حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
من احكام محكمة النقض في الرشوة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    من احكام محكمة النقض في الرشوة

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty من احكام محكمة النقض في الرشوة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:06 pm

    احكام محكمة
    النقض في الرشوة









    1- جريمة الرشوة. يكفي لتحققها أن تكون الأعمال
    المطلوب آداؤها
    داخلة في
    نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب
    أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من
    الرشوة
    .
    تحقق جريمة الرشوة
    في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرطه. أن يعتقد الموظف أو يزعم
    كذباً أنه من أعمال وظيفته.


    (الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)





    2- القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
    مناط تحققه ؟

    استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
    الامتناع أو الإخلال بواجبات
    الوظيفة.
    مثال لتسبيب سائغ في إستظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة.


    (الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)


    (والطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)


    (والطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)



    3- جريمة عرض
    الرشوة
    . لا يؤثر في قيامها. وقوعها نتيجة
    تدبير لضبطها. كون المجني عليه جاداً في قبولها
    . غير
    لازم
    .


    (الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)



    4- الزعم
    بالاختصاص
    توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده
    للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في
    اختصاصه.


    (الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)





    5-
    كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
    الرشوة واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته
    لقيام
    جريمة الرشوة
    .


    (الطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)





    6- إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة
    وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقق العذر المُعفى من عقوبة جريمة الرشوة
    . علة ذلك ؟


    (الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)





    7- نعي الطاعن على الحكم المطعون
    فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد
    . مادام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه
    مبلغ الرشوة من الشاهد
    الثاني.


    (الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)



    8- جريمة الرشوة.
    عدم
    قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير
    المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط
    بينهما.
    اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
    وحدة
    سكنية من العقار المملوك للجهة المجني
    عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه
    وإدانته
    بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع. انعقد بينهما. قصور
    .


    (الطعن رقم 9240 لسنة 65ق - جلسة 2/7/1997)



    9- الفرق بين نص
    المادة
    103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون
    ؟

    لجوء المبلغ
    إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه
    المبالغ التي بينها الحكم لتيسير
    إجراءات التأسيس
    .
    إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص
    المادة 103 عقوبات
    .
    صحيح.


    (الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)



    10- جريمة الرشوة
    لا
    يشترط فيها أن يكون الموظف وحده
    المختص

    بجميع العمل المتصل
    بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة
    .


    (الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)



    11- مجرد وضع
    الطاعن
    مبلغاً من المال أمام الموظف. غير دال
    بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. مادام أن
    مأمور
    الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما قبل الضبط. علة ذلك ؟



    (الطعن رقم 8915 لسنة 65ق - جلسة 19/11/1997)



    12- توافر الاتفاق
    بين
    الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل
    مقابل الجعل : مناط انطباق المادة 103 من
    قانون
    العقوبات . العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق
    المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك .


    (الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق – جلسة 13/3/1984 )



    13- اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية
    سواء أكانوا منتخبين أو معينين . في حكم
    الموظفين
    العموميين في مجال جريمة الرشوة مادة 111/2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو
    من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح
    بتنفيذ الغرض من الرشوة
    .


    (الطعن رقم 5605 لسنة 53 ق – جلسة 2/1/1984 )



    14- متى تتحقق
    جريمة
    الرشوة في حق الموظف العام ومن في
    حكمه ؟

    تنفيذ الغرض
    من الرشوة. ليس ركناً في الجريمة
    .
    تسوية الشارع
    بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي
    تفرضها الوظيفة فيه.


    (الطعن رقم 2308 لسنة 54 ق. جلسة 3/1/1985)



    15- جريمة الرشوة.
    لا
    يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير
    لضبطها. ولا أن يكون المجني عليه جاداً في
    قبولها.
    مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً لموظف
    عمومي أو من في حكمه.


    (الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)



    16- كفاية كون
    الموظف
    له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض
    من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على
    هذا
    الأساس
    .


    (الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)



    17- جريمة عرض
    الوساطة
    في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم
    لقيامها ؟

    انصراف قصد
    المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف
    الآخر المزمع إرشائه. ينتفي معه الركن
    المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانياً
    عقوبات.


    (الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق. جلسة 21/11/1985)



    18- مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة.
    جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب
    من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة
    مباشرة.
    يكفي أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون
    الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.


    (الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق. جلسة 19/12/1985)









    جلسة 2 من يوليه سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية
    السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد
    عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين
    الجيزاوى نواب رئيس المحكمة
    .


    الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية


    إثبات
    " شهود
    ".

    الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما
    يكون قد رآه
    أو سمعه
    بنفسه أو أدركه على وجه العمود بحواسه
    .
    مثال : لما يعتبر شهادة تسامعية.
    رشوة. جريمة " أركانها ".
    حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب
    الطعن
    . ما يقبل منها
    ".
    جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين
    الراشي والمرتشي والوسيط
    بينهما.
    اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
    وحدة
    سكنية في العقار المملوك للجهة المجني
    عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه
    وإدانته
    بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور
    .
    استيلاء على مال عام. قانون "
    تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". نقض
    " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع "
    سلطتها في تطبيق العقوبة
    ". محكمة
    النقض " سلطتها ". ظروف مخففة
    .
    العقوبة المقررة
    لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتهما ؟ المادة 119
    عقوبات.
    المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول
    بعقوبة
    السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز
    أن ينقص عن ثلاثة أشهر
    .
    انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم
    بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات
    . يوجب ألا
    توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها. علة ذلك ؟

    حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من
    تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان
    مبنياً
    على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك ؟

    تطبيق العقوبة
    في حدود النص المنطبق : موضوعي. أثر ذلك ؟

    حكم " بيانات التسبيب ".
    وجوب اشتمال
    الحكم على الأسباب التي بنى عليها. المادة 310 إجراءات
    .
    المراد بالتسبيب المعيب ؟
    إفراغ الحكم
    في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب
    الأحكام.
    إضرار عمدى بالمال العام. جريمة
    " أركانها
    ".
    قانون " تفسيره ". حكم
    " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
    منها ".
    أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال
    الجهة
    التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها
    في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط
    تحققها
    ؟

    مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة
    في
    جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة
    التي يعمل بها الطاعن
    .

    1- لما كان
    الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو
    سمعه
    بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال
    الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب
    الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية
    ............. مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي
    لوحدات العقار المملوك
    لها،
    والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه
    أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من
    حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها
    للأخذ
    بها باعتبارها دليلاً على الواقعة المراد إثباتها
    .
    2- من المقرر أن
    جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير
    المشروع
    بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم
    يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة
    الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن
    اتفاقاً
    غير مشروع قد انعقد بين جمعية .............. والطاعن على أن يكون استئجار
    الأخير للوحدة السكنية بالعقار
    المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار
    الكهربائي
    لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان
    الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
    استئجار الطاعن للوحدة السكنية للعقار المملوك
    للجمعية
    – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة واسنادها إليه وإدانته بها
    . وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما
    رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة
    في
    حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب
    والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
    3- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء
    بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في
    المادة
    119 من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة
    17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق
    الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى
    عقوبة
    الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل
    النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى
    العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا
    أنه
    يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار
    إليها، ألا توقع العقوبة إلا على
    الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص
    القانون
    محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت
    المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة
    الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها
    رأت
    معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة
    السجن هي إحدى العقوبتين التخييرتين
    المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1
    من
    قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها
    أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
    لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك،
    وكانت
    المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار
    بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة
    النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
    نفسها
    إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين
    نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك،
    وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من
    اختصاص
    محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
    .
    4- من المقرر أن
    الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات
    الجنائية
    أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها. وإلا كان باطلاً
    والمراد بالتسبيب الذي يحفل به
    القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها
    الحكم
    والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكى يحقق التسبيب الغرض منه
    يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث
    يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ
    الحكم
    في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده
    الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا
    يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون
    على
    الواقعة كما سار إثباتها في الحكم
    .
    5- لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة
    واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي
    يعمل
    بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار
    الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة
    مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............ وذلك
    بمخالفته
    للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوة المحركة
    الواجبة الاتباع، ودون إجراء
    المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف
    والرسوم
    المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على
    أن " كل موظف عام أضر عمداً
    بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم
    عمله
    أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة
    المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب
    على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان
    إعمال
    حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون
    موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في
    المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني
    ) الإضرار
    بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح
    للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود
    بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة
    أي
    نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار
    بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة
    إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر
    كركن
    لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون
    العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً
    ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق
    أحد
    أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر
    المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما
    كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    بشأن
    جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها
    على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة
    مجملة، لا يبين منها الأفعال
    المادية
    التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف
    الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه
    مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى
    المحركة
    للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية
    المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي
    امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال
    وأفعال
    تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل
    توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين
    الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية
    الإضرار
    بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل
    على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً
    بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل
    بها.


    الوقائع


    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً
    عاماً مديراً لفرع

    .............. تابع
    لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، طلب لنفسه وأخذ عطية شقة
    بالإيجار
    من جمعية .............. في العقار المملوك لها بمدينة
    .............. وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته
    هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات
    ذلك
    العقار على النحو بالتحقيقات. ثانياً : - وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية
    التملك على التيار الكهربائي المملوك
    لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85
    جنيه
    وذلك عن طريق التلاعب في عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة
    الدواجن الخاصة به على النحو المبين
    بالتحقيقات. ثالثاً : - وبصفته السابقة أضر
    عمداً
    بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى
    ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة
    بزوجته ............. وأخرى خاصة بـ
    ............ بالمخالفة
    للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتي تبلغ
    بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على
    النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة
    أمن
    الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
    . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
    103، 107، 111/6، 113/1، 116 مكرراً،
    118، 119/ب،
    119/مكررا /هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم: أولاً - بالأشغال
    الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ
    ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة
    الأولى.
    ثانياً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات
    وبتغريمه
    مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل
    هذا المبلغ عما أسند إليه بالتهمة
    الثانية.
    ثالثاً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما
    أسند
    إليه بالتهمة الثالثة.
    رابعاً - بعزله من وظيفته.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.


    المحكمة


    من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
    فيه أنه إذ دانه
    بجرائم
    الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي
    يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب
    وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم اقتصر في
    استدلاله
    على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقول الشاهد
    .................. بزعم أن شهادته تسامعية، إذ لم يكن شاهداً على
    تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً
    للظروف
    التي أحاطت بها، بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين، ولم
    يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم
    توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق
    بينه
    وبين جمعية ........ على ارتكابها، وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية
    المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض
    دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته
    بها،
    وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها
    مسئوليته عن جريمتى الاستيلاء بغير حق
    على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة
    العامة
    التي يعمل بها، ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال
    المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن
    وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب
    نقضه.
    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين
    واقعات
    الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله
    " أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993
    وحال
    عمل المتهم ............. مديراً لفرع ............. التابع لشركة توزيع
    كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز
    ............... محافظة المنوفية – أساء استعمال
    السلطات
    المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية
    ........... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار
    المملوك لها بمدينة ............ عندما
    تقدمت
    له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/10/1986 فألح القائمون على الجمعية في
    توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار
    فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار
    المملوك
    لتلك الجمعية بمدينة ............ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال
    وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي
    لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى
    طلبه
    وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/11/1990 حتى قام بتوصيل التيار
    الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ
    19/3/1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة
    الذكر
    استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة
    البيان، والبالغ قيمته 4522.85 جنيه،
    وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة
    المستهلكة
    بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً
    بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام
    بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر
    والفاكهة
    الخاصة بزوجته ............... وأخرى خاصة بـ ................ متعمداً
    الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات
    والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى
    المحركة
    الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة
    التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ
    بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها
    بالنسبة
    لكليهما 53053.52 جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا
    المبلغ, واستدل الحكم على ثبوت واقعة
    الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد
    .......... التي
    حصلها في قوله " كما شهد بالتحقيقات ............ بأنه تم اختياره
    عضواً بمجلس إدارة جمعية
    ............... بتاريخ 19/4/1991. ثم أسندت لسيادته رئاسة
    مجلس
    الإدارة في 21/4/1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية
    كانت تعانى من مشكلة تعثر توصيل
    التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة
    .......... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع
    كوديعة ثابتة في البنوك،
    لأن
    المتهم بتاريخ 15/10/1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة
    المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل
    القائمين على الجمعية أنذاك وكان يرأس الجمعية
    المرحوم
    ............ طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل
    توصيل التيار الكهربائي لوحداتها،
    فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب،
    وبتاريخ
    7/1/1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار
    الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ
    19/3/1991 وبتاريخ 9/2/1992 تنازل المتهم عن
    الشقة
    التي استأجرها من الجمعية ............. ". لما كان ذلك، وكانت الشهادة في
    الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه
    أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم
    بحواسه،
    وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق
    المتقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة
    طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية
    سالفة
    الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك
    لها، والظروف التي أحاطت بتلك
    الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه
    أو
    سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها
    للأخذ بها باعتبارها دليلاً على
    الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من
    المقرر
    أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي
    والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك،
    وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في
    معرض
    تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد
    انعقد بين جمعية ......... والطاعن
    على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية
    بالعقار
    المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما
    تتحقق به العناصر القانونية لجريمة
    طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من
    مجرد
    استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر
    دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه
    وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من
    شأنه
    أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم
    فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً
    بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما
    يوجب
    نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة
    الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على
    مال مملوك لإحدى الجهات العامة – موضوع التهمة
    الثانية
    – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، وأعمل في حقه
    المادة 17 من القانون ذاته، ثم قضى
    بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة
    المقررة
    لجريمة الاستيلاء بغير حق على ما لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من
    القانون – المار ذكره - هي الأشغال
    الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 17 من
    قانون
    العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة
    الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن
    ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول
    بالعقوبة
    المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه
    يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ
    المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار
    إليها،
    ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص
    القانون محل العقوبة المنصوص عليها
    فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت
    المحكمة
    قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها
    رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من
    قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة
    السجن
    هي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1
    من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون
    معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها
    أن
    تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك،
    وكانت المادة 35 من قانون حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار
    بقانون
    رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
    نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به
    أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين
    نقض
    الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من
    اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن
    يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث
    أوجه
    الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي تدين الطاعن بها. لما كان
    ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310
    من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم
    بالإدانة
    على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل
    به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
    التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء
    من
    حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى
    مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما
    قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة
    معماة
    أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب
    الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من
    مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار
    إثباتها
    في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة
    الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
    التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه،
    بما
    مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة
    لزوجته، وأخرى مملوكة لـ
    ............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول
    الفنية
    المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات
    الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف
    والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة
    116 مكرراً
    من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح
    الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو
    مصالحهم المعهود بها
    إلى تلك
    الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله
    غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن"
    وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان
    ثلاثة
    ( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119
    مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني )
    الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى
    الموظف
    سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها
    إلى تلك الجهة، ولو لم يترتب على
    الجريمة أي نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي،
    وهو
    اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل
    الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر
    كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص
    عليها
    في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً
    لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق
    أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي
    سواء
    أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان
    ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
    بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة
    العامة
    التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في
    عبارات عامة مجملة لا يبين منها
    الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن, والتي تتوافر
    بها
    مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عنه مخالفة الطاعن
    للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
    للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية
    الإجراءات
    والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن أتباعها في
    ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
    تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة
    التكاليف
    والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين، ودون
    أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
    بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون
    فيه
    يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام
    المملوك للجهة التي يعمل بها، بما
    يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم،
    فإنه
    يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة
    بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:11 pm

    جلسة 19 من نوفمبر سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد
    عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي
    ومجدي أبو العلا نواب رئيس
    المحكمة.


    الطعن رقم 8915 لسنة 65 القضائية


    (1) دستور. قبض. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". تلبس.
    القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات
    التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة
    . المادة
    41 من الدستور
    .
    (2) مأمورو الضبط
    القضائي
    " اختصاصاتهم ". تلبس. قبض. تفتيش
    " تفتيش بغير إذن
    ".
    حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق
    مأمور الضبط القضائي من قيامها
    بإحدى
    حواسه، تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن شهودها أو إقرار التهم. غير
    كاف.
    (3) تلبس. محكمة
    الموضوع " سلطتها في تقدير
    قيام
    حالة التلبس
    ".
    تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها. ومدى
    كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي. شرط ذلك
    ؟
    (4) رشوة "
    جريمة ". أركانها. مأمورو الضبط
    القضائي.
    مجرد وضع الطاعن مبلغ من المال أمام الموظف غير دال بذاته على قيام جريمة
    عرض الرشوة. مادام أن مأمور الضبط لم يسمع
    الحديث
    الذي دار بينهما. قبل الضبط علة ذلك ؟

    (5) إثبات "
    بوجه عام
    ".
    تساند الأدلة المواد الجنائية. مؤداه ؟

    1- من المقرر أن
    الفقرة الأولى من نص
    المادة
    41 من الدستور قد نصت على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس،
    وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
    على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى
    قيد
    أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر
    هذا الأمر من القاضي المختص أو
    النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ". وكان
    مؤدى
    هذا النص، أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية
    المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا
    يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما
    هو
    معرف به قانوناً، أو بإذن من جهة قضائية مختصة
    .
    2- من المقرر في
    قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن حالة التلبس
    تستوجب
    أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها
    بحاسة من حواسه - ولا يغنيه عن ذلك
    تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير
    شاهداً
    كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها
    ينبئ بذاته عن وقوعها.
    3- من المقرر أن
    تقدير
    الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
    وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها
    لقيام
    حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن
    تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت
    عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى
    النتيجة
    التي انتهت إليها
    .
    4- لما كان ما
    أورده
    الحكم المطعون فيه سواء معرض رده على
    الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة
    الدعوى،
    ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على
    سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات
    الجنائية، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت
    عنه
    تحريات الشرطة، كما وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام " أمين عهدة الكشك
    "، ولا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة
    مادام الضابط لم يستمع للحديث الذي جرى بينهما،
    ويتبين
    عدم مشروعية سبب تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما يبرر القبض
    عليه. لعدم توافر المظاهر الخارجية
    التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها
    حالة
    التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش
    .
    5- لما كانت
    الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها
    بعضاً
    ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف
    على مبلغ الأثر الذي كان للدليل
    الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما
    كانت
    تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم
    .


    الوقائع


    اتهمت النيابة العامة كلاً من :(1) .... ، (2)
    ...... بوصف أنهما
    : المتهم
    الأول وآخرون سبق الحكم عليهم
    :
    (1) ارتكبوا تزويراً في محررات للشركة التي يعملون
    بها وهي أذون الإضافة المؤرخه ...... أرقام
    ..... ، ..... ، ......، ....... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان
    ذلك بجعل
    واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع
    علمهم بتزويرها بوضع إمضاءات مزورة بأن أدرجوا
    في
    تلك الأذون على خلاف الحقيقة تسلمهم كميات من الأسماك من المتهمين الأربعة الأول
    ومهر المتهم العاشر الإذن الذي حرره
    بتوقيع نسبة زوراً لـ ...... كما وقع المتهم
    الحادى
    عشر على الأذن الذي حرره بإمضاء نسبة زورا لـ
    .......
    (2) استعملوا
    المحررات المزورة سالف البيان بأن سلموها للمتهمين
    الثاني
    والخامس والسادس للاحتجاج بها على تسليم كمية الأسماك مع علمهم
    بتزويرها.
    (3) أخذوا عطايا
    للإخلال بواجبات وظيفتهم
    وذلك بأن
    أخذ المتهمان السابع والثامن من المتهم الخامس ...... مبلغ مائة وعشرين
    جنيهاً لكل منهما مقابل تحرير إذن
    إضافة مزور بكمية الأسماك من الكشك الذي يعمل فيه
    كل
    منهما لتسوية ما اختلسه المتهمون الأربعة الأول كما أخذ المتهم العاشر من المتهم
    ....... مبلغ ستين جنيهاً مقابل تحرير إذن
    إضافة مماثل للأذنين
    السابقين.
    المتهم الثاني وآخرون سبق الحكم عليهم - اشتركوا - بطريق الاتفاق مع المتهمين الأربعة
    الأول في ارتكاب جناية الاختلاس موضوع
    التهمة
    الأولى بأن اتفقوا معهم على ارتكابها والتصرف في الأسماك المختلسة بالبيع في
    السوق السوداء وتسوية المستندات بأذون
    مزورة من بعض أمناء العهد مع دفع القيمة
    المخفضة
    لهذه الأسماك لها مضافاً إليها مبلغ نقدي كمقابل لإخلالهم بواجبات وظيفتهم
    فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
    المتهم الثاني أيضاً - عرض رشوة ولم تقبل منه
    بأن
    عرض على موظف عام هو أمين عهدة بكشك التابع لشركة ........ وذلك بأن قدم له
    مبلغ مائة جنيه لحمله على الإخلال
    بواجبات وظيفته باصطناع إذن إضافة مقابل تحرير
    إذن
    إضافة مزور بكمية خمسين كرتونة من الأسماك ولكن لم يقبل هذا الموظف العام
    الرشوة منه. أو إحالتهم إلى محكمة أمن
    الدولة العليا ببنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد
    والوصف
    الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني عملاً
    بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/1،
    109 مكرراً، 110، 111/6، 112/1، 2ب، 118، 119/ب،
    119مكرر،
    213، 214 مكرراً من قانون العقوبات
    .
    أولاً - باعتبار
    الحكم الغيابي لا يزال قائماً بالنسبة للمتهم الأول
    .
    ثانياً - بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبته
    بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه
    مبلغ
    10569.336 جنيه فقط عشرة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون جنيهاً و1000/336
    وثلاثمائة وستة وثلاثون مليماً لما
    أسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة
    .
    فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة
    عن المحكوم عليه في هذا الحكم
    بطريق
    النقض ...... إلخ
    .


    المحكمة


    من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
    فيه أنه دانه بجناتي
    اشتراك
    في اختلاس وعرض رشوة قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك
    بأنه دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه،
    لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير
    الأحوال
    التي تجيز ذلك، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ويخالف النظر
    الصحيح في القانون، بما يعيبه ويستوجب
    نقضه
    .
    ومن حيث
    إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق مضمون الأدلة التي استند
    إليها في قضائه، عرض للدفع ببطلان
    القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه في قوله
    " وحيث أنه من الدفع ببطلان القبض " على المتهم ...... لحصوله على
    غير حالة تلبس ودون
    إذن من
    سلطة التحقيق فمردود بأن الثابت من التحقيقات أن التحريات السرية للمقدم
    ..... دلت على أن المتهم ....... و .......
    اتفقا مع أمينا العهده والسائقين
    ...... و
    ...... العاملين بشركة ........ على اختلاس كميات الأسماك المسلمة إليهم بسبب
    وظيفتهم لتوزيعها على منافذ التوزيع
    وبيعها إلى تجار القطاع الخاص مقابل سداد قيمة
    هذه
    الكميات ومبلغ جنيهين زيادة على كل كرتونة والتحصل على أذون توريد من منافذ
    التوزيع وإذ علم بأن المتهم ......
    سيحضر إلى كشك ...... التابع للشركة للحصول على
    إذن
    توريد من أمين العهدة فأعد كميناً بالقرب من الكشك مساء يوم ...... وفي الساعة
    الثامنة والنصف تقريباً حضر المتهم
    ودخل إلى الكشك وفي يده شنطة بلاستيك أخرج منها
    نقوداً
    وضعها أمام أمين عهدة الكشك ...... وبعد التحدث معه وعندئذ دخل الضابط إلى
    داخل الكشك وبمناقشة ....... أبلغه
    بأن المتهم طلب منه تحرير إذن توريد خمسين
    كرتونة
    سمك بالمخالفة للحقيقة لقاء دفع قيمة الخمسين كرتونة ومبلغ مائة جنيه زيادة
    على ثمن الأسماك فرفض، الأمر الذي
    تضحى معه إجراءات القبض على المتهم ....... صحيحة
    قانوناً
    ويكون الدفع على غير سند صحيح من الواقع أو القانون
    ".
    وكان الحكم المطعون فيه - على السياق
    المتقدم - لم يستظهر ماهية
    الإجراءات
    التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من
    عدمه، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى
    يتبين مدى حقها في الأمر بها، ثم خلص إلى أن
    القبض
    على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا
    التقرير، فإن الحكم في هذا يمثل
    مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره، فوق قصوره
    في
    التسبيب. ذلك بأن الفقرة الأولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن
    " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة،
    لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض
    على
    أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر
    تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن
    المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو
    النيابة
    العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ". وكان مؤدي هذا النص، أن أي قيد يرد على
    الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق
    الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك، لا
    يجوز
    إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً. أو بإذن من جهة
    قضائية مختصة، وكان من المقرر في قضاء
    هذه المحكمة - محكمة - النقض - أن حالة
    التلبس
    تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو
    بإدراكها بحاسة من حواسه - ولا يغنيه
    عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل
    من
    الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من
    آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وأن
    تقدير كقايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً
    لتقدير
    محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي
    بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة
    لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان
    ما
    أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه
    لواقعة الدعوى، ليس فيه ما يدل على أن
    الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس
    المبينه
    على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يجزئ في ذلك
    مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، كما
    وأن وضع الطاعن لمبلغ من المال أمام " أمين
    عهدة
    الكشك "، لا يدل بذاته، على أنه عرض لرشوة مادام الضابط لم يستمع للحديث الذي
    جرى بينهما، ويتبين عدم مشروعية سبب
    تقديم المال قبل إمساكه بالطاعن، وليس فيه ما
    يبرر
    القبض عليه، لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن ووقع الجريمة
    وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح
    لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، لما كان
    ذلك،
    وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من
    الإجراءات التالية للقبض المدفوع
    ببطلانه وهي الأوراق التي ضبطت مع الطاعن والمدون
    بها
    بيانات كراتين السمك ورقم سيارة النقل، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع
    الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما
    أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في
    المواد
    الجنائية ضمائم مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة
    بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
    التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل
    في
    الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا
    الدليل غير قائم.
    لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة
    للطاعن، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه
    الطعن.


    جلسة 25 من مايو سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / حسام عبد
    الرحيم
    نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ والبشرى
    الشوربجي وعبد
    المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة .


    الطعن رقم 3708 لسنة 65
    القضائية



    (1) رشوة . تلبس . تفتيش " إذن التفتيش . بطلانه " . نقض "
    المصلحة في الطعن " . قبض
    .
    نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
    ببطلان إذن النيابة بالقبض
    والتفتيش
    لعدم جدية التحريات . غير مجد : ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس
    بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني .
    (2) إجراءات "إجراءات التحقيق " . استدلالات .
    عدم اشتراط القانون
    شكلاً معينا في التوقيع على محضر التحريات . كفاية أن تطمئن المحكمة إلى
    صحة تلك التوقيعات .
    (3) إثبات
    "بوجه عام
    "
    . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
    الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان
    .
    بطلان التسجيل يحول دون أخذ القاضي
    بجميع عناصر
    الإثبات
    الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل
    .
    لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد
    إليه تزيداً بعد
    استيفائه
    أدلة الإدانة
    .
    الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، غير جائز . أمام النقض .
    (4) إجراءات "
    إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
    " .
    النعي على المحكمة عدم اتخاذها إجراء
    لم يطلب منها
    . غير جائز .
    (5) إثبات "
    بوجه عام " . حكم
    " تسبيبه
    . تسبيب غير معيب " . رشوة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
    " .
    إثبات الحكم في أكثر من موضع أن
    المتهم تقاضى
    الرشوة .
    النعي عليه بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول
    .
    (6) رشوة . قصد
    جنائي . جريمة " أركانها
    " .
    القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط
    توافره
    .
    (7) إثبات "
    اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف " . إكراه نقض
    " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    الدفع بأن اعتراف
    الطاعن صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء . موضوعي . لا تجوز إثارته
    لأول مرة أمام النقض . علة ذلك .
    (Cool إثبات "
    بوجه
    عام " . حكم " تسبيبه .
    تسبيب غير معيب
    "
    .
    عدم التزام
    المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
    .
    (9) رشوة . عقوبة
    " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه
    . تسبيب
    معيب
    "
    .
    إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان في تحقق العذر
    المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك
    .
    (10) إثبات "
    اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب
    معيب " .
    حصول الاعتراف أمام المحكمة . لا يجوز للقاضى أن
    يضع له قيوداً من عند نفسه . حد ذلك
    .
    استناد الحكم في الإدانة إلى اعتراف
    الطاعن. انتهاؤه في أسبابه إلى
    إنكاره
    التهمة . يعيبه
    .

    1- لما كان الثابت
    من
    مدونات الحكم المطعون فيه - مما لم
    ينازع فيه الطاعن - أن الضابط المقدم
    .......... لم
    يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من
    الشاهد الثاني ودسه في جيبه ، مما
    تعتبر به الجريمة في حالة تلبس تنبيح للضابط
    القبض
    عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك، فإنه لا جدوى مما يثيره
    الطاعن - بفرض صحته - في صدد بطلان
    إذن من النيابة بالقبض عليه وتفتيشه لعدم جدية
    التحريات .
    2- لما كان الحكم
    المطعون فيه قد رد
    على
    الدفع ببطلان محضري التحريات والضبط لتوقيعها بتوقيعات غير واضحة بقوله " أن
    المحكمة تطمئن إلى صحة تلك التوقيعات
    المذيل بها المحضران المنوه عنهما وأنهما
    صادران
    عن محررهما وكان القانون لا يستلزم شكلا معينا للتوقيع على تلك المحاضر أو
    أن تكون التوقيعات عليها مقروءة وكان
    المتهم لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء ما في
    هذا
    الشأن ، وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيح في القانون وسائغ للرد على
    الدفع ، ما دام أن القانون لم يشترط
    شكلا معينا في التوقيع على هذه المحاضر وما
    دامت
    المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك التوقيعات وصدورها عمن حررها - والذي ردد فحوى
    محاضره في التحقيقات التي أخذت بها
    المحكمة - فيكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير
    سديد .
    3- لما كان من
    المقرر أن بطلان التسجيل
    بفرض
    وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه
    والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها
    التسجيل كأقوال رجل الضبط عما باشره من
    إجراءات
    ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه وكان يبين من
    الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة
    الطاعن على أقوال المقدم ........ رئيس مكافحة
    جرائم
    الأموال العامة ، وأقوال المجني عليه " المبلغ " .......... واعتراف
    المتهم
    الثاني " الوسيط " وهي أدلة
    سائغة وكافية لحمل قضائه ، وأنه بعد أن أورد مؤداها
    استطرد
    إلى القول بأن تقرير خبير الأصوات أثبت أن الصوت الوارد على الشريط المسجل
    للحوار بين المتهمين والمبلغ مطابق
    لبصمة صوت كل المتهمين " الطاعنين " والمبلغ وأن
    أوراق
    تفريغ الشريط المشار إليه تضمنت عبارات تدور حول وقائع الرشوة أوردها الحكم ،
    فإنه يكون من غير المنتج النعي على
    الحكم في شأن هذه التسجيلات بقالة إجرائها بمنأى
    عن
    المأذون له بالتسجيل ما دام أنه لم يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه أدلة
    الإدانة - هذا إلى أن المحكمة قد
    تناولت هذا الدفاع وردت عليه بما أفصحت عنه من
    أنها
    تطمئن إلى أن الشريط الذي تم تسجيله حال لقاء المبلغ بالمتهمين وتسليمه مبلغ
    الرشوة هو ذلك الذي تم تفريغه بمعرفة
    خبير الإذاعة والمثبت محتواه في محضر التفريغ
    المرفق
    بالأوراق - والذي أوردت المحكمة في مدونات حكمها مؤداه - وأضافت أن دور
    المبلغ في عملية التسجيل اقتصر على
    مجرد حمله لجهاز التسجيل لدى لقائه بالمتهمين ،
    وهو
    الجهاز الذي زوده به ضابط الواقعة وأعطاه التعليمات في شأنه وكانت إجراءات
    تسجيل الحوار بينه وبين المتهمين قد
    تمت تحت بصر الضابط المختص وأشرافه وقد خلت
    الأوراق
    مما ينبئ عن أن المبلغ كان له دور في التسجيل أو أغفال جزء من الحوار فضلا
    عن أن ما تم تسجيله يتفق والمدة التي
    استغرقها لقاؤه بالمتهمين " خمس دقائق " . أما
    كان
    ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع
    في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن
    رقابة محكمة النقض

    .
    4- لما كان الثابت
    بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى
    المحكمة
    إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من
    قبل المبلغ فليس له من بعد أن يعيب
    على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها
    .
    5- لما كانت
    مدونات الحكم قد أبانت في أكثر من
    موضع
    أن المتهم الأول " الطاعن " تقاضى مبلغ الرشوة لقاء التغاضي عن تحرير
    محضر
    مخالفة مبان خاصة بالمبلغ أقامها غير
    مطابقة لشروط الترخيص ، فإن النعي على الحكم
    بالقصور
    في هذا الخصوص يكون في غير محله
    .
    6- لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في
    الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو
    قبول
    الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
    من أعمال الوظيفة أو الإخلال
    بواجباتها وأنه ثمن لا تجاره بوظيفته أو استغلالها
    ويستنتج
    هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال
    بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم
    المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن
    تنفيذا
    للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه - الشاهد الثاني - لقاء
    عدم تحرير محضر المخالفة ضده ، فهذا
    مما يتحقق به معنى الاتجار في الوظيفة ويقوم به
    القصد
    الجنائي كما هو معرف في القانون
    .
    7- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن
    الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعتراف المتهم
    الثاني
    صدر عن إكراه وقع عليه أو وعد أو إغراء بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه
    أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة
    أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج
    عن
    وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا أيضا مما يثيره الطاعن
    بأسباب طعنه من قالة الدفع بإكراه وقع
    عليه من الضابط ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
    الخصوص
    يكون غير مقبول لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم يسند إليه اعترافا أو
    إقرارا بالجريمة التي دانه بها .
    8- لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المدعو
    ......... اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول
    الاستدلال
    من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
    تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال
    الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاؤها ،
    وتطرح
    أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره
    الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
    9- لما كان نص المادة 107 مكررا من قانون
    العقوبات قد جرى بأن " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة
    المقررة
    للمرتشي ، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات
    بالجريمة أو اعترف بها " ومفاد
    هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته - إن أخبار الراشي
    أو
    الوسيط بالجريمة ، وكذا اعترافه بها . صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة
    الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الآخر في
    ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة ، إذ من المقرر
    أن
    علة هذا الإعفاء هي أن الراشي - أو الوسيط - يؤدي باعترافه أو بإخباره على
    السواء - خدمة للمصلحة العامة بالكشف
    عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن
    الموظف
    الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه
    .
    10- من المقرر أنه
    إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم
    يشترط
    له أي شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي فلا
    يجوز أن يضع له القاضي قيودا من عند
    نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول
    لفظ
    الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا صريحا لا مواربة
    فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول
    حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما
    كان
    ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول في إدانة الموظف المرتشي على ما قدمه
    الطاعن من اعتراف أسهم في تسهيل إثبات
    الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن
    - كوسيط
    - قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على نحو ينبئ عن
    خطئه في تأويله وتطبيقه ، ويدل على
    اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى في خصوص دور
    الطاعن
    فيها ، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، لما
    أفصح عنه في سياقه المتقدم - مخالفا
    لما انتهت إليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما
    الطاعن
    ) أنكرا التهمة وأنه لا يعول على إنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة
    النقض أن تتعرف على أي أساس كونت
    محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى في خصوص هذا
    الطاعن
    ، ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه
    .


    الوقائع


    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم
    الأول : بصفته موظفا
    عموميا -
    مدير قطاع الإدارة الهندسية ........... طلب لنفسه من ......... مبلغ
    مائتى وخمسين جنيها وأخذ منه بواسطة
    المتهم الثاني مبلغ مائتى جنيه على سبيل الرشوة
    مقابل
    الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته هو التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية
    الواجبة بشأن مخالفة شروط الترخيص
    بالعقار ملك المبلغ . المتهم الثاني : توسط في
    رشوة
    موظف عمومي هو المتهم الأول مدير قطاع الإدارة .......... للامتناع عن عمل من
    أعمال وظيفته على النحو المبين
    بالتهمة الأولى . وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة
    العليا
    ببنى سويف لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة
    المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103
    ، 104 ، 107 مكرراً من قانون العقوبات مع
    إعمال
    المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم
    كل منهما ألفى جنيه .
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .


    المحكمة


    أولاً : ـ عن الطعن المقدم من
    المحكوم عليه الأول : ـ

    من حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول ......... على الحكم المطعون فيه أنه دانه
    بجريمة طلب وأخذ الرشوة قد شابه القصور في التسبيب
    والفساد
    في الاستدلال ، وانطوى على إخلال لحق الدفاع ، ذلك بأنه التفت عن الدفع
    ببطلان إذن المراقبة وتسجيل المحادثات
    لابتنائه على تحريات غير جدية ، فأغفله
    إيرادا
    وردا ، وتناول - في رد غير سائغ - الدفع ببطلان محاضر التحريات ، لعدم وضوح
    التوقيعات المذيلة بها ، وكذلك الدفع
    ببطلان إجراءات التسجيل لاتخاذها بمعرفة
    المبلغ
    بمنأى عن مأمور الضبط القضائي المأذون له فيها فلم تجر المحكمة تحقيقا
    لاستجلاء سلامة التسجيل من العبث ،
    وخلا الحكم من بيان مقابل الرشوة أو ماهية
    الأعمال
    المخالفة التي ارتكبها المبلغ ودفع الرشوة للتغاضي عنها ، كما خلا من
    استظهار القصد الجنائي لدى الطاعن ،
    ولم يرد على دفعه بانتفاء علمه بواقعة الرشوة ،
    أو
    دفعه بالإكراه الواقع عليه من الضابط ، والإغراء الذي انخدع به المتهم الثاني
    الوسيط ليستمر في اعترافه ضد الطاعن
    للإعفاء من العقاب ، ولم يأبه الحكم بأقوال
    المدعو
    .......... الذي شهد بأن الطاعن لا شأن له بالواقعة ، وذلك كله ما يعيب
    الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
    العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها
    وأورد
    على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان
    ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
    المطعون فيه - مما لم ينازع فيه الطاعن - أن
    الضابط
    المقدم ............ لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤية العين
    حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد
    الثاني ودسه في جيبه ، مما تعتبر به الجريمة في
    حالة
    تلبس تبيح للضابط القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة في ذلك ، فإنه
    لا جدوى مما يثيره الطاعن - بفرض صحته
    - في صدد بطلان إذن النيابة بالقبض عليه
    وتفتيشه
    لعدم جدية التحريات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على
    الدفع ببطلان محضري التحريات والضبط
    لتوقيعهما بتوقيعات غير واضحة - بقوله " أن
    المحكمة
    تطمئن إلى صحة تلك التوقيعات المذيل بها المحضران المنوه عنهما وأنهما
    صادران عن محررهما وكان القانون لا
    يستلزم شكلا معينا للتوقيع على تلك المحاضر أو
    أن
    تكون التوقيعات عليها مقرؤءة وكان المتهم لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء ما في
    هذا الشأن فإن المحكمة تلتفت عما
    أثاره الدفاع في هذا الشأن ، وهذا الذي أورده
    الحكم
    المطعون فيه صحيح في القانون وسائغ للرد على الدفع ، ما دام أن القانون لم
    يشترط شكلا معينا في التوقيع على هذه
    المحاضر وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة
    تلك
    التوقيعات وصدورها عمن حررها - والذي ردد فحوى محاضرة في التحقيقات التي أخذت
    بها المحكمة - فيكون منعى الطاعن في
    هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من
    المقرر
    أن بطلان التسجيل بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات
    الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى
    النتيجة التي أسفر عنها التسجيل كأقوال رجل الضبط
    عما
    باشره من إجراءات ونمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي ببطلانه
    وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه
    عول في إدانة الطاعن على أقوال المقدم
    ......... رئيس
    مكافحة جرائم الأموال العامة ، وأقوال المجني عليه " المبلغ
    " ........... واعتراف المتهم الثاني " الوسيط
    " وهي أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه،
    وأنه
    بعد أن أورد مؤداها استطرد إلى القول بأن تقرير خبير الأصوات اثبت أن الصوت
    الوارد على الشريط المسجل للحوار بين
    المتهمين والمبلغ مطابق لبصمة صوت كل من
    المتهمين
    " الطاعنين " والمبلغ وأن أوراق تفريغ الشريط المشار إليه تضمنت عبارات
    تدور حول وقائع الرشوة أوردها الحكم ،
    فإنه يكون من غير المنتج النعي على الحكم في
    شأن
    هذه التسجيلات بقالة إجرائها بمنأى عن المأذون له بالتسجيل ما دام أنه لم
    يستطرد إليها إلا تزيدا بعد استيفائه
    أدلة الإدانة - هذا إلى أن المحكمة قد تناولت
    هذا
    الدفاع وردت عليه بما أفصحت عنه من أنها تطمئن إلى أن الشريط الذي تم تسجيله
    حال لقاء المبلغ بالمتهمين وتسليمه
    مبلغ الرشوة هو ذلك الذي تم تفريغه بمعرفة خبير
    الإذاعة
    والمثبت محتواه في محضر التفريغ المرفق بالأوراق - والذي أوردت المحكمة في
    مدونات حكمها مؤداه - وأضافت أن دور
    المبلغ في عملية التسجيل اقتصر على مجرد حمله
    لجهاز
    التسجيل لدى لقائه بالمتهمين ، وهو الجهاز الذي زوده به ضابط الواقعة وأعطاه
    التعليمات في شأنه وكانت إجراءات
    تسجيل الحوار بينه وبين المتهمين قد تمت تحت بصر
    الضابط
    المختص وإشرافه وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن أن المبلغ كان له دور في تسجيل
    أو إغفال جزء من الحوار فضلا عن أن ما
    تم تسجيله يتفق والمدة التي استغرقها لقاؤه
    بالمتهمين
    " خمس دقائق " لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يضحى
    جدلا
    موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير
    أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض
    . لما
    كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة
    إجراء تحقيق ما في شأن مطابقة شريط
    التسجيل أو ما يزعمه من تعرضه للعبث من قبل
    المبلغ
    فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلب منها - لما
    كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد
    أبانت في أكثر من موضع أن المتهم الأول " الطاعن
    " تقاضى مبلغ الرشوة لقاء التغاضي عن تحرير محضر مخالفة مبان خاصة
    بالمبلغ أقامها غير
    مطابقة
    لشروط الترخيص ، فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص يكون في غير
    محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أن
    القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم
    المرتشي
    عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل
    أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة
    أو الإخلال بواجباتها وأنه ثمن لاتجاره
    بوظيفته
    أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
    الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة
    ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن
    العطية
    قدمت للطاعن تنفيذا للإتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه
    - الشاهد الثاني - لقاء عدم تحرير محضر المخالفة
    ضده ، فهذا مما يتحقق به معنى
    الاتجار
    في الوظيفة ويقوم به القصد الجنائي كما هو معرف في القانون ، ويكون ما
    يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير
    أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
    المطعون
    فيه على السياق المتقدم كافيا للرد على قالة انتفاء علم الطاعن بواقعة
    الرشوة فإن النعي بهذه القالة يكون
    غير سليم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر
    جلسة
    المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعترف المتهم الثاني صدر عن
    اكراه وقع عليه أو وعد أو أغراء
    بالإعفاء من العقاب ، فلا يقبل منه أن يثير هذا
    الدفاع
    الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها
    . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا
    أيضا مما يثيره الطاعن بأسباب طعنه
    من
    قالة الدفع بإكراه وقع عليه من الضابط ، فإن مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون
    غير مقبول لا سيما وأن الحكم المطعون
    فيه لم يسند إليه اعترافا أو إقرارا بالجريمة
    التي
    دانه بها . لما كان ذلك ، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال المدعو
    ............. اطراحه لها ، لما هو مقرر في أصول
    الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم
    بالتحدث
    في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال
    الشهود إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه
    قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من
    غير
    أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد
    . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
    أساس . متعينا رفضه موضوعا
    .
    ثانيا : ـ عن الطعن المقدم
    من المحكوم عليه الثاني
    : ـ
    من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
    المطعون
    فيه أنه إذ دانه بجريمة التوسط في
    رشوة برغم اعترافه بها حتى جلسة الحكم قد شابه
    التناقض
    في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دان المحكوم عليه الأول
    بتهمة قبول الرشوة - أخذا باعتراف
    الطاعن بالتوسط ثم أورد في أسبابه أنه لا يعول
    على
    إنكار المتهمين - حالة أنه اعترف في جميع مراحل الدعوى ، واستحدث الحكم لإعفاء
    الوسيط شرطاً لم يوجبه القانون إذ
    اشترط أن يؤدي اعترافه إلى الكشف عن الجريمة وهو
    ما
    لم يرد في نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
    .
    ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة
    المحاكمة أن دفاع
    الطاعن
    قام على طلب إعفائه من العقاب تأسيسا على اعترافه بالتوسط لدى المبلغ في طلب
    الرشوة وتسليمها إلى المتهم الأول ،
    وبقى على اعترافه حتى صدر الحكم المطعون فيه ،
    والذي
    يبين منه أنه عول في إدانة المتهم الأول على ما اعترف به الطاعن من توسطه في
    طلب الرشوة له وإقراره للضابط بذلك
    وحضوره واقعة أخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة ،
    بيد
    أن الحكم المطعون فيه رد على طلبه الإعفاء بقوله : " إن مناط الإعفاء من
    العقاب
    أن يكون الاعتراف صادقا كاملا يغطي
    جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو
    الوسيط
    دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته . وأن
    مهمة الوسيط في هذه الحالة هي أداء
    خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد
    وقوعها
    والتعريف بالموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه ، وكان الثابت من
    الأوراق أن المجني عليه - المبلغ - هو
    الذي أبلغ بالواقعة موضوع الاتهام بعد أن
    تردد
    عليه المتهم الثاني طالبا منه الرشوة للمتهم الأول ودفعه المبلغ لأداء المطلوب
    منه ومساومته على المبلغ المطلوب دفعه
    وقيامه حسب ما ابداه في أقواله بالحيلولة دون
    تحرير
    محضر مخالفة للمبلغ ثم تمام اللقاء بينهم جميعا ودفع مبلغ الرشوة ولم يكن
    للمتهم الثاني " الطاعن "
    دور في الكشف عن الجريمة الأمر الذي ينتفي معه موجب
    الإعفاء
    من العقاب بالنسبة له ويضحى دفاعه في هذا الشأن غير سديد وتلتفت المحكمة
    عنه " . لما كان ذلك ، وكان نص
    المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد جرى بأن
    " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ، ومع ذلك يعفى الراشي
    أو الوسيط من
    العقوبة
    إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها . ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح
    دلالته - أن إخبار الراشي أو الوسيط
    بالجريمة ، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق
    العذر
    المعفى من عقوبة الرشوة ، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه
    العقوبة ، إذ من المقرر أن علة هذا
    الإعفاء هي أن الراشي - أو الوسيط - يؤدي
    باعترافه
    أو باخباره على السواء - خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد
    وقوعها والتعريف عن الموظف الذي
    ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه, وكان من المقرر
    أنه
    إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أي شرط بل جاء لفظه
    فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو
    مكاني أو كيفي فلا يجوز أن يضع له القاضي قيودا
    من
    عند نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص
    بكل وقائع الجريمة وظروفها إقرارا
    صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا
    المدلول
    حق الإعفاء بدون نظر إلى أي أمر آخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
    فيه وإن عول في إدانة الموظف المرتشي
    على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم في تسهيل
    إثبات
    الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن - كوسيط - قيودا من عند نفسه لا
    تستفاد من نص القانون المار ذكره - على
    نحو ينبئ عن خطئه في تأويله و
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:15 pm

    وتطبيقه ، ويدل على
    اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى في خصوص دور الطاعن فيها ، وعدم استقرارها
    الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع
    الثابتة ، لما أفصح عنه في سياقه المتقدم
    - مخالفا
    لما انتهت إليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما الطاعن ) أنكرا التهمة وأنه
    لا يعول على أنكارهما وهو ما يستحيل
    معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت
    محكمة
    الموضوع عقيدتها في الدعوى في خصوص هذا الطاعن ، ويكون الحكم معيبا متعينا
    نقضه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث
    باقي أوجه الطعن المقدمة منه
    .


    جلسة 22 من إبريل سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد
    العليم وعمر بريك وفرحان بطران نواب
    رئيس المحكمة
    .


    الطعن رقم 21148 لسنة 64
    القضائية



    (1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إثبات "شهود". دفاع
    "الإخلال بحق الدافع - ما لا يوفره
    ".
    حق المحكمة الاستغناء عن سماع شهود
    الإثبات بقبول المتهم أو المدافع
    عنه
    ذلك. صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما
    دامت مطروحة على بساط البحث.
    (2) دفاع "
    الإخلال
    بحق الدفاع - ما لا يوفره ".
    الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته ؟
    مثال.
    (3) إثبات
    "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
    ".
    حق محكمة الموضوع أن تعول على أقوال
    الشاهد في
    أي مرحلة من مراحل التحقيق. ولو عدل
    عنها بعد ذلك
    .
    (4) استدلالات.
    محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات
    ". تفتيش " إذن التفتيش - إصداره". حكم " تسبيبه - تسبيب
    غير معيب
    ".
    رشوة.
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
    إذن
    التفتيش. موضوعي.
    مثال لتسبيب سائغ على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية
    التحريات في جريمة رشوة
    .
    (5) مأمورو الضبط
    القضائي. تفتيش " إذن التفتيش - بياناته - تنفيذه
    ".
    تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأمورى
    الضبط
    القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن
    مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له
    بإجراء
    التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش
    .
    (6) حكم " تسبيبه - تسبيب غير معيب ". نقض
    " أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
    ".
    إقامة الحكم قضاءه على ماله مأخذه
    الصحيح من
    الأوراق. انحسار الخطأ في الإسناد عنه.
    (7) إثبات بوجه عام إجراءات " إجراءات
    التحقيق ". بطلان. تسجيل المحادثات
    .
    بطلان التسجيل. لا يحول دون أخذ
    القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى
    المستقلة
    عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل. أخذ المحكمة بأقوال
    رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات
    ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل
    المدعي
    ببطلانه. لا بطلان
    .
    (Cool رشوة جريمة " أركانها ". موظفون عموميون. حكم
    " تسبيبه - تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن
    - ما لا يقبل منها ".
    كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
    واتجار الراشى معه على هذا الأساس. كفايته لقيام
    جريمة
    الرشوة
    .
    مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة رشوة.
    (9) رشوة. جريمة
    " أركانها ". قصد
    جنائي.
    حكم " تسبيبه - تسبيب غير معيب
    ".
    القصد الجنائي
    في جريمة الرشوة. مناط توافره ؟

    استنتاج هذا
    القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات
    الوظيفة.
    مثال لتسبيب سائغ في استظهار تحقق ذلك القصد في حق الطاعن.
    (10) دفوع "
    الدفع بتلفيق
    التهمة
    ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
    ".
    الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا
    يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد
    عليه.
    من الأدلة التي عولت عليها المحكمة
    .
    (11) إثبات "
    بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
    الدليل
    ".
    نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل
    منها
    ".
    لمحكمة الموضوع
    أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون
    غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
    إليها
    .
    (12) دفاع. "
    الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
    ".
    تعقب المتهم
    في مناحى دفاعه الموضوعي. غير لازم
    .
    سلامة الحكم.
    رهن ببيان أركان الجريمة والأدلة على وقوعها من المتهم
    .
    (13) نقض "
    أسباب الطعن - تحديدها - ما لا يقبل منها ". دفاع
    " الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
    وجه الطعن : وجوب
    أن يكون واضحاً ومحدداً
    .
    عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع
    الذي ينعي على الحكم الالتفات عنها. أثره
    : عدم
    قبول النعي
    .
    (14) نقض "
    نطاق الطعن ". محكمة
    الإعادة
    " نظرها الدعوى والحكم فيها ". عقوبة " توقيعها
    ".
    عدم جواز إضارة المتهم بطعنه.
    عدم تقيد
    محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني
    .
    ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضي
    بها الحكم المنقوض. ما دام أن
    طعن
    النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة
    .
    مثال.
    (15) نقض "
    حالات الطعن
    - الخطأ في القانون ". " نظر
    الطعن والحكم فيه ". طعن " الطعن لثانى مرة ". محكمة
    النقض " سلطتها ".
    لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بنى على مخالفة القانون أو
    خطأ في تطبيقه أو تأويله. لها أن تحكم في
    الطعن
    لثانى مرة بغير تحديد جلسة. مادام العوار لم يرد على بطلان الحكم أو بطلان في
    الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك ؟

    1- من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود
    الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك
    صراحة
    أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي
    أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه
    الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من
    محضر
    جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة
    بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها
    ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من
    بعد
    أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا الشأن في غير
    محله.
    2- من المقرر أن
    الطلب الذي تلتزم محكمة
    الموضوع
    بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن
    التمسك به والإصرار عليه في طلباته
    الختامية, وكان البين من مطالعة محاضر جلسات
    المحاكمة
    أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب في الجلسات السابقة ضم تقرير الرقابة
    الإدارية الخاص بترقيته إلى درجة مدير
    عام إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا
    في
    مرافعته بجلسة 9/3/1994 التي حجزت فيها الدعوى للحكم والتي اقتصر فيها على طلب
    البراءة. لما كان الطلب بهذا النحو
    غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته،
    فإن
    ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل
    .
    3- من المقرر أن
    لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي
    مرحلة
    من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك
    .
    4- لما كان الحكم
    المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتسجيل
    لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله
    " إن المحكمة لا تساير الدفاع فيما ذهب إليه في
    هذا
    الشأن وترى المحكمة أن ما أجراه عضو الرقابة الإدارية ........... ما يدل على
    كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة
    العامة ويؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي
    لتسويغ
    ذلك الإذن وإصداره محمولاً عليها وإن كانت هذه التحريات مستقاه من مصادر
    سرية لم يفصح عنها مجريها فإن المحكمة
    ترى أن هذه التحريات التي اطمأنت المحكمة
    إليها
    وإلى شخص من قام بإجرائها تعد مسوغة لإصدار الإذن ذلك أن ما ورد بها من وقائع
    تشكل جرائم قارفها من حدثت التحريات
    عنه وهو المتهم وإذ كانت النيابة العامة وقد
    اطمأنت
    إلى صحة هذه التحريات فإن المحكمة على نحو ما أشارت إليه من قبل تسايرها في
    اطمئنانها ومن ثم بعد الإذن القاضي
    بالضبط والتفتيش والتسجيل قد بنى على تحريات
    جدية
    تقبلها المحكمة وتطمئن إليها ومن ثم يضحى هذا الدفع قائماً على غير سند من
    القانون متعيناً طرحه وعدم التعويل
    عليه وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
    وكفايتها
    لإصدار إذن التفتيش هي من المسائل الموضعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
    التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع،
    وأنه متى كانت المحكمة قد اقتـنعت بجدية
    الاستدلالات
    التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة
    العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا
    معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
    بالقانون،
    وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً على الدفع
    ببطلانه على السياق المتقدم فإن ما
    ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير
    محله.
    5- من المقرر أنه
    لا يقدح في صحة التفتيش أن
    ينفذه أي
    واحد من مأمورى الضبط القضائي إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه وأن
    عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء
    التفتيش لا يعيب الإذن
    .
    6- لما كان يبين
    من الاطلاع على المفردات المضمومة لملف الطعن صحة
    ما
    نسبه الحكم للطاعن من اعترافه بمضمون محضر تفريغ التسجيلات عند مواجهته به
    بمعرفة النيابة العامة واستلامه للمبالغ
    موضوع التحقيقات فإن ما يثيره الطاعن من
    قالة
    الخطأ في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس
    .
    7- من المقرر أن
    بطلان التسجيل – بفرض وقوعه – لا يحول دون أخذ
    القاضي
    بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر
    عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم
    اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته كما لا
    يحول
    دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من
    معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي
    ببطلانه
    .
    8- من المقرر أنه
    لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف
    أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة
    بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ
    الغرض
    منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم
    المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه
    وهو رئيس مجلس مدينة ........ ورئيس اللجنة
    الفرعية
    للمحاجر بها وهي المختصة بالترخيص باستغلال المحاجر وتحرير محاضر لمن يخالف
    لائحة استغلالها من المرخص لهم طلب
    مبلغ الرشوة مقابل قيامه بتسهيل أعماله في
    استغلال
    محجر الرمل وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت سيطرته
    بعدم تحريرها أو بالتغاضى عنها ودان الطاعن
    على هذا الاعتبار فإنه يكون طبق القانون
    على
    واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه في هذا الشأن لا أساس
    له.
    9- من المقرر أن
    القصد الجنائي في الرشوة
    يتوافر
    بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا
    لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
    من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه
    ثمن
    لاتجاره بوظيفته أو استغلالها، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي
    صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال
    بواجبات الوظيفة, وكان الحكم المطعون فيه قد
    دلل
    على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل قيامه بتسهيل أعمال الشاهد في استغلال المحجر
    وعدم تحرير مخالفات له سواء بإصدار
    أمره للعاملين تحت إشرافه بعدم تحريرها
    وبالتغاضى
    عنها إذ لم يكن بينهما من علاقة أخرى نتيجة دفع ذلك المبلغ وتناول دفاعه
    في هذا الخصوص وأطرحه وهو ما يتحقق به
    معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد
    الجنائي
    في حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء إصلاح المواسير التي أتلفتها سيارة المبلغ لا
    يكون لا محل له.
    10- من المقرر أن
    الدفع بتلفيق
    الإتهام
    من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن
    يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي
    عولت عليها المحكمة بما يفيد إطرحها جميع
    الاعتبارات
    التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان
    علة إطراحها إياها.
    11- من المقرر أن
    المحكمة أن
    تلتفت عن
    دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم
    مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة
    فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع
    الطاعن
    القائم على نفى التهمة والتفاته عما قدمه من مستندات رسمية تأييداً لذلك
    يكون في غير محله.
    12- من المقرر أن
    المحكمة ليست
    ملزمة
    بتعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة
    الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين
    الأدلة على وقوعها من المتهم
    .
    13- من المقرر أن
    يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان
    الطاعن
    لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع والدفوع التي ساقها
    أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى
    يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما
    يثيره
    الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً
    .
    14- لما كان البين
    من مطالعة المفردات المضمومة لملف الطعن أن الطاعن قد قرر بالطعن على
    الحكم المنقوض كما طعنت النيابة
    العامة أيضاً على هذا الحكم وبنت طعنها على سبب
    واحد
    وهو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر
    لها، وكانت هذه المحكمة قد قضت بنقض
    الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمته من جديد أمام
    دائرة
    أخرى ولم تر حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة. وكان من المبادئ
    الأساسية في المحاكمات ألا يضار طاعن
    بطعنه، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من
    القانون
    رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتقيد
    محكمة النقض بالأسباب المقدمة في
    الميعاد القانوني، ومن ثم فإن محكمة النقض ما كان
    بوسعها
    لو تعرضت في حكمها إلى طعن النيابة العامة وقبلته أن تقضي إلا بتعديل عقوبة
    الغرامة إلى الحد المقرر قانوناً،
    وبالتالي فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد
    عقوبة
    العزل بإطلاقها في حين أن الحكم المنقوض قضي بتأقيتها
    .
    15- من المقرر أن
    لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
    35 من
    القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت
    فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو
    الخطأ في تطبيقه، أو تأويله فإنه يتعين نقض
    الحكم
    المطعون فيه نقضاً جزئياً لمصلحة المتهم وتصحيحه بتأقيت عقوبة العزل على نحو
    ما قضي به الحكم المنقوض ورفض الطعن
    فيما عدا ذلك دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من
    القانون
    المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية مادام أن
    العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو
    بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان
    يقتضي
    التعرض لموضوع الدعوى
    .


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "رئيس مجلس
    مدينة ......... ورئيس لجنة المحاجر
    الفرعية بها " طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال
    بواجبات
    وظيفته بأن طلب لنفسه وأخذ من .......... ألفا وخمسمائة جنيه وذلك على سبيل
    الرشوة مقابل تسهيل أعمال وإجراءات
    ترخيص محجر الرمال الذي يديره المبلغ والامتناع
    عن
    تحرير محاضر بالمخالفات الناشئة عنه. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها
    لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
    بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
    عملاً
    بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من نفس القانون
    بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة
    خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه
    وبعزله
    من وظيفته لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة. فطعن المحكوم عليه
    والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق
    النقض برقم ..... لسنة 57 قضائية. ومحكمة النفض
    قضت
    بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى
    محكمة أمن الدولة العليا ببنها للفصل
    فيها مجدداً من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة
    - بهيئة
    مغايرة – قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع إعمال
    المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة
    المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه
    مبلغ
    ثلاث آلاف جنيه وعزله من وظيفته
    .
    فطعن الأستاذ / ........ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
    للمرة الثانية
    ... إلخ.


    المحكمة


    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أنه
    إذ دان الطاعن
    بجريمة
    الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
    ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن
    المحكمة لم تجبه إلى طلب مناقشة شهود الإثبات وضم
    تقرير
    الرقابة الإدارية الخاص بترقيه الطاعن إلى درجة مدير عام وعول الحكم في
    الإدانة على أقوال المبلغ وباقي شهود
    الإثبات بتحقيقات النيابة ولم يعرض لها بمحاضر
    جلسات
    المحاكمة رغم تناقضها، ودفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط
    والتسجيل لابـتـنائه على تحريات غير
    جدية ولخلوه من اسم المنفذ له، وبطلان محضر
    تفريغ
    التسجيل لإجرائه بدون إذن النيابة العامة إلا أن الحكم أطرح دفعه الأول
    بأسباب غير سائغة ومخالفاً لحكم محكمة
    النقض الذي أحال الدعوى للفصل فيها مجدداً،
    وأطرح
    الثاني استناداً إلى اعترافه لما جاء به من وقائع وهو ما يخالف الثابت في
    الأوراق إذ أن محضر تفريغ التسجيل لم
    يعرض عليه ولم يعترف بما ورد به وعلى الرغم من
    ذلك
    لم يبين مضمون ذلك الاعتراف ودانه بجريمة الرشوة رغم عدم اختصاصه بالعمل الذي
    قبض الجعل مقابلاً فلم يكن مختصاً
    بالإشراف على لجنة المحاجر أو تحرير محاضر خاصة
    بها
    واستندت المحكمة في إثبات ذلك إلى ما يخالف الثابت في الأوراق ولم يحسم الحكم
    أمر ذلك الاختصاص رغم المنازعة فيه
    وأعرض عن دفاعه القائم على انتفاء القصد الجنائي
    في
    حقه ذلك الذي تأيد بأقوال المبلغ بمحاضر جلسات المحاكمة من أن دفعه للمبالغ
    المشار إليها كان بقصد إصلاح المواسير
    التي أتلفتها وأغفل دفاعه بتلفيق الاتهام له
    من
    قبل القائمين بالضبط لخلافات سابقة بينهما، وذهب الحكم إلى أن الطاعن لم يجحد
    بتحقيقات النيابة استلامه للمبالغ
    المشار إليها وهو ما يخالف ما جاء بأقواله بتلك
    التحقيقات
    كما لم يعرض للمستندات والتقارير المنضمة لملف الدعوى سيما وأن من بينها
    تقارير أمنية تثبت حسن سمعته وتقطع
    بعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن النيابة
    العامة
    وضرب صفحاً عن دفاعه المؤيد بأقوال المبلغ من أن المحجر الخاص بالأخير مرخص
    به منذ عام 1982 قبل تعيين الطاعن
    رئيساً لمجلس مدينة ....... بما يجعل وصف الاتهام
    مخالفاً
    للوقائع التي حوتها الأوراق ولم يعرض لسائر دفاعه، ودفوعه الأخرى والتي
    تضمنتها مذكراته بما يعيبه ويستوجب
    نقضه
    .
    ومن حيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " أن المتهم ......... وقد كان
    رئيساً
    لمجلس مدينة ......... التقى بالشاهد
    ............. وهو عضو جمعية تعاونية ومدير
    لها
    يستغل محجر رمل يتبع مدينة ........... وأفهمه أنهم يكسبون كثيراً من محجر
    الرمل ولا بأس من أن يكسب معهم وطلب
    منهم مبلغ 500 جنيه شهريا نظير تسهيل أعماله في
    استغلال
    محجر الرمل بل وأفهمه أن هناك آخرين يستغلون محجر طفلة وأنه سوف يسعى
    لاشتراكه معهم مقابل 500 جنيه أخرى عن
    استغلال محجر الطفلة بحسبان أن رئيس المدينة
    هو
    رئيس اللجنة الفرعية للمحاجر وهي المختصة بالترخيص باستغلال المحاجر وتحديد
    محاضر لمن يخالف لائحة استغلالها من
    المرخص لهم في ذلك وقد قام الشاهد المذكور
    بإبلاغ
    الأمر إلى جهاز الرقابة الإدارية وحرر عضوها ......... محضراً بمضمون بلاغه
    بتاريخ 7/10/1985 حيث عرضه على
    النيابة العامة " أمن دولة عليا " مشفوعاً بتحرياته
    عن سلوك المتهم من أن التحريات توصلت
    إلى أن سمعة المذكور ليست فوق مستوى الشبهات
    وأنه
    سبق وأن قدمت شكاوى عن سلوكه في عمله بخصوص تسامحه مع أصحاب التقاسيم المخالفة
    وبتاريخ 15/10/1985 أذن وكيل نيابة
    أمن الدولة بتسجيل ما يدور بين المبلغ والمتهم
    من
    حديث أو مكالمات تليفونية في الأماكن العامة والخاصة مما يتعلق بموضوع الاتهام
    , وبتاريخ 22/10/1985 تقابل الشاهد مع المتهم وصار
    بينهما حديث سجله جهاز تسجيل أمدت
    الرقابة
    الشاهد به ثبت فيه تقاضى المتهم من الشاهد مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه ) عن
    شهرى سبتمبر وأكتوبر سنة 1985 عن
    تسهيل أعمال الشاهد في استغلال محجر الرمل فقط بعد
    أن
    تحدث المتهم مع من كان سيشترك معهم الشاهد في استغلال محجر الطفلة واتفقا على أن
    يقوم الشاهد بدفع مبلغ 500 جنيه (
    خمسمائة جنيه ) المخصصة عن شهر نوفمبر 1985
    وبتاريخ
    2/11/1985 المتفق عليها بينهما أمدت الرقابة الإدارية الشاهد بمبلغ
    الخمسمائة جنيه المبينة أرقامها
    بالتحقيقات، وبجهاز التسجيل ( إرسال ) لما يدور
    بينهما
    من حديث واتفقا على إشارة عند تمام الواقعة بحيث يضبطها الشاهدان
    .......... و .............. عضوا الرقابة
    الإدارية اللذان كان يراقبان لقاء المتهم والشاهد من
    سيارتى
    الرقابة الإدارية مجهزتين بأجهزة استقبال للحديث وواحدة منهما مزودة بجهاز
    تسجيل أيضاً لما يدور بينهما من حديث
    وتوجه الشاهد إلى مسكن المتهم ( فيلا
    ............ ) حيث
    كان قد التقى معه في المرة السابق وجلسا إلى منضدة بحديقة
    المنزل
    وكان المتهم مرتدياً جلبابه، وبعد حديث مقتضب بينهما قام الشاهد بتسليم
    المتهم مبلغ الخمسمائة جنيه المرقمة
    أوراقها بالمحضر السابق وضعها الأخير في جيب
    جلبابه
    وتوجه الشاهد إلى باب الحديقة للإنصراف حيث داهمهما عضو الرقابة
    ......... الذي توجه إلى المتهم وأفهمه شخصيته
    وفتش جلبابه فعثر على مبلغ خمسمائة جنيه بجيبه
    ثم
    لحق به الشاهد ...................... عضو الرقابة الذي شارك الأول في ضبط
    الواقعة، وكان دفع هذه المبالغ على
    سبيل الرشوة ليقوم المتهم بتسهيل أعمال الشاهد
    في
    استغلال محجر الرمل المرخص به وعدم تحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد وأورد
    الحكم على ثبوت الواقعة على هذه
    الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ............ و
    ............ و .............. أعضاء الرقابة الإدارية ومن
    الثابت بمحضر جمع
    الاستدلالات
    ومحضري التسجيل والتفريغ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
    الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من
    المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود
    الإثبات
    إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم
    سماعهم من أن تعتمد في حكمها على
    أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه
    الأقوال
    مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن
    النيابة والدفاع أكتفيا بتلاوة أقوال
    الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت
    بتلاوتها
    ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة
    قعودها عن سماعهم ويكون منعاه في هذا
    الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من
    المقرر
    أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم
    الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن
    التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان
    البين
    من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب في
    الجلسات السابقة ضم تقرير الرقابة
    الإدارية الخاص بترقيته إلى درجة مدير عام إلا
    أنه
    لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا في مرافعته بجلسة 9/3/1994 التي حجزت فيها
    الدعوى للحكم والتي اقتصر فيها على طلب
    البراءة, ولما كان الطلب بهذا النحو غير
    جازم
    ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن من قاله الإخلال
    بحق الدفاع لا يكون له محل, لما كان
    ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع التعويل
    على
    أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها بعد ذلك، فإن النعي
    على الحكم استناده إلى أقوال المبلغ
    وباقى شهود الإثبات بالتحقيقات على الرغم من
    تناقضها
    مع أقوالهم بمحاضر جلسات المحاكمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم
    المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن
    النيابة العامة بالضبط والتسجيل لعدم جدية
    التحريات
    ورد عليه بقوله " أن المحكمة لا تساير الدفاع فيما ذهب إليه في هذا الشأن
    وترى المحكمة أن ما أجراه عضو الرقابة
    الإدارية ........... ما يدل على كفاية ما
    بسطه
    من تحريات أمام النيابة العامة, ويؤيد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ ذلك
    الإذن وإصداره محمولاً عليها وإن كانت
    هذه التحريات مستقاة من مصادر سرية لم يفصح
    عنها
    مجريها فإن المحكمة ترى أن هذه التحريات التي اطمأنت المحكمة إليها وإلى شخص
    من قام بإجرائها تعد مسوغة لإصدار
    الإذن ذلك أن ما ورد بها من وقائع تشكل جرائم
    قارفها
    من حدثت التحريات عنه وهو المتهم، وإذ كانت النيابة العامة وقد اطمأنت إلى
    صحة هذه التحريات فإن المحكمة على نحو
    ما أشارت إليه من قبل تسايرها في اطمئنانها،
    ومن
    ثم يعد الإذن القاضي بالضبط والتفتيش والتسجيل قد بنى على تحريات جدية تقبلها
    المحكمة وتطمئن إليها، ومن ثم يضحى
    هذا الدفع قائماً على غير سند من القانون
    متعيناً
    طرحه وعدم التعويل عليه ". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
    لإصدار إذن التفتيش هي من المسائل
    الموضعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
    تحت
    إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي
    بني عليها أمر التفتيش وكفايتها
    لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في
    شأن
    ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد
    سوغت الأمر بالتفتيش وردت رداً سائغاً
    على الدفع ببطلانه على السياق المتقدم فإن ما
    ينعاه
    الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا إلى أن لا يقدح في صحة التفتيش أن
    ينفذه أي واحد من مأموري الضبط
    القضائي إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه وهو ما
    لا
    ينازع فيه الطاعن وأن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن
    . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات
    المضمومة لملف الطعن صحة ما نسبه
    الحكم
    للطاعن من اعترافه بمضمون محضر تفريغ التسجيلات عند مواجهته به بمعرفة
    النيابة العامة واستلامه للمبالغ
    موضوع التحقيقات فإن ما يثيره الطاعن من قاله
    الخطأ
    في الإسناد في هذا الصدد يكون على غير أساس، هذا فضلاً على أنه المقرر أن
    بطلان التسجيل – بفرض وقوعه – لا يحول
    دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى
    المستقلة
    عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم
    اللاحق بحيازته المبلغ المضبوط بحوزته
    كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال
    الضبط
    فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعي
    ببطلانه. لما كان ذلك، وكان من المقرر
    أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون
    الأعمال
    التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون
    له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض
    منها، وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه
    على
    هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وهو رئيس مجلس
    مدينة ........ ورئيس اللجنة الفرعية
    للمحاجر بها وهي المختصة بالترخيص باستغلال
    المحاجر
    وتحرير محاضر لمن يخالف لائحة استغلالها من المرخص لهم طلب مبلغ الرشوة
    مقابل قيامه بتسهيل أعماله في استغلال
    محجر الرمل وعدم تحرير مخالفات له سواء
    بإصدار
    أمره للعاملين تحت سيطرته بعدم تحريرها أو بالتغاضي عنها, ودان الطاعن على
    هذا الاعتبار فإنه يكون طبق القانون
    على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه
    في
    هذا الشأن لا أساس له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة
    يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو
    قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا
    لقاء
    القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه
    ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها
    ،ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي
    صاحبت
    العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة - وكان الحكم المطعون فيه قد
    دلل على أن المبلغ قدم للطاعن مقابل
    قيامه بتسهيل أعمال الشاهد في استغلال المحجر
    وعدم
    تحرير مخالفات له سواء بإصدار أمره للعاملين تحت إشرافه بعد تحريرها وبالتغاضي
    عنها إذ لم يكن بينهما من علاقة أخرى
    نتيجة دفع ذلك المبلغ وتناول دفاعه في هذا
    الخصوص
    وأطرحه. وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في
    حقه وأنه أخذ المبلغ لقاء إصلاح
    المواسير التي أتلفتها سيارة المبلغ لا يكون لا محل
    له.
    لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
    تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي
    أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت
    عليها
    المحكمة بما يفيد اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
    الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان
    علة إطراحها إياها. لما كان ذلك، وكان من المقرر
    أن
    للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن
    يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي
    اطمأنت إليها المحكمة فإن النعي على الحكم بأنه لم
    يعرض
    لدفاع الطاعن القائم على نفى التهمة والتفاته عما قدمه من مستندات رسمية
    تأييداً لذلك يكون في غير محله. لما
    كان ذلك، وكان المقرر أن المحكمة ليست ملزمة
    بتعقب
    المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم
    أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة
    على وقوعها من المتهم. لما كان ذلك، وكان من
    المقرر
    أن يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب
    طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع
    والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض
    الحكم
    لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
    الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك،
    وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة لملف
    الطعن
    أن الطاعن قد قرر بالطعن على الحكم المنقوض كما طعنت النيابة العامة أيضاً
    على هذا الحكم وبنت طعنها على سبب
    واحد وهو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ نزل
    بعقوبة
    الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها، وكانت هذه المحكمة قد قضت بنقض الحكم
    المطعون فيه وإعادة محاكمته من جدية
    أمام دائرة أخرى، ولم تر حاجة إلى بحث الطعن
    المقدم
    من النيابة العامة. وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات ألا يضار طاعن
    بطعنه، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة
    الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
    حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في
    الميعاد القانوني، ومن ثم فإن محكمة
    النقض ما كان بوسعها لو تعرضت في حكمها إلى طعن
    النيابة
    العامة وقبلته أن تقضي إلا بتعديل عقوبة الغرامة إلى الحد المقرر قانوناً،
    وبالتالي فإنه ما كان يحق لمحكمة
    الإعادة أن تشدد عقوبة العزل بإطلاقها في حين أن
    الحكم
    المنقوض قضي بتأقيتها, وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
    35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه أن
    تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين
    مما
    هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه
    يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً
    جزئياً لمصلحة المتهم وتصحيحه بتأقيت عقوبة
    العزل
    على نحو ما قضي به الحكم المنقوض ورفض الطعن فيما عاد ذلك دون حاجة إلى إعمال
    المادة 45 من القانون المذكور بتحديد
    جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة
    الثانية
    مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في
    الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع
    الدعوى
    .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:17 pm

    جلسة 21 من يوليو سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد رئيس المحكمة وعضوية السادة
    المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغرباني
    ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس
    المحكمة
    .


    (122)


    الطعن رقم 10830 لسنة 65 القضائية


    دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن .
    ما لا يقبل منها ". تسجيل
    المحادثات.
    الرد على الدفع ببطلان إجراءات
    المرافعة
    والتسجيل واستجواب الطاعن أمام
    النيابة العامة. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم
    تعول
    في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات والمقابلات الخاصة
    أو التسجيل وما قرره الطاعن عند استجواب
    النيابة العامة له
    .

    رقابة إدارية. دعوى جنائية "
    قيود تحريكها ". قانون " تفسيره
    ". نيابة عامة. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
    النص في المادة الثامنة من قانون
    تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54
    لسنة
    1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة
    الموظفين المشار إليهم فيها إلى
    النيابة العامة متى أسفرت تحرياتهم عن ارتكابهم ما
    يستوجب
    التحقيق. نص تنظيمي لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء
    التحقيق. للنيابة العامة مباشرة
    التحقيق والتصرف فيه بالنسبة لهم وفقاً لقانون
    الإجراءات
    الجنائية. شرط وعلة ذلك ؟

    إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إثبات " شهود ". نقض " أسباب
    الطعن . ما لا يقبل منها
    ".
    إيراد اسم المبلغ بوصف الاتهام
    مخالفاً للثابت
    بالأوراق.
    خطأ مادي، تصحيح المحكمة لهذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية ومتى
    أبدى الطاعن دفاعه فيها.
    الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الوارد بقائمة النيابة العامة
    لا يصلح سبباً للطعن بالنقض – طالما أن الحكم
    المطعون
    فيه سلم من هذا العيب
    .
    إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطاتها في
    تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
    ".
    وزن أقوال الشهود. موضوعي.
    إدانة الطاعن استناداً لأقوال شاهد.
    مفاده إطراح كافة الاعتبارات
    التي
    ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها
    .
    الجدل الموضوعي.
    غير جائز أمام النقض
    .

    استخلاص الحكم مبناه
    من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا عيب
    .
    قانون " تفسيره ". نيابة
    عامة " اختصاصها

    ".
    مفاد نص الفقرة الثانية من المادة
    السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن
    الدولة
    الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ؟

    رشوة. جريمة
    " أركانها ". موظفون عموميون. " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون
    الموظف وحده المختص بجميع العمل
    المتصل
    بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من
    الرشوة.
    مثال.
    وصف التهمة.
    إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا
    يقبل منها ".
    النعي على الحكم إضافة وقائع لم
    يشملها وصف
    الاتهام.
    غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هي بذاتها التي دارت عليها
    المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى
    بإدانته عنها
    .
    رشوة. قانون " تفسيره ".
    حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    الفرق بين نص المادة 103 عقوبات ونص
    المادة 105
    من ذات
    القانون ؟

    لجوء المبلغ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة
    وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم
    لتيسير
    إجراءات التأسيس. إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص المادة 103 عقوبات
    . صحيح.

    1- لما كان الحكم
    المطعون فيه لم يعول في
    إدانة
    الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات أو المقابلات الخاصة أو
    على ثمة تسجيلات، وكان ما أورده الحكم
    من أقوال ............... عضو الرقابة
    الإدارية
    إنما هو تحصيل لما شهد به ما اتصل بسمعه وبعده مباشرة من أقوال المبلغ
    وعند قيامه بإجراءات الضبط ولم يورد
    الحكم شيئاً عما تلقاه الشاهد من أجهزة
    التسجيل.
    كما أن الحكم لم يعول في قضاؤه بالإدانة على شيء مما قرره الطاعن عند
    استجواب النيابة العامة له، فإنه لا
    يجدي الطاعن مما يدعيه بشأن تلك الإجراءات،
    ويكون
    غير منتج النعي على الحكم أنه أعرض عن الدفع ببطلان إجراءات المراقبة
    والتسجيل وببطلان استجواب الطاعن أمام
    النيابة العامة
    .
    2- لما كان ما نصت
    عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964
    بإعادة
    تنظيم الرقابة الإدارية من أنه " يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات
    والمراقبة السرية بوسائلها الفنية
    المختلفة كلما رأت مقتدى لذلك، وإذا أسفرت
    التحريات
    والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو
    النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من
    رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه, وعلى
    النيابة
    الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه
    التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة
    رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس الوزراء
    ) بالنسبة
    إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز
    مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً
    عند إحالتهم للتحقيق، لا يعدو أن يكون تنظيماً
    للعمل
    في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء
    التحقيق، إذ هي تباشره وتتصرف فيه
    وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت
    الجريمة
    التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم
    التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية
    عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي من القيود
    الواردة
    في قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون
    بمنأى عن أي طعن، ولو كانت الرقابة
    الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد
    بما
    نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها – لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما
    تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها
    الجريمة من أحاد الناس، ومن ثم فإن النعي على
    الحكم
    في هذا الصدد يكون غير سديد
    .
    3- لما كان البين من الأوراق أن المبلغ يدعى
    ............ فإن ما ورد بوصف الاتهام من أنه يدعى
    ............. ولا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية، ومن ثم
    فإن تصحيح المحكمة هذا
    الخطأ لا
    يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى الطاعن دفاعه فيها فلا يصح الطعن
    على الحكم من هذه الناحية. هذا إلى أن
    الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الذي يرد
    في
    القائمة التي تقدمها النيابة العامة – بفرض حصوله – لا يصلح سبباً للطعن بالنقض
    طالما أن الحكم المطعون فيه قد سلم من
    هذا العيب
    .
    4- لما كان وزن
    أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
    وتعويل
    القضاء على أقوالهم – مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه
    إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
    تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون
    رقابة
    عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى
    أقوال المبلغ وعضو هيئة الرقابة
    الإدارية والسائق " الشاهد الرابع " هو إطراح ضمني
    لجميع
    الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن
    من تشكيك في أقوال هؤلاء الشهود إنما
    ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام
    محكمة
    النقض، أما ما قيل بشأن التناقض بين أقوال الشهود فحسب الحكم في ذلك أنهم
    أورد أقوالهم التي عول عليها بما لا
    ينطوي على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
    .
    5- لما كانت
    الفقرة الثانية من المادة السابعة من
    قانون
    إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون
    للنيابة العامة – بالإضافة إلى
    الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق
    الجنايات
    التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا، ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما
    نصت عليه المادة 142 من قانون
    الإجراءات الجنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً
    لمدة
    خمسة عشر يوماً وأن تأمر بعد سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى
    لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين
    يوماً، أما ما استلزمه هذا النص من سماع أقوال
    النيابة
    العامة فلا محل له – في هذه الحالة – بعد أن اجتمعت للنيابة العامة
    باختصاصاتها وسلطات قاضي التحقيق
    عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 والمشار
    إليها.
    6- لما كان
    القانون لا يشترط في جريمة
    الرشوة
    أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له
    علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص
    يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم
    المطعون
    فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة .............. بوزارة الاقتصاد أن الطاعن
    يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه
    المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس
    الشركات
    بالمصلحة، ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر اجتماعاتها ويشرف على تنفيذ
    قراراتها، وكان الحكم قد أثبت في حق
    الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة في مقابل اتخاذ
    إجراءات
    عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على
    تأسيسها، فإن ما أورده الحكم من ذلك
    كافٍ وسائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بشأن
    عدم
    اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة في مقابل أدائه
    .
    7- لما كان البين
    من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه
    طلب
    وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة وهي بذاتها الواقعة التي دارت
    عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى
    الحكم بإدانته عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم
    أضاف
    وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح
    .
    8- من المقرر في
    قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من
    قانون
    العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على
    أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة
    103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون
    العطاء
    سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان تنفيذاً
    لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار
    بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما
    إذا
    كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة – غير مسبوق
    باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن
    العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105
    من
    القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى
    الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت
    تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي
    بينها
    الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 أنفة
    الذكر يكون قد طبق القانون على
    الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة
    105 من
    قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب
    .


    الوقائع


    اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً
    عمومياً .......... طلب
    وأخذ
    عطية لأداء عمل وظيفته بأن طلب وأخذ من ......... مبلغ ستمائة وخمسون جنيهاً
    على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات
    عرض مستندات الشركة المشار إليها على اللجنة
    المختصة
    للموافقة على تأسيسها، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة طبقاً
    للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة
    103 من
    قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن
    لمدة سبع سنوات وتغريمه ألف جنيه عما
    أسند إليه
    .
    فطعن الأستاذ ...............المحامي
    نيابة عن المحكوم عليه في هذا
    الحكم
    بطريق النقض ...إلخ
    .


    المحكمة


    من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم
    المطعون فيه أنه إذ دانه
    بجريمة
    الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق
    القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم
    قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من رئيس مجلس
    الوزراء
    على نحو ما استوجبه قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وببطلان الاتهام
    إذ أخطأت النيابة العامة اسم المجني
    عليه وأسندت إلى بعض الشهود ما يخالف أقوالهم
    بالتحقيقات،
    وببطلان الإذن الصادر بمراقبة الهواتف وبإجراء التسجيلات لصدوره
    استناداً إلى تحريات غير جادة وقبل أن
    تتحقق النيابة من وقوع الجريمة، وببطلان
    إجراءات
    المراقبة والتسجيل للبدء بها قبل صدور الإذن ولإنفراد المبلغ بإجراء بعضها
    دون رقابة من مأمور الضبط القضائي
    ولإجراء المراقبة على هاتف وعلى شخص لم يشملهما
    الإذن.
    هذا إلى أن الخبير استبعد – لدى تفريغ التسجيلات – بعض العبارات المسجلة من
    تلقاء نفسه واستمع عضو الرقابة
    الإدارية للتسجيلات دون إذن من النيابة، كما أن
    الهاتف
    الخاص بالطاعن كان معطلاً في الفترة التي قيل بالمراقبة في خلالها، وتمسك
    الطاعن بوجود تناقض بين أقوال الشهود
    الذين عولت المحكمة على أقوالهم وبين أقوال
    الشهود
    الآخرين، وبتواطؤ عضو الرقابة الإدارية مع الشاهد الرابع على تلفيق الاتهام
    له، وببطلان استجواب النيابة العامة
    لعدم حيدة من أجراه إذ وجه إليه أسئلة إيحائية
    عن
    وقائع لا أصل لها في الأوراق، وببطلان انفراد النيابة العامة بمد الحبس
    الاحتياطي الذي اختص المشرع به قاضي
    التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما
    دفع
    الطاعن بأنه غير مختص بالعمل الذي قيل بأنه طلب الرشوة لأدائه وتمسك بوهن
    الدليل المستمد من أقوال المبلغ، فرد
    الحكم على بعض هذا الدفاع بما لا يصلح رداً
    وأعرض
    عن سائرة دون رد، وعول في إدانة الطاعن على ما شهد به عضو الرقابة الإدارية
    مما سمعه من شريط التسجيل الباطل، ولم
    تلفت المحكمة نظر الطاعن إلى تعديلها التهمة
    بإضافة
    المبلغ المقال بدفعها قبل واقعة الضبط، وعاقبه بموجبه المادة 103 من قانون
    العقوبات حال أن المادة 105 منه كانت
    الأولى بالتطبيق. وكل ذلك مما يعيب الحكم
    ويستوجب
    نقضه
    .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن ........... تردد على مصلحة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد لإنجاز إجراءات تأسيس
    شركة، وإذ صادفته عقبات لدى بعض العاملين
    بالمصلحة
    والتجأ إلى المتهم بصفته مديراً عاماً بها وقابله بأحد المحال العامة
    وبمكتبه، طلب الأخير وأخذ منه مبلغ
    ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة لإتمام الإجراءات
    المطلوبة
    ثم طلب منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه أخرى لأحد أعضاء اللجنة المختصة
    بالموافقة على التأسيس، فأبلغ الأول
    هيئة الرقابة الإدارية. ثم أن المتهم أخذ منه
    مائة
    جنيه أخرى وواعده على مقابلته بطريق صلاح سالم ليدفع له باقي المبلغ، وفي
    الموعد المحدد وبناء على إذن من
    النيابة العامة تمكن عضو بهيئة الرقابة الإدارية من
    القبض
    على المتهم عند تسليمه المبلغ المذكور. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة
    أدلة سائغة استقاها من أقوال المبلغ
    وأربعة من شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان
    الحكم
    المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على
    المحادثات أو المقابلات الخاصة أو على
    ثمة تسجيلات، وكان ما أورده الحكم من أقوال
    ............ عضو الرقابة الإدارية إنما هو تحصيل لما شهد به
    ما اتصل بسمعه
    وبعده
    مباشرة من أقوال المبلغ وعند قيامه بإجراءات الضبط ولم يورد الحكم شيئاً عما
    تلقاه الشاهد من أجهزة التسجيل. كما
    أن الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء
    مما
    قرره الطاعن عند استجواب النيابة العامة له، فإنه لا يجدي الطاعن مما يدعيه
    بشأن تلك الإجراءات، ويكون غير منتج
    النعي على الحكم بأنه أعرض عن الدفع ببطلان
    إجراءات
    المراقبة والتسجيل وببطلان استجواب الطاعن أمام النيابة العامة. لما كان
    ذلك، وكان ما نصت عليه المادة الثامنة
    من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم
    الرقابة
    الإدارية من أنه " يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة
    السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما
    رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات
    والمراقبة
    عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال
    بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من
    نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة
    العامة
    إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة
    رئيس المجلس التنفيذي ( رئيس مجلس
    الوزراء ) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة
    مدير
    عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً
    عند إحالتهم للتحقيق، لا يعدوا أن
    يكون تنظيماً للعمل في الرقابة الإدارية ولا
    يعتبر
    قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق، إذ هي تباشره وتتصرف فيه
    وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية،
    فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية
    إجراء
    التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها
    أو ضد المتهم بارتكابها لأي من القيود
    الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما
    تتخذه
    النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن، ولو كانت الرقابة الإدارية
    قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد
    بما نصت عليه المادة الثامنة – المار ذكرها
    لأن
    من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من
    آحاد الناس، ومن ثم فإن النعي على
    الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك،
    وكان
    البين من الأوراق أن المبلغ يدعي
    .......... فإن
    ما ورد بوصف الاتهام
    من أنه
    يدعي

    ......... لا يعدو أن
    يكون من الأخطاء المادية، ومن ثم فإن
    تصحيح
    المحكمة هذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى الطاعن دفاعه
    فيها فلا يصح الطعن على الحكم من هذه
    الناحية. هذا إلى أن الخطأ في تحصيل أقوال
    شهود
    الإثبات الذي يرد في القائمة التي تقدمها النيابة العامة – بفرض حصوله – لا
    يصلح سبباً للطعن بالنقض طالما أن
    الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا العيب. لما كان
    ذلك،
    وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء
    على أقوالهم – مهما وجه إليها من
    مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه إلى محكمة
    الموضوع
    تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها
    من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء
    المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المبلغ
    وعضو
    هيئة الرقابة الإدارية والسائق " الشاهد الرابع " هو إطراح ضمني لجميع
    الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
    على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من
    تشكيك
    في أقوال هؤلاء الشهود إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة
    النقض، أما ما قيل بشأن التناقض بين
    أقوال الشهود فحسب الحكم في ذلك أنه أورد
    أقوالهم
    التي عول عليها بما لا ينطوي على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان
    ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة
    السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة
    الصادر
    بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة – بالإضافة إلى
    الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي
    التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة
    أمن
    الدولة العليا، ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما نصت عليه المادة 142 من قانون
    الإجراءات الجنائية أن تأمر بحبس
    المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً وأن تأمر
    بعد
    سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة
    وأربعين يوماً، أما ما استلزمه هذا
    النص من سماع أقوال النيابة العامة فلا محل له
    في
    هذه الحالة – بعد أن اجتمعت للنيابة العامة باختصاصاتها وسلطات قاضي التحقيق
    عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة
    1980 والمشار إليها. لما كان ذلك، وكان القانون
    لا
    يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة
    بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون
    له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من
    الرشوة،
    وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة
    ........... بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً
    لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع
    أوراق
    ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر
    اجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها،
    وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه طلب
    وأخذ
    الرشوة في مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة
    المختصة للموافقة على تأسيسها، فإن ما
    أورده الحكم من ذلك كافٍ وسائغ في الرد على
    ما
    أثاره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة في مقابل أدائه ويكون
    منعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
    لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن
    النيابة
    العامة أسندت للطاعن أنه طلب وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل
    الرشوة وهي بذاتها الواقعة التي دارت
    عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى الحكم
    بإدانته
    عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير
    صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر في
    قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103
    من
    قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة
    على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت
    المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن
    يكون
    العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان
    تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية
    الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ
    البداية،
    أما إذا كان أداء العمل – أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة
    غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن
    العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه
    المادة
    105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ
    التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي
    اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه
    المبالغ
    التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذا أخذ الطاعن بنص
    المادة 103 آنفة الذكر يكون قد طبق
    القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي
    عليه
    بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة
    الصواب. لما كان ذلك ما تقدم، فإن
    الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
    موضوعاً.


    جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية
    السادة المستشارين / مجدي الجندي ووفيق
    الدهشان وابراهيم الهنيدي نواب رئيس
    المحكمة ، ومحمود مسعود شرف
    .


    الطعن رقم 13835 لسنة 65 القضائية


    ( 1 )
    حكم " بيانات التسبيب " .
    عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة
    الحكم . كفاية
    أن يكون
    مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها
    وظروفها.
    ( 2 ) إثبات "
    بوجه عام " . " خبرة
    " . حكم
    " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    إيراد الحكم مؤدي أقوال المبلغ وفحوى تقرير خبير
    الأصوات من بين أدلة الإدانة . كفايته للتدليل على
    ثبوت
    الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . ينحسر معه النعي على الحكم بالقصور
    .
    ( 3 ) إثبات "
    خبرة " " قرائن " . حكم " تسبيبه
    . تسبيب
    غير معيب
    ".
    استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة . كقرينة
    معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها
    قضاءه
    . لا يعيبه
    .
    ( 4 ) محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
    لمحكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم غائب . إيراد أسباب الحكم
    الغيابي الساقط قانون أسباب لحكمها . متى
    كانت
    تصلح لحمل قضائها بالإدانة
    .
    ( 5 ) تفتيش " إذن التفتيش إصداره ". دفوع
    " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع
    " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن . ما
    لا يقبل منها
    "
    .
    الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط .
    موضوعي
    . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع
    إجراءات التسجيل والضبط والتفتيش بناء على الإذن
    ردا
    عليه
    .
    ( 6 ) إثبات "
    بوجه عام " . محكمة
    الموضوع
    " سلطتها في تقدير الدليل " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
    " .
    تساند الأدلة في المواد الجنائية .
    مؤداه
    ؟
    الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع
    في وزن
    عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير
    جائز إثارته أمام النقض
    .
    ( 7 ) حكم " ما
    يعيبه ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " نقض " أسباب
    الطعن . ما لا يقبل منها " .
    التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
    مثال لنفي التناقض
    ( 8 ) تفتيش "
    إذن التفتيش . إصداره ". محكمة
    الموضوع
    " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ". استدلالات .
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
    ( 9 ) " نقض
    " أسباب الطعن

    . تحديدها " " نظر الطعن
    والحكم فيه
    "
    .
    وضوح وجه الطعن
    وتحديده . شرط لقبوله
    .
    ( 10 ) إجراءات " إجراءات المحاكمة . محكمة الجنايات
    " الإجراءات أمامها " . حكم بطلانه
    " .
    إعادة المحاكمة أمام ذات دائرة محكمة
    الجنايات
    التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم
    في حالة حضوره أو القبض عليه . غير لازم . ما
    تطلبته
    المادة 395 إجراءات هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، نظر الدعوى عند
    إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات
    الدائرة التي أصدر الحكم الغيابي . لا يترتب
    بطلانا .
    ( 11 ) محكمة الموضوع
    " سلطتها في تقدير
    الدليل
    " . دفوع " الدفع بوقف الدعوى تعليقا " . إجراءات " إجراءات
    المحاكمة
    "
    .
    دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته
    في جناية
    - بوجوب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل
    في الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الأخر
    . ظاهر
    البطلان . التفات الحكم عن التعرض له إيراداً ورداً . لا يعيبه . علة ذلك
    .
    ( 12 ) محكمة الإعادة
    . إجراءات " إجراءات
    المحاكمة
    " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
    " .
    إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395
    إجراءات . محاكمة مبتدأة تفصل
    فيها
    محكمة الإعادة بكامل حريتها
    .
    نعي الطاعن ببطلان
    الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا ولعدم إعلانه في المحاكمة
    الغيابية . غير مجد مادامت إجراءات
    المحاكمة أمام محكمة الإعادة تمت صحيحة . إثارة
    ذلك
    أمام النقض . غير جائز . على ذلك ؟


    1 – إن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ
    فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
    والظروف
    التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم
    الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
    استخلصتها المحكمة

    .
    2 – لما كان الحكم
    المطعون فيه قد أورد مؤدي أقوال المبلغ 000000000
    وفحوى
    ما أورده تقرير خبير الأصوات - والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها
    الإدانة في بيان يكفي للتدليل على
    ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في
    وجدانها
    فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
    في غير محله .
    3 – لما كان الثابت
    من مدونات الحكم
    وما رد
    به على الدفع ببطلان التسجيلات أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على
    فحوى الدليل المستمد من هذه التسجيلات
    وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة
    الثبوت
    التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدي هذه التسجيلات على
    نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك
    القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي
    اعتمد
    عليها في قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل
    الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من
    عدم بيان مؤدي الدليل المستمد من التسجيلات
    وقصور
    الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول
    .
    4 – من المقرر أنه
    لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند
    إعادة
    محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التي اتخذها الحكم
    الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها
    مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة
    .
    5 – من المقرر أن
    الدفع بصدور الإذن بالتفتيش
    بعد
    الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة
    التي أوردتها - إلى وقوع إجراءات
    التسجيل وما تبعها من إجراءات الضبط والتفتيش بناء
    على
    هذا الإذن
    .
    6 – لما كان لا
    يلزم في الأدلة
    التي
    يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى
    لأن الأدلة في المواد الجنائية
    متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
    القاضي
    فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون
    الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما
    قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع
    المحكمة
    واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما
    يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال
    الحكم بأقوال الشاهد ................... بشأن
    اصطحابه
    للمبّلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا معه والمحكوم عليه الأخر ودار حوار
    بينهم بشأن طلب رشوة وسببه بزعم أن
    بلاغ المجني عليه ومحضر التحريات خلوا من هذه
    الواقعة
    لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
    واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز
    إثارته أمام محكمة النقض
    .
    7 – لما كان الحكم
    المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى
    مفادها
    أن الطاعن توسط لدى المبّلغ ليعطي المحكوم عليه الأخر مبلغ خمسمائة جنيه على
    سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن اتخاذ
    الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب
    العقار
    المملوك للمبّلغ من مخالفات وإن ما أثبته الحكم بمدوناته بشأن المقابلة التي
    تمت بالمصنع بين المبّلغ والمحكوم
    عليه الأخر والتي أنكر خلالها الأخير علاقته
    بالطاعن
    وسبق تسلمه مبلغ مائة وخمسين جنيها منه وطلبه أن تكون علاقة المبلغ به
    مباشرة ووعده بأن يرد له المبلغ الذى
    تسلمه الطاعن منه لم يكن سوى تسجيل لهذه
    المقابلة
    وما دار فيها من حوار ، هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن كلا من
    الطاعن والمحكوم عليه الأخر طلب - على
    حدة - مبلغ خمسمائة جنيه ، على سبيل الرشوة
    ثم
    أورد في موضوع أخر منه أن التحريات أكدت صحة طلب المتهمين معا للمبلغ المذكور لا
    يعد تناقضا لما هو مقرر من أن التناقض
    الذى يعيب الحكم هو الذي تتهاتر به أسبابه
    بحيث
    يمحو بعضها ما يثبته بعضها الأخر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من
    الطعن يكون في غير محله .
    8 – من المقرر أن
    تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر
    بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي كان
    يوكل
    الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة - على
    ما أفصحت عنه فيما تقدم - قد اقتنعت
    بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر تسجيل
    المحادثات
    والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك
    فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه
    بالموضوع لا بالقانون

    .
    9 – من المقرر أنه
    يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا ، وكان
    الطاعن
    لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن
    النعي على الحكم في هذا الشأن يكون
    على غير سند
    .
    10 – إن قانون
    الإجراءات الجنائية لم تستوجب في مواد الجنايات أن
    تعاد
    المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي على المتهم في حالة حضوره
    أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة
    المحكوم بها بمضي المدة - كشرط لصحة الإجراءات - بل
    كل
    ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام
    المحكمة بما مفاده أن القانون لم يرتب
    البطلان في حالة نظر الدعوى عند إعادة
    إجراءات
    المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي ومن ثم فلا تثريب على
    المحكمة إن هي التفتت عن طلب إحالة
    الدعوى لدائرة أخرى - بفرض إثارته أمامها - ومن
    ثم
    فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا
    .
    11 – لما كان الثابت
    من الأوراق أنها حوت دعوى جنائية واحدة فصل
    فيها
    بحكم جنائي حضوريا للمحكوم عليه الأخر وغيابيا للطاعن الذي اعيدت إجراءات
    محاكمته الراهنة ومن ثم فإنه بفرض أن
    المحكوم عليه الأخر طعن بالنقض في الحكم
    الصادر
    ضده بالإدانة فإن ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التي تنظر دعوى الطاعن ومن ثم
    فإن الدفع الذى أبداه المدافع عن
    الطاعن بوجوب وقف الدعوى تعليقا يكون دفعا ظاهر
    البطلان
    فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ويضحى منعى
    الطاعن على الحكم في هذا الصدد
    بالإخلال بحق الدفاع غير سديد
    .
    12 – إن إعادة
    المحاكمة الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون
    الإجراءات
    الجنائية هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه ، ولمحكمة الإعادة أن
    تفصل في الدعوى بكامل حريتها . وإذ
    كان ذلك . وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام
    محكمة
    الإعادة قد تمت صحيحة - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - بمحاكمته أمام
    محكمة أمن الدولة العليا فإنه غير مجد
    ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره
    من
    محكمة غير مختصة ولائيا ولعدم إعلانه في المحاكمة الغيابية - بفرض صحة ذلك - ولا
    تقبل إثارته ذلك أمام محكمة النقض ومن
    ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون
    دفاعا
    قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عليه
    .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:19 pm

    الوقائع


    اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر سبق الحكم
    عليه بأنه توسط في
    ارتكاب
    جريمة طلب وأخذ رشوة بأن اتفق مع المتهم الأخر على ارتكابها وطلب من
    ..................... لحساب المتهم الأخر مبلغ خمسمائة جنيه
    على سبيل الرشوة أخذ
    منها
    مبلغ مائة وخمسين جنيها كدفعة أولى من المبلغ المطلوب مقابل امتناع المتهم
    المذكور - الأخر - عن اتخاذ الإجراءات
    القانونية الواجبة بشأن ما شاب العقار
    المملوك
    له من مخالفات هندسية . وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة
    لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين
    بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
    عملا
    بالمواد 107،104،103مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات
    القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة
    لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي جنيه
    .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
    النقض

    ............... إلخ .


    المحكمة


    من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
    أنه إذ دانه
    بجريمة
    الوساطة في طلب أخذ رشوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في
    تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع
    ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة في حق
    الطاعن
    وخلا من بيان الأفعال التي أتاها كوسيط في جريمة الرشوة ولم يورد مؤدي أقوال
    المبلغ ............ التي عول عليها
    في الإدانة ، كما لم يبين الحكم مضمون الدليل
    الذى
    استمده من التسجيلات ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة في حق الطاعن لا سيما
    وأنه دفع ببطلان هذه التسجيلات
    لتمامها قبل صدور إذن من النيابة العامة بها
    ولاستحالة
    سماع ما سجل منها حوار كما دفع ببطلان عمل خبير الإذاعة الذى قام بنسبة
    صوت الطاعن بالتسجيلات له برغم أنه في
    تاريخ التفريغ لم يكن قد قبض عليه أو أخذت
    بصمة
    صوته بيد أن الحكم رد على هذه الدفوع برد غير سائغ وردد ذات أسباب الحكم
    الغيابي الساقط بشأن إطراحها . كما
    استدل الحكم على صحة الواقعة بأقوال الشاهد
    ....................... من أنه اصطحب المبلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا
    معه
    والمحكوم عليه الأخر ودار حوار بينهم
    في شأن الرشوة وسببه في حين أن بلاغ المجني
    عليه
    ومحضر التحريات خلوا من تلك الواقعة ، هذا إلى أن الحكم اعتنق صورتين
    متعارضتين لواقعة الدعوى حيث أثبت أن
    المحكوم عليه الأخر " المرتشي " هو الذي أصل
    بالمبلغ
    وتوجه إلى مصنعه بمفرده دون الطاعن وأن المحادثة التي دارت بين المرتشي
    والمبلغ أنكر خلالها الأول علاقته
    بالطاعن وسبق تسلمه منه مبلغ مائة وخمسين جنيها
    وطلب
    أن تكون علاقة المبلغ به مباشرة دون الطاعن ووعده بأن يرد له المبلغ الذي
    تسلمه الطاعن منه ثم عاد الحكم ودانه
    بجريمة الوساطة في الرشوة كما وأن الحكم أثبت
    بمدوناته
    أن كلا من المتهمين على حدة طلب مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة في حين
    أثبت في موضع أخر منه أن التحريات
    أكدت صحة طلب المتهمين معا للمبلغ المذكور وفي
    كلا
    الحالين فإن المحكوم عليه الأخر "المرتشي" يكون هو الذي طلب الرشوة
    بشخصه بما
    لا حاجة معه لتوسط غيره ، هذا
    بالإضافة إلى أن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات
    لكونها
    مجرد ترديد لأقوال المبلغ ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لما شابه من غموض
    وإبهام وطلب إحالة الدعوى لدائرة أخرى
    لوجود مانع قانوني لدى الهيئة التي تنظرها
    لأن
    رئيس الدائرة الذي رأس جلسة محاكمة الطاعن الغيابية هو نفسه الذي كان يرأس
    الدائرة التي تنظر هذه الدعوى ، كما
    طلب وقف الدعوى وقفا تعليقيا لحين الفصل في
    الطعن
    المقدم من المحكوم عليه الأخر في الحكم الصادر بجلسة 28/11/1993 والذي صدر
    غيابيا ضد الطاعن وحضوريا للمحكوم
    عليه الأخر وذلك لاستحالة تصور أن يكون هناك رأى
    لرئيس
    الدائرة في الدعوى الراهنة يتعارض مع رأيه المسطر بالحكم الأول بيد أن
    المحكمة لم تعرض لدفوعه ولم تستجب
    لطلباته وأخيرا فقد دفع الطاعن أيضا ببطلان الحكم
    الغيابي
    الصادر ضده لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا إذ صدر من محكمة جنايات في
    حين أن الاختصاص ينعقد لمحكمة أمن
    الدولة العليا ولعدم إعلانه بإجراءات المحاكمة
    مما
    يجعل الخصومة منعدمة بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع إيراداً
    ورداً . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب
    نقضه
    .
    ومن حيث أن
    الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
    لجريمة الوساطة في طلب وأخذ رشوة التي
    دان الطاعن بها ، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى
    بما
    مفاده أن المتهم الأول ................. - الذي سبق الحكم عليه - يعمل مهندسا
    للتنظيم بحي ............... محافظة
    القاهرة ويختص بحكم وظيفته بالمرور على منطقة
    عمله
    ومراقبة ما يقام في دائرته من أبنية وما إذا كان مرخصا لصاحب البناء بإقامته
    من عدمه ومدى مطابقته للمواصفات وشروط
    الترخيص وخط التنظيم وتحرير محاضر بالمخالفات
    التي
    يقوم بضبطها لأصحاب الأبنية المخالفة وعندما شرع .......... في إقامة بناء على
    قطعة أرض يملكها ................ قام
    المتهم المذكور بالمرور عليه وكلفه بالحضور
    إليه
    في مكتب المتهم الثاني " الطاعن " الذي أبلغه بأن المتهم الأول قد حرر
    له محضر
    مخالفة للمباني التي يقوم بها وطالبه
    بمبلغ خمسمائة جنيه للتغاضي عن السير في
    إجراءات
    المحضر فضلا عن مبالغ مماثلة نظير كل دور يقوم ببناءة بعد ذلك ، كما حضر
    المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه
    بدوره وأكد ذلك الطلب ، فقام صاحب البناء بإبلاغ
    رئيس
    مباحث مرافق شمال القاهرة الذي أجرى تحريات وأسفرت عن صحة البلاغ ، فعرض الأمر
    على السيد المستشار المحامي العام
    لنيابة شرق القاهرة الكلية فأذن له وكيل النيابة
    بتسجيل
    المحادثات التي تدور بين المبلغ وبين المتهمين وتتعلق بالتوسط وطلب هذه
    الرشوة وضبطهما حال قبضيهما أو أحدهما
    لهذا المبلغ فأجرى تسجيل هذه الأحاديث التي
    أكدت
    طلب الرشوة والتوسط فيها وتم ضبط المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه حال تلبسه
    بها ، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة
    على النحو السالف بيانه أدلة مستمدة من
    إجراءات
    الضبط والتفتيش وأقوال الشهود .......... و ............... و
    ................. بمحضر التحقيق الابتدائي والتي تعززت
    بما أجرى من تسجيلات صوتية
    أجريت مع
    المتهمين وما أورده خبير الهندسة الإذاعية بشأن هذه التسجيلات وهي أدلة
    سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
    الحكم عليها . لما كان ذلك القانون لم يرسم
    شكلا
    أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
    فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده
    الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بارتكابها
    وظروفها
    حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ولما كان
    الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي أقوال
    المبلغ .............. وفحوص ما أورده تقرير
    خبير
    الأصوات - والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان يكفي
    للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت
    بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر
    عنه
    دعوى
    القصور في التسبيب ويكون ما يثيره
    الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما
    كان
    ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفوع المتعلقة ببطلان التسجيلات
    لاستحالة سماع ما سجل منها وعدم أخذ
    بصمة الطاعن في تاريخ التفريغ في قوله
    : " ............. وكانت تقريرات شهود الإثبات التي تعززت بما من
    تسجيلات قد حددت دور
    كل منهم
    في الواقعة وأن اللقاء قد تم بين المبلغ وبين كل من المتهمين وأن حديثه إلى
    كل منها قد أصبح دور كل منها على حده
    بما يضحى معه دفاع المتهم في شأن التشكيك في
    وجود
    صلة بين كل من المتهمين أو إنكار المتهم الماثل ( الطاعن ) صلته بالواقعة مجرد
    دفاع مرسل تدحضه الأدلة القولية
    والفنية التي تضافرت على النحو سالف الذكر في إثبات
    الاتهام
    في حق كل من المتهمين ودور كل منهما في ارتكاب الواقعة وإثبات أركانها
    وحقيقة قصد كل من المتهمين منها
    " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم وما
    رد
    به على الدفع سالف الذكر أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل
    المستمد من هذه التسجيلات وإنما
    استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي
    أوردتها
    فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدي هذه التسجيلات على نحو مفصل
    مادام أنه قد عول على تلك القرينة
    تأييدا وتعزيزا الأدلة الأخرى التي اعتمد عليها
    في
    قضائه ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام يقبل الطاعن ومن
    ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان
    مؤدي الدليل المستمد من التسجيلات وقصور الحكم
    في
    الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول هذا فضلا عن أنه لا يوجد في القانون ما
    يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة
    المتهم الذي كان غائبا من أن تورد ذات
    الأسباب
    التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها مادامت تصلح في
    ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم
    فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير
    سديد
    . لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع
    موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان
    المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها - وهو الحال
    في
    الدعوى الماثلة - إلى وقوع إجراءات التسجيل وما تبعها من إجراءات الضبط والتفتيش
    بناء على هذا الإذن ومن ثم فإن ما
    ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا . لما
    كان
    ذلك ، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها
    ويقطع في كل جزئيات الدعوى لأن الأدلة
    في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا
    ومنها
    مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون
    باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة
    في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
    ومنتجة
    في اكتمال اقتناع المحكمة اطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كالحال في الدعوى
    - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول
    استدلال الحكم بأقوال الشاهد
    ............. بشأن
    اصطحابه للمبلغ إلى مكتب الطاعن حيث تقابلا معه والمحكوم عليه
    الأخر ودار حوار بينهم بشأن طلب
    الرشوة وسببه برغم أن بلاغ المجني عليه ومحضر
    التحريات
    خلوا من هذه الواقعة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة الموضوع في
    وزن عناصر الدعوى واستنباط معوقدها
    وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
    كان
    ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن
    الطاعن توسط له المبلغ ليعطي للمحكوم
    عليه الأخر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة
    مقابل
    امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن ما شاب العقار المملوك
    للمبلغ من مخالفات وأن ما أثبته الحكم
    بمدوناته بشأن المقابلة التي تمت بالمصنع بين
    المبلغ
    والمحكوم عليه الأخر والتي أنكر خلالها الأخير علاقته بالطاعن وسبق تسلمه
    مبلغ مائة وخمسين جنيها منه وطلبه أن
    تكون علاقة المبلغ به مباشرة ووعده بأن يرد له
    المبلغ
    الذى تسلمه الطاعن منه لم يكن سوى تسجيل لهذه المقابلة وما دار فيها من حوار
    ،
    هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته من أن كلا من الطاعن والمحكوم عليه الأخر طلب
    - على - مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة ثم
    أورد في موضوع أخر منه أن التحريات
    أكدت
    صحة طلب المتهمين معا للمبلغ المذكور لايعد تناقضا لما هو مقرر من أن التناقض
    الذي تتهاتر به أسبابه بحيث يمحو
    بعضها ما يثبته بعضها الأخر ومن ثم فإن ما يثيره
    الطاعن
    بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
    فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية
    التحريات وأطرحه في قوله : " ............. وكانت
    التحريات
    التي أجراها الرائد ................ وأثبتها بمحضره المؤرخ 7/10/1992 قد
    تمت بعد البلاغ الذي قام به .........
    وأثبته في محضره بتاريخ 3/10/1992 وأثر مرور
    المتهم
    الأول الذي سبق الحكم عليه ............ بموقع البناء الذي شرع في إقامته
    وتحديده مكانا للقاء بمكتب المتهم
    الثاني الماثل .............. المحامي ، وأثر
    إتمام
    اللقاء بالفعل مع كل من المتهمين ووضوح الغرض من ذلك الاستدعاء واستغرقت
    تحرياته الفترة من تلقى البلاغ حتى
    تاريخ محضره في 7/10/1992 أسفرت عن البيانات
    الكاملة
    عن المبلغ وعمله وبيانات البناء الذي شرع في إقامته وبيانات كل من المتهمين
    وعمل كل منها ومقره والدور الذي يقوم
    به كل منها وأسفرت التحريات كذلك عن صحة
    البلاغ
    سواء سمعه المتهم الأول وسوء سمعة المتهم الأول الذي سبق الحكم عليه في عمله
    وكيفية استغلاله لطبيعة عمله فيه
    وتقاضي مبالغ الرشوة وكيفية تهديد المخالفين
    لقوانين
    البناء والفئات التي اعتاد طلبها ، وكان تقدير جدية هذه التحريات منوط
    بالنيابة العامة وتخضع في تقدير إياها
    لرقابة محكمة الموضوع وإذ اطمأنت إليها بحق
    أصدرت
    أنها للرائد .............. أو من ينوب عنه أو يعاونه من مأموري الضبط
    المختصين في إجراء تسجيل المحادثات
    الشفهية بالوسائل الفنية المتاحة والتي تدور في
    الأماكن
    الخاصة بدائرة قسم ............. بين المبلغ وأي من المتهمين وتتعلق هذه
    الواقعة ومن ثم كان اطمئنانها لتلك
    التحريات له ما يسانده من الواقع وتطمئن إليه
    هذه
    المحكمة بدورها ومن ثم كان نعي الدفاع بشأن جدية التحريات لا أساس له وتلتفت
    عنه المحكمة ، وكان من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر
    بالتفتيش
    هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
    محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة ـ
    على ما أفصحت عنه فيما تقدم ـ قد اقتنعت بجدية
    الاستدلالات
    التي بني عليها أمر تسجيل المحادثات والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصدارات
    أقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك
    فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
    بالقانون
    . ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان
    من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن
    يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يكشف
    بأسباب
    طعنه عن ماهية الغموض والإبهام اللذين شابا إذن التفتيش فإن النعي على الحكم
    في هذا الشأن يكون على غير سند . لما
    كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم
    يستوجب
    في مواد الجنايات أن تعاد المحكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم
    الغيابي على المتهم في حالة حضوره أو
    القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي
    المدة
    - كشرط لصحة الإجراءات - بل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون في هذه
    الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام
    المحكمة بما مفاده أن القانون لم يرتب البطلان في
    حالة
    نظر الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم
    الغيابي ومن ثم فلا تثريب على المحكمة
    أن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى لدائرة
    أخرى
    - بفرض إثارة أمامها - ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديد
    . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنها حوت
    دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم
    جنائي
    حضوريا للمحكوم الأخر وغيابيا للطاعن الذي أعيدت إجراءات محاكمته الراهنة ومن
    ثم فإنه بفرض أن المحكوم عليه الأخر
    طعن بالنقض في الحكم الصادرة ضده بالإدانة فإن
    ذلك
    لا يقيد محكمة الموضوع التي تنظر دعوى الطاعن ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه
    المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى
    تعليقا يكون دفعا ظاهر البطلان فلا تثريب على
    المحكمة
    إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ويضحى منعي الطاعن على الحكم في هذا
    الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير سديد .
    لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إعادة
    المحاكمة
    الجنائية طبقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هي بحكم
    القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ،
    ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها
    . وإذ
    كان ذلك ، وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة - وهو
    ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه -
    بمحاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا فإنه غير
    مجد
    ما يتمسك به من بطلان الحكم الغيابي لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا ولعدم
    إعلانه في المحاكمة الغيابية - بفرض
    صحة ذلك - ولا يقبل إثارة ذلك أمام محكمة النقض
    ومن
    ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على
    المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه .
    لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على
    غير
    أساس متعينا رفضه موضوعا
    .


    جلسة 15 من يناير سنة 1997


    برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية
    السادة المستشارين / حسين الحيزاوى ومجدى أبو
    العلا وهامى خليل نواب رئيس المحكمة
    وأحمد عمر محمدين
    .


    الطعن رقم 17118 لسنة 64 القضائية


    (1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره
    " استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقرير جدية التحريات
    " .
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
    الإذن
    بالتفتيش موضوعي .
    (2) تفتيش "
    إذن التفتيش
    . إصداره " " بياناته "
    حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    " .
    وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره .
    عدم رسم القانون شكلاً خاصاً
    لذلك .
    التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء .
    لا
    يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .
    (3) إجراءات" إجراءات التحقيق " . نيابة عامة
    . مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم" .نقض"أسباب
    الطعن . ما لا يقبل منها" .
    حق عضوية النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأمورى
    الضبط القضائي ببعض ما يختص به . شرط ذلك وأساسه
    ؟
    الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع
    في استخلاص
    صورة
    الواقعة ، غير جائز

    .
    مثال :
    (4) رشوة . جريمة
    " أركانها " موظفون عموميون
    .
    جريمة الرشوة . كفايتها أن تكون
    الأعمال المطلوب أداؤها داخلة في
    نطاق
    الوظيفة مباشرة . كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح
    له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
    تحقيق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة
    وظيفته . شرطه أن يعتقد الموظف أو يزعم كذبا أنه
    من
    أعمال وظيفته . أساس ذلك ؟

    (5) رشوة . جريمة " أركانها " موظفون عموميون .
    الزعم بالاختصاص . توافره
    بمجرد أبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في
    اختصاصه . علة ذلك ؟
    (6) محكمة الموضوع
    " سلطتها في
    إستخلاص
    الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
    " .
    المنازعة في
    استخلاص الصورة التي استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى . غير مقبولة
    .
    (7) دفوع "
    الدفع بتلفيق التهمة

    " .
    الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا
    يستوجب رداً
    . استفادة الرد عليه ضمنا من أدلة
    الثبوت التي أوردها الحكم
    .
    (Cool رشوة موظفون
    عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    " .
    جريمة عرض الرشوة لا يؤثر في قيامها .
    وقوعها
    نتيجة تدبير لضبطها . كون المجني عليه
    جادا في قبولها . غير لازم
    .
    مثال :
    (9) رشوة . قصد
    جنائي . حكم
    " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
    استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل
    أو الأمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة
    .
    مثال لتسبيب سائغ في استظهار القصد
    الجنائي في
    جريمة
    الرشوة
    .
    (10) إثبات "
    بوجه عام " . دفاع
    " الإخلال
    بحق الدفاع . ما لا يوفره
    " .
    عدم التزام المحكمة
    بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
    .
    (11) إجراءات "
    إجراءات المحاكمة " . دفاع
    " الإخلال
    بحق الدفاع . ما لا يوفره " . " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها
    " .
    تقديم النيابة العامة بجلسة المحاكمة
    مذكرة لرئيس
    النيابة
    مصدر الإذن بالتسجيل والضبط بأن التوقيع عليه صادر عنه في حضور الطاعن
    والمدافع عنه وطلب الأخير الفصل في
    الدعوى . النعي ببطلان الإجراءات . غير مقبول
    .
    1. من المقرر أن
    تقدير جدية التحريات وكفايتها
    لإصدار
    الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
    التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه
    متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
    الاستدلالات
    التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على
    تصرفها في هذا الشأن ، فلا معقب عليها
    فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
    . وكانت
    المحكمة قد ردت على الدفع ببطلان إذن التسجيل والضبط على السياق المتقدم
    مفصحة عن اطمئنانها إلى ما أسفرت عنه
    التحريات وإلى ما جاء بها من أن الطاعن بصفته
    مديراً
    للإسكان بحى ........... ومختص بإصدار الترخيص طلب من الشاكى خمسة عشر ألف
    جنيه رشوة وأخذ منه مبلغ خمسة آلاف
    جنيه منها مقابل إصداره ترخيصا للمحل ، وهو رد
    يكشف
    عن تمحيص المحكمة للتحريات وعناصرها واقتناعها بجديتها ، يتفق وصحيح القانون ،
    وكان الطاعن قد ذكر بأسباب طعنه صلة
    المبلغ بالمحل آنف الذكر كشريك فيه . لما كان
    ما
    تقدم ، فإن ما ينعاه على الحكم فيهذا الشأن يكون غير سديد
    .
    2. من المقرر أن
    القانون وإن أوجب توقيع إذن التفتيش بامضاء مصدره ،
    إلا
    أنه لم يرسم شكلا خاصا لذلك ، فلا يعيب الإذن أن يكون التوقيع عليه غير مقروء ،
    طالما أنه قد صدر عن مصدر الإذن . ومن
    ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل
    له .
    3. لما كانت
    المادة 200 من قانون الإجراءات
    الجنائية
    تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي
    من مأمورى الضبط القضائي ببعض الأعمال
    التي من اختصاصه . فإن لازم ذلك أنه يتعين أن
    يقوم
    مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون
    الإجراء قد تم على مسمع ومرآى منه ،
    لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
    من
    أقوال المبلغ وعضو الرقابة الإدارية الذي تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأول
    استعمل أجهزة التسجيل المسلمة إليه
    بمناسبة لقاءاته مع الطاعن وحضور الأخير إليه
    بالمحل
    , بينما كان عضو الرقابة الإدارية يكمن على مقربة منهما ، يشرف على عملية
    التسجيل ويسمع حديثهما الذي استبان
    منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ الرشوة فأسرع عضو
    الرقابة
    بالقبض على الطاعن وضبط المبلغ بحوزته . مما يفصح عن استعمال المبلغ لأجهزة
    التسجيل تحت إشراف مأمور الضبط
    القضائي . ويسوغ به ما انتهى إليه الحكم من رفض
    الدفع
    ببطلان هذا الإجراء . فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام المبلغ لأجهزة
    التسجيل بعيدا عن إشراف عضو الرقابة
    الإدارية يتمخض جدلا موضوعيا في سلطة محكمة
    الموضوع
    في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة لادعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل
    بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم يكون
    هذا المعنى في غير محله
    .
    4. لما كان مؤدى
    نص المادة 103 من قانون العقوبات أن كل موظف عمومى
    طلب
    لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد
    مرتشيا . ومؤدى نص المادة 103 مكررا
    المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعتبر
    مرتشيا
    ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب
    لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو
    عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من
    أعمال
    وظيفته ، أو للامتناع عنه ، ويستفاد من الجمع بين النصبين في ظاهر لفظهما
    وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة
    الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف
    أداؤها
    داخله في نطاق الوظيفة مباشرة ، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له
    بتنفيذ الغرض منها ، كما تتحقق أيضا
    ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد
    الموظف
    خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد المجني
    عليه فيما اعتقد أو زعم .
    5. من المقرر أن
    الزعم
    بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه
    الموظف أو يصرح به . إذ يكفي مجرد إبداء الموظف
    استعداده
    للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه . لان ذلك
    السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص .
    6. لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به
    جريمة الرشوة بكافة أركانها كما هي معرفة به
    في
    القانون . وكان النعي بأن الواقعة لا تشكل جريمة رشوة لأن الحديث المسجل بين
    الطاعن والمبلغ يدور حول نصائح قدمها
    الأول للثانى لإنجاز مشاكلة لدى جهات الصحة
    والحريق
    والدفاع المدني غير مقبول . إذ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي
    اعتنقها المحكمة للواقعة .
    7. من المقرر أن
    الدفع
    بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع
    الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا
    من
    الحكم . مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت
    التي أوردها .
    8. من المقرر أنه
    لا يؤثر في قيام
    جريمة
    الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها ، ولا يشترط لقيامها أن يكون
    المجني عليه جادا في قبولها . وكان
    الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو
    الذي
    سعى بنفسه إلى المبلغ ، وطلب منه مبلغ الرشوة . وقدمت إليه بناء على الاتفاق
    الذي جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن
    الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة ،
    وكان
    ذلك منه بإرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافيا وسائغاً
    لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة . فإن ما
    يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد
    .
    9. من المقرر أن
    القصد الجنائي في جريمة الرشوة
    يتوافر
    بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا
    لقاء القيام بعمل أو الأمتناع عن عمل
    من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته . وأنه
    ثمن
    لاتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي
    صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال
    بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل
    على
    أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود تنفيذا لاتفاق سابق ليقوم الأول باستخراج ترخيص
    للمحل المبين من قبل . وهو ما يتحقق
    به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد
    الجنائي
    في حقه وأنه أخذ النقود لقاء إنهاء إجراءات الترخيص ومن ثم فإن ما يثيره من
    أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتقاء
    القصد الجنائي لدى لا يكون له محل
    .
    10. من المقرر أن
    المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في
    حكمها
    إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
    .
    11. لما كان الثابت
    من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى
    في
    جلستين ، حضرها محامون مع الطاعن ، وفيها أبدى الدفاع طلباته ومرافعاته . ولم
    يحضر محام مع الطاعن بالجلسة المشار
    إليها بأسباب الطعن . ثم استمرت المرافعة لجلسة
    .............حيث حضر محاميان مع الطاعن وبهذه الجلسة الأخيرة
    أثبتت المحكمة أن
    النيابة
    العامة قدمت مذكرة رئيس نيابة أمن الدولة العليا ............ التي تضمنت
    أن التوقيع على إذن النيابة الصادر في
    الدعوى هو توقيعه . ولما كان ذلك ، في حضور
    الطاعن
    والمدافع عنه . مما مفاده أن تلك المذكرة كانت مطروحة على بساط البحث
    بالجلسة تحت نظر الخصوم ، وكان في
    مكنة الدفاع عن الطاعن أن يبدي ما يشاء من دفاع
    أو
    طلبات بشأنها ، وإذ كان البين من محضر تلك الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد طلب
    الفصل في الدعوى اكتفاء بما أبدى من
    دفاع بالجلسات السابقة وصمم على طلب البراءة ،
    فإن
    النعي على الحكم في هذا الشأن بدعوى البطلان في الإجراءات لا يكون
    مقبولاً.


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا مدير إسكان ثم
    مهندس بحي 000000000000 طلب وأخذ
    لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن
    طلب
    من ــــــ مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إصدار
    ترخيص محل المأكولات الذي يشارك في
    ملكيته وأخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه حال
    اختصاصه
    بأداء هذا العمل ومبلغ خمسة آلاف جنيه أخرى بعد نقله لعمل آخر وزاعما
    بالاختصاص به ، وأحالته إلى محكمة جنايات
    أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا
    للقيد
    والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين
    103 ، 103 مكررا من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم
    بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
    وتغريمه
    خمسة آلاف جنيه
    .
    فطعنت 00000000000 زوجة المحكوم عليه نيابة عنه في هذا الحكم
    بطريق النقض 00000000 إلخ
    .


    المحكمة


    من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
    فيه أنه إذ دانه
    بجريمة
    طلب وأخذ رشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ
    في القانون بطلان في الإجراءات . ذلك
    أنه رد على الدفع ببطلان إذن التسجيل والضبط
    والتفتيش
    لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة ردا غير سائغ لا
    يكفي لإطراحه لم توضح فيه المحكمة
    عناصر التحريات وتمحصها . ولم تعرض لما أثاره من
    أنه
    لا صفة له في إصدار ترخيص المحل المقال بأنه سبب الرشوة . وأنه لا صلة للمبلغ
    بالمحل المشار إليه . وأطرح دفاعه
    ببطلان الإذن المذكور لتوقيعه بتوقيع غير مقروء
    بما
    لا يسوغه . كما دفع ببطلان تنفيذ إذن التسجيل لقيام المبلغ بإجراء التسجيل
    بعيدا عن إشراف عضو الرقابة الإدارية
    . وتسمع الأخير لما دار من حديث بين الطاعن
    والمبلغ
    . دون أن يكون مأذونا له في ذلك . لكن الحكم رد على هذا الدفع بما يخالف
    الثابت في الأوراق . وتمسك الطاعن
    بأنه غير مختص بالعمل الذي زعم المبلغ أنه دفع
    الرشوة
    من أجله . سواء اختصاص حقيقي أو مزعوم وأن الحديث المسجل بينهما لا يتصل
    بجريمة رشوة . وإنما يدور حول مساعدته
    للمبلغ في إنهاء مشاكله مع الصحة والحريق
    والدفاع
    المدني . وهي جهات لا صلة للطاعن بها ، وأن الجريمة وقعت بتحريض من عضو
    الرقابة الإدارية والمبلغ الذي استهدف
    من ذلك الحصول على مبالغ أكبر من شريكه في
    المحل
    ، بزعم دفعها رشوة . إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه هذا ردا كافيا ولم تعرض
    المحكمة لدفعه بانتفاء القصد الجنائي
    لديه وأن المبلغ دس عليه النقود المضبوطة وهو
    ما
    تأيد بأقوال الشاهد 000000000000 بالتحقيقات والتي فات الحكم المطعون فيه التفطن
    إلى ما تشير إليه دلالتها في هذا
    الخصوص . وأخيرا فإن المحكمة أصدرت قرارا
    بالاستعلام
    من رئيس النيابة 0000000000000 عما إذا كان التوقيع على إذن التسجيل
    والضبط صادرا منه من عدمه وكان هذا
    الإجراء مشوبا بالبطلان لحدوثه في غيبته محامي
    الطاعن
    . كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
    .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن
    بين واقعة الدعوى بما تتوافر
    به
    كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه
    أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
    رتبه عليها . عرض للدفع ببطلان الإذن الصادر
    بالتسجيل
    والضبط لعدم جدية التحريات ولصدوره لضبط جريمة لم تقع ورد عليه بقوله
    0000000000000000 وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع . مما جاء
    بأقوال المبلغ في محضر جمع
    الاستدلالات
    وما أسفرت عنه التحريات مصداقا له بجدية هذه التحريات التي بنى عنها
    الإذن وتوافر مسوغات إصداره . فإن
    الدفع ببطلانه . في شقه الأول يكون غير سديد - لا
    ينال
    من ذلك عدم اسناد الاتهام إلى آخر اعتبرته هذه التحريات ضالعا في الاتهام مع
    المتهم . إذ المناط في هذا الإسناد هو
    توافر الأدلة قبل هذا الأخير بقدر يكفي لذلك
    وهو
    ما لم تر النيابة العامة بعد التحقيق توافره 0000 أما عن الدفع ببطلان الإذن
    . في شقه الثاني . تأسيسا على أنه صدر لضبط جريمة
    لم تقع فإنه طالما كان ما تقدم وكان
    الثابت
    مما أبلغ به المبلغ وأكدته التحريات الجدية أن المتهم بصفته مديرا للإسكان
    بحي0000000000 طلب مبلغ خمسة عشر آلاف
    جنيه على سبيل الرشوة . مقابل تسهيل إصدار
    الترخيص
    بالمحل وهو مختص بمقتضى وظيفته بإصداره وأخذه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل
    ذلك فإن جناية الرشوة تكون قد وقعت من
    المتهم ويكون الإذن قد صدر بضبطها ، ومن ثم
    يكون
    الدفع ببطلانه لهذا السبب غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
    بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
    الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وأنه متى كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى
    عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت
    النيابة
    على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا
    بالقانون . وكانت المحكمة قد ردت على
    الدفع ببطلان إذن التسجيل بالضبط على السياق
    المتقدم
    مفصحة عن اطمئنانها إلى ما أسفرت عنه التحريات وإلى ما جاء بها من أن
    الطاعن بصفته مديرا للإسكان بحي
    000000000 ومختص بإصدار الترخيص طلب من الشاكي خمسة
    عشر
    ألف جنيه رشوة وأخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه منها . مقابل إصداره ترخيصا للمحل
    وهو رد يكشف عن تمحيص المحكمة
    للتحريات وعناصرها واقتناعها بجديتها يتفق وصحيح
    القانون
    . وكان الطاعن قد ذكر بأسباب طعنه صلة المبلغ بالمحل آنف الذكر كشريك فيه
    . لما كان ما تقدم . فإن ما ينعاه على الحكم في
    هذا الشأن يكون غير سديد . ولما كان
    القانون
    وإن أوجب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره ، إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا لذلك
    . فلا يعيب الإذن أن يكون التوقيع عليه غير مقروء
    ، طالما أنه قد صدر عن مصدر الإذن
    . ومن ثم
    فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة
    200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء
    النيابة العامة في حالة إجراء
    التحقيق
    بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه
    . فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط
    القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي
    ندب
    لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرآى منه . لما كان ذلك ، وكان
    الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال
    المبلغ وعضو الرقابة الإدارية الذي تولى إجراءات
    القبض
    والتفتيش أن الأول استعمل أجهزة التسجيل المسلمة إليه بمناسبة لقاءاته مع
    الطاعن وحضور الأخير إليه بالمحل .
    بينما كان عضو الرقابة الإدارية يكمن على مقربة
    منهما
    يشرف على عملية التسجيل ويسمع حديثهما الذي استبان منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ
    الرشوة . فأسرع عضو الرقابة بالقبض
    على الطاعن وضبط المبلغ بحوزته مما يفصح عن
    استعمال
    المبلغ لأجهزة التسجيل تحت إشراف مأمور الضبط القضائي ويسوغ به ما انتهى
    إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان هذا
    الإجراء ، فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام
    المبلغ
    لأجهزة التسجيل بعيدا عن إشراف عضو الرقابة الإدارية يتمخض جدلا موضوعيا في
    سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة
    الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها
    . مما
    تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم يكون هذا المنعي في غير محله . لما كان
    ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 103 من
    قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو
    لغيره
    أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا . ومؤدى نص
    المادة 103 مكررا المعدلة بالقانون
    رقم 120 لسنة 1962 أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس
    العقوبة
    المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل
    أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد
    خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع
    عنه
    . ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عباراتهما أنه لا يشترط في
    جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي
    يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة
    مباشرة
    ، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها . كما تتحقق أيضا
    ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط
    أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو
    يزعم
    كذلك كذبا ، بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فما اعتقد أو زعم . وكان الزعم
    بالاختصاص بتوافر ولو لم يفصح عنه
    الموظف أو يصرح به . إذ يكفي مجرد إبداء الموظف
    استعداده
    للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه ، لأن ذلك
    السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بالاختصاص
    وكان الحكم المطعون فيه ، بعد أن استعرض أدلة
    الثبوت
    قبل الطاعن تعرض لدفاعه بشأن عدم اختصاصه باستخراج الترخيص سواء اختصاصا
    حقيقيا أو مزعوما بقوله "
    000000000000 ومن ثم فإن المحكمة تتخذ هذه الأدلة أدلة
    ثبوت
    قبل المتهم وحاصلها مجتمعة أن المتهم وهو مدير الإسكان بحي 000000000000 طلب
    مبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات على
    سبيل الرشوة مقابل تسهيله إجراءات إصدار ترخيص
    المحل
    آنف البيان وهو مختص بإصداره وأخذ منه حال اختصاصه بهذا العمل خمسة آلاف جنيه
    وأخذ خمسة آلاف جنيه أخرى زاعما
    اختصاصه به فإن جريمة الرشوة تكون قد توافرت
    أركانها
    كما هي معرفة به قانونا وتوافرت الأدلة الجازمة على ارتكاب المتهم لها ،
    ومن ثم لا تعول على إنكاره باعتباره
    ضربا من الدفاع وتلتفت عن سائر دفوعه الموضوعية
    التي
    أثارها الدفاع لحمل المحكمة على التشكيك في تلك الأدلة وعدم الأخذ بها 000
    وكان الحكم بهذا الرد قد تفطن إلى
    المعاني القانونية المقدمة . وأبان عن اختصاص
    الطاعن
    بالرد المقصود في جريمة الرشوة في بداية الأمر . ثم زعمه الاختصاص به من بعد
    ،
    ونوع هذا العمل ، فإن ما يثيره
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:21 pm

    الطاعن في هذا الصدد يكن غير سديد . لما كان ذلك
    ،
    وكان ما أورده الحكم في مدوناته
    تتوافر به جريمة الرشوة بكافة أركانها كما هي معرفة
    به
    في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة لا تشكل جريمة رشوة لأن الحديث المسجل بين
    الطاعن والمبلغ يدور حول نصائح قدمها
    الأول للثاني لإنجاز مشاكله لدى جهات الصحة
    والحريق
    والدفاع المدني غير مقبول . إذ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي
    اعتنقتها المحكمة للواقعة . لما كان
    ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيدته من
    الدفوع
    الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا
    ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى
    أدلة الثبوت التي أوردها . وكان من المقرر أنه
    لا
    يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها . ولا يشترط
    لقيامها أن يكون المجني عليه جادا في
    قبولها وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه
    أن
    الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ ، وطلب منه مبلغ الرشوة ، وقدمت إليه بناء
    على الاتفاق الذي جرى بينهما . فإن
    مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة
    جريمة
    الرشوة . وكان ذلك منه بإرادة حرة طليقة وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم
    كافيا وسائغا لإدانة الطاعن بجريمة
    الرشوة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير
    سديد
    . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر
    بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول
    الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء
    القيام
    بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته ، وأنه ثمن
    لاتجاره بوظيفته واستغلالها . ويستنتج
    هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت
    العمل
    أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
    أن الطاعن أخذ من المبلغ النقود
    تنفيذا لاتفاق سابق بينهما ليقوم الأول باستخراج
    ترخيص
    للمحل المبين من قبل ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به
    القصد الجنائي في حقه وأنه أخذ النقود
    لقاء إنهاء

    إجراءات الترخيص . ومن ثم فإن ما
    يثيره من أن المحكمة لم تتعرض
    لدفاعه
    بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل ، وليس له من أن ينعي على الحكم
    التفاته عما جاء بأقوال الشاهد ــــ
    في التحقيقات في هذا الخصوص . إذ على فرض صحتها
    فإن
    المحكمة غير ملتزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
    . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات
    المحاكمة أن المحكمة نظرت الدعوى في
    جلستين
    حضرها محامون مع الطاعن ، وفيها أبدى الدفاع طلباته ومرافعاته . ولم يحضر
    محام مع الطاعن بالجلسة المشار إليها
    بأسباب الطعن ، ثم استمرت المرافعة لجلسة
    0000000000 حيث حضر محاميان مع الطاعن ، وبهذه الجلسة
    الأخيرة أثبتت المحكمة أن
    النيابة
    العامة قدمت مذكرة رئيس نيابة أمن الدولة العليا 0000000000 التي تضمنت أن
    التوقيع على إذن النيابة الصادر في
    الدعوى هو توقيعه ، وكل ذلك في حضور الطاعن
    والمدافع
    عنه . مما مفاده أن تلك المذكرة كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت
    نظر الخصوم . وكان في مكنة الدفاع عن
    الطاعن أن يبدى ما يشاء من دفاع أو طلبات
    بشأنها
    . وإذ كان البين من محضر تلك الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قد طلب الفصل في
    الدعوى اكتفاء بما أبدى من دفاع
    بالجلسات السابقة وصمم على طلب البراءة . فإن النعي
    على
    الحكم في هذا الشأن بدعوى البطلان في الإجراءات لا يكون مقبولا . لما كان ما
    تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
    أساس ، متعينا رفضه موضوعا
    .


    جلسة 13 من مارس سنة 1984


    برئاسة السيد المستشار / فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم نافع وحسن
    غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد
    المجيد العشري

    .



    الطعن رقم 6578 لسنة 53
    القضائية



    ( 1 ) رشوة . جريمة " أركانها " قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
    قصد جنائي . اتفاق جنائي
    .
    توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب
    المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل
    : مناط
    انطباق المادة 103 من قانون العقوبات
    .
    العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين
    الراشي والمرتشي. انطباق
    المادة
    105 من ذات القانون علة ذلك ؟

    ( 2 ) حكم " بياناته . بيانات حكم الإدانة ".
    بيانات حكم الإدانة.
    المادة 310 . ج ؟

    المراد بالتسبيب المعتبر
    في تطبيق تلك المادة ؟

    1 – كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومي طلب
    لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ
    وعداً
    أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة
    المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
    ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به " كما تنص
    المادة
    105 منه على أن : كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو
    امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل
    بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو
    الامتناع
    عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق
    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة
    جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنية، ومفاد هذين
    النصين
    أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل
    انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات
    يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو
    معاصراً
    لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ
    أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه
    الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء
    العمل
    - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة. غير مسبوق باتفاق بين الراشي
    والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه
    الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون
    العقوبات.
    2 - لما كانت
    المادة 310 من قانون
    الإجراءات
    الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة
    للعقوبة بياناً تتحقق به أركان
    الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
    استخلصت
    منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من
    الأدلة التي استندت إليها المحكمة في
    الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
    مأخذها
    من الأوراق ، وإلا كان الحكم قاصراً. والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك
    المادة هو تحرير الأسانيد والحجج
    المبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث
    الواقع
    أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع
    الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما
    إفراغ الحكم عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة
    مجملة
    مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن
    محكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة
    تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
    في
    الحكم
    .


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة كلاً من
    :
    000000000000000 .
    000000000000000 .
    000000000000000 .
    000000000000000 .
    الطاعن الثاني في قضية الجناية رقم 0000000000 قصر
    النيل ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2 لسنة 1983
    ) بأنهم
    في خلال الفترة 00000000 بمحافظتي القاهرة
    والجيزة
    بجمهورية مصر العربية
    والخارج :
    أولاً : المتهم : 00000000000 بصفته موظفاً عاماً " مدير إدارة
    الميزانية بوزارة 000000000000 " قبل رشوة لأداء عمل من
    أعمال
    وظيفته وذلك بأن قبل من المتهم الرابع مبلغ 3250 جنيها ( ثلاثة ألاف ومائتان
    وخمسين جنيها ) على سبيل الرشوة.
    مقابل تحرير شيكات بالمبالغ التي سهل له المتهمان
    الأول
    والثاني الاستيلاء عليها من أموال وزارة 00000000000 دون حق
    .
    ثانياً : المتهم " 00000000000 " :
    اشترك مع المتهمين الأول والثاني
    بطريقي الاتفاق
    والمساعدة
    في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على
    ارتكابهما وساعدهما في ذلك بالتوقيع
    معهما على العقود التي من شأنها إلزام وزارة
    000000000 بدفع المبالغ موضوع الجنايتين له وتسلم الشيكات
    الصادرة بموجب هذه العقود
    فوقعت
    الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
    .
    اشترك مع المتهمين الأول والثاني
    بطريقي الاتفاق والمساعدة في
    ارتكاب
    جنايتي الإضرار العمدي سالفتي الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما
    في ذلك بالتوقيع على الاتفاق الذي
    يلزم وزارة 00000000000 دون حق بدفع المبالغ
    سالفة
    البيان إليه وقام بصرف الشيكات الصادرة بتلك المبالغ فوقعت الجنايتين بناء
    على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
    اشترك مع المتهم الثاني
    في ارتكاب جناية التربح سالفة البيان بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن
    اتفق معه على ارتكابها وعاونه في ذلك
    بأن وقع له العقد الصوري سالف الذكر تمكيناً
    له
    من ارتكاب جناية التربح فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك
    المساعدة.
    قدم رشوة لموظفي عامين للإخلال
    بواجبات
    وظائفهم ولمكافأتهم على ما وقع منهم
    من ذلك بأن قدم للمتهمين الأول والثاني والثالث
    المبالغ
    المبينة بالتحقيقات. على سبيل الرشوة. مقابل توقيع الأولين على عقد معه
    يلزم وزارة 000000000000 أن تدفع له
    المبالغ سالفة البيان رغم عدم التزامها بها
    طبقاً
    لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وتحرير ثالثهما
    شيكات بالمبالغ الصادرة له بها دون حق
    وكمكافأة لاحقة لما وقع من المتهمين الثلاثة
    . وبتاريخ
    6/4/1983 أحيل المتهمون إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم طبقاً للقيد
    والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً في 14 من
    مايو سنة 1983 عملاً بالمواد
    103،104،105،110،111/1،113/1،115،116/1مكرراً،118،118 مكرراً ، 119/1،119/1 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانونين
    120 لسنة 1960، 63 لسنة 75و2 من قانون
    العقوبات
    و 17 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة 0000000000 بالسجن لمدة ثلاث سنوات
    وتغريمه ألف وخمسمائة وستين جنيهاً
    عما أسند إليه
    .
    ثانياً : بمعاقبة 000000000000 بالسجن
    لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف
    وخمسمائة
    وستين جنيهاً عن تهمة تقديمه رشوة 00000000000 وذلك على اعتبار أن
    المتهمين خلال الفترة من أول نوفمبر
    سنة 1980حتى أخر يوليو سنة 1983 بدائرة محافظتي
    القاهرة
    والجيزة الأول بصفته موظفاً عاماً ( مدير إدارة الميزانية بوزارة
    0000000000 ومنتدب للإشراف المالي على مشروع
    تنمية الثروة السمكية قبل وأخذ من
    الثاني
    00000000000 عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ منه مبلغ ألف وخمسمائة
    وستين جنيهاً على دفعات على سبيل
    الرشوة مقابل قيامه بسرعة إنجاز إجراءات تحرير
    الشيكات
    الموضحة بالتحقيقات لصالح الشركة التي يمثلها المذكور لحساب وزارة
    0000000000 لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي
    الثاني 0000000000000 أولاً : قدم
    عطية
    لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أعطى 0000000000 بصفته سالفة البيان
    مبلغ ألف وخمسمائة وستين جنيهاً على
    سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنجاز إجراءات تحرير
    الشيكات
    الموضحة بالتحقيقات التي يمثلها من حساب وزارة 00000000 لدى البنك سالف
    الذكر.
    ثانياً : اشترك مع 000000000 و
    00000000000
    بطريقي
    الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايتي تسهيل الاستيلاء المسندتين لهما بأن
    اتفق معهما على ارتكابهما وساعدهما في
    ذلك بالتوقيع معهما على العقود التي من شأنها
    إلزام
    وزارة 00000000000 بدفع المبالغ موضوع هاتين الجنايتين وتسلم الشيكات الصادرة
    بموجب هذه العقود فوقعت الجريمتان
    بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
    .
    ثالثاً : اشترك مع المتهم 00000000 في
    ارتكاب
    جناية التربح المسندة إليه بطريقي
    الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها
    وعاونه
    في ذلك بأن وقع له على العقد الصوري الذي يتضمن تأجيره حجرتين من مسكن له
    على غير الحقيقة تمكينا له من ارتكاب
    تلك الجناية ووقعت الجريمة بناء على هذا
    الاتفاق
    وتلك المساعدة
    .
    رابعاً : قدم رشوة لموظفين عامين للإخلال بواجبات وظيفتهما
    ولمكافأتهما على ما وقع منهما من ذلك بأن قدم
    للمتهمين
    000000000 المبالغ المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة مقابل توقيعهما على
    عقد معه يلزم وزارة 000000000 بأن
    تدفع له المبالغ السالف بيانها رغم عدم التزامها
    بها
    طبقاً لشروط الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والأمريكية وكمكافأة
    لاحقة لما وقع منهما.
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض 0000 إلخ.


    المحكمة


    حيث أن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم
    المطعون فيه أنه إذ دانه
    بجريمة
    الرشوة طبقاً للمادتين 103،107 مكررا فقرة أولى من قانون العقوبات فقد شابه
    القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم
    يستظهر ركن الاتفاق في هذه الجريمة ، كما أنه اقتصر
    على
    بيان أقوال الشاهد 00000000000 التي عول عليها في إدانته بالجلسة على الرغم من
    أنه أفصح في مدوناته عن أن يستند
    أيضاً في حمل قضائه بالإدانة إلى ما شهد به في
    التحقيقات
    ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
    .
    وحيث أن
    الحكم المطعون فيه، بعد أن عرض للاتفاقيات المبرمة بين وزارة 0000000000 وبعض
    الشركات التي يمثلها الطاعن الثاني،
    حصل واقعة الرشوة التي دان الطاعنين بها في
    قوله
    : " وبناء على تعاقدات فقد قام المتهم 000000000 ( الطاعن ) الثاني بوصفه
    ممثلاً لشركة 00000000 بالتصرف من
    حساب وزارة 00000000000 المودع ببنك التنمية
    والائتمان
    الزراعي الرئيسي 000000000 وكان المتهم ( الطاعن الأول ) مدير الميزانية
    بوزارة 0000000000 هو الذي يتولى
    إجراءات إصدار الشيكات بعد موافقة مدير المشروع
    على
    طلبات الصرف ويقوم بتوقيع تلك الشيكات مع مدير المشروع حيث كان قد صدر قرار من
    المهندس 000000000 بوصفه مدير
    المشروع. بتاريخ أول فبراير سنة 1980 بأن يتولى
    الإشراف
    المالي والإداري على أعمال المشروع في غير أوقات العمل الرسمية وكان
    المذكور يحصل مقابل ذلك على مكافأة من
    وزارة 0000000000 إلا أنه ضبط بحقيبة المتهم
    0000000000 كعب شيك بمبلغ ستمائة وخمسون جنيهاً كان قد
    أصدره بتاريخ 8 يوليو 1982
    من حساب
    شركة 00000000 المودع بنك تشيس الأهلي فرع المهندسين. وقد اعترف في تحقيقات
    النيابة بأنه حصل على هذا المبلغ
    ومبالغ أخرى من 0000000000 مقابل سرعة إنجاز
    الشيكات
    الصادرة له من وزارة 000000000000 وتبين أن سائر المبالغ التي حصل عليها
    منه للغرض المتقدم كانت بموجب أربعة
    شيكات أخرى على ذات البنك وأن مجموع قيمة
    الشيكات
    الخمسة هو 1560 جنيهاً ثم أفصح الحكم عن أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه
    ومن بينها ما شهد به في التحقيقات
    وأمام المحكمة، إلا أنه حين أورد مضمون أقوال هذا
    الشاهد
    اقتصر على بيان ما شهد به أمام المحكمة دون أن يبين مضمون شهادته بالتحقيقات
    أو يورد مؤداها لما كان ذلك. وكانت
    المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن كل
    موظف
    عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال
    وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال
    الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
    تزيد
    على ما أعطى أو وعد به. كما تنص المادة 105 منه على أن : كل موظف عمومي قبل من
    شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو
    امتنع عن أداء عمل من أعماله أو أخل بواجباته
    هدية
    أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد
    المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق
    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا
    تزيد
    عن خمسمائة جنيه، ومفاد هذين النصين أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب
    المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل
    انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في
    ذلك
    أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل
    كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية
    الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ
    البداية،
    أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة
    - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن
    العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه
    المادة
    105 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات
    الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم
    بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
    بياناً
    تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها
    المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن
    يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي
    استندت
    إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
    مأخذها
    من
    الأوراق، وإلا كان الحكم قاصراً.
    والمراد بالتسبيب المعتبر في تطبيق تلك المادة هو
    تحرير
    الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو
    القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن
    يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على
    مسوغات
    ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة
    مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده
    الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام. ولا يمكن محكمة
    النقض
    من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في
    المادة وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم
    في تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المتقدم
    - لا
    يكفي بياناً للواقعة على النحو الذي تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عما إذا
    كانت المبالغ التي تقاضاها الطاعن
    الأول من الطاعن الثاني تنفيذاً لاتفاق سابق
    بينهما
    مما ينطبق عليه حكم المادة 103 من قانون العقوبات التي خلص الحكم إلى مؤاخذة
    الطاعن الثاني بها، أم أن هذه
    المبالغ. دفعت على سبيل المكافأة اللاحقة دون أن
    يسبقها
    اتفاق بينهما فتكون المادة 105 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق - ومن
    شأن ذلك - مع ما بين الجريمتين من
    تفاوت في العقوبة المقررة لكل منهما. أن يعجز
    المحكمة
    من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم هذا
    إلى أن الحكم فضلاً عن ذلك قد غفل عن
    بيان مضمون شهادة 000000000 بالتحقيقات ولم
    يورد
    مؤداها مكتفيا بإيراد مؤدي أقواله أمام المحكمة وذلك على الرغم من أنه تساند
    في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد
    المذكور في كلتا المرحلتين لما كان ذلك فإن الحكم
    المطعون
    فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني دون
    حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى
    المقدمة منه، وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لاتصال
    وجهي
    الطعن اللذين بنى النقض عليهما به وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
    الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959، بغير حاجة إلى
    بحث
    أوجه الطعن المقدمة منه
    .


    جلسة 2 من يناير سنة 1984


    برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / حسن عمار و محمد الصوفي
    ومسعد الساعي و محمود البارودي.


    الطعن رقم 5605 لسنة 53
    القضائية



    ( 1 ) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون " من في حكمهم
    " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
    معيب " .
    اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة
    أو
    المحلية سواء أكانوا منتخبين أو
    معينين . في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة
    الرشوة.
    المادة 111/2 عقوبات

    .
    كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص
    يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة
    .
    ( 2 ) محضر الجلسة .
    دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
    " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " بطلان
    الحكم " . بطلان

    .
    خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع .
    كاملاً . لا
    يعيب
    الحكم . طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة
    .
    1 – لما كانت
    الفقرة الثانية من المادة 111 من قانون العقوبات نصت
    على
    أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس
    النيابية العامة أو المحلية سواء
    أكانوا منتخبين أو معينين. مما يوفر في حق الطاعن
    أنه
    في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة. كما أنه لا يشترط في جريمة
    الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من
    الموظف أو من في حكمه أداؤها داخلة في نطاق
    الوظيفة
    مباشرة. بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح بتنفيذ الغرض منها . وأن يكون
    من عرض الرشوة قد اتجر معه على هذا
    الأساس
    .
    2 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر
    الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. إذ كان عليه
    أن
    كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه أن ادعى أن
    المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل
    باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم
    الدليل
    على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا
    لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة
    النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه
    تسجيله.


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن وأخر بأنه بصفته موظفاً عمومياً ( رئيس
    المجلس الشعبي المحلي لمدينة
    الاسكندرية ) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته
    بأن
    طلب بواسطة المتهم الثاني من 000000000 مبلغ أربعة ألاف جنيه وأخذ منه مبلغ ألف
    جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار
    قرار من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على
    قرار
    محافظة الاسكندرية بإلغاء خطوط تنظيم المنطقة محل عقاريهما حتى يتمكنا من
    استغلالهما اقتصادياً.
    وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين
    بأمر الإحالة
    .
    ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت
    حضورياً عملاً بالمواد 103 ،
    107 ، 111/ط
    من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم
    بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات
    وبتغريمه ألف جنيه عما هو منسوب
    إليه.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
    النقض
    0000000الخ.


    المحكمة


    حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه
    إذ دانه بجريمة طلب
    وأخذ
    رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان ، ذلك بأنه ليس موظفاً عاماً
    فضلاً عن أنه غير مختص بالعمل المطلوب
    أداؤه لأن المجلس الشعبي المحلي للحي لا يملك
    سوى
    إصدار توصيات تصدر من المجلس وليس منه وحده، كما خلا محضر جلسة المحاكمة من
    إثبات دفاعه كاملاً، مما يعيب الحكم
    بما يستوجب نقضه
    .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة
    الدعوى في قوله " أنها تتحصل
    في
    أنه صدر قرار محافظة الاسكندرية بإلغاء خط تنظيم معتمد بشارع الغرباوي الكائن
    بقسم الجمرك كانت تدخل فيه أراضي بناء
    مملوكة 00000000 بما رتب استفادتهما من قرار
    الإلغاء
    ولكن المجلس الشعبي المحلي لحي غرب الأسكندرية لم يوافق على هذا القرار بما
    رتب عدم تمكن الأولى من استخراج ترخيص
    بالبناء في أرضها آنفة البيان وقد وافق
    المتهم
    الأول. الطاعن بصفته رئيساً لذلك المجلس على تقاضي مبلغ أربعة ألاف جنيه على
    سبيل الرشوة بزعم توزيعه على أعضاء
    مجلسه مقابل قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم
    سالف
    البيان وتوسط المتهم الثاني 0000000 في ارتكاب هذه الجريمة بصفته مهندس تراخيص
    البناء بحي غرب الإسكندرية وتوجه يوم
    000000000 إلى مسكن 0000000000 التي وافقت على
    دفع
    مبلغ الرشوة مناصفة بينها و 0000000000 لتوصيله للمتهم الأول نظير ذلك الإنجاز
    وأبلغت الشرطة وبناء على إذن النيابة
    العامة تم ضبط المتهم الثاني يوم 000000000
    وبيده
    مبلغ ألف جنيه تسلم منهما كدفعة أولى من جملة مبلغ الرشوة ووعداً بدفع القدر
    الباقي وإذ سئل اعترف بتسليمه ذلك
    المبلغ كوسيط لتوصيله للمتهم الأول رشوة له على
    النحو
    سالف البيان ووعد بالإرشاد عنه لضبطه وهو يتقاضاه منه ومن ثم جرى تزويده
    بجهاز إرسال لاسلكي صغير كما سلم له
    المبلغ المضبوط معه وفي اليوم التالي 00000000
    تم
    ضبط المتهم الأول بمسكنه وبجيبه ذات المبلغ بعد أن سلمه إياه المتهم الثاني الذي
    كان مازال بصحبته عقب تسجيل ما دار
    بينهما من حديث اعترف فيه أولهما بتقاضي الألف
    جنيه
    المضبوطة لديه خصماً من جملة مبلغ الرشوة نظير اتخاذ الإجراءات اللازمة
    بالمجلس المحلي الذي يرأسه بغية
    الموافقة على قرار المحافظ بإلغاء خط التنظيم لصالح
    0000000 و 00000000 وتمت هذه الإجراءات بناء على إذن النيابة العامة، وأورد
    الحكم
    على ثبوت الواقعة - على هذه الصورة -
    في حق الطاعن أدلة مستقاه من أقوال كل من
    0000000000 و 00000000000 و 00000000000 و 000000000000 و
    0000000000 واعترف المتهم
    الثاني
    واعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق
    ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب الحكم
    عليها. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من
    المادة
    111 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق
    نصوص هذا الفعل أعضاء المجالس
    النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو
    معينين،
    مما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العامين في مجال جريمة الرشوة،
    كما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن
    تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أو من في
    حكمه
    أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيما يسمح
    بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من عرض
    الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس - كما هو
    الحال
    في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير
    أساس . لما كان ذلك، وكان ما يثيره
    الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات
    دفاعه
    فإنه لما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعت الدفاع عنه مباشرة حقه، وكان
    من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر
    الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان
    عليه
    إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه أن ادعى أن
    المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل
    باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم
    الدليل
    على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم
    تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض
    على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه
    تسجيله،
    لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
    موضوعاً.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:23 pm

    الطعن رقم 2696 لسنة 55 القضائية


    جلسة 19 من ديسمبر سنة 1985


    برئاسة السيد المستشار / الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية
    السادة المستشارين / محمد

    نجيب صالح ومحمد نبيل
    رياض و عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
    ( 1 ) إجراءات "
    إجراءات التحقيق ". دفوع " دفع ببطلان إجراءات التحقيق " نقض
    " أسباب
    الطعن.
    ما لا يقبل منها
    ".
    الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز
    إبدائه لأول مرة أمام النقض. مثال
    .
    ( 2 ) إثبات "
    اعتراف محكمة الموضوع سلطتها في
    تقدير
    الاعتراف. " حقها في تجزئة الدليل ". تفتيش. بطلان
    .
    الاعتراف. ماهيته. حق المحكمة في
    الأخذ بالاعتراف الصادر في أي دور
    من
    أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه
    .
    لمحكمة الموضوع تجزئة
    الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه
    .
    تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر أثر
    تفتيش باطل موضوعي
    .

    إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام
    النقض غير
    مقبول.
    ( 3 ) رشوة. جريمة
    " أركانها ". موظفون
    عموميون.
    مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في
    مجال
    الرشوة.
    جريمة الرشوة لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها
    داخله في نطاق الوظيفة مباشرة. يكفي أن يكون
    لها
    بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه
    على هذا الأساس.
    1 - لما كان من
    المقرر أن الدفع
    ببطلان
    إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
    محكمة النقض وإذ كان ذلك وكان الطاعن
    لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلات
    الصوتية
    والإذن بصدورهما اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن فإنه
    لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام
    محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الصدد من
    بطلان
    التسجيلات والإذن الصادر من النيابة وتفتيشه لابتنائه عليها على غير أساس
    .
    2 - من المقرر أن
    الاعتراف في المسائل الجنائية
    عنصر
    من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها
    وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك
    أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار
    التحقيق
    متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وأن عدل عنه في مراحل أخرى كما أن لها
    أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن
    إليه وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من
    شئون
    محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ولو كان صادراً من المتهم
    أثر تفتيش باطل بحيث إذا قدرت هذه
    الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا
    الإجراء
    الباطل جاز لها الأخذ بها
    .
    3 – نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات التي
    عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة
    كغرض
    من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل
    من أعمال الوظيفة وقد جاء التعبير
    بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث
    يتسع
    مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك
    ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات
    أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائما
    أن
    تجري على سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة
    من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من
    أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين
    واللوائح
    والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك
    الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري
    عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه
    الشارع
    في النص فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من
    الضروري في جريمة الرشوة أن تكون
    الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق
    الوظيفة
    مباشرة بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن
    يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
    الأساس، كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون
    الموظف
    المرشو أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل
    بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به
    أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له
    بتنفيذ
    الغرض من الرشوة
    .


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية
    ........... :
    أولاً : بصفته موظفاً عمومياً "
    مساعد مهندس مجلس
    مدينة
    دكرنس ومنتدب لوحدة دموه المحلية " أ – طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال بواجبات
    وظيفته بأن طلب من .......... وأخذ
    منه مبلغ مائة وعشرة جنيهات مقابل حصوله على
    أذونات
    صرف إحدى عشر طناً من حديد التسليح بدون وجه حق . ب – اشترك بطريق التحريض
    والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب
    تزوير في محررات رسمية هي أذونات صرف
    حديد
    التسليح المنسوب صدورها للإدارة الهندسية بمجلس مدينة دكرنس بأسماء آخرين وذلك
    بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة
    صحيحة مع عمله بتزويرها وكان ذلك بوضع إمضاءات
    مزورة
    بأن حرض المجهول واتفق معه على التوقيع على تلك الأذونات بدلاً من أصحابها
    بما يفيد استلامهم الكميات المبينة
    بها وساعده على ذلك بأن قدم إليه تلك الأذونات
    فقام
    المجهول بالتوقيع عليها وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك
    المساعدة.
    ثانياً : أ – بصفته سالفة الذكر اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن
    النية هو .............. رئيس الوحدة المحلية
    بدموه
    في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إذن حديد التسليح المبين بالقيد السابق وذلك
    بأن قدم إليه ذلك الإذن لاعتماده ووقع
    له عليه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة
    . ب
    – استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر بأن قدمها إلى ............... لصرف
    الكميات الثابتة بها مع علمه
    بتزويرها. ج – توصل إلى الحصول على ربح من أعمال
    وظيفته
    بأن ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي أذونات الصرف سالفة الذكر بقص الحصول
    على فرق سعر كميات الحديد الثابتة بها
    وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على مبلغ مائة
    وعشرة
    جنيهات وأحالته لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقاً
    للقي والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
    40/1، 2، 3، 41، 103، 104، 111/1، 115، 119/أ،
    119/أ مكرراً،211، 212، 213، 214 من
    قانون
    العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن
    لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفي جنيه
    عما أسند إليه
    .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
    النقض .......... إلخ
    .



    المحكمة


    حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه
    إذ دانه بجرائم طلب
    وأخذ
    رشوة والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والحصول على ربح من أعمال وظيفته
    جاء مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في
    تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، ذلك أن
    الطاعن
    دفع بأنه ليس له أي دور في تحرير الإذن الخاص بصرف الحديد أو تسليمه وأنه
    غير مختص بهذا التسليم. ومن ثم ينتفي
    ركن الاختصاص الواجب توافره في جريمة الرشوة
    كما
    أن الذي تقدم بطلب الإذن بالتسجيل للسيد القاضي الجزئي هو عضو الرقابة الإدارية
    حالة أن المختص بذلك هو عضو النيابة
    ويكون الإذن باطلاً وبالتالي يبطل الإذن الصادر
    من
    النيابة بضبط وتفتيش الطاعن لابتنائه على تحريات مستمدة من دليل باطل، هذا فضلاً
    عن أن إقرار الطاعن بالتحقيقات لا تعد
    اعترافاً لأن الاعتراف يجب أن يكون ناصاً على
    ارتكاب
    الجريمة فضلاً عن صدوره أثر تفتيش باطل. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
    .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة
    الدعوى بما
    تتوافر
    به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في
    حقه أدلة سائغة لما كان ذلك. وكان من
    المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات
    السابقة
    على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ كان ذلك وكان
    الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع
    ببطلان التسجيلات الصوتية والإذن بصدورهما
    اللذين
    عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر
    بطلانها أمام محكمة النقض ويكون منعاه
    في هذا الصدد من بطلان التسجيلات والإذن
    الصادر
    من النيابة بضبطه وتفتيشه لابتنائه عليها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان
    من المقرر أن الاعتراف في المسائل
    الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك
    محكمة
    الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن
    تأخذ باعتراف
    المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته
    للواقع وأن عدل عنه في مراحل أخرى كما
    أن لها أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن
    إليه
    وتطرح ما عداه وتقدير قيمة الاعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف
    لها من ظروف الدعوى ولو كان صادراً من
    المتهم أثر تفتيش باطل بحيث إذا قدرت هذه
    الأقوال
    قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها
    . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل
    اعتراف الطاعن في قوله أن اتفاقاً تم
    بينه
    وبين المتهم الأول وبين .............. مؤداه أن يسلما الأخير إذن صرف كميات
    من الحديد مقابل عشرة جنيهات عن كل طن
    وأنه تسلم مبلغ 110 جنيه من الشاهد الأول في
    منزله
    وضبط بمعرفة الشاهدين الثاني والثالث ". وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله
    الحكم في هذا الخصوص له أصله الثابت
    بالأوراق وكان تقدير هذا الاعتراف من شئون
    محكمة
    الموضوع وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع
    ببطلان الاعتراف الصادر منه فلا يقبل
    منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض ويكون
    منعى
    الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان نص الشارع في المادة 104 من
    قانون العقوبات التي عددت صور الرشوة
    على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض
    الرشوة
    وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال
    الوظيفة وقد جاء التعبير بالإخلال
    بواجبات الوظيفة مطلقاً من التقييد بحيث يتسع
    مدلوله
    لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى
    هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها
    على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجري
    على
    سند قويم وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور
    الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال
    الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح
    والتعليمات
    بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو
    امتناع عن القيام به يجري عليه وصف
    الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في
    النص
    فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضروري في
    جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي
    يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة
    مباشرة
    بل يكفي أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون
    الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس،
    كما لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف
    المرشو
    أو الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل
    بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به
    أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له
    بتنفيذ
    الغرض من الرشوة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص
    الطاعن في قوله أن الطاعن هو الذي
    يقوم بإجراء معاينة المباني التي يتقدم أصحابها
    للحصول
    على ترخيص جديد لبنائها وأن الإذن بالصرف لا يصرف إلا بعد توقيعه بالاعتماد
    وبعد تحريره من المتهم الأول ثم
    اعتماده من رئيس المجلس فضلاً عن ضبطه متلبساً
    بتقاضيه
    الرشوة من الشاهد الأول وكان - ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتحقق به قدر
    من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض
    المقصود من الرشوة كما استظهر الحكم المطعون فيه
    إخلال
    الطاعن بواجبات الوظيفة أخذاً باعترافه وما شهد به من شهود الواقعة ودان
    الطاعن على هذا الاعتبار فإنه يكون قد
    طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً
    ويكون
    منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته
    يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


    الطعن رقم 3286 لسنة 54 القضائية


    جلسة 21 من نوفمبر سنة 1985


    برئاسة السيد المستشار / الدكتور كما أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية
    السادة المستشارين / عوض جادو ومحمد نبيل رياض و
    عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.


    ( 1 ) محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
    وصف التهمة. رشوة

    . جريمة " أركانها ". قصد
    جنائي. قانون " تفسيره
    ".
    جريمة عرض الوساطة في رشوة موظفين
    عموميين. ما يلزم لقيامها ؟

    انصراف قصد المتهم إلى الاستئثار
    بالمبلغ لنفسه
    دون أن
    ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه. ينتفي معه الركن
    المعنوي لجريمة المادة 109 مكررا
    ثانياً عقوبات
    .
    ( 2 ) رشوة. جريمة
    " أركانها ". قانون " تفسيره
    ".
    الركن المادي لجريمة استعمال النفوذ
    الحقيقي أو المزعوم للحصول أو
    محاولة
    الحصول على حكم أو قرار. ماهيته
    .
    المقصود بلفظ
    النفوذ
    .
    مثال في جريمة نصب
    1 - لا قيام لجريمة
    عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين إلا إذا كان
    عرض
    الوساطة أو قبولها إنما في جريمة من جرائم الرشوة التي انتظمها وحدد عناصرها
    ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات
    مادام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة
    - في
    بيان المقصود بالرشوة وفي تحديد الأركان التي يلزم تحققها لقيام أية جريمة منها
    - إلى أحكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف
    الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك
    الجريمة
    أن يأتي الجاني فعله من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام
    أو من في حكمة، وبوجود عمل حقيقي أو
    مزعوم أو مبني على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف
    يراد
    منه أداؤه أو الامتناع عنه، وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا العمل، ويلزم فوق
    ذلك أن تكون إرادة الجاني - قد اتجهت
    في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - إلى إتيان فعل
    عرض
    الرشوة أو قبول الوساطة فيها، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم في هذه
    الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى
    الإفصاح عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة
    104 مكرراً
    من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس أو
    التوسع في التفسير، لأنه في مجال
    التأثيم محظور، وكان الثابت أن المتهم لم ينصرف
    قصده
    البته إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه - وأنه إنما قصد الاستئثار
    بالمبلغ لنفسه، بما ينفي معه - في
    صورة الدعوى - الركن المعنوي للجريمة المنصوص
    عليها
    في المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن مساءلته
    استناداً إلى تلك المادة.
    2 – عناصر الركن
    المادي
    للواقعة المنصوص عليها في المادة 106
    مكرراً من قانون العقوبات الخاصة باستعمال
    نفوذ
    حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار، هو التذرع بالنفوذ
    الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند
    الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو
    طلبه
    الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة في أن يستعمل ذلك
    النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ
    هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى
    السلطة
    العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو
    اجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى
    وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي
    الموضوع.


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن بأنه : عرض الوساطة في رشوة موظفين
    عموميين
    ولم يتعد عمله ذلك العرض وذلك بأن عرض على ............... الوساطة في دفع
    مبلغ 300 جنيه لرئيس محكمة المنصورة
    الكلية للأحوال الشخصية للولاية على المال
    ومبلغ
    40 جنيه لوكيل نيابتها المختص على سبيل الرشوة مقابل إصدارهما قراراً لصالحها
    في القضية رقم .......... أحوال شخصية
    حالة كونه موظفاً عمومياً عامل بنيابة
    ......... الكلية
    للأحوال الشخصية. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا
    .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار
    الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت
    حضورياً
    عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب
    إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا
    الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم
    1078 لسنة 53 قضائية ). وهذه المحكمة قضت في ................ بقبول الطعن
    شكلاً
    وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
    وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا
    بالمنصورة
    لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى
    - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 104،106 مكرراً من
    قانون العقوبات مع أعمال المادة
    17 من ذات
    القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه
    باعتبار أن التهمة المسندة إليه أنه
    ادعى نفوذاً وهمياً في عرض رشوة على موظفين
    عموميين
    دون أن يتصل علمهما بذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
    ( للمرة الثانية ) .......... إلخ. وبتاريخ
    ....... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن
    شكلاً
    وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ........... لنظر الموضوع
    وعلى النيابة إعلان المتهم والشهود
    للجلسة المحددة
    .


    المحكمة


    حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين
    المحكمة مستخلصة من
    أوراقها
    وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المجني
    عليها ......... بصفتها وكيلة عن
    ابنتها ......... القيمة على والدها المحجور عليه
    في
    القضية رقم .......... كلي أحوال شخصية ........... تقدمت بطلب للمحكمة للتصريح
    لها ببيع فدان من أملاكه للانفاق من
    ثمنه على عرس وتجهيز ابنتها المذكورة. وخلال
    الفترات
    من 9/10/1980 حتى 6/1/1981 تقابل معها المتهم .............. العامل بنيابة
    ........... للأحوال الشخصية وتوصل إلى الاستيلاء
    على مبلغ 340 جنيها ثلاثمائة
    وأربعين
    جنيهاً وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها باستعمال طرق احتيالية من شأنها
    الإيهام بوجود مشروع كاذب، بأن زعم
    لها بأنه على صلة بالسيد رئيس المحكمة المختص
    بالمحكمة
    ووكيل النيابة بها وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه
    منه للأول حتى يصدر قرار لصالحها في الطلب
    المقدم منها، وأربعين جنيهاً للثاني
    للموافقة
    على بيع ربع فدان فقط، مستغلاً في ذلك صفته كعامل بنيابة الأحوال الشخصية
    وأيد مزاعمه بأن أطلعها على صورة
    فوتوغرافية من قرار السيد وكيل نيابة الأحوال
    الشخصية
    بالموافقة على بيع القدر الأخير فقط فانخدعت المجني عليها وسلمته المبلغ
    .
    وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد
    ثبت صحتها
    ونسبتها إلى المتهم من أقوال المجني
    عليها .......... و ........... و
    ........... وما
    جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالمنصورة فقد شهدت
    المجني عليها .............. من أنها
    بصفتها وكيلة عن ابنتها ........... القيمة
    على
    والدها المحجور عليه في القضية رقم .............. كلي أحوال شخصية تقدمت بطلب
    للمحكمة للتصريح لها ببيع فدان من
    أملاكه للإنفاق من ثمنه على عرس وتجهيز ابنتها
    المذكورة
    وأثناء نظر الطلب بالمحكمة تقابل معها المتهم الذي أفهمها بأنه موظف
    بالنيابة وأنه على صلة برجال القضاء
    بالمحكمة وطلب منها 300 جنيه ثلاثمائة جنيه
    للسيد
    رئيس المحكمة المختص بنظر الطلب للموافقة عليه فسلمته المبلغ، كما طلب منها
    مبلغ 40 جنيه أربعين جنيهاً لتوصيله
    أيضاً للسيد وكيل نيابة الأحوال الشخصية
    للموافقة
    على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء ببيع ربع فدان فقط وأطلعها على صورة
    فوتوغرافية من قرار سيادته بتلك
    الموافقة، فسلمته المبلغ المطلوب، وأضافت بأنها
    سلمت
    جزء من المبلغ الأول إلى المتهم بمنزل شقيقها ........... كما أن المتهم حضر
    إليها بمسكنها بالقاهرة بصحبة الشاهد
    حيث حضر واقعة اطلاعها على الصورة
    الفوتوغرافية
    من قرار وكيل النيابة، كما حضر المتهم مرة أخرى إلى المسكن ذاته،
    ولغيابها عنه، فقد ترك لها خطاباً
    للتعجيل بدفع باقي المبلغ . وشهد .......... أنه
    شاهد
    المتهم عند حضوره إلى منزله لمقابلة شقيقته المجني عليها وجلس معها ثم رأها
    تأخذ نقوداً من حقيبتها وتعطيها إليه
    كما شهد .............. أن المتهم اصطحبه معه
    إلى
    منزل المجني عليها في القاهرة، ولما تقابلا معها وحدثها المتهم وأفهمها بصدور
    حكم لها ببيع إثنى عشر قيراطا واطلعها
    على صورة من قرار، وأضاف بأن المجني عليها
    قابلته
    بعد ذلك بمدينة المنصورة واستفسرته عن حقيقة تقاضي رئيس المحكمة ووكيل
    النيابة لرشوة من المتقاضين فنفى لها
    ذلك وكان في حال غضب شديد لأقوالها. وتبين من
    الاطلاع
    على الخطاب الذي تركه المتهم للمجني عليها بمنزلها أثناء غيابها أنه معنون
    باسمها ويطلب منها دفع باقي المبلغ
    بالكامل مع حامل الخطاب. وثبت من تقرير قسم
    أبحاث
    التزييف والتزوير مصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو الذي حرر الخطاب سالف الذكر
    بخطه.
    وحيث أن المتهم حضر بجلسة المحكمة
    وعدلت
    المحكمة وصف التهمة في مواجهته إلى
    جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون
    العقوبات،
    فلاذ بالإنكار، والمحكمة تلتفت عن إنكاره وتعتبره سلوكاً منه ابتغاء
    الإفلات من العقاب لاطمئنانها لأدلة
    الثبوت في الدعوى
    .

    وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة
    العامة فيما كانت قد اسبغته من
    وصف
    للجناية على الواقعة من أن المتهم عرض الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد
    عمله ذلك العرض المعاقب عليها بالمواد
    103، 104، 109/1، 2 مكرراً ثانياً ، 111/1 من
    قانون
    العقوبات، لأنه لا قيام لهذه الجريمة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما
    في جريمة من جرائم الرشوة التي
    انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون
    العقوبات
    مادام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة - في بيان المقصود بالرشوة وفي
    تحديد الأركان التي يلزم تحققها لقيام
    أية جريمة منها - إلى أحكام المادة 103 وما
    بعدها
    من القانون سالف الذكر، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة أن يأتي الجاني فعله
    من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود
    حقيقي لموظف عام أو من في حكمه، وبوجود عمل
    حقيقي
    أو مزعوم أو مبني على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع
    عنه. وبوجود حقيقي لصاحب حاجة لهذا
    العمل، ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجاني - قد
    اتجهت
    في الحقيقة وليس بمجرد الزعم - إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة
    فيها، ذلك بأنه لو أراد الشارع من
    التأثيم في هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى
    الإفصاح
    عن ذلك في صراحة، على غرار سنته في المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف
    أن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز
    القياس أو التوسع في التفسير ، لأنه في مجال
    التأثيم
    محظور، وكان الثابت أن المتهم لم ينصرف قصده البته إلى الاتصال بالطرف
    الآخر المزمع إرشائه، وأنه إنما قصد
    الاستئثار بالمبلغ لنفسه، بما ينفي معه - في
    صورة
    الدعوى - الركن المعنوي للجريمة المنصوص عليها في المادة 109 مكرراً ثانياً من
    قانون العقوبات وبالتالي لا يمكن
    مساءلته استناداً إلى تلك المادة. كما أن المحكمة
    لا
    تساير محكمة الإعادة فيما اسبغته من وصف جديد على الواقعة المنصوص عليها في
    المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات
    الخاصة باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول
    أو
    محاولة الحصول على حكم أو قرار، لأن من عناصر الركن المادي لهذه الجريمة هو
    التذرع ب هو التذرع بالنفوذ الحقيقي
    أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه
    الجاني
    في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب
    الحاجة في أن يستعمل ذلك النفوذ، كما
    أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل
    إمكانية
    لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان
    مرجعها مكانه رياسية أو اجتماعية أو
    سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما
    يقدره
    قاضي الموضوع. وكان يبين مما تقدم، أن المتهم مجرد عامل بنيابة
    ............... الكلية للأحوال الشخصية، وهي وظيفة
    ليس لها إمكانية التأثير لدى
    رجال
    القضاء والنيابة بهذه المحكمة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب من إصدار قرار
    لصالح المجني عليها،
    لما كان ما تقدم فإن جريمة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم
    المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً
    سالفة الذكر لا تنطبق أيضاً على الواقعة
    الحالية.
    وحيث أنه بذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل القطع والجزم أن
    المتهم .......... في خلال الفترة من 9/10/1980
    حتى
    6/1/1981 بدائرة قسم ثان ........... قد توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 340
    جنيهاً ثلاثمائة وأربعين جنيهاً
    المملوك ........... وكان ذلك بالاحتيال لسلبه منها
    باستعمال
    طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب ، بأن زعم لها بأنه على
    صلة بالسيد رئيس المحكمة بمحكمة
    ........... الكلية للأحوال الشخصية ووكيل النيابة
    بها
    وطلب منها هذا المبلغ لإعطاء 300 جنيه ثلاثمائة جنيه منه للأول حتى يصدر لها
    قراراً لصالحها في الطلب المقدم منها
    في القضية رقم ........... كلي أحوال شخصية
    ........... وأربعين جنيهاً للثاني للموافقة على بيع ربع
    فدان فقط مستغلاً في ذلك
    صفته
    كعامل بنيابة الأحوال الشخصية وأيد مزاعمه بأن أطلعها على صورة فوتوغرافية من
    قرار السيد وكيل النيابة بالموافقة
    على بيع القدر الأخير فانخدعت المجني عليها
    وسلمته
    المبلغ الأمر المعاقب عليه بالمادة 236 من قانون العقوبات. ومن ثم يتعين
    عقابه عملاً بأحكام هذه المادة وأخذاً
    بما هو منصوص عليه في المادة 304/2 من قانون
    الإجراءات
    الجنائية
    .
    وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها
    المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من القانون ذاته
    .
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:24 pm

    الطعن رقم 2358 لسنة 54 القضائية
    جلسة 24 من يناير سنة 1985


    برئاسة
    السيد المستشار / الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس
    المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / صفوت القاضي نائب رئيس و الدكتور كمال أنور،
    نائب رئيس المحكمة و محمد نجيب صالح و
    محمد نبيل رياض
    .
    ( 1 ) مواد مخدرة .
    جلب " قصد جنائي . جريمة أركانها
    ".
    الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 .
    معناه
    .
    متى يلزم التحدث عن القصد من جلب
    المخدر استقلالاً
    ؟
    ( 2 ) مواد مخدرة .
    اشتراك . جريمة . قانون
    " تفسيره " .
    الوساطة في الأمور المحظور على
    الأشخاص
    ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة.
    والتي عددتها " المادة الثانية من القانون 182
    لسنة
    1960 . معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة
    وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر
    الأخيرة. علة ذلك
    .

    ( 3 ) مواد مخدرة .
    جلب . مسئولية جنائية

    .
    مناط المسئولية في جريمة جلب أو إحراز
    وحيازة الجواهر المخدرة
    . ثبوت
    اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة
    .
    ( 4 ) مواد مخدرة .
    جلب جريمة " أركانها " قصد
    جنائي
    . إثبات " بوجه عام " . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب
    .
    نقل المخدر من الخارج إلى المجال
    الإقليمي للجمهورية . جلب
    .
    عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد
    من جلب
    المخدر.
    ( 5 ) نيابة عامة .
    دعوى جنائية . جمارك

    . تهريب جمركي . ارتباط . مواد مخدرة .
    قيام النيابة العامة
    بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت
    بجريمة من جرائم التهريب الجمركي .
    أساس ذلك
    .
    ( 6 ) . حكم
    " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية
    خاطئة لا تؤثر
    في
    النتيجة التي انتهى إليها لا تعيبه
    .
    ( 7 ) رشوة . جريمة " أركانها ". موظفون عموميون .
    جريمة الرشوة
    لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير بضبطها. ولا أن يكون المجني عليه
    جاداً في قبولها. مجرد عرض الرشوة. ولو
    لم تقبل . كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً
    لموظف
    عمومي أو من في حكمه
    .

    ( 8 ) رشوة . جريمة أركانها . موظفون عموميون .
    كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
    الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا
    الأساس.
    ( 9 ) عقوبة . "
    العقوبة المبررة " . مواد
    مخدرة
    . جلب . رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقضه المصلحة في الطعن
    . ارتباط .
    انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم
    في
    خصوص جريمة الرشوة . مادام الحكم قد
    دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة
    تدخل
    في نطاق تلك المقررة لها عملا بالمادة 32 عقوبات
    .
    ( 10 ) تفتيش .
    التفتيش بإذن . إصداره . محكمة الموضوع . سلطتها في
    تقدير
    الدليل . إثبات بوجه عام . استدلالات . حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب . مواد
    مخدرة . جلب .
    تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش موضوعي .
    صدور الإذن بالتفتيش . استنادا إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهمين
    شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت
    للمياه
    الإقليمية . الإدعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة . غير صحيح

    ( 11 ) دفوع "
    الدفع ببطلان إذن التفتيش " تفتيش
    . إذن
    التفتيش . إصداره . نقض أسباب الطعن ما لا يقبل منه

    الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من
    المحامي العام دون بيان أساسه
    . عدم جواز
    إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
    .
    ( 12 ) تفتيش "
    إذن التفتيش ". إصداره . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة
    أو تأذن به في
    مسكن
    المتهم أو ما يتصل بشخصه
    .
    ( 13 ) مواد مخدرة . إجراءات " إجراءات التحقيق ". إثبات
    " خبرة ". نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي
    . تحقيق
    استدلال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه
    . تسبيب
    غير معيب ".
    إيجاب حلف الخبير يميناً أمام سلطة التحقيق .
    لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين
    متى يحق لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تقرير
    خبير
    لم يحلف اليمين
    .
    ( 14 ) تفتيش "
    إذن التفتيش
    . إصداره ". حكم " تسبيبه.
    تسبيب غير معيب
    ".

    لا ينال
    من صحة إذن التفتيش خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو
    صناعته أو محل إقامته.
    ( 15 ) تفتيش "
    إذن
    التفتيش. تنفيذه ". حكم "
    تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة
    .
    انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن
    الصادر به . لا يترتب عليه
    بطلانه .
    صدور إذن من النيابة بالتفتيش من أجل
    معين
    . لم ينفذ خلاله . صدور إذن لاحق
    بامتداد الإذن لأول مدة أخرى . إجراء التفتيش في
    المدة
    الجديدة صحيح
    .
    ( 16 ) حكم "
    بيانات الديباجة
    ".
    بطلان . نقض " أسباب الطعن. ما
    لا يقبل منها
    ".
    خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب.
    لا يعيبه
    .
    ( 17 ) حكم "
    بياناته " " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب
    " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد
    مخدرة
    .
    بيانات حكم
    الإدانة
    .
    عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
    ( 18 ) إثبات "
    خبرة " " قرائن ". حكم
    " تسبيبه
    . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
    مواد مخدرة
    .
    استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير
    تفريغ
    الشرائط المسجلة. كقرينة معززة لأدلة
    الثبوت الأساسية التي انبنى عليها لا عيب
    .
    ( 19 ) إثبات . بوجه
    عام شهود . مواد
    مخدرة.
    لا يشترط في الشهادة أن ترد على
    الحقيقة
    المراد إثباتها بأكملها.
    مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.
    ( 20 ) مواد مخدرة.
    قصد جنائي
    . جريمة " أركانها ". حكم
    " تسبيبه . تسبيب غير معيب
    ".
    تحدث المحكمة استقلالاً عن العلم
    بالجواهر المخدرة غير لازم طالما
    كان
    ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره
    .
    1 – من المقرر أن
    القانون رقم 182 لسنة 60 والمعدل بالقانون رقم 40
    لسنة
    66 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد
    بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو
    بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس
    سواء
    كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي
    قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار
    المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى
    يلابس
    الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن
    يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان
    الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو
    استعماله
    الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه
    وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى
    وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى
    اللغوي
    والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى
    القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو
    الإحراز لأن ذلك يكون ترديداً للمعنى
    المتضمن
    في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا
    كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .
    2 - إن المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 60
    المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور
    المحظور
    على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهي الجلب والتصدير والانتاج
    والتملك والإحراز والشراء والبيع
    والتبادل والتنازل بأي صفة كانت والتدخل بصفته
    وسيطاً
    في شيء من ذلك وكان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد
    جرى على عقاب تلك الحالات وأنه وإن
    كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه في حقيقة الأمر
    قد
    ساوى بينهما وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ في حكمها
    ولو قبل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في
    المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات
    الأخرى
    عبئاً يتنزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها
    تلك المادة والمجرمة قانوناً لا يعدو
    في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة مما
    يرتبط
    بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط
    شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
    3 – مناط المسئولية في حكم جلب أو حيازة وإحراز
    الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني
    بالمخدر
    اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو
    لم تتحقق له الحيازة المادية.
    4 – لما كان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 60
    المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
    والاتجار
    فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية
    وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها
    الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها
    المنصوص
    عليها في القانون وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافياً على ثبوت واقعة
    الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير
    مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من فعل
    الجلب
    فإن ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس
    .
    5 – لما كان الأصل
    المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات
    الجنائية
    أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً
    للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن
    مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص
    الشارع
    وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب
    مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي
    بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم
    182 لسنة
    60 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا
    القانون الذي خلا من أي قيد على حرية
    النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب
    المخدر
    أو غيرها من الجرائم الواردة به وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها
    القانونية عن جرائم التهريب الجمركي
    المنصوص عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام
    النيابة
    بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها
    لا يتوقف على صدور إذن من مدير
    الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم
    التهريب
    الجمركي
    .
    6- لا يعيب الحكم
    المطعون عليه
    ما
    استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ باستناده إلى خطاب مدير الجمارك اللاحق
    لإجراءات تحريك الدعوى.
    7 – من المقرر أنه
    لا يؤثر
    في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت
    نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن
    يكون
    المجني عليه جاداً في قبولها إذ يكفي لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم
    يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف
    عمومي أو من في حكمه
    .

    8 – من المقرر أنه
    ليس من الضروري في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال
    التي
    يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له بها
    اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من
    الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
    الأساس.
    9 – لا مصلحة
    للطاعن مما ينعاه على الحكم
    بالنسبة
    لجريمة الرشوة مادام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات
    وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة
    الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة
    المقررة
    لجلب المواد المخدرة
    .

    10 – لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل
    الموضوعية
    التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت
    المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات
    التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ
    إصداره
    وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته
    لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان
    ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في
    مدوناته
    أن استصدار إذن النيابة بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين
    شحنوا كمية من المخدرات على مركب وصلت
    للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد
    صدر
    لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة
    .
    11 – لما كان يبين
    من الإطلاع على محضر جلسة
    المحاكمة
    أن الطاعن وإن دفع ببطلان الإذن لصدوره من السيد المحامي العام إلا أنه لم
    يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث
    عنه في وجه طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد
    النائب
    العام فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في
    حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في
    وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما
    كان
    يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد
    غير مقبول.
    12 – من المقرر أن
    كل ما يشترط لإذن
    النيابة
    بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن
    جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن
    تكون هناك من الدلائل والأمارات - الكافية
    والشبهات
    المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه
    .
    ( 13 ) لئن كان
    القانون قد أوجب على الخبراء أن
    يحلفوا
    يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب
    الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية
    القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات
    الجنائية
    تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل
    الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو
    كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من
    الأخذ
    بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذي ندبته النيابة ولو لم يحلف
    يميناً على أنها ورقة من أوراق
    الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من
    عناصرها
    مادامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة
    .
    ( 14 ) من المقرر أن
    القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش
    فلا
    ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشهم كاملاً أو صفته أو صناعته أو
    محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود
    بالإذن
    .
    ( 15 ) لما كان ذلك
    وكان من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر لا
    يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح
    التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يحدد مفعوله
    والإحالة
    عليه بصدد تجديد مفعول جائزه مادامت منصبه على ما لم يؤثر فيه انقضاء
    الأجل المذكور وإصدار - النيابة إذناً
    بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ
    فيه
    وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في
    هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً.
    ( 16 ) من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم
    الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب
    بطلانه .
    ( 17 ) من المقرر أن
    القانون قد أوجب في
    كل حكم
    بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
    فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي
    استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها
    وسلامة
    مأخذها ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
    .
    ( 18 ) لما كان الثابت
    من مدونات الحكم المطعون
    فيه أن
    المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة
    وإنما استندت إلى هذه التسجيلات
    كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا
    جناح
    على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي
    اعتمد عليها في قضائه مادام لم يتخذ
    من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على
    ثبوت
    الاتهام قبل المتهمين
    .

    ( 19 ) من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون
    واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع
    تفاصيلها
    على وجه دقيق بل يكتفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه
    الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة
    الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي
    رواه
    مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد
    عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
    جزئيات الدعوى إذ الأدلة
    في
    المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل
    بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
    الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
    مؤدية
    إلى ما قصده الحكم منها منتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها
    .
    ( 20 ) لما كانت
    المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم
    بالجوهر
    المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف كافياً من الدلالة على
    توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون
    فيه من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة
    على
    أن الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة والإطارات فإن الحكم يكون قد رد
    على منعى الطاعن في هذا الشأن بما
    يدحضه مادام هذا الذي استخلصته الحكم لا يخرج عن
    موجب
    الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعي الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد
    .


    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعنين - وآخر - بأنهم / أولاً : المتهمين
    من
    الأول إلى السادس عرضوا رشوة على موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن
    عرضوا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على
    كل من اللواء .......... والنقيب
    ............... دفعوا
    منها 43460جنيه ( ثلاثة وأربعين ألف وأربعمائة وستين جنيهاً
    ) على
    سبيل الرشوة مقابل تسهليهما لهم وباقي المتهمين جلب المخدرات ( موضوع التهمة
    الثانية والثالثة ) إلى داخل البلاد
    ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة
    منهما.
    ثانياً : المتهمين جميعاً :
    ( أ ) قاموا بجلب
    كمية من المخدرات المبينة وزناً
    ونوعاً
    بالتحقيقات من خارج حدود جمهورية مصر العربية بحراً وقاموا بإدخالها فيها من
    غير المنافذ الرسمية المحددة قانوناً
    دون إذن كتابي من الجهة المختصة وفي غير
    الأحوال
    المصرح بها قانوناً
    .

    (ب) قاموا
    بتهريب
    كمية المخدرات سالفة الذكر بإدخالها
    إلى المياه الإقليمية بعد جلبها من الخارج
    بحراً
    وإنزالها بالساحل وذلك من غير المنافذ الرسمية المحددة قانون وبطرق غير
    مشروعة وبالمخالفة للنظام المعمول بها
    في شأن البضائع الممنوعة وإحالتهم إلى محكمة
    جنايات
    أمن الدولة العليا بالاسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
    الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت
    حضورياً بالنسبة للمتهمين جميعاً وغيابياً للمتهم
    الآخر
    عملاً بالمواد 104 ، 109مكرراً، 110 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 33/أ
    ،
    42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
    بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 61 لسنة
    1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير
    الصحة
    رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3،
    4، 15، 121/1، 122/1، 2، 124 من القانون رقم 66
    لسنة
    1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون
    العقوبات.
    أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول
    والثاني
    والرابع والخامس والآخر بالأشغال
    الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف
    جنيه
    عما أسند إليهم
    .
    ثانياً: بالنسبة لكل من المتهمين الثالث والسادس بمعاقبة كل
    منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل
    منهما
    مبلغ عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءتهما من التهمة
    الأولى.
    ثالثاً : بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والمبالغ موضوع الرشوة.
    رابعاً : بإلزام جميع
    المتهمين متضامنين بأن يدفعوا إلى مصلحة الجمارك خمسة وثلاثين مليوناً
    وسبعمائة أربعة وتسعين ألف وثمانمائة
    وستة جنيهات
    .
    فطعن المحكوم عليهم من الأول إلى
    السادس في هذا الحكم بطريق النقض
    .......... إلخ .


    المحكمة

    أولاً : عن طعن المقدم من الطاعن الأول :
    وحيث أن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول
    ........... هو أن الحكم
    المطعون
    فيه إذ دانه وآخرين بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلبه جوهراً مخدراً
    ( حشيشاً
    ) وتهريبه جمركياً من أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في
    الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وبنى على
    إجراءات باطلة ذلك أن الحكم لم
    يستظهر
    أركان جريمة الجلب ذلك أن الجلب لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن
    حاجة الشخص أو استعماله الشخصي وكذا لا يتوافر
    الجلب إلا إذا كان الجالب مالكا
    للمخدر
    وأن الطاعن لا يكن إلا وسيطاً ولم يورد القانون 182 لسنة 60 نصاً خاصاً
    يعاقب على الوساطة كما أن الإذن الصادر بالضبط
    والتفتيش صدر باطلاً لابتنائه على
    تحريات
    غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وأن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على
    الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثالثة (
    التهريب الجمركي ) لعدم صدور
    الإذن
    قبل إجراءات تسيير الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق يخالف صحيح القانون ولم
    يعرض الحكم للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش
    لصدوره عن المحامي العام وهو غير مفوض
    من
    النائب العام كما أن ما أورده الحكم رداً على الدفع ببطلان إجراءات وزن المخدرات
    لعدم حضور المتهمين ولعدم حلف الوازن اليمين لا
    يصلح رداً كما أن جريمة الرشوة
    مستحيلة
    لعدم اختصاص الشاهدين المتعاقدين اختصاصاً وظيفياً ولا مكانياً بالعمل
    المطلوب ولم يرد الحكم على الدفع ببطلان الإذن
    لعدم الاطلاع على التسجيلات الصوتية
    مما
    يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
    .
    وحيث أن الحكم المطعون
    فيه قد يبين واقعة الدعوى في قوله " أن اللواء ............... مساعد رئيس
    قوات الأمن المركزي للتدريب والعمليات أبلغ بأن
    المتهم الأول ........... عرض عليه
    بصفته
    أنه اختص بالإشراف على تنفيذ قيام قوات الأمن المركزي بحراسة الحدود الغربية
    مع إسرائيل ومنها المنطقة ج بالساحل الشمالي
    بمحافظة شمال سيناء مبلغ مائة وخمسون
    ألف
    جنيه كرشوة مقابل قيامه بتسهيل له ولشركائه جلب مواد مخدرة من خارج الجمهورية
    عن طريق إنزالها بهذه المنطقة من الساحل الشمالي
    وأنه رفض هذا العرض إلا أنه
    تنفيذاً
    لما اتفق عليه مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنهم الشاهد
    الثالث ........... تظاهر بقبول هذا العرض حتى يتم
    ضبط هذا المتهم وشركائه متلبسين
    بهذا
    الجرم وبجلبهم المواد المخدرة لجمهورية مصر العربية وأثناء اللقاءات المتعددة
    بين الشاهد الأول اللواء ............... والمتهم
    الأول ........... تعرف الأخير
    على
    الشاهد الثاني النقيب ............... على أنه الضابط المختص بحراسة المنطقة
    المحددة لإنزال المواد المخدرة بها بالساحل
    الشمالي كما تعرف الشاهدين الأول
    والثاني
    على المتهمين ........... و ........... و ................ و........... و

    ........... وشهرته ........... وتم تسجيل هذه اللقاءات بإذن
    من رئيس محكمة القاهرة
    الابتدائية
    وخلالها دفع للشاهدين الأول والثاني مبلغ 43460جنيه ( ثلاثة وأربعين ألف
    واربعمائة وستين جنيهاً ) بواسطة كل من المتهمين
    الأول .............. و
    .............. و
    ............... وبعد أن أكدت تحريات العميد .......... مدير
    إدارة
    العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات صحة ما أبلغ به اللواء

    .............. إذ أكدت هذه التحريات أن المتهمين ........... و
    ........... و
    ................ و...........
    و ........... اللبناني الجنسية يكونون عصابة لجلب
    المواد
    المخدرة من لبنان لمصر وأنهم شحنوا كميات كبيرة منها على مركب وصلت للمياه
    الإقليمية لجمهورية مصر العربية وفي انتظار إشارات
    إنزالها للساحل الشمالي استصدر
    إذناً
    من النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين وتوجه وبرفقته القوة
    اللازمة من ضباط الإدارة وضباط الأمن المركزي إلى
    المكان الذي حدده المتهم الأول
    وبإنزال
    المواد المخدرة كما توجه إلى العريش الشاهد الأول اللواء
    .......... والمتهم
    الأول ......... لمتابعة إنزال المواد المخدرة التي أكد المتهم الأول
    للشاهد الأول وصولها للمياه الإقليمية بعد اتصاله
    بشركائه بالخارج كما وصل النقيب
    ........... إلى
    منطقة الإنزال للتظاهر بمعاونة وتسهيل جلب المواد المخدرة وتقابل
    مع المتهم ........... ومجموعة من الرجال توجهوا
    أيام 5/5 ، 6/5 ، 7/5/83 إلى
    المنطقة
    المحددة لإنزال المواد المخدرة وأعطى المتهم ......... الإشارات المتفق
    عليها إلا أن أحداً لم يخرج من البحر بالمواد
    المخدرة مما دعى المتهم الأول ومعه
    الشاهد
    الثاني الاتصال تليفونياً بالمتهم لاستطلاع الأمر كطلب الشاهد الأول فأكد
    لهما وجود المركب بالمواد المخدرة بالمياة
    الإقليمية ثم حضر هذا المتهم إلى مدينة
    العريش
    ليؤكد ذلك للشاهد الأول وفي يوم 8/5/83 توجه النقيب ........... والمتهم

    ......... يرافقه مجموعة من الرجال إلى الساحل بمنطقة
    الإنزال وبعد أن قام المتهم
    ............... بإعطاء
    الإشارات الضوئية المتفق عليها اقترب من الشاطئ لنش به أحد
    الأشخاص
    الذي تحدث مع المتهم ........... وسلمه طرف حبل لشده بواسطة مجموعة من
    الرجال أحضرهم لذلك أحد المتهمين الذين كانوا مع
    ........... والشاهد الثاني وبدأت
    طرود
    المواد المخدرة في الوصول إلى الشاطئ وكانت 91 طرد أجولة خيش وستة طرود أجولة
    نايلون كل منها بداخل إطارات كاوتشوك بكل منها طرب
    الحشيش وبعد أن أعطى
    النقيب...........
    الإشارة المتفق عليها تم ضبط المواد المخدرة وكل من المتهمين
    .......... و
    .......... ووجدت جثة ........... وأورى تقرير المعامل الكيماوية
    لمصلحة الطب الشرعي أن ما أخذ من المواد المضبوطة
    للتحليل لمادة الحشيش وأورد الحكم
    على
    ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاه من أقوال اللواء ........... والنقيب

    ........... والعميد ............... والعميد ...............
    والمقدم .............. والنقيب
    .............. والنقيب
    .............. و ................. وما أورده تقرير
    المعامل
    الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك وكان من
    المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 60 والمعدل
    بالقانون رقم 40 لسنة 66 إذ عاقب في
    المادة
    33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو
    استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه
    وتداوله بين الناس سواء كان
    الجالب
    قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من
    الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع
    الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل
    المادي
    المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه
    على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض
    عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي
    أو
    دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال
    من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك
    فوق دلالة المعنى اللغوي
    والاصطلاحي
    للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد
    منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذلك
    يكون ترديداً للمعنى المتضمن في
    الفعل
    مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ولا كذلك حيازة
    المخدر أو إحرازه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    أثبت أن المخدر المجلوب عبارة عن
    91 طرد
    أجولة حشيش وستة طرود بكل منها طرب حشيش فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب
    بعينه كما هو معروف في القانون بما يتضمنه من طرح
    الجوهر في التعامل ويكون منعي
    الطاعن
    في هذا الخصوص على غير أساس - لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون
    رقم 182 لسنة 60 المعدل في شأن مكافحة المخدرات قد
    عددت الأمور المحظور على الأشخاص
    ارتكابها
    بالنسبة للجواهر المخدرة وهي الجلب والتصدير والانتاج والتملك والإحراز
    والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأي صفة كانت
    والتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك
    وكان
    نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك
    الحالات وأنه وإن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه
    في حقيقة الأمر قد ساوى بينهما
    وبين
    غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ في حكمها ولو قبل بغير
    ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية
    بينها وبين الحالات الأخرى عبثاً
    يتنزه
    عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة
    والمجرمة قانوناً لا يعدو في حقيقته مساهمة في
    ارتكاب هذه الجريمة مما يرتبط بالفعل
    الإجرامي
    فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة
    تقع عليه عقوبتها. هذا فضلاً عن أنه لما كان مناط
    المسئولية في حكم جلب أو حيازة
    وإحراز
    الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالوساطة
    وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم
    تتحقق له الحيازة المادية ومن ثم
    فإن
    ما ينعاه الطاعن من عدم العقاب على الوساطة لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان
    الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 60 المعدل في
    شأن مكافحة المخدرات وتنظيم
    استعماله
    والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج
    الجمهورية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها
    الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة
    لجلبها
    المنصوص عليها في القانون وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم كافياً على ثبوت
    واقعة الجلب في حق الطاعن وكانت المحكمة غير مكلفة
    أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من
    فعل
    الجلب فإن ما نعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان
    الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون
    الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة
    تختص
    دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا
    الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص
    الشارع وإذ أقامت النيابة العامة
    الدعوى
    ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي
    بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون رقم
    182 لسنة 60 المعدل بالقانون رقم
    40 لسنة
    66 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على
    حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية على جلب
    المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة
    به
    وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص
    عليها في القانون 66 سنة 63 فإن قيام النيابة
    بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة
    للطاعن
    ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو
    اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب
    الجمركي ويكون منعي الطاعن في هذا
    الصدد
    على غير سند ولا يعيب الحكم المطعون عليه ما استطرد إليه من تقرير قانوني
    خاطئ باستناده إلى خطاب مدير الجمارك المؤرخ
    23/10/1983 اللاحق لإجراءات تحريك
    الدعوى.
    لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد
    وقعت نتيجة تدبير لضبطها ولا يشترط لقيامها أن
    يكون المجني عليه جاداً في قبولها إذ
    يكفي
    لقيامها مجرد عرض المتهم الرشوة ولو لم يقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف
    عمومي أو من في حكمه. كما أنه من المقرر أنه ليس
    من الضروري في جريمة الرشوة أن
    تكون
    الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن
    يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من
    الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر
    معه
    على هذا الأساس إذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر صلة الشاهدين التي تسمح
    بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة من ثم يكون منعى
    الطاعن في هذا الصدد على غير أساس
    . هذا
    فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة الرشوة مادام
    البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون
    العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة
    واحدة
    عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجلب المواد
    المخدرة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير
    جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن
    بالتفتيش
    هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف
    محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
    الاستدلالات التي بنى عليها إذن
    التفتيش
    وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا
    معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
    لما كان ذلك وكان الحكم
    المطعون
    فيه قد أثبت في مدوناته أن العميد .......... قد استصدر إذن النيابة
    بالتفتيش ثم بعد أن دلت التحريات على أن المتهمين
    شحنوا كمية من المخدرات على مركب
    وصلت
    للمياه الإقليمية فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من
    مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ
    انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر
    لضبط
    جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبله
    فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن
    ببطلان الإذن والتفتيش لعدم جدية
    التحريات
    ولو ردوه على جريمة مستقبلة على غير سند من القانون. لما كان ذلك وكان
    يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
    وإن دفع ببطلان الإذن لصدوره من
    السيد
    المحامي العام إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه
    طعنه من عدم وجود تفويض له من السيد النائب العام
    فإنه لا يقبل منه إثارة هذا
    الدفاع
    لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في
    وجود التفويض من عدمه وحدود هذا التفويض مما كان
    يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه
    وظيفة
    هذه المحكمة ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر
    أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون
    رجل الضبط القضائي قد علم من
    تحرياته
    واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل
    والأمارات - الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا
    الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته
    أو
    لحرمة مسكنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها
    الإذن وجدية التحريات وكفايتها فإن عدم اطلاع
    النيابة على التسجيلات الصوتية التي
    إذن
    السيد رئيس محكمة القاهرة بإجرائها لا ينال من صحة الإذن ويكون منعي الطاعن في
    هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم
    المطعون فيه قد رد على الدفع
    ببطلان
    إجراءات وزن المخدر لعدم حصوله بحضور النيابة والمتهمين بقوله أن الثابت من
    محضر تحقيق النيابة يوم 10/5/1983 أن إجراءات
    الوزن والتحريز وأخذ العينة للتحليل
    قد
    تمت في مواجهة المتهمين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس
    . لما
    كان ذلك ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة
    التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف
    كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق
    ورئيس
    الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري
    الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا
    بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم
    شفاهة
    أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي
    حررها من قام بإجرائه الذي ندبته النيابة ولو لم
    يحلف يميناً على أنها ورقة من
    أوراق
    الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها مادامت مطروحة على
    بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة ومن ثم فإن
    ما يثيره الطاعن في هذا
    الصدد
    لا
    يكون له محل. لما كان ما
    تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
    موضوعاً.
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    من احكام محكمة النقض في الرشوة Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مارس 01, 2010 3:25 pm

    ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني :
    حيث أن الطاعن الثاني .............. ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
    دانه بجرائم عرض رشوة لم تقبل منه وجلب جوهر
    مخدر
    ( حشيش ) وتهريبه جمركياً قد شابه قصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك أن
    الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على
    الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تجريده من
    النائب
    العام فضلاً عن قصوره في الرد على بطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية
    ولصدوره عن جريمة مستقبلة ولم يحدد
    الإذن مكان الضبط وأشخاص المأذون بتفتيشهم مما
    يعيب
    الحكم بما يستوجب نقضه
    .
    وحيث أنه من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن
    التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم
    المأذون
    بتفتيشهم كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود
    بالإذن ولما كان الحكم المطعون فيه قد
    تناول الرد على الدفاع ببطلان إذن التفتيش
    على
    نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينساه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما
    كان ذلك وكان من المقرر أن انقضاء
    الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر لا يترتب
    عليه
    بطلانه وإنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلى أن يحدد مفعوله والإحالة
    عليه بصدد تجديد مفعول جائزه مادامت
    منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور
    وإصدار
    - النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً لم ينفذ فيه وبعد
    انقضائه صدر إذن أخر بامتداد الإذن
    المذكور مدة أخرى فالتفتيش الحاصل في هذه المدة
    الجديدة
    يكون صحيحاً وإذ كان الثابت من مذكرة الطعن أن الإذن المؤرخ 21/4/83 قد صدر
    من السيد المحامي العام بناء على
    تفويض من السيد النائب العام وفي 4/5/83 قام السيد
    المحامي
    العام بمد الإذن لمدة خمسة عشر يوماً فإن هذا الأمر بالامتداد من المحامي
    العام لا يترتب عليه بطلان إذ لم يدع
    الطاعن في أسباب طعنه أن السيد النائب العام
    قد
    حدد أجلاً معيناً لندب المحامي العام لإصدار الإذن ويكون مانعاه الطاعن في هذا
    الخصوص قد أقيم على غير أساس. لما كان
    ذلك وكان باقي ما ينعاه الطاعن على الحكم
    المطعون
    فيه من بطلان الإذن الصادر لضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله ولعدم
    جدية التحريات قد سبق تناوله والرد
    عليه عند بحث أوجه الطعن المقدم من الطاعن
    الأول.
    لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس متعيناً رفضه
    موضوعاً.
    ثالثاً: عن الطعن المقدم
    من الطاعنين
    الثالث والرابع والخامس :
    حيث أن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثالث .......... والرابع
    ........... والخامس .............. أن
    الحكم
    المطعون فيه إذ دانهم بجرائم عرض رشوة لم تقبل وجلب جوهر مخدر ( حشيش
    ) وتهريبه جمركياً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
    القصور في التسبيب وفساد في
    الاستدلال
    ذلك أن الحكم قد خلا من تصديره باسم الشعب مما يبطله كما لم يورد الحكم
    مؤدي الأدلة التي استند إليها واستند
    إلى أقوال الشهود دون أن يبين وجهة استدلاله
    بها
    كما لم يبين الحكم فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ولم يعرض للركن المعنوي
    في جريمة الجلب وهو علم المتهمين بأن
    المادة لمخدر الحشيش كما أدان الحكم الطاعنين
    الرابع
    والخامس دون أن يكون للإدانة معينها وما استند إليه الحكم لا سند له من
    الأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب
    نقضه
    .
    وحيث أنه من
    المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته
    ولا يترتب بطلانه فإن منعي الطاعنين
    في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك
    وكان
    من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
    المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت
    فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها
    الإدانة
    حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ولم يرسم القانون شكلاً خاصاً
    يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. لما كان
    ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
    الدعوى
    بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي جلب المخدر وتهريبه وعرض الرشوة
    المسندة إلى الطاعنين الرابع والخامس
    وتهمتي الجلب والتهريب المسندتين للثالث وأورد
    مؤدي
    الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه فإنه تنحسر من الحكم قاله
    القصور في التسبيب ويكون منعى
    الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان
    الثابت
    من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى
    الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما
    استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها
    أدلة
    الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة
    تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي
    اعتمد عليها في قضائه مادام لم يتخذ من نتيجة
    هذه
    التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ومن ثم فإن ما ينعاه
    الدفاع عن الطاعنين من إغفال الحكم
    المطعون فيه الرد على بطلان تقرير الخبير
    المنتدب
    لتفريغ الشرائط يكون على غير أساس مادام أن هذا الدفع ظاهر البطلان لعدم
    استناد المحكمة عليه كدليل من أدلة
    الدعوى - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا
    يشترط
    في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع
    تفاصيلها على وجه دقيق بل يكتفي أن
    يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه
    الحقيقة
    باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي
    رواه مع عناصر الإثبات الأخرى
    المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد
    عليها
    الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة
    في المواد الجنائية متساندة ومنها
    مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل
    بعينه
    لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة
    مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة
    في إقناع المحكمة واطمئنانها إذ كان الحكم
    المطعون
    فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الرابع والخامس مع باقي
    الطاعنين اتفقت كلمتهم وأن كلاً منهم
    أسهم تحقيقاً لذلك بالدور الذي أعد له في خطة
    تنفيذ
    تلك الجريمة حسبما يبين من أقوال شهود الواقعة على النحو الذي أورده الحكم في
    بيانه لواقعة الدعوى السالف بيانها
    ورتب عليه أن كلاً من الطاعنين قد ارتكب جريمة
    جلب
    المخدر فإن ما يثيره الطاعنان الرابع والخامس في هذا الخصوص جدل موضوعي في
    تقدير الدليل يخضع لسلطة محكمة
    الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما
    لا
    تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث
    استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر
    طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف
    كافياً
    من الأدلة على توافره وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى
    وظروفها كافياً في الأدلة على أن
    الطاعنين كانوا يعلمون بما تحويه الأجولة
    والإطارات
    فإن الحكم يكون قد رد على منعى الطاعن في هذا الشأن بما يدحضه مادام هذا
    الذي استخلصته الحكم لا يخرج عن موجب
    الاقتضاء العقلي والمنطقي ويكون منعي الطاعنين
    في
    هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان باقي ما ينعاه الطاعنون على الحكم سبق
    تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن
    المقدمة من الطاعنين الأول والثاني. لما كان
    ما
    تقدم فإن الطعن برمته كسابقة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
    .
    رابعاً : عن الطعن المقدم
    من الطاعن السادس
    :
    حيث أن الطاعن السادس .......... ينعي
    على الحكم
    المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب
    جوهر مخدر ( حشيش ) وتهريبه جمركياً قد أخطأ
    في
    تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق
    الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك
    أن الحكم رفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دون
    تمحيص
    بجوانب البطلان أنه صدر ممن لا يملكه الطاعن وعن جريمة مستقبلة ولم يشر الحكم
    إلى بيان الفعل الذي أتاه الطاعن
    لتوافر في حقه الجريمة بركنيها المادي والمعنوي
    وما
    نقله الحكم عن الشاهد الأول في حق الطاعن ليس له أساس من الأوراق مما يعيب
    الحكم بما يستوجب نقضه.
    وحيث أنه لما كانت مدونات الحكم واضحه الدلالة على أن ما حصله
    الحكم من أقوال الشاهد الأول له أصوله الثابتة
    فيما
    قرره بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 11/1/1984 ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها
    عن نص ما أنبأت به أو فحواه ومن ثم
    فإن مانعاه الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد لا
    أساس
    له. لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن السادس على الحكم من قصور في بيان الفعل
    المسند إليه وتوافر ركنيه المادي
    والمعنوي ومن بطلان الحكم لصدور الإذن. ممن لا
    يملكه
    وعن جريمة مستقبلة قد سبق تناوله والرد عليه عند بحث أوجه الطعن المقدمة من
    الطاعنين الأول والثاني والثالث
    والرابع والخامس ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا
    الصدد
    يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون كسابقة على غير أساس
    متعيناً رفضه موضوعاً.


    الطعن رقم 2308 لسنة 54 القضائية


    جلسة 3 من يناير سنة 1985


    برئاسة السيد المستشار / حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
    المستشارين / محمد أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر و حسن
    عميرة ومحمد زايد.
    ( 1 ) رشوة . جريمة
    " أركانها
    ".
    موظفون عموميون .
    متى تتحقق جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في حكمه ؟
    تنفيذ الغرض من الرشوة . ليس ركناً في الجريمة .
    تسوية الشارع بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف
    وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها
    الوظيفة
    فيه
    .
    ( 2 ) إثبات "
    بوجه عام " . حكم
    " تسبيبه
    . تسبيب غير معيب

    ".
    التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
    انتهاء الحكم إلى إطراح التسجيل وعدم أخذه بالدليل المستمد منه لا
    يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد. أساس ذلك
    .
    1 - إن جريمة
    الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف
    الجعل
    أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا
    يستطيع الموظف أو لا ينتوي القيام به
    لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من
    الرشوة
    بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما
    استنه في نصوصه التي استحدثها بين
    ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي
    تفرضها
    الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وان الشارع قدر أن الموظف لا يقل
    استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال
    الوظيفة على أساس موهوم منه حين يتجر فيها على
    أساس
    من الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء
    .
    2 - لما كان من
    المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين
    أسبابه
    بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة،
    فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه
    من إطراح التسجيل وعدم أخذه بالدليل المستمد
    منه
    لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية من أنه بعد أن كشف
    استماعه إلى الحديث المسجل عند انتهاء
    اللقاء أسرع إلى ضبط الطاعن وتفتيشه مادام
    أنه
    لم يحصل في أقواله مضمون ما تناوله الحديث ولم يستند إلى شيء من أقواله في هذا
    الخصوص ومن ثم فقد انحسر الحكم قالة
    التناقض في التسبيب
    .



    الوقائع


    اتهمت
    النيابة العامة الطاعن بأنه - بصفته موظفاً عمومياً مأمور
    ضرائب
    بمأمورية التمغة بالقاهرة - طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب
    مبلغ ألف جنيه قبل منه مبلغ ثلاثمائة
    جنيه من ........... على سبيل الرشوة مقابل
    تقدير
    ضريبة التمغة المستحقة عليه على نحو يتفق وحجم نشاطه ووفق الأسس القانونية
    السليمة. وإحالته إلى محكمة الجنايات
    لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
    الإحالة.
    ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات
    مع إعمال المادة 17 من هذا القانون
    بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف
    جنيه.
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
    النقض

    .......... إلخ.


    المحكمة


    حيث أن
    مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
    طلب
    وأخذ رشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه تناقض في التسبيب ذلك بأن دفاع
    الطاعن قام على أن ما وقع منه يخرج عن
    نطاق التأثيم لأن تقدير الضريبة المزعوم لا
    يعدو
    أن يكون واقعة وهمية لا تتحقق بها جريمة الرشوة أو الشروع في النصب إذ كان
    المبلغ على علم بالتقدير الحقيقي
    للضريبة المستحقة عليه بتوقيعه على محضر الأعمال
    إلا
    أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما أنه بعد أن أفصح في
    مدوناته أن المحكمة لا تعول على
    الحديث المسجل عاد واستند إلى أقوال الشاهد
    ( .............. ) بأنه قام بضبط الطاعن بعد أن سمع من الحديث
    المسجل انتهاء اللقاء
    بينه
    وبين المبلغ مما يعيبه ويستوجب نقضه
    .
    وحيث أن الحكم
    المطعون فيه قد أثبت بياناً للواقعة أن الطاعن - وهو مأمور ضرائب التمغة
    بضرائب القاهرة - توجه إلى الشركة
    التي يديرها المبلغ وعرفه أن ضريبة التمغة
    المستحقة
    على الشركة تبلغ عدة آلاف من الجنيهات وأبدى له استعداده لإعداد تقرير
    بتخفيض قيمة الضريبة لقاء تقاضيه منه
    مبلغ ألف جنيه فتظاهر بالموافقة واتفق معه على
    لقاء
    آخر وأبلغ الأمر لعضو الرقابة الإدارية الذي طلب منه مسايرة الطاعن وفي اللقاء
    الثاني توصل الاتفاق بينهما إلى تخفيض
    الجعل إلى ثلاثمائة جنيه وعد المبلغ بتدبيره
    في
    لقاء ثالث وقام عضو الرقابة الإدارية بإثبات أرقام المبلغ بمحضره واستصدر إذناً
    من النيابة العامة بالضبط والتفتيش
    وأعد كميناً منه وأفراد القوة المرافقة له كما
    أعد
    إجراءات تسجيل الحديث بين الطاعن والمبلغ، وفي الموعد المحدد حضر الطاعن إلى
    مقر الشركة وتم اللقاء بينه وبين
    المبلغ وأثر خروجه قام بالقبض عليه وبتفتيش
    الحقيبة
    التي كان يحملها عثر بداخلها على المبلغ الثابت أرقامه بمحضره. ودلل الحكم
    على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه
    الأدلة، وأثبت على الطاعن من شهادة رئيس
    مأمورية
    ضرائب التمغة بالقاهرة تحديداً لاختصاصه الوظيفي أنه يعمل مأمور ضرائب
    بالمأمورية ويدخل في اختصاصه مراجعة
    مستندات الشركات ومعاملاتها للتحقق من سداد
    ضريبة
    التمغة المقررة وتقديرها وإنهاء إجراءات تحصيل ما لم يحصل منها، وانتهى من
    تقريره واستدلاله إلى إدانة الطاعن
    بجريمة الرشوة المقامة وهو تقرير صحيح في الواقع
    سديد
    في القانون، ذلك بأنه يبين من المساق المتقدم أن الطاعن طلب الرشوة وأخذها
    ليقوم بعمل معين هو إعداد تقرير
    بتخفيض قيمة ضريبة التمغة المستحقة على الشركة وهو
    عمل
    وظيفي يدخل في اختصاصه والذي دفع الجعل مقابلاً له. لما كان ذلك . وكانت جريمة
    الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف
    الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع
    الجعل
    لتنفيذه حقاً أو غير حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته
    لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض من
    الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع
    سوى
    في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين
    احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها
    الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وان
    الشارع
    قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس
    موهوم منه حين يتجر فيها على أساس من
    الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال
    والارتشاء.
    من ثم فلا حجة لما يثيره الطاعن من أن تقدير الضريبة الذي طلب وأخذ
    الجعل من أجل تخفيضه هو تقدير وهمي
    كان المبلغ على بينة من أمره لعلمه بالتقدير
    الحقيقي
    مادام قد طلب وأخذ الجعل ثمناً لاتجاره بوظيفته واستغلالها ولو لم يكن
    منتوياً القيام بهذا العمل وبصرف
    النظر عن اعتقاد المبلغ بصحة أو عدم صحة هذا
    التقدير
    الذي وعد الطاعن بتخفيضه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني
    القانونية المتقدمة في رده على دفاع
    الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون
    النعي
    عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي
    يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث
    ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي
    الأمرين
    قصدته المحكمة، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إطراح التسجيل وعدم
    أخذه بالدليل المستمد منه لا يتعارض
    مع ما أورده من أقوال الشاهد عضو الرقابة
    الإدارية
    من أنه بعد أن كشف استماعه إلى الحديث المسجل عند انتهاء اللقاء أسرع إلى
    ضبط الطاعن وتفتيشه مادام أنه لم يحصل
    في أقواله مضمون ما تناوله الحديث ولم يستند
    إلى
    شيء من أقواله في هذا الخصوص ومن ثم فقد انحسر الحكم قالة التناقض في التسبيب
    . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير
    أساس متعيناً رفضه موضوعاً
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 11:55 am