حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا

حواس للمحاماه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» التفكر في الاية 42 من سورة الزمر (رقم 39)
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود

»  "خواطر "يا حبيبتي
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود

» خواطر "يا حياتي "
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود

» الطريق الى الجنة
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود

» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
أحكام نقض أحوال شخصية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


    أحكام نقض أحوال شخصية

    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض أحوال شخصية Empty أحكام نقض أحوال شخصية

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 20, 2010 6:56 am

    أحكام نقض أحوال
    شخصية






    إثبات الطلاق
    ===
    الطعن رقم
    0031 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 959

    بتاريخ
    10-04-1984

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثبات الطلاق

    فقرة رقم : 3
    المقصود
    بدعوى الطلاق التى يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً
    لآثارة المقررة فى القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو
    إثبات وقوعه ،
    و على ذلك فإن النص فى
    الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب

    المحاكم
    الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، و هذا
    يتفق و الغرض من النص و هو - و على ما أفصحت عنه المذكرة
    الإيضاحية
    - تجنيب الطوائف التى لا تدين بوقوع
    الطلاق المشقة و الحرج نزولاً على
    إحترام مختلف الشرائع ، و
    فى القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد

    بالنص على
    الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة

    الطلاق عند
    تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها
    .

    ============================== ===

    اثار
    عقد الزواج

    ===
    الطعن رقم
    017 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 583

    بتاريخ
    17-11-1960

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثار عقد الزواج

    فقرة رقم : 1
    عقد الزواج
    لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا

    مستقرا بما
    قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا

    الخصوص
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189

    بتاريخ
    30-01-1963

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع الفرعي
    : اثار عقد الزواج

    فقرة رقم : 1
    لا يكسب عقد
    الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا

    مستقرا و من
    ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا

    مكتسبا فى
    استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل
    تغيير الزوج ديانته .

    ============================== ===


    اثر
    التفويض فى الصلح

    ===
    الطعن رقم
    0047 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 752

    بتاريخ
    05-03-1980

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر التفويض فى الصلح

    فقرة رقم : 1
    التفويض فى
    الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من

    الأوراق أن
    وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى

    لإثبات عجز
    المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين
    .

    ============================== ===


    اثر
    الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    ===
    الطعن رقم
    0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651

    بتاريخ
    28-04-1987

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    فقرة رقم : 2
    النص فى
    المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
    قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة
    الرسمية و
    يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من
    المحكمة الدستورية العليا بعدم
    دستورية القرار بقانون رقم
    44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً

    فيسرى حكمها
    فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه

    الأعمال
    التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية
    لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم
    44 لسنة
    1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق
    بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى

    تاريخ نشر
    الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز

    القانونية التى
    تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها

    أحكام حائزة
    لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب
    الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء
    من تمكن منهم
    من إستصدار حكم بات بها
    قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من

    ذلك و هو ما
    يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى

    الجملة ذات
    القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم
    دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و
    إنما حدد لها
    يوم نشره أى فى وقت كانت
    أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن

    رغبته فى
    توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب

    إجراءات
    أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة
    فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة
    الأمر المقضى ،
    إذ كان ذلك و كانت المادة
    18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929

    المضافة
    بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض
    متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون
    رضاها و لا
    بسبب من قبلها ، فإن الحكم
    المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها

    المتعه
    المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و
    لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و
    لا يعيبه
    أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون
    رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على
    واقعة الدعوى دون القرار
    بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و

    الذى أمتنع
    تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى

    1985/5/16
    طالما
    أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير

    وجه الرأى فى
    الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى

    القانون .
    (
    الطعن رقم
    72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139

    بتاريخ
    15-05-1990

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    فقرة رقم : 1
    المقرر - فى
    قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

    أحكام قوانين
    الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على

    المراكز
    القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
    1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة
    لقوة
    الأمر المقضى .

    ============================== ===
    الطعن رقم
    2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139

    بتاريخ
    15-05-1990

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    فقرة رقم : 2
    النص فى
    الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم
    بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن
    " على الزوج
    المطلق أن يهيئ لصغاره من
    مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ،

    فإذا لم يفعل
    خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون

    المطلق مدة الحضانة
    ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود

    للمسكن .....
    " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون

    المذكور
    المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء
    ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة .......
    " مفاده أن
    الحضانة التى تخول الحاضنة
    مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون

    الزوج المطلق
    هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى

    يعجز فيها
    الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل
    مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر
    كان أو أنثى و
    حينئذ يعود للزوج المطلق
    حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن

    تحتفظ به
    قانوناً
    .

    (
    الطعن رقم
    2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

    بتاريخ
    15-01-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    فقرة رقم : 1
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

    أحكام قوانين
    الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على

    المراكز القانونية
    التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة
    1979 الذى حكم بعدم دستوريته
    لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر

    المقضى0

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921

    بتاريخ
    23-04-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

    فقرة رقم : 3
    مفاد المادة
    السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض

    أحكام قوانين
    الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى

    أحكام هذا
    القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار
    بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ،
    لقوة الأمر
    المقضى

    ============================== ===

    اثر
    نقض الحكم

    ===
    الطعن رقم
    003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604

    بتاريخ
    28-06-1978

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر نقض الحكم

    فقرة رقم : 2
    1)
    مفاد
    المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت

    القضية إلى
    المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء
    على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة
    النقض فى
    المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه
    المحكمة ، و كان يقصد بالمسألة
    القانونية فى هذا المجال
    أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها

    فيها عن قصد
    و بصر فإكتسب حكمها قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها فى حدود

    المسألة أو
    المسائل التى تكون قد بثت فيها ، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة
    عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، و كان لمحكمة
    الإحالة بهذه
    المثابة الحق فى أن تبنى
    حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من

    جميع عناصر
    التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التى

    جاءت بالحكم
    المطعون فيه و إستوجبت نقضه . لما كان ذلك و كان البين من حكم
    محكمة الإستئناف الصادر فى 1966/12/31 أنه بعد أن خلص إلى أنه
    بإنضمام
    المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس
    أصبح يخالف طائفة و ملة عن زوجته
    المطعون عليها ، و إنتهى
    رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء

    بعد سماع
    دعوى التطليق على سند من عدم الإعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء
    سير النزاع فى دعوى النفقة المرددة بين طرفى التداعى و السابقة
    على دعوى
    التطليق ، و كان الثابت من حكم محكمة
    النقض الصادر فى الطعن رقم
    ... ... أن سبب النعى الوحيد أنصب
    على تعييب قضاء محكمة الإستئناف آنف الإشارة

    بصدد تحديد
    الوقت الذى ينبغى أن يحصل فيه التنفيذ ، و نقضته المحكمة

    تأسيساً على
    أن الشارع إتخذ من سير الدعوى بإنقضاء الخصومة لا من مجرد

    قيام النزاع
    مناطاً يتحديد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق ، فإن

    تحديد ميقات
    التنفيذ هو وحده و بذاته المسألة القانونية التى حسمتها محكمة
    النقض و التى يتعين على محكمة الإحالة إلتزام رأيها فيها . و
    لا يسوغ
    القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء
    بالرأى فى إختلاف الطائفتين خاصة و أنه

    طالما أن
    المطعون عليه هو الذى طعن على الحكم فى المرة الأولى و حكم بقبول
    طعنه فإن حق الطاعن يتجدد فى التمسك بعدم وقوع الإختلاف فى
    الملة و
    الطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض
    الحكم الذى كان صادراً لمصلحتها فى
    موضوع الدعوى ، تبعاً لأنه
    لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه فى حكم

    محكمة
    الإستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً أخر يناقض به هذا الحكم
    من قيام إختلاف بينها و بين المطعون عليه فى الملة و الطائفة
    لإنعدام
    مصلحتها فيه و يكون القول بالبت فى
    هذه النقطة بإعتبارها مسألة قانونية فى

    معنى المادة
    269 من قانون المرافعات تنطوى على مجاوزة لمراد حكم النقض
    .

    3)
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة

    الأقباط
    الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية
    فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
    إنسلاخه من طائفة
    الأقباط الأرثوذكس التى
    بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و

    الطائفة يجوز
    تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و

    السابعة من
    القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان

    مذهبا واحداً
    هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى
    .

    3)
    السلطات
    الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم

    إلغاء المحاكم
    الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955

    إنما تتمثل
    فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم عليه النظام

    الكنسى بما
    يفرضه لرجال الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين
    بهذا النظام من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى
    تتمتع بها
    الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم
    و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة
    قبول أو رفض طلبات
    الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع
    .

    4)
    إذا كان
    مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً
    بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء
    النقض إعتراف
    الدولة إعترافاً خاصاً بها
    سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة

    على تمثيل
    الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة

    العليا
    لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان
    شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق
    مذهبى أو خلاف
    عقائدى ، ليس من شأنه
    إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف

    الذى قررته
    الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة

    الباقية
    لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع
    قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين
    الطائفتين
    .

    (
    الطعن رقم
    3 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/6/28
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    003 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1604

    بتاريخ
    28-06-1978

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اثر نقض الحكم

    فقرة رقم : 3
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة

    الأقباط
    الأرثوذكس و أن لكل منهما مجلسها الملى قبل إلغاء المحاكم الملية
    فإن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس و
    إنسلاخه من طائفة
    الأقباط الأرثوذكس التى
    بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغييراً للملة و

    الطائفة يجوز
    تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة و

    السابعة من
    القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا إعتداد بالقول بأنهما يتبعان

    مذهبا واحداً
    هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى
    .

    3)
    السلطات
    الممنوحة لرجال الدين المسيحى و التى لازالت باقية لهم رغم

    إلغاء
    المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 412 لسنة 1955
    إنما تتمثل فى السلطان الكهنوتى المستمد من الرب الذى يقوم
    عليه النظام
    الكنسى بما يفرضه لرجال
    الدين من حقوق و إمتيازات و ما يوجب على المؤمنين

    بهذا النظام
    من ولاء و خضوع ، و أبرز هذه السلطات الباقية التى تتمتع بها

    الجهات
    الرئاسية الكنسية سلطة التعليم و سلطة منح الأسرار المقدسة و سلطة
    قبول أو رفض طلبات الإنضمام دون سلطة القضاء أو التشريع .

    ============================== ===

    اختصاص المجالس الحسبية
    ===
    الطعن رقم
    0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711

    بتاريخ
    27-03-1952

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

    فقرة رقم : 2
    متى كانت
    المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم
    المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على
    هذا الاعتبار
    و قبل الإستئناف من الطاعن
    على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد

    إعتبرته فعلا
    خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن

    بطريق النقض
    على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن
    مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم
    الحسبية رقم 99
    لسنة 1947 فى غير محلة .
    أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن

    الطاعن إنما
    كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى
    للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو
    كونه مجرد
    إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال
    القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام
    المفروض عليه بوصفه مديرا
    للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته

    فإذا رأت
    المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن

    تأمر الوصى
    بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة

    المختصه .
    هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة

    الحســبية
    بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب

    موضوع البحث
    إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها

    الحكم
    المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد
    جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من
    إختصاصها
    الفصل فيها .


    الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957
    بتاريخ
    05-12-1935

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

    فقرة رقم : 1
    إن المادة
    الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن
    ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة
    فى أن مراقبة
    أعمال الأوصياء و القامة و
    الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس

    الحسبية دون
    مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و

    دون المحاكم
    العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و
    متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها
    للحساب
    يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها
    على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و
    هو ذو أهلية تامة . و متى
    قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم

    الحساب
    السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ،
    و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب .
    على أنه إذا
    كان طلب الحساب من جديد
    محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة

    ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع
    للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن

    حصلت تلك
    المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على
    طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد
    لتصحيح ما يكون
    وقع فى أرقامه من خطأ
    عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من

    أقلامه تكون
    قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293

    بتاريخ
    26-12-1940

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية

    فقرة رقم : 1
    ليس للمجلس
    الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب و يعتمده ، أن يرجع عما
    قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك
    .

    (
    الطعن رقم
    49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26
    )
    ============================== ===

    اختصاص
    المحاكم الشرعية

    ===
    الطعن رقم
    0001 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 687

    بتاريخ
    22-05-1954

    الموضوع :
    احوال شخصية لغير المسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

    فقرة رقم : 2
    كانت المحاكم
    الشرعية منذ القدم هى المحاكم ذات الولاية العامة فى مسائل

    الأحوال
    الشخصية وقد ظلت كذلك فلم يخرج من ولايتها إلا ما سمح المشرع أن
    يعهد به من هذه المسائل إلى جهات قضائية أخرى ويبين من نصوص
    الأمر العالى
    الصادر فى 14 من مايو 1883
    بإنشاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس

    والقوانين المعدلة
    له أن المشرع قصر اختصاص هذا المجلس على مسائل الأحوال

    الشخصية
    المعينة فى المادة 16 منه كما أنه جعل مناط هذا الاختصاص

    الاستثنائى
    المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء الملة أى من طائفة

    الأقباط
    الأرثوذكس وقد حرص المشرع عند إنشاء المجلس المذكور على توكيد
    وجوب مراعاة شروط هذا الاختصاص وعدم تجاوزها فأشار إلى ذلك فى
    المادة
    الأولى من الأمر العالى المشار إليه
    كما نص فى المادة 29 منه المعدلة
    بالقانون رقم 19 لسنة 1927
    عل أن أحكام هذا المجلس لاتنفذ إلا إذا صدرت فى

    حدود اختصاصه
    ، فاذا كان طرفا الخصومة مختلفين فى الملة امتنع الاختصاص

    وظل على حاله
    للمحاكم الشرعية
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    009 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 421

    بتاريخ
    26-03-1955

    الموضوع :
    احوال شخصية لغير المسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء هذه
    المحكمة على أن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى

    حررته
    إختصاصاً قضائياً بل العبرة فى ذلك بإتحاد مذهب طرفى الخصومة و هو
    وحده الذى أقام عليه المشرع إختصاص المجالس الملية . و إذن
    فمتى كانت
    الزوجة المدعية قدمت ما يفيد أنه ولدت
    كاثوليكية لاتينية و عمدت كذلك فى
    الكنيسة اللاتينية و أنها
    ظلت على ولائها لمذهبها الكاثوليكى وفقاً

    للشهادات
    الطائفية التى قدمتها ، كما ثبت أنها بعد زواجها و بعد تقريرها
    فى محضر الخطبة أنها أرثوذكسية عمدت ولدها الذى كان ثمرة هذا
    الزواج
    بالكنيسة الكاثوليكية دون اعتراض من
    زوجها المدعى عليه ، و كان رضاء هذه
    الزوجة إجراء عقد الزواج
    أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى اليها

    المدعى عليه
    و قبولها إتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد بذاته تغيير
    المذهب أو الملة لا ينهض وحده دليلاً على هذا التغيير لأنه قد
    يكون المراد
    به مجرد تيسير توثيق العقد
    دون مساس بالملة أو المذهب الذى تنتمى إليه

    الزوجه ، لما
    كان ذلك فإن المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس لا يكون مختصاً

    بنظر
    المنازعات الناشئة عن هذا الزواج ، و يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية
    .

    (
    الطعن رقم
    9 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/26
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    008 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 471

    بتاريخ
    12-06-1956

    الموضوع :
    احوال شخصية لغير المسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

    فقرة رقم : 1
    متى تبين أن
    التجاء القبطية الأرثوذكسية للمحكمة الشرعية إنما كان للطعن

    فى الحكم الذى
    أصدرته ضدها باعتباره صادرات من محكمة لا ولاية لها ، فإن

    هذا لا يعتبر
    رضاء أو تسليماً بإختصاصها
    .

    (
    الطلب رقم
    8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/6/12
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843

    بتاريخ
    19-06-1963

    الموضوع :
    احوال شخصية لغير المسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

    فقرة رقم : 2
    دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم
    الشرعية تجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0013 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

    بتاريخ
    15-06-1933

    الموضوع :
    احوال شخصية لغير المسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الشرعية

    فقرة رقم : 3
    إن مناط
    إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة
    عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم
    كانت الجهة
    الوحيدة التى يرفع إليها
    النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام

    فى مواد
    الأحوال الشخصية
    .

    (
    الطعن رقم
    13 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/15
    )
    ============================== ===

    اختصاص
    المحاكم الوطنية

    ===
    الطعن رقم
    0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42

    بتاريخ
    10-01-1946

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية

    فقرة رقم : 1
    إن إختصاص
    المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين
    : الأول أن يكون طرفا
    الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً ، و الثانى أن يكون

    القانون
    الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً . أما المحاكم المصرية
    للأحوال الشخصية فتكون مختصة بالنسبة إلى الأجانب فى حالة ما
    يكون القانون
    الواجب التطبيق غير أجنبى
    أو فى حالة ما يكون هؤلاء الأجانب منتسبين إلى

    أديان و
    مذاهب أو ملل لها محاكم أحوال شخصية مصرية . و لما كان الإختصاص
    يتعين هكذا بالقانون الواجب التطبيق ، و كان القانون الواجب
    التطبيق فى
    المسائل الخاصة بعلاقات
    الزوجين - و منها النفقة - هو قانون بلد الزوج وقت

    الزواج ، و
    ذلك بنص المادة 28 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة و المادة 3
    من القانون رقم 91 لسنة 1937 - لما كان ذلك كانت الدعوى التى
    يرفعها
    إيطالى على مطلقته لابطال نفقتها
    المحكوم بها عليه من إختصاص المحاكم
    المختلطة - دون المحاكم
    الشرعية - و لو كان الزوج قد دخل الإسلام بعد

    الزواج .
    و لا محل
    للتحدى هنا بقاعدة المحافظة على النظام العام بمقولة إن دخول

    الزوج فى
    الإسلام يجعل القانون الواجب تطبيقه على أحواله الشخصية كلها هى
    الشريعة الإسلامية لا القانون الأجنبى ، فإن مجال هذه القاعدة
    هو خصوص
    النظام العام ، و العمل بها إنما يكون
    على قدر ما تقتضيه مراعاة النظام
    العام فى كل حالة . و
    إبطال نفقة المطلقة المسيحية على زوجها المسلم أو

    عدم إبطالها
    لا يمس النظام العام المصرى فى شئ ، و من ثم كان إسلام الزوج

    لا يترتب
    عليه فى خصوص مسألة النفقة بالذات أن تكون الشريعة الإسلامية هى
    الواجبة التطبيق دون قانون بلد الزوج وقت الزواج .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0054 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 390

    بتاريخ
    03-04-1947

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اختصاص المحاكم الوطنية

    فقرة رقم : 1
    إن مسائل
    الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية و لا هى كلها
    من الأموال العينية ، و من ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل
    مجاله فى
    التطبيق : القانون المدنى فيما أورده
    من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام
    العامة للإلتزامات ، و
    قانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها
    .
    و إذا كان
    القانون المدنى لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع فى الهبة و ليس
    فيما وضعه لها و لأسباب إنتقال الملكية و زوالها من نصوص ، و
    لا فيما
    أورده للإلتزامات من أحكام عامة ، ما
    ينافى الرجوع فى الهبة ، كان لا
    مندوحة عن الرجوع فى هذا
    الأمر إلى قانون الأحوال الشخصية ، سافرة كانت

    الهبة أو
    مستورة
    .
    و على ذلك
    فالحكم الذى يقضى بوقف الفصل فى طلب ثبوت ملكية عين مبيعة بعقد
    يستر هبة رجع فها البائع حتى تفصل جهة الأحوال الشخصية فى أمر
    الرجوع عن
    الهبة لا يكون مخالفاً القانون .

    (
    الطعن رقم
    54 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/3
    )
    ==============================









    اسباب صحة الزواج
    ===
    الطعن رقم 0010
    لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72

    بتاريخ
    17-01-1962

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 4
    من المقرر
    شرعاً أن الوعد و الإستيعاد لا ينعقد به زواج ، و أن الزواج لا يصح تعليقه بالشروط
    و لا إضافته إلى المستقبل
    .
    (
    الطعن رقم
    10 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/1/17
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    002 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 515

    بتاريخ
    28-04-1965

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 1
    من شروط صحة
    الزواج محلية المرأة وأن لا يقوم بها سبب من أسباب التحريم

    ومنها الجمع
    بين الأختين والمحققون من الحنفية على إنه إذا تزوج أحداهما

    بعد الأخرى
    جاز زواج الأولى وفسد زواج الثانية وعليه أن يفارقها أو يفرق

    القاضى
    بينهما ، فإن فارقها قبل الدخول فلا مهر ولا عدة ولا تثبت بينهما
    حرمة المصاهرة و لا النسب و لا يتوارثان ، و إن فارقها بعد
    الدخول فلها
    المهر وعليها العدة ويثبت
    النسب ويعتزل من إمرأته حتى تنقضى عدة أختها
    - وإذ كان الحكم المطعون فيه
    قد جرى فى قضائه على إعتبار عقد زواج الثانية

    باطلاً ولا
    يثبت به نسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
    .
    (
    الطعن رقم
    2 لسنة 33 ق، جلسة 1965/4/28
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811

    بتاريخ
    07-12-1966

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 2
    الزواج الذى
    لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيحح
    ومنها النسب
    .
    (
    الطعن رقم
    14 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/12/7
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0016 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 585

    بتاريخ
    08-03-1967

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 2
    المسلمة لا
    تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق - لا ينعقد أصلاً ولا
    يثبت منه النسب
    .
    (
    الطعن رقم
    16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053

    بتاريخ
    31-05-1972

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 1
    الرجعة عند
    الحنفية هى إستدامة ملك النكاح بعد أن كان الطلاق قد حدده

    بإنتهاء
    العدة ، فهى ليست إنشاء لعقد زواج بل إمتداد للزوجية القائمة ، و
    تكون بالقول أو بالفعل ، و لا يشترط لصحتها الإشهاد عليها و لا
    رضا الزوجة
    و لا علمها ، مما لا يلزم
    لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية

    على نحو ما
    إستلزمته الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
    الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية ، و ذلك تحقيقا لأغراض إجتماعية
    إستهدفها
    المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد
    الزواج ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة
    الإيضاحية للائحة الشرعية .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053

    بتاريخ
    31-05-1972

    الموضوع : احوال
    شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 2
    المستقرعليه
    شرعاً أنه إذا إختلف الزوجان فى صحة الرجعة فإدعى الزوج أنها

    صحيحة لأنها
    وقعت فى العدة و أنكرت هى ذلك لأنها وقعت بعد إنقضاء العدة ،

    فالقول
    للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق و بين الوقت الذى تدعى
    فيه إنقضاء عدتها يحتمل ذلك ، و كانت العدة بالحيض ، لأن الحيض
    و الطهر لا
    يعلم إلا من جهتها ، و أقل
    مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب أبى حنيفة

    ستون يوما .
    و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت صحيحة قبل

    إنقضاء العدة
    ، و إستدل على ذلك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاثة

    التى قدمتها
    الزوجة بعد الطلاق الرجعى من عبارات تتضمن إنها " زوجته " و
    يولفق على سفرها بهذه الصفة إلى الأقطار الحجازية ، و أن
    الرجعة قد صادفت
    محلاً ، لأن الزوجة لم
    تنكر على الزوج صحتها و صادقت عليها بتقديم الطلبين

    الأولين للحج
    بعنوان منزل الزوجية الذى يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة

    الزوجية ، و
    بتقديمها هذه الطلبات الثلاثة فى فترات متفاوته إلى الجهات

    المختصة
    لإتمام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليها

    العبارات
    التى تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته ، و أن هذا الإقرار
    من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه ، لأنه تعلق به حق
    الغير
    " الزوج " و هو إستخلاص موضوعى
    إستند فى الحكم إلى أسباب سائغة تكفى لحمله ،

    و من ثم فإن
    النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس
    .
    ============================== ===
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض أحوال شخصية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 20, 2010 6:57 am

    الطعن رقم 0018 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1053
    بتاريخ
    31-05-1972

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 3
    إذ خلص الحكم
    إلى أن المطعون عليه الأول " الزوج الأول " قد أثبت صحة
    الرجعة ، فإن زوجيته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره ، و
    يعتبر
    الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به
    توارث بين الزوجين ، و يكون ما أقرت
    به الزوجة فى وثيقة زواجها
    من الطاعن " الزوج الثانى " بإنقضاء عدتها من

    المطعون عليه
    الأول و عدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير
    - و هو المطعون عليه الأول -
    و هى لا تملكه فلا يعتبر ، و لا محل للتحدى

    بدلالة
    المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة " الزوجة " مع الطاعن ،
    لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى .

    (
    الطعن رقم
    18 لسنة 38 جلسة 1972/5/31
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم 0007
    لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251

    بتاريخ
    14-02-1973

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 1
    الرأى فى
    المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع
    وجود الأقرب ، فإن عقد الزواج يكون موقوفاً على إجازة الولى
    الأقرب ، فإن
    أجازه نفذ و إلا بطل ، و
    الإجازة تثبت بالصريح و بالضرورة و بالدلالة

    قولاً أو
    فعلاً ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج
    المعتوه بالمطعون عليها ، و هو من أقاربه البعيدين ، و إعتبر
    الحكم أن
    الطاعن ، و هو شقيق المعتوه و ولى
    النكاح الأقرب ، قد أجاز عقد الزواج
    دلالة بحضوره مجلس العقد ،
    و استئجاره مسكناً لشقيقه المذكور بعد الزواج

    للإقامة فيه
    مع زوجته ، و تردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه
    [المعتوه] من والد زوجته ،
    و تأخره فى رفع الدعوى ، و لما كانت هذه الأمور

    لا تدخل فى
    مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى

    مشترك من
    المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج ، و ليست شرطاً له و لا

    ركناً فيه و
    لا أثراً من آثاره ، و لا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتاً
    قطعياً لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من إحتمال ، لأن سكوت
    ولى النكاح فى
    مجلس عقد زواج محجوره ، لا
    يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط ، و لأن

    تأجير الطاعن
    مسكناً للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد

    الزوجة ،
    أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و

    مقتضياتها
    الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، و لأن مضى

    المدة مهما
    طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف ، و هو ما يتعين معه

    حسب النصوص
    الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق

    الدلالة من
    الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه ، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف
    مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602

    بتاريخ
    10-03-1976

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 1
    مفاد نص
    الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78
    لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و المقابلتين لذات
    الفقرتين من
    المادة 101 من اللائحة
    الشرعية الصادر بها الأمر العالى الرقيم 1897/5/27

    و اللائحة
    الشرعية الصادرة بالقانونين رقمى 25 لسنة 1909 ، 31 لسنة 1910
    - أن المشرع بالنظر لما أثبته الحوادث من أن الزوج كثيراً ما يدعى زوراً طمعاً فى المال أو رغبة فى النكاية و التشهير، يشترط وجود مسوغ
    لسماع
    دعاوى الزوجية عند الإنكار ، و لئن لم
    تكن ثمة لائحة تقيد سماع الدعوى
    بالنسبة لوقائع الزوج
    السابقة على سنة 1897 بحيث تبقى قواعد الإثبات فيها

    على أصلها فى
    الفقه الحنفى ، مما مؤداه ثبوت الزواج عند النازعة بشهادة

    الشهود و
    بالنصاب العادى ، إلا أنه إذا أقيمت الدعوى من أحد الزوجين

    فيكتفى فيها
    بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة ،

    أما إذا
    أقيمت من غيرهما بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما ، فلا تسمع إلا إذا
    كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير ، و لم يورد القانون
    تحديداً
    لماهية هذه الأوراق فيترك أمر تقديرها
    للقاضى
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    003 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 602

    بتاريخ
    10-03-1976

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 2
    اللائحة
    الشرعية الصادرة فى 1880/6/17 - بفرض أنه كان معمولاً بها عند عقد
    الزواج محل النزاع - تضمنت نصوصاً تشير إلى ضرورة توثيق عقود
    الزواج إلا
    أن نطاقها مقصوراً على
    كيفية التوثيق و ما ينبغى على المأذونين مراعاته

    عند مباشرتها
    دون أن تضع قيوداً على سماع دعوى الزوجية تاركة أمر إثباتها

    لأحكام
    المذهب الحنفى
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084

    بتاريخ
    27-04-1977

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 4
    و إن كان
    توثيق الزواج بغير المسلمات يخرج عن إختصاص المأذونين الشرعيين
    طبقاً للمادتين 18 ، 19 من لائحة المأذونين ، إلا أن عقد
    التصادق على
    الزواج - الذى قام به
    المأذون بين زوج مسلم و زوجة كتابية - لم يقع باطلاً

    بطلاناً
    جوهرياً إذا إتفق المتعاقدان فيه على الزواج ، و إن كان من الجائز
    أن يطرأ عليه البطلان حين يتضح أن الزوجة لم تكن مسلمة و أنه
    لم تتبع
    الإجراءات الخاصة بالشكل الذى أوجب
    القانون إتباعها ، و يجوز إثبات ذلك
    بكافة طرق الإثبات إعتبار
    بأن ديانة الزوجة و إعتبارها مسلمة ضمناً تبعاً

    لتوثيق عقد
    الزواج بمعرفة المأذون لا يمكن إعتبارها من البيانات التى قام
    بها محرره فى حدود مهمته.
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541

    بتاريخ
    29-03-1988

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 6
    الحكم
    النهائى بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن لم يخالف نصاً فى القرآن أو
    السنة أو إجماع الفقهاء لأن عقد زواجه بالمطعون عليها - وفق ما
    ثبت بالحكم
    و على أرجح الأقوال من
    مذهب أبى حنيفه - يكون فاسداً طالما أن المطعون

    عليها كانت
    جاهلة بالحرمة فيترتب على الدخول بها آثارة و منها ثبوت النسب
    .
    (
    الطعن رقم
    61 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0114 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 202

    بتاريخ
    15-01-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسباب صحة الزواج

    فقرة رقم : 1
    المقرر فى
    فقه الأحناف لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشارع و

    يرتب عليه
    آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة
    لمن يريد زواجها ، و أن يحضر زواجهما شاهدان . لما كان ذلك و
    كان زنا
    الزوجة - إن ثبت - لا يؤثر فى محليتها
    لزوجها و لا يحرمها عليه أو يبطل
    عقد زواجهما و كان الثابت
    من الأوراق أن عقد زواج الطاعنة بالمطعون ضده تم

    صحيحاً فإن
    الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من
    أن زنا الزوجة يؤدى إلى بطلان زواجهما فإنه يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون
    .
    (
    الطعن رقم
    114 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
    )
    ==============================









    استئناف الحكم الشرعى
    ===
    الطعن رقم
    0032 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 556

    بتاريخ
    23-02-1977

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 4
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
    لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
    الأحوال
    الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
    المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد

    التى كانت
    تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم

    الشرعية
    الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من
    قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل
    الذى يجب
    إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف
    على أحوال إستئناف هذه الأحكام و
    ضوابطه و إجراءاته ، لما
    كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما

    جرى به قضاء
    هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى

    قلم الكتاب
    فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول
    فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة
    للخصم لتقوم
    الخصومة بينه و بين
    المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ

    للمستأنف أن
    يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما

    تقدم و كان
    الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا

    الإعلان خلال
    الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب

    على مخالفتة
    إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون
    المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف
    القانون بما
    يستوجب نقضه .

    (
    الطعن رقم
    32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527

    بتاريخ
    21-02-1984

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 1
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال
    الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته
    للمواد
    الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من
    الباب الخامس من الكتاب الرابع من
    المرسوم بقانون 78 لسنة
    1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها

    الأصل الأصيل
    الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال

    إستئناف هذه
    الأحكام و ضوابطه و إجراءاته
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930

    بتاريخ
    27-11-1984

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 1
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
    لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
    الأحوال
    الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
    المحاكم الشرعية محكوماً بذات
    القواعد التى كانت تحكمه
    قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب

    المحاكم
    الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد
    أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل
    الأصيل الذى
    يجب إلتزامه و يتعين
    الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و

    ضوابطه و
    إجراءاته
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930

    بتاريخ
    27-11-1984

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 2
    لائحة ترتيب
    المحاكم الشرعية
    لا تعرف طريق الإستئناف
    الفرعى و لم تنص عليه
    و إنما هو إستثناء من
    القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد

    الإستئناف أو
    قبل الحكم
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658

    بتاريخ
    23-04-1985

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 1
    مفاد
    المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به
    قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة
    فى مسائل
    الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من
    إختصاص المحاكم الشرعية - أو
    المجالس الملية - محكوماً
    بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه

    المحاكم و
    الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم

    بقانون رقم
    78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً

    بأنها هى
    الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على
    أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .






    ============================== ===
    الطعن رقم
    0051 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 658

    بتاريخ
    23-04-1985

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 3
    إلتفات الحكم
    عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به
    .
    (
    الطعن رقم
    51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0099 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 645

    بتاريخ
    28-04-1987

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 1
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462
    لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل
    الأحوال
    الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص
    المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية
    محكوماً بذات القواعد التى
    كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى

    الفصل الثانى
    من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78

    لسنة 1931
    بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل
    الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال
    إستئناف هذه
    الأحكام و ضوابطه و
    إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه

    اللائحة
    مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار
    الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا
    تخلف عن
    حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة
    الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها

    أنه غير جاد
    فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

    بتاريخ
    15-01-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 4
    المقرر فى قضاء
    هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة
    1955 أن المشرع إستبقى إستئناف
    الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية

    و الوقف التى
    كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى

    كانت تحكمه
    قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم

    الشرعية
    الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى
    قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الذى يجب
    إلتزامه و
    يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال
    إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و
    إجراءاته .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194

    بتاريخ
    15-01-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 5
    الإستئناف
    يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة
    الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد
    بالمادة 307 من
    اللائحة و بقيده فى الجدول
    فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما

    إعلان
    الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم
    يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به
    قلم الكتاب
    بعد قيد الدعوى ، لما كان
    ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون

    لها إنطباق
    فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال
    الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن
    فى هذا
    الخصوص و يكون النعى على غير أساس .
    (
    الطعن رقم 89
    لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0099 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 405

    بتاريخ
    05-02-1991

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : استئناف الحكم الشرعى

    فقرة رقم : 1
    النص فى
    المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو
    وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف
    مدعياً " و
    فى هذه المادة 319 على أنه
    " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد

    أعتبر
    الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
    - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة
    المحددة بورقة
    الإستئناف .

    ============================== =









    اسم الشهرة
    ===
    الطعن رقم
    0037 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 167

    بتاريخ
    27-01-1987

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اسم الشهرة

    فقرة رقم : 3
    لكل شخص أن
    يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه
    فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً
    إنتحله
    قصداً لغرض خاص .
    ============================== ===

    اشهار
    الاسلام

    ===
    الطعن رقم
    020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751

    بتاريخ
    07-05-1969

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 2
    لا وجه
    لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة

    التوفيق بين
    الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا

    لأحكام
    الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751

    بتاريخ
    07-05-1969

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 5
    الإعتقاد
    الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر

    اللسان و
    التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة

    النقض - أن
    يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها
    .

    (
    الطعن رقم
    20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

    بتاريخ
    11-12-1974

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 4
    المستقر فى
    قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى

    الأحكام فيها
    على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن

    يبحث فى
    جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

    بتاريخ
    11-12-1974

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع الفرعي
    : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 5
    من المقرر
    شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى

    أنه ترك
    ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك
    كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و
    سريان أحكام
    الإسلام عليه بدون حاجة
    إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء

    آخر لإعتباره
    فى عداد المسلمين
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417

    بتاريخ
    11-12-1974

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 6
    المفتى به فى
    الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى

    ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على
    الإسلام و عنواناً له . لما كان
    ذلك و كان الحكم المطعون
    فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين

    الإسلام
    إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت

    بالشهادتين و
    أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و

    تلاوة للقرآن
    ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها

    مسلمة ، فإن
    الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى
    .
    (
    الطعنان
    رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0044 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 284

    بتاريخ
    29-01-1975

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 3
    الإعتقاد
    الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو
    من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و
    التى لا
    يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث
    جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما

    كان والد
    المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ،
    فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687

    بتاريخ
    26-03-1975

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 6
    النص فى
    المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة
    الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع
    وجب أن يوقع
    مسودة الحكم يدل على أن
    المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى

    وضع الحكم ما
    يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع

    على المسودة
    على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد

    اشترك فى
    المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من

    المتعين أن
    يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة

    الحكم عن
    حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى
    مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن
    يتصف بوصف
    القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى
    النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة
    الإصرار على رأيه أو
    العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح

    فى الحكم عن
    بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه

    وقت النطق
    بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع
    قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على مسودته
    فإن النعى
    يكون على غير أساس .

    (
    الطعن رقم
    16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271

    بتاريخ
    21-01-1976

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 7
    المفتى به فى
    الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
    - هو صحة الإسلام بمجرد النطق
    بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين

    يخالفه لأن
    التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا
    كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين
    الإسلام
    إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة
    الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان

    يؤدى شعائر
    الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين

    أخر شرطاً
    لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج

    الشرع
    الإسلامى
    .
    (
    الطعن رقم
    8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0019 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1084

    بتاريخ
    27-04-1977

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 2
    عدم إسلام
    الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى

    المادة 335
    من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4

    يحول دون
    زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج
    المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و
    القانونية حجية
    على إسلام الزوجة .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651

    بتاريخ
    01-03-1978

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 5
    المستقر فى
    قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى

    الأحكام فيها
    على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن

    يبحث فى
    جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين
    كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و
    سريان أحكام
    الإسلام عليه بدون حاجة
    إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء

    آخر لإعتباره
    فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه

    الطاعن من
    شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من
    الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن
    يطلبه دون أن
    تخل بحرية العقيدة الدينية
    فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى

    الإسلام
    ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء
    .
    (
    الطعن رقم
    27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429

    بتاريخ
    14-06-1983

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 4
    المقرر شرعاً
    - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من

    الأمور التى
    تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز
    البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص
    بالشهادتين
    كاف فى إعتباره مسلماً .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    056 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1429

    بتاريخ
    14-06-1983

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 5
    الإشهار و قد
    صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به

    قضاء هذه
    المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات
    .
    (
    الطعن رقم
    56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0034 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 773

    بتاريخ
    27-11-1990

    الموضوع :
    احوال شخصية للمسلمين

    الموضوع
    الفرعي : اشهار الاسلام

    فقرة رقم : 5
    الإعتقاد
    الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر

    اللسان و
    التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن
    النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى
    إتخاذ أى
    إجراء أخر
    ==============================






    الاقرار
    ===
    الطعن رقم
    0174 لسنة 17 مكتب فنى 03 صفحة رقم 474

    بتاريخ
    14-02-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان
    الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون
    عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد إستند إلى أن
    الإقرار
    الصادر من وكيلى البائعتين المذكورتين
    والمثبت بمحضر إنتقال القاضى
    المنتدب للمعاينة لا يصلح
    للإحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل

    خاص أو ضمن
    توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه
    للقانون .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

    بتاريخ
    20-04-1950

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إن ورثة
    المقر بوصفهم خلفاً عاماً له يصح الإحتجاج قبلهم بما حواه إقراره
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0121 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 440

    بتاريخ
    20-04-1950

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    لا مانع من
    أن يعتمد الحكم فى البحث عن حقيقة عقد البيع محل الدعوى على

    إقرار وقعه
    المشترى فى تاريخ لاحق يدل على أن المشترى لم يكن فى هذا العقد
    إلا إسماً مستعاراً .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0175 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 565

    بتاريخ
    01-06-1950

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إذا كان
    المتمسك بالسند قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع بأن الطاعنين
    فيه قد أقروا بلسان محاميهم فى بعض الجلسات بصحة نسبة هذا
    السند إلى
    مورثهم و قصروا طعنهم عليه من حيث
    سببه القانونى فلا يقبل منهم من بعد نقض

    هذا الإقرار
    القضائى و لا إنكار السند ، و كان الحكم إذ رد على ذلك بأن

    التقريرات
    المسندة إلى المحامى كانت مع التحفظ مستخلصاً ذلك مما ورد فى

    محاضر
    الجلسات و من أن المحامى لم يكن قد ألم بأطراف الموضوع و إطلع على
    جميع المستندات ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنين هم
    ورثة
    المدين و أن كل أوراق تركة مورثهم
    كانت مودعة بالمجلس الحسبى و قد أجلت

    المحكمة
    الدعوى عدة مرات ليتمكنوا من الإطلاع عليها - فإن ذلك الذى

    إستخلصه
    الحكم يكون سائغاً ، و إذا كان هؤلاء الطاعنون بعد إطلاعهم على
    السند و فحصهم إياه قد إنتهوا إلى إنكار توقيع مورثهم عليه فلا
    يجوز مع
    هذه الظروف القول بأنهم سبق أن أقروا
    بصحة السند
    .

    (
    الطعن رقم
    175 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/6/1
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0034 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 249

    بتاريخ
    18-01-1951

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    الأصل فى
    إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا

    الدليل على
    عـــــدم صحتها و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثة

    بهذه
    الإقرارات من الإثبات الكتابى فــى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى
    حقيقتها وصية قصد بها إيثار بعض الورثة، فليس معنى هـذا أن
    مجرد طعنهم
    فيها يكفى لإهدار حجية هذة
    الإقرارات . بل يجب لذلك أن يقيموا الدليـل

    علــــى عدم
    صحتها بأى طريق من طرق الإثبات
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0058 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 366

    بتاريخ
    22-02-1951

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    متى كانت
    محكمة الموضوع قد إعتبرت أن إبداء من ضبطت لديه بضاعة إستعداده
    لدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها لعجزه عن إثبات سبق دفع
    الرسوم عنها
    بسبب رحيل البائعين
    للبضاعة .. قد إعتبرت أن ذلك لا يعد منه تسليما بواقعة

    تهريبها و
    عدم سبق دفع الرسوم المستحقة عليها لإبدائه علة هذا الإستعداد
    . فليس فيما قررته مسخ للإقرار أو إهدار لحجيته .
    (
    الطعن رقم
    58 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/2/22
    )



    ============================== ===
    الطعن رقم 01
    لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693

    بتاريخ
    19-04-1951

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    متى كانت
    المورثة قد أقرت فى عقد القسمة المبرم بينها و بين بناتها بأنهن
    و من بينهن المطعون عليها قد تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن فانه
    بحسب الحكم
    لصحة استدلاله على صورية
    هذا الاقرار استنادا الى اعتراف المورثة نفسها

    بذلك فى
    الكتاب الموجه منها الى ابنتها المطعون عليها فى ذات تاريخ عقد
    القسمة والى اقرارها التالى بالدين فى عقد الوصية ومن ثم فان
    مااستطرد
    اليه الحكم بعد ذلك من تعليل الباعث
    على صورية اقرار التخالص فى عقد
    القسمة وكذلك سبب عدم وجود
    ورقة مماثلة لكتاب المورثة الموجه منها الى

    ابنتها
    المطعون عليها لدى باقى بناتها يكون منه تزيدا لا تأثير له على
    سلامة قضاءه فلا يضيره الخطأ فيه بفرض وقوعه .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0121 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 734

    بتاريخ
    19-04-1951

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان
    الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليها الثانية باعت الى مورث باقى
    المطعون عليهم قطعة الأرض والمنزل موضوع النزاع و كانت المطعون
    عليها
    سالفة الذكر قد أقرت لزوجها الطاعن
    بورقة ثابتة التاريخ بأن قطعة الأرض
    مشتراه من ماله و ان عقد
    شرائها هذه القطعة هو عقد صورى و ان المبانى

    المقامة
    عليها هى من ماله و كان الحكم قد أثبت للأسباب التى أوردها انه مع
    عدم تسجيل هذا الاقرار و انتفاء الصورية التى نسبها الطاعن الى
    العقد
    الصادر من المطعون عليها الثانية الى
    مورث باقى المطعون عليهم فان ملكية
    الأرض والمبانى موضوع
    الاقرار قد انتقلت للمورث المذكور بتسجيل هذا العقد

    و بذلك
    استحال حق الطاعن قبل المطعون عليها الثانية [البائعة] الى مبلغ من
    المال هو قيمة الأرض و البناء و هو ما قضى به الحكم وكان من
    ضمن طلبات
    الطاعن الاحتياطية فان النعى على
    الحكم الخطأ فى تكييف الاقرار لأنه
    اعتبره اقرارا بدين مع انه
    اقرار بملكيته الأرض و المنزل يكون غير منتج
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

    بتاريخ
    03-01-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    إذا فسرت
    المحكمة إقراراً تفسيراً لا يخرج عن مدلول عبارته فذلك من حقها و لا سبيل لأحد
    عليها فيه
    .


    ============================== ===




    الطعن رقم
    0196 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 390

    بتاريخ
    24-01-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إذا كانت
    عبارة الاقرار الصادر من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على
    سريان أجرة الحراسة مادامت الطاعنة قائمة بادارة الوقف بوصفها
    حارسة عليه
    و ليس فيها أى نص يفيد
    توقيت الأجرة لمدة معينة قبل إنقضاء هذه الحراسة

    فان إعتبار
    المحكمة هذا الاقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة قيام

    الحراسة ذلـك
    يكون خطأ فى تطبيق قانون العقـد لما فيه من تحريف لعبارته

    الواضحة و
    خروج عن ظاهر مدلولها
    .
    (
    الطعن رقم
    196 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/24
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0047 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605

    بتاريخ
    13-03-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان
    الواقع هو أن الطاعن قد أقر فى كتاب صادر منه إلى المطعون عليها
    فى 20 من أغسطس سنة 1940 وفى كتاب مرسل منه إلى الحارس على
    أمواله فى 6 من
    فبراير سنة 1941 بأن
    المطعون عليها مكثت تعمل بمكتبه منذ خمسة عشر عاما و

    بأنه قدر لها
    مكافأة عن سنى خدمتها بمبلغ معين و صرح لها بقبضه من إيراده

    فى أى وقت
    تشاء . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر ما ورد فى كتابى

    الطاعن
    السالف ذكرهما غير منشىء لإلتزام جديد و إنما هو إقرار بالتزام
    تولد عن عقد سابق على تاريخ 12 من يونيه 1940 الذى حدده الأمر
    العسكرى رقم
    158 و الذى إعتبر كل تصرف يصـدر بعده
    محظـورا فإن ما قرره هذا الحكم لاخطأ

    فيه و يكون
    العقد الذى تم بين الطاعن و المطعون عليها خاضعا لحكم المادة

    الخامسة من
    الأمر العسكرى رقم 158 التى طبقتها المحكمة لا المادة الرابعة
    منه التى لا تسرى إلا على التصرفات التى تكون قد عقدت مع
    الرعايا
    الإيطاليين أو لمصلحتهم إبتداء من
    التاريخ السالف ذكره
    .
    ============================== ===
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض أحوال شخصية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 20, 2010 7:00 am

    الطعن رقم 0215 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
    بتاريخ
    15-05-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كانت
    المحكمة قد حصلت من الوقائع المطروحة أمامها أن الإقرار الصادر
    من وكيل المطعون عليها بصحة السند الذى طعنت فيه موكلته
    بالتزوير كان وليد
    الغش و التواطؤ مع الطاعنة
    فلا يسرى فى حق المطعون عليها كما لا يسرى فى

    حق القاصر
    لأن المطعون عليها لم تكن عينت وصيا عليه و قت صدور التوكيل و
    لم يوافق عليه المجلس الحسبى بعد تعيينها و فى هذا ما يكفى
    لإهدار حجيته
    فإنه يكون غير منتج ما
    تمسكت به الطاعنة من أن الإقرار صدر من وكيل

    المطعون
    عليها قبل إلغاء توكيله
    .
    (
    الطعن رقم
    215 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0348 لسنة 20 مكتب فنى 05 صفحة رقم 62

    بتاريخ
    22-10-1953

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    لكى ينتج
    الاقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق
    القانونى ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من
    شأن المحكمة
    وحدها لا من شأن الخصوم ،
    و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة
    37 من القانون رقم 71 لسنة
    1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة

    بشىء .

    (
    الطعن رقم
    348 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/10/22
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0302 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 170

    بتاريخ
    21-11-1953

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين
    من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن

    قبل المطعون
    عليه أن ما صدر من هذا الأخير لم يكن إقرارا عن واقعة متنازع

    عليها بل كان
    قبولا منه لإيجاب من الطاعن انعقد به الاتفاق فعلا بين

    الطرفين على
    تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فى السنة الزراعية فنزل الطاعن
    عن دعوى الطرد و التزم بمصاريفها تنفيذا للاتفاق الذى انعقد
    بينهما، وكانت
    المحكمة إذ لم تعمل أثر
    هذا الاتفاق فى دعوى المطالبة بالأجرة أقامت

    قضاءها على
    أنه إقرار صادر فى دعوى أخرى ولا يصح التمسك به فى الدعوى

    الحالية ،
    فانها تكون قد خالفت القانون
    .
    (
    الطعن رقم
    302 لسنة 21 ق جلسة 1953/11/21
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0216 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 101

    بتاريخ
    19-01-1956

    الموضوع : اثبات
    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إن قاعدة عدم
    تجزئة الإقرار لا تمنع المقر له من إثبات عدم صحة الواقعة

    الأخرى
    المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها . و إذن فمتى كان شريك فى
    شركة قد أقر بإستلامه خاتما و إدعى التخالص بشأنه فإن الحكم لا
    يكون قد
    أخطأ فى القانون إذ أجاز لإثبات عدم
    صحة واقعة التخالص بالبينة متى كان
    يجوز إثبات واقعة تسليم
    الخاتم - و هى الواقعة الأصلية - بالبينة
    .


    ============================== ===




    الطعن رقم
    0245 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 148

    بتاريخ
    02-02-1956

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان مفاد
    إقرار صادر من المورث أن الأطيان التى إشتراها بإسمه هى فى

    حقيقتها ملك
    لوالده و ثمنها مدفوع من ماله الخاص - فإن هذا الإقرار ليس

    إلا تصرفاً
    مقرراً للملكية لا منشئا لها و يكون حجة على ورثة هذا المورث

    بغير حاجة
    إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0250 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 251

    بتاريخ
    23-02-1956

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إذا كان
    الحكم إذ إنتهى إلى عدم جدية عقد البيع و تواطؤ المشترى فى تحريره
    قد إستدل على ذلك بإقرار غير مسجل صادر من البائع فى تاريخ
    سابق على هذا
    العقد و لا يتضمن أية
    إشارة إليه ، فان ذلك يكون إستدلالا غير سائغ لا

    يؤدى إلى
    النتيجة التى انتهى إليها الحكم
    .
    (
    الطعن رقم
    250 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847

    بتاريخ
    25-10-1956

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    لا على
    المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورة عقد
    البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها
    من
    المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق
    عنها
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0066 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934

    بتاريخ
    06-12-1956

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إقرار حائز
    البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين
    غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و
    الأخذ بإقراره
    بحيازة هذه البضاعة و نبذ
    ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها

    إليه عن غير
    طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه

    المقر فى هذا
    الصدد
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0196 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 789

    بتاريخ
    14-11-1957

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    متى كان
    الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على
    إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود
    اقرار مركب لا
    تجوز تجزئته .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0249 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 876

    بتاريخ
    01-11-1956

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إذا كان
    الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية
    الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى
    إلى التسليم
    بالملكية المفرزة .

    (
    الطعن رقم
    249 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0029 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 603

    بتاريخ
    19-06-1958

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إذا كان
    المدعى عليه لم يمانع فى اعتبار المدعى من الورثة إذا ثبت للمحكمة
    ذلك فإن البادى من هذه العبارة هو تعليق عدم الممانعة فى الحق
    على ثبوت
    هذا الحق قضائيا فهى عبارة جدلية لا
    تتضمن التسليم بطلبات الخصم و لا
    الإقرار له بالحق المدعى
    به
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم 37
    لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 165

    بتاريخ
    12-02-1959

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    مناط صحة
    الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه
    فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الاقرار
    فيه حمل للنسب
    على غير المقر ابتداء ثم
    يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن

    فلانا أخوه
    فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون

    أخا له أى
    للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن

    يشارك المقر
    له المقر فى نصيبه فى الميراث
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم 39
    لسنة 26 مكتب فنى 10 صفحة رقم 204

    بتاريخ
    05-03-1959

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    إذا كان
    الواقع فى الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنه بإقرارها
    الوارد فى صحيفة دعوى آخرى مرفوعة منها لم تخرج عن مفهوم
    الإقرار بأنه
    إخبار ، و كان الإقرار
    قرينة قانونية على حقيقة المقر به ، و كانت الطاعنه

    كما ذكر
    الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير
    مطابق للحقيقة ، فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما
    أبدته الطاعنة
    فى شأن هذا الإقرار أنه
    مبنى على خطأ فى الواقع إذ أن ظاهر الحال يكذبه
    - و لازم ذلك أن تعامل
    الطاعنة بمقتضاه - و من ثم يكون قضاء الحكم المطعون

    فيه فى هذا
    الخصوص غير منطو على خطأ فى القانون
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0125 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 317

    بتاريخ
    03-01-1952

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 5
    الإقرار حجة
    قاصرة على المقر و ورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم
    .

    (
    الطعن رقم
    125 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0538 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 437

    بتاريخ
    04-05-1961

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    متى كان
    الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفع من المعاش بغير حق على
    أن الطاعن لم ينازع فى صرفه المعاش المقرر له وكانت الدعوى قد
    تناولت جملة
    وقائع نازع الطاعن فى
    بعضها و لم ينازع فى بعضها الآخر فإنه يجوز للمحكمة

    أن تعتبر عدم
    منازعته بمثابة التسليم و الإقرار الضمنى بها
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0328 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 571

    بتاريخ
    03-05-1962

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    لا يعتبر
    إقرار ما يسلم به الخصم إضطراراً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه

    اليه المحكمة
    من إجابة الخصم إلى بعض طلباته لأن هذا التسليم لايعتبر

    إعترافاً
    خالصاً بوجود الحق الذى سلم به تسليماً جدلياً فى ذمته ، و من ثم
    فإذا كان المطعون عليه بعد أن طلب فى الإستئناف بصفة أصلية
    إلغاء الحكم
    الإبتدائى و رفض دعوى
    الطاعن قبله برمتها طلب من باب الإحتياط تخفيض مبلغ

    التعويض
    المحكوم به إبتدائياً فإن هذا الطلب الإحتياطى لا يعد بمثابة

    إقرار من
    المطعون عليه بصحة دعوى خصمه
    .

    (
    الطعن رقم
    328 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0495 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 774

    بتاريخ
    07-06-1962

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    الإقرار حجة
    قاصرة على المقر . و من ثم فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت

    فى ذمة
    مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم بالنسبة لمن عداهم
    .


    ============================== ===




    الطعن رقم
    0537 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1012

    بتاريخ
    15-11-1962

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    الإقرار
    الوارد فى صحيفة دعوى صحة تعاقد لا يعد إقراراً قضائياً - طبقاً
    للمادة 408 من القانون المدنى - فى دعوى أخرى و من ثم يخضع
    لتقرير المحكمة
    فى هذه الدعوى .

    (
    الطعن رقم
    537 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/11/15
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0019 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 864

    بتاريخ
    28-06-1962

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    قوة الإقرار
    القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها فإذا

    تمسك به
    الخصم المقر له أو الغير فى دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة
    إلى هذه الدعوى الأخرى إقراراً غير قضائى فلا يعتبر حجة قاطعة
    على المقر
    بل يكون خاضعاً لتقرير محكمة الموضوع
    ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف
    التى صدر فيها و ملابسات
    الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت

    بالكتابة أو
    مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به أصلاً و لا معقب على

    تقديرها فى
    ذلك متى بنى على أسباب سائغة
    .

    (
    الطعن رقم
    19 لسنة 27 ق ، جلسة 1962 جلسة 1962/6/
    1





    الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662
    بتاريخ
    23-05-1962

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 5
    يمنع من صحة
    الإقرار - و لو كان قضائياً - ثبوت أن المقر كاذب فى أصل إقراره
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0009 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 625

    بتاريخ
    02-05-1963

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كان
    الأصل أن الإقرار المركب لا تجوز تجزئته ، إلا أن الإقرار

    بالدين مع
    التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوى على واقعتين لا ارتباط بينهما
    ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى و من ثم فإن للدائن فى هذه
    الحالة أن
    يجزىء الإقرار على المدين فيعتبر
    الإقرار قائما فيما هو فى صالحه فقط ، و

    بذلك يكون
    الدين ثابتا بالإقرار و لا يكلف الدائن عبء إثباته ، أما بقية
    الإقرار فلا يلزم الأخد به .

    (
    الطعن رقم
    9 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0248 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 693

    بتاريخ
    22-05-1963

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    مناط تطبيق
    قاعدة عدم تجزئة الاقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر
    من قيود و بيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا
    لنفسه أن
    يجزىء ما ورد فيها و يستبعد ما كان
    مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر

    منتظمة و
    مؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها
    وامانتها . و إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عوّل على
    بعض بيانات
    هذه الدفاتر واعتبرها
    اقرارا مركبا لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق

    من انتظام
    هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها و بيان ما إذا كانت منتظمة
    و تمثل الحقيقة أم لا فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى
    تطبيقه بما
    يوجب نقضه .

    (
    الطعن رقم
    248 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0199 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1187

    بتاريخ
    19-12-1963

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    الاقرار غير
    القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ

    ببعضه دون
    البعض كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا
    كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا .

    (
    الطعن رقم
    199 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0023 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 860

    بتاريخ
    19-06-1963

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إقرار
    المستفيد بأنه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مدينا بها أو لينفقها
    على شئون نفسه و إنما استلمها لينفق منها على أعمال والده ـ
    الساحب ـ
    يجعله من قبيل الإقرار الموصوف . و
    بفرض اعتباره إقرارا مركبا فانه لايقبل

    التجزئة
    لتوافر الارتباط بين الواقعة الأصلية و هى قبض الشيكات و الواقعة
    المصاحبة لها و هى القصد من القبض ، و هذا الارتباط يؤثر على
    كيان الواقعة
    الأولى و وجودها القانونى .

    (
    الطعن رقم
    23 سنة 31 ق ، جلسة 1963/6/19
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263

    بتاريخ
    20-02-1964

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    الإقرار غير
    القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه
    الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد
    فيها بمحض
    إرادته إلا لمبرر قانونى .

    (
    الطعن رقم
    301 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/2/20
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0451 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1050

    بتاريخ
    19-11-1964

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 7
    إقرار الوارث
    حجة قاصرة على المقر ، و من ثم فلا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0166 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 114

    بتاريخ
    28-01-1965

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إذا كانت
    محكمة الموضوع فيما حصلته من الإقرار لم تخرج فى تفسيرها له عن
    المعنى الظاهر لعباراته فإنه لا يكون لمحكمة النقض سبيل عليها
    فى ذلك
    .


    ============================== ===




    الطعن رقم
    0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678

    بتاريخ
    03-06-1965

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    لا يعتبر
    إقرار ما يسلم به الخصم إضطرارياً و إحتياطاً لما عسى أن تتجه
    إليه المحكمة من إجابة خصمه إلى بعض طلباته فإذا كان المطعون
    ضدهم قد
    إنتهوا فى مذكرتهم إلى طلب رفض الدعوى
    على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت
    صحته فعلى أساس إنه وصية
    باطلة لصدوره فى اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم

    فإن القول
    بالأساس الثانى لا يعتبر بمثابة إقرار من المطعون ضدهم بصحه

    العقد ، كما
    أن هذا التسليم لا ينطوى على نزول من جانب صاحبه عن حقه فى

    مطالبة خصمه
    بإثبات ما يدعيه
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278

    بتاريخ
    16-12-1965

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    متى كانت
    عبارات الإقرار صريحة و قاطعة فى الدلالة على أن التنازل الذى
    تضمنه هو تنازل نهائى عن الأجرة المطالب بها فى الدعوى و ليس
    مقصوراً على
    الحق فى السير فيها فإن مقتضى
    هذا التنازل سقوط حق المقر نهائياً فى

    المطالبة
    بتلك الأجرة بأى طريق و بالتالى فكل دعوى يرفعها بالمطالبة بهذه
    الأجرة تكون خليقة بالرفض إذ لا يجوز له أن يعود فيما أسقط حقه
    فيها
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0008 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 849

    بتاريخ
    30-06-1965

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    يشترط فى
    الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى
    به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين
    والجزم
    .

    (
    الطعن رقم 8
    لسنة 33 ق، جلسة 1965/6/30
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0011 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515

    بتاريخ
    09-03-1966

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 7
    الإقرار
    الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ
    كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم
    المطالبة
    بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن
    المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط

    الوقف فى شأن
    نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به

    وجهله بما
    يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون
    لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .

    (
    الطعن رقم
    11 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/9
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019

    بتاريخ
    05-05-1966

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    لما كان
    الإقرار قضائياً كان أو غير قضائى يتضمن نزول المقر عن حقه فى
    مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه فإنه بهذه المثابة ينطوى على تصرف
    قانونى من
    جانب واحد ويشترط لصحته ما يشترط لصحة
    سائر التصرفات القانونية فيجب أن
    يكون صادراً عن إرادة غير مشوبة
    بأى عيب من عيوب الإرادة ومن ثم فإذا شاب

    الإقرار
    تدليس كان قابلاً للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0092 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1442

    بتاريخ
    23-06-1966

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    وإن كان
    الإقرار الصادر فى قضية أخرى لا يعد إقرار قضائياً ملزماً إلاأنه
    يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى . ومثل هذا الإقرار يترك
    تقديره إلى
    محكمة الموضوع فإذا رأت
    عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى

    دعتها إلى
    ذلك . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أطرحت الاقرار غير القضائى
    الذى تضمنه دفاع المطعون دون أن تبين سبب إطراحها لهذا الإقرار والإعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

    (
    الطعن رقم
    92 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0096 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1985

    بتاريخ
    27-12-1966

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله و عدها إقراراً بعدم ملكية الطاعن
    للمبانى موضوع
    النزاع فإنه لا تجوز
    مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض ، و إذ رتب

    الحكم على
    هذا الإقرار أنه قاطع للتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون
    .

    ==============================









    الطعن رقم 0305 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 176
    بتاريخ
    24-01-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع الفرعي
    : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار
    المقصود فى المادة 409 من القانون المدنى بإعتبارره حجة قاطعة على
    المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء . أما الإقرار خارج
    القضاء فهو يخضع
    للقواعد العامة إذ لم يرد
    فى شأنه نص خاص ، فلمحكمة الموضوع سلطة تقدير

    قوته فى
    الإثبات بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0027 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156

    بتاريخ
    19-01-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    الإقرار-
    قضائيا كان إو غير قضائى - يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة
    خصمه بإثبات ما يدعيه و هو بهذه المثابة بنطوى على تصرف قانونى
    من جانب
    واحد فيشترط لصحته ما يشترط لصحة سائر
    التصرفات القانونية فيجب أن يكون
    صادرا عن إرادة غير مشوبة
    بأى عيب من عيوب الإدارة فإذا شاب الإقرار غلط

    كان باطلا و
    حق للمقرر الرجوع فيه
    .
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0156 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 120

    بتاريخ
    17-01-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إبداء الخصم
    رغبته فى تسوية النزاع لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم إستمرار هذه الرغبة فى كل
    الأوقات ، كما لا يفيد إقراره بحق خصمه
    .

    (
    الطعن رقم
    156 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599

    بتاريخ
    09-03-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار غير
    القضائى وإن كان لا يعتبر حجة قاطعة على المقر فإنه يكون

    خاضعاً
    لتقدير محكمة الموضوع و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التى صدر
    فيها و ملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت
    بالكتابة أو
    مجرد قرينة كما أن لها ألا
    تأخذ به أصلاً ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى

    بنى على
    أسباب سائغة
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0015 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203

    بتاريخ
    06-06-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    يجب لكى
    تعتبر الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب فى

    الدعوى
    بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضى الموضوع أن تتضمن اعترافا خالصا
    بوجود الحق ، فإذا هى صدرت للمجادلة فى الحق ومناقشته فإنها لا
    تكون قد
    تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق
    ولا تعد إقرارا به
    .

    (
    الطعن رقم
    15 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/6
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

    بتاريخ
    31-10-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    القول الصادر
    من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته

    القانونية
    إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد
    إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584

    بتاريخ
    31-10-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    تحصيل
    الأركان اللازمة للإقرار هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك
    تحصيله لمحكمة الموضوع ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة
    لم تتمسك
    أمامها بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل
    منها التحدى به لأول مرة أمام محكمة
    النقض .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527

    بتاريخ
    17-10-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    لا تعتبر
    الأقوال التى تصدر أمام الخبير المنتدب فى الدعوى من أحد الخصوم
    قبل إدخاله أو تدخله طرفا فيها صادرة أثناء سير الدعوى ، فلا
    تعد إقرارا
    قضائيا ملزما حتما ، وإنما
    هى من قبيل الإقرار غير القضائى الذى يخضع

    لتقدير قاضى
    الموضوع . ولا تثريب عليه إن هو لم يأحذ به متى كان تقديره

    سائغا .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655

    بتاريخ
    15-03-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع الفرعي
    : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    الإقرار حجة
    قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره و شرطه ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى
    إقراره
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655

    بتاريخ
    15-03-1967

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    النسب حق
    للولد فلا يصدق الزوجان فى إبطاله و لو تعاونا على أنه لم يحصل
    وطـء ، و من ثم فإن إقرارهما أو أحدهما بعدم الدخول و الخلو لا
    يتعدى إليه
    و لا يبطل حقه .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0099 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14

    بتاريخ
    09-01-1968

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    لا يعتبر
    الإقرار غير القضائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة

    قاطعة على
    المقر بل يكون خاضعا لتقدير محكمة الموضوع . و لهذه المحكمة بعد
    تقدير الظروف التى صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً
    مكتوباً أو
    مبدأ ثبوت بالكتابة أو
    مجرد قرينة . كما أن لها ألا تأخذ به أصلا و لا

    معقب على
    تقديرها فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0256 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891

    بتاريخ
    30-04-1968

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار
    القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار
    الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية
    عن فقدها
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0546 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1432

    بتاريخ
    28-11-1968

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    الإقرار
    الوارد فى خطاب إقرار غير قضائى و هو بهذه المثابة يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز
    له تجزئته و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر

    (
    الطعن رقم
    546 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/28
    )
    ============================== ===
    Admin
    Admin
    Admin


    الجنس : ذكر
    عدد المساهمات : 2987
    تاريخ الميلاد : 18/06/1970
    تاريخ التسجيل : 27/09/2009
    العمر : 53

    أحكام نقض أحوال شخصية Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin السبت فبراير 20, 2010 7:01 am

    الطعن رقم 0072 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 404
    بتاريخ
    11-03-1969

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    يشترط فى
    الإقرار قضائيا كان أو غير قضائى - و على ما جرى به قضاء محكمة
    النقض - ما يشترط فى سائر التصرفات القانونية من أن يكون صادرا
    عن إرادة
    غير مشوبة بأى عيب من عيوب الرضا لأنه
    ينطوى على تصرف من جانب واحد و
    يتضمن نزول المقر عن حقه
    قبل خصمه فى إثبات ما يدعيه
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338

    بتاريخ
    25-12-1969

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    إذا كان عقد
    البدل لم يسجل فإنه لا يجوز الإستناد إليه فى طلب تثبيت

    الملكية
    للقدر الوارد به و المتقايض عليه ، و التحدى بالإقرار القضائى
    الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية الطاعنين للمساحة
    المتبادل عليها لا
    محل له ، ذلك أن هذا
    الإقرار لا يصلح سنداً لطلب تثبيت الملكية إذ ليس من

    شأنه أن
    ينقلها للطاعنين و هو لا يعدو أن يكون مجرد تأييد لعقد البدل

    العرفى
    الصادر من مورث المقرين و الذى لا يترتب عليه نقل ملكية القدر
    المتبادل عليه لعدم تسجيله ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد
    إلتفت عن هذا
    الإقرار فإنه لا يكون قد
    خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
    .

    ==============================









    الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
    بتاريخ
    08-01-1970

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    للقاضى
    السلطة التامة فى تفسير إقرارات الخصوم و تقدير ما إذا كان يمكن إعتبارها إعترافاً
    ببعض وقائع الدعوى أم لا
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250

    بتاريخ
    04-02-1970

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار
    المكتوب الذى يصدر فى غير مجلس القضاء ، لا يكون ملزماً حتماً بل
    يخضع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لتقدير قاضى الموضوع
    ، الذى يجوز
    له مع تقدير الظروف التى
    صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا ، أو مبدأ ثبوت

    بالكتابة ،
    أو مجرد قرينه ، كما يجوز ألا يأخذ به أصلاً
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0531 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 232

    بتاريخ
    03-02-1970

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار
    الوارد بإحدى الشكاوى الإدارية ، يعد إقرارا غير قضائى ، و يخضع بهذه

    المثابة
    لتقدير التقاضى ، الذى له مطلق الحرية فى تقدير قوته فى الإثبات ،
    و فى أن يجزئه فيأخذ ببعضه بعضه دون البعض الآخر ، تأسيساً على
    أن الأمر
    بشأنه متروك للقواعد العامة ، إذ لم
    يعرض له القانون المدنى بنص يعين
    حجيته فى الإثبات ، أسوة
    بما أوردته المادة 409 منه فى شأن الإقرار

    القضائى .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0436 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 488

    بتاريخ
    15-04-1971

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    إغفال الحكم
    المطعون فيه للدلالة المستمدة من إقرار مورثه المطعون عليهم

    لما ورد
    بمحضر التركة ، لإتمام الحصر فى حضورها دون إعتراض منها ، واقع لم
    يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام
    محكمة النقض
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم 0442 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 467
    بتاريخ
    08-04-1971

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إقرار ناظر
    الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف ، لا يعتبر ملزماً للوقف
    .

    (
    الطعن رقم
    442 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/8
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0044 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 936

    بتاريخ
    25-11-1971

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    إذا كان
    الواقع فى الدعوى أن براءة ذمة مورث المطعون عليهم من دين الرهن
    كان مسلماً به من الطاعنة " الدائنة " منذ قيام الخصومة
    ، و إنما دار
    النزاع بين الطرفين حول
    الأسباب التى أدت إلى إنقضاء هذا الدين ، و هل هو

    الوفاء ببعض
    الدين و تقادم بعضه ، كما يقول المطعون عليه " ورثة المدين
    " أو هو الوفاء به كثمن للعقار المرهون طبقا لما جاء بعقد البيع
    كما تقول
    الطاعنة ، و لما كان الثابت أن
    الطاعنة و إن أقرت - بمحضر الجلسة -ببراءة

    ذمة مورث
    المطعون عليهم من الدين ، إلا أنه لم يصدر منها أى إقرار يتعلق
    بأسباب إنقضائه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الإقرار
    الصادر منها
    ببراءة ذمة المطعون عليهم
    بغير دليل ، فإن الحكم يكون قد شابه القصور و

    الفساد فى
    الاستدلال
    .

    (
    الطعن رقم
    44 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/25
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0048 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 895

    بتاريخ
    16-11-1971

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إستخلاص
    الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى
    ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه
    الأوراق و
    الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون
    هذا البيان سائغاً
    .

    (
    الطعن رقم
    48 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0267 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76

    بتاريخ
    20-01-1972

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    إذا كان
    الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتراف الملاك السابقين و اللأحقين للأرض

    المقامة
    عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثانى فى ملكية نصف الثلاجة و
    الإنتفاع بهذه الأرض و المبانى فى أغراض إدارة الثلاجة و
    إستغلالها إلى
    حين إنتهاء عملها و بيع
    آلاتها و أدواتها ، و كان هذا الإعتراف إنما هو

    إخبار بملكية
    سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقراريا

    و يكون حجة
    على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من

    القانون رقم
    114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى
    .







    ============================== ===
    الطعن رقم
    0065 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 349

    بتاريخ
    09-03-1972

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    الإقرار غير
    القضائى يخضع لتقدير القاضى الذى يجوز له تجزئته و الأخذ

    ببعضه دون
    البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التى صدر فيها أن

    يعتبره دليلا
    كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به

    أصلا ، و إذ
    أخذت محكمة الموضوع بإقرار الطاعن غير القضائى بأن عقد البيع

    كان مودعا
    لدى أمين و طرحت ما عداه من إدعاء بوفاء الثمن ، و رأت فى هذا
    الإقرار و ما أدلى به المودع لديه من أن الإيداع كان لذمة
    الوفاء بثمن
    المبيع ، ما جعل الإدعاء
    بعدم الوفاء بثمن المبيع أمرا قريب الإحتمال ،

    مما يجيز
    الإثبات بالبينة ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0298 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317

    بتاريخ
    05-12-1972

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    لما كان
    الإقرار إخباراً بأمر و ليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ
    فإن الحكم المطعون فيه و قد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على
    أن عقد الصلح
    قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم
    من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوى على إقرار

    بملكية
    المطعون عليه بوصفه شريكاً فى العقار و أن هذا الإقرار لا يسقط
    بعدم تنفيذ عقد الصلح فإن الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .

    ==============================









    الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132
    بتاريخ
    14-06-1972

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إقرار
    المتوفى ببنوة المطعون عليه الأول حجة ملزمة فيثبت نسبها منه و هو
    بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد
    الإقرار و لا
    يسمع و يثبت هذا النسب
    بمجرد إقرار الأب و إن أنكرت الزوجة إذ هو إلزام له

    دون غيره فلا
    يتوقف نفاذه على تصديقها و لا يبطله إقرارها بالبكارة بعد

    ميلاد البنت
    و لا كون التصادق على الزواج مسنداً إلى تاريخ لاحق لميلادها

    كما أن إقرار
    الزوجة بالبكارة لا يفضى إلى إبطال حق المقر لها لأنها

    لاتملك
    إبطاله
    .

    (
    الطعن رقم
    27 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/6/14
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0009 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 811

    بتاريخ
    03-05-1972

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع الفرعي
    : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    متى كان
    الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المطعون
    عليها لم تكن بكراً لسبب لا يرجع إلى فعله ، و إستدل على ذلك
    بأنها إعترفت
    فى الإقرار المؤرخ
    1967/3/6 بأن آخر أزال بكارتها ، و كان الحكم المطعون

    فيه قد إكتفى
    رداً على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يثبت أن بكارة المطعون

    عليها أزيلت
    بسبب سوء سلوكها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق ، دون أن يتحدث
    الحكم بشىء عن الإقرار سالف الذكر ، مع ما قد يكون لهذا
    المستند من
    الدلالة فى هذا الخصوص ،
    فإنه يكون قد عاره قصور يبطله
    .

    (
    الطعن رقم
    9 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/3
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596

    بتاريخ
    12-04-1973

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    لا يشترط فى
    الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له ، بل يجوز

    إستخلاصه من
    أى دليل أو ورقة تكون مقدمة إلى جهة أخرى ، ما دامت نية المقر
    و قصده قد إتجها إلى أن يؤخذ بإقراره ، و هو ما تستقل محكمة
    الموضوع بكشفه
    و إستخلاصه ، فإذا ثبت لها
    قيام الإقرار ، فإنه يكون خاضعاً لمطلق تقديرها

    ، و يكون لها أن تعتبره دليلاً كاملاً أو
    مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد
    قرينة أو ألا تأخذ به
    أصلاً
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0114 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 596

    بتاريخ
    12-04-1973

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    الإقرار - و
    على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون سبباً لمدلوله ،

    إنما هو دليل
    تقدم الإستحقاق عليه فى زمن سابق ، فحكمه ظهور ما أقر به

    المقر لا
    ثبوته إبتداء ، و يكون الإقرار صحيحاً نافذاً و لو كان خالياً من
    ذكر سببه السابق عليه ، و يقوم حجة على ورثة المقر بما حواه .






    ==============================
    ===




    الطعن رقم
    0481 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 831

    بتاريخ
    08-05-1974

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    إذ يبين من
    الحكم المطعون فيه أنه إستند فى ملكية مورث الطاعنين لثلاثة

    أرباع
    الماكينة - ماكينة طحين - إلى إقرارات الطاعن الأول - أحد الورثة
    - المرفقة بالملف الفردى للمورث ، لا على أنها إعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعى بها عليه أثناء السير فى الدعوى المتعلقة
    بهذه
    الواقعة ، و هو الإقرار القضائى
    المنصوص عليه فى المادة 408 من القانون

    المدنى ، و
    يعتبر حجة قاطعة عل الخصم ، و إنما إستند إليها الحكم على أنها
    إقرار غير قضائى و إعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى
    الأدلة و
    القرائن الأخرى التى ساقها على ملكية
    المورث لثلاثة أرباع الماكينة ، إذ
    من المقرر فى قضاء هذه
    المحكمة أن الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير القاضى

    ، فله أن يأخذ منه دليلا كاملا أو مبدأ
    ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينه ، و
    لا معقب على تقديره فى هذا
    متى كان سائغاً و له سنده من ذات الأقوال ، لما

    كان ذلك فإن
    النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

    بتاريخ
    26-02-1974

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 6
    الإقرار
    القضائى هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف
    الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير
    فى الدعوى
    المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى
    عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على

    تلك الواقعة .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

    بتاريخ
    26-02-1974

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 7
    الأصل فى الإقرار
    أن يكون صريحا و أن الإقتضاء فيه إستثناء من حكم هذا

    الأصل ، فلا
    يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده و

    مرماه .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428

    بتاريخ
    26-02-1974

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 8
    طلب ندب خبير
    بصفة إحتياطية لا يعد إقرارا ضمنيا بالحق بالمعنى الذى

    يتطلبه
    القانون و لا يدل بمجرده على نفى مشيئة - الخصم - فى التمسك

    بالتقادم .
    (
    الطعن رقم
    123 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/26
    )

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646

    بتاريخ
    01-11-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 5
    يتعين أن
    تتجه إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر به ثابتاً فى ذمته و

    تمكين خصمه
    من التمسك بهذا الإقرار و من ثم فإنه لا يعتبر من قبيل الإقرار
    الملزم ما يرد على لسان الخصم تبريرا لموقفه .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    0491 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1367

    بتاريخ
    31-05-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    الإقرار
    وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إعتراف الخصم أمام

    القضاء
    بواقعة قانونية مدعى بها و ذلك أثناء سير الدعوى ، و تحصيل توافر
    الأركان اللازمة لإعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً
    قضائياً
    ملزماً له - و على ما جرى به قضاء هذه
    المحكمة - من الأمور التى يخالطها
    واقع مما يترك أمر تقديره
    لمحكمة الموضوع ، و إن كان الثابت أن الطاعنة لم

    تتمسك أمامها
    بهذا الدفاع ، فإنه لا يقبل منها التحدى به لأول مرة أمام

    محكمة النقض .






    ==============================
    ===




    الطعن رقم
    0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315

    بتاريخ
    24-05-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 4
    المقرر فى
    قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد
    إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار
    غير
    القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل
    يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من

    مستندات
    الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما
    يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة
    المتعاقد
    عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت
    إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت

    عند التعاقد
    إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد
    الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور
    هذا القرار
    الذى لم يتصل بعلمها عند
    إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن

    الحد الأقصى
    للأجرة


    ============================== ===




    الطعن رقم
    0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046

    بتاريخ
    27-12-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    حجية الإقرار
    وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة على المقر فلا

    تتعداه إلا
    إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له و لا يحتج به على دائنيه و

    خلفه الخاص ،
    لما كان ذلك فإنه لا على الحكم إذا لم يحاج المطعون عليهم
    - ورثة المشترين للعين -
    بالأجرة المحددة وفق إقرارات الملاك السابقين
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949

    بتاريخ
    05-04-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 1
    يشترط فى
    الإقرار إن يكون صادراً من المقر عن قصد الإعتراف بالحق المدعى
    به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم و اليقين و
    أن يكون
    تعبير المقر تعبيراً عن إرادة جدية
    حقيقية ، فلا يعد من قبيل الإقرار
    الملزم ما يصدر عن الشخص
    من عبارات بقصد التودد أو المجاملة طالما أنه لم

    يقصد من
    الإدلاء بها أن يتخذها من وجهت إليه دليلاً عليه
    .

    ============================== ===




    الطعن رقم
    1062 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 949

    بتاريخ
    05-04-1978

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 2
    كون الأقوال
    المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً أو لا تعتبر كذلك مسألة قانونية تخضع لرقابة
    محكمة النقض
    .
    (
    الطعن رقم
    1062 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/4/5
    )
    ============================== ===




    الطعن رقم
    0497 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 197

    بتاريخ
    10-12-1979

    الموضوع :
    اثبات

    الموضوع
    الفرعي : الاقرار

    فقرة رقم : 3
    تقدير كون
    الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً أو لا تعتبر كذلك
    هو من المسائل القانونية التى تدخل تحت رقابة محكمة النقض . و
    إذ قام دفاع
    المطعون ضده أمام محكمة
    الموضوع على أنه حرر الشيك كأداة إئتمان فإن ذلك

    يعد منه
    إقراراً قضائياً بأن هذا الشيك لم يحرر ثمناً للأخشاب التى تسلمها
    فلا يسوغ إهداره .

    ========================

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:08 am