حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض مدنى فى التقادم I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض مدنى فى التقادم

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض مدنى فى التقادم Empty أحكام نقض مدنى فى التقادم

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 18, 2010 9:45 am

    أحكام نقض مدنى فى
    التقادم






    إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة
    وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة
    التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، وكان
    المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للإغراض التى استهدف بها حماية
    المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت
    قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها
    من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن
    عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه
    من هذا الحادث ، ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752
    من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ
    كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن
    مدة الثلاث سنوات المقررة هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر
    لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم
    وانقطاعها .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
    1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



    إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر
    والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف
    طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة
    العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور
    الحكم النهائى أو انتهاء المحكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من
    قاضى التحقيق بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
    1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



    لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل
    غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة
    أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وان النيابة العامة أمرت بتاريخ
    1991/3/18 بعدم وجود وجه قامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا
    التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر
    نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض
    قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة
    الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط
    بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيهه هذا النظر وقضى برفض الدفع
    بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة
    باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً
    مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى
    تطبيق القانون . ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات )



    ( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
    1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



    يدل النص فى
    الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
    لسنة 1981 على أن المشروع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى
    تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف
    إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات
    التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة
    المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام
    الإجراء فى ذاته صحيحاً . ( المادة 377 مدنى )



    ( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
    جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )



    المقرر - فى
    قضاء هذه المحكمة - ان المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة
    الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فان صحيفة الدعوى المتضمنة
    المطالبة بحق مالا تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق ومالتحق به من توابعه التى
    تجب بوجوبه اوتسقط بسقوطه . فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوى
    بطلب احدهما لايترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للاخر . ( المادة 382 مدنى )



    ( الطعن رقم 2415 لسنة 66
    ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )



    لما كانت
    صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى اسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على
    الطاعنة والهيئة العامةللتامبنات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين
    مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التامينية لاتحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى
    يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لايعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة
    العمل موضوع لدعوى ... اذانه لا يجب بوجوب ولايسقطه ، فان تلك الدعوى لايكون من
    شانها قطع سريان التقادم بالنسبة الى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
    المطعون فيه قدخالف هذا النظر واعتبر من طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علا علاقة
    العمل وان الطلب الاخير قاطع للتقادم فانه يكون قداخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه
    هذا الخطا للدفع المبدئى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى اكثر من ثلا ث
    سنوات من تاريخ علمالمطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . ( المواد 172 ، 383 ، 385 مدنى )



    ( الطعن رقم 2415 لسنة 66
    ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )



    تنص المادة
    819 من القانون المدنى على انه - ( 1 ) لايجوز للجار ان يكون له على جاره مطل
    مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل اومن
    حافة المشربة اوالخارجة(2 )واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك على
    مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة
    اتلسابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل - مما مفاده ان المطل
    اذا كان مفتونا على مسافة اقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت
    الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق
    بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله على اقل من المسافة القانونية كما
    هو . وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض حتى لاو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام
    مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه
    الا بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لايسد المطل المكتسب
    بالتقادم .
    ( المادة 819 مدنى)



    ( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق
    جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426 )



    حق الارتفاق
    اذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جازكسبه بالتقادم
    اعمالا لما تنص عليه الفقرة من المادة 1016 من القانون المدنى .
    ( المادتان 819 ، 1016 مدنى )



    ( الطعن رقم 297 لسنة 66ق
    جلسة10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426)



    الواقع فى
    الدعوى اخذا من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك بدفاع مؤداه انه كسب حق
    المطل بالتقادم وطلب تحقيقه على النحو الوارد فى دفاعه ، فان الحكم فيه اذ اطرح -
    دون تحقيق هذا الوجه من الدفاع على سند انه جاء مرسلا ولادليل عليه فى الاوراق وهو
    مالا يكفى بذاته للرد على هذا الدفاع الذى ان صح لتغير وجه الراى فى النزاع وهو
    مايعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
    ( المادتان 819 ، 1016 مدنى ، 63 ، 65 ، 178 مرافعات ، المادتان ، 2 ، 68 اثبات )



    ( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق
    جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 14)



    وضع يد
    المشترى وفاء بسبب الرهن لايؤدى الى اكتساب الملكية مهما طال امده الا اذا حصل تغيير
    فى سببه وهو لايكون على ما تقضى به المادة 972 / 2 من القانون المدنى الا باحدى
    اثنتين ان تلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الاغيار يعتقد انه هو المالك
    او ان يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية او غير قضائيى تدل على
    انه مزمع انكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء تغيير الحيازة علىهذا
    النحو انما يقع على عاتق الحائز العرضى .
    ( المواد 465 ، 969 ، 1096 مدنى، 1 اثبات )
    ( الطعنان رقما 4233 ،5874 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997
    س 48 ج 2 ص 1461 )



    مؤدى نص
    المادة 969 من القانو ن المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان ملكية تكتسب
    بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة
    فى ذات الوقت الى سبب صحيح وكان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو
    اعتقاد المتصرف اليه اعتقادا تاما حين التصرف ان المتصرف مالك لما يتصرف فيه فان
    كان هذا الاعتقاد يشوبه ادنى شك امتنع حسن النية ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى
    استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها .
    ( المادة 969 مدنى ، 178 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 4233 ، 5874 لسنة65 ق جلسة 13 / 12 / 1997
    س 48 ج 2 ص 1461 )



    تطبيق الفقرة
    الاولى من المادة 433 من القانون المدنى بشان مسئولية البائع عن العجز فى المبيع
    اذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه
    فى العقد والمادة 434 منه بشان تقادم حق المشترى فى طلب انقاص الثمن اوفسخ العقد
    بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا انما يكون
    وفقا لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما اذا كان مقدار البيع قد عين فى
    العقد اما اذا لم يتعين مقداره او كان مبنيا به على وجه التقريب فان دعوى المشترى لاتتقادم
    بسنة بل بخمس عشرة سنة .
    ( المادتان 433 ، 434 مدنى )
    ( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18/ 12 / 1994 س 48 ج 2
    ص 1490 )



    اذ كان
    الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار
    المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند اولا منه ان المساحة الت يشملها هذا العقد
    هى - تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة - فان مفاد ذلك ان المساحة
    الفعلية للمبيع لم تكن - وقت ابرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا
    وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بانقاص الثمن لايتقادم - فى هذه الحالة -
    بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة .
    ( المادتان 433 ، 434 مدنى )
    ( الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1490 )



    النص فى
    الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا
    فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم
    دفعها - يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان التقادم فى هذه الحالة يبدا من
    يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم
    هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187
    من القانون المدنى والتى تقضى بان سقوط دعوى استرداد مادفع بغير حق بثلاث سنوات
    تبدا من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه فى الاسترداد . ( المادتان 187 ، 377 مدنى )
    ( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ص
    1532 )



    صحيفة الدعوى
    المرفوعة بحق مالا تعتبر قاطعة للتقادم الا فى خصوص هذا الحق ومالحق من توابعه ،
    فان تغاير الحقان بالطلب الحاصل باحدها لايكون قاطعا للتقادم بالنسبة الى الحق
    الاخر .
    ( المادة 383 مدنى )
    ( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1532 )



    موضوع دعوى
    براءة الذمة من الدين - تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الالزام برده اذا
    لايعدوا ان يكون موقف المدعى فى الدعوى الاولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد
    انكار الدين ان يرقى الى الحق المطالب به فى حين ان دعوى الالزام هى دعوى ايجابية
    تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين وهو مايتفق مع مفهوم المطالبة
    القضائية وفق ماتنص عليه المادة 383 من القانون المدنى - وكان الثابت فى الدعوى ان
    المطعون ضده دفع الضريبة غير المستحقة بتاريخ 18 / 12 / 1983 وان دعوى الرد اقيمت
    بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فان هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم
    واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على ان دعوى براءة الذمة من
    دين الضريب من شانها قطع بالسبة لطلب رد مادفعه من هذه الضريبة فانه يكون قد خالف
    القانون واخطا فى تطبيقه .
    ( المادة 383 مدنى )
    ( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1532 )



    انشا المشرع
    - للمضرور فى حدوث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من
    القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن
    حوادث والسيارات ونص على ان تخضع للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ونص على ان تخضع
    هذه الدعوى للدعوى الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون وهذا التقادم - وعلى
    ماجرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى فى شانه القواعد العامة بوقف مدة التقادم
    وانقطاعها .
    ( المادة 752 مدنى ، 5 من القانون 652 لسنة
    1955)
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج2
    ص1566 )



    اذا كان
    الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت
    الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء اكان هو بذاته له او احد ممن يعتبر المؤمن له
    مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه
    الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما
    فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة
    المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى
    هذا المانع قائماوينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانهطوال
    المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمةولايزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور
    حكم نهائى فيها بادانة الجانى اولا نقضائها بعد رفعها لسبب اخر ولايعود سريان
    التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء .
    ( المواد 163 ، 382 ، 747 ، 752 مدنى )
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27/ 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1566 )



    المطالبة
    القضائية القاطعة للتقادم وفقا لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات ، 383 من
    القانون انما يتحقق باجراء قواه ايداع صحيفة الدعوى مستوفية شرائط ادارة كتاب
    المحكمة وينبنى على ذلك ان بطلان اعلان هذه الصحيفة لايؤثر فى صحة ذلك الاجراء او
    على الاثاار التى يرتبها القانون عليه - باعتبار ان الاجراء ليس من شانه ان يؤثر
    على الاجراء الصحيح اسابق عليه وان لمطالبة على هذا النحو لايزول اثرها الا بالحكم
    برفض الدعوى او ببطلان صحيفته او بعدم قبولها او يقضى باعتبارها كان لم تكن او
    بسقوط الخصومة فيها او انقضائها متى طلبت قبل التكلم فى الموضوع وفى غير هذه
    الاحوال فان هذه المطالبة تبقى منتجة لاثارها الموضوعية والاجرائية الى ان يقضى فى
    الدعوى بحكم نهائى فيبدا تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم .
    ( المادتان 383 ، 385 مدنى، 63 مرافعات )
    ( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1566 )



    المقرر- فى
    قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان العمل
    الضار بستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية
    لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية .
    ( المادة 172 مدنى)
    ( الطعن رقم 4861 لسة 61 ق جلسة 28 /12 / 1997 س 48 ج 2 ص
    1584 )



    مؤدى نص
    المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح
    تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او
    الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى
    مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان
    لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى
    كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
    ( المادتان 172 ، 382 مدنى )
    ( الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2
    ص 1584 )



    من المقرر
    أن المشرع قد أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
    الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرر قبل
    المؤمن وأخضع هذه الد هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من
    القانون المدنى .
    ( المادة 5 ، 13 ق ، 65 لسنة 55 (قضى الحكم 56 لسنة 22 ق دستورية يفرع دستورية
    الماده لسنة 25 ق 256 لسنة 55) ، 2 ، 6 ق 449 لسنة 55 الملف بق 66 لسنة 73 ، 63 مرافعات ، 5 ، 13 ق ، 65 لسنة 55
    ، 752 مدنى )
    ( الطعن رقم 3075 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 1997 س 48 ج1 ص
    835 ، 836 )



    ترك
    الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما
    فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى
    ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق
    الخصومة و يرتب عليه زوال رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل
    المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى فى قطع
    التقادم ، وتتحقق آثار الترك بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من
    ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى فى الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء فى
    خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى .
    ( المادة 143 مرافعات المعدلة بقانون بق 13
    لسنة 73 ، 752 مدنى )
    ( الطعن رقم 3075 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 1997 س 48 ج1 ص
    835 ، 836 )



    لما كان
    البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 16 / 11/
    1986 مختصماً فيها الشركة الطاعنه إلا انه بمحضر جلسة 8/ 6 / 1987 قصر الخصومة على
    شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه
    اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم قبلها . وإذ
    عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما فى الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم
    الكتاب فى 21 / 1/ 1992 وأعلنت للشركة الطاعنه فى 22/ 1 /1992 وأعلنت للشركة
    الطاعنه فى 22 / 1 /1992 فالدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الشركة الطاعنة إلا من
    هذا التاريخ وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بتاريخ 9 / 1 / 1984 غيابياً
    وكان لا يبين إنه أعلن للمتهم وأمرت النيابة بحفظ الدعوى لانقصائها بمضى المدة فى
    9 / 1 /1978 ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل فى 21 / 1 / 1992
    يكون بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بما يكون الحق فى
    رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى . وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع
    على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وغن الترك لم ينتج أثره فإنه
    يكون معيبا ً.
    ( المادة 143 ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73
    ، 752 مدنى )
    ( الطعن رقم 3075 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 1997 س 48 ج1 ص
    835 ، 836 )



    من المقرر - فى قضاء هذه
    المحكمة - أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - والذى يبدأ
    من تاريخه- سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 172 من
    القانون المدنى-هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى
    كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.
    (م / 172مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973 )



    ( الطعن رقم 4680 لسنة 61 ق جلسة 29 / 5 / 1997
    س 48 ج1 ص 845 ، 846)



    المقرر - فى
    قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع
    بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى
    الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة
    بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء
    بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعاً
    للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى
    التمسك به.
    ( المادة 383 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    حسب محكمة
    الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية
    ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف
    التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء
    نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ
    من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
    ( المادتان 283 مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73
    )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد
    بدأ اعتباراً من 4 / 2 / 1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا
    أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 13 / 4 / 1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981
    الجيزة الأبتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب
    إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت فى ذلك ابتداء إلى الطاعنة كمستأجرة
    لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون
    ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى
    قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم
    بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم
    الذى تستند إليه الطاعنة فى ادعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل
    انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب.
    ( المادتان 383 ، 968 مدنى )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    المقرر - فى
    قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع
    بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى
    الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة
    جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على
    الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء
    قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب
    الحق فى التمسك به.
    (م / 383مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    حسب محكمة
    الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية
    ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف
    التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء
    نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ
    من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.



    (م / 383مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73
    )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997
    س 48 ج2 ص 879 )



    لما كان
    الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد
    بدأ اعتباراً من 4 / 2 / 1970 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا
    أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 13 / 4 / 1981 الدعوى رقم 690 لسنة 1981
    الجيزة الأبتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب
    إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت فى ذلك ابتداء إلى الطاعنة كمستأجرة
    لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون
    ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى
    قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم
    بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم
    الذى تستند إليه الطاعنة فى ادعائها هذه الملكية ولا تكتمل به مدته لحدوثه قبل
    انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب.
    (م / 383 ، 968 مدنى )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6
    / 1997 س 48 ج2 ص 879 )



    التقادم
    الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص
    بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، فلا يسرى على الالتزامات
    التى تنشأ من القانون مباشرة ، و إنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص
    عليه فى المادة 374 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
    بسقوط دعوى التعويض المقامة من الطاعن على المطعون ضده بصفته بالتقادم الثلاثى
    عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى استناداً إلى أن الأفعال محل التعويض الذى
    يرتكن إليها الطاعن فى دعواه قوامها أعمال مادية تتمثل فى وقوع تزوير فى توقيعات
    أعضاء المجلس لاستكمال النصاب المقرر لإسقاط عضويته مما يعد معه هذا الفعل عملاً
    غير مشروع فيسرى فى شأنه التقادم الثلاثى عن إجراء إسقاط العضوية فإنه يكون قد
    خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
    (المادتان 374 ،172 مدنى )
    ( الطعن رقم 3189 لسنة 58 ق جلسة 17 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    903)



    وإذ كانت
    تطالب بحقوقها التى نصت عليها المادة الثانية من القانون 117 / 1961 وكان هذا
    الأخير قد اشترط مدة خمس عشر سنة لسداد الحكومة للتعويض المستحق لقيمة الأسهم
    المؤممة وكانت شركة مورث الطاعنة قد تم تأميمها فى 20 / 7 / 1961 عملاً بالفقرة
    الأولى من المادة 274 مدنى من القانون المدنى والتى يجرى نصها- (1) إذا كان
    الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنة لا يكون نافذا إلا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل
    ....- وإذ أقامت الطاعنة دعواها فى 6 / 3 / 1985 فإنها تكون قد أقامتها قبل اكتمال
    مدة التقادم فى 21 / 7 /1991 وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه
    هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم فإنه يكون معيباً.
    ( المادة 2 ق 117 لسنة 1961 ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة
    1973)
    ( الطعن رقم 3085 لسنة 61 ق جلسة 18 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    920)



    أنشأ المشرع
    بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل
    المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من
    القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ
    كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية
    المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث
    سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه
    بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى
    المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من
    التاريخ الذى يتحقق فيه.
    ( المادة 5 ، 13 ق 652 لسنة 1955 (قضى بالحكم 56 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية
    المادة (5) فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين فى شأن التيارات الخاصة على الغير
    دون الركاب )
    ( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    931 )



    لما كانت
    دعوى الطاعنين المضرورين موجهة إلى الشركة المطعون ضدها والمؤمن من مخاطر السيارة
    المتسببة فى الحادث لديها ابتغاء تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثها
    فإن حكم تقادمها يخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى دون
    التقادم المنصوص عليه فى المادة 172 منه ويسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة
    بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
    ( المادة 172 ، 382 ، 752 مدنى )
    ( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    931 )



    إذ كان الفعل
    غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون
    ضدهما- المؤمن - هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم ... فإن سريان
    التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة
    الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو
    بسبب آ خر من أسباب الانقضاء على أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية
    يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر
    معه عليهما المطالبة بحقها. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى
    الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19 / 5 / 1984 ببراءة قائد تلك السيارة
    فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى
    الطاعين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 25 / 5 / 1988 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط
    الحق فى رفعها ،لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ
    سريانه من 30 / 3 / 1985 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى
    الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه
    المحكمة - أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية
    بأطرافها لايتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد انقضت بأحد الأسباب
    الخاصة بها.
    (المادة 132 ، 382 ، 752 مدنى)
    ( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    931 )



    إذ كان الفعل
    غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه الطاعنان فى دعواهما قبل المطعون
    ضدهما- المؤمن - هو جريمة ورفعت الدعوى على مقارفها فى الجنحة رقم ... فإن سريان
    التقادم بالنسبة لدعواهما يقف فى هذه الحالة طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة
    الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو
    بسبب آ خر من أسباب الانقضاء على أسباب الانقضاء على أساس أن قيام الدعوى الجنائية
    يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 382 من القانون المدنى يتعذر
    معه عليهما المطالبة بحقها. وإذ تحقق انقضاؤها بفوات ميعاد طعن النيابة العامة فى
    الحكم الصادر فى هذه الجنحة حضورياً بتاريخ 19 / 5 / 1984 ببراءة قائد تلك السيارة
    فإنه ومن اليوم التالى لهذا الانقضاء يبدأ سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى
    الطاعين بالتعويض وإذ كانت قد رفعت فى 25 / 5 / 1988 فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوط
    الحق فى رفعها ،لا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعنان من أن تقادم دعواهما يبدأ
    سريانه من 30 / 3 / 1985 تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المدعين بالحق المدنى فى
    الجنحة آنفة البيان إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه
    المحكمة - أن استئناف المدعى بالحقوق المدنية يقتصر أثره على الدعوى المدنية
    بأطرافها لايتعداه إلى موضوع الدعوى الجنائية والتى تكون قد انقضت بأحد الأسباب
    الخاصة بها.
    (الماة 132 ،382 ،752 مدنى)
    ( الطعن رقم 4615 لسنة 61 ق جلسة 19 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص
    931 )



    القاعدة فى الإجراء
    القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو
    استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة
    الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوادث السيارات قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضاع هذه
    الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، كما ألزم
    شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت
    قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه ،
    ذلك أن حجيته عليها عندئذ مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليها بتلك المادة
    للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ، ومن ثم
    فإن الحكم بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين
    ما لم تكن طرفاً فيه .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ
    المادة 102 إثبات )
    ( الطعن رقم 1796 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص
    995 )



    المقرر - فى قضاء هذه
    المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع مدتة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة
    أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة
    بحق ما لا يقطع التقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه التى تجب
    بوجوبه أو تسقط بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب
    أحدهما لا يترتب عليه أنقطاع التقادم بالنسبة للآخر .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ
    المادة 102 إثبات )
    ( الطعن رقم 1796 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص
    995 )



    إذا كانت الدعوى التى
    يرفعها من حاق به ضرر شخصى مباشر من وفاة المجنى عليه تختلف فى موضوعها عن الدعوى
    التى يرفعها ورثة المجنى عليه بطلب التعويض الموروث فإن رفع الدعوى بطلب التعويض
    عن الضرر الشخصى المباشر ليس من شأنه قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض عن الضرر
    الموروث .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ
    المادة 102 إثبات )
    ( الطعن رقم 1796 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص
    995 )



    لما كان الثابت
    بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تختصم الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى
    رفعتها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار
    بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقام دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة الطاعنة خمس
    عشر سنة بدلاً من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها وكان الثابت أيضاً انه قضى
    بإدانة المطعون ضده الثانى بحكم صار باتاً 1989/5/9 وقد أقامت المطعون ضدها الأولى
    عن نفسها وبصفتها الدعوى الماثلة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدههما الأخيرين
    للمطالبة بالتعويض المادى والأدبى الذى الذى أصابها عن وفاة مورثها فقط ثم أضافت
    طلباً عارضاً بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 1993/6/20 هو الحكم بمبلغ ثلاثين ألف
    جنيه تعويضاً موروثاً أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى
    باتاً ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فى المطالبة
    بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثى صحيحاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
    وقضى فى أسبابة برفض هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( المادة 172 مدنى ـ
    المادتان 176 ، 178 مرافعات ـ
    المادة 102 إثبات )
    ( الطعن رقم 1796 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/24 س 48 ج 2 ص
    995 )



    الأصل فى
    انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا
    زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى
    من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية
    التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم
    بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما
    مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو
    وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب
    جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    ( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
    على الدخل ـ المادة178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص
    1056 )
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض مدنى فى التقادم Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الخميس مارس 18, 2010 9:49 am

    لجنة الطعن
    المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 253 وإن
    كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومةبين مصلحةالضرائب
    والممول تحوز قرارتها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أصبحت غير قابلة للطعن
    إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة ‘عادة نظر فى الخلاف قبل
    الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن فى قرار اللجنة أن يصير التقدير
    نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 54 من القانون سالف الذكر أذ
    يقتصر القرار على مجرد البت فى التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء
    معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضى فى مقام الحكم بالدين
    فى مفهوم الفقر الثانية منالمادة 385 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان
    الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى
    الطاعن على سند من أن قرار اللجنة النهائى يعد من قبيل الأحكام التى تحول التقادم
    الخمسى إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة .
    ( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب
    على الدخل ـ المادة178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص
    1056 )



    مؤدى نص
    المادة 969 من القانون المدنى أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات
    متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح
    والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً .
    ( المادة 969 مدنى )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)



    إذ خلصت
    المحكمة إلى أن المستأنف عليه الأول قد أقام البناء على الأرض المملوكة للمستأنف
    عليهم أولاً وثانياً بدون رضاهم ، وأقيمت الدعوى منهم خلال ميعاد السنة من تاريخ
    علمهم بإقامة البناء فإن طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول يضحى سديداً
    ويمتنع التالى التمسك فى مواجهتهم بقاعدة التعسف فى استعمال حق الملكية لتخلف شروط
    إعمال أحكامها . ومتى كان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إجابة المستأنف
    عليهم أولاً وثانياً إلى طلبهم إزالة البناء على نفقة المستأنف الأول فإنه يتعين
    تأييده ولاينال من هذا القضاء إنشاء المستأنف الأول مسجداً أسفل البناء لعدم ثبوت
    المسجدية له وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة لعدم خلوصه لله تعالى وانقطاع
    حق العباد عنه .
    ( المادتان 145 ، 802 مدنى )
    ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 1:07 pm