الحكم بعدم
دستورية التمييز في مدة التقادم في
الضرائب بين الدولة والأفراد
قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين
الدولة والأفراد في مدة تقادم الضرائب
وقالت المحكمة في حكمها
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد والذي كان يحددها
للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس سنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون المدني تحقيقا لمبدأ المساواة
وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وقالت المحكمة انه لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته
التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية
التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة
بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممول بالرغم من
تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص
على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا
أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية 5 سنوات في
حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون تعديل.
دستورية التمييز في مدة التقادم في
الضرائب بين الدولة والأفراد
قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد 7/3/2010 بعدم دستورية التميز بين
الدولة والأفراد في مدة تقادم الضرائب
وقالت المحكمة في حكمها
وطالت وصمة عدم الدستورية التمييز في تقادم الضرائب بين الدولة والأفراد والذي كان يحددها
للأفراد بثلاث سنوات وللدولة بخمس سنوات.
وجاء حكم المحكمة بعدم دستورية البند 2 من المادة 277 من القانون المدني تحقيقا لمبدأ المساواة
وتقريرا للحماية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وقالت المحكمة انه لا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته
التقديرية في مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية
التي تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين
المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتي يتكافأ أطرافها أمام القانون.
وأكد الحكم أن المشرع بعد التعديل الذي غاير به منهجه السابق يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة
بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبي تزيد على المدة المقررة للممول بالرغم من
تكافؤ مركزيهما القانوني لكونهما دائنين بدين ضريبي وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور.
وكان النص المطعون عليه قبل تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم قد حرص
على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات إلا
أنه بعد التعديل السالف بيانه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية 5 سنوات في
حين ظلت مدة التقادم المقررة في الحالة الأخرى دون تعديل.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب