حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما Empty حكم الدستورية القاضى بعدم اعتبار قرارات النيابة العامة في قضايا الحيازة أحكاما

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 06, 2010 3:38 pm

    حكم الدستورية
    القاضى بعدم
    اعتبار قرارات النيابة العامة في
    قضايا الحيازة
    أحكاما




    قضية رقم 28 لسنة 29 قضائية
    المحكمة الدستورية العليا ""تنازع
    ""

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة
    العلنية المنعقدة يوم الأحد
    الثامن من يونيه سنة 2008 م، الموافق الرابع من جمادى الأخرة سنة
    1429ه
    .

    برئاسة
    السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة


    وعضوية السادة المستشارين : ماهر
    البحيرى محمد عبد القادر عبد الله

    وعلى
    عوض محمد صالح
    وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو
    والدكتور
    عادل عمر شريف



    وحضور
    السيد
    المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور
    السيد / ناصر
    إمام محمد حسن أمين السر

    أصدرت الحكم الآتى

    فى
    القضية المقيدة بجدول
    المحكمة الدستورية العليا رقم 28 لسنة 29 قضائية " تنازع ".

    المقامة من

    السيدة
    / نيفين نبيل عزيز جورجى


    ضد

    1 –
    السيد
    / عادل فهيم
    جرجس

    2-
    السيد
    / نشأت فهيم جرجس


    3-
    السيد
    محضر أول محكمة السلام
    الجزئية

    الإجراءات

    بتاريخ
    الثامن والعشرين من يوليو سنة 2007 ، أودعت
    المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم
    كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
    الحكم الصادر فى الدعوى رقم
    1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ، والاستمرار فى
    تنفيذ قرار النيابة العامة
    الصادر فى المحضر رقم 5969 لسنة 2006 إدارى السلام ، وفى
    الموضوع بفض التعارض بين
    " الحكمين " المنوه عنهما وتحديد أيهما واجب النفاذ
    .

    وبعرض
    الطلب فى الشق العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة
    الدستورية العليا أشر بتاريخ
    19/8/2007 برفضه
    .

    وبعد
    تحضير الدعوى، أودعت
    هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

    ونُظرت
    الدعوى على الوجه المبين بمحضر
    الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
    الحكم فيها بجلسة اليوم
    .

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق،
    والمداولة
    .

    حيث إن
    الوقائع - على ما يتبين من صحيفة
    الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل
    فى أن المدعية تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد
    زواج كنسى مؤرخ 21/1/2001
    وأنجبت منه الصغير كيرلس ، وقد دأب الزوج على التعرض لها
    فى إقامتها بمسكن الزوجية
    المملوك له مناصفة مع أخيه المدعى عليه الثانى الأمر الذى
    دعاها لاستصدار قرار من
    النيابة العامة بتاريخ 19/6/2007 فى المحضر رقم 5969 لسنة
    2006 إدارى السلام بتمكينها من
    مسكن الزوجية ومنع تعرض المدعى عليه الأول وغيره لها
    فى ذلك ، إلا أن المدعى
    عليهما اتفقا – بقصد الإضرار بها – على أن يقوم الأول ببيع
    نصيبه فى هذا السكن إلى
    الثانى وأن يقوم الأخير بتحرير عقد إيجار للأول عن العين
    المذكورة بتاريخ 1/4/2000
    وبموجبه أقام دعوى إخلاء قيدت برقم 1373 لسنة 2006
    إيجارات شمال القاهرة بدعوى
    عدم سداد الأجرة ، صدر فيها حكم بالإخلاء وأصبح نهائياً
    بعدم الطعن عليه ثم قام
    المدعى عليه الأول بالاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم وترك
    الاستشكال للشطب حتى يفوت على
    المدعية أية فرصة فى الاعتراض على الحكم ، ومن ثم فقد
    أصبحت الشقة موضوع النزاع
    محلاً لتنفيذ قرار النيابة بتمكينها منها ولحكم الإخلاء
    الصادر ضد المدعى عليه الأول
    فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال القاهرة ،
    الأمر الذى دعاها لإقامة
    الدعوى الماثلة بطلباتها المشار إليها
    .

    وحيث
    إن

    المقرر
    فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى
    يقوم بشأن تنفيذ حكمين
    نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من
    قانون المحكمة الدستورية
    العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو ان يكون أحد
    الحكمين صادراً من اى جهة من
    جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة
    أخرى منها ، وأن يكونا قد
    تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث
    يتعذر اجتماع تنفيذهما معاً .

    لما
    كان ذلك ، وكانت المدعية قد شيدت دعواها
    على أساس وقوع تناقض بين
    الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات شمال
    القاهرة بإخلاء زوجها من شقة
    الزوجية ، والذى صار نهائياً بعدم الطعن عليه ، وبين
    قرار السيد المستشار المحامى
    العام لنيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكينها من
    الشقة المذكورة . وكان ما
    يصدر عن النيابة العامة من قرارات تتعلق بمنازعات الحيازة
    فى ضوء ما نص عليه قانون
    المرافعات المدنية والتجارية فى المادة (44 مكرراً ) منه
    لا يُعد حكماً قضائياً بالمعنى
    المقصود فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون
    المحكمة الدستورية العليا ؛
    ذلك أن النيابة العامة وإن كانت شعبة من القضاء العادى
    تتولى أعمالاً قضائية أهمها
    وظيفتى التحقيق والاتهام ، إلا أن قراراتها فى شأن
    الحيازة لا تأخذ سمة الأحكام
    القضائية ، فلا تصدر باسم الشعب ولا تحوى البيانات
    الجوهرية التى يتطلبها
    القانون فى الحكم القضائى ، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية
    ، ولا تعتبر فصلاً حاسماً للخصومة بعد إتباع إجراءات المحاكمة
    المنصفة ، وبالتالى
    لا تتوافر بشأنها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها ، مما مؤداه أن
    النزاع الموضوعى
    لم يعرض على جهتين من الجهات القضائية ، وأن التناقض المدعى قيامه ليس له إلا حد واحد هو الحكم الصادر من
    محكمة شمال القاهرة فى القضية رقم 1373 لسنة 2006 إيجارات
    شمال القاهرة ، ومن ثم فإن
    مناط قبول الدعوى الماثلة يكون منتفياً
    .

    فلهذه الأسباب

    حكمت
    المحكمة بعدم قبول الدعوى
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 2:44 am