أحكام نقض جنائى فى ممارسة
الدعارة
الموجز
مناط تحقق
ممارسة
الدعارة تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة.
موضوعى، مادام سائغا.
قضاء
الحكم
بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها
إحدى غرف
الفندق التى ينزل فيه أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر
الضبط باعتيادها
ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر غير كاف لإثبات توافر
ركن
الاعتياد. ويعيب الحكم .
القاعدة
لما كانت
جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم
إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من
الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون
تقديرها سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة
بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها فى أثناء دخولها إحدى غرف الفندق
التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى وفى محضر الضبط باعتيادها
على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر تمييز لقاء أجر، فإن هذا الذى
أورده الحكم لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه. لما
كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب
نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 1094لسنة 66ق جلسة
9/6/2005 )
الموجز:
جرائم
التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة
على ممارستها واستغلال بغاء الغير لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على
ارتكابها مؤدى ذلك ؟ النعى على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد فى جريمة
فتحه وإدارة محل للدعارة غير مقبول مادام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب
الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة
لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
القاعدة:
لما كان
الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على
ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق فى حقه حكم المادة
32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة
الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده
الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ فى إثبات استعمال محل الطاعن
للدعارة ، فإن النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد
يكون فى
غير محله .
( المواد 1
، 6 أ ، 9 / ج ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة
1998/12/21 س 49 ص 1508 )
الموجز:
إطمئنان
المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على
الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره
من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان
الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش
بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة
قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من
المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن
النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين
الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان
302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21
/ 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
جرائم
إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة .
قيامها بتحقيق ثبوتها . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . شرط ذلك ؟ تكرار الفعل
ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس
أكثر من رجل . أساس ذلك ؟ لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة
لما ساقته من أدله . عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته . مثال لتسبيب معيب
للتدليل على إثبات ركن الاعتياد . وجوب امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين .
لاتصال وجه النعى بهما ووحدة الواقعة .
القاعدة:
لما كان
من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم
العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد
على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن
يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائى _
الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم
.............أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ................مسكنه للدعارة السرية ، وإذ
استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط
المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثانى والرابع وعثر على ثلاثة مناديل
ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم . وإذ أورد الجكم أدلة الدعوى ، حصل
اعتراف المتهمة الأولى فى أنها تعرفت على المتهم الثانى بمناسبة استصدارها أوراقا
من مكتب للسجل المدنى يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما
المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثانى فقذف على جسدها وهو ما أزالت
أثاره بالمناديل الورقية . وحصل الحكم اعتراف المتهم الثانى فى أنه تعرف على المتهمة
بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء
تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث فى أن المتهمين حضروا إلى مسكنه ، وقد
اختلى المتهم الثانى بالمتهمة بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه
، إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع فى أن المتهم الثانى
طلب منه
تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث ،
أجابه
بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثانى
إلى مسكن
الثالث ، حيث اختلى الثانى بالمتهمة فى حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن
حضر ضابط
الشرطة . وكان هذا الذى أورده الحكم ـ سواء فى معرض بيانه للواقعة أو
تحصيله
لأدلة الثبوت ـ لا ينبئ على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعن ،
خاصة وأن
الحكم لم يحصل قى مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو
بالمتهمة
الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن
تأتى
الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل
، ذلك ان الاعتياد إنما يتميز بتكرار
المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد
الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزئ فى ذلك ما حصله الحكم
من تحريات المقدم ............. فى هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة
الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما
ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها
على الواقعة المراد اثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى ..............الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ،
والرابع ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك طبقاً للمادة 42
من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ـ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 7476 لسنة 63 ق جلسة
1998/3/25 س 49 ص 487 )
الموجز:
اعتبار
الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً . خطأ فى القانون . علة
ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور مادام قد
عامله بالمادة 32 عقوبات ودانة بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها
باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان
الحكم
المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد
أخطأ فى
تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى
نص عقابى
آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض
وتسهيل
الدعارة استناداً إلى الأدلة التى أوردها _ فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من
شأن
إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة
من قانون
العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد .
( المادة 32
عقوبات )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة
1997/10/13 س 48 ص 109)
الموجز:
جريمة
التحريض وتسهيل الدعارة عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها أساس ذلك
؟
القاعدة:
لما كان
مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10
لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن
ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على
غير أساس .
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص 109 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش
. موضوعى.تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه. لا يعيبه.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها
إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا
معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا تجوز المجادلة فى ذلك
أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادتان91 - 302
من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2840 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/13 - س 48 - ص 354 )
( الطعن رقم 13451 لسنة 65 ق - جلسة 1997/9/25 س 48 ص 925 )
( الطعن رقم 4467 لسنة 66 ق - جلسة 1997/9/29 س 48 ص
965 )
( الطعن رقم 13853 لسنة 65 ق -
جلسة 1997/10/2 س 48 ص 955 )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق - جلسة 1997/10/13 س 48 ص 1090 )
ً
الموجز:
لا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش مسكن غير
مملوك له أو له حيازة فيه .
القاعدة:
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن
المسكن الذى جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن أو حائزاً له فلا صفه له فى الدفع
ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
الموجز:
العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى
اسبابه سهوا. مثال .
القاعدة:
لما كان الثابت أن الحكم أن المطعون فيه قد صدر
فى استنئاف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بوقف عقوبة الحبس فانه
لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا
إذ لا يعدو ذلك مجرد سهوا لا يغير من حقيقة الواقع ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان
غير مقبول .
( المادتان 398 و 402 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص
1090 )
الموجز:
جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة
. من جرائم العادة . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . حد ذلك ؟ تكرار
الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم
المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن
للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تقرر بالطعن . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة
الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من
المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغا ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على اطلاقه عن
توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أحد الشهود قرر
بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى .......... قبل تلك المرة وفى وقت
لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا
يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار
المناسبة أو الظرف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا
تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة
بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى ..........._ ولو لم تقرر بالطعن
بالنقض _ وذلك طبقا لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة واتصال
وجه النعى بها .
( وفقا لنص المواد 1/1 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10
لسنة 1961 )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س 48 ص 228 )
الموجز:
حكم الإدانة بياناته ؟ تعويل الحكم على أقوال شاهدين دون ايراده
مؤداها . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين
مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله
به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين -
على أقوال كل من .................... و
................. ولم يورد مؤداها فإنه
يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق بجلسة 1997/2/24 س 48 ص
228 )
الموجز:
جريمة التحريض على الفسق فى طريق عام لا تتحقق إلا
بصدور إشارات أو أقوال من الجانى تنطوى على إيحاءات جنسية . أساس ذلك ؟ دعوة
الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع . معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة .
لا يتحقق به جريمة التحريض .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص
على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام يحرض المارة على
الفسق بإشارات أو أقوال - . بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو
أقوال من الجانى تنطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج
دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك ، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه
قبولا لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك ، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة
الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة
لقضاء وقت ممتع . وهى دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها
الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هى لا تنفى ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة
إلى الفسق. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله
الحكم على السياق المتقدم ، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أى نص
عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق فى مكان عام
، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم
الابتدائى والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
( المادة 269 مكرراً من قانون
العقوبات )
( الطعن رقم 47084 لسنة 59 ق - جلسة 1996/12/22 س 47 ص 1379 )
الدعارة
الموجز
مناط تحقق
ممارسة
الدعارة تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة.
موضوعى، مادام سائغا.
قضاء
الحكم
بإدانة الطاعنة بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة لمجرد ضبطها حال دخولها
إحدى غرف
الفندق التى ينزل فيه أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى فى محضر
الضبط باعتيادها
ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر غير كاف لإثبات توافر
ركن
الاعتياد. ويعيب الحكم .
القاعدة
لما كانت
جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم
إلا بتحقق ثبوتها، وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن كان من
الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون
تقديرها سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة
بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة على مجرد ضبطها فى أثناء دخولها إحدى غرف الفندق
التى ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخرى وفى محضر الضبط باعتيادها
على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر تمييز لقاء أجر، فإن هذا الذى
أورده الحكم لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه. لما
كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب
نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 1094لسنة 66ق جلسة
9/6/2005 )
الموجز:
جرائم
التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة
على ممارستها واستغلال بغاء الغير لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على
ارتكابها مؤدى ذلك ؟ النعى على الحكم بالقصور لعدم استظهار ركن الاعتياد فى جريمة
فتحه وإدارة محل للدعارة غير مقبول مادام قد دانه بجرائم التحريض على ارتكاب
الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وأوقع عليه العقوبة المقررة
لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
القاعدة:
لما كان
الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على
ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل للدعارة وطبق فى حقه حكم المادة
32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم وكانت الجرائم الثلاثة
الأول ليست مما اشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده
الحكم من أقوال المتهمة الثانية وأخرى كاف وسائغ فى إثبات استعمال محل الطاعن
للدعارة ، فإن النعى على الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد
يكون فى
غير محله .
( المواد 1
، 6 أ ، 9 / ج ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 ، المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة
1998/12/21 س 49 ص 1508 )
الموجز:
إطمئنان
المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على
الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره
من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان
الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش
بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة
قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من
المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن
النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين
الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان
302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21
/ 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
جرائم
إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة .
قيامها بتحقيق ثبوتها . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . شرط ذلك ؟ تكرار الفعل
ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس
أكثر من رجل . أساس ذلك ؟ لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة
لما ساقته من أدله . عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته . مثال لتسبيب معيب
للتدليل على إثبات ركن الاعتياد . وجوب امتداد اثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين .
لاتصال وجه النعى بهما ووحدة الواقعة .
القاعدة:
لما كان
من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هى من جرائم
العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد
على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن
يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائى _
الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه _ تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم
.............أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ................مسكنه للدعارة السرية ، وإذ
استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليه ، حيث ضبط
المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثانى والرابع وعثر على ثلاثة مناديل
ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم . وإذ أورد الجكم أدلة الدعوى ، حصل
اعتراف المتهمة الأولى فى أنها تعرفت على المتهم الثانى بمناسبة استصدارها أوراقا
من مكتب للسجل المدنى يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما
المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثانى فقذف على جسدها وهو ما أزالت
أثاره بالمناديل الورقية . وحصل الحكم اعتراف المتهم الثانى فى أنه تعرف على المتهمة
بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء
تقبيله لها . وحصل اعتراف المتهم الثالث فى أن المتهمين حضروا إلى مسكنه ، وقد
اختلى المتهم الثانى بالمتهمة بالمتهمة بحجرة النوم ، ثم تلاه
، إلى أن حضرت الشرطة . وحصل اعتراف المتهم الرابع فى أن المتهم الثانى
طلب منه
تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث ،
أجابه
بوجود المكان المطلوب لديه ، وفى يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثانى
إلى مسكن
الثالث ، حيث اختلى الثانى بالمتهمة فى حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن
حضر ضابط
الشرطة . وكان هذا الذى أورده الحكم ـ سواء فى معرض بيانه للواقعة أو
تحصيله
لأدلة الثبوت ـ لا ينبئ على اطلاقه على توافر ركن الاعتياد فى حق الطاعن ،
خاصة وأن
الحكم لم يحصل قى مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو
بالمتهمة
الأولى قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن
تأتى
الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل
، ذلك ان الاعتياد إنما يتميز بتكرار
المناسبة أو الظروف ، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لاثبات توافر ركن الاعتياد
الذى لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه ، ولا يجزئ فى ذلك ما حصله الحكم
من تحريات المقدم ............. فى هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة
الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما
ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها
على الواقعة المراد اثباتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى ..............الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ،
والرابع ـ ولو لم يقرر بالطعن بالنقض ـ وذلك طبقاً للمادة 42
من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ـ لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 7476 لسنة 63 ق جلسة
1998/3/25 س 49 ص 487 )
الموجز:
اعتبار
الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً . خطأ فى القانون . علة
ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور مادام قد
عامله بالمادة 32 عقوبات ودانة بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها
باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعدة:
لما كان
الحكم
المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد
أخطأ فى
تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى
نص عقابى
آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض
وتسهيل
الدعارة استناداً إلى الأدلة التى أوردها _ فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من
شأن
إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة
من قانون
العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد .
( المادة 32
عقوبات )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة
1997/10/13 س 48 ص 109)
الموجز:
جريمة
التحريض وتسهيل الدعارة عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها أساس ذلك
؟
القاعدة:
لما كان
مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10
لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن
ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على
غير أساس .
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص 109 )
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش
. موضوعى.تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه. لا يعيبه.
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها
إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا
معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا تجوز المجادلة فى ذلك
أمام محكمة النقض ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( المادتان91 - 302
من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2840 لسنة 65 ق - جلسة 1997/3/13 - س 48 - ص 354 )
( الطعن رقم 13451 لسنة 65 ق - جلسة 1997/9/25 س 48 ص 925 )
( الطعن رقم 4467 لسنة 66 ق - جلسة 1997/9/29 س 48 ص
965 )
( الطعن رقم 13853 لسنة 65 ق -
جلسة 1997/10/2 س 48 ص 955 )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق - جلسة 1997/10/13 س 48 ص 1090 )
ً
الموجز:
لا صفة للطاعن فى الدفع ببطلان تفتيش مسكن غير
مملوك له أو له حيازة فيه .
القاعدة:
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن
المسكن الذى جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن أو حائزاً له فلا صفه له فى الدفع
ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
الموجز:
العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى
اسبابه سهوا. مثال .
القاعدة:
لما كان الثابت أن الحكم أن المطعون فيه قد صدر
فى استنئاف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بوقف عقوبة الحبس فانه
لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا
إذ لا يعدو ذلك مجرد سهوا لا يغير من حقيقة الواقع ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان
غير مقبول .
( المادتان 398 و 402 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8838 لسنة 60 ق جلسة 1997/10/13 س 48 ص
1090 )
الموجز:
جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة
. من جرائم العادة . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعى . حد ذلك ؟ تكرار
الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم . لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم
المجلس أكثر من رجل . علة ذلك ؟ وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن
للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تقرر بالطعن . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة
الفجور والدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان من
المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغا ، وكان هذا الذى أورده الحكم لا ينبئ على اطلاقه عن
توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى مدوناته أن أحد الشهود قرر
بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى .......... قبل تلك المرة وفى وقت
لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا
يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل . ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار
المناسبة أو الظرف وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذى لا
تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة
بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى ..........._ ولو لم تقرر بالطعن
بالنقض _ وذلك طبقا لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة واتصال
وجه النعى بها .
( وفقا لنص المواد 1/1 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 من القانون رقم 10
لسنة 1961 )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/24 س 48 ص 228 )
الموجز:
حكم الإدانة بياناته ؟ تعويل الحكم على أقوال شاهدين دون ايراده
مؤداها . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين
مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله
به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين -
على أقوال كل من .................... و
................. ولم يورد مؤداها فإنه
يكون معيبا بالقصور .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 49865 لسنة 59 ق بجلسة 1997/2/24 س 48 ص
228 )
الموجز:
جريمة التحريض على الفسق فى طريق عام لا تتحقق إلا
بصدور إشارات أو أقوال من الجانى تنطوى على إيحاءات جنسية . أساس ذلك ؟ دعوة
الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع . معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة .
لا يتحقق به جريمة التحريض .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص
على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام يحرض المارة على
الفسق بإشارات أو أقوال - . بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو
أقوال من الجانى تنطوى على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج
دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك ، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه
قبولا لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك ، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة
الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة
لقضاء وقت ممتع . وهى دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها
الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هى لا تنفى ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوة
إلى الفسق. لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله
الحكم على السياق المتقدم ، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أى نص
عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق فى مكان عام
، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم
الابتدائى والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.
( المادة 269 مكرراً من قانون
العقوبات )
( الطعن رقم 47084 لسنة 59 ق - جلسة 1996/12/22 س 47 ص 1379 )
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب