احكام محكمة
النقض في الرشوة
1- جريمة الرشوة. يكفي لتحققها أن تكون الأعمال
المطلوب آداؤها داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة.
تحقق جريمة الرشوة
في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرطه. أن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
2- القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
مناط تحققه ؟
استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في إستظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
(والطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)
(والطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
3- جريمة عرض
الرشوة. لا يؤثر في قيامها. وقوعها نتيجة
تدبير لضبطها. كون المجني عليه جاداً في قبولها. غير
لازم.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
4- الزعم
بالاختصاص توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده
للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
5-
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام
جريمة الرشوة.
(الطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)
6- إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة
وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقق العذر المُعفى من عقوبة جريمة الرشوة. علة ذلك ؟
(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
7- نعي الطاعن على الحكم المطعون
فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد. مادام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه
مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.
(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
8- جريمة الرشوة.
عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير
المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية من العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع. انعقد بينهما. قصور.
(الطعن رقم 9240 لسنة 65ق - جلسة 2/7/1997)
9- الفرق بين نص
المادة 103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون
؟
لجوء المبلغ
إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير
إجراءات التأسيس.
إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص
المادة 103 عقوبات.
صحيح.
(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)
10- جريمة الرشوة
لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده
المختص
بجميع العمل المتصل
بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)
11- مجرد وضع
الطاعن مبلغاً من المال أمام الموظف. غير دال
بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. مادام أن مأمور
الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما قبل الضبط. علة ذلك ؟
(الطعن رقم 8915 لسنة 65ق - جلسة 19/11/1997)
12- توافر الاتفاق
بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل
مقابل الجعل : مناط انطباق المادة 103 من قانون
العقوبات . العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك .
(الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق – جلسة 13/3/1984 )
13- اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية
سواء أكانوا منتخبين أو معينين . في حكم الموظفين
العموميين في مجال جريمة الرشوة مادة 111/2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة .
(الطعن رقم 5605 لسنة 53 ق – جلسة 2/1/1984 )
14- متى تتحقق
جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في
حكمه ؟
تنفيذ الغرض
من الرشوة. ليس ركناً في الجريمة.
تسوية الشارع
بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.
(الطعن رقم 2308 لسنة 54 ق. جلسة 3/1/1985)
15- جريمة الرشوة.
لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير
لضبطها. ولا أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها.
مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه.
(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)
16- كفاية كون
الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض
من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.
(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)
17- جريمة عرض
الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم
لقيامها ؟
انصراف قصد
المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه. ينتفي معه الركن
المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات.
(الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق. جلسة 21/11/1985)
18- مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب
من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
يكفي أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
(الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق. جلسة 19/12/1985)
جلسة 2 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين
الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية
إثبات
" شهود ".
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما
يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العمود بحواسه.
مثال : لما يعتبر شهادة تسامعية.
رشوة. جريمة " أركانها ".
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن
. ما يقبل منها ".
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين
الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.
استيلاء على مال عام. قانون "
تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع "
سلطتها في تطبيق العقوبة ". محكمة
النقض " سلطتها ". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتهما ؟ المادة 119 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول
بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز
أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم
بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا
توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها. علة ذلك ؟
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من
تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً
على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك ؟
تطبيق العقوبة
في حدود النص المنطبق : موضوعي. أثر ذلك ؟
حكم " بيانات التسبيب ".
وجوب اشتمال
الحكم على الأسباب التي بنى عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعيب ؟
إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
إضرار عمدى بالمال العام. جريمة
" أركانها ".
قانون " تفسيره ". حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال
الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها
؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة
في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة
التي يعمل بها الطاعن.
1- لما كان
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب
الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية ............. مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي
لوحدات العقار المملوك لها،
والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من
حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ
بها باعتبارها دليلاً على الواقعة المراد إثباتها.
2- من المقرر أن
جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع
بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة
الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً
غير مشروع قد انعقد بين جمعية .............. والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي
لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية للعقار المملوك للجمعية
– سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة واسنادها إليه وإدانته بها. وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في
حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء
بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة
119 من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق
الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة
الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى
العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه
يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على
الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون
محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة
الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت
معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن هي إحدى العقوبتين التخييرتين
المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من
قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك،
وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص
محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
4- من المقرر أن
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها. وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به
القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث
يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا
يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما سار إثباتها في الحكم.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة
واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل
بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة
مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............ وذلك بمخالفته
للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوة المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء
المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم
المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً
بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله
أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب
على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال
حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في
المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني ) الإضرار
بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود
بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي
نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة
إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر كركن
لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً
ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد
أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما
كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن
جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة
مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية
التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه
مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي
امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين
الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً
بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً
عاماً مديراً لفرع
.............. تابع
لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، طلب لنفسه وأخذ عطية شقة بالإيجار
من جمعية .............. في العقار المملوك لها بمدينة .............. وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته
هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك
العقار على النحو بالتحقيقات. ثانياً : - وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك
لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85 جنيه
وذلك عن طريق التلاعب في عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به على النحو المبين
بالتحقيقات. ثالثاً : - وبصفته السابقة أضر عمداً
بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة
بزوجته ............. وأخرى خاصة بـ ............ بالمخالفة
للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على
النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن
الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
103، 107، 111/6، 113/1، 116 مكرراً، 118، 119/ب،
119/مكررا /هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم: أولاً - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ
ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى.
ثانياً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل
هذا المبلغ عما أسند إليه بالتهمة الثانية.
ثالثاً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما
أسند إليه بالتهمة الثالثة.
رابعاً - بعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم
الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم اقتصر في استدلاله
على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقول الشاهد .................. بزعم أن شهادته تسامعية، إذ لم يكن شاهداً على
تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف
التي أحاطت بها، بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم
توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق بينه
وبين جمعية ........ على ارتكابها، وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض
دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته بها،
وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن جريمتى الاستيلاء بغير حق
على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها، ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن
وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين
واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله
" أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993 وحال
عمل المتهم ............. مديراً لفرع ............. التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز
............... محافظة المنوفية – أساء استعمال السلطات
المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية ........... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار
المملوك لها بمدينة ............ عندما تقدمت
له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/10/1986 فألح القائمون على الجمعية في توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار
فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك
لتلك الجمعية بمدينة ............ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي
لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه
وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/11/1990 حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ
19/3/1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر
استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان، والبالغ قيمته 4522.85 جنيه،
وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة
بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام
بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة
الخاصة بزوجته ............... وأخرى خاصة بـ ................ متعمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة
الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ
بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها بالنسبة
لكليهما 53053.52 جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ, واستدل الحكم على ثبوت واقعة
الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد .......... التي
حصلها في قوله " كما شهد بالتحقيقات ............ بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية
............... بتاريخ 19/4/1991. ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس
الإدارة في 21/4/1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعانى من مشكلة تعثر توصيل
التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة .......... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع
كوديعة ثابتة في البنوك، لأن
المتهم بتاريخ 15/10/1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل
القائمين على الجمعية أنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم
............ طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها،
فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب، وبتاريخ
7/1/1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ
19/3/1991 وبتاريخ 9/2/1992 تنازل المتهم عن الشقة
التي استأجرها من الجمعية ............. ". لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه
أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه،
وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المتقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة
طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة
الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك
الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً على
الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض
تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية ......... والطاعن
على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة
طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه
وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه
أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب
نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على
مال مملوك لإحدى الجهات العامة – موضوع التهمة الثانية
– طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته، ثم قضى
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على ما لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون – المار ذكره - هي الأشغال
الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 17 من قانون
العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن
ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة
المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ
المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها،
ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها
فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من
قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن
هي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن
تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون
رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به
أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه
الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي تدين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة
على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من
حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما
قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار إثباتها
في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه، بما
مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة لـ
............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية
المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً
من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو
مصالحهم المعهود بها إلى تلك
الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن"
وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة
( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني )
الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف
سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ولو لم يترتب على
الجريمة أي نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو
اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر
كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق
أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء
أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها
الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن, والتي تتوافر بها
مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عنه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن أتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين، ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه
يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها، بما
يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
النقض في الرشوة
1- جريمة الرشوة. يكفي لتحققها أن تكون الأعمال
المطلوب آداؤها داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة.
تحقق جريمة الرشوة
في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. شرطه. أن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
2- القصد الجنائي في جريمة الرشوة.
مناط تحققه ؟
استنتاج هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في إستظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
(والطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)
(والطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
3- جريمة عرض
الرشوة. لا يؤثر في قيامها. وقوعها نتيجة
تدبير لضبطها. كون المجني عليه جاداً في قبولها. غير
لازم.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
4- الزعم
بالاختصاص توافره بمجرد إبداء الموظف استعداده
للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه.
(الطعن رقم 17118 لسنة 64ق - جلسة 15/1/1997)
5-
كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة واتجار الراشي معه على هذا الأساس. كفايته لقيام
جريمة الرشوة.
(الطعن رقم 21148 لسنة 64ق - جلسة 22/4/1997)
6- إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة
وكذا اعترافه بها. صنوان في تحقق العذر المُعفى من عقوبة جريمة الرشوة. علة ذلك ؟
(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
7- نعي الطاعن على الحكم المطعون
فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد. مادام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه
مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.
(الطعن رقم 3708 لسنة 65ق - جلسة 25/5/1997)
8- جريمة الرشوة.
عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير
المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية من العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع. انعقد بينهما. قصور.
(الطعن رقم 9240 لسنة 65ق - جلسة 2/7/1997)
9- الفرق بين نص
المادة 103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون
؟
لجوء المبلغ
إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير
إجراءات التأسيس.
إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص
المادة 103 عقوبات.
صحيح.
(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)
10- جريمة الرشوة
لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده
المختص
بجميع العمل المتصل
بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
(الطعن رقم 10830 لسنة 65ق - جلسة 21/7/1997)
11- مجرد وضع
الطاعن مبلغاً من المال أمام الموظف. غير دال
بذاته على قيام جريمة عرض الرشوة. مادام أن مأمور
الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما قبل الضبط. علة ذلك ؟
(الطعن رقم 8915 لسنة 65ق - جلسة 19/11/1997)
12- توافر الاتفاق
بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل
مقابل الجعل : مناط انطباق المادة 103 من قانون
العقوبات . العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك .
(الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق – جلسة 13/3/1984 )
13- اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية
سواء أكانوا منتخبين أو معينين . في حكم الموظفين
العموميين في مجال جريمة الرشوة مادة 111/2 عقوبات . كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح
بتنفيذ الغرض من الرشوة .
(الطعن رقم 5605 لسنة 53 ق – جلسة 2/1/1984 )
14- متى تتحقق
جريمة الرشوة في حق الموظف العام ومن في
حكمه ؟
تنفيذ الغرض
من الرشوة. ليس ركناً في الجريمة.
تسوية الشارع
بما استحدثه من نصوص بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه.
(الطعن رقم 2308 لسنة 54 ق. جلسة 3/1/1985)
15- جريمة الرشوة.
لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير
لضبطها. ولا أن يكون المجني عليه جاداً في قبولها.
مجرد عرض الرشوة. ولو لم تقبل. كاف لقيامها متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه.
(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)
16- كفاية كون
الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض
من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا
الأساس.
(الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق. جلسة 24/1/1985)
17- جريمة عرض
الوساطة في رشوة موظفين عموميين. ما يلزم
لقيامها ؟
انصراف قصد
المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون أن ينصرف قصده إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه. ينتفي معه الركن
المعنوي لجريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات.
(الطعن رقم 3286 لسنة 54 ق. جلسة 21/11/1985)
18- مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب
من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
يكفي أن يكون بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
(الطعن رقم 2696 لسنة 55 ق. جلسة 19/12/1985)
جلسة 2 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين
الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 9240 لسنة 65 القضائية
إثبات
" شهود ".
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما
يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العمود بحواسه.
مثال : لما يعتبر شهادة تسامعية.
رشوة. جريمة " أركانها ".
حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن
. ما يقبل منها ".
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين
الراشي والمرتشي والوسيط بينهما.
اتخاذ الحكم من مجرد استئجار الطاعن
وحدة سكنية في العقار المملوك للجهة المجني
عليها دليلاً على قيام جريمة الرشوة في حقه وإدانته
بها دون بيان أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بينهما. قصور.
استيلاء على مال عام. قانون "
تفسيره ". عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع "
سلطتها في تطبيق العقوبة ". محكمة
النقض " سلطتها ". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام. ماهيتهما ؟ المادة 119 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول
بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز
أن ينقص عن ثلاثة أشهر.
انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم
بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا
توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها. علة ذلك ؟
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من
تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً
على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك ؟
تطبيق العقوبة
في حدود النص المنطبق : موضوعي. أثر ذلك ؟
حكم " بيانات التسبيب ".
وجوب اشتمال
الحكم على الأسباب التي بنى عليها. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعيب ؟
إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا يحقق الغرض من إيجاب تسبيب الأحكام.
إضرار عمدى بالمال العام. جريمة
" أركانها ".
قانون " تفسيره ". حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
أركان جريمة الإضرار العمدي بأموال
الجهة التي يعمل بها المتهم المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات. مناط تحققها
؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة
في جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة
التي يعمل بها الطاعن.
1- لما كان
الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب
الطاعن استئجار الوحدة السكنية من جمعية ............. مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي
لوحدات العقار المملوك لها،
والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من
حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ
بها باعتبارها دليلاً على الواقعة المراد إثباتها.
2- من المقرر أن
جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع
بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة
الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً
غير مشروع قد انعقد بين جمعية .............. والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي
لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية للعقار المملوك للجمعية
– سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة واسنادها إليه وإدانته بها. وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في
حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
3- من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء
بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة
119 من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق
الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة
الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى
العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه
يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على
الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون
محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة
الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت
معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن هي إحدى العقوبتين التخييرتين
المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من
قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس
لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت
المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة
النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها
إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك،
وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص
محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
4- من المقرر أن
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها. وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به
القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث
يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ الحكم
في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا
يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما سار إثباتها في الحكم.
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة
واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل
بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة
مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة ............ وذلك بمخالفته
للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوة المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء
المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم
المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً
بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله
أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب
على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال
حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة ( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في
المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني ) الإضرار
بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود
بها إلى تلك الجهة ولو لم يترتب على الجريمة أي
نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة
إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر كركن
لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً
ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد
أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما
كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن
جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة
مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية
التي ارتكبها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه
مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي
امتنع عن اتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين
الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً
بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً
عاماً مديراً لفرع
.............. تابع
لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، طلب لنفسه وأخذ عطية شقة بالإيجار
من جمعية .............. في العقار المملوك لها بمدينة .............. وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته
هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك
العقار على النحو بالتحقيقات. ثانياً : - وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك
لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85 جنيه
وذلك عن طريق التلاعب في عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به على النحو المبين
بالتحقيقات. ثالثاً : - وبصفته السابقة أضر عمداً
بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة
بزوجته ............. وأخرى خاصة بـ ............ بالمخالفة
للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على
النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن
الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد
103، 107، 111/6، 113/1، 116 مكرراً، 118، 119/ب،
119/مكررا /هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم: أولاً - بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ
ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى.
ثانياً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات
وبتغريمه مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل
هذا المبلغ عما أسند إليه بالتهمة الثانية.
ثالثاً - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما
أسند إليه بالتهمة الثالثة.
رابعاً - بعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجرائم
الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب
وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم اقتصر في استدلاله
على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقول الشاهد .................. بزعم أن شهادته تسامعية، إذ لم يكن شاهداً على
تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف
التي أحاطت بها، بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم
توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق بينه
وبين جمعية ........ على ارتكابها، وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض
دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته بها،
وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن جريمتى الاستيلاء بغير حق
على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها، ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن
وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين
واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله
" أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993 وحال
عمل المتهم ............. مديراً لفرع ............. التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز
............... محافظة المنوفية – أساء استعمال السلطات
المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان، بأن استغل حاجة جمعية ........... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار
المملوك لها بمدينة ............ عندما تقدمت
له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/10/1986 فألح القائمون على الجمعية في توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار
فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك
لتلك الجمعية بمدينة ............ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي
لوحدات ذلك العقار، وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه
وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/11/1990 حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ
19/3/1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر
استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان، والبالغ قيمته 4522.85 جنيه،
وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة
بمزرعة الدواجن الخاصة به، بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام
بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة
الخاصة بزوجته ............... وأخرى خاصة بـ ................ متعمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة
الواجبة الاتباع، وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ
بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها بالنسبة
لكليهما 53053.52 جنيه، مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ, واستدل الحكم على ثبوت واقعة
الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد .......... التي
حصلها في قوله " كما شهد بالتحقيقات ............ بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية
............... بتاريخ 19/4/1991. ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس
الإدارة في 21/4/1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعانى من مشكلة تعثر توصيل
التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة .......... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع
كوديعة ثابتة في البنوك، لأن
المتهم بتاريخ 15/10/1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل
القائمين على الجمعية أنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم
............ طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها،
فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب، وبتاريخ
7/1/1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ
19/3/1991 وبتاريخ 9/2/1992 تنازل المتهم عن الشقة
التي استأجرها من الجمعية ............. ". لما كان ذلك، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه
أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه،
وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد – المار ذكره – على السياق المتقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة
طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة
الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التي أحاطت بتلك
الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو
سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً على
الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض
تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها، أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية ......... والطاعن
على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار
المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار، بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة
طلب الرشوة التي دان الطاعن بها، وإنما اتخذ من مجرد
استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية – سالفة الذكر – دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه
وإدانته بها، وهو استدلال قاصر ليس من شأنه
أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب
نقضه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على
مال مملوك لإحدى الجهات العامة – موضوع التهمة الثانية
– طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات، وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته، ثم قضى
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة
لجريمة الاستيلاء بغير حق على ما لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون – المار ذكره - هي الأشغال
الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 17 من قانون
العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن
ثلاثة شهور، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة
المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ
المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها،
ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها
فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من
قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن
هي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون
معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن
تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون
رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به
أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه
الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي تدين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة
على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من
حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما
قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما سار إثباتها
في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه، بما
مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة لـ
............. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية
المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً
من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو
مصالحهم المعهود بها إلى تلك
الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن"
وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة
( الأول ) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ( الثاني )
الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف
سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة، ولو لم يترتب على
الجريمة أي نفع شخصى له ( الثالث ) القصد الجنائي، وهو
اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط في الضرر
كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها
في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق
أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء
أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة
التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها
الأفعال المادية التي ارتكبها الطاعن, والتي تتوافر بها
مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عنه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة
للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الإجراءات
والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن أتباعها في ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال
تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف
والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين، ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار
بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه
يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها، بما
يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب