلك
    التشريعات مما قد يشوبها من عيوب ودون
    تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية، شأنها في
    ذلك شأن التشريعات التي تصدر في ظل التشريع
    القائم إذ لا يسوغ أن تكون تلك
    التشريعات بمنأى عن الرقابة التي تخضع لها
    التشريعات التي تصدر في ظل الدستور
    القائم مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.


    ومن حيث إن الحكومة لجأت أخيراً إلى القول بأن القانون رقم 106 لسنة 1964 المطعون
    فيه بمخالفة الدستور لا يحظر حق
    التقاضي حظراً كاملاً مطلقاً، إذ اقتصر -
    فحسب- على المنع من دعوى الإلغاء دون دعوى
    التعويض.


    ومن حيث إن هذا القول مردود بما يأتي:


    أولاً
    : أن التقاضي - إلغاء
    وتعويضاً - هو حق دستوري أصيل أكده الدستور
    الدائم بنص صريح وأكدته الدساتير
    السابقة ضمناً حسبما سلف البيان، ولئن مضى
    حين من الدهر كانت فيه أعمال الإدارة
    المخالفة للقانون بمنجاة من الإلغاء ووقف
    التنفيذ، فإن مرد ذلك إلى أن مبدأ الشرعية
    لم يكن قد اكتمل له أخص عناصره، وهو الخضوع
    لرقابة القضاء، أما وقد اكتمل له هذا
    العنصر تبعاً لنمو النظام القانوني تدريجياً
    ونص في قانون إنشاء مجلس الدولة على
    سلطة هذا المجلس في إلغاء القرارات الإدارية
    المخالفة للقانون، ونص في الدستور
    الدائم - صراحة - على حظر النص في القوانين
    على تحصين أي عمل أو قرار إداري من
    رقابة القضاء، فلن يسوغ- من بعد - أن تهدر
    تلك الرقابة بنص في القانون سواء شمل
    المنع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معاً أم
    اقتصر على دعوى الإلغاء فحسب، وإلا كان
    هذا النص مخالفاً للدستور.


    ثانياً : أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة
    مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته
    لا من
    التشريع وقد ناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولازم
    ذلك أن
    المشرع لا يملك بتشريع منه إهدار ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا ولئن كان
    الدستور
    الدائم ينص في المادة 167 منه على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية
    واختصاصاتها
    " فإن المقصود بذلك أن يتولى القانون توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك
    الهيئات،
    تنظيماً لأداة استعمال السلطة القضائية وتمكيناً للأفراد من ممارسة حق
    التقاضي
    دون تعرض للسلطة القضائية في ذاتها أو عزل لجانب من المنازعات عن ولايتها ،
    فإن هو
    تجاوز هذا القيد الدستوري وانتقص من ولاية القضاء ولو جزئيا كان مخالفاً
    للدستور.



    ثالثا : أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون ، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات
    الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها هذا المبدأ لن ينتج
    أثره
    إلا بقيام مبدأ آخر يكمله ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يؤدي بمبدأ
    المشروعية
    ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من
    جهة،
    وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هي
    المظهر
    العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد
    القانون
    كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود



    . وغنى عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو اقتصر
    هذا التضييق على دعوى الإلغاء
    سوف يؤدي حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية
    وسيادة القانون، ولذا يتعين أن تقف سلطة
    المشرع إزاء حق التقاضي عند حد التنظيم فلا
    تجاوزه إلى الحظر أو الإهدار.



    ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل
    بالقانون رقم 31 لسنة 1968
    إذ يقضي في الفقرة الثانية من المادة 119 منه
    باعتبار أوامر الاستغناء عن خدمة
    المتطوعين في القوات المسلحة الصادرة
    بالاستناد إلى الفقرة الأولى من تلك المادة
    نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة بينما هي
    في طبيعتها قرارات إدارية تمتنع على حظر
    الطعن، إنما ينطوي على مصادرة لحق هؤلاء
    المتطوعين - وهم موظفون عموميون - في الطعن
    في تلك القرارات أو التقاضي بشأنها بدعوى
    الإلغاء مما يخالف الماد ة68 من الدستور
    وذلك فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بين
    المواطنين في الحقوق مما يخالف المادتين 40
    ،
    68 من
    الدستور وعلى مقتضى ذلك تكون تلك الفقرة مخالفة للدستور فيما تضمنته من
    اعتبار
    أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة بالاستناد إلى حكم الفقرة الأولى
    من تلك
    المادة نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها
    مع
    إلزام الحكومة المصروفات.



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة : أولا : برفض الدفع بعدم قبول
    الدعوى.



    ثانياً : وفي الموضوع بعدم دستورية المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة
    1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط
    الشرف
    والمساعدين وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة فيما نصت عليه من اعتبار
    أوامر
    الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة استناداً إلى أحكامها نهائية لا تقبل
    الطعن
    أو المراجعة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
    المحاماة.



    أمين السر رئيس
    المحكمة



    أحكام دستوريه منوعة Clip_image001


    قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية"




    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16 ابريل سنة 1977م


    برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعمر
    حافظ شريف ومحمد بهجت محمود
    عتيبة نواب رئيس المحكمة، وعلى أحمد كامل
    وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين والمستشار
    محمد فهمى حسن عشرى أعضاء


    وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض


    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 13 لسنة 7 قضائية
    عليا " دستورية ".



    الوقائع


    أقام المدعى الدعوى رقم 886 لسنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
    ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة بطلب الحكم بالغاء القرار
    الجمهورى
    رقم 1813 لسنة 1967 الصادر فى 26 سبتمبر 1967 بإحالته إلى المعاش مع ما
    يترتب
    على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه تعويضاً مقداره 40
    ألفاً
    من الجنيهات.



    ودفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى
    فى شقها الخاص بطلب الإلغاء، استناداً إلى المادة 134 من قانون المخابرات
    العامة
    السابق رقم 159 لسنة 1964 – الذى أحيل المدعى إلى المعاش فى ظله- والتى تنص
    على أن
    " لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدود طلبات التسوية
    والتعويضات".



    ودفع المدعى بعدم دستورية المادة المذكورة، لانطوائها على نص مانع من سماع
    دعوى الإلغاء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن أفراد المخابرات
    العامة.



    وبتاريخ 22 من ابريل سنة 1976 قررت محكمة القضاء الإدارى وقف السير فى الخصومة
    وأمهلت المدعى ستة أشهر لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة العليا
    بعدم
    دستورية النص المشار إليه.



    وبصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 31 من
    يوليو سنة 1976 أقام المدعى هذه الدعوى طالبا الحكم – وفقا لطلباته الختامية
    بجلسة 5
    من فبراير 1977 – بعدم دستورية النص المانع من التقاضى الوارد فى المادة

    134
    من قانون المخابرات
    العامة السابق رقم 159 لسنة 1964، وطلبت الحكومة رفض
    الدعوى، وقدمت هيئة المفوضين تقريراً مسببا
    بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى
    الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم
    دستورية نص المادة 134 من القانون رقم
    159 لسنة 1964 فيما تضمنه من عدم سماع دعوى
    الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات
    العامة وإلزام الحكومة المصروفات. وحدد لنظر
    الدعوى جلسة 5 من فيراير 1977 وفيها
    قرر الحاضر عن المدعى أنه يقصر دعواه على طلب
    الحكم بعدم دستورية المادة 134 من
    القانون رقم 159 لسنة 1964 وأرجأت المحكمة
    النطق بالحكم لجلسة 2/4/1977 حيث مد أجل
    النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
    الآتى: "



    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة .


    من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.


    ومن حيث إن المحكمة تشير بادئ ذى بدء إلى أن إلغاء القانون رقم 159 لسنة
    1964
    بنظام المخابرات
    العامة – بالقانون القائم رقم 100 لسنة 1971 – لايحول دون
    الطعن
    فيه بمخالفة الدستور، فقد جرى قضاء المحكمة العليا على أن المراكز القانونية
    التى
    نشأت وترتبت فى ظل قاعدة قانونية معينة تظل محكومة بهذه القاعدة رغم إلغائها
    ولو
    كانت مشتملة على نص مانع من التقاضى ما لم تقض المحكمة العليا بعدم دستورية هذا
    النص.


    ومن حيث إن المدعى ينعى على المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق
    رقم
    159 لسنة
    1964 مخالفة المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة وحظرت
    النص فى
    القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ويقول بيانا
    لذلك أن
    المادة 134 من ذلك القانون إذ نصت على منع سماع دعاوى أفراد المخابرات
    العامة
    إلا فى حدود طلبات التسوية والتعويضات تكون قد حصنت القرارات الصادرة فى
    ظلها
    بإحالة هؤلاء الأفراد إلى المعاش من الطعن بإلغاء هذه القرارات، وذلك
    بالمخالفة
    لنص المادة 68 من الدستور.



    ومن حيث إن المادة 134 من قانون المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 تنص على أن
    " لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات
    العامة إلا فى حدود طلبات التسوية والتعويضات
    القانونية على أن تنظر فى جلسة سرية
    ".


    ومن حيث إن المادة 68 من الدستور تنص على أن " التقاضى حق مصون
    ومكفول للناس كافة
    ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، ويحظر النص
    فى القوانين على تحصين أى
    عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"
    ويبين من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد
    تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى
    أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر
    النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار
    إدارى من رقابة القضاء- رغم دخول هذا
    المبدأ فى عموم المبدأ الأول- رغبة فى توكيد
    الرقابة القضائية على القرارات
    الإدارية وحسما لما ثار من خلاف فى شأن عدم
    دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن
    فى هذه القرارات، وقد استقر قضاء المحكمة
    العليا على أن النص المشار إليه جاء كاشفا
    للطبيعة الدستورية لحق التقاضى ومؤكدا لما
    أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة
    هذا الحق للأفراد حين خولتهم حقوقا لا تقوم
    ولا تؤتى ثمارها إلا بقيامه باعتباره
    الوسيلة التى تكفل حماية تلك الحقوق والتمتع
    بها ورد العدوان عليها وباعتباره من
    الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان
    طائفة معينة منه مع تحقق مناطه- وهو
    قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها – من
    إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم
    من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق،
    وهو المبدأ الذى كفلته المادة 31 من
    دستور 1956، والمادة 7 من دستور1958، والمادة
    24 من دستور 1964، والمادة 40 من
    الدستور القائم.


    ومن حيث إن الحكومة ذهبت فى دفاعها إلى القول بأن المادة 134 من قانون
    المخابرات العامة السابق رقم 159 لسنة 1964 المطعون فيها بمخالفة الدستور لا
    تحظر حق
    التقاضى حظراً كاملاً مطلقاً، وإنما هى تمنع – فحسب – دعوى الإلغاء، وهو
    منع
    يملكه المشرع لأن دعوى الإلغاء هى دعوى ذات طبيعة قانونية نظراً لأن الشارع هو
    الذى
    استحدثها بقانون ومن ثم فهو يملك منعها بنص فى القانون دون أن يعتبر هذا المنع
    لحق
    التقاضى بل تنظيما لهذا الحق.



    ومن حيث إن هذا الدفاع مردود بما يأتى :


    أولاً
    :
    أن التقاضى – إلغاءا
    وتعويضا – هو حق دستورى أصيل قرره الدستور الدائم بنص صريح كما
    قررته
    الدساتير السابقة ضمنا حسبما سلف البيان، ولئن مضى حين من الدهر كانت قرارات
    الإدارة
    المخالفة للقانون بمنجاة من الإلغاء ووقف التنفيذ، فمرد ذلك إلى أن مبدأ
    الشرعية
    لم يكن قد أكتمل له أخص عناصره وهو خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء، أما
    وقد
    استقر هذا المبدأ واكتمل بانشاء مجلس الدولة واختصاصه بإلغاء القرارات الإدارية
    المخالفة
    للقانون، ثم بالنص الصريح فى المادة 68 من الدستور على حظر النص فى
    القوانين
    على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، فلا يسوغ – من بعد – أن
    تهدر
    هذه الرقابة بنص فى قانون، سواء شمل المنع دعوى الإلغاء ودعوى التعويض معا أم
    اقتصر
    المنع على دعوى الإلغاء فحسب وإلا كان هذا النص مخالفا للمادتين 68 ، 40 من
    الدستور
    ذلك لأن التعويض النقدى عما يترتب على القرار المخالف للدستور من ضرر لا
    يكفى
    لشفاء نفس من حل به هذا الضرر ما بقى مصدر الضرر وهو القرار المذكور قائما
    نافذا،
    فلا يغنى فى هذا الصدد سوى التعويض العينى بإلغاء القرار مصدر الضرر
    والتعويض
    النقدى معاً وهذا هو قوام مبدأ الشرعية وسيادة القانون.



    ثانياً : أن السلطة القضائية أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين
    التشريعية والتنفيذية
    وتستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته لا من
    التشريع، وقد ناط بها الدستور – وحدها
    أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات، ومن ثم
    فلايجوز – عن طريق التشريع – اهدار
    ولاية تلك السلطة كليا أو جزئيا، ولئن نص الدستور
    الدائم فى المادة 167 منه على أن
    " يحدد القانون الهيئات القضائية
    واختصاصها" فإن المقصود بذلك أن يتولى الشارع
    توزيع ولاية القضاء كاملة على تلك الهيئات
    على نحو يكفل تحقيق العدالة وتمكينا
    للأفراد من ممارسة حق التقاضى دون مساس
    بالسلطة القضائية فى ذاتها أو عزل لجانب من
    المنازعات عن ولايتها، فإن تجاوز القانون هذا
    القيد الدستورى وانتقص من ولاية
    القضاء – ولو جزئيا – كان مخالفا للدستور.


    ثالثاً : أن مبدأ الشرعية وسيادة القانون، هو المبدأ الذى يوجب خضوع سلطات
    الدولة للقانون واحترام حدوده فى كافة
    أعمالها وتصرفاتها، هذا المبدأ لن ينتج أثره
    إلا بقيام مبدأ الرقابة القضائية على
    دستورية القوانين من جهة وعلى شرعية القرارات
    الإدارية من جهة أخرى، لأن هذين
    المبدأين يكمل أحداهما الآخر، ولأن الإخلال
    بمبدأ الرقابة القضائية من شأنه أن يهدر
    مبدأ الشرعية وسيادة القانون ولما كانت
    الرقابة القضائية هى الوسيلة الحاسمة لحماية
    الشرعية فهى التى تكفل تقييد السلطات العامة
    بقواعد القانون كما تكفل رد هذه
    السلطات إلى حدود المشروعية أن هى تجاوزت تلك
    الحدود، وغنى عن البيان أن أى تضييق
    فى تلك الرقابة – ولو اقتصر هذا التضييق على
    دعوى الإلغاء – سوف يؤدى حتما إلى الحد
    من مبدأ الشرعية وسيادة القانون. ومن حيث إنه
    يخلص مما تقدم أن القانون السابق
    للمخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 إذ نص فى
    المادة 134 منه على أن " لا تسمع
    دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدود
    طلبات التسوية والتعويضات القانونية
    " يكون منطويا على مصادرة لحق هؤلاء الأفراد –
    وهم موظفون عموميون – فى الطعن فى
    القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية
    أو التقاضى بشأنها بدعوى الإلغاء،
    فضلا عن إهداره مبدأ المساواة بين المواطنين
    فى الحقوق مما يخالف المادتين 68 ، 40
    من الدستور وعلى مقتضى ذلك يكون النص المطعون
    بعدم دستوريته وهو نص المادة 134 من
    قانون المخابرات رقم 159 لسنة 1964 مخالفا
    للدستور ويتعين القضاء بعدم دستوريته
    . "


    فلهذه الأسباب


    حكمت
    المحكمة
    بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة

    134
    من قانون المخابرات
    العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
    الإلغاء
    بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
    ثلاثين
    جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .



    أمين السر
    رئيس المحكمة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:50 pm

    قضية رقم 3 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا "دستورية"



    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 4 من مارس سنة 1978م.


    برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة


    وحضور السادة المستشارين : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل
    وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى
    الوكيلين
    بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء



    وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض


    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
    العليا برقم 3 لسنة 8 قضائية عليا
    " دستورية ".


    الوقائع


    أقام المدعى الدعوى رقم 511 لسنة 30 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
    طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير
    المالية بمصادرة مبلغ ثلاثين ألف مارك ألمانى
    كان يحوزها حيازة مشروعة مع ما يترتب
    على ذلك من آثار ذلك استناداً إلى عدم
    دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 80
    لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد
    فيما تضمنه من جواز المصادرة الإدارية
    .


    وبجلسة 25 من يناير سنة 1977 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الفصل فى
    الدعوى وامهال
    المدعى فترة ثلاثة شهور ليرفع خلالها دعوى بعدم دستورية
    المادة التاسعة من القانون
    رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر، فأقام المدعى
    الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير
    المالية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
    العليا فى 22 من فيراير سنة 1977 طالبا
    الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بعدم
    دستورية المادة التاسعة من القانون رقم
    80 لسنة 1947 فيما تضمنته من جواز المصادرة
    الإدارية اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور
    الحالى فى 11 من سبتمبر سنة 1971 مع إلزام
    الجهة المدعى عليها المصروفات وذلك
    للأسباب التى تضمنتها صحيفة الدعوى، وقد ردت إدارة
    قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة
    طلبت فيها الحكم برفضها مع إلزام المدعى
    المصروفات ومصادرة الكفالة،



    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى
    انتهت فيه إلى أنها ترى
    الحكم بعدم دستورية المادة التاسعة من
    القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على
    عمليات النقد فيما نصت عليه من أنه فى حالة
    عدم الاذن برفع الدعوى بالنسبة إلى
    الجرائم المنصوص عليها فى القانون يجوز لوزير
    المالية أو لمن يندبه مصادرة المبلغ
    موضوع المخالفة وإلزام الحكومة المصروفات
    شاملة مقابل أتعاب المحاماة،



    وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 7 من يناير سنة 1978 ثم تأجل
    نظرها إلى جلسة 4 من فبراير سنة 1978
    وفيها قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم إلى
    جلسة اليوم. "



    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .


    من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً


    من حيث إن المدعى ينعى على المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
    الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقوانين رقم 157 لسنة 1950 و111 لسنة 1953
    و 114
    لسنة 1957 أنها فيما تضمنته من اجازة المصادرة الإدارية للمبالغ موضوع
    المخالفة
    بقرار من وزير المالية أو من يندبه، قد أصبحت منذ نفاذ الدستور الحالى فى

    11
    من سبتمبر سنة 1971
    غير دستورية لمخالفتها لما تقضى به المادة 36 من الدستور
    من حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. ومن حيث
    إن المادة التاسعة من القانون رقم 80
    لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد
    معدلة بالقوانين أرقام 157 لسنة 1950 ،
    111 لسنة 1953 ، 114 لسنة 1957 تنص على أن "
    كل من خالف أحكام المواد الأولى
    والثانية والثالثة أو شرع فى مخالفتها أو
    حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر
    ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف
    المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها
    على ألا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين
    العقوبتين. وفى حالة العود يحكم بالحبس
    والغرامة معا ويجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر
    سنوات والغرامة إلى ما يعادل خمسة
    أمثال المبلغ محل الدعوى على ألا تقل عن ألف
    جنيه ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ.



    وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها
    لجانب الخزانة العامة فإن لم
    تضبط يحكم على الجانى عدا العقوبات السابقة
    بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه المبالغ
    . ولايجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم
    المتقدم ذكرها أو اتخاذ اجراء فيها إلا
    بناء على اذن من وزير المالية والاقتصاد أو
    من يندبه لذلك. وفى حالة عدم الاذن يجوز
    للوزير أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع
    المخالفة. ولوزير المالية والاقتصاد حق
    توزيع حصيلة المبالغ المصادرة أو الغرامات
    الاضافية المحكوم بها على كل من أرشد أو
    اشترك أو عاون فى ضبط الجريمة أو فى اكتشافها
    أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها
    وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من
    رئيس الجمهورية".



    ومن حيث إن الحكومة دفعت الدعوى بأن مصادرة المبالغ موضوع المخالفة
    سواء صدر به الحكم من المحكمة الجنائية
    أو صدر به قرار من الوزير المختص فى الحالة
    التى يرى فيها عدم ملاءمة طلب رفع
    الدعوى الجنائية لا يعتبر عقوبة جنائية وإنما
    هو فى الحالتين تعويض للخزانة العامة،
    وقد قدر المشرع بما له من سلطة تقديرية مقدار
    هذا التعويض بنص تشريعى، فجعل مقداره
    معادلاً للمبلغ محل المخالفة، فإذا كان
    المبالغ محل المخالفة قد تم ضبطه وقع محل
    التعويض على المبلغ ذاته وآل إلى خزانة
    الدولة وإذا لم يتم ضبطه وقع المحل على مبلغ
    مساو للمبلغ موضوع المخالفة، وأن وزير
    المالية أو من ينوب عنه حين يرى عدم ملائمة
    رفع الدعوى الجنائية – وهو أمر متروك
    لتقديره- لا يسقط بذلك حق الخزانة العامة فى
    التعويض وإنما يصدر قرارا باقتضاء التعويض
    المستحق للخزانة العامة بطريق التنفيذ
    المباشر على المبالغ محل المخالفة وقد أطلق
    على هذا التنفيذ تجوزا وصف المصادرة،
    والمحكمة العليا وهى تراقب مدى مطابقة
    التشريع للدستور لا تتقيد بالوصف الذى يخلعه
    المشرع على الحق الذى يقرره القانون أو
    الإجراء الذى تتخذه الإدارة إذا كان لا يدل
    على المعنى الحقيقى، ولا ريب فى أن حق
    الإدارة فى التنفيذ المباشر وعدم الزامها
    باللجوء إلى طريق التقاضى للحكم لها بالتعويض
    فى هذه الحالة هو تطبيق لحق مقرر
    للإدارة طبقا للمبادئ العامة فى القانون
    الإدارى.



    ومن حيث إنه يبين من استقراء النصوص الدستورية فى شأن المصادرة أن المادة
    10 من دستور سنة 1923 كانت تنص على أن
    " عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة"
    وقد رددت المادة العاشرة من دستور سنة
    1930 هذا النص، ثم جاء دستور سنة 1956 وقد نصت
    المادة 57 على أن " المصادرة العامة
    للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة
    الخاصة إلا بحكم قضائى" ، ولم يتضمن دستور
    سنة 1958 ولا دستور سنة 1964 أى نص فى شأن
    المصادرة، أما المادة 36 من دستور 1971
    فقد نصت على أن " المصادرة العامة
    للأموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم
    قضائى".


    ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص أن دستورى سنة 1923، سنة 1930 لم ينصا على
    المصادرة الخاصة ووصفا المصادرة العامة بأنها عقوبة، وأن دستورى سنة 1958، سنة

    1964
    لم يتضمنا أى نص فى
    شأن المصادرة سواء العامة أو الخاصة، وأن دستورى سنة 1956
    ، سنة 1971 نصا على نوعى المصادرة
    العامة والخاصة ولكن دستور سنة 1956 ذكر المصادرة
    الخاصة كعقوبة بينما أسقط دستور سنة 1971 وصف
    العقوبة وأقتصر على تعبير " المصادرة
    الخاصة" ومن حيث إنه وإن كان النص
    التشريعى المطعون فيه ( المادة التاسعة من
    القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على
    عمليات النقد معدلة بالقوانين أرقام
    157 لسنة 1950 و 111 لسنة 1953 و 114 لسنة 1957)
    قد صدر قبل نفاذ الدستور الحالى فى
    11 من سبتمبر 1971 إلا أنه ظل معمولا به بعد
    صدور هذا الدستور حتى ألغى بمقتضى نص
    المادة 19 من القانون رقم 97 لسنة 1976
    بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.



    ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وعلى أن المدعى لا ينعى على المادة
    التاسعة من القانون رقم 80
    لسنة 1947 سالفة الذكر أنها صدرت غير دستورية
    حتى تجرى رقابتها وفقا للأوضاع
    والأحكام الدستورية التى كانت نافذة وقت
    صدورها، وإنما ينعى على هذه المادة أنها
    أصبحت منذ نفاذ الدستور الحالى فى 11 من
    سبتمبر سنة 1971 غير دستورية لمخالفتها لما
    تقضى به المادة 36 من الدستور من حظر
    المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، فإنه يتعين
    لذلك الاحتكام فى شأن دستوريتها إلى ما تقضى
    به هذه المادة الأخيرة.



    ومن حيث إنه لا محل لما أثارته الحكومة فى دفاعها من أن المصادرة
    التى نصت عليها المادة التاسعة من
    القانون رقم 80 لسنة 1947 ( النص التشريعى
    المطعون بعدم دستوريته) ليست عقوبة
    جنائية وإنما هى تعويض للخزانة العامة، لأنه
    أيا كان الرأى فى تكييف المصادرة التى
    نصت عليها المادة سالفة الذكر، فإن هذا
    التكييف لا تأثير له على القاعدة الدستورية
    التى قررتها المادة 36 من دستور سنة 1971 –
    وهى حظر المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى
    بعد أن عمد المشرع الدستورى فى سنة 1971 إلى
    طرح هذا التقسيم للمصادرة إلى مصادرة
    على سبيل العقوبة ومصادرة على سبيل التعويض
    بحذفه كلمة عقوبة التى كانت تسبق كلمة
    المصادرة فى المادة 57 من دستور سنة 1956
    التى كانت تردد ذات الحكم، فجاء نص المادة
    36 من دستور سنة 1971 – فى تحريم المصادرة
    الخاصة إلا بحكم قضائى – مطلقا غير مقيد
    بأن تكون هذه المصادرة على سبيل العقوبة أو
    على سبيل التعويض.



    ومن حيث إنه لا يستقيم ما تردده الحكومة فى دفاعها من أن
    المصادرة التى قررتها المادة التاسعة من
    القانون رقم 80 لسنة 1947 ليست فى حقيقتها
    إلا تقرير حق الجهة الإدارية فى اقتضاء
    التعويض المستحق للخزانة العامة بطريق
    التنفيذ المباشر وأن الشارع أطلق على هذا
    الحق تجوزا وصف المصادرة، لا يستقيم ما تردده
    الحكومة فى هذا الصدد أمام اصرار
    الشارع على استعمال هذا الوصف – وهو لا شك
    يعنى المعنى الحقيقى له أن ينزه عن أنه
    يعنى سواه – عند اصداره القانون رقم 97 لسنة
    1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى،
    فقد نصت المادة 14 من هذا القانون التى حلت
    محل المادة التاسعة من القانون رقم 80
    لسنة 1947 الذى ألغى على ضبط المبالغ محل
    الدعوى ومصادرتها تماما كما كان ينص
    الشارع عند إصداره القانون رقم 80 لسنة 1947،
    ولو كان هذا الوصف قد أطلق تجوزا ليس
    فى حقيقته مصادرة – كما تردد الحكومة فى
    دفاعها – لتدارك الشارع الأمر عند إصداره
    القانون رقم 97 لسنة 1976 وعدل عن استعمال
    هذا الوصف الذى لا يدل على حقيقة الإجراء
    الذى قصد إلى تقريره ولكنه لم يفعل.


    ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون ما قررته المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947
    معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 من
    أنه " يجوز لوزير المالية أو لمن يندبه
    مصادرة المبلغ موضوع المخالفة" ، قد أضحى
    مخالفاً للمادة 36 من دستور سنة 1971 التى
    تقضى بحظر المصادرة الخاصة إلا بحكم
    قضائى، ويتعين لذلك القضاء بعدم دستورية نص
    المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة
    1947 فيما تضمنه من اجازة المصادرة الإدارية، وذلك
    ما لم تكن هذه المصادرة قد تمت
    بالاتفاق بين الجهة الإدارية والمخالف مقابل
    تنازل الجهة الإدارية عن الدعوى على
    النحو الذى أجازه الشارع عند إصداره القانون
    رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل
    بالنقد الأجنبى بنصه فى الفقرة الثالثة من
    المادة الرابعة عشرة على أن للوزير
    المختص أو من ينبيه فى حالة عدم الطلب أو فى
    حالة تنازله عن الدعوى إلى ما قبل صدور
    الحكم فيها أن يصدر قراراً بالتصالح مقابل
    مصادرة المبالغ أو الأشياء موضوع
    الجريمة. "


    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات
    النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة
    1953 فيما نصت عليه من أنه فى حالة عدم الاذن برفع
    الدعوى يجوز لوزير المالية أو
    لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك
    اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 من
    سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات
    ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة



    أمين السر رئيس
    المحكمة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:51 pm

    قضية رقم 5 لسنة
    7 قضائية المحكمة العليا
    "دستورية"



    باسم الشعب


    المحكمة العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة أول أبريل سنة 1978م.


    برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين
    : عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة
    وطه
    أحمد أبو الخير ومحمد فهمى عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد
    الله أعضاء


    وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض


    وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا
    برقم 5 لسنة 7 قضائية عليا" دستورية ".



    الوقائع


    أقام المدعى الدعوى رقم 749 لسنة 27 القضائية أمام محكمة
    القضاء الإدارى بمجلس الدولة،
    وقال شرحا لها أنه بتاريخ 7 من سبتمبر سنة
    1965 صدر قرار رئيس الجمهورية باعتقاله
    دون سبب يعلمه ودون أن يقدم للتحقيق أو
    المحاكمة، وذلك إستناداً إلى القانون رقم
    119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن
    الدولة، وأنه ظل معتقلا حتى 22 من
    نوفمبر سنة 1967، وكان قبل اعتقاله قد تعاقد
    مع .... للعمل كمستشار فنى للأعمال
    الهندسية بليبيا وذلك نظير راتب شهرى مقداره
    300 جنيه ليبى ابتداء من أول يونيه سنة
    1965 وهذا العقد ثابت التاريخ رسميا قبل الاعتقال،
    ولما كان العقد المذكور يسمح
    للمدعى بإبرام عقود أخرى مماثلة كمستشار فنى،
    فإنه كان قد أبرم عقدا آخر مع شركة
    .... بالكويت ليعمل مديرا هندسيا لها مقابل 200
    دينار كويتى وذلك لمدة سنتين
    قابلتين للتجديد وهذا العقد أيضا ثابت
    التاريخ رسميا قبل الاعتقال، وطلب الحكم
    بالزام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية
    بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 26500 جنيها مصريا
    مجموع مرتباته مدة الاعتقال بموجب هذين
    العقدين محولا بالعملة المصرية، وأثناء
    تداول الدعوى بالجلسات دفع المدعى أمام محكمة
    القضاء الإدارى بعدم دستورية المادتين
    الأولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964
    على أساس أن هذا القانون نص على عدم
    جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية التى
    تصدر وفقا لأحكامه بأى وجه من الوجوه
    أمام أية جهة كانت وهو بذلك يهدر النصوص
    الدستورية الواردة فى جميع دساتير الثورة
    والخاصة بحق المقبوض عليه فى الدفاع عن نفسه
    وإجراء تحقيق معه، كما أنه انشأ عقوبة
    شاذة مخالفة لجميع الدساتير وهى عقوبة
    الاعتقال مدى الحياة دون أى حق فى الدفاع
    والتحقيق. وبجلسة 11 من يناير سنة 1976 قضت
    محكمة القضاء الإدارى بوقف الفصل فى
    الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع
    المثار بعدم دستورية القانون رقم 119 لسنة
    1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، وحددت
    المحكمة للمدعى ثلاثة أشهر لرفع
    الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا، فأقام هذه
    الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
    فى 23 من مارس سنة 1976 طالبا الحكم بعدم
    دستورية المادتين الأولى والرابعة من
    القانون رقم 119 لسنة 1964 مع إلزام المدعى
    عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
    وذلك للأسباب التى تضمنتها عريضة الدعوى،


    وقد ردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر
    الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء
    المصلحة واحتياطيا برفضها مع إلزام المدعى بالمصاريف
    ومقابل أتعاب المحاماة،



    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى
    الدعوى انتهت فيه إلى أنها ترى
    الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفض الدفوع
    المقدمة بعدم اختصاص المحكمة وبعدم قبول
    الدعوى وفى الموضوع بعدم دستورية المادتين
    الأولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنة
    1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة،


    وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 4 من يونيه سنة 1977 وتداولت بالجلسات ثم أرجئ إصدار الحكم فيها
    لجلسة اليوم. "



    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .


    من حيث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً


    ومن حيث أن المدعى يستند فى طعنه بعدم دستورية المادتين الأولى
    والرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن
    الدولة
    إلى سببين :



    أولهما – أن المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 تجيز لرئيس
    الجمهورية اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أى تهمة لمجرد أنه سبق اعتقاله أو
    طبقت فى
    شأنه أحكام القانون رقم 34 لسنة 1962 أو أحكام القوانين الاشتراكية أو فرضت
    على
    أمواله الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 أو صدرت ضده أحكام من
    محاكم
    أمن الدولة، وليس له أن يتظلم من اعتقاله، وقد يظل معتقلا طوال حياته دون أن
    يكون له
    حق الدفاع عن نفسه أو التحقيق معه، ولا ريب أن تخويل رئيس الجمهورية هذا
    الحق
    يخالف جميع دساتير الثورة التى نصت على حقوق الأفراد فى الدفاع عن أنفسهم
    والتحقيق
    معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة.



    والسبب الثانى : أن المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964 إذ نصت على عدم
    جواز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
    التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون بأى وجه
    من الوجوه وأمام أية جهة كانت تكون قد
    خالفت نص المادة 68 فقرة أخيرة من الدستور
    التى تنص على أنه " يحظر النص فى
    القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من
    رقابة القضاء" .



    ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى بأوجه الدفاع الآتية:


    أولا
    : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وذلك
    للأسباب الآتية:


    1 – أن دستور سنة 1964 قد أسبغ حصانة على النظام
    التشريعى السابق
    بأكمله فنص فى المادة 166 منه على أن " كل ما قررته
    القوانين والقرارات والأوامر
    واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى
    نافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو
    تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى
    هذا الدستور وهذه الحصانة سبق أن
    قررتها المادة 190 من دستور سنة 1956 كما قضت
    بها المادة 191 من دستور سنة 1971،
    ولذلك فإن أحكام القوانين السابقة على دستور
    سنة 1964 تبقى قائمة ومنتجة لآثارها
    ومتمتعة بالحصانة التى أضفاها عليها هذا
    الدستور وذلك رغم أى تعارض قد يقع بينها
    وبين قواعده إلى أن تقوم السلطة التشريعية
    بإزالة هذا التعارض فى حدود السلطة
    المرسومة لها.


    2 – أن ولاية المحكمة العليا لا
    تتناول القانون المطعون فيه لأنه
    تشريع من تشريعات الطوارئ صدر لمواجهة ظروف
    استثنائية ما زالت قائمة ومستمرة بقيام
    حالة الحرب مع إسرائيل وقد استهدف توفير
    الاطمئنان الاجتماعى واستقرار المراكز
    القانونية أثناء قيام حالة الطوارئ، ومؤدى
    ذلك أن يظل هذا القانون نافذا وبمنأى عن
    رقابة القضاء إلى أن تنتهى حالة الطوارئ
    القائمة والتى صدر القانون المطعون فيه فى
    ظلها


    3 – أن هذا القانون هو من الأعمال السياسية التى
    تستهدف تأمين سلامة الدولة
    ونظامها القانونى، وبذلك يكون منع سماع
    الدعوى فى النطاق الذى حدده من قبيل
    التدابير الأساسية العامة اللازمة لحماية
    مصالح أساسية عليا، وهى بهذا الوصف تعتبر
    من قبيل أعمال السيادة التى تنحسر عنها رقابة
    القضاء، ومن ثم يخرج القانون المطعون
    فيه من نطاق الرقابة الدستورية المقررة
    للمحكمة العليا.



    4 – أن القانون المطعون فيه، إذ
    استهدف الحيلولة بين الرجعية وبين القضاء على مكاسب الشعب التى حققتها
    القوانين
    الاشتراكية التى صدرت قبل حركة الانفصال وبعدها، يعتبر بهذا الوصف من
    الملاءمات
    المتروكة للمشرع ولا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا وليس لها أن تناقش
    ضرورة
    إصدار التشريع أو بواعثه






    ثانيا: عدم قبول الدعوى لإنعدام مصلحة المدعى، ذلك أنه لم تعد له مصلحة فى الطعن فى القانون رقم
    119 لسنة 1964 بعد أن صدر قرار رئيس
    الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1968 بتعديل
    بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964
    والذى نص فى المادة الأولى منه على أنه
    " يستبدل بنص المادتين الأولى والرابعة من
    القانون رقم 119 لسنة 1964 النصان
    الآتيان" ، ثم نص فى المادة الثانية منه على أنه
    " يجوز لرئيس الجمهورية عند قيام حالة تنذر
    بتهديد سلامة النظام السياسى أو
    الاجتماعى للبلاد أن يأمر بالقبض على أى شخص
    من الفئات الآتى ذكرها واعتقاله متى
    توافرت – عند صدور هذا الأمر – أسباب جدية
    تنبئ بخطورته: (أ‌) الذين كانوا معتقلين
    أو كانت إقامتهم محددة فى 26 يوليه سنة 1961
    أو اعتقلوا أو حددت إقامتهم من هذا
    التاريخ حتى تاريخ العمل بذلك القانون. (ب‌)
    الذين طبقت عليهم قواعد تحديد الملكية
    الواردة فى قوانين الإصلاح الزراعى. (ج‌)
    الذين سبق الحكم عليهم فى احدى الجنايات
    الماسة بأمن الدولة الخارجى أو الداخلى أو من
    سبق الحكم عليهم فى احدى محاكم الثورة
    أو المحاكم أو المجالس العسكرية. ويجب أن
    يبين فى كل أمر بالاعتقال الأسباب التى
    بنى عليها. ويكون للشخص المعتقل أن يتظلم من
    أمر الاعتقال إذا انقضت ستون يوما من
    تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، ويكون التظلم
    بطلب يقدم دون رسوم إلى محكمة أمن
    الدولة العليا التى تشكل وفقا لأحكام المادة
    الثانية من هذا القانون، وتفصل المحكمة
    فى التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار
    المحكمة بالافراج نافذا إلا بعد التصديق
    عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه
    أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستون
    يوما من تاريخ رفض التظلم".


    ولما كان المدعى قد اعتقل سنة 1965 وأفرج عنه سنة 1967 فلم يعد
    له أى مصلحة فى الطعن فى القانون رقم 119 سنة 1964 فضلا عن أنه لم يعد ثمة
    داع
    للطعن فى المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون بعد تعديلهما بالقانون رقم

    59
    لسنة 1968 ولم يعد
    لهما أى أثر.



    ثالثاً : رفض الدعوى موضوعا لأنها قائمة على غير أساس
    سليم من القانون، ذلك أن القانون رقم 119 لسنة 1964 صدر وفقا لأحكام الدستور
    نصا
    وروحا.



    وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة
    بأمن الدولة تنص على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص
    الآتى
    ذكرهم وحجزهم فى مكان أمين: 1 – الذين سبق اعتقالهم فى الفترة من 23 يوليه
    سنة
    1952 إلى 26 مارس سنة 1964. 2 – الذين طبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 34 لسنة

    1962
    المشار إليه والذين
    استثنوا من أحكامه. 3 – الذين طبقت فى شأنهم أحكام
    القوانين الاشتراكية. 4 – الذين فرضت على
    أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقا لأحكام
    القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه. 5 –
    الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن
    الدولة الجزئية أو العليا" .


    وتنص المادة الرابعة على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه
    أمام أية جهة كانت فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام هذا
    القانون.



    أولا : عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى


    من حيث أن مبنى هذا الدفع – فى شقه الأول – أن المادة 166 من
    دستور سنة 1964 قضت باستمرار نفاذ
    التشريعات السابقة على صدوره حتى تلغيها أو
    تعدلها السلطة التشريعية، ومن ثم فإن
    المحكمة لا تختص بالنظر فى موضوع دستورية
    التشريعات السابقة على صدور هذا الدستور
    ومنها القانون رقم 119 لسنة 1964 المطعون
    فيه.



    ومن حيث أن هذا القول مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن نص المادة
    166 من دستور سنة 1964 على أن " كل ما
    قررته القوانين والأوامر واللوائح من أحكام
    قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا، ومع
    ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
    والإجراءات المقررة فى هذا الدستور
    " وكذلك نص المادة 191 من دستور سنة 1971 على
    أن هذه التشريعات تبقى نافذة كلاهما لا
    يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ تلك القوانين
    والأوامر واللوائح دون تطهيرها مما قد
    يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم
    دستوريتها، شأنها فى ذلك شأن التشريعات
    التى تصدر فى ظل الدستور القائم فليس معقولا
    أن تكون التشريعات التى صدرت قبل صدور
    الدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها
    التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور وفى ظل
    نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها
    أولى وأوجب.



    أما ما ذهبت إليه الحكومة من أن ولاية المحكمة العليا لا تتناول
    القانون المطعون فيه لأنه تشريع من تشريعات
    الطوارئ، فمرود بأنه يجب التفرقة فى هذا
    الصدد بين فرضين:



    الفرض الأول : أن يكون قصد الحكومة أن هذا القانون صدر أبان اعلان
    حالة الطوارئ، ومن ثم فإنه يعتبر- وقد
    أشير فى ديباجته إلى قانون الطوارئ- من
    القوانين المكملة لهذا القانون، ومؤدى هذا
    أن يظل نافذا طوال قيام حالة الطوارئ ويسقط
    فى مجال التنفيذ بإنتهائها، وهذا ما
    يخالف الواقع ذلك أن القانون عمل به من تاريخ
    نشره فى 24 من مارس سنة 1964 وهو ذات
    اليوم الذى صدر فيه قرار رئيس الجمهورية رقم
    1216 سنة 1964 بانهاء حالة الطوارئ وإن
    كان هذا القرار الأخير لم يعمل به إلا من
    تاريخ نشره فى 2 من أبريل سنة 1964، وقد
    ظل القانون رقم 119 لسنة 1964 معمولا به بعد
    انهاء حالة الطوارئ وعدل بمقتضى
    القانون رقم 39 لسنة 1966 قبل أن يعاد اعلان
    حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس
    الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، الذى عمل به
    اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 وفى ظل
    العمل بأحكام هذا القانون اعتقل المدعى فى
    سنة 1965، ولو كان من القوانين المكملة
    لقانون الطوارئ وسقط فى مجال التنفيذ بانهاء
    حالة الطوارئ، لما جاز اعتقال المدعى
    إستنادا إلى أحكامه.


    والفرض الثانى: أن يكون قصد الحكومة أن القانون المطعون
    فيه
    يعتبر بالنظر إلى ظروف إصداره وطبيعة الأحكام التى
    تضمنها من تشريعات الطوارئ، وفى
    هذه الحالة لا يكون هناك ثمة محل للدفع بعدم
    اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن
    اعتبار القانون المطعون فيه من تشريعات
    الطوارئ بهذا المفهوم لايجعله بمنأى عن
    رقابة الدستورية لأنه نظم أمورا وضع لها
    الدستور ضوابط يجب التحقق من التزامها.



    أما القول بأن إصدار القانون المطعون فيه يعتبر من قيبل
    أعمال السيادة التى تنحسر عنها
    رقابة القضاء فليس له أى سند من القانون، لأن
    الأمور التى يتناولها هذا القانون
    بالتنظيم لا تعتبر – أيا كان المعيار الذى
    يتخذ أساسا للحكم عليها – من أعمال
    السيادة فى شئ. كما لا يمكن القول بأن اصدار
    القانون المطعون فيه هو من الملاءمات
    المتروكة للمشرع توصلا للقول بعدم اختصاص
    المحكمة بالنظر فى مدى دستوريته، لأنه
    ولئن كانت المحكمة لا تختص وهى بصدد مزاولة
    الرقابة القضائية على دستورية القوانين
    - بالنظر فى ملاءمة إصدار التشريع من عدمه- إلا
    أنها تختص ببيان مدى مطابقة أحكامه
    للدستور دون تعرض لملاءمة إصداره.


    ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى غير محله وليس
    له سند من القانون خليقا بالرفض



    . ثانيا : عن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام المصلحة


    ومبنى هذا الدفع أن المدعى لم تعد له
    مصلحة فى الطعن فى المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964
    بعد أن
    صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام
    القانون
    رقم 119 لسنة 1964 فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذى قضى
    بإلغاء
    المادتين الأولى والرابعة المطعون فيهما واستبدل بهما مادتين أخريتين، ومن
    ثم فلم
    يعد للمادتين المطعون فيهما أى أثر والحكم بعدم الدستورية يجب أن ينصب على
    تشريع
    قائم لا على تشريع ملغى.



    والدفع بعدم قبول الدعوى على هذا النحو الذى أبدى به مردود
    بما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن الغاء النص المطعون فيه لا يحول دون
    النظر
    والفصل فى الطعن بعدم دستوريته ذلك لأن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية
    أنها
    تسرى على الوقائع القانونية التى تتم فى ظلها أى خلال الفترة من تاريخ العمل
    بها حتى
    تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية جديدة
    فإن
    القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها ويقف سريان القاعدة القانونية
    القديمة
    من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين
    القانونيتين
    ومن ثم فإن المراكز القانونية التى نشأت وترتبت آثارها فى ظل أى من
    القانونين
    القديم أوالجديد تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره فى ظل القانون
    القديم
    يظل خاضعاً له وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره فى ظل القانون الجديد
    يخضع
    لهذا القانون وحده، ونظرا لأن المدعى قد اعتقل فى ظل القانون رقم 119 لسنة

    1964
    المطعون فيه ثم
    أفرج عنه فى 22 من نوفمبر سنة 1967 أى قبل تعديل هذا القانون
    بمقتضى
    القانون رقم 59 لسنة 1968 لذلك فإنه يكون ذا مصلحة مباشرة فى الطعن بعدم
    دستورية
    التشريع الملغى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لإلغاء التشريع فيه لا
    يستند
    إلى سند صحيح من القانون



    ثالثاً : عن الموضوع


    من حيث أن المدعى ينعى على المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964
    أنها إذ نصت على أنه " لا يجوز الطعن
    بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت فى
    قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام
    هذا القانون" تكون قد أهدرت النصوص
    الدستورية التى تكفل حق التقاضى وتحظر النص فى
    القوانين واللوائح على تحصين أى عمل أو قرار
    إدارى من رقابة القضاء.



    ومن حيث أن المادة الرابعة سالفة الذكر قد ألغيت بمقتضى القانون رقم
    59 لسنة 1968 بتعديل بعض
    أحكام القانون رقم 119 لسنة 1964، وأصبح من
    حق أى معتقل طبقا لأحكام هذا القانون
    التظلم من أمر اعتقاله أمام محكمة أمن الدولة
    العليا، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ
    نفاذ القانون رقم 59 لسنة 1968 فى 11 من
    نوفمبر سنة 1968 يعتبر حظر التقاضى الذى
    كان منصوصاً عليه فى المادة الرابعة من
    القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها قد
    سقط بإلغاء النص الذى كان يقرره، ولم يعد ثمة
    مانع يحول دون المدعى والإلتجاء إلى
    القضاء للتظلم من قرار اعتقاله كما أنه لم
    يعد ثمة مانع يحول دون محكمة القضاء
    الإدارى والمضى فى نظر الدعوى المطروحة عليها
    بعد أن ألغى القانون رقم 119 لسنة
    1964 برمته بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم
    37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص
    المتعلقة بضمان حريات المواطنين فى القوانين
    القائمة، وعاد للمدعى حقه فى الالتجاء
    إلى قاضيه الطبيعى للمطالبة بالتعويض عن
    الأضرار التى لحقته من جراء صدور قرار رئيس
    الجمهورية سالف الذكر باعتقاله وعلى مقتضى
    ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى
    بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية المادة
    الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964
    لانتفاء مصلحة المدعى بالنسبة إلى هذا الشطر
    من الدعوى.



    ومن حيث أن المدعى ينعى على المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
    أنها خالفت ما نصت عليه جميع دساتير
    الثورة من كفالة الحرية الشخصية للأفراد
    وحقهم فى الدفاع عن أنفسهم وفى محاكمتهم
    محاكمة عادلة، حين أجازت لرئيس الجمهورية
    اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أى تهمة
    ودون أن يكون له حق فى التظلم من قرار
    اعتقاله أو الدفاع عن نفسه لمجرد أنه سبق
    اعتقاله أو طبقت فى شأنه أحكام القانون رقم
    34 لسنة 1962 أو أحكام القوانين
    الاشتراكية أو فرضت على أمواله الحراسة وفقا لأحكام
    القانون رقم 162 لسنة 1958 أو
    صدرت ضده أحكام من محاكم أمن الدولة، وقد يظل
    معتقلا على هذه الصورة طوال حياته
    . ومن حيث أن الطعن ينصب على المادة الأولى من
    القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل تعديلها
    بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وقد بدأ سريان
    هذه المادة فى 24 من مارس سنة 1964 تاريخ
    العمل بالقانون رقم 119 سنة 1964 وانتهى فى 7
    من نوفمبر سنة 1968 تاريخ نفاذ
    القانون رقم 59 لسنة 1968 الذى استبدل
    بالمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
    سالف الذكر نصا جديداً على نحو ما تقدم ذكره
    أى أن فترة سريان هذه المادة تقع خلال
    العمل بأحكام دستور سنة 1958 ودستور سنة 1964
    الذى بدأ سريانه اعتبارا من 25 من
    مارس سنة 1964 واستمر سريانه إلى أن حل محله
    دستور سنة 1971 الذى عمل به اعتبارا من
    11 من سبتمبر سنة 1971.


    ومن حيث أنه ولئن كان الأصل أن حماية المحكمة العليا للدستور
    تنصرف إلى الدستور القائم إلا أنه لما كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى،
    وقد عدل
    نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 ( النص المطعون فيه) بمقتضى
    القانون
    رقم 59 لسنة 1968 اعتبارا من 7 من نوفمبر سنة 1968 أى قبل نفاذ دستور سنة

    1971
    بعدة سنوات، ومن ثم
    فإنه لا يمكن الاحتكام إلى أحكامه بالنسبة إلى الطعن بعدم
    الدستورية،
    وإنما يتعين الاحتكام إلى دستور سنة 1958 الذى صدر القانون المطعون فيه
    فى ظله
    وإلى دستور سنة 1964 الذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نفاذ
    القانون رقم 119
    لسنة 1964 وظل معمولا به طوال فترة سريان المادة الأولى من القانون
    سالف
    الذكر( النص المطعون فيه) إلى أن عدلت فى 7 من نوفمبر سنة 1968 بمقتضى القانون
    رقم 59
    لسنة 1968.



    ومن حيث أنه يبين من الرجوع إلى دستور سنة 1958 أن المادة العاشرة
    منه كانت تنص على أن " الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون" كما يبين
    من
    الرجوع إلى أحكام دستور سنة 1964 أن المادة 27 منه كانت تنص على أنه
    "لايجوز القبض
    على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون" كما كانت
    المادة 28 تنص على أن " حق الدفاع
    أصالة أو بالوكالة يكفله القانون".


    ومن حيث أن هذه المواد تكفل الحرية الشخصية للأفراد كما تكفل حقهم فى الدفاع عن أنفسهم
    باعتبارهما أصلين عامين، وتحيل إلى
    القانون فى بيان حدودهما. وبدهى أن هذه
    الحدود تستهدف تنظيم هذين الحقين. لا
    إلغائهما بحيث لا يبقى منهما شئ، وظاهر أن
    المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة
    1964 قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 59 لسنة 1968
    كانت تذهب بأصل هذين الحقين: حق
    الأفراد فى الحرية الشخصية وفى الدفاع عن
    أنفسهم، حين خولت رئيس الجمهورية حق
    اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أى تهمة ودون
    أن يكون له حق التظلم من قرار اعتقاله
    أو الدفاع عن نفسه لمجرد أنه سبق اعتقاله أو
    طبقت فى شأنه أحكام القانون رقم 34
    لسنة 1962 أو أحكام القوانين الاشتراكية أو
    فرضت على أمواله الحراسة وفقاً لأحكام
    القانون رقم 162 لسنة 1958 أو صدرت ضده أحكام
    من محاكم أمن الدولة، وقد يظل معتقلا
    على هذه الصورة طوال حياته، وقد أدرك الشارع
    فى سنة 1968 مدى ما ينطوى عليه النص
    المطعون فيه من عصف بالحرية الشخصية للأفراد
    وبحقهم فى الدفاع عن أنفسهم، فأستبدل
    بهذا النص نصا آخر أورد بعض القيود على الحق
    المطلق الذى كان يخوله النص المطعون
    فيه لرئيس الجمهورية فى شأن الاعتقال، فقد
    قيد هذا الحق بأن تكون ممارسته عند قيام
    حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسى أو
    الاجتماعى للبلاد، وأن تتوافر عند صدور
    أمر الاعتقال أسباب جدية تنبئ بخطورة من
    سيصدر القرار باعتقالهم كما نص على وجوب
    بيان الأسباب التى بنى عليها أمر الاعتقال
    وقرر حق المعتقل فى التظلم من أمر
    اعتقاله الذى كان محروما منه بمقتضى المادة
    الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 1964
    قبل تعديله فى سنة 1968، أما فى ظل العمل
    بأحكام دستور سنة 1971 فقد أصبح القانون
    رقم 119 لسنة 1964 حتى بعد تعديله بمقتضى
    القانون رقم 59 لسنة 1968 لا يتفق وأحكام
    الدستور الجديد، ولذلك ألغاه الشارع برمته
    بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن
    ضمان حريات المواطنين وذلك ضمن قوانين أخرى
    مماثلة، وقد جاء فى المذكرة الايضاحية
    لهذا القانون " أنه كان من المتعين –
    تأمينا لحريات المواطنين – أن يعاد النظر فى
    قانون تدابير أمن الدولة رقم 119 لسنة 1964
    الذى يعتبر قانونا دائما لا يرتبط
    بالظروف الاستثنائية ومع ذلك فهو يتضمن
    أحكاما ذات طبيعة استثنائية فهو يجيز لرئيس
    الجمهورية سلطة القبض على أى شخص أو اعتقاله
    اذا كان من بين فئات ممن سبق اعتقالهم
    أو طبقت عليهم قوانين تحديد الملكية أو سبق
    الحكم عليهم فى جنايات أمن الدولة أو من
    محاكم الثورة أو المحاكم والمجالس العسكرية
    وهو يجعل للنيابة العامة سلطة واسعة فى
    التحقيق لا تتقيد فيها بأهم الضمانات
    الأساسية التى نص عليها قانون الإجراءات
    الجنائية... وواضح من استعراض أحكام هذا
    القانون أنه يخالف جملة وتفصيلا أحكام
    الدستور الجديد الذى يكفل للمواطن حق
    الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى والذى ينص على أن
    الحرية الشخصية حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس
    ولا يجيز فى غير حالة التلبس القبض على
    أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا
    بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
    المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو
    النيابة العامة" .



    ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الدعوى فى شقها الخاص بعدم
    دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119
    لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن
    الدولة قائمة على أساس سليم. "



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص
    المحكمة بنظر الدعوى،



    ثانيا
    :
    بعدم قبول الدعوى
    بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون
    رقم 119
    لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة.



    ثالثا: بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف
    الذكر قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة
    1968،
    وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



    أمين السر رئيس
    المحكمة
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام دستوريه منوعة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 19, 2010 3:52 pm

    قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



    باسم الشعب


    المحكمة الدستورية
    العليا



    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 من
    يناير سنة 1981 م



    برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور
    السادة المستشارين : فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة
    عبد
    الله ود. فتحى عبد الصبور ومحمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن. أعضاء



    وحضور السيد المستشار د./ محمد أبو العينين المفوض


    وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر


    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 1 قضائية
    "دستورية"



    الإجراءات


    يتاريخ 15 يوليو سنة 1979 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم
    كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم
    دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من
    القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض
    الأحكام الخاصة بالتهريب ، فيما نصت عليه من
    اجازة مصادرة الأشياء موضوع المخالفة
    اداريا بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو
    من ينيبه.



    وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة لتقضى بما
    تراه متفقاً مع أحكام الدستور.



    وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأى بعدم
    دستورية الفقرة المطعون
    عليها.


    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها،
    وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.



    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق ،
    والمداولة.



    حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.


    وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل
    فى أن المدعى وهو تاجر المجوهرات تم
    ضبطه عند سفره إلى الخارج ومعه بعض المصوغات
    بغير ترخيص سابق، وتحررعن ذلك المحضر
    رقم 83 لسنة 1975 حصر وارد شئون مالية، وإذ
    عرض الأمر بتاريخ 29 يونيو سنة 1975 على
    وكيل وزارة المالية لم يأذن بمحاكمته جنائيا
    مكتفياً باصدار قرار بمصادرة الأشياء
    المضبوطة ادارياً اعمالا للسلطة المخولة له
    فى هذه الحالة بمقتضى الفقرة الأخيرة من
    المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة
    1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب ،
    فطعن فى قرار المصادرة أمام محكمة القضاء
    الادارى بالدعوى رقم 165 لسنة 30 القضائية
    طالبا الغاءه، استناداً إلى عدم دستورية تلك
    الفقرة فيما نصت عليه من اجازة مصادرة
    الأشياء موضوع المخالفة ادارياً.


    وبجلسة 26 يونيو سنة 1979 قضت المحكمة بوقف الفصل فى
    الدعوى وأمهلت المدعى فترة ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية، فأقام الدعوى
    الماثلة.



    وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون
    رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب أنها إذ أجازت المصادرة
    الادارية
    للأشياء موضوع المخالفة بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه تكون
    غير
    دستورية لمخالفتها ما تقضى به المادة 36 من دستور سنة 1971 من حظر المصادرة
    الخاصة
    إلا بحكم قضائى. وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957
    ببعض
    الأحكام الخاصة بالتهريب- قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم
    التعامل
    بالنقد الأجنبى- بعد أن تناولت فى فقراتها الخمس الأولى العقوبات المقررة
    على
    مخالفة أحكامه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه "ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة
    إلى
    الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ أى اجراء فيها إلا بعد
    الحصول على غذن من وزير
    المالية والاقتصاد أو من ينيبه، وفى حالة عدم
    الاذن يجوز لوزير المالية والاقتصاد
    أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع
    المخالفة ادارياً".



    وحيث إن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما
    نص عليه فى المادة 36 من دستور سنة
    1971 من أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز
    المصادرة الخاصة إلا بحكم
    قضائى" فنهى بذلك نهيا مطلقاً عن
    المصادرة العامة، وحدد الأداة التى تتم بها
    المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكما قضائياً
    وليس قراراً إدارياً، حرصا منه على صون
    الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى،
    حتى تكفل اجراءات التقاضى وضماناته
    لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة
    العسف أو الافتئات عليه ، وتأكيداً لمبدأ
    الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة
    القضائية هى السلطة الأصلية التى ناط بها
    الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها
    من السلطات بالأمر بالمصادرة .



    لما كان ذلك، وكان نص المادة 36 المشار إليها إذ حظر تلك
    المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء
    مطلقا غير مقيد ، بعد أن عمد المشرع الدستورى
    سنة 1971 إلى حذف كلمة "عقوبة" التى
    كانت تسبق عبارة "المصادرة الخاصة"
    فى المادة 57 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة
    36 من دستور سنة 1971، وذلك حتى يجرى النص على
    اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة
    الخاصة فى كافة صورها ، فإن النص الذى يجيز
    لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن
    يأمر بالمصادرة إداريا يكون مخالفا للمادة 36
    من الدستور، الأمر الذى يتعين معه
    القضاء بعدم دستوريته.


    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة
    1957 ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب
    قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976- فيما
    نصت عليه من أنه "يجوز لوزير المالية
    والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
    الأشياء موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت
    الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
    أتعاب المحاماه.



    أمين السر
    رئيس
    المحكمة


    أحكام دستوريه منوعة Clip_image001


    قضية
    رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة الدستورية العليا
    "دستورية"




    باسم الشعب


    المحكمة الدستورية العليا


    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16
    مايو سنة 1981م



    برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس
    المحكمة وحضور
    السادة المستشارين: فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى
    حسن عشرى وكمال سلامة عبد
    الله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى
    وممدوح مصطفى حسن أعضاء



    وحضور السيد المستشار
    د./ محمد أبوالعينين المفوض



    وحضور السيد / أحمد على فضل
    الله أمين السر



    أصدرت الحكم الآتى


    فى القضية المقيدة بجدول
    المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 1
    قضائية "دستورية".





    الإجراءات


    بتاريخ 18 يوليو سنة 1976 أودع المدعون
    صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبون فيها الحكم بعدم دستورية نص كل
    من
    المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 الخاص برفع الحراسة عن أموال
    وممتلكات
    بعض الأشخاص ، والمادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
    الحراسة
    الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 .



    وقدمت إدارة قضايا الحكومة
    مذكرة طلبت
    فيها رفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة
    المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ،
    وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم



    . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات
    والمداولة. حيث إن الدعوى استوفت
    أوضاعها القانونية .


    وحيث إن الوقائع – على ما يبين
    من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق
    - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى
    رقم 992 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء
    الإدارى طالبين الحكم بإلغاء أمر رئيس
    الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة
    على أموالهم وممتلكاتهم ، وتسليمهم كافة هذه
    الأموال والممتلكات ، وذلك تأسيساً على
    أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
    الطوارئ لا يجيز فرض الحراسة على الأشخاص
    الطبيعيين.


    وإذ طلبت الحكومة رفض الدعوى
    استناداً إلى أن الحراسة قد رفعت عن أموال
    وممتلكات المدعين بموجب القرار بقانون رقم
    150 لسنة 1964 وتم تعويضهم عنها وفقاً
    لأحكامه ثم أعيدت تسوية أوضاعهم طبقاً
    للقانون رقم 69 لسنة 1974 ، فقد دفع المدعون
    بعدم دستورية هذين التشريعين. وبتاريخ 20
    أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة بوقف الدعوى
    حتى يرفع المدعون دعواهم الدستورية ، فأقاموا
    الدعوى الماثلة .



    وحيث إن المدعين يطلبون
    الحكم بعدم دستورية كل من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة

    1964
    والمادة الرابعة من
    قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر
    بالقانون رقم 69 لسنة 1974 لأسباب حاصلها أنه
    بالإضافة إلى أن قانون الطوارئ لا
    يجيز فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين ،
    فان ما نصت عليه المادة الثانية من
    القانون رقم 150 لسنة 1964 من أيلولة أموال
    وممتلكات هؤلاء الأشخاص إلى ملكية
    الدولة بغير تعويض – عدا مبلغ ثلاثين ألفاً
    من الجنيهات تؤدى إليهم بسندات على
    الدولة لمدة خمس عشرة سنة – تعتبر مصادرة لها
    بالمخالفة لما تقضى به المادة الخامسة
    من دستور سنة 1958 المؤقت الذى صدر هذا
    التشريع فى ظله من أن الملكية الخاصة مصونة
    ،
    كما أن ما قضت به المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
    من
    تحديد ما يرد من أموال وممتلكات من خضعوا للحراسة بما قيمته ثلاثين ألف جنيه
    للفرد
    ومائة ألف جنيه للأسرة ينطوى على مصادرة لما يجاوز هذا المقدار ، ويخالف ما
    تقضى به
    المواد 34 ، 35 ، 36 من دستور سنة 1971 التى تكفل صون الملكية الخاصة ولا
    تجيز
    التأميم إلا بشروط محددة وتحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى .



    وحيث إن إدارة
    قضايا الحكومة طلبت رفض الدعوى تأسيساً على أن المادة الثانية من القرار
    بقانون
    رقم 150 لسنة 1964 قد عدلت تعديلاً ضمنياً بالقانون رقم 69 لسنة 1974 الذى
    أعاد
    تحديد مقدار التعويض وكيفية أدائه ، وأن نعى المدعين ينصب فى واقعة على ما
    تضمنته
    المادتان المطعون بعدم دستوريتهما من تحديد لمقدار التعويض ، وهو أمر يتعلق
    بملاءمات
    سياسية يستقل المشرع بتقديرها ولا تمتد إليها رقابة هذه المحكمة .



    وحيث إن ما
    يثيره المدعون بشأن مخالفة الأوامر الصادرة بفرض الحراسة لأحكام قانون الطوارئ
    يتعلق
    بقضاء المشروعية ويخرج عن مجال رقابة الدستورية وبالتالى عن نطاق الدعوى
    الماثلة،
    الذى تحدد بالطعن فى دستورية النص على أيلولة أموال وممتلكات من فرضت
    عليهم
    الحراسة إلى ملكية الدولة وعلى تحديد ما يرد إليهم وإلى أسرهم منها، وهو طعن
    منبت
    الصلة بما ينتهى إليه القضاء المختص بشأن مشروعية أوامر الحراسة أو عدم
    مشروعيتها.
    وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة
    عن
    أموال وممتلكات بعض الأشخاص تنص على أن" ترفع الحراسة على أموال وممتلكات
    الأشخاص
    الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون
    الطوارئ".



    وتنص المادة الثانية منه على أن
    "تؤول إلى الدولة ملكية الأموال
    والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة
    ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره
    30 الف جنيه، مالم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض
    عنها بمقدار هذه القيمة. على أنه
    إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى
    عائلته بالتبعيه له ، فيعوض جميعهم عن
    جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها
    الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الاجمالى
    السابق بيانه.... ويؤدى التعويض بسندات اسمية
    على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة
    4% سنوياً ....." .


    وتنص المادة الأولى من القانون
    رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون
    تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن
    "تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق
    الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص
    الطبيعيين والاعتباريين استنادا إلى
    القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة
    الطوارئ"، وتؤكد المادة الأولى من قانون تسوية
    هذه الأوضاع إنتهاء جميع التدابير المتعلقة
    بالحراسة، ثم تردد الفقرة الأولى من
    المادة الثانية منه الحكم الخاص باستثناء
    الخاضعين بالتبعية من أحكام القانون رقم
    150 لسنة 1964 بالنسبة لما آل إليهم عن غير طريق
    الخاضع الأصلى، وهو ما كان ينص
    عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967،
    وتنص فقرتها الثانية على أن يرد عينا
    ماقيمته ثلاثون ألف جنيه للفرد ومائة ألف
    جنيه للأسرة إذا كانت هذه الأموال
    والممتلكات قد آلت إلى هؤلاء الخاضعين
    بالتبعية عن طريق الخاضع الأصلى، وتحدد
    المادة الثالثة مقدار ما يتم التخلى عنه من
    عناصر الذمم المالية للأشخاص الطبيعيين
    الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية
    بما لايزيد على ثلاثين ألف جنيه للفرد
    ومائة ألف جنيه للأسرة، كما تنص المادة
    الرابعة منه على أنه"إذا كانت الأموال
    والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة
    جميعها للخاضع الأصلى وكان صافى ذمته
    المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه
    القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين
    ألف جنيه لكل فرد من أفراد أسرته وفى حدود
    مائة ألف جنيه للأسرة..... ويسرى حكم
    الفقرة السابقة إذا كان ما سلم لكل فرد من
    أفراد الأسرة طبقا للمادتين السابقتين
    يقل عن ثلاثين ألف جنيه للفرد ولايجاوز مائة
    ألف جنيه للأسرة......".



    وحيث إن مؤدى هذه
    النصوص أن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة
    إلى
    ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة

    1964
    ، واستمرت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 بالنسبة
    للخاضعين
    الأصليين، وللخاضعين بالتبعية فيما آل إليهم من أموال
    وممتلكات عن طريق الخاضع
    الأصلى، وأن القانون رقم 69 لسنة 1974 اقتصر
    على تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض
    الحراسة على هؤلاء الأشخاص فاستحدث أحكاما
    تسوى بها كل حالة ، دون أن يتضمن أى
    تعديل فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون
    رقم 150 لسنة 1964 وهو أيلولة أموالهم
    وممتلكاتهم إلى ملكية الدولة. وحيث إن جميع
    الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على
    تأكيد حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها
    إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود
    وبالقيود التى أوردتها، فنصت المادة الخامسة
    من دستور سنة 1958 على أن الملكية
    الخاصة مصونه ولاتنزع الملكية إلا للمنفعة
    العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون، وهو
    ما رددته المادة 16 من دستور سنة 1964
    والمادة 34 من دستور سنة 1981، كما لم تجز
    المادة 35 من دستور سنة 1971 التأميم إلا
    لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل
    تعويض.


    ولما كانت أيلولة أموال
    وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم
    الحراسة إلى ملكية الدولة طبقاً للمادة
    الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964
    لاتعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة
    الذى لايرد إلا على عقارات معينة بذاتها
    فى حين شملت الأيلولة إلى ملكية الدولة أموال
    وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما
    فيها من منقولات، ولم تتبع فى شأنها
    الاجراءات التى نصت عليها القوانين المنظمة
    لنزع الملكية والتى يترتب على عدم مراعاتها
    اعتبار الاجراء غصبا لا يعتد به ولاينقل
    الملكية إلى الدولة ، وكانت هذه الأيلولة
    لاتعتبر تأميماً ذلك أنها تفتقر إلى أهم
    ما يتميز به التأميم وهو انتقال المال المؤمم
    إلى ملكية الشعب لتسيطر عليه الدولة
    بعيدا عن مجال الملكية الخاصة بحيث تكون إدارته
    لصالح الجماعة ، بينما امتدت
    الحراسة – وبالتالى الأيلولة إلى ملكية
    الدولة- إلى كافة أموال وممتلكات من فرضت
    عليهم الحراسة بما تشمله من مقتنيات شخصية
    يستحيل تصور إدارتها لصالح الجماعة، كما
    أن المادة الرابعة من ذات القرار بقانون رقم
    150 لسنة 1964 تنص على تسليم الأراضى
    الزراعية التى آلت ملكيتها إلى الدولة إلى
    الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
    لادارتها".......... حتى يتم توزيعها
    وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952" بشأن
    الاصلاح الزراعى، وبالتالى فإن مآل هذه
    الأراضى أن تعود إلى الملكية الخاصة لمن
    توزع عليهم ولا تبقى فى ملكية الشعب لتحقق
    ادارتها ما يستهدفه التأميم من صالح عام



    . لما كان ذلك فان أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص
    الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة
    إلى ملكية الدولة التى تقررت أول الأمر
    بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 على ما
    سلف بيانه، تشكل اعتداء على الملكية الخاصة
    ومصادرة لها بالمخالفة لحكم كل من
    المادة 34 من الدستور التى تنص على أن
    الملكية الخاصة مصونة، والمادة 36 منه التى
    تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة
    الخاصة إلا بحكم قضائى. لما كان ما تقدم
    وكان لا يحاج بأن القرار بقانون رقم 150 لسنة
    1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974
    المشار إليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين
    للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم، وأن تقدير
    هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى
    يستقل بها المشرع، ذلك ان كلا من هذين
    التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها
    الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد
    محددة، الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه
    هذه المحكمة من رقابة دستورية، وكان
    القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ عدل من أحكام كل
    من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964
    التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى
    مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى إلى جميع
    من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة
    لمدة خمسة عشر عاما، والقانون رقم 52 لسنة
    1972 الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر
    الاجتماعى مقابل معاشات يحددها
    وزير المالية ويستحقها هؤلاء الخاضعون،
    واستبدل بها أحكاما تسوى بها أوضاعهم جرد
    بعض أموالهم عينا أو ثمن ما تم بيعه منها
    وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه للفرد
    ومائة ألف جنيه للأسرة، فانه يكون بما نص
    عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة
    الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة
    قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور سنة
    1971 الذى لا يجيز تحديد حد أقصى ألا بالنسبة
    للملكية الزراعية طبقا للمادة 37 منه
    الأمر الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية
    الخاصة بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور
    سالف البيان. وحيث انه لما تقدم يتعين الحكم
    بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما



    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة : أولا:
    بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون
    رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة
    أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين
    فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون
    الطوارئ إلى ملكية الدولة.



    ثانيا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية
    الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر
    بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من
    تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص
    الذين شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة
    المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل
    أتعاب المحاماه.


    أمين السر
    رئيس المحكمة




      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:10 pm