قضية رقم84 لسنة28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقـدة
يوم الأحد 4 من نوفمبر سـنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال
سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر
عبد الواحد ` رئيس
المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن :
ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلـى محمـود منصـور وماهـر سامـى يوسـف ومحمـد خيـرى
طـه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد
الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد
حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية
العليا برقم 84 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
الكبرى
ضـــــد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ـ السيد وزير العدل
5 ـ السيد نقيب
نقابة مصممى الفنون التطبيقية
بصفته الممثل القانونى للنقابة
الإجــراءات
بتاريخ 20 مايو سنة 2006 أودع
المدعى بصفته
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84
لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت نقابة مصممى الفنون
التطبيقية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة
المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين
بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن نقابة مصممى الفنون
التطبيقية كانت قد أقامت الدعوى رقم 590 لسنة 99 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية
مأمورية المحلة الكبرى ، ضد الشركة المدعية بطلب الحكم بندب خبير لحساب قيمة الدمغة
المستحقة للنقابة على منتجات الشركة وعلى كافة عقود البيع وأوامر التوريد ، عن
مدة أربع سنوات سابقة على رفع الدعوى ، وذلك على سند من التزام الشركة بسـداد قيمة
هذه الدمغة طبقـاً لنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84
لسنة 1976 المشار إليه ، وأثناء نظر الدعوى أضافت النقابة طلباً جديداً بإلزام
الشركة بدفع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين
جنيهاً ، والذى انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة فى الدعوى بتاريخ
23/5/2003 ، وبجلسة 30/1/2005 قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للنقابة مبلغ أربعة
ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيهاً ، كرسم دمغة عن الفترة من
عام 1994/1995 وحتى عام 1997/1998 ، وإذ لم ترتض الشركة
هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1677 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف طنطـا ، وأثناء
نظـره دفعت بعـدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976
سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لها برفع الدعوى
الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (45) من القانون
رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه تنص على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً
على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية
.......................................
( أ )
.............................. ( ب )
...................................
( ج ) عقود التوريد عن السلع
والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية وذلك كله
طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
( د )
.................................................. .......................
( هـ ) منتجات تصميمات الفنون
التطبيقية التى تنتجها الهيئات الصناعية الحكومية والقطاع العام
والأفراد المشتغلين بإنتاجها .
وتكون فئة الدمغة
.................................................. " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها
قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، لما
كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى التزام الشركة المدعية بأداء قيمة دمغة
النقابة المستحقة على منتجاتها ، وعقود البيع وأوامر التوريد ، عن السنوات الأربع
السابقة على رفع الدعوى ، ومن ثم تضحى للشركة المدعية مصلحة فى الطعن على نص البند
( ج ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه ، ونص البند ( هـ ) من المادة
ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام ـ التى حلت محلها شركات قطاع الأعمال
العام إعمالاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 ـ بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى
تنتجها هذه الشركات .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى
على النصين المطعون فيهما مخالفة المواد 8 ، 25 ، 38 ، 40 ، 56 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ،
120 من الدستور ، قولاً منها إن المشرع قد فرض بهذين النصين ضريبة لصالح نقابة
بذاتها وهى نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، وبالتالى يكون قد اختص هذه النقابة
بميزة لا تتوافر لغيرها ، بما يصادم مبدأى المساواة والعدالة اللذين كفلهما
الدستور ، فضلاً عن أن هذه الدمغة تعد ضريبة فرضت بالمخالفة للضوابط الشكلية والموضوعية
للضريبة التى حددها الدستور ، وبقصد تحقيق أغراض نقابة بعينها ، دون أن تستهدف تحقيق
مصلحة المواطنين فى مجموعهم ، ولا تدخل حصيلتها
خزانة الدولة ، بل تستأثر بها النقابة وحدها .
وحيث إن من المقرر على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ،
إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة ، وهم يدفعونها لها بصفة
نهائية ، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها
، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها ، ومن ثم كان فرضها
مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ، على خلاف الرسم الذى يستحق مقابل نشاط خاص
أتاه الشخص العام ، عوضاً عن تكلفته ، وإن لم يكن بمقدارها ، متى كان ذلك ، وكانت
الدمغة المفروضة بالنصين المطعون فيهما ، على عقود التوريد عن السلع والأدوات
والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، وكذا منتجات تصميمات
الفنون التطبيقية التى تنتجها شركات القطاع العام لا تقابلها خدمة فعلية ، تكون
النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها ، فإنها لا تعد من الناحية القانونية
رسماً إنما تنحل إلى ضريبة ، وهى بعد ضريبة عامة ، إذ لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة
إقليمية معينة ، بل تسرى كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل حدود الدولة
الإقليمية .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة
العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها ، بل تتحدد دستوريتها على ضوئهما معاً :
أولهما : أن الأموال التى
تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة
الصلة بوظائفها الحيوية ، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها – ومن خلال الضريبة
وغيرها من الموارد – المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجها ، والرقابة التى
تفرضها السلطة التشريعية بوسائلها على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها ، هى الضمان لإنفاذ
سياستها المالية ، كما أن اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطها لمالية الدولة يقتضى
أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد فى جملتها بمصارفها تفصيلاً ، وإحكام الرقابة عليها ، لا أن
تناقض فحواها بعمل من جانبها . ثانيهما : أن الضريبة العامة هى أصلاً وابتداءً
مورد مالىُّ يتضافر مع غيره من الموارد التى تستخدمهـا الدولة لمواجهة نفقاتها
الكلية ، بما مؤداه أن استخدامها لمواردها ، لا ينفصل عن واجباتها الدستورية
التى تقتضيها أن تكون مصارفها مسخرة لتحقيق النفع العام لمواطنيها ، ومن ثم يكون النفع
العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية ، قيداً على إنفاقها
لإيراداتها ، وكذلك شرطاً أوليا لاقتضائها لضرائبها ورسومها .
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن أغراض
التمويل تعتبر قيداً على السلطة
الضرائبية يقارنها ولا يفارقها ، وحداً من الناحية الدستورية على ضوابط إنفاق المال العام ، ولا
يعنى ذلك أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التى تراها لتعينها بها على
النهوض بمسئوليتها وتطوير نشاطها ، بل يجوز لها ذلك
بشرطين :-
أولاً : أن تكون الأغراض التى
تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها ، وثيقة الصلة بمصالح
المواطنين فى مجموعهم ، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم .
ثانياً : أن يكون دعمها مالياً
مطلوباً لتحقيق
أهدافها ، على أن يتم ذلك لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية
ابتداءً لصالحها لتعود إليها
مباشرة غلتها ، بل من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة ، وفقاً للقواعد التى نص
عليها الدستور ، وفى إطار الأسس الموضوعية التى يتحدد على ضوئها مقدار هذا الدعم .
وحيث إن الأصل فى الضريبة – باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً – أن
يؤول مبلغها إلى الخزانة العامة ليندمـج مع غيره من الموارد التى تم تدبيرها ، لتفقد
كل منها ذاتيتها ، ولتشكـل جميعها مصدراً واحداً لإيراداتها الكلية ، وكان المشرع قد فرض
بالنصين المطعون فيهما الضريبة محل النزاع لصالح نقابة بذاتها وهى نقابة مصممى
الفنون التطبيقية ، واختصها بحصيلة تلك الضريبة ، بحيث تؤول إليها مباشرة ، فلا تدخل
خزانة الدولة أو تقع ضمن مواردها ، ليمتنع عليها استخدامها فى مجابهة نفقاتها
العامة ، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة ، لا عن
طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الإنفاق العام ، ولكن من خلال قيام
الضريبة المطعون عليها بدور يخرجها عن مجال وظيفتها ، ويفقدها مقوماتها لتنحل عدماً
، وبالتالى يتعين القضاء بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45
المطعون فيهما ، لمخالفتهما أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120) من الدستور .
وحيث إنه متى كان
ما تقدم ، وكانت أحكام المواد
46 ، 47 ، 75/7 ، 98 من القانون رقم 84 لسنة 1976 سالف الذكر ، قد تناولت بالتنظيم بعض الجوانب
المتعلقة بفرض الضريبة المشار إليها وتحصيلها وتقادمها والعقوبات التى توقع على عدم أدائها ،
بما مؤداه ارتباط هذه الأحكام بنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45 المطعون
فيها ، ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وذلك بالنسبة لنطاق تطبيقها على
النصين المطعون فيهما ، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية البندين المذكورين يستتبع حتماً
سقوط تلك الأحكام ، بقدر اتصالها بهذين البندين .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم
دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى
الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات
القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها
، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقـدة
يوم الأحد 4 من نوفمبر سـنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال
سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر
عبد الواحد ` رئيس
المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن :
ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلـى محمـود منصـور وماهـر سامـى يوسـف ومحمـد خيـرى
طـه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد
الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد
حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية
العليا برقم 84 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
الكبرى
ضـــــد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد رئيس مجلس الشعب
3 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
4 ـ السيد وزير العدل
5 ـ السيد نقيب
نقابة مصممى الفنون التطبيقية
بصفته الممثل القانونى للنقابة
الإجــراءات
بتاريخ 20 مايو سنة 2006 أودع
المدعى بصفته
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84
لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت نقابة مصممى الفنون
التطبيقية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة
المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين
بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن نقابة مصممى الفنون
التطبيقية كانت قد أقامت الدعوى رقم 590 لسنة 99 مدنى كلى أمام محكمة طنطا الابتدائية
مأمورية المحلة الكبرى ، ضد الشركة المدعية بطلب الحكم بندب خبير لحساب قيمة الدمغة
المستحقة للنقابة على منتجات الشركة وعلى كافة عقود البيع وأوامر التوريد ، عن
مدة أربع سنوات سابقة على رفع الدعوى ، وذلك على سند من التزام الشركة بسـداد قيمة
هذه الدمغة طبقـاً لنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84
لسنة 1976 المشار إليه ، وأثناء نظر الدعوى أضافت النقابة طلباً جديداً بإلزام
الشركة بدفع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين
جنيهاً ، والذى انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة فى الدعوى بتاريخ
23/5/2003 ، وبجلسة 30/1/2005 قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى للنقابة مبلغ أربعة
ملايين وخمسمائة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيهاً ، كرسم دمغة عن الفترة من
عام 1994/1995 وحتى عام 1997/1998 ، وإذ لم ترتض الشركة
هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 1677 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف طنطـا ، وأثناء
نظـره دفعت بعـدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976
سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لها برفع الدعوى
الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (45) من القانون
رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه تنص على أن " يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً
على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية
.......................................
( أ )
.............................. ( ب )
...................................
( ج ) عقود التوريد عن السلع
والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية وذلك كله
طبقاً لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
( د )
.................................................. .......................
( هـ ) منتجات تصميمات الفنون
التطبيقية التى تنتجها الهيئات الصناعية الحكومية والقطاع العام
والأفراد المشتغلين بإنتاجها .
وتكون فئة الدمغة
.................................................. " .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها
قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم
فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، لما
كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى التزام الشركة المدعية بأداء قيمة دمغة
النقابة المستحقة على منتجاتها ، وعقود البيع وأوامر التوريد ، عن السنوات الأربع
السابقة على رفع الدعوى ، ومن ثم تضحى للشركة المدعية مصلحة فى الطعن على نص البند
( ج ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه ، ونص البند ( هـ ) من المادة
ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام ـ التى حلت محلها شركات قطاع الأعمال
العام إعمالاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203
لسنة 1991 ـ بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى
تنتجها هذه الشركات .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى
على النصين المطعون فيهما مخالفة المواد 8 ، 25 ، 38 ، 40 ، 56 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ،
120 من الدستور ، قولاً منها إن المشرع قد فرض بهذين النصين ضريبة لصالح نقابة
بذاتها وهى نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، وبالتالى يكون قد اختص هذه النقابة
بميزة لا تتوافر لغيرها ، بما يصادم مبدأى المساواة والعدالة اللذين كفلهما
الدستور ، فضلاً عن أن هذه الدمغة تعد ضريبة فرضت بالمخالفة للضوابط الشكلية والموضوعية
للضريبة التى حددها الدستور ، وبقصد تحقيق أغراض نقابة بعينها ، دون أن تستهدف تحقيق
مصلحة المواطنين فى مجموعهم ، ولا تدخل حصيلتها
خزانة الدولة ، بل تستأثر بها النقابة وحدها .
وحيث إن من المقرر على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة ـ أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ،
إسهاماً من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة ، وهم يدفعونها لها بصفة
نهائية ، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها
، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم ، وعاد عليهم مردودها ، ومن ثم كان فرضها
مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية ، على خلاف الرسم الذى يستحق مقابل نشاط خاص
أتاه الشخص العام ، عوضاً عن تكلفته ، وإن لم يكن بمقدارها ، متى كان ذلك ، وكانت
الدمغة المفروضة بالنصين المطعون فيهما ، على عقود التوريد عن السلع والأدوات
والأجهزة والمعدات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، وكذا منتجات تصميمات
الفنون التطبيقية التى تنتجها شركات القطاع العام لا تقابلها خدمة فعلية ، تكون
النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها ، فإنها لا تعد من الناحية القانونية
رسماً إنما تنحل إلى ضريبة ، وهى بعد ضريبة عامة ، إذ لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة
إقليمية معينة ، بل تسرى كلما توافر مناطها فى أية جهة داخل حدود الدولة
الإقليمية .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة
العامة يحكمها أمران أساسيان لا ينفصلان عنها ، بل تتحدد دستوريتها على ضوئهما معاً :
أولهما : أن الأموال التى
تجبيها الدولة من ضرائبها وثيقة
الصلة بوظائفها الحيوية ، وقيامها على هذه الوظائف يقتضيها أن توفر بنفسها – ومن خلال الضريبة
وغيرها من الموارد – المصادر اللازمة لتمويل خططها وبرامجها ، والرقابة التى
تفرضها السلطة التشريعية بوسائلها على هذه الموارد ضبطاً لمصارفها ، هى الضمان لإنفاذ
سياستها المالية ، كما أن اختصاص السلطة التشريعية فى مجال ضبطها لمالية الدولة يقتضى
أن تقوم هذه السلطة بربط الموارد فى جملتها بمصارفها تفصيلاً ، وإحكام الرقابة عليها ، لا أن
تناقض فحواها بعمل من جانبها . ثانيهما : أن الضريبة العامة هى أصلاً وابتداءً
مورد مالىُّ يتضافر مع غيره من الموارد التى تستخدمهـا الدولة لمواجهة نفقاتها
الكلية ، بما مؤداه أن استخدامها لمواردها ، لا ينفصل عن واجباتها الدستورية
التى تقتضيها أن تكون مصارفها مسخرة لتحقيق النفع العام لمواطنيها ، ومن ثم يكون النفع
العام أو ما يعبر عنه أحياناً بأكبر منفعة جماعية ، قيداً على إنفاقها
لإيراداتها ، وكذلك شرطاً أوليا لاقتضائها لضرائبها ورسومها .
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن أغراض
التمويل تعتبر قيداً على السلطة
الضرائبية يقارنها ولا يفارقها ، وحداً من الناحية الدستورية على ضوابط إنفاق المال العام ، ولا
يعنى ذلك أن الدولة لا تستطيع تحويل بعض مواردها إلى الجهة التى تراها لتعينها بها على
النهوض بمسئوليتها وتطوير نشاطها ، بل يجوز لها ذلك
بشرطين :-
أولاً : أن تكون الأغراض التى
تقوم عليها هذه الجهة وفقاً لقانون إنشائها ، وثيقة الصلة بمصالح
المواطنين فى مجموعهم ، أو تؤثر على قطاع عريض من بينهم .
ثانياً : أن يكون دعمها مالياً
مطلوباً لتحقيق
أهدافها ، على أن يتم ذلك لا عن طريق الضريبة التى تفرضها السلطة التشريعية
ابتداءً لصالحها لتعود إليها
مباشرة غلتها ، بل من خلال رصد ما يكفيها بقانون الموازنة العامة ، وفقاً للقواعد التى نص
عليها الدستور ، وفى إطار الأسس الموضوعية التى يتحدد على ضوئها مقدار هذا الدعم .
وحيث إن الأصل فى الضريبة – باعتبار أن حصيلتها تعد إيراداً عاماً – أن
يؤول مبلغها إلى الخزانة العامة ليندمـج مع غيره من الموارد التى تم تدبيرها ، لتفقد
كل منها ذاتيتها ، ولتشكـل جميعها مصدراً واحداً لإيراداتها الكلية ، وكان المشرع قد فرض
بالنصين المطعون فيهما الضريبة محل النزاع لصالح نقابة بذاتها وهى نقابة مصممى
الفنون التطبيقية ، واختصها بحصيلة تلك الضريبة ، بحيث تؤول إليها مباشرة ، فلا تدخل
خزانة الدولة أو تقع ضمن مواردها ، ليمتنع عليها استخدامها فى مجابهة نفقاتها
العامة ، فإنها تكون فى حقيقتها معونة مالية رصدتها الدولة لتلك النقابة ، لا عن
طريق الضوابط التى فرضها الدستور فى شأن الإنفاق العام ، ولكن من خلال قيام
الضريبة المطعون عليها بدور يخرجها عن مجال وظيفتها ، ويفقدها مقوماتها لتنحل عدماً
، وبالتالى يتعين القضاء بعدم دستورية نص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45
المطعون فيهما ، لمخالفتهما أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120) من الدستور .
وحيث إنه متى كان
ما تقدم ، وكانت أحكام المواد
46 ، 47 ، 75/7 ، 98 من القانون رقم 84 لسنة 1976 سالف الذكر ، قد تناولت بالتنظيم بعض الجوانب
المتعلقة بفرض الضريبة المشار إليها وتحصيلها وتقادمها والعقوبات التى توقع على عدم أدائها ،
بما مؤداه ارتباط هذه الأحكام بنص البندين ( ج ، هـ ) من المادة 45 المطعون
فيها ، ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، وذلك بالنسبة لنطاق تطبيقها على
النصين المطعون فيهما ، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية البندين المذكورين يستتبع حتماً
سقوط تلك الأحكام ، بقدر اتصالها بهذين البندين .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم
دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى
الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات
القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها
، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب