بدل العدوى
أن قرار مجلس الوزراء
الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 فى شأن منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين
و المستخدمين و الخدمة الذين يعملون فى جهات معينة وردت فى القرار على سبيل
الحصر ، و هى مستشفيات الحميات و الجذام و الأمراض الصدرية . و لما كان المدعى لا
يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا
يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار .
(الطعن رقم 1403 لسنة 05 جلسة
1961/4/1 مكتب فنى 06 صفحة رقم 821
=================================
فى 12 من أغسطس
سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى
المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء
و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الأمراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته بإختلاف
الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 كما
يلى : 60 جنيه فى السنة للأطباء ، 36 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 جنيه
فى السنة لموظفى الدرجة السابعة " 12 جنيه فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة
الثامنة ، 6 جنيه للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه
27 من مارس لسنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص
عينات الأمراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطاعون
و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب.. ألخ، و لما كان موظفو
و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى
، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة بمعاملتهم
معاملة زملائهم ، و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء
فى 18 من يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها
مرتب العدوى "1" مدير المعامل "2" وكيل المعامل "3"
مدير معهد و مستشفى الكلب "4"
البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب و الأطباء الذين
يقومون بالأعمال البكتريولوجية "5" الطبيب البيطرى بالمعامل
"6" الأخصائيون بمعهد الأبحاث "7"
البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث "8" أطباء معهد الأبحاث "9"
محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل "10"
الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب
"11" مساعد المعامل "القسم البكتريولوجى" بالمعامل الرئيسية
و الإقليمية و مستشفى الكلب . و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى
إدراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية
على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و
اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس
الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938
على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و قد أبلغت وزارة المالية بهذا
القرار . و من حيث أن القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل
و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم و
لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير
الواردة فيه ، و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14 من يونية
سنة 1958 فى القضية رقم 610 لسنة 3 القضائية . و من حيث أنه واضح من إستعراض بيان
هذه الوظائف المعينة أنه إقتصر فى شأن موظفى معهد الأبحاث على الأخصائيين و
البكتريولوجيون و الأطباء " البنود 6 ، 7 ، 8 " وحدهم دون غيرهم
، فلم يشمل مساعدى المعمل " و منهم المطعون ضده " ، و قول المطعون ضده
بأن مساعدى المعمل بمعهد الأبحاث يندرجون تحت البند 11 الخاص
بمساعدى المعامل بالمعامل الرئيسية زعماً بأن معهد الأبحاث
به أحد تلك المعامل الرئيسية ، هذا القول لا سند له فضلاً عن أن المذكرة التى
أقرها مجلس الوزراء قد إعتبرت معهد الأبحاث وحدة قائمة بذاتها إستقلالاً عن المعامل ،
فخصت وظائفه ببنود ثلاثة هى 6 ، 7 ، 8 وأحد هذه البنود و هو البند 7 ذكر فيه
البكتريولوجيون بالمعهد و لو صح ما ذهب إليه المطعون ضده لما ورد هذا البند إكتفاء
بالنص فى البند 4 على البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية . و من حيث أنه لا
إعتداد قانوناً بما تضمنه كتاب وزارة المالية رقم ع42 - 67/37م2 فى 15 من أبريل سنة 1947 من
موافقتها على صرف مرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث ، إذ الأمر فى ذلك
موكول إلى مجلس الوزراء الذى أصدر بشأنه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر
قاصراً منح مرتب بدل العدوى على وظائف معينة ليس من بينها وظائف مساعدى المعمل بمعهد
الأبحاث و ما كان يسوغ لوزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تعدل
من قراره أو تضيف إليه أحكاماً جديدة ، و من ثم فإن توقف وزارة الصحة عن صرف مرتب
بدل العدوى إلى مساعدى المعمل المذكورين من أول نوفمبر سنة 1956 بعد أن إستبان
لها خطأ التعليمات الصادرة إليها من المالية سنة 1947 ، كان تصرفاً سليماً لا شائبة فيه قانوناً بل تصرفاً واجباً ، كما
لا إعتداد قانوناً بكون قانون ربط الميزانية قد تضمن
إدراج مبالغ لمرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث فى السنوات
التى إنقضت بين موافقة وزارة المالية فى سنة 1947 على صرف هذا المرتب لهم و بين
وقف هذا الصرف فى سنة 1956 ، لا إعتداد بذلك قانوناً لأن قانون ربط الميزانية إذ يدرج
إعتمادات مالية معينة إنما يضعها تحت تصرف الجهات الإدارية المختصة لتولى الصرف
منها فى حدود القوانين و اللوائح المعمول بها أو الواجب العمل بها دون أن يرتب
حقوقاً لم ترتبها تلك القوانين و اللوائح و لا تجد لها من أحكامها سنداً . و من حيث
أنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الذى
يشغل وظيفة مساعد معمل بمعهد الأبحاث فى مرتب بدل عدوى وفق أحكام قرارى مجلس الوزراء
الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1936 يكون غير قائم على أساس صحيح
قانوناً و يتعين إلغاؤه و رفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات .
الطعن رقم 2598 لسنة 06 جلسة 1964/6/28
فنى 09 صفحة رقم 1332
=================================
أنه لو صح أن السلطة
التى أصدرت القرار رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر قد إتجهت ارادتها - فى خصوص
صرف بدل العدوى إلى مستحقيه بحسب النظام الجديد - إلى أن يتولد أثره حالا و مباشرة
من تاريخ النشر فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره فى هذاالخصوص على هذا الوجه . ذلك
أن القرار المشار إليه ، و أن حدد فئات بدل العدوى و نظم أحكام منحه فى الحالات
المختلفة ، الا أنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل
فوض وزير الصحة فى هذا التعيين - بالأتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين
و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين
عند نشر القرار المبين آنفا ، و من ثم فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره حالا و
مباشرة عند نشره فى خصوص صرف هذاالبدل - سواء أكانت ثمة أعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية
كافية للصراف أم لم تكن - ما دام المستحقون لبدل العدوى الذكور كانوا غير معينين
وقتئذاك و إنما يتولد أثره - و الحالة هذه - متى أصبح ذلك ممكنا و هو ما لايتحقق
الا عند ما يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات
الأمراض و يتم بذلك تعيين المستحقين لهذا البدل .
و بناء على ما تقدم و
لما كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان لم يتولد عنه أثر صرف بدل العدوى حالا و مباشرة
من تاريخ نشره ، و إنما تولد هذا الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المنصوص
عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه
، فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الأعتداد بالتاريخ الذى عينه وزير الصحة - بعد
موافقة وزير الخزانة فى قراره بداية للصرف ، و هو أول يوليه سنة 1963 دون الأرتداد
بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر و ذلك أعمالا للأصل
المقرر و هو عدم رجعية القرارات الادارية .
الطعن
رقم 0955 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 335
=================================
مجلس الوزراء عندما
أصدر قراره فى 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم
يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الإعتماد المالى اللازم لذلك ، و إنما قصد أن يكون حق
ذى الشان منجزاً يستوفيه متى قام موجبه ، و لذلك لجأ إلى إجراء عاجل و تدبير مؤقت
أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراراه بأثر فورى
، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم الإعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية
، و من ثم فإنه إذا أدرجت هذه الإعتمادات فعلاً فى الميزانية أعتباراً منالسنة
المالية 1940/1939 لا يكون هناك مجال للإستمرار فى أتباع هذا التدبير المؤقت
بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه ، بل أن يصبح منالمتعين
قانوناً إلتزام حدود هذه إعتمادات و عدم تجاوز نطاقها بأى حال بوصفها المصرف
المالى الوحيد و الدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها .
الطعن رقم 0799 لسنة
08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 809
=================================
أن الإعتمادات المالية
المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التى لم يدحضها المدعى
بأى دليل قد دبرت وفقاً لما إرتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات
على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1938 و أبريل سنة 1939 آنفى
الذكر ، ثم أدرجت هذه الإعتمادات المالية على الأساس المتقدم بمشروع الميزانية عن
السنة المالية 1940/1939 الذى أقره مجس الوزراء و إستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية
القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان و صدر به قانون ربط الميزانية و على هذا
فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى و هى التى قدرت على أساسها الإعتمادات المالية
تكون وحدها هى المناط فى تحديد قيمة البدل المستق لذوى الشأن دون إعتداد بما
أثاره المدعى و سانده فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أنه مهما يكن من أمر فى شأن مدى
حق وزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - فى تخفيض بعض فئات مرتبات بدل
العدوى عن القدر الوارد بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و
21 من سبتمبر سنة 1938 ، فإن التدبير الذى إتخذته وزارة المالية فى هذا الخصوص قد تبناه
مجلس الوزراء ذاته و إعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة
المالية 1940/1939 متضمناً الإعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة
التى صدر بها قانون ربط الميزانية . (الطعن رقم 0799 لسنة 08 ، جلسة 1967/3/26
)
مكتب فنى 12 صفحة رقم
809
=================================
أن كلية الطب و هى
تباشر إختصاصها فى منح بدل العدوى لمستحقيه من المساعدين الفنيين و العمال ، إنما
تترخص فى تقدير مدى تعرض كل منهم بسبب طبيعة الأعمال المسندة إليه لخطر العدوى - الذى
هو مناط إستحقاق هذا البدل - و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب
عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها إليها ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة
إستعمال السلطة .
الطعن رقم 0975 لسنة
08 ، جلسة 1967/4/30
)
مكتب فنى 12 صفحة رقم
985
=================================
أنه لا إعتداد بما
أثاره المدعى و ساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن إعتراف الجهة
الإدارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعاً لسريان
مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين
و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر
فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى
تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم و
التى لا تؤخذ فى الإعتبار إلا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب.
و من ثم فإن المنازعة التى دارت بين المدعى و الوزارة المدعى عليها حول
تاريخ إستحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا
النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى و إستمساكه
بأدائه إليه خاصة و أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحه هذا المرتب
مرده إلى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، و إلى
عدم كفاية الإعتمادات المالية و هو ما طرحته المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه.
الطعن رقم 0273 لسنة
07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050
=================================
أنه و لئن كان
من اثر الحكم النهائى الصادر بإلغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية
و كأنها ما زالت قائمة بينه و بين الجهة الإدارية بجميع آثارها و من هذه الآثار
بطبيعة الحال حقه فى الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود تلقائياً بعودة الرابطة
بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله وماجب هو أداء العمل. فإذا
كان قد حيل بين المدعى و بين أدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فإن الأمر
فى هذه الحالة قد يكون محلاً لمطالبة على أساس آخر أن كان ثمة وجه حق لذلك و هو
ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا إلى أن إستحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط
بالأشتغال فعلاً فى المعامل و التعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، و
كلاهما غير متحقق.
الطعن رقم
0273 لسنة 07، جلسة
1967/5/14 )
مكتب فنى
12 صفحة رقم 1050
=================================
إن قرارى مجلس الوزراء
الصادرين فى 18 من يولية سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا فى شأن شاغلى
وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية و قد استقر قضاء هذه المحكمة على
أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التى تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على
سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرهما إلى من عداهم و لو كانوا معرضين لخطر العدوى
فعلاً و لما كان القراران المشار إليهما قد صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة على
سبيل الحصر و من ثم فهما مقصورا الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثرهما إلى من عداهم
ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً
و إذا كان المدعى بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين
عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية و هى وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر
فإنها لا تفيد منهما و لا محاجة فى القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته
الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة بأستفادتهم من مزايا
النظام القانونى الذى يطبق على عمال اليومية لأن هذه الأستفادة تجد حدها الطبيعى فى
التسوية بينهم و بين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم
ميزات لم يقررها لهم القانون .
و هؤلاء لا يستحقون
بدل عدوى و لو كانوا معرضين لخطرها فعلاً و ذلك بالتطبيق لأحكام قرارى مجلس الوزراء
سالفة الذكر .
الطعن رقم 0539 لسنة
12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 349
=================================
إن قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً و مباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين
الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين
بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن
مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار و من ثم فإنه
ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً و مباشرة منذ نشره فى خصوص صرف هذا البدل سواء
أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصرف أو لم تكن و يتولد الأثر
عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى
من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و لذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور
الاعتداد بالتاريخ الذى عينه ذلك القرار، و هو أول يولية سنة 1963 دون الارتداد
إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر .
الطعن رقم 0539 لسنة
12 ، جلسة 1969/2/3 )
مكتب فنى 14 صفحة رقم
349
=================================
أن قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى
فى مادته الأولى بالفئات المقررة بهذه المادة على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر
العدوى و كذلك وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد
موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة .
يبين من تتبع
القرارات الصادرة من وزير الصحة فى شأن تحديد الوظائف
و وحدات الأمراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى أنها قد صدرت على نحو
يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة و الجهة التى تتبعها و قد نهجت هذه القرارات فى تحديد
الجهات التى تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية
كالمحافظات والمدن و القرى و من ثم فأن النص فى أى قرار من القرارات المذكورة على
وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلى هذه الوظائف و بالتالى لا
يفيد منه شاغلوا الوظائف المماثلة بأية جهة أخرى .
الطعن رقم 0512 لسنة
15 ، جلسة 1972/12/17 )
مكتب فنى
18 صفحة رقم 28
=================================
إن قرار وزير الصحة
رقم 506 لسنة 1964 الذى أضاف وظيفة المدعى إلى الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل العدوى
بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر فى 1964/8/14 و مع ذلك فقد حدد يوم 1963/7/1 بدايه لمنح البدل دون أن يكون مرخصا للوزير
فى تقرير الأثر الرجعى لقراره هذا، و أنه و أن كان القرار قد أشار فى ديباجته
كتاب الجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 143/1 صحة بتاريخ 1963/11/18 المتضمن
موفقتها و ديوان الموظفين على أن يكون صرف هذا البدل ابتداء من أول يوليه سنة
1963 خصما على الإعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على أن يرجع إلى الإدارة
العامة للميزانية بوزارة الخزانة لأتخاذ اللازوم إذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ
مجاوزة فى البنود، الا أن هذه الأشارة ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ
السالف الذكر، و ذلك طالما الثابت من الأوراق أن ميزانية الهيئة العامة للإنتاج
الزراعى عن سنة 1964/1963 لم يدرج بها إعتماد مالى لمواجهة صرف هذا البدل و أن
التعديلات الحتمية بالزيادة - و مقدارها 000, 15 جنيه - التى طرأت خلال السنةالمالية
1965/64 بعد صدور قرار وزير الصحة فى 1964/8/14 و التى تمثل بدل العدوى
للعاملين بمزرعة الجبل الأصفر و مشتل المنصورة و مشتل كفر الزيات إنما وردت تحت
عنوان " زيادة حتمية نتجة فروق الصرف " فى البند رقم "6"
الخاص بالرواتب و البدلات فى ميزانية السنة
المالية 1966/1965 و ذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 1965/64، و لما كان هذا
المبلغ الذى تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساويا للمبلغ الذى أدرج للغرض
ذاته فى ميزانية الهيئة عن السنة المالية 1966/65، فأن أدراجه لا يجيز الأثر الرجعى
لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الا من أول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل
بميزانية السنة المالية 1965/64، و ذلك أعتبارا بأن أدراج المبلغ المشار إليه يجعل
تنفيذ القرار جائزا و ممكنا قانونا ابتداء من ذلك التاريخ، هذا و القول بأرتداد
التنفيذ إلى ما قبل التاريخ المذكور من شأنه أعمال القرار الصادر من الوزير فى
1964/8/14 بأثر رجعى، و بالتالى تحميل ميزانية السنة المالية 1966/65 بأعباء مالية لم
يدرج لها أعتماد فى الميزانية المذكورة، و هو أمر غير جائز قانونا على ما سلف
بيانه .
الطعن رقم 1224 لسنة
18 ، جلسة 1967/6/6 )
مكتب فنى
21 صفحة رقم 193
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالإتفاق مع الوزير
المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض
شاغلوها للخطر - أثر ذلك : أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لسريان أحكام قرار رئيس
الجمهورية المشار إليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد
إستكمال شروط إصداره و توافر الإعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً
قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار إليه على العمل به من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
الطعن رقم 0669 لسنة
25 ، جلسة 1981/2/8 )
مكتب فنى 26 صفحة رقم
513
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 1960/2255 بمنح بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التى يتعرض شاغلوها
لخطرها - ترك تحديد هذه الوظائف إلى وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص - سلطة
الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التى يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التى توجد
بها هذه الوظيفة - المناط فى إستحقاق البدل هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى أياً
كان موقعها - أثر ذلك - أن صدور القرار رقم 1964/506 متضمناً ذكر جامعتى القاهرة
و عين شمس دون سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب و يتعرض العاملون بمستشفياتها
لخطر العدوى يجعل القرار فى هذا الشأن غير مشروع .
الطعن رقم 0121 لسنة
26 ، جلسة 1981/6/14 )
مكتب فنى 26 صفحة رقم
1125
=================================
القرار الجمهورى رقم
2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تحديد الوظائف المعرضة
لخطر العدوى يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص . صدور قرار
وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 باستحقاق مساعد للعمل بدل العدوى .
القرار الجمهورى
رقم 1640 لسنة 1960 معدلا بالقرار 1061 لسنة 1964 قضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين
لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها بالقرار الجمهورى
رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 1963/7/1 - لا يلزم صدور قرار مستقل من وزير الصحة
للوظائف المماثلة الا إذا كانت وظائف جديدة .
الطعن رقم 1114 لسنة
26 ، جلسة 1982/10/31
)
مكتب فنى 28 صفحة رقم
5
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة
" 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من
الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى أن
يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم
الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية
بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك : تخلف سند
إستحقاق بدل العدوى .
الطعن رقم 2470 لسنة
29 ، جلسة 1987/11/29 )
مكتب فنى
33 صفحة رقم 323
=================================
إن قضاء هذه المحكمة
جرى على أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق
الخزانة فلا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أو
متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذ القرار لمواجهة هذه الأعباء
، و لكن يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 - الذى قضى بمنح الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل
بدل عدوى - بحسب نصوصه و فحواه - على هدى مذكرة اللجنة المالية
التى وافق عليها - أنه لم يعلق نفاذه على فتح الاعتماد
المالى اللازم لذلك، و إنما قضى " بخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن
يتسنى إدراجها فى الميزانية " . فقصد أن يكون حق ذى الشأن منجزا يستوفيه متى قام
موجبه ، و لذا دبر القرار المصرف المالى المؤقت لذلك ، و هو وفورات المرتبات إلى أن
تدرج الاعتمادات اللازمة فى الميزانية ، و هو ما يؤكد اعتبار هذا الحق منجزا و اجب
الأداء حالا غير موقوف على فتح الاعتماد ، بل يستوفى من الوفورات إن لم تدرج
الاعتمادات ، و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا لم تكف الاعتمادات المدرجة لأداء هذه
المرتبات خلال السنة المالية فيرجع إلى وفورات المرتبات لتغطية الفرق ، أما إذا
لم تكف وفورات المرتبات ف حالة عدم إدراج اعتمادات أو لم تكف الاعتمادات المدرجة مع
وفورات المرتبات لمواجهة المرتبات المستحقة كاملة ، فلا مفر عندئذ من ضغط هذه المستحقات و النزوزل بها نسبيا إلى
الحد الذى تسمح به موارد الميزانية على النحو
المتقدم .
الطعن رقم 0514 لسنة
03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1389
=================================
لا وجه للقول بعدم
استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى بمقولة إنه فى الدرجة الخامسة ، و قد خلا قرار مجلس
الوزراء من تحديد فئة المرتب لمن هم فى درجة أعلى من الدرجة السادسة من غير الأطباء
، مما يستفاد منه أنه لم يقصد منح هذه الطائفة من الموظفين المرتب المذكور - لا
وجه لذلك إذ أن الفقرة العاشرة من قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 نصت على منح مرتب
بدل العدوى إلى " الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل و مستشفى
الكلب " . و الفقرة المذكورة - على ما هو ظاهر من صريح نصها - قد عممت صرف مرتب
بدل العدوى لجميع هؤلاء الموظفين و المستخدمين دون تحديد درجة معينة ، للحكمة التى
قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعا لخطر العدوى ، فأصبح لهم بذلك أصل حق ثابت فى
هذا المرتب لا سبيل إلى منعه عنهم بحجة أنهم فى الدرجة الخامسة ، إذ لا يتصور - مع
إطلاق النص - أن يكون القرار قد قصد إلى حرمانهم من هذا المرتب ، ما دام الصرف كان
لموجب معين توافر فيهم كما توافر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و لئن
كان قرار 18 من يولية سنة 1936 ، الذى حدد فئات مرتب بدل العدوى و الذى أشار إليه
قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 ، لم يحدد فئة مرتب موظفى الدرجة الخامسة فما فوقها
من غير الأطباء ، إلا أنه و قد ثبت حقهم فى هذا المرتب ، فلا مندوحة من منحهم المرتب
بالقدر المتيقن ، أى بفئة الدرجة الأدنى ، و هى فئة الدرجة السادسة بمراعاة الصالح
للخزانة عند الغموض أو الشك أو السكوت .
الطعن رقم 0514 لسنة
03 ، جلسة 1958/6/14 )
مكتب فنى 03 صفحة رقم
1389
=================================
فى 12 من أغسطس
سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى
المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء
و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف
الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونية سنة 1936 كما
يلى : 60ج فى السنة للأطباء ، 36 فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 ج فى السنة
لموظفى الدرجة السابعة ، 12 ج فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة
6 ج للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس
سنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض
التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطعون و الحميات
المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب ... ألخ . و لما كان موظفو و مستخدمو
هذه الوحدات يتداولون تلك العينات ، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شأنهم
شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة على معاملتهم
معاملة زملائهم و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى
18 يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى : <1> مدير المعامل . <2> وكيل المعامل . <3> مدير معهد و مستشفى الكلب . <4> البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الأقليمية و مستشفى الكلب
و الأطباء الذين يقومون بالأعمال البكترلوجية . <5> الطبيب البيطرى بالمعامل . <6> الأخصائيون بمعهد الأبحاث . <7> البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث . <8> أطباء معهد الأبحاث . <9> محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل . <10> الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى
الكلب . <11> مساعدوا المعامل < القسم البكتريولوجى > بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى
الكلب ، و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية ، و
اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات
من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى
مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر
سنة 1938 على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و أبلغت وزارة المالية بهذا
القرار . و لما كان القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل و
مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم ، و
لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى
غير الواردة فيه . و إذ كان المدعى يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع
لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة و مكافحتها ، و هى وظيفة لم يشملها قرار 21 من
سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر ، فإنه لا يفيد من القرار المذكور .
الطعن رقم 0610 لسنة
03 ، جلسة 1958/6/14 )
مكتب فنى
03 صفحة رقم 1400
=================================
إن المناط فى صرف
مرتب بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقا لقرار
مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ، هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء
أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر ، يستوى فى ذلك أن يقوم بتلك الأعمال أصيل فى
الوظيفة أو مندوب لها ، ما دام المندوب بحكم ندبه يضطلع بتأدية هذه الأعمال فعلا ، و بوجه التقابل و للحكمة عينها إذا
كان الأصيل فى الوظيفة مندوبا لعمل آخر ، فإنه لا يستحق هذا البدل فى مدة ندبه
بعيدا عن أعمالها ، و من ثم فلا وجه لما تذهب إليه الحكومة من عدم استحقاق المدعى
مرتب بدل العدوى عن المدة التى كان منتدبا فيها بالمعامل ، بينما كان يصرف
خلالها مرتبه من ربط وظيفة من الدرجة السابعة بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة
بمقولة إنه كان منتدبا و ليس أصيلا فى المعامل .
الطعن رقم 0611 لسنة
03، جلسة 1958/6/14 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1406
أن قرار مجلس الوزراء
الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 فى شأن منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين
و المستخدمين و الخدمة الذين يعملون فى جهات معينة وردت فى القرار على سبيل
الحصر ، و هى مستشفيات الحميات و الجذام و الأمراض الصدرية . و لما كان المدعى لا
يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا
يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار .
(الطعن رقم 1403 لسنة 05 جلسة
1961/4/1 مكتب فنى 06 صفحة رقم 821
=================================
فى 12 من أغسطس
سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى
المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء
و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الأمراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته بإختلاف
الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 كما
يلى : 60 جنيه فى السنة للأطباء ، 36 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 جنيه
فى السنة لموظفى الدرجة السابعة " 12 جنيه فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة
الثامنة ، 6 جنيه للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه
27 من مارس لسنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص
عينات الأمراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطاعون
و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب.. ألخ، و لما كان موظفو
و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى
، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة بمعاملتهم
معاملة زملائهم ، و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء
فى 18 من يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها
مرتب العدوى "1" مدير المعامل "2" وكيل المعامل "3"
مدير معهد و مستشفى الكلب "4"
البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب و الأطباء الذين
يقومون بالأعمال البكتريولوجية "5" الطبيب البيطرى بالمعامل
"6" الأخصائيون بمعهد الأبحاث "7"
البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث "8" أطباء معهد الأبحاث "9"
محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل "10"
الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب
"11" مساعد المعامل "القسم البكتريولوجى" بالمعامل الرئيسية
و الإقليمية و مستشفى الكلب . و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى
إدراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية
على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و
اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس
الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938
على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و قد أبلغت وزارة المالية بهذا
القرار . و من حيث أن القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل
و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم و
لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير
الواردة فيه ، و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14 من يونية
سنة 1958 فى القضية رقم 610 لسنة 3 القضائية . و من حيث أنه واضح من إستعراض بيان
هذه الوظائف المعينة أنه إقتصر فى شأن موظفى معهد الأبحاث على الأخصائيين و
البكتريولوجيون و الأطباء " البنود 6 ، 7 ، 8 " وحدهم دون غيرهم
، فلم يشمل مساعدى المعمل " و منهم المطعون ضده " ، و قول المطعون ضده
بأن مساعدى المعمل بمعهد الأبحاث يندرجون تحت البند 11 الخاص
بمساعدى المعامل بالمعامل الرئيسية زعماً بأن معهد الأبحاث
به أحد تلك المعامل الرئيسية ، هذا القول لا سند له فضلاً عن أن المذكرة التى
أقرها مجلس الوزراء قد إعتبرت معهد الأبحاث وحدة قائمة بذاتها إستقلالاً عن المعامل ،
فخصت وظائفه ببنود ثلاثة هى 6 ، 7 ، 8 وأحد هذه البنود و هو البند 7 ذكر فيه
البكتريولوجيون بالمعهد و لو صح ما ذهب إليه المطعون ضده لما ورد هذا البند إكتفاء
بالنص فى البند 4 على البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية . و من حيث أنه لا
إعتداد قانوناً بما تضمنه كتاب وزارة المالية رقم ع42 - 67/37م2 فى 15 من أبريل سنة 1947 من
موافقتها على صرف مرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث ، إذ الأمر فى ذلك
موكول إلى مجلس الوزراء الذى أصدر بشأنه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر
قاصراً منح مرتب بدل العدوى على وظائف معينة ليس من بينها وظائف مساعدى المعمل بمعهد
الأبحاث و ما كان يسوغ لوزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تعدل
من قراره أو تضيف إليه أحكاماً جديدة ، و من ثم فإن توقف وزارة الصحة عن صرف مرتب
بدل العدوى إلى مساعدى المعمل المذكورين من أول نوفمبر سنة 1956 بعد أن إستبان
لها خطأ التعليمات الصادرة إليها من المالية سنة 1947 ، كان تصرفاً سليماً لا شائبة فيه قانوناً بل تصرفاً واجباً ، كما
لا إعتداد قانوناً بكون قانون ربط الميزانية قد تضمن
إدراج مبالغ لمرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث فى السنوات
التى إنقضت بين موافقة وزارة المالية فى سنة 1947 على صرف هذا المرتب لهم و بين
وقف هذا الصرف فى سنة 1956 ، لا إعتداد بذلك قانوناً لأن قانون ربط الميزانية إذ يدرج
إعتمادات مالية معينة إنما يضعها تحت تصرف الجهات الإدارية المختصة لتولى الصرف
منها فى حدود القوانين و اللوائح المعمول بها أو الواجب العمل بها دون أن يرتب
حقوقاً لم ترتبها تلك القوانين و اللوائح و لا تجد لها من أحكامها سنداً . و من حيث
أنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الذى
يشغل وظيفة مساعد معمل بمعهد الأبحاث فى مرتب بدل عدوى وفق أحكام قرارى مجلس الوزراء
الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1936 يكون غير قائم على أساس صحيح
قانوناً و يتعين إلغاؤه و رفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات .
الطعن رقم 2598 لسنة 06 جلسة 1964/6/28
فنى 09 صفحة رقم 1332
=================================
أنه لو صح أن السلطة
التى أصدرت القرار رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر قد إتجهت ارادتها - فى خصوص
صرف بدل العدوى إلى مستحقيه بحسب النظام الجديد - إلى أن يتولد أثره حالا و مباشرة
من تاريخ النشر فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره فى هذاالخصوص على هذا الوجه . ذلك
أن القرار المشار إليه ، و أن حدد فئات بدل العدوى و نظم أحكام منحه فى الحالات
المختلفة ، الا أنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل
فوض وزير الصحة فى هذا التعيين - بالأتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين
و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين
عند نشر القرار المبين آنفا ، و من ثم فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره حالا و
مباشرة عند نشره فى خصوص صرف هذاالبدل - سواء أكانت ثمة أعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية
كافية للصراف أم لم تكن - ما دام المستحقون لبدل العدوى الذكور كانوا غير معينين
وقتئذاك و إنما يتولد أثره - و الحالة هذه - متى أصبح ذلك ممكنا و هو ما لايتحقق
الا عند ما يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات
الأمراض و يتم بذلك تعيين المستحقين لهذا البدل .
و بناء على ما تقدم و
لما كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان لم يتولد عنه أثر صرف بدل العدوى حالا و مباشرة
من تاريخ نشره ، و إنما تولد هذا الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المنصوص
عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه
، فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الأعتداد بالتاريخ الذى عينه وزير الصحة - بعد
موافقة وزير الخزانة فى قراره بداية للصرف ، و هو أول يوليه سنة 1963 دون الأرتداد
بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر و ذلك أعمالا للأصل
المقرر و هو عدم رجعية القرارات الادارية .
الطعن
رقم 0955 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 335
=================================
مجلس الوزراء عندما
أصدر قراره فى 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم
يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الإعتماد المالى اللازم لذلك ، و إنما قصد أن يكون حق
ذى الشان منجزاً يستوفيه متى قام موجبه ، و لذلك لجأ إلى إجراء عاجل و تدبير مؤقت
أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراراه بأثر فورى
، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم الإعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية
، و من ثم فإنه إذا أدرجت هذه الإعتمادات فعلاً فى الميزانية أعتباراً منالسنة
المالية 1940/1939 لا يكون هناك مجال للإستمرار فى أتباع هذا التدبير المؤقت
بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه ، بل أن يصبح منالمتعين
قانوناً إلتزام حدود هذه إعتمادات و عدم تجاوز نطاقها بأى حال بوصفها المصرف
المالى الوحيد و الدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها .
الطعن رقم 0799 لسنة
08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 809
=================================
أن الإعتمادات المالية
المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التى لم يدحضها المدعى
بأى دليل قد دبرت وفقاً لما إرتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات
على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1938 و أبريل سنة 1939 آنفى
الذكر ، ثم أدرجت هذه الإعتمادات المالية على الأساس المتقدم بمشروع الميزانية عن
السنة المالية 1940/1939 الذى أقره مجس الوزراء و إستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية
القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان و صدر به قانون ربط الميزانية و على هذا
فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى و هى التى قدرت على أساسها الإعتمادات المالية
تكون وحدها هى المناط فى تحديد قيمة البدل المستق لذوى الشأن دون إعتداد بما
أثاره المدعى و سانده فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أنه مهما يكن من أمر فى شأن مدى
حق وزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - فى تخفيض بعض فئات مرتبات بدل
العدوى عن القدر الوارد بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و
21 من سبتمبر سنة 1938 ، فإن التدبير الذى إتخذته وزارة المالية فى هذا الخصوص قد تبناه
مجلس الوزراء ذاته و إعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة
المالية 1940/1939 متضمناً الإعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة
التى صدر بها قانون ربط الميزانية . (الطعن رقم 0799 لسنة 08 ، جلسة 1967/3/26
)
مكتب فنى 12 صفحة رقم
809
=================================
أن كلية الطب و هى
تباشر إختصاصها فى منح بدل العدوى لمستحقيه من المساعدين الفنيين و العمال ، إنما
تترخص فى تقدير مدى تعرض كل منهم بسبب طبيعة الأعمال المسندة إليه لخطر العدوى - الذى
هو مناط إستحقاق هذا البدل - و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب
عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها إليها ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة
إستعمال السلطة .
الطعن رقم 0975 لسنة
08 ، جلسة 1967/4/30
)
مكتب فنى 12 صفحة رقم
985
=================================
أنه لا إعتداد بما
أثاره المدعى و ساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن إعتراف الجهة
الإدارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعاً لسريان
مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين
و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر
فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى
تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم و
التى لا تؤخذ فى الإعتبار إلا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب.
و من ثم فإن المنازعة التى دارت بين المدعى و الوزارة المدعى عليها حول
تاريخ إستحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا
النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى و إستمساكه
بأدائه إليه خاصة و أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحه هذا المرتب
مرده إلى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، و إلى
عدم كفاية الإعتمادات المالية و هو ما طرحته المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه.
الطعن رقم 0273 لسنة
07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1050
=================================
أنه و لئن كان
من اثر الحكم النهائى الصادر بإلغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية
و كأنها ما زالت قائمة بينه و بين الجهة الإدارية بجميع آثارها و من هذه الآثار
بطبيعة الحال حقه فى الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود تلقائياً بعودة الرابطة
بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله وماجب هو أداء العمل. فإذا
كان قد حيل بين المدعى و بين أدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فإن الأمر
فى هذه الحالة قد يكون محلاً لمطالبة على أساس آخر أن كان ثمة وجه حق لذلك و هو
ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا إلى أن إستحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط
بالأشتغال فعلاً فى المعامل و التعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، و
كلاهما غير متحقق.
الطعن رقم
0273 لسنة 07، جلسة
1967/5/14 )
مكتب فنى
12 صفحة رقم 1050
=================================
إن قرارى مجلس الوزراء
الصادرين فى 18 من يولية سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا فى شأن شاغلى
وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية و قد استقر قضاء هذه المحكمة على
أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التى تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على
سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرهما إلى من عداهم و لو كانوا معرضين لخطر العدوى
فعلاً و لما كان القراران المشار إليهما قد صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة على
سبيل الحصر و من ثم فهما مقصورا الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثرهما إلى من عداهم
ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً
و إذا كان المدعى بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين
عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية و هى وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر
فإنها لا تفيد منهما و لا محاجة فى القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته
الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة بأستفادتهم من مزايا
النظام القانونى الذى يطبق على عمال اليومية لأن هذه الأستفادة تجد حدها الطبيعى فى
التسوية بينهم و بين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم
ميزات لم يقررها لهم القانون .
و هؤلاء لا يستحقون
بدل عدوى و لو كانوا معرضين لخطرها فعلاً و ذلك بالتطبيق لأحكام قرارى مجلس الوزراء
سالفة الذكر .
الطعن رقم 0539 لسنة
12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 349
=================================
إن قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً و مباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين
الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين
بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن
مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار و من ثم فإنه
ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً و مباشرة منذ نشره فى خصوص صرف هذا البدل سواء
أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصرف أو لم تكن و يتولد الأثر
عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى
من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و لذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور
الاعتداد بالتاريخ الذى عينه ذلك القرار، و هو أول يولية سنة 1963 دون الارتداد
إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر .
الطعن رقم 0539 لسنة
12 ، جلسة 1969/2/3 )
مكتب فنى 14 صفحة رقم
349
=================================
أن قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى
فى مادته الأولى بالفئات المقررة بهذه المادة على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر
العدوى و كذلك وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد
موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة .
يبين من تتبع
القرارات الصادرة من وزير الصحة فى شأن تحديد الوظائف
و وحدات الأمراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى أنها قد صدرت على نحو
يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة و الجهة التى تتبعها و قد نهجت هذه القرارات فى تحديد
الجهات التى تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية
كالمحافظات والمدن و القرى و من ثم فأن النص فى أى قرار من القرارات المذكورة على
وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلى هذه الوظائف و بالتالى لا
يفيد منه شاغلوا الوظائف المماثلة بأية جهة أخرى .
الطعن رقم 0512 لسنة
15 ، جلسة 1972/12/17 )
مكتب فنى
18 صفحة رقم 28
=================================
إن قرار وزير الصحة
رقم 506 لسنة 1964 الذى أضاف وظيفة المدعى إلى الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل العدوى
بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر فى 1964/8/14 و مع ذلك فقد حدد يوم 1963/7/1 بدايه لمنح البدل دون أن يكون مرخصا للوزير
فى تقرير الأثر الرجعى لقراره هذا، و أنه و أن كان القرار قد أشار فى ديباجته
كتاب الجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 143/1 صحة بتاريخ 1963/11/18 المتضمن
موفقتها و ديوان الموظفين على أن يكون صرف هذا البدل ابتداء من أول يوليه سنة
1963 خصما على الإعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على أن يرجع إلى الإدارة
العامة للميزانية بوزارة الخزانة لأتخاذ اللازوم إذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ
مجاوزة فى البنود، الا أن هذه الأشارة ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ
السالف الذكر، و ذلك طالما الثابت من الأوراق أن ميزانية الهيئة العامة للإنتاج
الزراعى عن سنة 1964/1963 لم يدرج بها إعتماد مالى لمواجهة صرف هذا البدل و أن
التعديلات الحتمية بالزيادة - و مقدارها 000, 15 جنيه - التى طرأت خلال السنةالمالية
1965/64 بعد صدور قرار وزير الصحة فى 1964/8/14 و التى تمثل بدل العدوى
للعاملين بمزرعة الجبل الأصفر و مشتل المنصورة و مشتل كفر الزيات إنما وردت تحت
عنوان " زيادة حتمية نتجة فروق الصرف " فى البند رقم "6"
الخاص بالرواتب و البدلات فى ميزانية السنة
المالية 1966/1965 و ذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 1965/64، و لما كان هذا
المبلغ الذى تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساويا للمبلغ الذى أدرج للغرض
ذاته فى ميزانية الهيئة عن السنة المالية 1966/65، فأن أدراجه لا يجيز الأثر الرجعى
لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الا من أول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل
بميزانية السنة المالية 1965/64، و ذلك أعتبارا بأن أدراج المبلغ المشار إليه يجعل
تنفيذ القرار جائزا و ممكنا قانونا ابتداء من ذلك التاريخ، هذا و القول بأرتداد
التنفيذ إلى ما قبل التاريخ المذكور من شأنه أعمال القرار الصادر من الوزير فى
1964/8/14 بأثر رجعى، و بالتالى تحميل ميزانية السنة المالية 1966/65 بأعباء مالية لم
يدرج لها أعتماد فى الميزانية المذكورة، و هو أمر غير جائز قانونا على ما سلف
بيانه .
الطعن رقم 1224 لسنة
18 ، جلسة 1967/6/6 )
مكتب فنى
21 صفحة رقم 193
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالإتفاق مع الوزير
المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض
شاغلوها للخطر - أثر ذلك : أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لسريان أحكام قرار رئيس
الجمهورية المشار إليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد
إستكمال شروط إصداره و توافر الإعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً
قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار إليه على العمل به من
تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
الطعن رقم 0669 لسنة
25 ، جلسة 1981/2/8 )
مكتب فنى 26 صفحة رقم
513
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 1960/2255 بمنح بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التى يتعرض شاغلوها
لخطرها - ترك تحديد هذه الوظائف إلى وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص - سلطة
الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التى يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التى توجد
بها هذه الوظيفة - المناط فى إستحقاق البدل هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى أياً
كان موقعها - أثر ذلك - أن صدور القرار رقم 1964/506 متضمناً ذكر جامعتى القاهرة
و عين شمس دون سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب و يتعرض العاملون بمستشفياتها
لخطر العدوى يجعل القرار فى هذا الشأن غير مشروع .
الطعن رقم 0121 لسنة
26 ، جلسة 1981/6/14 )
مكتب فنى 26 صفحة رقم
1125
=================================
القرار الجمهورى رقم
2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تحديد الوظائف المعرضة
لخطر العدوى يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص . صدور قرار
وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 باستحقاق مساعد للعمل بدل العدوى .
القرار الجمهورى
رقم 1640 لسنة 1960 معدلا بالقرار 1061 لسنة 1964 قضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين
لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها بالقرار الجمهورى
رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 1963/7/1 - لا يلزم صدور قرار مستقل من وزير الصحة
للوظائف المماثلة الا إذا كانت وظائف جديدة .
الطعن رقم 1114 لسنة
26 ، جلسة 1982/10/31
)
مكتب فنى 28 صفحة رقم
5
=================================
قرار رئيس الجمهورية
رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة
" 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من
الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى أن
يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم
الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية
بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك : تخلف سند
إستحقاق بدل العدوى .
الطعن رقم 2470 لسنة
29 ، جلسة 1987/11/29 )
مكتب فنى
33 صفحة رقم 323
=================================
إن قضاء هذه المحكمة
جرى على أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق
الخزانة فلا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أو
متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذ القرار لمواجهة هذه الأعباء
، و لكن يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 - الذى قضى بمنح الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل
بدل عدوى - بحسب نصوصه و فحواه - على هدى مذكرة اللجنة المالية
التى وافق عليها - أنه لم يعلق نفاذه على فتح الاعتماد
المالى اللازم لذلك، و إنما قضى " بخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن
يتسنى إدراجها فى الميزانية " . فقصد أن يكون حق ذى الشأن منجزا يستوفيه متى قام
موجبه ، و لذا دبر القرار المصرف المالى المؤقت لذلك ، و هو وفورات المرتبات إلى أن
تدرج الاعتمادات اللازمة فى الميزانية ، و هو ما يؤكد اعتبار هذا الحق منجزا و اجب
الأداء حالا غير موقوف على فتح الاعتماد ، بل يستوفى من الوفورات إن لم تدرج
الاعتمادات ، و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا لم تكف الاعتمادات المدرجة لأداء هذه
المرتبات خلال السنة المالية فيرجع إلى وفورات المرتبات لتغطية الفرق ، أما إذا
لم تكف وفورات المرتبات ف حالة عدم إدراج اعتمادات أو لم تكف الاعتمادات المدرجة مع
وفورات المرتبات لمواجهة المرتبات المستحقة كاملة ، فلا مفر عندئذ من ضغط هذه المستحقات و النزوزل بها نسبيا إلى
الحد الذى تسمح به موارد الميزانية على النحو
المتقدم .
الطعن رقم 0514 لسنة
03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1389
=================================
لا وجه للقول بعدم
استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى بمقولة إنه فى الدرجة الخامسة ، و قد خلا قرار مجلس
الوزراء من تحديد فئة المرتب لمن هم فى درجة أعلى من الدرجة السادسة من غير الأطباء
، مما يستفاد منه أنه لم يقصد منح هذه الطائفة من الموظفين المرتب المذكور - لا
وجه لذلك إذ أن الفقرة العاشرة من قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 نصت على منح مرتب
بدل العدوى إلى " الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل و مستشفى
الكلب " . و الفقرة المذكورة - على ما هو ظاهر من صريح نصها - قد عممت صرف مرتب
بدل العدوى لجميع هؤلاء الموظفين و المستخدمين دون تحديد درجة معينة ، للحكمة التى
قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعا لخطر العدوى ، فأصبح لهم بذلك أصل حق ثابت فى
هذا المرتب لا سبيل إلى منعه عنهم بحجة أنهم فى الدرجة الخامسة ، إذ لا يتصور - مع
إطلاق النص - أن يكون القرار قد قصد إلى حرمانهم من هذا المرتب ، ما دام الصرف كان
لموجب معين توافر فيهم كما توافر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و لئن
كان قرار 18 من يولية سنة 1936 ، الذى حدد فئات مرتب بدل العدوى و الذى أشار إليه
قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 ، لم يحدد فئة مرتب موظفى الدرجة الخامسة فما فوقها
من غير الأطباء ، إلا أنه و قد ثبت حقهم فى هذا المرتب ، فلا مندوحة من منحهم المرتب
بالقدر المتيقن ، أى بفئة الدرجة الأدنى ، و هى فئة الدرجة السادسة بمراعاة الصالح
للخزانة عند الغموض أو الشك أو السكوت .
الطعن رقم 0514 لسنة
03 ، جلسة 1958/6/14 )
مكتب فنى 03 صفحة رقم
1389
=================================
فى 12 من أغسطس
سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى
المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء
و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف
الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونية سنة 1936 كما
يلى : 60ج فى السنة للأطباء ، 36 فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 ج فى السنة
لموظفى الدرجة السابعة ، 12 ج فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة
6 ج للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس
سنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض
التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطعون و الحميات
المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب ... ألخ . و لما كان موظفو و مستخدمو
هذه الوحدات يتداولون تلك العينات ، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شأنهم
شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة على معاملتهم
معاملة زملائهم و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى
18 يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى : <1> مدير المعامل . <2> وكيل المعامل . <3> مدير معهد و مستشفى الكلب . <4> البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الأقليمية و مستشفى الكلب
و الأطباء الذين يقومون بالأعمال البكترلوجية . <5> الطبيب البيطرى بالمعامل . <6> الأخصائيون بمعهد الأبحاث . <7> البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث . <8> أطباء معهد الأبحاث . <9> محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل . <10> الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى
الكلب . <11> مساعدوا المعامل < القسم البكتريولوجى > بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى
الكلب ، و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية ، و
اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات
من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى
مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر
سنة 1938 على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و أبلغت وزارة المالية بهذا
القرار . و لما كان القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل و
مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم ، و
لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى
غير الواردة فيه . و إذ كان المدعى يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع
لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة و مكافحتها ، و هى وظيفة لم يشملها قرار 21 من
سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر ، فإنه لا يفيد من القرار المذكور .
الطعن رقم 0610 لسنة
03 ، جلسة 1958/6/14 )
مكتب فنى
03 صفحة رقم 1400
=================================
إن المناط فى صرف
مرتب بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقا لقرار
مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ، هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء
أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر ، يستوى فى ذلك أن يقوم بتلك الأعمال أصيل فى
الوظيفة أو مندوب لها ، ما دام المندوب بحكم ندبه يضطلع بتأدية هذه الأعمال فعلا ، و بوجه التقابل و للحكمة عينها إذا
كان الأصيل فى الوظيفة مندوبا لعمل آخر ، فإنه لا يستحق هذا البدل فى مدة ندبه
بعيدا عن أعمالها ، و من ثم فلا وجه لما تذهب إليه الحكومة من عدم استحقاق المدعى
مرتب بدل العدوى عن المدة التى كان منتدبا فيها بالمعامل ، بينما كان يصرف
خلالها مرتبه من ربط وظيفة من الدرجة السابعة بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة
بمقولة إنه كان منتدبا و ليس أصيلا فى المعامل .
الطعن رقم 0611 لسنة
03، جلسة 1958/6/14 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1406
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس أكتوبر 13, 2011 5:13 pm عدل 1 مرات
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب