حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 54

    الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 Empty الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 06, 2010 9:36 am

    قضية رقم274 لسنة24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    نص الحكم
    ------------------
    باسم الشعب
    المحكمة
    الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة
    يوم الأحد 13 مايو سنة 2007
    م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 ه .
    برئاسة السيد المستشار/ ماهر
    عبدالواحد رئيس
    المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين :ماهر
    البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى
    يوسف وتهانى محمد الجبالى .
    وحضور السيد المستشار / نجيب
    جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد
    حسن أمين السر
    أصدرت الحكم
    الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول
    المحكمة الدستورية العليا برقم 274 لسنة 24 قضائية "دستورية"
    المقامة من

    السيد/ أحمد فتحى على
    إبراهيم
    ضد

    1 السيد رئيس مجلس إدارة هيئة مرفق مياه
    الإسكندرية
    2 السيد محافظ الإسكندرية
    3 السيد رئيس مجلس الوزراء

    الإجراءات

    بتاريخ الرابع والعشرين من شهر
    سبتمبر سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
    الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
    رقم 448 لسنة 1988 فيما تضمنه من فرض مساهمات مالية على عملاء المرفق مقابل
    مشاركاتهم فى الشبكات والتوصيلات العمومية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة
    طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    كما قدمت الشركة المدعى عليها
    الأولى التى حلت محل هيئة مرفق مياه الإسكندرية مذكرة دفاع طلبت فيها أصلياً بعدم قبول
    الدعوى واحتياطياً رفضها .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة
    المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين
    بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة

    بعد الاطلاع على
    الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع على ما يبين من
    صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 261 لسنة
    1998 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الأول طالباً
    الحكم ببراءة ذمته مما زاد على قيمة المقايسة الفعلية لتوصيل خط المياه إلى مخزنه بجهة أم
    زغيو قسم العامرية والبالغ قيمتها 17650 جنيه وإلزام الهيئة برد مبلغ خمسين ألف
    جنيه كان قد سددها لها مساهمة فى تكاليف مد الخطوط الرئيسية ، وبجلسة 28/2/1998 ندبت
    المحكمة خبيراً من خبراء وزارة العدل فقدم تقريره منتهياً فيه إلى أن سند الهيئة
    المدعى عليها فى المطالبة بأداء هذه المساهمة المالية هو قرار رئيس مجلس إدارتها
    رقم 448 لسنة 1988 وأن الفصل فى موضوع الدعوى يتوقف على ما تنتهى إليه المحكمة من
    الاعتداد بهذا القرار ، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع المدعى بعدم دستورية
    قرار رئيس الهيئة المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له برفع
    الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .

    وحيث إن اختصاص المحكمة
    الدستورية العليا فى مباشرتها للرقابة الدستورية يمتد إلى نصوص القانون
    بمعناه الموضوعى ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية
    ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها
    التى ناطها الدستور بها وأن تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .

    وحيث إن المصلحة الشخصية
    المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية
    مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك
    بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة
    بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، ولما كان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية طعناً على القرار
    رقم 448 لسنة 1988 المتضمن إلزامه بدفع مبلغ 50 ألف جنيه قيمة المشاركة فى
    الشبكات الرئيسية بمنطقة أم زغيو بالإسكندرية إضافة لقيمة المقايسة الفعلية على
    النحو الوارد بالقرار الطعين ، وكان هذا القرار قد استند إلى سابقة تحديد قيمة
    المشاركات بالقرار الصادر من رئيس الهيئة والمؤرخ 11/6/1986 ، فإن مصلحة المدعى الشخصية
    والمباشرة تمتد إلى القرارين معاً لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ولا ينال من
    ذلك إلغاء هذين القرارين ضمناً بصدور قرار محافظ الإسكندرية رقم 1165 لسنة 2000
    بتنظيم قيمة المشاركات المالية فى الشبكات العمومية والتوصيلات لمرفق مياه
    الإسكندرية ، بحسبان ما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة من أن إلغاء المشرع لقاعدة
    قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال
    فترة نفاذها .

    وحيث إن الدولة القانونية وعلى
    ما تنص عليه المادة (65) من الدستور هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها أياً كانت وظائفها
    أو غاياتها بقواعد قانونية تعلو عليها ، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها ، فلا
    تتحلل منها ، وكان مضمون القاعدة القانونية التى تعتبر إطاراً للدولة القانونية ،
    تسمو عليها وتقيدها إنما يتحدد من منظور المفاهيم الديمقراطية التى يقوم نظام
    الحكم عليها على ما تقضى به المواد ( 1 ، 3 ، 4 ) من الدستور .

    وحيث إن إخطار المخاطبين
    بالقاعدة القانونية بمضمونها
    يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها ، وكان نفاذها بالتالى يفترض إعلانها من خلال نشرها ، وحلول الميعاد
    المحدد لبدء سريانها ، وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط
    بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان هما النشر ثم انقضاء المدة التى حددها المشرع لبدء
    العمل بها ، بما مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضماناً لعلانيتها وذيوع أحكامها
    واتصالها بمن يعنيهم أمرها ، وامتناع القول بالجهل بها ، يعتبر كافلاً وقوفهم على
    ماهيتها ونطاقها ، حائلاً دون تنصلهم منها ، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينياً
    أو كان إدراكهم لمضمونها واهياً ، وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها وهم من
    الأغيار فى مجال تطبيقها متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو الحقوق التى كفلها الدستور لهم ،
    دون التقيد بالوسائل القانونية التى حدد تخومها وفصل أوضاعها ، ومن ثم فقد تعين القول بأن
    القاعدة القانونية التى لا تنشر ، لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط
    تطبيقها ، فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر الدستور تحققها شرطاً لجواز التدخل بها
    لتنظيم الحقوق والواجبات على اختلافها ، وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية
    ، والحق فى الملكية .

    وحيث إن من المقرر أن كل قاعدة
    قانونية لا تكتمل فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها ، كتلك المتعلقة
    باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها ، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك ، فلا
    يستقيم بنيانها ، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها مع افتقارها لقوالبها
    الشكلية . لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية
    مباشرتها لسلطاتها ، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها باعتباره قيداً على كل
    تصرفاتها وأعمالها .

    وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى
    أن القرار المؤرخ 11/6/1986 ، المشار إليه بالقرار الطعين رقم 448 لسنة 1988 لم ينشر
    فى الجريدة الرسمية " الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور ، ومن ثم
    فإن تطبيقهما على المدعى قبل نشرهما ، يزيل عنهما صفتهما الإلزامية ،
    فلا يكون لهما قانوناً من وجود ، لمخالفتهما لنصوص المواد ( 64 ، 65 ، 188 ) من
    الدستور .
    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم
    دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه
    الإسكندرية المؤرخ 11/6/1986
    والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات
    ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
    المحاماة
    .


    ــــــــــــــــــــــــــــــ

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:31 am